﻿1
00:00:58.650 --> 00:04:32.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويسمع غيره نفسه ما معنى هذه العبارة من هو يقول ويسمع غيره من المقصود بغيره

2
00:04:35.950 --> 00:05:36.050
ايوه من المأموم  فقط والمنفرد والامام  طيب عمرو ما هو مذهب الحنابلة في هالمسألة هذي يسمع نفسه لماذا نعم ممتاز احسنت نعم ثم انتقل الى القبض فما هي السنة بالقبض

3
00:05:37.300 --> 00:06:36.550
ها لا هل هل القبر سنة او لا لماذا نعم والدليل الثاني طيب اذا هذا هو دليل واحد والقول الثاني  ايوا  لم يمر به من ها لم يأمر المسيء صحيح والراجح

4
00:06:37.950 --> 00:07:15.800
طيب صفة القبض نعم يضع اليمنى على اليسرى نعم الدفعة الاولى الثانية والثالثة واظحة الاولى ما هي ان يقبل ان يقبض ان يضع ان يضع على الذراع طيب الدليل  نعم

5
00:07:16.900 --> 00:07:48.000
مم نعم ذكرت هذه الصفات صحيح و المسألة اين يظع من من الصدر يا  اقصد اين يضع من الجسم تحت السرة والشافعية نعم تحت الصدر وهو غسل الرحم ايوا فقط

6
00:07:48.500 --> 00:08:35.750
هو حكمه وضعه على الصدر هم نعم نعم صح احسنت وحكم وضعه على الصدر اه مكروه ولماذا لا ما في تكلف ولا لم يرد في السنة طيب اين ينظر المصلي

7
00:08:36.400 --> 00:09:26.550
ها مم واستدلوا  نعم نعم ولا ايش وليس له دليل يعني ايوة طيب  ها بفتحه حاطه شيخ مسجده الظاهر انه مسجده بكسر الدرس ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ما هو الدليل يا ابا بكر على هذا الاستفتاح

8
00:09:30.950 --> 00:10:07.050
ها انه كان يقرأ به وهو يرفع صوته ليعلم الناس لماذا يا اختاره الامام احمد  يجهر به ليعلمه الناس طيب الاستعاذة ما حكم الاستعاذة يا سعد كنا عند الجماهير استدلوا

9
00:10:10.650 --> 00:10:51.200
القول الثاني انه لا يستعيدها هو مذهب مالك لماذا نعم نعم هم طيب ما هو يا انس القول الجامع في بسم الله الرحمن الرحيم انها بسم الله القول الجامع فيها

10
00:10:54.500 --> 00:11:23.550
ايوه لا قبل قراءته من حيث يعني انها من المصحف او لا واحد واحد ايوه ذكرت لنا قول جامع بسم الله  ان اية من القرآن وليست من الفاتحة الفصل بين السورة

11
00:11:24.500 --> 00:12:02.200
ورابعا ما عدا  هذا القول الذي يجمع احكام بسم الله طيب هل يجهر بها اه عند الحنابلة نعم لماذا نعم صح والدليل الثاني ها ايوه صحيح هذا هو حديث انس كانوا لا يجهرون

12
00:12:02.450 --> 00:12:53.400
بدليل اخر من صح ولا ينقل هذا لنا الى هنا فاتحة وقفنا عليها نعم   بسم الله الرحمن الرحيم        بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة تقدم معنا

13
00:12:53.950 --> 00:13:22.200
ان المؤلف فيذكر عدة مسائل تتعلق بالفاتحة لانها من اركان الصلاة ولانها اعظم سورة في كتاب الله ولاهميتها في الصلاة فيذكر معنى الشيخ عدة مسائل حول قراءة الفاتحة وبدأنا بالامس بالمسألة الاولى وهي حكم قراءة الفاتحة

