بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ تكلمنا بالامس عن الماكنة الخمسة والباقي علينا اه بقية الاماكن وهو مكان واحد ما يسمى باعطان الابل نحتاج في مسألة اعطاءنا الابل الى عدة آآ مساء المسألة الاولى الدليل على تحريم الصلاة في هذا المكان والدليل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قلنا انصلي معقم الابل قال لا وحديث صحيح ففي هذا الحديث النص على النهي عن تحريم عن صلاة في معادن الابل المسألة الثانية الحكمة من نهي الشارع عن الصلاة في هذا المكان اختلفوا في الحكمة على اقوال كثيرة اقوى هذه الاقوال والذين اقتصر عليه في قوته وضعف ما اختاره الامام الشافعي ورجحه ابن تيمية ان علة النهي كون معاصن الابل محلا للشياطين والدليل على هذا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاقل الابل فانها خلقت من الشياطين لا تصلوا في معادن الابل فانها خلقت من الشياطين وما عدا هذه العلة مما ذكر الفقهاء فهو ضعيف المسألة الثالثة ما هي معاقل الابل اختلف في هذا الفقهاء على قولين القول الاول ان معاقل الابل هي ما ترجع اليها وتبيت فيها واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قابل في الحديث بين مرابط الغنم ومعاطن الابل ومرابض الغنم هي التي تبيت فيها وترجع اليها فدل على ان معاقل الابل كذلك والقول الثاني ما اختاره الامام الشافعي انما اظن الابل هي الاماكن التي ترجع اليها بعد شرب الماء فانه جرت العادة ان الابن اذا شربت الشربة الاولى رجع فبركت في مكان قريب من حوض ماء فترة معينة ثم ترجع لشرب الماء مرة اخرى تفعل ذلك في كل يوم فهذا المكان الذي تبرك فيه بعد شرب الماء المرة الاولى لترجع الى الشرب مرة ثانية هو المعاطم عند الشافعي وليس مكان المبيت والرجوع الى اليه. وليس المكان الذي تبيه وترجع اليه في الليل والقول الثالث ان معاقل الابل تشمل الموضعين تشمل الموظعين وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فكل منهم يعتبر مأوى للشياطين وبهذا انتهى الكلام عنه معادن الابل قال رحمه الله ومغصوب من مفردات الحنابلة عدم صحة الصلاة في المكان المقصود وعللوا ذلك بان قيامه واتكائه وجلوسه في هذا المكان معصية ولا يتقرب الى الله بمعصية والقول الثاني ان الصلاة في الاماكن المقصوبة حرمت والمصلي اثم لكن الصلاة صحيحة لان النهي عن الصلاة فيها لا يتعلق بذات الصلاة وانما يتعلق بالبقعة اي بامر خارج عن الصلاة ولذلك فانه لا يجوز لنا ولذلك فانه لا يجوز للغاصب ان يصلي ولا ان ينام ولا ان يأكل ولا ان يشرب في البقعة المفصولة فهو امر لا يتعلق بالصلاة وهذا القول الثاني هو الذي تدل عليه الادلة ثم قال ومغصوب واسلحتها قصد هذه الاماكن المذكورة تستوي معها في الحكم انه لا يجوز ان نصلي فيها واستدل قنابل على ذلك بان القاعدة الشرعية تقول ان الهواء تابع للقرار هواء الشيء تابع له فما فوق هذه الاماكن تابع لها وهي لا يجوز ان يصلى فيها فكذلك ما تلقى والقول الثاني جواز الصلاة فوق هذه الاماكن بان النص لا يتناول هذه الاماكن ولعموم قوله سبحانه وتعالى ونعم من قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثالث صحة الصلاة باسطحة هذه المواضع ما عدا المطلقة ما عدا المقبرة لان العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من اجلها موجودة بالصلاة على سطح المقبرة وهي خشية التعظيم ووقوع الشك وهذا القول الثالث هو الصواب ان الصلاة في اسطح هذه الاماكن جميعا جائز ما عدا المقبرة ثم قال رحمه الله وتصح اليها اي ان الصلاة تصح الى