﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.600
اللهم صلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ حيث طلب عدد من اخواننا الكلام عن مسألة آآ

2
00:00:27.400 --> 00:01:00.300
تصوير الفوتوغرافي سأذكر حولها خلاف مختصرا فاقول اولا تصوير الفوتوغرافي تعريفه هو حبس ونقل الواقعية بعد تسليط الضوء عليها وحبس ونقل الواقعية بعد الضوء عليها ومن هنا سمي الشمسي ومن هنا سميت تصوير الشمس

3
00:01:01.250 --> 00:01:26.750
بلغ فيه الفقهاء على قولين في الجملة القول الاول ان التصوير الفوتوغرافي محرم وانه داخل تحت نصوص الوعي ولا يخفى عليكم ان الخلاف  لله المسألة برمتها مسألة حادثة لم يتطرق اليها الفقهاء المتقدمون

4
00:01:27.500 --> 00:01:46.350
لان التصوير حادث معاصر اذا القول الاول التحريم وانه داخل تحت نصوص الوعيد وذهب الى هذا القول سماحة الشيخ المفتي محمد ابن إبراهيم رحمه الله مسي الديار وايضا سماحة الشيخ المفتي

5
00:01:46.800 --> 00:02:14.650
آآ عبد العزيز ابن باز ايضا مفتي الديار وهو قول عامة علمائنا المعاصرين واستدلوا بادلة كثيرة من اقواها دليل اول ان الصورة الفوتوغرافية صورة شرعا ولغة وعرفا وبهذا تتناولها نصوص الوعيد فهي داخلة تحت النصوص

6
00:02:15.550 --> 00:02:38.900
اما انها صورة اه لغة ولان اللغة فلان الصورة في اللغة هي سكن ولا شك ان سورة الفوتوغرافية اتخذوا شكلا معينا هذا في اللغة واما انها شرعا فلانها اذا دخلت تحت

7
00:02:39.650 --> 00:03:01.800
لغوية دخلت في مسمى صور المذكور في النصوص والسارع نهى عن مسمى الصورة بلا تفريق واما انها صورة عرفا فهذا معلوم عند الناس انه الصورة الفاتورة هي الصورة الدليل الثاني

8
00:03:02.850 --> 00:03:35.800
ان الشارع الحكيم حرم التصوير لعدة علل من اهمها قاسية تعظيم المصور قذف التعظيم المصور ووقوع الفتنة فيه  وهذا المعنى المتحقق بالصورة الدليل الثالث ان غاية التصوير الفوتوغرافي ان يكون من المشتبهات

9
00:03:39.400 --> 00:04:05.900
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني ومن لم يفعل فلا معنى الحديث ان من لم يفعل لم يكن بدين   دليل واضع ان المضاهاة في الصورة الفوتوغرافية اعظم منه

10
00:04:06.850 --> 00:04:41.400
السورة المرسومة باليد بشدة التطابق القول الثاني تأتي مناقشة الادلة ومن ادلة القول الثاني ان يعني بالنسبة للقول الاول نقول ان التصوير محرم وان هذا مذهب من سمينا من اهل العلم

11
00:04:42.000 --> 00:04:58.750
لكن هم قيدوه بالا تكون حاجة او ضرورة هذا معلوم ان كانت حاجة او ضرورة كالاوراق الرسمية او الشهادات او الجوازات فانه فانني لا اعلم ممن عمل ذلك انه محل اجماع

12
00:04:58.800 --> 00:05:23.850
تجويد الصورة لهذه الاغراض للحاجة الواضحة لها فاحببنا ان نقيد القول الاول بهذا. القول الثاني ان   لا يدخل في نصوص الوعي ولا يسمى سورة شرعا فهو جائز الا اذا ادى الى محذور ومنكر

