المذهب نعم ثم قال في في تردد بين القولين لكن ابن حزم وجيه جدا وجيه جدا وهو ان لا يجوز لها تظهر ايه الا كثرة ما يفسر يأتينا الخلاف الحر فيها ضعف لكنها تتقوى شواهدها ثانيا ان حديث انس حديث عائشة القوم الثاني يدخلهما الاحتمال الاحتمال يدخل على حديث انس من حيث قوله انحسر او حشر اذا كان انحسر من حاله طيب يكفي بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ستر العورة اخذنا امس عدة مباحث حول هذا لفظ تعريفه ومن فقد فيه آآ الفقهاء او افراد الفقهاء اطلاق هذا اللفظ على هذا الشرط نأتي الان الى قوله فيجب يجب على الانسان ان يستر العورة يجب على الانسان ويستر عورته اذا اراد ان يصلي والدليل على هذا الشرط من الوجوه اول قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واخو الزينة يشمل ستر العورة والزيادة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري النهي عن الطواف عريانا من يطوف رجل عريان صلاة اولى من الطواف ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لا بخمار هذا الحديث فيه خلاف كثير فمن اهل العلم من يصحح وان ومنهم من يعله بالارسال والصواب انه مرسل طواف انه مرسل دليل الاخير الاجماع قد حكي الاجماع على وجود ستر العورة ان من صلى كاشفا عورته مع والاستطاعة صلاته بعد هذه اربع ادلة تثبت هدوء ثم قال فيجب بما لا يصف بشرتها يجب انسان جسده بساتر لا يسلب البشرة ومعنى يصف البشرة ان يظهر اللوم من بياض او زواج من تحت تعليم ان السترة بما يصف البشرة لا يعتبر سترا حقيقيا فاذا مقتضى كلام الفقهاء على مقتضى كلام الفقهاء اذا لبس الانسان ثوبا يستطيع الانسان ان يعرف لون البشرة منه فالصلاة غير صحيحة لكن بعض الناس يخلص يظن انه يستطيع ان يعرف لون البشرة من تحت الثوب بسبب انه يشاهد لون بشرة اليد والوجه من الرجل ولو سترتا ربما لا يستطيع ان يتبين هل لون البشرة اسود او ابيض او غير ذلك لكن ان كان يستطيع ان يتبين اللون من خلف الثوب ستر لم يحصل هذا الشرط مسألة هل يجب ان يكون الساكت غير مبين للحجم الجواب لا يلزم من الساتر ان يكون غير مبين للحجم بان هذا مما يتعذر فان الانسان حال السجود والركوع يبين يتدين الحجم منه وهذا نص عليه سنابلة انه لا يلزم من الساتر الا يبين الحجم اذا عرفنا الان صفة الستر وهو الذي يريد المؤلف ان يبينه ثم بدأ الشيخ رحمه بالعورات مفصلة قال اه طيب وعورة رجل من السرة الى الركبة عورة الرجل من السرة الى الركبة وليس منها على المذهب وليس منها على المذهب يعني ان السرة فليس من ايش من العورات على ان هذا التحديد عالدليل على هذا التحديث حديث اسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فان الفخذ عورة هذا الحديث اسناده ضعيف لكن له شوائب كثيرة تقويه في الحقيقة صححه البيان سواء تقويه ان كان البخاري ضعفه الدليل الثاني حديث عمرو ابن عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة بين السرة الركبة والدليل على ان ركبة ليست من ما صح رضي الله عنه انه دخل على صلى الله وهو كاشف عن ركبته وهو كاشف والدليل على التحديد ايضا يتسابق ما بين السرة والركبة فما بينهما هو العورة وهما ليسا من القول الثاني ظاهرية ان العورة الفرجان فقط ان العورة في الحديث انس البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه اثر من فخذه يوم خيبر انحسرا اللفظ الاول ان الذي حصر هو من النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الثاني