14
00:13:22.900 --> 00:13:41.700
فنعيد هذه المسألة نقول الجمهور يرون ان الائمة من الصحابة ومن بعدهم ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فان تركها عمدا او سهوا بطلت الصلاة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:13:42.650 --> 00:14:02.500
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث صحيح ومعناه صريح ومعناه صريح واستدلوا ايضا في حديث ابي هريرة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها

16
00:14:02.650 --> 00:14:26.550
فاتحة الكتاب فهي خداج قالها ثلاثا وهذه الادلة صريحة المقصود وهي صحيحة ثابتة من حيث الاسناد القول الثاني الاحناف ان قراءة الفاتحة سنة فان تركها وقرأ غيرها من كتاب الله صحت صلاته

17
00:14:29.400 --> 00:14:51.650
واستدلوا على ذلك بدليلين الاول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وجعلوا الاية عامة في الصلاة وخارج الصلاة والدليل الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اقرأ

18
00:14:51.700 --> 00:15:25.450
ما تيسر معك اي في الصلاة اي في الصلاة ونبهتكم بالامس ان هذا الخلاف اه بالمنفرد والامام وان حكم قراءة الفاتحة للمأموم فيأتي في موضعه وهي مسألة مهمة سنتحدث عنها اذا

19
00:15:25.750 --> 00:15:48.800
جاء موضعها من الكتاب والراجح من القولين السابقين مذهب الجماهير بصحة وقوة وصراحة ما استدلوا به حديث صريحة بالمقصود صحيحة من حيث الثبوت كما ان في هذه الاحاديث زيادة علم

20
00:15:49.250 --> 00:16:27.900
وهو تخصيص الفاتحة بالقراءة وزيادة العلم يجب المصير اليها ويشترط في قراءة الفاتحة ان تكون متوالية مرتبة والمؤلف رحمه الله ليذكر هذين الشرطين و فيبدأ بشرط التوالي يقول رحمه الله

21
00:16:29.500 --> 00:17:05.650
نعم فانقطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال اي لزمه ان يعيد قراءة الفاتحة من الاول فيستأنف القراءة ووجوب الاعادة في موضعين اما ان يسكت سكوتا طويلا او يذكر ذكرا طويلا

22
00:17:06.100 --> 00:17:33.750
ويشترط السكوت وفي الذكر الا يكون مشروعا تعليل لان في هذا السكوت هو الذكر الذي قطع به قراءة الفاتحة اخلال بنظم الفاتحة فاذا قرأها على هذا الوجه لم يقرأها كما

23
00:17:34.400 --> 00:18:06.200
كان صلى الله عليه وسلم يقرأها وفهم من كلام المؤلف انه انقطع القراءة بسكوت قصير او بذكر قصير فان القراءة صحيحة ولا يحتاج الى الاعادة والاستئناف لان هذا السكوت القصير والذكر القصير

24
00:18:06.500 --> 00:18:38.500
لا يخل بنظم السورة لا يخل بنظم السورة وفهم من كلام المؤلف ايضا انه انقطع الفاتحة بذكر وسكوت طويلين لكنهما مشروعين فان الصلاة فان قراءة الفاتحة ايضا صحيحة لانه آآ

25
00:18:38.800 --> 00:19:20.800
ذكر وسكوت مشروعان من امثلة الذكر المشروع قول المصلي امين ومن امثلة الذكر المشروع تسبيح المصلي بتنبيه الامام ومن امثلة الذكر عطر سكوت المشروع ان يسكت استماعا لقراءة الامام فهذه امثلة

26
00:19:20.850 --> 00:19:50.050
بالذكر والسكوت المشروعين اذا تبين ان معنى ثلاث سور البطلان عطفا وجوب الاعادة في صورة واحدة وهي اذا قطعها بذكر وسكوت طويل وايضا غير مشروع وهذا هو شرط التوالي وهذا هو شرط توالي لانه في الحقيقة اذا قطعها