13
00:05:25.900 --> 00:06:00.750
كما اذا ادى الى  وخشية  او ادى الى نشر الفساد  او ادى الى اي مفسدة معلومة يقدرها اهل العلم وذهب الى هذا القول شيخنا  وايضا ذهب اليه مفتي الديار  ذهب اليه عدد كبير

14
00:06:01.300 --> 00:06:25.700
من المعصية عدد كبير من اهل العلم من والتذل بيد الله منها بادلة كثيرة نذكر اقوى هذه الادلة الدليل الاول ان الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في مسمى الصورة الشرعية والسبب

15
00:06:25.850 --> 00:06:59.150
ان التصوير باللغة والتشكيل والتخطيط واظهار براعة الراسي وهذا لا يوجد في الصورة الفوتوغرافية لان غاية الصورة الفوتوغرافية نقل الصورة المخلوقة لله فلذلك فليس فيها اي معنى من معاني المضاهاة

16
00:07:05.150 --> 00:07:33.700
وهي تخلو تماما من التخطيط المباشر واما عمل المصور من تجهيز كاميرا والفيلم وتحديد المصور الى غيره فليس هذا من التشكيل ولا من التخطيط في شيء الدليل الثاني قالوا ان الصورة

17
00:07:34.100 --> 00:08:11.150
في المرآة على سطح الماء جائزة بالاجماع فكذلك الصورة الفوتوغرافية بالتساوي والتطابق بينهما الدليل الثالث والاخير عدم وجود اي معنى من معاني المضاعفات لان الصورة الفوتوغرافية هي نفس الخلق الاول

18
00:08:21.300 --> 00:08:46.750
هذه ابرز الادلة لهم ادلة كثيرة لكن في الحقيقة اه لا تعتبر بقوة هذه الادلة باقي التبديح قبل الترجيح في مسألة المسألة المهمة وهي هل تدخل السورة في مسمى التصوير

19
00:08:47.550 --> 00:09:06.000
لغة؟ وهل فيها مضاهاة في هذه المسألة الذي يظهر لي انه لا يوجد مظاهرات ولا يوجد تصوير ان ما ذكره شيخنا رحمه الله في هذا الباب اه في هذه الجزئية

20
00:09:06.750 --> 00:09:31.350
لكن باقي مسألة ترجيح بالنظر الى عموم الادلة ليظهر الذي يظهر آآ قوة القول الاول ان ادلتهم ارجح من ادلة القول الثاني سبب الترجيع الذي يجعلني ارجح القول الاول هو مسألة

21
00:09:31.750 --> 00:09:49.300
ان من علل تحريم الصور قسم التعظيم المصور والمبالغة في ذلك الامر هذا موجود اذا ثبت ان هذه من علل التصوير وقد ثبت ذكره الفقهاء وهو صحيح فان هذه العلة

22
00:09:50.400 --> 00:10:14.450
موجودة في التصوير يبقى البحث الان التصوير ممنوع لمجموع العلل او هو ممنوع ولو وجدت احدى العلل العلل هي المضاهاة  آآ التعظيم وعدة علل اخرى ذكروها لكن هاتان العيلتان هما ابرز العلل هل

23
00:10:14.500 --> 00:10:28.700
منع من الصور هل يجب لنمنع من الصورة وجود جميع العلل او يكتفى بوجود علة واحدة الاقرب والله اعلم كما قلت انه بوجود علة واحدة آآ فيحصل المنع من الصور

24
00:10:29.350 --> 00:10:53.650
لان الشارع الحكيم نهى لكي لا تقع هذه او لا يقع هذا المحذور ولذلك اقول انه  الراجح ان لا تجوز  وانها بناء على هذا البحث داخله نصوص الوعيد وانها اذا وجدت في منزل فان الملائكة لا تدخل هذا المنزل

25
00:10:54.200 --> 00:11:16.400
وان المصور بكاميرا اه يعذب يوم القيامة ويقال له احي ما خلق وانه آآ بالجملة داخل نصوص  على مستوى الادلة ولا يخفاكم ان المسألة مشكلة انها  عارظة وقوية متقابلة لكن كما سمعتم

