اذا ترك هذه الثلاثة اشياء التشديدة او الحرف او الترتيب متعمدا وجب ان يعيد السورة من اولها اي قراءة الفاتحة من اولها واذا تركها بلا تعمد وجب ان يعيد ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويسمع غيره نفسه ما معنى هذه العبارة من هو يقول ويسمع غيره من المقصود بغيره ايوه من المأموم فقط والمنفرد والامام طيب عمرو ما هو مذهب الحنابلة في هالمسألة هذي يسمع نفسه لماذا نعم ممتاز احسنت نعم ثم انتقل الى القبض فما هي السنة بالقبض ها لا هل هل القبر سنة او لا لماذا نعم والدليل الثاني طيب اذا هذا هو دليل واحد والقول الثاني ايوا لم يمر به من ها لم يأمر المسيء صحيح والراجح طيب صفة القبض نعم يضع اليمنى على اليسرى نعم الدفعة الاولى الثانية والثالثة واظحة الاولى ما هي ان يقبل ان يقبض ان يضع ان يضع على الذراع طيب الدليل نعم مم نعم ذكرت هذه الصفات صحيح و المسألة اين يظع من من الصدر يا اقصد اين يضع من الجسم تحت السرة والشافعية نعم تحت الصدر وهو غسل الرحم ايوا فقط هو حكمه وضعه على الصدر هم نعم نعم صح احسنت وحكم وضعه على الصدر اه مكروه ولماذا لا ما في تكلف ولا لم يرد في السنة طيب اين ينظر المصلي ها مم واستدلوا نعم نعم ولا ايش وليس له دليل يعني ايوة طيب ها بفتحه حاطه شيخ مسجده الظاهر انه مسجده بكسر الدرس ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ما هو الدليل يا ابا بكر على هذا الاستفتاح ها انه كان يقرأ به وهو يرفع صوته ليعلم الناس لماذا يا اختاره الامام احمد يجهر به ليعلمه الناس طيب الاستعاذة ما حكم الاستعاذة يا سعد كنا عند الجماهير استدلوا القول الثاني انه لا يستعيدها هو مذهب مالك لماذا نعم نعم هم طيب ما هو يا انس القول الجامع في بسم الله الرحمن الرحيم انها بسم الله القول الجامع فيها ايوه لا قبل قراءته من حيث يعني انها من المصحف او لا واحد واحد ايوه ذكرت لنا قول جامع بسم الله ان اية من القرآن وليست من الفاتحة الفصل بين السورة ورابعا ما عدا هذا القول الذي يجمع احكام بسم الله طيب هل يجهر بها اه عند الحنابلة نعم لماذا نعم صح والدليل الثاني ها ايوه صحيح هذا هو حديث انس كانوا لا يجهرون بدليل اخر من صح ولا ينقل هذا لنا الى هنا فاتحة وقفنا عليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة تقدم معنا ان المؤلف فيذكر عدة مسائل تتعلق بالفاتحة لانها من اركان الصلاة ولانها اعظم سورة في كتاب الله ولاهميتها في الصلاة فيذكر معنى الشيخ عدة مسائل حول قراءة الفاتحة وبدأنا بالامس بالمسألة الاولى وهي حكم قراءة الفاتحة فنعيد هذه المسألة نقول الجمهور يرون ان الائمة من الصحابة ومن بعدهم ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فان تركها عمدا او سهوا بطلت الصلاة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث صحيح ومعناه صريح ومعناه صريح واستدلوا ايضا في حديث ابي هريرة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج قالها ثلاثا وهذه الادلة صريحة المقصود وهي صحيحة ثابتة من حيث الاسناد القول الثاني الاحناف ان قراءة الفاتحة سنة فان تركها وقرأ غيرها من كتاب الله صحت صلاته واستدلوا على ذلك بدليلين الاول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وجعلوا الاية عامة في الصلاة وخارج الصلاة والدليل الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك اي في الصلاة اي في الصلاة ونبهتكم بالامس ان هذا الخلاف اه بالمنفرد والامام وان حكم قراءة الفاتحة للمأموم فيأتي في موضعه وهي مسألة مهمة سنتحدث عنها اذا جاء موضعها من الكتاب والراجح من القولين السابقين مذهب الجماهير بصحة وقوة وصراحة ما استدلوا به حديث صريحة