انه انحسر من غير ان يحصره هو الدليل الثاني عائشة ان النبي صلى الله جلس مع بدر وعمر رضي الله هو كاشف في رواية وهو كاشف من صحبيه او ساقيه انها شكت او احد واجه اولا لان حديث الباب فلا دليل فيه لان اللسان الحرب وركوب الفرس من غير ارادته فلا دليل فيه واما الاحتمال في حديث عائشة او ومع الاحتمال لا يصح وقد لخص البخاري وهذه المسألة يوسف حسن جدا فقال خروجا من خلافهم انس وخروجا عبارة تلوم ساعة المسا بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يكشف صاحبه فهو عورة لا يجوز له هو ان يكشفه ولا يجوز للاخرين ان ينظروا اليه منه وعوض ولا شك ان العورة تنقسم الى مخففة ولا وهذا مما لا يثق في عالمه السوءتان واسفل الفخد ما قرب من ركبة لكن التفاوت بين العورة لا يعني ان لا نعتبر كل الفخذ عورة وان تفاوت الاثم في كشفه تعظيم وهذا تبين معناه الدعوة ثم قال وامل الانا آآ عند الحنابلة عورتها كعورتها وبهمنا تدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه اذا زود احدكم امته فلا ينظر الى ما بينها منها والقول الثاني انها كالحرة والثانية انها وهذا اختاره من رحمه في باب النظر والقول الثالث ان عورة الامة كعورة المحارم عورة الانا بالنسبة للرجال الاجانب عورة المحارم بالنسبة الى الى محارمهم ينظر اليها الى ما يظهر غالبا ينظر اليها الى تظهر غالبا يعني يجوز ان ننظر من الامة ما يجوز للرجل ان ينظر الى كم صار في المسألة من قول ثم قال وام ولد ومعتق بعضها ام الولد هي الامة التي ولدت في سيدنا اذا ولدت لسيدها تعتبر ام ولد وحكمها انها امة ما دام السيد حيا فاذا مات صارت حرة عرفنا الان انها هي ام الولد ومعتق بعظها المعتق بعظها هي الامة مملوكة لاكثر من شخص اذا اعتق بعظهم نصيبه فاذا كانت مملوكة احدهم المصيبة صارت الائمة مبعض نصفها حر ونصفها رفيق هذه هي المبعضة دليل الحنابلة انهما ام الولد والمضاعفة انهما اعتبراني انا الى الان لهما حكم الدقة والقول الثاني انهما كالحرة واذا كنا نقول في الامة الخالصة ان الاقرب منها كالحرة كيف بام الولد والمبعضة؟ لا شك انها ان الراجح هو القول الثاني وانها من السرة الى الركبة هذا بيان لعورة الرجل والامة وام الولد والمعتق نعم نعم يقول كل الحراء عورة الا تقدم معنا ان ستر العورة يبحث في بابين في باب النفق وفي باب ماذا في باب الصلاة نحن الان سنتحدث عن عورة المرأة او في المرأة في النظر مسألة طويلة وليس هذا مكان وان كان الراجح بلا اشكال ولا تردد وغيره من وجوب ستر الوجه بعدة ادلة من الكتاب والسنة هي نصوص صريحة واظحة في وجوب تغطية المرأة بوجهها عند الرجال الاجانب مع وجود الشواهد من الواقع الدالة على صحة مذهب بوجوب ستر الوجه لكن نحن لا نريد الدخول في هذه المسألة نحن نتكلم الان عن ماذا انسى نقول عورة المرأة في الصلاة بالنسبة للوجه اجمع الفقهاء اجمع الفقهاء على ان الوجه ليس عورة في الصلاة فيجوز ان يكشف هذا بالاجماع ولا يستأنف فيه اذا الاشكال في اليدين والقدمين اذا لو اردنا ان نخصص للمرأة فنقول الوجه واليدين القسم الثاني من المرأة اليدين والقدمين والقسم الثالث باقي الجسد فالوجه باقي الجسد بالاجماع يجب ان يشترى في الصلاة ان الاشكال اين يقع باليدين والقدمين ففيهما خلاف على مذهب الحنابلة يجب ان يشترى في الصلاة يجب ان يستر في هو استدلوا بدليلين الاول قول النبي صلى الله المرأة المرأة عورة