هذه الاماكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومن صلى في ارض امامه احد هذه الاماكن فقد صلى في ارض طاهرة والقول الثاني انها تصح الصلاة الى هذه الاماكن ما عدا المقبرة والحمام والحفر ما عدا المقبرة والحمام هذا هو القول الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى المقابر فلا تجلسوا عليها واما الحس فليس في الحقيقة في المسألة دليل ولكن فيها عدد كبير من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا مرارا ان طالب العلم يجب ان يعظم الاثار المروية ويقف عندها ويستدل بها لا سيما اذا لم يكن في الباب نص القول الثالث يجوز الصلاة الى هذه الاماكن جميعا ما عدا المقبرة فقط دون بعدم الدليل عليهما القول الراجح ثالث والثاني والاحوط الذي يتعين فيه يعني الحذر والاحتياط آآ في من يصلي الى او الى الحمام لكن ان نبدل صلاة من صلى الى حمام يعني في الحقيقة لا يجرؤ الانسان على ابطال الصلاة تماما وليس في الباب نصوص واضحة لكن الاحتياط فيها متعين لوجود الاثار الكثيرة عن اصحاب النبي صلى الله ثم قال ولا تصح الفريضة في الكعبة المؤلف استمر في الكلام عن المواضع التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها فتعرض الى الكعبة يقول لا تصح الصلاة الفريضة خاصة في الكعبة تعليم قالوا لان المصلي في الشيء لا يعتبر مصليا اليه لان المصلي في الشيب لا يعتبر مصليا اليه والواجب ان نصلي الى الكعبة والواجب ان نصلي الى الكعبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ثم خرج وقال هذه القبلة هذا في البخاري فالحديث دل على ان جميع البناية بناية الكعبة برمتها تعتبر قبلة ومن صلى في الداخل فقد صلى الى جزء منها ثالثا واخيرا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل القول الثاني ان صلاة الفريضة في كعبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة والصلاة النافلة تستوي مع الفريظة في كل شيء الا بدليل مخصص صحيح ولا يوجد والراجح من هذه الاقوال ان هذين القولين القول الاول سبب الترجيح ان ابن عباس راوي حديث هذه القبلة فهم من الحديث هذا الفهم ولذلك اخشى بانه لا يجعل المصلي يعني للفريضة شيئا من الكعبة خلف ظهره ومن صلى داخل الكعبة فقد جعل جزءا من الكعبة خلف ظهره فهذا الفهم من هذا الفقيه ابن عباس يرجح القول بانه لا تصلى الفريضة داخل الكعبة وايضا نال اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تصح الفريضة في الكعبة ثم قال ولا فوقها يعني لا يجوز ان نصلي الفريضة على سطح الكعبة الدليل على هذه المسألة الاجماع قد حكى الامام احمد انه اجمع الفقهاء على عدم صحة من صلى على سطح الفريضة فتقدم معنا مرارا ان الامام احمد من المتثبتين في حكاية الاجماع ثم قال وتصح النافلة باستقبال منها اي انه يجوز ان يصلي الانسان داخل الكعبة اذا كانت الصلاة نافلة وبشرط اخر ان يستقبل شاخصا من الكعبة فان صلح داخل الكعبة ولم يستقبل شاخصا منها فان الصلاة لا تصح قالوا ان الواجب في الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة وهذا لم يستقبل شيئا منها يرحمك الله ان الواجب استقبال شاخص من الكعبة حتى ولو هدمت فكيف بها وهي قائمة بدليل الله ان عبد الله ابن الزبير لما هزم الكعبة ليعيد بناءها امره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ينصب تابا ويجعل علينا الستور ليستقبلها الناس فدل هذا على ان الصحابة كانوا يرون انه لابد للمصلي من استقبال كافة من الكعبة او بدلها اذا لم توجد هذا القوم هذا القول والصواب