27
00:19:50.150 --> 00:20:24.250
في ذكرى وسكوت طويلين قطع الموالاة ثم قال او ترك منها تشديدا في الفاتحة احدى عشرة تشديدة ان ترك منها واحدة لم تصح قراءة الفاتحة تعليل التعليل ان التشديد بمنزلة الحرف

28
00:20:25.700 --> 00:20:52.800
فاذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا ثم قال رحمه الله او حرفا اي او ترك حرفا فاذا ترك حرفا واحدا من الفاتحة وجب عليه ان يعيد وجب عليه ان يعيد يرحمك الله

29
00:20:58.700 --> 00:21:22.650
سبب انه اذا ترك حرفا من الفاتحة فهو في الحقيقة لم يقرأ الفاتحة وانما قرأ بعض الفاتحة والواجب قراءة الفاتحة باكملها اذا هذا هو تعليل وجوب الاعادة على من ترك حرفا

30
00:21:23.050 --> 00:22:04.300
من الفاتحة ثم قال او ترتيبا اذا ترك ترتيب الفاتحة فانه يجب عليه ان يعيد والاخلال بالترتيب يحصل في صورتين الاول تقديم كلمة على كلمة والثاني قراءة الفاتحة منكسة الاول تقديم كلمة على كلمة والثانية

31
00:22:04.450 --> 00:22:35.450
قراءة الفاتحة منكسة فان فعل وجب عليه ان يعيد قراءة الفاتحة لان من شروط صحة القراءة ان نقرأ كما نزل من الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله لزم

32
00:22:35.850 --> 00:23:05.950
غير مأموم اعادتها اذا اخل الانسان بالموالاة فانه يجب عليه ان يعيد السورة من اولها لان شرط الموالاة اختل ولا يمكن الاتيان به على وجهه الا باعادة قراءة السورة من اولها

33
00:23:06.850 --> 00:23:32.650
عفوا الفاتحة سورة يعني الفاتحة وان اخل بالفاتحة بترك تشديده او حرفا او ترتيبا ففي وجوب الاعادة عليه تفصيل ان كان ترك ذلك عمدا فيجب عليه ان يعيد القراءة من اول السورة

34
00:23:32.700 --> 00:23:55.100
من اول الفاتحة يعني وان ترك ذلك بلا تعمد وجب عليه ان يعيد قراءة كلمة فاذا قرأ كلمة من الفاتحة بلا تشديدة كان يقرأ الرحمن بلا تسديدة او الرحيم بلا تشديدة

35
00:23:56.550 --> 00:24:13.150
بلا قصر وجب عليه ان يعيد قراءة الكلمة فقط ولا يجب عليه ان يستأنس قراءة الفاتحة من اولها وان ترك ذلك متعمدا وجب عليه ان يبدأ قراءة الفاتحة من اولها

36
00:24:14.850 --> 00:24:35.050
هذا اذا لم تبطل صلاته بتعمده ترك آآ حرف من الفاتحة لانه متلاعب ولكن قد يتصور هذا بسبب التساهل لا بسبب التلاعب كان يتساهل في النطق ويستعجل عامدا ويترك حرقا

37
00:24:35.350 --> 00:24:52.900
حينئذ نقول له اعد الكلمة ولا تعيد السورة عفوا نقول له اعد السورة ولا تعد الكلمة اما اذا اجتهد ونطق بالكلمة ناقصة حرفا بلا تعمد فنقول اعد الكلمة فقط خلاصة

38
00:24:53.200 --> 00:25:06.000
اذا ترك هذه الثلاثة اشياء التشديدة او الحرف او الترتيب متعمدا وجب ان يعيد السورة من اولها اي قراءة الفاتحة من اولها واذا تركها بلا تعمد وجب ان يعيد ماذا

39
00:25:06.550 --> 00:25:41.650
الكلمة فقط ثم قال رحمه الله تعالى ويجهر الكل يقصد بالكل  يرحمك الله المأموم والامام والمنفرد كلهم يجهرون بآمين والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري وغيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:25:42.100 --> 00:26:06.200
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امن ارتج المسجد تأمينا