26
00:11:17.650 --> 00:11:40.000
بقينا في تصوير الفيديو الفيديو آآ قريب جدا من آآ البحث فيه قريب من البحث في الفوتوغرافي لكن الذي يظهر الله اعلم الادلة ان التصوير بالفيديو جائز ولا يستوي هو

27
00:11:40.600 --> 00:12:01.050
والتصوير الفوتوغرافي في عدة امور اولا قياس الصورة الفوتوغرافية على الصورة في الكاميرا عفوا على الصورة في المرآة قياس غير صحيح لان الصورة في تبقى وسورة في المرآة  لكن قياس

28
00:12:01.850 --> 00:12:21.100
السورة الموجودة في شريط الفيديو على المرآة في الصحيح فيما ارى لان علة جواز صورة المرآة عند الفقهاء جميعا هي ذهاب هذه الصورة ومن المعلوم ان صورة الفيديو لا يمكن ان تبقى

29
00:12:21.250 --> 00:12:36.600
لابد ان تذهب اليس كذلك لم لا يمكن ان تبقى بمفردها تعرض ثم تذهب فان قيل هي وان ذهبت عن الشاشة الا انها موجودة في الشريط في شريط الفيديو موجودة الصورة وان كانت صغيرة

30
00:12:37.600 --> 00:12:55.850
فالجواب ان الصورة الموجودة على شريط الفيديو غير معتبرة شرعا لانها صغيرة وغير مرئية اصلا والصورة التي بهذه المثابة عند جميع العلماء لا حكم لها غير موجودة اصلا حتى نحكم عليها بالجواز او

31
00:12:57.900 --> 00:13:22.700
ثالثا ادت مطابقة الصورة في الفيديو للواقع اكبر بكثير منها في ماذا الفوتوغرافية فهي في الحقيقة تمثل الواقع تماما تمثل الواقع تماما  هذه العلل او هذه الاشياء التي يفرق فيها بين

32
00:13:23.100 --> 00:13:39.950
صورة في والصورة في فيديو مقطع الفيديو  آآ كفيلة بالتفريق بينهما في الحكم ودرجة على هذا اي على التفريق بينهما وتخفيف الكلام في الفيديو عنه في الفصول  عدد كبير من الفقهاء

33
00:13:42.100 --> 00:14:04.350
فاذا الخلاصة ان الصورة الفوتوغرافية تحرم ان سورة الفيديو آآ امر فيها اسهل وآآ قد لا تصل الى  بناء على ماذا  فلل او مع هذا كله واجب طالب العلم بعد ذلك كله

34
00:14:04.700 --> 00:14:21.650
ان يحذر الناس من هذه الفتنة  الان انتشرت قد لا يخلو منها تكاد لا تخلو منها بضاعة ولا متاع من الناس ولا سكن من واجب طالب العلم  وحث الناس على

35
00:14:22.300 --> 00:14:42.450
الابتعاد عن الصور وعدم استعمالها الا للحاجة وان الاستنكار او لاثبات آآ يا معينة غير ظرورية او غير اه ليست من انها محرمة ولا سكان قيام طالب العلم دورة في هذا الباب

36
00:14:42.850 --> 00:15:05.150
آآ واجد متحتم عليه لان الصورة لها تعلق بالفقه له متعلق في العقيدة ثم نرجع الى مسائل قال رحمه الله تعالى مبينا شروط الصلاة ومنها اجتناب النجاسات اجتناب النجساء تقدم معنا

37
00:15:07.050 --> 00:15:39.300
انه شرط لصحة الصلاة عند الائمة الاربعة وان الصلاة بدونه عمدا مع العلم مبطل للصلاة وتقدم معنا ايضا ان اجتناب النجاسة يتعلق بثلاثة امور الاول البدن والثاني البهض ها هو الثالث