واختلف في هذا الحديث صحيحا تظعيفا والصواب انه منقطع لا يستثمر الدليل الثاني حديث ام سلمة انها ثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احدنا بدرع وخمار بلا ازار فقال النبي صلى الله عليه نعم لكان سابغا يغطي ظهور قدميها فنص على تغطية ماذا قدمين وخلط اختلاف كثير في هذا الحديث منهم من يصححه ايضا مرفوعا ومنهم من يعله بالوقف اي انه فتوى من ام سلمة صواب انه موقوف طواف انه موهوب عله بهذا عدد من الائمة القول الثاني عرفنا الان مذهب الحنابلة في اليدين والقدمين وعرفنا ادلتهم القول الثاني ان اليدين والقدمين ليس عورة في الصلاة دليل قالوا لا يجب بالاجماع على المرأة ان تلبس الجلباب داخل البيت واذا لم يجب عليها ان تلبس الجلباب صلي بثوبها وبهذا ينكشف غالبا تنكشف غالبا اليدين والقدمين ولا يعلم في عهد الصحابة فالزام النساء داخل البيوت بلبس من باب ولا والله اعلم القول الثاني القول الثاني انه لا يجب على المرأة ان تغطي يديها ورجليها هذا في باب المدارسة العلمية المرأة وهي تستطيع ان لديها قدميها الا ان تصلي وهما احتياطا لهذه العظيمة وهي الصلاة لكن من حيث البحث العلمي والادلة الراجح انه لا يجب على المرأة ان تستر اليد من الصلاة فاذا سجدت او ركعت من شئ او من اليدين فالصلاة صحيحة بل ان صلت بل ان صلت في قميصها و ثمارها فقط في البيت بان غطت الشعر دائر الجسد ولم يخرج منها الا الوجه واليدين والقدمين الصلاة صحيحة ان شاء الله بلا توقف لله الحمد لكن اذا ارادت اذا انتهينا من قوله وكل الحرة عورة الا وزنها ها حضرة الرجال وجود صفر ثم قال ويستحب صلاته في ثوبيات من هذه العبارة حكمين الاول انه يستحب ان يصلي في ثوبين انه لا يجب على النساء ان يصلي في ثوبين ويجوز ان يصلي في ثوب واحد اما دليل استحباب الصلاة في ثوبين يجوز رداء وايجار او قميص وايذاء اي اي توبين دليل اولا الاجماع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان كان يصلي بثوبين الدليل على عدم الوجوب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل ايصلي احدنا في الثوب الواحد قال النبي صلى الله وسلم نعم او لكلكم ثوبان وايضا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى احيانا بثوب واحد فاذا يسن ولا يجب ان يصلي في طوفره ولا يجد نعم يقول يجيء ان يصلي مع ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفصل استفدنا من هذه العبارة عدة امور اولا ان المذهب يفرقون بين النفل والفرظ فيجب في الفرض مع كسر العورة التي بينها المؤلف ان يستر ايضا احد العاتقين ويجزئ في النفل خاصة ان يصلي كافرا لعورته وان لم يكفر احد العاتقين اذا الفرق بين النفل والفريضة بين النافلة والفريضة عند الحنابلة وفي سفر ماذا للاسف فيجب في الفريضة ولا يجد في ماذا الدليل على هذا التفريق قالوا ان شارع الحكيم رخص وسهل في النافلة ما لم يسهل في الفريضة ومن ذلك انه اجاز في النافلة في السفر طلعت الى غير القبلة واجاز في النافلة ان يصلي الانسان قاعدا من غير عذر ولا يجوز ذلك بالفريضة وتبين ان الشارع رخص الناس الا ما لم يرخص ولا يسهل في ماذا في الفريضة القول الثاني في هذه المسألة ان الفريضة والنافلة واحد كما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا ما دل الدليل على التفريق بينهما وهذا القول هو الصواب انه لا فرق بين النافلة والفريضة الا بدليل خاص بفتح المسألة الثانية ما هي ما هي