﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:46.450
ويصلي ويكون امامهما بسم الله الرحمن الرحيم الصوت واضح  قال رحمه الله تعالى او صلى في ثوب محرم عليه يعني اعادته ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى انه اذا صلى المصلي بثوب محرم

2
00:00:47.900 --> 00:01:11.800
فان الصلاة لا تصح ويجب عليه ان يعيد وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ومن امثلة الثوب المحرم ثوب المنسود بذهب او المغصوب او ثوب الحرير او المسلم هذه ابرز

3
00:01:12.100 --> 00:01:29.100
الامثلة على الثياب المحرمة استرداد الحنابلة على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل الليث عليه امرنا فهو رد وصلاته بهذا الثوب ليس عليها امر الله ولا رسوله

4
00:01:30.500 --> 00:01:54.000
واستدلوا بان قيام المصلي وقعوده قربة وكونه في هذا الثوب معصية ولا تجتمع قربة ومعصية ولا ترتجئ ولا تجتمع بفعل واحد قربة ومعصية وتذل ايضا باحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:54.700 --> 00:02:14.500
لا يقبل الله صلاة مسبل نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث قال اقرب انه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم

6
00:02:14.850 --> 00:02:35.550
فيها درهم واحد محرم لم تصح الصلاة في التوبة وهذا الحديث ضعيف واشد ضعفا من الحديث السابق  واختار هذا القول من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني

7
00:02:36.800 --> 00:03:03.550
واليه ذهب الجمهور ان الصلاة في الثوب المحرم محرمة وصاحبها اثم ولكن الصلاة صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة وانما يعود الى امر خارج عن الصلاة فان لبس الثوب المحرم

8
00:03:03.650 --> 00:03:23.100
لا يجوز في الصلاة وفي خارج الصلاة نعم اذا عرفنا الان حكم الصلاة في ثوب محرم وهي مسألة مهمة وآآ يتلبس بها كثير من الناس قال او صلى في ثوب محرم

9
00:03:23.250 --> 00:03:43.650
الخلاف السابق المذكور في الصلاة في المحرم يتنزل على من صلى ذاكرا عامدا تتنزل على من صلى ذاكرا عاملا فان صلى ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة بالاجماع فان صلاته صحيحة بالاجماع

10
00:03:44.050 --> 00:04:05.700
ثم قال رحمه الله تعالى او نجس اعادة لا يجوز ان يصلي الانسان في ثوب نجس مع قدرته على غيره لانه بذلك اخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة

11
00:04:08.250 --> 00:04:27.100
ولا يتصور ان مسلما يفعل هذا يصلي بثوب محرم بثوب نجس مع وجود ثوب طاهر ولكن هناك مسألة هي التي تحتاج الى ايضاح وهي حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره

12
00:04:27.750 --> 00:05:07.300
حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره ذهب الحنابلة والمالكية الى انه يصلي بهذا الثوب بان قرض بتر العورة اهم من شرط اجتناب النجاسة ولان هذا غاية قدرته

13
00:05:12.800 --> 00:05:39.250
من ذهب الى هذا القول  الحنابلة والمالكية الا ان الحنابلة قالوا يصلي ويعيد يصلي ويعيد والقول الثاني انه لا يعيد الخلاف الان داخل مذهب الحنابلة القول الثاني انه لا يعيد

14
00:05:39.950 --> 00:06:14.300
واختاروا جمع من المحققين الحنابلة منهم المجد رحمه الله تعالى جد شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني اللهم اذهب الشافعية يصلي عريانا يصلي عريانا تاني الاول الخلاف السابق تفصيل في القول الاول

15
00:06:15.600 --> 00:06:42.350
القول الثاني انه يصلي عريانا لانه غير قادر على شرق بتر العورة شرعا لا حسا غير قادر على السترة شرعا لا حقا لان الثوب المتنج شرعا لا يستتر به لا حسا لان الثوب موجود حسا لكنه متنجس