38
00:15:39.800 --> 00:16:05.050
فاهم هذه الثلاثة البدن ودليله قوله صلى الله عليه وسلم نستنجب من البول فان عامة عذاب القبر منه ودليل البقعة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء

39
00:16:05.750 --> 00:16:36.600
ودليل ثياب قوله سبحانه قال ثيابك طهر على احد التفسيرين ويمكن ان يستدل على وجود تطهير  بان النبي صلى الله عليه وسلم اه ثبت عنه انه كان يصلي طلع نعليه اثناء الصلاة

40
00:16:37.600 --> 00:16:58.800
فالعصا الصحابة نعالهم ثم لما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك فعلت قال النبي صلى  لقد كان جبريل واخبرني ان بهما غدا  النعال من جملة الملبوس هل من جملة

41
00:17:01.000 --> 00:17:32.200
فاذا ثبت بهذا ان  تجنب النجاسة واجب بهذه الثلاثة ثم قال مفرغا على هذا الشرط فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته من حمل نجاسة

42
00:17:35.100 --> 00:18:05.200
فان صلاته باطلة اذا كان عالما عامدا ولو لم تكن هذه النجاسة مماسة لجسده او لثوبه فمجرد حمل نجاسة يؤدي الى الاخلال بهذا دليل دليل ان حامل النجاسة لا يسمى مجتنبا لها

43
00:18:06.650 --> 00:18:34.550
حامل النجاسة لا يسمى مجتنبا لها واذا لم يجتنب النجاسة فقد اخل بهذا الشرع بناء على هذا لا يجوز عن قارورة فيها نجاسة فلو حمل قارورة فيها نجاسة لغير حاجة او مرض

44
00:18:36.050 --> 00:19:03.750
فان صلاته باطلة وايضا لا يجوز امل الطفل اذا كان فيه نجاسة ما يسمى الان بابا اذا كان فيها نجاسة خارجة من الطفل فانه لا يجوز اثناء الصلاة ان يحمل الطفل

45
00:19:04.150 --> 00:19:39.850
وهو بهذه المثابة لانه في الحقيقة حامل للنجاسة وذهب الامام الشافعي ان من حمل النجاسة لا تبطل  وهو مذهب ضعيف بوابنا مذهب الحنابلة طواف مع مذهب قال رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة

46
00:19:40.100 --> 00:20:03.300
لا يعفى عنها فان حمل نجاسة يعفى عنها فان صلاته صحيحة قدم معنا اخر اقتصاد الصحابة فكر التي يعفى عن نجاستها ذكر الاشياء التي يعفى عن نجاستها وذكر الحنابلة شيئين فقط

47
00:20:03.450 --> 00:20:25.650
ما هو المتبقي من الاستدماغ ويسير الدم من حيوان طاهر تقدم معنا ان القول الصواب ان كل النجاسات يعفى عن يسيرها اذا القاعدة ان من حمل نجاسة يعفى عن يسيرها

48
00:20:25.700 --> 00:20:51.200
حسب الاختلاف في هذا الامر فانه يعفى عن ذلك وتصبح صحيح ثم قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا  تكلمنا عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح  اذا لاقى النجاسة بثوبه

49
00:20:51.300 --> 00:21:10.250
او ببدامات فان صلاته لا تصح والدليل على هذا النصوص السابقة جميعا الدالة على صحة هذا الشرط عدم صحة صلاة من لاقى النجاسة ببدنه او بثوبه اتفق عليه الائمة الاربعة

50
00:21:11.200 --> 00:21:41.450
عليه الائمة  لانه لم يجتنب النجاسة واجتنابها ككل شخص ثم قال وان قيم ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصفحة اذا اراد الانسان ان يصلي في ارض فوجدها نجسة فيها نجاسة