بالمقصود صحيحة من حيث الثبوت كما ان في هذه الاحاديث زيادة علم وهو تخصيص الفاتحة بالقراءة وزيادة العلم يجب المصير اليها ويشترط في قراءة الفاتحة ان تكون متوالية مرتبة والمؤلف رحمه الله ليذكر هذين الشرطين و فيبدأ بشرط التوالي يقول رحمه الله نعم فانقطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال اي لزمه ان يعيد قراءة الفاتحة من الاول فيستأنف القراءة ووجوب الاعادة في موضعين اما ان يسكت سكوتا طويلا او يذكر ذكرا طويلا ويشترط السكوت وفي الذكر الا يكون مشروعا تعليل لان في هذا السكوت هو الذكر الذي قطع به قراءة الفاتحة اخلال بنظم الفاتحة فاذا قرأها على هذا الوجه لم يقرأها كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأها وفهم من كلام المؤلف انه انقطع القراءة بسكوت قصير او بذكر قصير فان القراءة صحيحة ولا يحتاج الى الاعادة والاستئناف لان هذا السكوت القصير والذكر القصير لا يخل بنظم السورة لا يخل بنظم السورة وفهم من كلام المؤلف ايضا انه انقطع الفاتحة بذكر وسكوت طويلين لكنهما مشروعين فان الصلاة فان قراءة الفاتحة ايضا صحيحة لانه آآ ذكر وسكوت مشروعان من امثلة الذكر المشروع قول المصلي امين ومن امثلة الذكر المشروع تسبيح المصلي بتنبيه الامام ومن امثلة الذكر عطر سكوت المشروع ان يسكت استماعا لقراءة الامام فهذه امثلة بالذكر والسكوت المشروعين اذا تبين ان معنى ثلاث سور البطلان عطفا وجوب الاعادة في صورة واحدة وهي اذا قطعها بذكر وسكوت طويل وايضا غير مشروع وهذا هو شرط التوالي وهذا هو شرط توالي لانه في الحقيقة اذا قطعها في ذكرى وسكوت طويلين قطع الموالاة ثم قال او ترك منها تشديدا في الفاتحة احدى عشرة تشديدة ان ترك منها واحدة لم تصح قراءة الفاتحة تعليل التعليل ان التشديد بمنزلة الحرف فاذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا ثم قال رحمه الله او حرفا اي او ترك حرفا فاذا ترك حرفا واحدا من الفاتحة وجب عليه ان يعيد وجب عليه ان يعيد يرحمك الله سبب انه اذا ترك حرفا من الفاتحة فهو في الحقيقة لم يقرأ الفاتحة وانما قرأ بعض الفاتحة والواجب قراءة الفاتحة باكملها اذا هذا هو تعليل وجوب الاعادة على من ترك حرفا من الفاتحة ثم قال او ترتيبا اذا ترك ترتيب الفاتحة فانه يجب عليه ان يعيد والاخلال بالترتيب يحصل في صورتين الاول تقديم كلمة على كلمة والثاني قراءة الفاتحة منكسة الاول تقديم كلمة على كلمة والثانية قراءة الفاتحة منكسة فان فعل وجب عليه ان يعيد قراءة الفاتحة لان من شروط صحة القراءة ان نقرأ كما نزل من الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله لزم غير مأموم اعادتها اذا اخل الانسان بالموالاة فانه يجب عليه ان يعيد السورة من اولها لان شرط الموالاة اختل ولا يمكن الاتيان به على وجهه الا باعادة قراءة السورة من اولها عفوا الفاتحة سورة يعني الفاتحة وان اخل بالفاتحة بترك تشديده او حرفا او ترتيبا ففي وجوب الاعادة عليه تفصيل ان كان ترك ذلك عمدا فيجب عليه ان يعيد القراءة من اول السورة من اول الفاتحة يعني وان ترك ذلك بلا تعمد وجب عليه ان يعيد قراءة كلمة فاذا قرأ كلمة من الفاتحة بلا تشديدة كان يقرأ الرحمن بلا تسديدة او الرحيم بلا تشديدة بلا قصر وجب عليه ان يعيد قراءة الكلمة فقط ولا يجب عليه ان يستأنس قراءة الفاتحة من اولها وان ترك ذلك متعمدا وجب عليه ان يبدأ قراءة الفاتحة من اولها هذا اذا لم تبطل صلاته بتعمده ترك آآ حرف من الفاتحة لانه متلاعب ولكن قد يتصور هذا بسبب التساهل لا بسبب التلاعب كان يتساهل في النطق ويستعجل عامدا ويترك حرقا حينئذ نقول له اعد الكلمة ولا تعيد السورة عفوا نقول له اعد السورة ولا تعد الكلمة اما اذا اجتهد