لكن من يذكر لنا سورة يصلي داخل الكعبة ولا يستقبل منها ساقطا فداخلة صعبة تماما اذا امامهم في اعتقاد وهو وهو صحيح متى تقع هذه الصورة المهم اذا وقعت فانه يعني اه لا تصح الصلاة طبعا مسائل الصلاة داخل الكعبة مسائل قليلة الوقوع لكن من التقرب الى الله باعتباره من العلم ثم قال رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة اي ومن شروط الصلاة مال القبلة فان صلى الى غير القبلة مع العلم والقدرة فقد بطلت صلاته الدليل على هذا الشرط ما اخرجه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسيء صلاته ثم استقبل القبلة فكسر هذا لفظ البخاري ثم استقبل القبلة فهذا نقص على وجوب استقبال القبلة الدليل الثاني الاجماع قد اجمع الفقهاء على وجوه ماذا على وجوه استقبال القبلة في الصلاة وان من تركه عامدا قادرا رفضت صلاته ثم قال ومنها اقبال القبلة فلا تصح بدونه اي ان الاستقبال كرط للصحة والادلة الدالة على انه وفاق للصحة هي الادلة السابقة ويضاف اليها لتأكيد انها شرط قوله تعالى طول لي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم والمقصود بالمسجد الحرام في الاية الحرام الحرامي نعم ثم قال مستثنيا من هذه من هذا الحكم العام وهو وجوب الاستقبال مسألتين فقال الا لعاجز ومتنفل العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه هذا الشرط ومن امثلة العاجز المريض الذي لا يستطيع ان يتحول الى القبلة ولا يوجد من يحولهم او المربوط الذي لا يستطيع انتكاكا او في شدة الحرق فانه اذا صلى الانسان صلاة الخوف في شدة الحرب لم يلزمه اذا لم يستطع استقبال الخدمة الدليل لهذه المسألة ادلة خاصة وعامة. فالادلة العامة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واما الدليل الخاص كما اخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال في الصلاة في شدة الخوف فصلوا الى القبلة والى غير القبلة صلوا الى القبلة والى غير القبلة قال نافع رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث عن ابن عمر ولا اراه خاله الا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقرب بهذا ان شرط الاستقبال يسقط عند العجز وان العدل له صورا متعددة ثم قال ومتنفل راكب سائل في سفر هذا هو النوع الثاني الذي يسقط فيه الاستقبال وهو المتمثل المساعد ويسقط عنه والاستقبال بثلاثة شروط ذكرها المؤلف الفرض الاول ان تكون الصلاة نافلة ثاني ان يكون راكبا سائرا ثالث ما هو ها ان يكون مسافرا لا مقيما اذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز له باجماع الفقهاء ان يصلي اه الى غير القبلة اذا اذا تحققت هذه الشروط النافلة وان يكون راكب وان يكون في سفر يعني وان يكون هذا الركوب كيف خط جاز له بالاجماع. الدليل ما اخرجه البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على نافلته قبل اي وجهة توجه ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة قبل اي وجهة توجهها ويصلي الوتر الا انه لا يصلي المكتوبة بدل الحديث على صحة ندخل المسافر الى غير قبلة مسألة هل يجوز للراتب السائق المتنفل داخل المدينة وفي الامصار ان يصلي الى غير القبلة في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين الاول انه ليس له ذلك ليس له ذلك بدليلين الاول انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الخير انه كان يتنفل اثناء ركوبه داخل المدينة صلى الله عليه تاني ان المعنى الذي لاجله اباح الشارع للمسافر ان يتنقل الى غير القبلة لا يوجد الراتب داخل الانصار