51
00:21:43.950 --> 00:22:07.900
فان صين هذه الارض يعني وضع عليها طينا طاهرا او فرشها بفراش طاهر يغطي هذه النجاسة فان الصلاة على هذه الارض عند الحنابلة  لكن ماذا شكرا ويشترط في هذا المفروش

52
00:22:09.750 --> 00:22:42.400
ان يكون صديقا يحول بين المصلي والنجاسة دليل صحة الصلاة ان هذا المصلي لم تصب النجاسة لا بدنه ولا ارضى الصلاة ولا ثوبه فتحقق فيه الشخص ان هذا المصلي النجاسة لم تصب

53
00:22:42.850 --> 00:23:09.150
بدنه ولا ثوبه ولا ارضه فتحق فيه الشر دليل الكراهة انه اعتمد على النجاسة اي انه يعتمد عليها عند القيام والقعود وغيره من للصلاة والصواب ان الصلاة صحيحة بلا كراهة

54
00:23:12.050 --> 00:23:36.500
لما تقدم معنا ان القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس في هذا الباب في هذه المسألة دليل على القراءة اذا الخلاصة انها تصح الصلاة بلا قراءة ما دام الانسان قد غطى النجاسة

55
00:23:38.750 --> 00:24:14.350
ثم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة وان كانت اقرأ   نعم وان كانت صحيح وان كانت بطرف مصلى متصل صحة ان لم ينجر بمشيه اذا صلى الانسان على شيء

56
00:24:16.150 --> 00:24:39.550
على بساط او على ارض وفي طرف هذا البساط او هذه الارض نجاسة فان صلاته صحيحة ولو حركت النجاسة بتحرك المصلي فلو فرضنا انه اذا ركع او سجد تحركت النجاسة بسبب التحرك

57
00:24:40.300 --> 00:25:05.250
الارض او ما هو عليه يصلي فانه مع ذلك تبقى الصلاة صحيحة الا اذا كانت هذه النجاسة انجر بمشيئة فلو فرضنا ان دينه وبين ما عليه النجاسة ارتباط بحبل او بغيره

58
00:25:06.200 --> 00:25:35.700
بحيث لو فرضنا انه مشى لانجرت معه النجاسة حينئذ تكون الصلاة غير صحيح تعليم لهذا الحكم الاخير قالوا انه في هذه السورة مستتبع للنجاسة فاشبه الحامل لها لانه في هذه الصورة

59
00:25:36.000 --> 00:26:07.250
تتبع للنجاسة فاصبح عاملة لها مستتبع يعني ان النجاسة تتبعه ولو مشى فلو فرضنا انه مشى لتبعته هذه النجاسة من كلام المؤلف انه اذا ارتبط بمكان للنجاسة لا يمكن ان تتبعه اذا مشى

60
00:26:07.800 --> 00:26:48.150
فان الصلاة تكون صحيح والقول الثاني وهو مذهب وهو عفو وجه للشافعية ليس مذهبا لهم ان صلاة صحيحة مطلقا لغير شرط التعليم ان هذا المصلي حقق فيه الشر في بدنه وثوبه وبقعته

61
00:26:49.150 --> 00:27:14.800
فلا دليل على ابطال صلاته ولو ان جرأ هذا الشيء بمشيته فان هذا لا يؤثر وهذا هو الصحيح ان شاء الله فانه لا دليل على استغراق هذا الشرط ولا على

62
00:27:15.950 --> 00:27:48.950
ابقاء لصلاة هذا المصلي  ممرضة نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه لم يعد اي اذا اكتشف الانسان بعد الانتهاء من الصلاة ان عليهم سواء كانت في بدنه او في ثوبه او في بقعة

63
00:27:49.000 --> 00:28:11.100
ايه ولكن جهل هل هذه النجاسة كانت موجودة من حين كان يصلي او في اثناء الصلاة او لم توجد الا بعد الصلاة فانه اذا كان هذا حاله فصلاته صحيحة لانه لا يمكن