16
00:06:43.700 --> 00:07:24.300
القول الثالث انه مخير انه مخير لانه لا بد ان يترك واجبا في الصورتين ومذهب الاحناف  والراجح مذهب المالكية بل لا اشكال في رزقانه فيصلي في الثوب النجس الذي لا يجد غيره غيره ولا يصلي

17
00:07:24.500 --> 00:07:48.850
عريانا ولا يعيد ثم قال عرفنا اذا الان بما سبق حكم الصلاة في الثوب المحرم حكم الصلاة في الثوب النجس اذا وجد غيره واذا لم يجد غيره ثم قال  نعم

18
00:07:48.900 --> 00:08:12.300
لا من حبس في محل المجلس هذا استثناء من الصلاة في الثوب النجس او في البقعة النجسة فاذا حبس الانسان في بقعة نجسة فانه يجوز له ان يصلي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

19
00:08:13.750 --> 00:08:35.200
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا اذا لم يكن في المحل المحبوس فيه مكان طاهر يصلي فيه فان كان وجب ان يصلي في هذا المكان الطاهر

20
00:08:35.850 --> 00:09:26.200
نعم  طيب قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها اي وترك غيرها اي وترك غيرها والمقصود بالمتروك هنا المنكبين فيستر العورة ويترك المنكبين تقدم معنا ما هي عورة الرجل عند الحنابلة؟ وهي

21
00:09:27.000 --> 00:09:44.850
ما بين عند الحنابلة ما بين السرة والركبة بنص المؤلف فاذا لم يجد الانسان الا سترة تكفي ما بين السرة والركبة ولا تكفي المنكبين فانه يستر ماذا ما بين سرة وركبة ويترك المنكبين

22
00:09:45.100 --> 00:10:18.500
التعليم لان ستر هذا الجزء  ولانه يجب ان يسقط في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف منكبين فالواجب ان يذكر في الصلاة فقط ثم قال والا كالفرجين يعني والا يجد كسرة تكفي

23
00:10:18.650 --> 00:10:42.200
لستر العورة يرحمك الله فيستر الفرجين يبدأ بهما ويترك ما عداهما مما بين السرة والركبة الدليل لانهما افحش ولانه لا خلاف في وجوب الستر لهما كما تقدم معنا لم يختلف الفقهاء في وجوب ستر

24
00:10:42.300 --> 00:11:21.300
عورتين  ثم قال فان لم يكفهما فالدبر يعني اذا وجد ثوبا لا يكفي بستر الفرجعين فيستر الدبر مقدما له على القبل قالوا ان المصلي اذا سجد من فرج عن الدبر

25
00:11:22.750 --> 00:11:58.150
فوجب ان يقدم للستر ان المصلي اذا سجد انفرج عن دبر فظهرت العورة فوجب ان يقدم الدبر والقول الثاني انه يجب ان يقدم القبول بامرين الاول انه يستقبل القبلة بالقبل

26
00:11:58.400 --> 00:12:43.500
لا بالدبر تاني ان الدبر مستور بالاليتين وبال الى هذا القول الشيخ المحقق المرداوي ثالث انه مخير ثابت القول الثالث انه مخير ان شاء فترة القبل او الدبر نعم والاقرب في هذه السورة نسأل الله العافية والسلامة والا تحصل لمسلم

27
00:12:45.000 --> 00:13:04.950
القول الثاني وهذا في القديم كان يحصل كثيرا بسبب كثرة قطاع الطرق كانوا يأخذون من المسافر كل شيء حتى لباسهم فتقع هذه المسألة بالنسبة للمسافرين الذين يهزمون عليهم قطاع الطرق في كثرة في القديم

28
00:13:05.400 --> 00:13:33.500
اما في وقتنا هذا مع الامن فالحمد لله مع الامن والرخاء فكانت لا توجد هذه المسألة في بلادنا ثم قال لحظة  وان اعير سترة لزمه فضولها مقصود المؤلف اذا اعير من غير طلبه