ونطق بالكلمة ناقصة حرفا بلا تعمد فنقول اعد الكلمة فقط خلاصة الكلمة فقط ثم قال رحمه الله تعالى ويجهر الكل يقصد بالكل يرحمك الله المأموم والامام والمنفرد كلهم يجهرون بآمين والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري وغيره عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امن ارتج المسجد تأمينا يعيد الصلاة اذا كان يلحن لحما يحيل معناه كيف اذا تيقن انه يلحن لحمي في المعني ينفصل عنه نعم اه وهو فهذا الاول ان تكون مستقيمة والثاني ابعاده عن الجسم ولكن الذي يظهر ان في اسناد هذا الحديث ضعف مسألة متى يؤمن المأموم اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان المأموم يؤمن مع الامام فاذا قال الامام ولا الضالين قال الامام والمأموم امين والقول الثاني ان المأموم يؤمن اذا انتهى الامام من قوله امين وعلى هذا اذا قال الامام ولا الظالين يسكت المأموم وينتظر الى ان يقول الامام امن ثم يقول هو بعد ذلك امين واستدل هؤلاء ظاهر حديث ابي هريرة لانه يقول اذا امن الامام فامنوا والصواب القول الاول لان حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه جاء مفسرا في صحيح البخاري حيث قال فاذا قال الامام ولا الظالين فقولوا امين وهذه الرواية وهي واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين موجودة في صحيح البخاري لكن المجد في المنتقى نسبها الى النسائي ومسند الامام احمد فوهن بذلك وهي موجودة في صحيح البخاري وهي مرجح قوي للقول الاول وهو دليل على ان عمل الناس اليوم هو الموافق للسنة انهم يقولون امين هم والامام في وقت واحد ثم ان في القول الثاني وهو انتظار لقول الامام امين ارباك للمصلين كما يشاهد ممن يفعل هذه السنة فانا لا ندري متى سيقول امين ولا ندري هل سيجهر الامام بامين او لن يجهر الى اخره فيحصل ارباك بسبب هذا القول فالراجح والله اعلم دليلا ونظرا مع القول الاول قال رحمه الله تعالى ويجهر الكل بامين في الجهر عندكم في نسخة في الجهريات هذه النسخة اصح لوجهين اولا انها اوضح في المقصود اوضح في المقصود ثانيا هي ارجح من حيث النسخة الخطية لان النسخة الخطية التي اخذت منها لحظة الجهريات هي النسخة المنقولة عن نسخة الشيخ عبدالله بن بطين التي صححها وبنفسه ومعلوم ان الشيخ رحمه الله اولا بارع في الفقه ثانيا له عناية جدا بهذا المتن وهذه الامور ترجح النسخة التي اشرف عليها فاجتمعت في هذه الكلمة اه المرجحات من حيث النسخ الخطية ومن حيث المعنى والامر سهل لكن على كل حال في الجهريات احسن ثم قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح الى اخره بعد قراءة الفاتحة ان يقرأ الانسان تورى الركعتين الاولتين فقط والدليل على قراءة هذه السورة السنة المستفيظة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك اي يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية فقط دون الثالثة مثلا والسنة ان يقرأ الانسان سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة والدليل ان هذا هو الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة وهذا سنة ويجوز ان يقرأ الانسان بعض السورة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الاعراف في صلاة المغرب من المعلوم انه قرأ بعض الركعة الاولى وبعضها في الركعة الثانية فقرأ في ركعة بعظ السورة نعم ثم قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه طوال المفصل من القرآن يبدأ من قاف الى عماء واوساط المفصل من عما الى والضحى القصار المفصل من والضحى الى الناس فالسنة ان يقرأ في المغرب بالمغرب بقصار مفصل وفي الفجر بطواله وفي الباقي وهي العشاء والظهر وايش والعصر والفحوصات المفصلة والدليل