41
00:26:11.550 --> 00:26:46.250
ولكن الذي يظهر ان في اسناد هذا الحديث ضعف مسألة متى يؤمن المأموم اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان المأموم يؤمن مع الامام فاذا قال الامام ولا الضالين قال الامام والمأموم

42
00:26:46.350 --> 00:27:14.200
امين والقول الثاني ان المأموم يؤمن اذا انتهى الامام من قوله امين وعلى هذا اذا قال الامام ولا الظالين يسكت المأموم وينتظر الى ان يقول الامام امن ثم يقول هو بعد ذلك

43
00:27:14.400 --> 00:27:44.150
امين واستدل هؤلاء ظاهر حديث ابي هريرة لانه يقول اذا امن الامام فامنوا والصواب القول الاول لان حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه جاء مفسرا في صحيح البخاري حيث قال

44
00:27:44.700 --> 00:28:14.250
فاذا قال الامام ولا الظالين فقولوا امين وهذه الرواية وهي واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين موجودة في صحيح البخاري لكن المجد في المنتقى نسبها الى النسائي ومسند الامام احمد

45
00:28:16.200 --> 00:28:31.050
فوهن بذلك وهي موجودة في صحيح البخاري وهي مرجح قوي للقول الاول وهو دليل على ان عمل الناس اليوم هو الموافق للسنة انهم يقولون امين هم والامام في وقت واحد

46
00:28:33.950 --> 00:28:52.050
ثم ان في القول الثاني وهو انتظار لقول الامام امين ارباك للمصلين كما يشاهد ممن يفعل هذه السنة فانا لا ندري متى سيقول امين ولا ندري هل سيجهر الامام بامين او لن يجهر الى اخره

47
00:28:52.250 --> 00:29:22.750
فيحصل ارباك بسبب هذا القول فالراجح والله اعلم دليلا ونظرا مع القول الاول قال رحمه الله تعالى ويجهر الكل بامين في الجهر عندكم في نسخة في الجهريات هذه النسخة اصح

48
00:29:23.050 --> 00:29:46.950
لوجهين اولا انها اوضح في المقصود اوضح في المقصود ثانيا هي ارجح من حيث النسخة الخطية لان النسخة الخطية التي اخذت منها لحظة الجهريات هي النسخة المنقولة عن نسخة الشيخ عبدالله بن بطين التي صححها وبنفسه

49
00:29:47.950 --> 00:30:06.300
ومعلوم ان الشيخ رحمه الله اولا بارع في الفقه ثانيا له عناية جدا بهذا المتن وهذه الامور ترجح النسخة التي اشرف عليها فاجتمعت في هذه الكلمة اه المرجحات من حيث النسخ الخطية ومن حيث المعنى

50
00:30:06.700 --> 00:30:33.850
والامر سهل لكن على كل حال في الجهريات احسن ثم قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح الى اخره  بعد قراءة الفاتحة ان يقرأ الانسان تورى الركعتين الاولتين فقط

51
00:30:35.250 --> 00:30:51.550
والدليل على قراءة هذه السورة السنة المستفيظة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك اي يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية فقط دون الثالثة

52
00:30:56.650 --> 00:31:14.900
مثلا والسنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة والدليل ان هذا هو الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة

53
00:31:16.900 --> 00:31:34.550
وهذا سنة ويجوز ان يقرأ الانسان بعض السورة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الاعراف في صلاة المغرب من المعلوم انه قرأ بعض الركعة الاولى وبعضها في الركعة الثانية

54
00:31:35.050 --> 00:32:02.100
فقرأ في ركعة بعظ السورة نعم ثم قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه طوال المفصل من القرآن يبدأ من قاف الى عماء