29
00:13:35.450 --> 00:13:53.400
فانه يجب والحالة هذه ان يقبل وجوبا اي يجب على المصلي الذي لا يجد ما يستر به عورته اذا اعير من غير طلب منه ان يقبل آآ هذه الاعارة ويستر عورته

30
00:13:55.650 --> 00:14:15.400
وفهم من كلام المؤلف انه لا يلزمه كسر العورة في صورتين الاولى اذا اهدي او اعطي هبة اذا اهدي او اعطي هبة فانه لا يلزمه ان يقبل. ولو بقي مكشوف

31
00:14:15.600 --> 00:14:40.750
العورة لما في الهبة من المنة التي تثقل بخلاف العارية من غير طلق من غير طلب فانه ليس فيها منة عادة يعني في عرف النفس المسألة الاولى المسألة الثانية لا يلزمه ان يطلب عارية

32
00:14:41.150 --> 00:15:06.350
ولو ظن قبول المطلوب لا يلزمه قبول طلب العارية ولو ظن قبول المطلوب اذا متى يلزمه؟ في سورة واحدة اذا اعير من غير ايش طلب منه فقط والقول الثاني انه يجب عليه وجوبا ان يسعى في تحصيل السترة

33
00:15:07.100 --> 00:15:29.400
سواء بطلب العارية او بان يعطى هدية او هبة ويحرم عليه ان يرد هذه الهدية الهبة او الهدية ويجب عليه ان يطلب العارية تعليل ان العار والظرر العار هو الظرر

34
00:15:29.500 --> 00:15:59.300
في بقائه مكشوف العورة اشد من العار بالهبة والعطية وطلب العارية هذا القول الثاني هو الراجح بلا اشكال  ومن ترك طلب العارية فهو اثم ومن رد الهدى فهو اثم في هذه السورة

35
00:15:59.550 --> 00:16:31.200
على القول الثاني يرحمك الله ثم قال استكمالا كان العراة في الصلاة قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويصلي قاعدا اي مع الانضمام وعدم التربع قال لي قاعدا مع الانضمام

36
00:16:31.250 --> 00:16:59.200
وعدم التربع ليحصل في هذا الجلوس ستر العورة قال ويصلي استحبابا فيهما الظمير يعود على الركوع والسجود قاعدا فيهما اي في الركوع والسجود الدليل على انه يستحب له ان يصلي قاعدا

37
00:17:00.400 --> 00:17:31.950
الاثر المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان العراة يصلون قعودا ثانيا ان ستر العورة اكد من القيام ان ستر العورة اكد من القيام بدليل سقوط القيام بالنافلة

38
00:17:33.400 --> 00:18:01.900
وعدم سقوط الستر فيها فهذا دليل على ان ستر العورة اتت من القيام انتهينا الان من مذهب الحنابلة القول الثاني للمالكية والشافعية انه يجب ان يصلي قائما ولو صلى عريانا

39
00:18:08.650 --> 00:18:41.200
دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا المصلي يستطيع ان يصلي قائما وان كان عريانا الجواب انه ليس صحيحا ان العريان يستطيع ان يصلي قائما

40
00:18:42.550 --> 00:19:17.050
لانه يلحقه مشقة وحرج وعاق بصلاته قائما وهو عريان فقولهم يستطيع غير صحيح القول الثالث انه يجب وجوبنا ان يصلي قاعدا الحنابلة ماذا يقولون يستحب اخذنا ادلتهم ثالث يجب وجوبا ان يصلي قائما

41
00:19:20.050 --> 00:19:44.650
لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف العورة صاعدا لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف ماذا العورة نلخص الاقوال الان انتم كتبتوا الاقوال استمعوا الى ترقيتها الاول يستحب ان يصلي قاعدا