المسألة الثانية وجوب ستر احد العاتقين في الفريظة اليس كذلك انا قلت لكم انه يستفاد من عبارة المؤلف مسألتين قدمت الولاوات الثانية وجوب ماذا احد قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الرجل ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في لفظ ليس على عاتقيهم منه شيء فدل الحديث على انه منهي عن الصلاة مع كسلات او مع كأس العاتق ما نقول او احد اي فقط واذا كثر احد العاتقين جاز الدليل هو هذا الحديث الذي سمعتم لانه في اللفظ المشهور على عاتقه من لفظ اخر على عاتقيه اخذوا بلفظ على عاتقه وهذا من مفردات الحنابل محل الامام احمد القول الثاني للجمهور من السلف والخلف جمهور من السلف والخلف انه لا يجد ستر وانما حديث جابر الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اراد ان يصلي ثوب واحد ان كان واقعا وان كان ظيقا وجه الاستدلال انه اذا كان ضيقا به لم يبقى منه شيء على والقول الثاني حديث جابر والجمع بين الاحاديث ان ستر العدل لكنه سنة متأكدة جدا جدا لنهيه صلى الله ان يصلي الرجل قد كشف تبين الان معنا انه عند الحنابلة يجب ان يستر الانسان اذا اراد ان يصلي جزئين الاول العورة احسنت والثاني احد الاعاقة والجمهور يجب على البني اذا اراد ان يصلي ان يستر شيئا واحدا العورة ما هي العورة؟ هذا محل خلاف كما سمعت بارك الله فيكم طيب وصلاة في درع وخمار وملحفة يعني يستحب المرأة ان تصلي في هذه الاثواب دليل دليل انه صح عن عمر رضي الله انه افتى بهذا ان يستحب للمرأة ثلاثة اكواب كذلك روي عن ام سلمة وهي وعائشة اذا يسن للمرأة ان تصلي في هذه الاثواب الثلاثة الدرع هو القميص الدرع هو الذي يسميه القميص لكن يقول الامام احمد الدرع لا القميص لا يسمى درع الا اذا كان سابقا اذا الدرع اذا اردنا نعرف تعريف دقيق نقول هو القميص ماذا القميص القصير لا يسمى طيب في درع وخمار الخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره من عند حنكها تغطية به هذا مير واضح ثم قال والملحفة وملحفة وملحفة الملحفة والثوب الذي ينبت فوق القميص فوق الدرع بحيث يلق على الجسد فوق وهو يشبه اله ما نسميه اباه ونلاحظ ان عمر ابن الخطاب لم يذكر الازار لن يدخل الانسان فاذا صلت المرأة بالخمار درع بلا اذا فقد اتت في السنة قد اتت بالسنة ولها الاجر كامل ان شاء الله او فقد اتت بما يستحق فقد اتت بما يستحق نعم ثم قال نعم يقول وعورتها يعني انه يجوز ان تصلي بثوب واحد اذا كان هذا الثوب يستر جميع العورات وهي على المذهب ما هي العورة على المذهب الا الوجه لذلك نقول اذا ارادت المرأة ان تصلي بثوب واحد كما يقول المؤلف ويجزئ بثوب يجب ان يكون هذا الثوب ماذا سابقا ليغطي ماذا اليدين والقدمين فان صلت بثوب واحد وان كان يجوز عند الفقهاء لكن ان صلت بثوب واحد لا يغطي كل جسد غير صحيحة يجب ان تراعي اذا ارادت ان تصلي ثوب واحد ان يكون هذا الثوب صابغا يغطي كل الجسد بما في ذلك اليدين والقدمين وهذا مقصود الشيخ هنا بقوله ويجزئ ستر عوراتها دليل الحديث السابق حديث ام سلمة قالت النبي صلى الله عليه اهلنا بدرع واذاع عفوا بدرع وخمار بلا ازار قال نعم اذا كان صابغا اذا صلت في درع وقمار تعتبر صلت بثوب ايش واحد بالنسبة للبدن يعني بدون ملحفة الى حده سائر بناء على هذا تقرير اذا صلت المرأة كما قلت لكم بقميصها المنزلي مع تغطية الشعر طلعت على ماذا اذا كان يغطي كل الجسد فيما عدا ماذا فيما عدا القدمين