64
00:28:11.400 --> 00:28:42.750
ان نبطل الصلاة الثابتة بشكل عارض انه لا يمكن ان نفطر الصلاة الثابتة بشكل عارض لم يثبت وهذا صحيح لا اشكال فيه ثم قال وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها

65
00:28:43.000 --> 00:29:19.550
تعال اذا انتهى من الصلاة ثم وجد في ثوبه نجاسة وعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فيجب عليه عند الحنابلة ان يعيد الصلاة دليل قالوا ان شرط اجتناب النجاسة

66
00:29:20.700 --> 00:29:59.850
شرط وصحة يقاس على طهارة الحدث فهو لا يسقط بالجهل والنسيان او بعبارة اخر ان طهارة النجاسة كطهارة الحدث فتسقط بالجهل والقول الثاني ان صلاته صحيحة ولا يعيد صار هذا القول

67
00:30:00.450 --> 00:30:26.750
الموفق  والشيخ المجد ابن تيمية واستدلوا بحديث ابي سعيد قدرية سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قلع نعليه بالصلاة ان جبريل اخبره ان فيهما  ولم يستأنف هذا هو قاعد

68
00:30:27.250 --> 00:30:47.950
او هذا هو بسم الله اذا لما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا ان وجود النجاسة اثناء الصلاة مع الجهل بها لا يؤدي الى افطار الصلاة المسألة الثانية النسيان

69
00:30:48.600 --> 00:31:16.450
اذا علم الانسان بالنجاسة ثم نسيها والراجح القول الثاني اذا علم الانسان بالنجاسة ثم نسيها فاختلفوا في هذه المسألة منهم من قال يفرق بين الجهل والنسيان ففي النسيان عليه ان يعيد

70
00:31:17.950 --> 00:31:54.400
لان في النسيان تفريطا وليس في الجهل تفريط والقول الثاني انه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة لان الله سبحانه وتعالى سوى في العذر بين الجهل والنسيان فقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

71
00:31:56.900 --> 00:32:27.500
فجعل العذر بالجهل كالعذر بالنسيان وهذا القول في مسألة النسيان هو الصواب لكنك علمت من سياق الخلاف انه ينبغي على الانسان ان يحتاط في مسألة النسيان اكثر منه في مسألة الجهل وان كان الاحتياط في المسألتين واجب

72
00:32:27.700 --> 00:32:47.000
لكن قائلين قال صلاة الناس اكثر من القائلين بماذا؟ ايقاء صلاة الجاهل اي من العلماء من لا يبطل صلاة الجاهل ولكنه يبطل صلاة الناس فاذا تذكر الانسان نجاسة على ثوبه

73
00:32:47.150 --> 00:33:11.900
فينبغي ان يبادر ينبغي ولا يجب ينبغي ولا يجب ان يبادر رسمها قبل الصلاة وانما الوجوه يكون عند ارادة ماذا خلاص ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجد خلعه

74
00:33:12.550 --> 00:33:44.900
مع الظرر معنى هذه المسألة اذا جبر المكسور عظمه بعظم النجس كأن يجبره بعظم حيوان نجس فانه لا يجب عليه ان يخلع هذا العظم النجس اذا ترتب على القلع ظرر

75
00:33:45.350 --> 00:34:20.000
ويصلي بهذا العظم وصلاته صحيحة ويصلي بهذا العظم صحيح تعليم قالوا ان وجوب المحافظة على النفس واطرافها مقدم على شروط الصلاة قالوا ان وجوب المحافظة على النفس واطرافها مقدم على وجوب

76
00:34:20.250 --> 00:34:56.000
على شروط الصلاة مقدم على شروط الصلاة فاذا كان قلعه لا يسبب ظررا وجب عليه ان يقلعه وان يبعده عن جسده فان صلى بلا ذلك فصلاته باطلة لانه صلى مع النجاسة