42
00:19:44.700 --> 00:20:16.650
القول الثاني يجب ان يصلي قائما القول الثالث يجب ان يصلي قاعدا اي هذه الاقوال ارجح  لماذا  يعني لو لو صلى قائما بطلت صلاته الاول لماذا دق على اخوه لماذا

43
00:20:20.750 --> 00:21:01.700
تطلب عند يعني يجب تالت يعني طيب على كل حال كما ترون هي المسألة فيها تردد. شيخ الاسلام في شرح العمدة رجح الاول انه يستحب وليد يظهر والله اعلم قد حان القول الثالث

44
00:21:06.100 --> 00:21:35.200
السبب ان من صلى قائما مع انكشاف عورته فانه غالبا لن يخشع ولن يطمئن في هذه الصلاة انشغاله بانكشاف عورته وما دام الرخصة جاءت من الشارع فنأخذ بها ثم قال رحمه الله تعالى

45
00:21:36.750 --> 00:22:12.500
ويكون امامهم وسطهم  ما زال في سياق صلاة العراة يقول يكون امامهم وسطهم يؤخذ   يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة

46
00:22:14.850 --> 00:22:42.900
وهو مذهب الحنابلة لانه اذا اوجب الشارع صلاة الجماعة في الحرب في صلاة الخوف فمن باب اولى هنا ولانه لا عذر لهم في ترك الجنازة ولانه لا عذر لهم في ترك الجماعة

47
00:22:46.200 --> 00:23:25.150
والقول الثاني انهم يصلون فرادى الا في ظلمة ويصلون جماعة والاقرب مذهب الحنابلة لانه ما دام سيصلون جلوسا العرق في صلاتهم جماعة ويكون امامهم وسطهم على سبيل الوجوب فان صلى امامهم بطلت صلاتهم

48
00:23:29.400 --> 00:24:08.150
لان صلاته امامهم تؤدي الى انكشاف عورته والقول الثاني يجوز ان يصلي امامهم والاقرب المذهب ثم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده ان يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن ولا يصلون جماعة

49
00:24:08.600 --> 00:24:36.750
كالمعهود في المساجد تعليل ان النساء اذا صلين خلف الرجال ادى ذلك الى رؤية عوراتهم وان صلينا مع الرجال يعني في صف واحد خالفنا خالفنا السنة في موقف المرأة لان المرأة يجب ان تكون خلف الرجال

50
00:24:37.000 --> 00:24:59.100
بان النساء صفوف النساء يجب ان يكن خلف  الرجال هذا التعليل الاول لمسألة انه يصلي كل نوع على حدة التعليل الثاني درءا للفتنة الحاصلة في ذلك بين الرجال والنساء اذا

51
00:24:59.150 --> 00:25:18.100
اذا اجتمع في العراة رجال ونساء كيف يصلون؟ الجواب يصلي الرجال اولا على حدة ثم يصلي النساء على حدى اما في وقتين او في وقت واحد الامر صيام يجوز ان يصلينا في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال او

52
00:25:18.250 --> 00:25:40.350
بعدهم الامر واحد ما لم يترتب على التأخير تأخير صلاة النساء جماعة مفسدة اخرى حينئذ يجب ان يصلوا جماعة الرجال وجماعة النساء في وقت واحد ثم قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا

53
00:25:40.950 --> 00:26:00.450
فانشق يعني ان يصلوا هؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهم بسبب ضيق المكان بحيث لا يرتفع ان يصلي مجموعة الرجال على حدة ومجموعة النساء على حدة في وقت واحد ويصلون كما ذكر المؤلف

54
00:26:01.000 --> 00:26:26.000
يصلون اولا الرجال في حال استدبار النساء لهم ثم اذا انتهى الرجال من الصلاة استدبروا النساء وصلين وحدهم هذا في حال ضيق المكان اذا عرفنا الان كيف يصلي العراة وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء

55
00:26:26.900 --> 00:26:48.800
وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء والمكان  وبهذا اكتمل  مجموعة   وايضا حكم من يصلي عاريا لوحده نسأل الله سبحانه وتعالى الا يوقع هذا على مسلم ثم قال فان وجد

56
00:26:49.050 --> 00:27:17.150
سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى  اذا وجد المصلي عريانا سترة قريبة منه اما بان يتذكر سترة كان نسيها او بان يحظر له شخص سترة جديدة المهم في اي صورة من الصور اذا وجد سترة قريبة عرفا

57
00:27:17.800 --> 00:27:41.000
وجب عليه ان يستر نفسه ويبني على صلاته ومعنى يبني انه لا يجب عليه ان يستأنف بل يتناول السترة ويستر نفسه ويتم صلاته تعليل ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة

58
00:27:43.300 --> 00:28:16.850
ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة والقول الثاني انه يجب عليه ان يستأنف بحيث ينصرف عن الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد  ان انه استطاع ان يحصل

59
00:28:17.000 --> 00:28:37.500
كرب صلاة وهو ستر العورة فوجب عليه ان يستأنف به الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة اذا الاحناف يقولون اذا حظرت السترة

60
00:28:38.200 --> 00:28:58.350
فانه يجب عليه ان ان ينصرف من الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد بانه شرط استطاع ان يحصله فوجب ان يصلي به مستأنفا قياسا على ماذا المتيمم اذا حضر الماء في اثناء الصلاة

61
00:28:59.900 --> 00:29:24.700
والاقرب والله اعلم القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال والا ابتدع اي وان كانت السترة بعيدة عرفا وتحصيلها يستلزم حركة كثيرة فانه يجب عليه ان ينصرف من الصلاة ويستر عورته

62
00:29:24.850 --> 00:29:43.750
ويستأنف الصلاة من جديد يبدأها من جديد اذا فرق المؤلف بين كون السترة قريبة وبين كون السترة بعيدة وهذا التوفيق صحيح ما ذكره المؤلف في السورتين يتوافق ان شاء الله مع الاصول الشرعية

63
00:29:45.450 --> 00:30:22.500
ثم انتقل المؤلف الى مبحث اخر وهو ما يكره وما يحرم في الصلاة  طيب ويكره في الصلاة استدلوا عرفنا الان ان السبن مكروه وان الكراهة تختص بماذا بالصلاة بقي ان نعرف ما هو السبل وما هو الدليل على الكراهة

64
00:30:23.250 --> 00:30:52.950
هو ان يطرح الثوب على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على منكبيه وان يطرح الرداء على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على كتفيه وقيل ان الثبن هو نفس الاسلام

65
00:30:54.600 --> 00:31:17.650
وقيل ان السدل ان السدلى هو نفس الاسدال واختاره من الحنابلة ابن عقيل لكن ضعفه شيخ الاسلام ضعفه شيخ الاسلام وقيل هو ان يلقي بالتوب على رأسه ويجعل طرفيه منسدلان

66
00:31:18.500 --> 00:31:39.500
من غير ان يردهما على عاتقيه  ان يجعل الثوب على رأسه وطرفي الرداء يمينا وثمالا من غير ان يردهما على كتفيه او على منكبيه طنطا اه من قول في تفسير السدل

67
00:31:40.250 --> 00:32:02.650
الدليل حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وهذا الحديث ضعفه الامام احمد

68
00:32:04.850 --> 00:32:34.850
بل قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم في النهي عن السدل حديثا صحيحا فنعلم في النهي عن السدل حديثا ثابتا حديثا ثابتا والقول الثاني ان السدل لا يكره ان السدل لا يكره

69
00:32:39.750 --> 00:33:09.050
بانه لا يوجد دليل صحيح على الكراهة وصار هذا القول ابن المنذر رحمه الله هذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب لكن مع ذلك ينبغي للانسان ان يتجنب الصدل