55
00:32:02.600 --> 00:32:32.450
واوساط المفصل من عما الى والضحى  القصار المفصل من والضحى الى الناس فالسنة ان يقرأ في المغرب بالمغرب بقصار مفصل وفي الفجر بطواله وفي الباقي وهي العشاء والظهر وايش والعصر والفحوصات المفصلة

56
00:32:33.150 --> 00:32:55.500
والدليل على هذا حديث ابي هريرة انه قال رضي الله عنه وارضاه ما صليت خلف رجل اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال وكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل

57
00:32:56.750 --> 00:33:22.900
وفي المغرب بقطار مفصل وفي العشاء باوساط محصلة سؤال حافظ ابن حجر اسناده صحيح ويدل على ذلك ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب حيلة بموسى

58
00:33:24.500 --> 00:34:03.050
كتابا وقال فيه واقرأ في الظهر من اوساط المفصل فهذان دليلان على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف نعم ثم قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان مصحف عثمان هو المصحف الذي جمعه امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه

59
00:34:03.900 --> 00:34:30.550
وله رسم معين رسم معروف وهو الرسم الموجود بين ايدينا اليوم وتناقلته الامة اه بالتواتر العظيم اه سلفا اه عن خلف الى ان وصل الينا محفوظا بحفظ الله كاملا برسمه الذي رسمه الصحابة

60
00:34:31.450 --> 00:34:55.350
فاذا رويت قراءة خارجة عن رسم المصحف العثماني فانه لا يجوز ان نقرأ بها في الصلاة ولو صح اسنادها التعليم لان هذه قراءة ليست متواترة ولا يصح ان نقرأ في الصلاة بغير المتواتر

61
00:34:57.800 --> 00:35:31.600
ولا يصح ان نقرأ الصلاة بغير المتواتر والقول الثاني ان القراءة اذا صح اسنادها الى النبي صلى الله عليه وسلم جازت القراءة بها في الصلاة والاستدلال بها على الاحكام وهذا القول اختاره

62
00:35:33.000 --> 00:35:59.750
ابن الجوزي واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله الدليل قال شيخ الاسلام اتفق ائمة السلف على ان ما في مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:36:01.800 --> 00:36:28.900
وان المصحف لم يستوعب جميع الحروف وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون في عصره وبعد عصره بالقراءات السبع بالاحرف السبع وكان صلاتهم صحيحة بلا شك فدل ذلك على ان القراءة بهذه القراءات

64
00:36:29.750 --> 00:37:04.050
تصح معها الصلاة وهذا القول ثاني هو القول الراجح بل يظهر لي انه لا ينبغي القول بخلافه لاننا نجزم ان صلاة الصحابة بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان كانت صحيحة مسألة

65
00:37:05.100 --> 00:37:36.700
فان روي القراءة باسناد صحيح متوافقة مع الرسم العثماني صحة الصلاة بها ولو كانت خارج القراءات العشر المعروفة بهذين الشرطين صحة الاسناد وان توافق ماذا الرسم العثماني حينئذ تصح حتى عند الحنابلة

66
00:37:44.150 --> 00:38:16.100
انتهى المؤلف من الكلام عن القراءة انتقل الى الركوع نعم قال طيب قال رحمه الله ثم يركع يعني بعد فراغه من قراءة يركع وفاة المؤلف رحمه الله سنة وهي السكتة اليسيرة

67
00:38:16.200 --> 00:38:39.400
التي تكون بين القراءة والركوع فان الامام احمد كره ان يصل المصلي القراءة بالتكبير وذلك لما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت قليلا قبل ان يركع

68
00:38:45.850 --> 00:39:13.300
وليس في السنة تحديد لمقدار هذه السكتة وذهب ابن القيم الى انها بقدر ما يرجع النفس للقارئ ومن هنا نعلم ان ما يفعله بعض الائمة من انهم يصلون القراءة بالتكبير مباشرة