77
00:34:56.500 --> 00:35:19.250
مع مع استطاعته اجتناب النجاسة بلا ضرر طاعته اجتناب النجاسة بلا ضرر اذا الان تصورنا المسألة كاملة فيما اذا جبر عظمه بعظم نجس طور هذه المسألة عند الحنابلة وتعليل هذا التفصيل عند الحنابلة

78
00:35:20.850 --> 00:35:43.850
هذا كلام هو الراجح وهو الصحيح ما ذكروه في هذه المسألة هو الصحيح وما استدلوا به صحيح ثم قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط من الانسان

79
00:35:44.100 --> 00:36:07.400
من عضو او  فهذا الساقط يعتبر طاهر والتعليل ما تقدم معنا ايظا في اخر الطهارة قبل باب الحيض ان من القواعد الصحيحة انما ابينا من حي فهو  وميتت بني ادم

80
00:36:07.450 --> 00:36:36.350
قدم معنى انها طاهرة لا سيما المسلم فما اوبين منه حال الحياة فهو ايضا قاهر فاذا حمله او اه ترطب ثوبه به فان الثوب والحمل لا يثبت النجاسة نعم انهى المؤلف الكلام

81
00:36:36.750 --> 00:37:00.250
عن فرط اجتناب النجاسة ثم ذكر عدة مسائل مندرجة تحت هذا الحكم  تحت مسألة اجتناب النجاسات لانهم يعللون فيها في قضية اجتناب النجاسة سيأتينا الكلام حول هذه المسائل المهمة وهي تتعلق

82
00:37:00.500 --> 00:37:28.900
المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها قال ولا تخف الصلاة في مقبرة العرش  نعم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة فيه مقبرة وحش واعطاني الابل ومبسوط واسلحتها نحن سنذكر تسهيلا لكم

83
00:37:30.050 --> 00:37:50.600
الخلاف عموما في المقبرة والحس والحمام واعطانا الابل في هذه الاربع فقط ثم نرجع تفصيل الكلام عليها من حيث الاستدلال فنقول ذهب الحنابلة الى ان الصلاة في هذه الاماكن الاربعة لا تصح

84
00:37:52.600 --> 00:38:19.800
لان نحن نتكلم عن الاربعة فقط مسألة المقصود ذهب الحنابلة الى ان الصلاة في هذه الاماكن الاربعة اي المقبرة والحس والحمام واعطاني الابل لا تصح وهي من مفردات الحنابلة واستدلوا على المنع من الصلاة فيها وارسال صلاة المصلي

85
00:38:20.650 --> 00:38:45.600
بادلة سنذكرها عند الكلام عند كل واحدة من هذه الارض القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان المصلي ان علم النهي بطلت صلاته وان لم يعلم صحت صلاته التعليم

86
00:38:46.150 --> 00:39:16.300
لخفاء احكام هذه المسائل على عامة الناس لخفاء احكام هذه المسائل على عامة الناس صار هذا القول هذه الرواية اختارها شيخ ومشايخنا العلامة عبدالرحمن السعدي ثالث القول الثالث وهو مذهب الائمة الثلاثة

87
00:39:17.550 --> 00:39:43.200
ما لك اوبا حنيفة  ان الصلاة في هذه الاماكن صحيحة واستدلوا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا قالوا فهذا الحديث عام يتناول هذه الاماكن

88
00:39:55.050 --> 00:40:17.050
والصواب القول الاول وهو الرواية المشهورة عن تمام احمد ابن حنبل رحمه الله في الحقيقة الامام احمد في هذه المسألة تميز بالاخذ بالنصوص النصوص في كل مكان من هذه الاماكن

89
00:40:17.100 --> 00:40:36.550
نصوص واضحة ولذلك تمسك بها الامام احمد فاخذ بالاحاديث رحمه الله فقوله في هذه المسألة هو الصلاة وان الصلاة في هذه الاماكن لا تجوز يقول ولا تصح ولا تصح الصلاة في