70
00:33:10.850 --> 00:33:28.150
لانه صح عن علي ابن ابي طالب النهي عنه فينبغي للانسان ان يتجنب السجد احتياطا لكن كما قلت من حيث الادلة لا يوجد دليل من السنة على كراهية الستر ثم قال واحتمال

71
00:33:28.650 --> 00:33:58.700
ثم اي ويكره في الصلاة اشتمال الصماء حكم اشتمال الصماء  حكم احتمال الصماء عند الحنابلة مكروه ولكن بشرط الا يكون عليه الا ثوب واحد ان لا يكون عليك الا ثوب واحد

72
00:33:59.100 --> 00:34:21.850
فان كان عليه ثوبان جازب هذه اللفة بلا كراهة اذا ما هو شرط الكراهة عند الحنابلة ان يكون لابسا ثوبا واحدا طيب عرفنا الان حكم يرحمك الله شمال الصماء عند الحنابلة

73
00:34:22.200 --> 00:34:54.600
تعريف اشتمال الصماء تمارس صماء هو ان يضع وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على منكبه الايسر كالاضطباع في الاحرام تماما كالاضطباع في الاحرام تماما وانما جائزة الاحرام بان المحرم يكون عليه

74
00:34:55.450 --> 00:35:26.700
وهذا التفسير تفسير عامة العلماء وجمهور السلف بل هوي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في التقصير ان الشمال الصماء هو ان يشتمل بثوبه على جسده بحيث يلف

75
00:35:27.850 --> 00:36:04.100
جسده قل له ولا يجعل ليديه مخرجا ولا يجعل ليديه مخرجا وهذا تفسير اهل اللغة  هذا تفسير اهل اللغة اذا عندنا تفسيران لاكتمال الصماء الاول لجمهور الفقهاء والثاني لمن لاهل اللغة. والراجح

76
00:36:04.250 --> 00:36:22.000
التفسير الاول وممن رجح هذا التفسير ونصره شيخ ابن قدامة رحمه الله فانه قال الفقهاء اعلم بالتأويل من اهل اللغة وصدق وهم اعلم بنعام الحديث من اهل اللغة الذين يفسرون

77
00:36:22.100 --> 00:36:59.650
تفسيرا لغويا اه سرقا الدليل الدليل ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن اشتمال الصماء   الحكمة من النهي خشية انكساف العوراء قاسية انكشاف العورات والحكمة

78
00:36:59.900 --> 00:37:21.000
من النهي على تفسير اهل اللغة هي ان من اشتمل الصماء لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الضرر فيما لو قرأ عليه قارئ بسبب انه لا يستطيع ان يخرج ماذا

79
00:37:21.050 --> 00:37:45.250
يديك عرفنا الان معنى اما الخماء والدليل على المنع منها  وترجيح اي المائي المعنيين فيها مسألة هل يختص النهي عن اكتمال الصماء الصلاة او هو ممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة

80
00:37:48.350 --> 00:38:12.850
الجواب قال ابن رجب رحمه الله تعالى ليس في الحديث تخصيص النهي على الصلاة فالصواب انه ينهى عن هذه اللبسة داخل الصلاة وخارج الصلاة خلافا لتقييد المؤلف لانه يقول يكره في الصلاة كلامك الله

81
00:38:18.600 --> 00:38:51.350
ثم قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه يكره للانسان ان يصلي وهو مغطي لفمه او لوجهه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي المصلي فاه واسناده واسناد هذا الحديث

82
00:38:51.950 --> 00:39:19.800
طيب الدليل الثاني لئلا يتشبه بالمجوس والتشبه بغير المسلمين محرم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يسجد على سبعة اعظم منها الانف فاذا غطاه فلن يسجد عليه