وهذا المعنى هو ان الراتب المسافر يكثر ركوبه ويطول فلو منع من النافلة لادى هذا الى تركه النافلة وقتا طويلا وهذا المعنى لا يوجد في الرأس الداخل الامصار والقول الثاني جواز التنفل الى غير القبلة حتى ولو كان داخل مدينة من غير سفر وايضا نستدل بدليلين الاول قياسا على الراكب في السفر الثاني ان هذا كان يفعله الصحابي الجليل انس رضي الله عنه وارضاه والراجح بلا اسكان ان شاء الله انه لا يشرع ان يتنفل الى غير قبلة وان الصلاة لا تصح من صلى داخل المدينة الى غير القبلة ولو راكبا طيب والجواب على فعل انس مع مع وجوب تعظيم الاثار ان نقول هناك قاعدة مهمة لطالب العلم ان الانسان يتقبل الاثار المروية عن الصحابة ويستدل بها ويقف عندها لا سيما اذا رويت من اكثر من وجه ما لم يوجد ما هو ارجح منها فان وجد ما هو ارجح منها قدم من امثلة ما يكون ارجح منها هذه المسألة لان هذه المسألة تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم وجدت سبب ولم يفعل هذا الفعل ولان الحاجة اليه اه كثيرة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي باقي الصحابة واذا لم ينقل عن احد منهم مطلقا انه فعل هذا الفعل الا ان ادل على انه شيء رآه يخالف ما عليه الباقين فهنا ما لا نستدل باثر هذا حاله يعني من مخالفته لظواهر حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اه مخالفته الاصول فانه من الاصول المتكررة وجوب استقبال القبلة فهذا الاصل الكبير الذي دلت عليه نصوص عديدة لا نتنازل عنه الا بشيء مثله في القوة ثم اكمل المؤلف الحديث عن هذه المسائل فقال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها اذا اراد الانسان ان يتنفل في السفر فيجب عليه عند الحنابلة اذا اراد ان يكبر ان يستقبل القبلة ثم يكبر ثم ينصرف عن القبلة ويتم صلاته ولكن هذا مشروط عند الحنابلة ايضا بالامكانية ان يمكنه ان يفعل ذلك فان لم يمكنه ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة لم يلزمه قولا واحدا عند الحنابلة دليل هذا الشرط حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل في السفر استقبل القبلة عند التكبير ثم انصرف فهذا الحديث آآ اسناده ضعيف وممن اشار الى ضعفه من الحفاظ المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الثاني انه لا يلزم المسافر ان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة واختار هذا القول عدد من المحققين منهم الخلال ومنهم ابن قدامة ومنهم ابن القيم وغيرهم من المحققين واستدلوا على هذا الحكم وهو عدم وجود استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة للمسافر المتنفل ان الاحاديث المتكاثرة ليس فيها هذا الشرط فانه روى صلاة النبي النافلة في السفر عدد من الصحابة لم يذكر احد منهم هذا الشخص فدل هذا على ان ما ذكر في حديث انس وهم وهما من احد الرواة لا من انس رضي الله عنه وارضاه وهذا القول الثاني هو الصواب كما لا يخفى ان شاء الله ثم قال وما في ويلزمه الافتتاح والركوع وسجود ليلة وماتن يعني ويشرع او ويجوز للماشي ايضا ان يتنفل في السفر الى غير القبلة فيما عدا الافتتاح والركوع والسجود وجواز تنفل الماشي هي احدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب والدليل عليها قياسا على الراكب فان الماشي والراكب كلاهما محتاج الى التنفل الدليل الثاني قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله وقد روي عن ابن عمر ان هذه الاية في استقبال القبلة وهي عامة للراكب والماشي والرواية الثانية عن الامام احمد ان الماشي