69
00:39:13.600 --> 00:39:43.850
انه خلاف السنة بل يعني كرهه الامام احمد ثم بعد هذه السكتة كما قال المؤلف يركع والركوع ركن من اركان الصلاة فان تركه جاهلا او ناسيا بطلت صلاته الا ان يذكر وهو في الصلاة

70
00:39:45.400 --> 00:40:06.550
فانه يأتي به على تفصيل سيأتينا في باب سجود السهو الدليل على ركنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا والله سبحانه وتعالى يقول اركعوا واسجدوا

71
00:40:15.150 --> 00:40:37.550
قال رحمه الله تعالى رافعا يديه يعني ان السنة لمن اراد ان يركع ان يرفع يديه اذا كبر  نعم ثم يركع مكبرا قبل رفع اليد ثم يركع مكبرا احسنت يعني ان السنة

72
00:40:39.800 --> 00:41:00.100
ان يكبر للانتقال والدليل على ان المصلي اذا اراد ان ينتقل من القيام الى الركوع يكبر حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة

73
00:41:00.350 --> 00:41:24.850
كبر واذا اراد ان يركع كبر فنصر رضي الله عنه وارضاه على ان المصلي اذا اراد ان ينتقل يكبر تكبيرة الانتقال مسألة واختلف الفقهاء في موضع هذه التكبيرة فذهب الحنابلة

74
00:41:26.350 --> 00:41:58.650
الى انه يجب ان يبدأ التكبير مع بداية الانتقال وينتهي من التكبير مع انتهاء الانتقال فان خرج شيء من التكبير عن ذلك لم يصح التعليل قالوا ان خروجه عن ذلك

75
00:41:59.950 --> 00:42:27.300
تكبير في غير محله والتكبير في غير محله لا يصح الوجه الثاني ان الامر في هذه المسألة واسع فيجوز ان يبدأ بالتكبير قبل ان يبدأ بالانحناء ويجوز ان يتم بعظ التكبير

76
00:42:27.500 --> 00:43:00.300
بعد انتهاء الركوع وهذا القول وجه عند الحنابلة واختاره منهم ابن تميم من الحنابلة وعللوا ذلك بان مراعاة هذا الامر شاق جدا وعسر على الناس ولا يكاد يلتزم به مصلي

77
00:43:07.500 --> 00:43:31.950
وهذا القول الثاني هو القول الصواب لانه كما قالوا يكاد يتعذر على المصلي ان يراعي هذا دائما وابدا فمن الصعب ان يلتزم الانسان ان يبدأ بالتكبير اذا بدأ بالانتقال وينتهي من التكبير اذا انتهى

78
00:43:32.100 --> 00:43:54.800
من الانتقال الالتزام بهذا لا شك انه اه متعذر او اسمى ما يكون بالمتعذر نعم ثم قال رافعا يديه ذهب الجمهور الى انه يسن للمصلي اذا اراد ان يكبر للركوع

79
00:43:54.850 --> 00:44:14.300
ان يرفع يديه الله واستدلوا على ذلك باحاديث صريحة صحيحة كثيرة منها حديث يرحمك الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

80
00:44:14.850 --> 00:44:47.100
اذا استفتح الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع ومنها حديث الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواضع  والرفع عند الركوع سنة ثابتة

81
00:44:49.250 --> 00:45:09.750
والقول الثاني انه لا يشرع للانسان ان يركع اذا اراد ان يركع لانه لم يذكر في حديث المسيء تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر في حديث المسيء

82
00:45:10.600 --> 00:45:43.650
الواجبات فقط   الان نحن عند الركوع قال رحمه الله امبينا ماذا يفعل المصلي بعد الركوع ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع السنة للمصلي اذا ركع ان يضع يديه على ركبتيه وان تكون الاصابع مفرجة

83
00:45:43.900 --> 00:46:09.500
على الركبة والدليل على هذه الصفة الخاصة المفصلة حديث ايضا بو حميد ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبته ثم هصر ظهره

