رحمه الله تعالى يكفي سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله قال رحمه الله فان اخبره ثقة بيقين بدأ المؤلف على الطرق التي يتعرف بها قبلة وسيذكر ببالغ العزم ويقولون هو من اتصف بالعدالة ظاهرا ثقة بيقين اي اخبره عن يقين وامثلة اليقين المشاهدة من امثلة المشاهدة ذلك النصوص والقواعد العامة والقواعد العامة من ابرز امثلة في هذه المسألة تفصيل وليست آآ على ان ذلك ينقسم لا قسمين القسم الاول ان يكون اختلافهما في جهة واحدة ان يميل احدهم دينا والاخر شمالا ولكن في جهة واحدة والواجب في الاستقبال استقبال الجهاد فهو حاصل منهما منهما القسم الثاني ان يكون خلافهما في جهتين لا في جهة واحدة لن يستقبل احدهما شمال اخر الغرب في هذه السورة لا يجوز ان يقتدي احدهم وهو مذهب الحنابلة دليل ان كلا منهما يعتقد الخطأ الاخر كلا منه ما خطأ اخر فلا يجوز ان يقتدي بمن والقول الثاني انه يجوز ان يقتدي احد بالاخر ولو اختلفا جهة ومن ذهب وممن ذهب الى هذا القول المشهور وثورة تعليم ان الاختلاف في المسائل الفقهية لا يمنع الاقتداء ولذلك يجوز ان يصلي يرى نقل الطهارة في لحم الابل خلف من يرى لا نغضب بلحم الابل وامثلة هذا الحكم كثير بناء على هذا القول يصلون جماعة ويتجه بعضهم الى غير جهة الايمان ولو اتجه بعضهم الى غير جهة الامام ولا بأس ولا محذور في ذلك كما ان الذين يصلون بجوار الكعبة يصلون الى جهات مختلفة اليس كذلك ولم يضر هذا بالائتمام فكذلك في مسألتنا ولا اقرب والله اعلم القول الثاني اقرب والله اعلم ثم قال ويتبع المقلد اوثقه ما عنده يقول ويتبع المقلد المقلد ومن لا يحسن الاجتهاد بتحديد القبلة يتبع اوثقهما عنده لم يبين المؤلف مناطق ثقة اوثقهما في ماذا ومراده رحمه الله اوثقهما علما واكثرهما تحريا لدينه اوثاقهما علما اكثرهما الزين لدينه وهذا ضابط جيد في مسألة قبلة وفي مسألة اهم من مسألة القبلة وهي مسألة الاستفتاء آآ ان المقلد اي العامة يجب عليه في ان يقلد ويستثمر الاوسط علما اكثر تحريا لدينه وقد يظن البعض انهما شيء واحد هذا خطأ فقد يكون الانسان نسأل من هو اكثر علما واكثر تحريا لدينه فان استوي عنده حريا لدينه وعلما صار من شاء منهم من يقلد من شاء من المجتهدين بتحديد ان وجد من يقلده اذا من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده من صلى بغير اجتهاد اي ممن هو اهل للاجتهاد ولا تخليص تعليل ان استقبال القبلة شرط لصحة لم يأتي ان استقبال القبلة ترك والقول الثاني انه ان اصاب فصلاته صحيحة بان شرط الاستقبال تحقق فيه باحث كثيرا المبحث الاول تعريف النية فالنية في لغة العرب هي القصد اي معنى نويت كذا قصدته معنى نويت كذا قصدت السعدي رحمه الله بحثا جيدا في المراد بالنية فقال يراد بالنية امران اول نية المعمول لها ثاني نية نفس العمل نية نفسك فالمقصود بنية المعمول له يعني الاخلاص المعمول له في العبادات هو الرب جل وعلا وهذه النية لا يتكلم عنها الفقهاء وانما عنها الذين عن اعمال القلوب وهو من المباحث العقدية اعمال القلوب فيها مؤلفات كثيرة نافعة طالب العلم من احسنها واخطرها التحفة العراقية ابن تيمية فهو مطبوع الثاني نية العمل نفس العمل والمقصود بها تمييز عبادة عن العادة تلميز العبادة عن العبادة يعني تمييز العبادات عن تمييز العبادات بعضها عن بعض من امثلة تمييزه عادة عن العبادة ان الانسان قد يغتسل بنية تبرج نية التناظر قد يغتسل بنية غسل الجمعة او الجنابة الصورة واحدة والفرق بين العملين هو في ماذا النية من امثلة الثاني وهو تمييز العبادات بعضه عن بعض اذا اراد الانسان ان صلي الظهر والعصر جمعا فان كل من الظهر والعصر اربع ركعات متشابهة في كل شيء الا في ماذا فالذي يميز هذه عن هذه هو فقط