على هذا حديث ابي هريرة انه قال رضي الله عنه وارضاه ما صليت خلف رجل اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال وكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي المغرب بقطار مفصل وفي العشاء باوساط محصلة سؤال حافظ ابن حجر اسناده صحيح ويدل على ذلك ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب حيلة بموسى كتابا وقال فيه واقرأ في الظهر من اوساط المفصل فهذان دليلان على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف نعم ثم قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان مصحف عثمان هو المصحف الذي جمعه امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وله رسم معين رسم معروف وهو الرسم الموجود بين ايدينا اليوم وتناقلته الامة اه بالتواتر العظيم اه سلفا اه عن خلف الى ان وصل الينا محفوظا بحفظ الله كاملا برسمه الذي رسمه الصحابة فاذا رويت قراءة خارجة عن رسم المصحف العثماني فانه لا يجوز ان نقرأ بها في الصلاة ولو صح اسنادها التعليم لان هذه قراءة ليست متواترة ولا يصح ان نقرأ في الصلاة بغير المتواتر ولا يصح ان نقرأ الصلاة بغير المتواتر والقول الثاني ان القراءة اذا صح اسنادها الى النبي صلى الله عليه وسلم جازت القراءة بها في الصلاة والاستدلال بها على الاحكام وهذا القول اختاره ابن الجوزي واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله الدليل قال شيخ الاسلام اتفق ائمة السلف على ان ما في مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وان المصحف لم يستوعب جميع الحروف وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون في عصره وبعد عصره بالقراءات السبع بالاحرف السبع وكان صلاتهم صحيحة بلا شك فدل ذلك على ان القراءة بهذه القراءات تصح معها الصلاة وهذا القول ثاني هو القول الراجح بل يظهر لي انه لا ينبغي القول بخلافه لاننا نجزم ان صلاة الصحابة بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان كانت صحيحة مسألة فان روي القراءة باسناد صحيح متوافقة مع الرسم العثماني صحة الصلاة بها ولو كانت خارج القراءات العشر المعروفة بهذين الشرطين صحة الاسناد وان توافق ماذا الرسم العثماني حينئذ تصح حتى عند الحنابلة انتهى المؤلف من الكلام عن القراءة انتقل الى الركوع نعم قال طيب قال رحمه الله ثم يركع يعني بعد فراغه من قراءة يركع وفاة المؤلف رحمه الله سنة وهي السكتة اليسيرة التي تكون بين القراءة والركوع فان الامام احمد كره ان يصل المصلي القراءة بالتكبير وذلك لما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت قليلا قبل ان يركع وليس في السنة تحديد لمقدار هذه السكتة وذهب ابن القيم الى انها بقدر ما يرجع النفس للقارئ ومن هنا نعلم ان ما يفعله بعض الائمة من انهم يصلون القراءة بالتكبير مباشرة انه خلاف السنة بل يعني كرهه الامام احمد ثم بعد هذه السكتة كما قال المؤلف يركع والركوع ركن من اركان الصلاة فان تركه جاهلا او ناسيا بطلت صلاته الا ان يذكر وهو في الصلاة فانه يأتي به على تفصيل سيأتينا في باب سجود السهو الدليل على ركنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا والله سبحانه وتعالى يقول اركعوا واسجدوا قال رحمه الله تعالى رافعا يديه يعني ان السنة لمن اراد ان يركع ان يرفع يديه اذا كبر نعم ثم يركع مكبرا قبل رفع اليد ثم يركع مكبرا احسنت يعني ان السنة ان يكبر للانتقال والدليل على ان المصلي اذا اراد ان ينتقل من القيام الى الركوع يكبر حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر واذا اراد ان يركع كبر فنصر رضي الله عنه وارضاه على ان المصلي اذا اراد ان ينتقل يكبر تكبيرة الانتقال