84
00:46:11.600 --> 00:46:29.950
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبته ثم هفر ظهره وفي حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصف ابن حجر

85
00:46:30.350 --> 00:47:05.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ركبته مفرجا اصابعه وجه الاستدلال من الحديث الاول ان تمكين اليد من الركبة لا يكون تماما الا مع تفريج الاصابع ان التمكين الذي اشار اليه الصحابي لا يمكن ان يتم الا مع تفريج الاصابع

86
00:47:08.700 --> 00:47:35.950
وهذه الصفة سنة وليست واجبة بل ذكر الفقهاء ان وضع اليدين على الركبتين في الركوع كله سنة هو وصفته فلو ركع الانسان ولم يضع يديه على ركبتيه تحركها وترك سنة من سنن الصلاة

87
00:47:39.050 --> 00:48:06.650
وقالوا الدليل على سنيته ان الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم امرا بالركوع والركوع يحصل بدون هذه الصفة اذا عرفنا الان ان هذه الصفة سنة من سنن الصلاة

88
00:48:09.250 --> 00:48:42.100
ترك المؤلف بعض السنن منها ان السنة للمصلي اذا ركع ومكن يديه من ركبتيه ان يجافي والمجافاة هي ابعاد اليدين عن الجسم والدليل على هذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:48:42.900 --> 00:49:07.250
ثبت في الحديث الصحيح انه اذا ركع وتر يديه وتر يديه يعني جعل يديك الوتر بالنسبة جسده صلى الله عليه وسلم اذا السنة ان يبعد الانسان يديه عن جسده لهذا الحديث الصحيح

90
00:49:09.750 --> 00:49:45.900
والوجه الثاني من الادلة على ان المجافاة سنة ان الاعتدال في الركوع الاعتدال التام المطلوب لا يمكن الا مع المجافاة والمجافاة تحصل بتحقيق امرين جعل اليد مستقيمة غير منحنية  مع ابعادها عن الجسد

91
00:49:53.750 --> 00:50:19.150
مسألة حد الركوع المجزئ نحن الان اخذنا حكم الركوع وكيفية الركوع من حيث اليدين والان نأخذ حد الركوع المجزئ الركوع المجزئ نص الامام احمد رحمه الله على ان الركوع المجزئ

92
00:50:20.550 --> 00:50:56.150
ان ينحني المصلي بحيث تمس يده ركبته فاذا انحنى بحيث يستطيع ان يمس ركبته بيده فقد تم الركوع الدليل الدليل على هذا ان المصلي لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا بهذا القدر

93
00:50:58.700 --> 00:51:16.500
فاذا انحنى الانسان انحناء يسيرا ما زال قائما واذا انحنى ايضا اكثر ايضا ما زال قائما الى ان يكون بحيث يستطيع ان يمس ركبته بيده حينئذ خرج عن حد القيام ووصل الى

94
00:51:16.550 --> 00:51:52.700
الركوع فان ركع ركوعا اقل من هذا بطل الركوع نعم ثم قال رحمه الله مستويا ظهره في حديث ابي حميد الساعدي السابق الذي تقدم معنا الان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:51:54.300 --> 00:52:33.750
يهصر ظهره ثم عصر ظهره وعصر الظهر هو الانحناء بلا تقويس ويتم استواء الظهر بان يستوي مع الرأس على سمث واحد يرحمك الله ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها

96
00:52:33.850 --> 00:52:52.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يرفع رأسه لم يلفت رأسه ولم يصوبه يعني لم يرفعه ولم ينزله وانما جعل مستوى الرأس متوازيا مع مستوى الظهر

97
00:52:55.650 --> 00:53:17.150
وقد جاءت اثار تفسر هذا الاستواء لكن في اسنادها ضعفا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد لو اراق الانسان الماء على ظهره لم يسقط اي من شدة استوائه صلى الله عليه وسلم

