﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.950
وطلاب   قال رحمه الله تعالى والاسماء والقضاء تقدم معنا قبل الصلاة ان ذكرت ان من صلى القضاء آآ او الاداء فانه لا يشترط ان ينوي الاداء اداء والقضاء قضاء وتعليم ذلك

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.300
انه لو صلى الصلاة بنية الاداء فتبين انها قضاء اوصل للصلاة بنية القضاء فتبين انها اداة صحت بالاجماع صحت بالاجماع وذكرت سورة فسورة الاولى ان يصليها ناويا انها اداء ظانا بقاء الوقت ثم يتبين ان الوقت خرج فهي في الحقيقة قضاء

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.250
مع ذلك  والعكس ان يصلي ظانا اه خروج الوقت بنية القظاء ثم يتبين بقاء الوقت انه لم يخرج فالصلاة ايظا في هذه الصورة صحيحة ولهذا الاجماع قال الفقهاء انه تصح

4
00:01:02.600 --> 00:01:36.350
ثم قال والنقل والاعادة  من صلى صلاة النافلة فانه لا يشترط ان ينوي انها نفل سواء كانت صلاة نافلة معينة الوتر والاستسقاء قوية او كانت نافلة مطلقة صلاة الليل في الصورتين لا يشترط ان ينوي

5
00:01:36.850 --> 00:01:59.150
انها نافلة ويدخل في عبارة المؤلف الصبي الذي لم يبلغ اذا صلى الظهر فهي في حقه نافلة ومع ذلك لا يشترط ان ينويها نافلة لماذا؟ قالوا لان نية الوتر مثلا تكفي

6
00:01:59.200 --> 00:02:22.800
عن نية النفل كذلك بان نية صلاة الليل المطلقة تكفي عن نية  تكفي عن تحديد نية صلاة الليل كذلك الصبي الذي لم يبلغ اذا صلى ظهر فنيته للظهر تكفي عن نية النفل

7
00:02:23.150 --> 00:02:46.950
الخلاصة ان نية النقل لا تشترط لمن يصلي نفلا لا تشترط لمن يصلي مثلا سواء كان النسل عينا او انا مطلقا بما تقدم معنا الان نعم ثم قال والنفل والاعادة

8
00:02:49.650 --> 00:03:10.200
لا يشترط في من اه صلت صلاة الفريضة اعادة ان ينوي انها اعادة قياسا على عدم وجوب نية الفريضة بل هذا اولى بل هذا اولى فاذا صلى الظهر ثم تبين له بطلان الصلاة

9
00:03:10.300 --> 00:03:32.450
اراد ان يعيدها فانه لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اعادة وانما يكتفى على المذهب بماذا بالتعيين او يكتفى على القول الراجح بنية الفريضة بنية فريضة الوقت ثم قال

10
00:03:32.850 --> 00:04:13.950
وينوي مع التحريم يعني انه يستحب ان ينوي فريضة ويعينها مع التكبيرة فيأتي بالتكبيرة مع النية في وقت واحد تعليم لكي تقارن النية الفريضة لكي تقارن النية الفريضة التعليل الثاني

11
00:04:14.550 --> 00:04:37.100
لتكون الصلاة جاءت في جميع ابنائها بنية حقيقية لا حكم ولكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب في هذا خلاف بين الفقهاء فالقول الاول ان هذا على سبيل

12
00:04:38.100 --> 00:05:13.150
لا على سبيل الوجوب وهو مذهب  تعليم ان من نوى قبل التكفيرة بزمن يسير فقد صلى الصلاة مع النية فتحقق ان من نوى قبل الصلاة سياسية فقد صلى الصلاة مع النية

13
00:05:13.200 --> 00:05:59.850
تتحقق الشرط وهو شرط النية والقول الثاني هذه المسألة والقول الذي تبناه الامام الشافعي انه يجب ان تقارن النية تكبيرة واستدل بالحديث انما الاعمال بالنيات  قول الاول بل ان الامام الشافعي

14
00:06:02.550 --> 00:06:39.250
قال الامام الشافعي انفسهم يحكون قول الشافعي ويرجحون خلافه قبل ممشاته يحكون قول الشافعي ويرجحون خلافه لماذا؟ لان في هذا القول مشقة   نعم  ثم قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت

15
00:06:40.900 --> 00:07:07.450
يجوز تقديم النية على التكبيرة بشرطين يكون التقديم في زمن يسير ان يكون التقديم بعد دخول وقت الفريضة بعد دخول وقت الفريضة نبدأ بالشرط الاول يشترط بجواز تقديم النية واجزائها