مسألة واختلف الفقهاء في موضع هذه التكبيرة فذهب الحنابلة الى انه يجب ان يبدأ التكبير مع بداية الانتقال وينتهي من التكبير مع انتهاء الانتقال فان خرج شيء من التكبير عن ذلك لم يصح التعليل قالوا ان خروجه عن ذلك تكبير في غير محله والتكبير في غير محله لا يصح الوجه الثاني ان الامر في هذه المسألة واسع فيجوز ان يبدأ بالتكبير قبل ان يبدأ بالانحناء ويجوز ان يتم بعظ التكبير بعد انتهاء الركوع وهذا القول وجه عند الحنابلة واختاره منهم ابن تميم من الحنابلة وعللوا ذلك بان مراعاة هذا الامر شاق جدا وعسر على الناس ولا يكاد يلتزم به مصلي وهذا القول الثاني هو القول الصواب لانه كما قالوا يكاد يتعذر على المصلي ان يراعي هذا دائما وابدا فمن الصعب ان يلتزم الانسان ان يبدأ بالتكبير اذا بدأ بالانتقال وينتهي من التكبير اذا انتهى من الانتقال الالتزام بهذا لا شك انه اه متعذر او اسمى ما يكون بالمتعذر نعم ثم قال رافعا يديه ذهب الجمهور الى انه يسن للمصلي اذا اراد ان يكبر للركوع ان يرفع يديه الله واستدلوا على ذلك باحاديث صريحة صحيحة كثيرة منها حديث يرحمك الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا استفتح الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع ومنها حديث الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواضع والرفع عند الركوع سنة ثابتة والقول الثاني انه لا يشرع للانسان ان يركع اذا اراد ان يركع لانه لم يذكر في حديث المسيء تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر في حديث المسيء الواجبات فقط الان نحن عند الركوع قال رحمه الله امبينا ماذا يفعل المصلي بعد الركوع ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع السنة للمصلي اذا ركع ان يضع يديه على ركبتيه وان تكون الاصابع مفرجة على الركبة والدليل على هذه الصفة الخاصة المفصلة حديث ايضا بو حميد ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبته ثم هصر ظهره كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبته ثم هفر ظهره وفي حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصف ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض ركبته مفرجا اصابعه وجه الاستدلال من الحديث الاول ان تمكين اليد من الركبة لا يكون تماما الا مع تفريج الاصابع ان التمكين الذي اشار اليه الصحابي لا يمكن ان يتم الا مع تفريج الاصابع وهذه الصفة سنة وليست واجبة بل ذكر الفقهاء ان وضع اليدين على الركبتين في الركوع كله سنة هو وصفته فلو ركع الانسان ولم يضع يديه على ركبتيه تحركها وترك سنة من سنن الصلاة وقالوا الدليل على سنيته ان الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم امرا بالركوع والركوع يحصل بدون هذه الصفة اذا عرفنا الان ان هذه الصفة سنة من سنن الصلاة ترك المؤلف بعض السنن منها ان السنة للمصلي اذا ركع ومكن يديه من ركبتيه ان يجافي والمجافاة هي ابعاد اليدين عن الجسم والدليل على هذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح انه اذا ركع وتر يديه وتر يديه يعني جعل يديك الوتر بالنسبة جسده صلى الله عليه وسلم اذا السنة ان يبعد الانسان يديه عن جسده لهذا الحديث الصحيح والوجه الثاني من الادلة على ان المجافاة سنة ان الاعتدال في الركوع الاعتدال التام المطلوب لا يمكن الا مع المجافاة والمجافاة تحصل بتحقيق امرين جعل اليد مستقيمة غير منحنية مع ابعادها عن الجسد مسألة حد الركوع المجزئ نحن الان اخذنا حكم الركوع وكيفية الركوع من حيث اليدين والان نأخذ حد الركوع المجزئ الركوع المجزئ نص الامام احمد رحمه الله على ان الركوع المجزئ ان ينحني المصلي بحيث تمس يده ركبته فاذا