في السفر لا يجوز له ان يتنفل الى غير القبلة فان فعل بطلت صلاته الدليل قالوا ان الماسي متحرك بنفسه لا بمركوبه الماشي متحرك بنفسه لا بمركوبة وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة ان المتنفل الماشي يتحرك بنفسه لا بمركوب وهذا يؤدي الى كثرة العمل التي تؤدي الى بطلان الصلاة اثنين الدليل الثاني ان هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر انه كان يتنفل ماشيا الراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة الجواز انه يجوز له ان يتنفل ماشيا الى غير القبلة لان المعنى الذي زرع من اجله هذا الحكم للراتب موجود في الماشي هذا شيء. الشيء الثاني ان مسألة كثرة الحركة معفو عنها كما اننا نتجاوز عن كون المصلي الراكب يصلي على غير مستقر وهو مبطل عند جمع من الفقهاء ومع ذلك لم نبطل صلاته بورود النص فكذلك الماشي واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل ماشيا فلانه صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يسافر راكبا وفي الغالب كان راكبا اذا خلاصة ان الراجح جواز التنفل للماكي وهذه المسألة في الحقيقة الحاجة اليها موجودة الى الان ففي كثير من الدول الى الان يسافرون على اقدامهم لاسيما في دول التي تكون ما بين المدن اه ليس طويلا ومأهولا بالمزارع والسكان والمحطات الى اخره فتشاهد الناس يسافرون بين المدن القريبة على ارجلهم فقد يحتاجون من كان منهم يريد ان يتنفل له ذلك وصلاته ان شاء الله صحيحة وهو مذهب الحنابلة وهو صواب كما سمعتم الان في هذه المسألة لكن يلزمه كما يقول الشيخ المؤلف ان يفتتح ويركع ويسجد الى القبلة وهذا معنى قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها سنقسم هذه المسألة الى قسمين القسم الاول الافتتاح الى القبلة بالنسبة للماشية هذه ليس بين الحنابلة خلاف فيها لم ارى خلافا بين الحنافلة في لزوم افتتاح المال في الصلاة الى القبلة تعليل ان هذا وان شق على الراتب فانه لا يشق على ماذا على الماشي فمن يسير عليه ان يتوقف الى ويتجه الى القبلة ويكبر ثم ينبث ولذلك الصواب انه في هذه المسألة يلزمه ان يتوجه الى القبلة المسألة الثانية الركوع والسجود الى الى القبلة مذهب الحنابلة ووجوب الركوع والسجود الى القبلة بالنسبة للمتنفذ الماشي لانه يستطيع ذلك لكونه يمشي على الارض وليس كالراكب والقول الثاني انه لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة لان الركوع والسجود يتكرر وفي توقفه له قطع له عن السفر في توقفه يعني ان يصلي الماشي للركوع والسجود قطع له عن سهر وفي ذلك مشقة ظاهرة وهذا قوله هو الصواب انه لا يلزمه يركع ويسجد الى القبلة خلافا لمذهب الحنابلة اذا بالنسبة للماشي تحتاج ان يستقبل القبلة اذا اراد ان يكبر ثم بعد ذلك يمضي الى وجهته ولا يحتاج في الركوع والسجود ان يتوجه الى القبلة اما الحنابلة فكما سمعتم يلزمه اه الافتتاح والركوع والسجود ثم قال وفروا من قرب من القبلة اصابة عينها عندنا مباحث تتعلق بمن قرب من القبلة ومباحث تتعلق بمن بعد من القبلة واذا عرفت من قرب فستعرف من لان من بعد هو الذي لم يقرأ فمن هو المقصود بمن قرب يقصد به من عاين الكعبة ويقصد به من عاش في مكة زمنا طويلا ويقصد به من كان في مكة ووجد من يخبره عن يقين ووجد ثقة يخبره عن يقين عن اتجاه القبلات كم هؤلاء المعاين للقبلة ومن عاش في مكة زمنا طويلا والغريب اذا قدم الى مكة ولكنه وجد ثقة يخبره عن ماذا عن يقين فهؤلاء يعتبرون من القرى القريبة من قرب من القبلة هؤلاء قريبين من القبلة ما هو فرضهم؟ يقول الشيخ فرضهم اصابة عينها هؤلاء يجب عليهم ان يصيبوا عين الكعبة لا جهة الكعبة ووجوب اصابة عين الكعبة للمعاين محل اجماع بلا خلاف لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه لان هذا هو الواجب وهو قادر عليه فان صلى منحرفا عن عين الكعبة ولو قليلا فان صلاته باطلة نعم ثم قال ومن بعد جهتها من بعد عن القبلة فرضه جهة الكعبة لا عين الكعبة ولا نحتاج ان نبين من هو الذي يبعد لانه المقابل لمن يهرب طيب من بعد ففرظه اصابة الجهاد هذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بادلة منها قوله تعالى في الاية السابقة فولي وجهك ستر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وجه الاستدلال ان المسجد الحرام في الاية هو كل الحرام فالبعيد مأمور بالاتجاه الى الحرم لا الى عين كعبة يعني الى حدود الاميال لا الى عين الكعبة هذا الدليل اول. الدليل الثاني ما روي عن عمر بن الخطاب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال الامام احمد ضعيف ولكنه صح عن عمر والظاهر والله اعلم انه ليس مما يقال من قبل الرأي الدليل الثالث ان هذا محل اجماع بين الصحابة الاجماع بين الصحابة هذه المسألة والقول الثاني وجود اصابة عين الكعبة حتى لمن بعد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وهذا القول الثاني وهو ايجاد استقبال عين الكعبة لمن بعد ضعيف جدا بل يمكن ان نقول يتعذر العمل به ولذلك فالصواب مع الجماهير الذين قالوا من بعد ففرظه الجهة لا العين جهة الكعبة لا عيني تعبان ونتوخى الثلاجة نعم اه نعم فصلاتهم صلاتهم محرمة وهو اثم وان حصل حادث فيترتب عليه ما يترتب على القتل خطأ من الكفارة الودية لان تفريط او تفريط عظيم ثلاثة نفى لانه يمشي بضرورة قطع المسافة فعذر بهذا لان حركته ليست حركة عبث طيب يقول من صلى في سطح الحرم هل يلزمه اصابة عين الكعبة نعم يلزمه اذا كان في صفحة الحرم يلزمه اصابة عين كعبة استثنى من هذا من كان في الصفوف الاخيرة ولا يستطيع اصلا ان يرى الكعبة ولا يتمكن من معرفة مكان الكعبة بدقة فانه اثارت الانصاف الى ان من تعذر عليه اصابة عين الكعبة ولو كان من القريبين فانه يسقط عنه للعدل وهذا القول لا مخر من العمل به لان الانسان اذا كان في اخر السطح او في الدور الثاني في اخره لا يستطيع ان يرى الكعبة فربما صلى منحرفا ولو شيئا يسيرا فابطال صلاته آآ يعني آآ صعب فصلاته سهلة صحيحة انه لم يستطع اصلا اصابة العين هاه كيف لا تصلوا الى يعني لا تصلوا اليه نكن وهو امامكم كيف ما يجوز اعملوا تعتمد على انه اذا كان على الخط ولكنه في نفس الوقت يستطيع ان يرى الكعبة ففرظه ان يرى الايه واذا كان اذا كان يرى الكعبة لابد يجتهد الى عين الكعبة. اذا كان في الخلف فالخطوط هذه كافية ان شاء الله نعم يا عبد الله مم فانه يستأنف اذا طلع الى غير عين القبلة مع استطاعته ان يستأنس نعم هذا سؤال مهم نسينا النبي عليه نحن نقول لا تجوز الصلاة في المقابر اليس كذلك لكن يستثنى حتى عند الحنابلة وهو قول الصواب صلاة الجماعة صلاة الجنازة تستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بالمقبرة فيستثنى من تحريم الصلاة في المقابر صلاة الجنازة فقط دون باقي الصلوات نعم ها لا لا هذا هذا الحديث يستثني صلاة الجنازة سواء كان قبل الدفن او بعض بعد الدفن آآ لانه يؤخذ بعموما ان الصلاة على الجنازة نحتاج اليها الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة جائزة ولو الى غير صلة ولو الى غير القبلة نعم. اعانك الله وبحمدك واذا كان في حاجة