النية اذا عرفنا الان ان فائدة النية في ان فائدة النية عند الفقهاء تمييز العبادات عن العادات وتمييز ماذا عبادات بعضها عن بعض قال المؤلف رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة معينة يعني يقصد المؤلف المؤلف انه يجب ان ان ينوي عين الصلاة فيجب ان ان ينوي من يصلي الظهر انه قال لي الظهر ويحدد هذه النية ويجب ان ينوي من يصلي العصر انه يصلي ماذا العفو فان لم ينوي هذه النية المعينة المحددة بطلت الصلاة وتخلف شرط النية الدليل تدلوا بدليلين الاول عموم الحديث عموم قول من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انه بهذا يحصل التمييز بين العبادات انه بهذا يحصل بين والرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يشترط تعيين الصلاة انه لا يشترط تعيين الصلاة لان في الزام المكلف بتعيين عين الصلاة قبل الشروع فيها مشقة واحدة اذ قد ينسى الانسان اذا اراد الشروع في الصلاة ان يعين انها صلاة الظهر بالقول ضعفه المجد الشيخ ثالث القول الثالث في هذا المسألة المهمة ان الواجب ان ينوي انه يصلي فرض الوقت او اذا فاتته صلاة الظهر والعصر ونسي ايهما التي فاتت فانه يصلي بنية انه يصلي عن تلك التي فاتته من غير تحديد هذا القول اومأ اليه الامام احمد ورجحه القاضي من اصحابه فاحفظ هذا المثال هذا من امثلة اذا سمعت ان من شدة عناية اصحاب الامام احمد به وباقواله انهم كتبوا كل شيء من فتاويه واقواله وايماءاته فهذا من امثلة ماذا الايماء او مع الامام احمد اليه او ما ان يذكره انما فقط ماذا؟ او ما ومع ذلك هذا دليل على فضله اه يعني التمكني المسألة هذا القول هو القول الراجح دليل انه بهذا القول تجتمعوا الادلة فيحصل التمييز وتنتهي المشقة فيحصل التمييز تنتفي المشقة بناء على هذا بداية اراد الانسان ان يصلي الظهر ونوى انه سيصلي الفريضة هذا الوقت ولم يأتي في ذهنه الا الظهر على القول الثالث والثاني الصلاة صحيحة وعلى المذهب الصلاة ماذا والاقرب والله اعلم الثالث كما ثم قال ولا يذكره في الفرظ والاداء الى اخره ولا يشترط في الفرض يعني ان ينويه فرضا لا يشرط ان ينويه فورو فرضا وانما يكتفي بنية الظهر تعليم قالوا ان نية التعيين تغني عن نية الفرض قالوا ان نية التعيين يغني عن نية الفرائض اذا اراد ان يصلي فانه لا يشرط ان ينوي انه يصلي فرضا فليكتفي بنية ماذا بل يكتفي بانها الظهر يكتفي بالتعيين يكتفي اذا اذا قيل لك لماذا لا يشترط من يصلي الظهر ان ينويها فرضا؟ فتقول بان نية التعيين تكفي ان نية التعيين تكفي ومعلوم انه على القول الثالث السابق يجب ان ينوي اذا لم ينوي انها الظهر يجب ان ينوي ماذا الفرق انها فرض الوقت فاذا المصلي لا يخلو ابدا اما ان ينوي اين الصلاة يا اخواننا الظهر مثلا او ينوي انها فرض الوقت فان لم ينوي لا انها الظهر ولا انها فرض الوقت وهي باطلة عنا جميع العلماء الا على هذه الرواية التي لا تشترط نية السعي وفي الغالب ان هذا لا يحصل لان الانسان اذا توضأ وقصد المسجد ففي الغالب ينوي فرظ الوقت ينوي ثم قال ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء يعني ان المصلي اذا اراد ان يصلي صلاة اداء او قضاء فانه لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اداء ولا انها قضاء اذا كانت اداة او قضاء بعبارة اخرى لا يشترط ان ينوي الاداء اداء والقضاء قضاء لماذا التعليم قالوا لانه اذا تبين الامر بخلاف ذلك صحت الصلاة بالاجماع فلو صلى الانسان يظن ان الوقت خرج فنوى انها قضاء ثم تبين بعد الصلاة ان الوقت باق فالصلاة الاولى صحيحة مع انه نواها قضاء وهي في الواقع ماذا فهذه صحيحة بالاجماع والعكس صحيح لو صلى الانسان يظن ان الوقت باق بنية الاداء ثم تبين انه خرج فانها تصح بالادمان