83
00:39:25.900 --> 00:39:56.200
يستثنى من هذا الحكم اذا غطى الانسان انفه او فمه بسبب صحيح كما اذا تثاءب او وجد اه ريح شديدة تضره او لاي سبب صحيح واذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة

84
00:39:57.450 --> 00:40:29.100
اذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة ثم قال وكف خمه ولفه لا يجوز للمصلي عفوا يكره للمصلي ان يكف او او ان يلفه وهذا يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب

85
00:40:30.350 --> 00:40:55.250
يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب دليل على النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا وهذا في الصحيحين لا اكف شعرا ولا ثوبا اذا يكره للانسان ان يكف ثوبه

86
00:40:56.650 --> 00:41:27.450
آآ سواء يتعلق بطرف الثوب الاسفل او الكم مسألة فان كف ثوبه او شعره فانه فعل مكروها والصلاة صحيحة بالاجماع فانه فعل مكروها الصلاة صحيحة بالاجماع وهذا النهي بالنسبة للثياب يقتص

87
00:41:28.250 --> 00:41:48.900
بالثياب التي من شأنها الا تكفر اما الثياب التي اعتاد الناس على ان تكف احيانا وتبقى مسدولة احيانا فلا تدخل في النهي كالشماغ في المعاصرين فانه احيانا يبقى مسجون واحيانا يكف

88
00:41:49.100 --> 00:42:03.800
وهذا مما جرت به العادة فيجوز للانسان ان يكف او ان يسدل ولا يدخل في النهي بينما الثياب من المعلوم ان الناس جرى سعادتهم على القائها بلا كف ولا طيف

89
00:42:03.850 --> 00:42:40.950
بالنسبة للكم او بالنسبة لاسفل ثياب ثم قال وشد وسطه كذو النار ان يكره للمصلي ان يشد وسطه بما يشبه الزنار وهو ما يشد به اهل الذمة اوصافهم والزنار  رابط مخسوف

90
00:42:41.900 --> 00:43:04.350
يربط به الوسط عند اهل الكتاب له صفة مخصوصة فمن شد وسطه في هذا آآ الرابط الذي يشبه الزنار فهو مكروه عند الحمادي التعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:43:04.550 --> 00:43:43.600
من تشبه بقوم دليل من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم وهذا الحديث اسناده جيد  والقول الثاني ان تبقى الوسط بما يجتهز النار اربعة لان التشبه محرم وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله

92
00:43:43.950 --> 00:44:18.900
ان اقل درجات هذا الحديث ان يدل على التحريم هذه اقل لرجعته واذا كان واذا كان النهي سببه التشبه فلا يختص بالصلاة بل يحرم في الصلاة وخارج الصلاة اذا النهي لا يختص بالصلاة لان سببه التشبه والتشبه لا يجوز

93
00:44:19.150 --> 00:44:36.900
لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وفهما من كلام المؤلف ان الانسان لو سد وسطه بما لا يشبه الزنار فلا بأس لو شد وسطه بما لا يشبه بالنار فلا بأس

94
00:44:37.300 --> 00:45:03.050
وهذا هو الصحيح وقد كان لاسماء آآ رضي الله عنه نطاقان تسد بهما وسطها وثبت عن عدد من الصحابة شد الوسط بما لا يستهز النار ثم قال رحمه الله تعالى بدءا بالمحرم نعم

95
00:45:04.000 --> 00:45:34.150
وتحرم. نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء في الثوب وفي غير الثوب كالعمامة ونحوها محرمة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من جر ثوبه خيلاء

96
00:45:34.300 --> 00:46:10.100
لم ينظر الله اليه وجر الثوب خيلاء محرم وهو من الكبائر مسألة فان جر ثوبه لغير الخيلاء فاختلف الفقهاء منهم من قال يجوز بر الثوب بغير الخيلاء لان الحديث جاء