16
00:07:07.550 --> 00:07:45.150
ان يكون التقديم في زمن يسير التعليم لان هذا هو الذي يحتاج اليه ثانيا بان التطوير والقول الثاني انه يجوز ان يقدم النية على التحريم ولو بوقت طويل ما دام مستديما للنية ولم يقطعها

17
00:07:54.300 --> 00:10:40.450
بان الاستصحاب الحكمي كالاستصحاب   بين الاستصحاب الحكمي ماذا وهذا القول الثاني قدم النية على التحريمة بوقت طويل قبل الوقت بعد الوقت بشرط ان لا مادا الا يفسخ ويقطع هذه النية

18
00:22:03.250 --> 00:22:34.900
وان نوى ابطال الصلاة من اصلها بطلت الاولى والثانية واضح فنفرق بين نية الفريضة ونية اصل لان نية الفريضة امر زائد على مجرد الصلاة  على الخلاف السابق فيمن قلب فرضه نفلا. ان صحت تلك صحت هذه

19
00:22:36.300 --> 00:22:59.150
جيد تنبه ممتاز اذا نقول اذا انتقل الانسان من فرضه الى فرضه فهل تصبح الاولى نافلة او تبطل الجواب تصبح نافلة ان الله ابطال الفريضة فقط وتبطل برمتها انه ابطال

20
00:23:00.100 --> 00:23:31.050
والقول بكونها تصبح نافلة مبني على المسألة السابقة وهي قلب المصلي نيته من الفرض الى ماذا الى النفس واضح ولا لا طيب ثم قال  وهذه هي الصورتان اللي ذكرتهما الاولى ان ينوي ابطال الفريضة فقط

21
00:23:31.200 --> 00:23:47.400
والثانية ان ينوي ابطال ماذا الصلاة برمتها هذه هي الصورة الثانية ان ينوي ابطال طلب كلها لا ابطال فريضة الظهر فقط في المثال المذكور ابطال فريضة الظهر فقط يعني اذا الصورة الثانية فسيلا

22
00:23:48.000 --> 00:24:02.450
من يصلي العصر ثم يذكر انه لم يصلي الظهر فان نوى اثقال فريضة العصر صحة ماذا؟ نافلة على القول بصحة النافلة. وان نوى افطار الصلاة برمتها لم تصح لان نافلة ولا فريضة

23
00:24:03.950 --> 00:24:29.800
فقد نقرب من باب صفة الصلاة. فيقول وتجب نية الامامة والائتمان المؤلف يقول تجد نية الامامة والاتمام يعني يجب على الامام ان ينوي انه امام يقتدى به ويجب على المأموم ان ينوي انه مأموم يقتدي بالامام

24
00:24:30.600 --> 00:24:55.350
فان لم ينوي هذه النية الامام والمأموم بطلت الصلاة بالامام والمأموم واضح ولا لا طيب اذا عندنا مسألة الامامة ومسألة آآ المأموم نبدأ بالمأموم المأمون بلا نزاع بين الفقهاء الاربعة انه لا يكون مأموما الا بنيته

25
00:24:56.450 --> 00:25:17.600
فان لم ينوي لم يكن مأموما قال ليش كان في مسألة ماذا الاهتمام انها لا تصح الا بالنية نأتي لنية الامامة فالمذهب يرون انه يشترط لصحة الامامة وصحة شراب صلاة الجماعة

26
00:25:17.800 --> 00:25:43.000
ان ينوي الامام الامامة ان ينوي الامام الامامة الدليل قالوا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وذكروا تعليلا حسنا اخر فقالوا انه يترتب على صلاة الجماعة احكام كثيرة

27
00:25:44.350 --> 00:26:10.600
منها سقوط السهو عن المأموم ومنها وجوب المتابعة اخرى ولا يتميز ولا يتميز الامام عن المأموم الا بماذا الا بنية بناء على هذا لو صلى نعم كل منهم يظن انه الامام

28
00:26:11.200 --> 00:26:31.500
بطلت صلاة الجميع ولو صلى اثنان يظن كل منهما انه مأموم بطل الصلاة الاثنين لماذا؟ لان شرط الامامة والاتمام لم يتوفر فبطلت الصلاة والقول الثاني انه لا يصرف للامام ان ينوي الامام

29
00:26:32.650 --> 00:27:00.300
لا يشترط للامام ان ينوي الامامة بل لو اقتدى شخص بشخص لم ينوي ان يكون اماما صحت الصلاة جماعة واستدل هؤلاء بحديث عائشة الثابت في صحيح  ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته

30
00:27:01.600 --> 00:27:25.250
كان جدار الحجرة  فصلى بصلاته اناس من الصحابة استدلوا بحديث عائشة ثابت في  ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته كان جدار الحجرة  صلى بصلاته اناس من وظاهر هذا الخبر

31
00:27:25.950 --> 00:27:45.100
انهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي ان يكون اماما لا ما يختذل بحديث ابن مسعود ولا بحديث ابن عباس لان بعد دخولهما نوى النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:27:46.400 --> 00:28:05.700
صار يؤمهما في هذا الحديث لم يعلم بهم اصلا فهو القى وهذا القول كما ترون في حديث صحيح يجب المصير اليه فالراجح انه لا يشترط للامامة وصحة صلاة الجماعة ان ينوي الامام الامامة

33
00:28:10.100 --> 00:28:27.700
فما يحصل كثيرا وهو ان يقوم شخص يقضي الصلاة فيقف بجواره شخص لم يدرك الصلاة ويصلي بصلاته مع ان الامام لم يشعر بذلك كله في هذه السورة عند الحنابلة لا تصح

34
00:28:28.000 --> 00:28:47.550
لان نية الامام والاتمام واجبة وعلى القوم الثاني صلاة الامام صحيحة وصلاة ماذا المأموم صحيحة ولو لم ينوي امام الامامة لكن هناك بحث اخر هل الامام له اجر الجماعة في مثل هذه السورة وان لم ينوي

35
00:28:47.700 --> 00:29:03.800
او له اجر الانفراد لانه لم ينوي هذا فيه خلاف والاقرب انه ليس له نية الجماعة لان الاعمال بالنيات ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال يعني صحتها بالنيات يعني انما تصح

36
00:29:04.350 --> 00:29:37.900
بالنية   وان اطلنا عليكم لكن باقي ثلاث اسطر فقط على باب صفة الصف وان نوى المعترض الائتمان لم يصح يعني اذا نوى المنفرد في اثناء الصلاة الاهتمام لم يصح لان النية لم توجد من اول الصلاة

37
00:29:39.300 --> 00:30:31.000
والنية شرط والقول الثاني ان المنفرد اذا نوى الائتمان ولو في اثناء الصلاة الدليل دليل على هذا ما تقدم معنا ان في السنة فواهد كثيرة بقلب النية وان الصلاة منها حديث ابن مسعود

38
00:30:32.450 --> 00:30:46.300
حيث دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عباس عنه وارضاه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الليل فقام معه ابن عباس في اثناء الصلاة

39
00:30:47.850 --> 00:31:06.400
صف عن يساره فاخذه وجعله عن يمينه ومنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صلى بالناس اماما فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ردع وصار الامام النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:31:07.100 --> 00:31:22.950
فهنا انقلبت نية ابي بكر الصديق من الامامة الى ماذا الى الائتمان وفي حديث ابن عباس انقلبت نية النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد الى الاجتماع الى الامام من الانفراد الى الامامة

41
00:31:23.600 --> 00:31:39.200
هذه الشواهد تدل على ان جنس قلب النية ما دام بغرض صحيح انه جائز ولا حرج فيه القول الثاني هو ما قلت لك في مسألة المنفرد اذا نوى الائتمان انه يصح

42
00:31:42.900 --> 00:32:10.600
ثم قال كنية امامته فرضا اي كما انه لا يجوز ان يقلب المنفرد نيته من الانفراد الى الامامة بالفريضة فقط يعني ان الحنابلة يرون ان المنع من قلب نية المنفرد الى نية الامامة ممنوع في الفريظة فقط دون ماذا

43
00:32:10.850 --> 00:32:27.900
دون النافلة لان الامام احمد يقول في النافلة جاء حديث ابن عباس  في قلب النية من الانفراد الى الامامة. لكن قال الامام احمد هذا جاء في ماذا النافلة وليس كذلك يقول الفريضة لانه لم يأتي

44
00:32:28.800 --> 00:33:04.500
والقول الثاني انه يجوز لان ما ثبت في النافلة ثبت في فريضة الا بدليل خاص ولا دليل يستثني هذه الصورة يقول وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت مقصود المؤلف اذا انفرج المؤتم

45
00:33:05.000 --> 00:33:29.300
يعني خرج عن الجماعة وصلى منفردا الحكم يقول بطلت بشرط ان يكون ذلك بلا عذر شرط ان يكون بلا عذر تعليم انه ترك متابعة الامام بلا عذر كما لو تركها في اثناء الصلاة

46
00:33:30.750 --> 00:33:54.050
لانه ترك متابعة الامام بلا عذر كما لو تركها في اثناء الصلاة فان المأموم لو ترك متابعة الامام في صلاة الجماعة بلا عذر بطلت صلاته فكذلك اذا انفرج  مع الاثم ولكن تبطل الصلاة