واليدين ثم قال مفصلا ما ينكشف وما لا ينكشف ومن انكشف بعظ عورته وفحص نعم انكشاف في العورة ينقسم الى اقصى انكشاف العورة اثناء الصلاة القسم الاول ان يكون يسيرا في زمن طويل بلا قصد اول ان يكون انتشار في زمن طويل بلا فقر هنا تصح في حديث عمرو بن سلمة قال كنت اؤم قومي وعلي اذا سجدت انكشفت في رواية فقال وقالت امرأة من النساء بوءة وهذه القصة حدثت في بالتشريع ولن تنكر دلت على من انكسبت بلا فخر انتشارا يسيرا في زمن طويل الثاني ان تنكشف انكشافا لكن في زمن عكس وايضا من غير قصد هذه صلاته صحيحة السابق الثالث ان تنكشف العورة بقصد بزمن طويل او باي تقصير او في زمن قصير اي انكشاف للعورة في قصد يبطل الصلاة تعليم ان هذا مما يمكن التحرز عنه ولان هذا المصلي فاضلة وهذا ان شاء الله لا يقع من مسلم في القسم الاخير ينكسر تكشف العورة انتساقا كثيرا في زمن طويل هذه ايضا تبطل انا بغير اخ لماذا لان الرخصة جاءت في الانكشاف اليسير ما عداها يبقى على الاصل وهو ان انكساف بتخلق هذا اذا اذا تأملت في هذه الاقسام اربعة لانه لا يخرج شيء من العورة هذه الاربعة المشهورة لو في حبة الريح رفع الثوب الانسان الى ان خرج الفخدين او صلاته لان هذا من غير ثم هو في دم يسير كذلك آآ لو كان زمن طويل لكن الانكساف ماذا يسير اذا ومن انكشف بعض عورته وفحش اعاد عرفنا الان ها التفصيل في الانكسار قوله وفحشه ما هو ضابط آآ الفاحش وغيره يرجع فيه الى امرين اول العرف موضع الانكشاف فانكشاف ليس كانكساب ما قرب من الفخد الاول فاحش قلب نيته اذا نعتبر وعدمه لماذا لامرين العرف والثاني ثم قال او صلى في ثوب محرم عليه اذا صلى الانسان في الثوب المحرم بطلت الصلاة عند مثاله ان يصلي في ثوب من حريق او يصلي في ثوب مغصوب او يصلي في ثوب هؤلاء عند الحنابلة باطلة القول ببطلانه في هذه السور من مفردات الله المفردات المذهب لكن شيخ الاسلام دليل ده لا يمكن لكن قال انه معارض بالمفاسد التي ينبني على القول بان فلما نظرنا الى الاصول العامة والمفاسد المترتبة على علمنا ان في مثل هذه الصورة نقدم قل ما هو الفرق بين السنة والسنة المؤكدة فرق بين السنة والسنة المؤكدة ان السنة المجردة اذا كانت الادلة والاحوال التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اكثر صارت مؤكدة فمثلا سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وايش؟ في الحذر فعرفنا انها مؤكدة كذلك الوتر بينما السنن الرواتب اقل اعتناء من جهة السفر في حال منه صلى الله تمام عرفنا ان بينهما فرق من خلال ادلة اي من خلال النصوص التي قول صحيح او قول الفقهاء وعليه العمل عليه العمل هذا فقط اذا كان عمل اهل المدينة ليس حجة فكيف بسائر الناس لكن من المرجحات بعد الادلة ان يكون على هذا عمل المسلمين لانه يظن انهم توارثوه من العهد النبوي هنا يسأل عن الصلاة في آآ والفانيلة بلا توب حكمه حكمه انه اذا كان السروال عورة الرجل وهي الفخذان الى بيان صحيحة لكن قد اساء انه لم يأخذ زينته مسجد خلاص يعني لو تعلمون الاثر وبخ فيه ابن عمر في دون اخر الزينة سلامه وقال له كنت ستقابل غير الله من حيث الصحة لكنه لا ينبغي نعم لا ستر منكبين آآ غير واجب لكنه مؤكد جدا غير صحيح شيخ الاسلام يقول لو صلى الانسان ساترا للمن الفخذين فقط فلم ياتي مع انه عند الفقهاء اتى بستر لو ساتصور لو صلى انسان كاشح لبطنه وظهره ولم يأتي سلطة غير صحيحة انه لم يأتي بالزينة المطلوبة