97
00:46:10.400 --> 00:46:44.050
فيمن جره خيلاء والقول الثاني انه يحرم الاسبال مطلقا بالخيلاء ولغير الخيلاء واستدلوا بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم مات الكعبين من الايذاء ففي النار وهذا حكم اخر هو عقوبة اخرى

98
00:46:44.400 --> 00:47:17.850
بمجرد الاسلام الدليل الثاني ان عمرو ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسكلا فنهاه وغضب فقال رضي الله عنه ان في ساقي خموشه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:47:19.100 --> 00:47:43.250
وزجره وقال ان الله لا يحب المسلم ان الله لا يحب المسمن ففي هذا الحديث ان عمرو رضي الله عنه وارضاه اقبل لا للخيلاء وانما لتغطية عينك قيس ومع ذلك

100
00:47:43.350 --> 00:48:12.200
نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النهي لا يختص بالخيلاء وانما الخيلاء تسبب زيادة الاثم وعظيم العقوبة والراجح حسن حديث حسن القول الثاني ان الاسبال محرم مطلقا

101
00:48:12.550 --> 00:48:41.450
ومن الفقهاء من قال كل مسبل فقد اغتال اراد او لم يرد فهؤلاء يناقشون في اصل المسألة ويقولون لا يثبت ان يوجد رجل يسبل من غير خيلاء يسدل قصدا من غير خيلاء لا يوجد

102
00:48:43.850 --> 00:49:04.450
وممن نشر هذا القول ابن العربي المالكي رحمه الله  وعلى كل سواء اه قلنا ان كل مسلم فهو مختال او قلنا انه يتصور ان يوجد مسبل لا يختال فالراجح ان الاسبال

103
00:49:04.900 --> 00:50:05.750
مطلقا محرم ولا يجوز وهو من الكبائر مع الخيلاء وبدون خيلاء       يصح لا اظنه صح انه رضي الله عنه كان نعم  لا ليس هو الحزام بالنار هو مخصص يعرفه اهل الكتاب

104
00:50:05.850 --> 00:50:21.900
لانه يقل عندنا الان بصفته الخاصة بس يقول السافل اذا كان مبين للحج في الصلاة واذا هل تصح ذكرنا ان الحنابلة يرون ان السفر ان الساتر السلط فيه الا يبين لون ماذا

105
00:50:22.100 --> 00:50:38.800
الجند ولا يشترط فيه الا يبين ماذا؟ حجمه هذا في الصلاة صحيح فمن صلى بلباس يجسد بعض اعضاء الجسد فان صلاته صحيحة. في باب النظر لا يعتبر ساحر. فكون المرأة مثلا تلبس طيب

106
00:50:38.800 --> 00:50:53.250
او الرجل يلبس ضيق لا يعتبر ساتر في باب النظر وهو اثم بهذا اللبس بل يجب ان يلبس واسع وانا ذكرت لكم ان هناك فرق بين ستر العورة في باب النظر وبين ستر العورة في باب ماذا

107
00:50:53.450 --> 00:51:21.800
نعم  نعم هو من يعني يقول هل لو كف الانسان توبة وهكذا منيعا؟ نعم هذا هو لون فهو منهي عنه فقد فعل مكروها وصلاته صحيحة  عملوه على على الكراهة فقط

108
00:51:22.100 --> 00:51:37.050
بالنسبة للثوب قال لا اكفه ثوبا ولا مجرد الفعل لا يدل على التحريم بالنسبة للاخرى حملناها على التحقيق يقول ما هو الدليل على عند الحنابلة؟ ان وطن الصحابة يجوز اذا خشي العنت

109
00:51:37.100 --> 00:51:52.400
الدنيا قوس لا ضرر ولا ضرار والفاعلة المشهورة ان ان الضرورات تبيح المحرمات واذا يصيب الانسان بعمق ومن سخر بسبب ترك البناء آآ صار هذا سببا للجواز لا سيما وان المنع في اقل من

110
00:51:52.700 --> 00:52:03.650
في اه الله اعلم    ماشي