90
00:40:36.850 --> 00:41:02.400
مقبرة المقبرة لا تصح الصلاة فيها واخذت الخلاف فيما سبق. الدليل تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا المقبرة والحمام هذا الحديث اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا

91
00:41:03.700 --> 00:41:31.100
فذهب الائمة منهم الامام الترمذي منهم الامام  دار قطني والبيهقي وغيرهم او لا اربعة وغيرهم من الائمة الى ان هذا الحديث مرسل لا يثبت مرفوعا او لا يثبت موصولا وذهب بعض العلماء بعض العلماء الى ان هذا الحديث

92
00:41:31.250 --> 00:41:58.800
مرفوع متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وممن صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وتصحيح شيخنا ضعيف والصواب مع الائمة في انه مرسل طواف مع الائمة في انه مرسل الدليل الثاني

93
00:42:00.150 --> 00:42:22.400
لا تتخذوا القبور مساجد قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبورا ساجدا الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم  وهذه النصوص واضحة

94
00:42:22.450 --> 00:42:38.250
قوية تمسك بها الامام احمد والحديث الاول مع انه مختلف فيه الا انه وان كان مرسل ان كان مرسلا الا ان الشواهد العامة تؤيده تقدم معنا ان المرسل خير من اقوال

95
00:42:38.450 --> 00:42:59.600
رجال مسألة هل يقصد بالنهي عن الصلاة في المقابر في الحديث الارض التي فيها جمع من المقابر لا يقل عن ثلاثة او المقصود الارض التي قبر فيها وان لم يكن فيها الا

96
00:43:00.000 --> 00:43:22.350
قبر واحد الجواب فيه خلاف فالحنابلة يشترطون في المقبرة لكي ينهى عن الصلاة فيها ان يكون فيها ثلاث قبور فاكثر والقول الثاني انه ينهى عن الصلاة في الارض التي قبر فيها وان لم يكن فيها الا

97
00:43:22.500 --> 00:43:49.700
قبر واحد هذا القول الثاني تاره شيخ الاسلام ابن تيمية قال والقبور في الحديث او المقبرة يقصد بها الارض التي يقبر فيها وليست العدد من القبور وليست العدد من القبور

98
00:43:52.550 --> 00:44:05.450
وهذا الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب انه لو لم يكن في الارض الا قبر واحد فانه لا يجوز ان يصلي في هذه الارض ولو لم يكن معه قبر اخر

99
00:44:05.500 --> 00:44:50.450
مجرد وجود قبر واحد يمنع من الصلاة في هذه الارض نعم ثم قال وحسن وحمام الحمام هو مكان الاغتسال والحش الحس هو مكان قضاء الحاكم فالحث مد من الحمام الدليل على النهي نختم بهذه المسألة الدليل على النهي عن الصلاة في الحس والحمام

100
00:44:54.100 --> 00:45:10.950
اولا الحديث السابق الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اخذتم انه ان كان حديثا مرسلا الا انه تعبده النصوص الاخرى والمرسل في حد ذاته او بحد ذاته سلفوا في الاستدلال به

101
00:45:14.050 --> 00:45:34.000
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام بانه لم يكن على طهارة فكيف بالصلاة التي هي اعظم من رد السلام وفي الحس الذي هو اعظم من حال

102
00:45:34.100 --> 00:46:06.900
انتقاد الطهارة فكيف في الصلاة التي هي اعظم رد السلام فبالحث الذي هو اعظم من حال انتقاد الطهارة الدليل الثالث والاخير الاصول العامة دالة على تعظيم الله تعظيم قدره تعظيم الصلاة

103
00:46:07.400 --> 00:46:54.350
هذا يتنافى تماما مع الصلاة في حس او  بهذا ثبت النهي عن هذه الامور ثلاثة المقبرة  حمام وباقي اعطانا الابل الى القادم الله اعلم على نبينا على