98
00:53:18.250 --> 00:53:36.900
كيف اذا ركع لو اراق الماء على ظهره بعد ان يركع لم يسقط من شدة استواء ظهره هذا الحديث ضعيف لكنه يعطي فكرة عن مدى استقامة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:53:40.300 --> 00:56:14.100
الله اكبر                                    نعم غير مأمون كما ذكرت لك ساتكلم عن قراءة الفاتحة للمأموم مسألة مهمة ما تجوز صلاته غير صحيحة يعني اذا كان يحيل المعنى افسد الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة

100
00:56:16.050 --> 00:56:43.300
يعيد الصلاة اذا كان يلحن لحما يحيل معناه  كيف اذا تيقن انه يلحن لحمي في المعني ينفصل عنه نعم اه وهو فهذا الاول ان تكون مستقيمة والثاني ابعاده عن الجسم

101
00:56:44.900 --> 00:57:05.050
ذكرنا الاخوان آآ مسألة امس وقبل امس آآ سألوا عدد من الاخوان عن حكم الصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في مثل تسوية الصفوف هل هذا مشروع او غير مشروع؟ هذه مسألة فيها خلاف الحديث صريح وصحيح فيها انهم كانوا يلصقون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم

102
00:57:05.450 --> 00:57:35.250
لكن مع ذلك اختلف الفقهاء هل مراد بهذا الالصاق الحقيقي بحيث يعني يتم الالصاق على الوجه الحقيقي الصحيح حسيا ومعنويا او المقصود آآ بهذه العبارة كناية عن شدة القرب يعني القرب الشديد لا الالصاق الحقيقي. هذا محل خلاف بين اهل العلم منهم من رأى اخذ بظاهر النص ومنهم من رأى اه المعنى

103
00:57:35.250 --> 00:57:59.800
واخذ به ولم يجعل السنة على الوفاق الاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انا المقصود بالحديث شدة القرب للالصاق الحقيقي لان الفاق المنكب بالمنكب احيانا يكون متعذر او لا يمكن كذلك الصاق القدم بالقدم في كثير من الصور يعتبر تشتيت للذهن للمصليين

104
00:58:00.100 --> 00:58:21.950
آآ الظاهر ان المقصود بالحديث شدة القرب لهذين الوجهين ولوجه ثالث ان التراص تراصوا الصفوف يحصل وان لم يتم الالصاق التام الكامل واذا كان واذا كانت السنة تحصل بدون الالصاق الكامل وانما بالقرب الشديد

105
00:58:22.150 --> 00:58:48.650
في هذا تحصيل بسنية مراصة وبعد عن تشتيت تشتيت الذهن واشغال المصلي بشدة قرب الصاق هذه رجله برجله ومنكبه بمنكبه هذا الذي يظهر لي في مسألة ولكن من الخطأ الكبير الانكار على من يلصق. لان من يلصق اخذ بظاهر النص واخذ بقول من اقوال اهل العلم. فمن

106
00:58:48.650 --> 00:59:09.800
خطأ ان اه الانكار على من يلصق ومن الخطأ انكار الملصق على من لا يريد ان يعني يقرب اه بجانبه الى درجة اللصاق لانه ربما يرى ان المصاصة تحصل بدون هذا الامر. فالواجب في مثل هذه الامور ان يأخذ الانسان هذه القضية بمرونة

107
00:59:09.850 --> 00:59:27.850
وان المقصود هو الا يوجد فراغ بين الصفوف. يحصل الالصاق التام هذا الاخ اه فيما يتعلق بالدرس ما دليل جهر بامين؟ الدليل ان النبي يقول اذا قال الامام امين فقولوا امين. وان لهم اه يعرف

108
00:59:27.850 --> 00:59:38.600
انه يقول امين الا اذا جهر بي امين. والدليل الاخر ان المسجد يرتج تأمينا لكن كما قلت لكم في اسناده ضعف واعلم وصلى الله على نبينا محمد