47
00:33:57.950 --> 00:34:36.750
والقول الثاني انه اذا ترك متابعة الامام بلا عذر قياسا على ما اذا نوى المنفرد الامامة او نوى المنفرد والصواب قول اول مذهب من ترك الجماعة بلا عذر ولا سبب شرعي فصلاته باطلة

48
00:34:39.500 --> 00:35:06.950
القسم الثاني ان ينفرج عن الجماعة ويترك المتابعة بعذر بعذر فهنا صلاته صحيحة لما ثبت في البخاري ومسلم ان معاذ رضي الله عنه صلى بقومه فقرأ بالبقرة انصرف رجل وصلى وحده

49
00:35:10.000 --> 00:35:23.700
صرف رجل وصلى وحده فلما اخبر معاذ رضي الله عنه وارضاه قال انك منافق فقال الرجل يأتين النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل

50
00:35:24.450 --> 00:35:49.100
قال صلى الله عليه وسلم من انت يا معاذ ففي الحديث اقرار للرجل على انفراده ولم يأمره الخلاصة ان انفراد المؤتم عن الجماعة ينقسم الى قسمين اما ان يكون بعذر او يكون بغير عذر

51
00:35:49.150 --> 00:36:10.650
فان كان بعذر جازى وصح من كان بغير عذر حرم وايش بطلة ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه ثلاث خلاف مقصود الشيخ رحمه الله انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم

52
00:36:14.450 --> 00:36:33.200
وانه لا يجوز ولا يصح للامام ان يستخلف وهذا معنى قوله بلا استخلاف والاستخلاف هو ان يميت الامام من الجماعة من يكمل الصلاة بالباقين هو ان ينيب امام من الجماعة

53
00:36:34.450 --> 00:36:57.850
رجلا من الجماعة ليكمل الصلاة في الباقين فعند الحنابلة اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولا يصح ولا يجوز ان يستخدم تعليم قالوا الارتباط صلاة الامام بالمأموم فاذا بطل الصلاة

54
00:36:58.050 --> 00:37:51.400
الامام باطل  والقول الثاني ان صلاة ما لا يؤدي الى بطلان صلاة المأموم وعليه ان يستخلف دليل دليل على ذلك ان  رضي الله عنه  لما طعن  استخلف اما بالمسلمين الصلاة

55
00:37:53.400 --> 00:38:27.700
وقد وقع هذا عذرة الصحابة وينكره منهم احد فهو كالاجماع وهذا القول الثاني ظاهر اخوة تبين من ذلك ان بطلان صلاة الامام لا يؤدي الى بطلان صلاة ماذا ها المأموم

56
00:38:28.200 --> 00:38:49.600
الا اذا بطلت فيما يحمله الامام عن المأموم في هذه السورة تبطل صلاة الامام والمأموم ذو القاعدة ان بطلان صلاة الامام لا يؤدي الى بطلان صلاة المأموم الا فيما ماذا

57
00:38:49.850 --> 00:39:11.950
يحمله الامام عن المأموم مثاله على القول بانه لا يجب على المأموم قراءة الفاكهة في الجهرية او في السرية على هذا القول من الذي يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة الامام

58
00:39:12.250 --> 00:39:32.850
ولو فرضنا ان الامام في السرية نسي ان يقرأ الفاتحة وذهب والمأموم لم يقرأ الفاتحة بناء على ان الامام يحمل عنه قراءة الفاتحة ففي هذه السورة بطلة صلاة الامام وبطلة ايضا صلاة

59
00:39:33.200 --> 00:39:54.150
المأموم واضح هذا على القول بان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وستأتينا هذه المسألة في ثم في المسألة الاخيرة قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح

60
00:39:56.300 --> 00:40:25.000
معنى هذه المسألة انه اذا تأخر الامام عن الصلاة وتقدم النائب واحرم بالصلاة ثم حضر بعد ذلك الامام فانه يجوز ان يؤم الجماعة ويصبح آآ النائب مأموما بعد ان كان اماما. وهذا معنى قوله وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما

61
00:40:25.500 --> 00:40:41.950
صحة الدليل على هذا الحكم حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فانه نص في هذه المسألة بالزيادة حيث اصبح الامام مأموما وهو ابو  النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:40:42.050 --> 00:41:12.150
ما من هذه المسألة دليلها هذا النص بهذا    مع المساعدة  هل ينبغي للامام ان يفعل ذلك  يعني ربما نقول نعم ينظر الى