انحنى بحيث يستطيع ان يمس ركبته بيده فقد تم الركوع الدليل الدليل على هذا ان المصلي لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا بهذا القدر فاذا انحنى الانسان انحناء يسيرا ما زال قائما واذا انحنى ايضا اكثر ايضا ما زال قائما الى ان يكون بحيث يستطيع ان يمس ركبته بيده حينئذ خرج عن حد القيام ووصل الى الركوع فان ركع ركوعا اقل من هذا بطل الركوع نعم ثم قال رحمه الله مستويا ظهره في حديث ابي حميد الساعدي السابق الذي تقدم معنا الان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يهصر ظهره ثم عصر ظهره وعصر الظهر هو الانحناء بلا تقويس ويتم استواء الظهر بان يستوي مع الرأس على سمث واحد يرحمك الله ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يرفع رأسه لم يلفت رأسه ولم يصوبه يعني لم يرفعه ولم ينزله وانما جعل مستوى الرأس متوازيا مع مستوى الظهر وقد جاءت اثار تفسر هذا الاستواء لكن في اسنادها ضعفا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد لو اراق الانسان الماء على ظهره لم يسقط اي من شدة استوائه صلى الله عليه وسلم كيف اذا ركع لو اراق الماء على ظهره بعد ان يركع لم يسقط من شدة استواء ظهره هذا الحديث ضعيف لكنه يعطي فكرة عن مدى استقامة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر نعم غير مأمون كما ذكرت لك ساتكلم عن قراءة الفاتحة للمأموم مسألة مهمة ما تجوز صلاته غير صحيحة يعني اذا كان يحيل المعنى افسد الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة ذكرنا الاخوان آآ مسألة امس وقبل امس آآ سألوا عدد من الاخوان عن حكم الصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في مثل تسوية الصفوف هل هذا مشروع او غير مشروع؟ هذه مسألة فيها خلاف الحديث صريح وصحيح فيها انهم كانوا يلصقون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم لكن مع ذلك اختلف الفقهاء هل مراد بهذا الالصاق الحقيقي بحيث يعني يتم الالصاق على الوجه الحقيقي الصحيح حسيا ومعنويا او المقصود آآ بهذه العبارة كناية عن شدة القرب يعني القرب الشديد لا الالصاق الحقيقي. هذا محل خلاف بين اهل العلم منهم من رأى اخذ بظاهر النص ومنهم من رأى اه المعنى واخذ به ولم يجعل السنة على الوفاق الاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انا المقصود بالحديث شدة القرب للالصاق الحقيقي لان الفاق المنكب بالمنكب احيانا يكون متعذر او لا يمكن كذلك الصاق القدم بالقدم في كثير من الصور يعتبر تشتيت للذهن للمصليين آآ الظاهر ان المقصود بالحديث شدة القرب لهذين الوجهين ولوجه ثالث ان التراص تراصوا الصفوف يحصل وان لم يتم الالصاق التام الكامل واذا كان واذا كانت السنة تحصل بدون الالصاق الكامل وانما بالقرب الشديد في هذا تحصيل بسنية مراصة وبعد عن تشتيت تشتيت الذهن واشغال المصلي بشدة قرب الصاق هذه رجله برجله ومنكبه بمنكبه هذا الذي يظهر لي في مسألة ولكن من الخطأ الكبير الانكار على من يلصق. لان من يلصق اخذ بظاهر النص واخذ بقول من اقوال اهل العلم. فمن خطأ ان اه الانكار على من يلصق ومن الخطأ انكار الملصق على من لا يريد ان يعني يقرب اه بجانبه الى درجة اللصاق لانه ربما يرى ان المصاصة تحصل بدون هذا الامر. فالواجب في مثل هذه الامور ان يأخذ الانسان هذه القضية بمرونة وان المقصود هو الا يوجد فراغ بين الصفوف. يحصل الالصاق التام هذا الاخ اه فيما يتعلق بالدرس ما دليل جهر بامين؟ الدليل ان النبي يقول اذا قال الامام امين فقولوا امين. وان لهم اه يعرف انه يقول امين الا اذا جهر بي امين. والدليل الاخر ان المسجد يرتج تأمينا لكن كما قلت لكم في اسناده ضعف واعلم وصلى الله على نبينا محمد