﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:42.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  محمد وعلى من  قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي العظيم يجب عند الحنابلة  يدعو المصلي اذا ركع بهذا دعاء سبحان  هو واجب

2
00:00:42.750 --> 00:01:16.750
واجبات الصلاة كما  عند تعداد واجبات الصلاة والدليل الا حكم في حذيفة  قال كان اذا ركع  والدليل الاخر حديث عقبة انه لما نزل قوله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:19.550 --> 00:02:11.750
اجعلوها باسناد هذا الحديث  مسألة  الواجب واجب في قول سبحانه مرة ادنى الكمال ثلاث  وقيل لا حد لاكثره قيل ان الامر في عدد واسع ويختلف بالخلاف الاحوال  وليس في السنة

4
00:02:12.350 --> 00:02:51.050
ما يحدد الكمال  وهذا القول الاخير والصواب مسألة فليتعين على المصلي ان يسبح بهذا اللفظ سبح بغيره فانه   على قولين القول الاول ان هذا اللفظ يتعين قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في

5
00:02:51.200 --> 00:03:27.150
ويصدق هذا عمله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول في الركوع والقول الثاني ان هذا اللفظ لا يتعين فان سبح الله باي صيغة كان يقول  هذا مذهب المالكية واستدلوا

6
00:03:27.400 --> 00:03:58.850
لانه ثبت في وفي غيرهما اذكار متعددة  كما في حديث عائشة عن صلى الله عليه سبحانك اللهم فدل ذلك على انه لا يتعين قول المصلي العظيم والقول الثاني هو الراجح

7
00:04:02.300 --> 00:04:39.700
والاحوط الا يترك صلي في ركوعه جاء بالنبي صلى الله عليه ودمر الخلايا مسألة اليسرى اليسرى ليزيد المصلي في ركوعه وسجوده على قوله لهذا ايضا خلاف فذهب الحنابلة كانه في صلاة الفريضة لا يزيد على هذا اللفظ

8
00:04:43.200 --> 00:05:11.050
ويجوز ان يزيد مناسبة وذهب الشافعي الى انه يجوز ان يزيد قال سبحان ربي العظيم في الفريضة والنافلة ان الاحاديث التي فيها زيادات هذا الذكر لم تخصص فريضة بها لم تخصص

9
00:05:11.400 --> 00:05:50.550
من امسلته قول المصلي  وقد ثبت ان  ما ثبت في النفل ثبت مثله هذا كما قلت لك مذهب مذهب الشافعي في هذه المسألة  من مذهب مسألة هل يشرع ان يقول المصلي

10
00:05:51.900 --> 00:06:28.300
سبحان الله العظيم وبحمده فيزيد كلمة  ايضا اختلفوا فيها  الاول انه لا يزيد هذه اللفظة قال الامام احمد رحمه اما انا فلا اقول وبحمده قال الامام احمد اما انا فلا اقول وبحمده

11
00:06:34.000 --> 00:07:12.050
القول الثاني ان هذه الزيادة مشروعة ما جاء في الحديث ان صلى الله كان يقول  به في ركوعه راجح القول الاول وزيادة وبحمده  ممن اشار الى ضعفها حافظ ابو داوود

12
00:07:13.550 --> 00:07:42.250
قد نقول ان اعراض عن العمل بها ايضا يدل على على كل حال هي زيادة ضعيفة هذه بعض المسائل التي تتعلق  في الركوع وينبغي ان تعلم ان مثل هذه المسائل

13
00:07:44.100 --> 00:08:18.150
كرر معنا في تسبيح  فمن المفيد لطالب العلم ان يسقنها  ثم قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه المشروع للمصلي اذا رفع من الركوع ان يرفع لديه تكبير

14
00:08:20.450 --> 00:08:51.450
والدليل على النية الرفع في هذا الموضع حديث ابن عمر  ولكن اختلف الفقهاء متى يرفع يديه على قولين هما روايتان عن  القول الاول انه يرفع يديه مع التكبير ويرفع يديه

15
00:08:52.150 --> 00:09:46.900
كبير  تساعدي ثم قال سمع الله لمن ورفع يده  وفيه ثم قال   ولحديث ابن عمر ثم رفع رأسه  ورفع يديه كذلك والرواية الثانية عن الامام احمد وهو القول الثاني انه لا يرفع يديه حتى

16
00:09:46.950 --> 00:10:23.650
لا   فيقول سمع الله لمن حمده فاذا استتم قائما رفع يديه قال له برواية ابن عمر فيها ثم رفع يديه بعدما رفع رأسه ولما ذكر الامام احمد هذه الرواية في المسند

17
00:10:25.700 --> 00:10:50.200
ذكر ان راوي الحديث وهو  كان يتردد في هذه اللحظة انه لم يضبطها قال الامام احمد كان احيانا يقول فرفع يديه واحيانا يقول ثم بعد ذلك رفع ثم ثبت على

18
00:10:50.550 --> 00:11:09.800
ثم بعد ذلك رفع اشارة الامام احمد في المسند  تردد الامام سفيان وهو يقصد ابن  لا يروي عنها دوري يضعف هذا القول لا سيما وان اللفظ الذي ليس في كلمة

19
00:11:11.350 --> 00:11:42.350
خلاصة ان الراجح قوله  مع اللهم ولا ينتظر الى ان يستتم انما يرفع هذا هو المذهب الرواية الاولى قول اول هي المذهب الا يفهم منا   من ادارة   ثم يرفع رأسه ويديه

20
00:11:42.650 --> 00:12:10.750
قائلا امام ومنفرد اي دون المأموم فلا يكون هذا الذكر فسيأتي الكلام في الذكر المشروع للمأموم وان نبقى الان مع ذكر الخاص بالامام والمنفرد  يقول قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده

21
00:12:13.350 --> 00:12:46.800
المشروع للامام فرفع رأسه وكذا المنفرد فقط عند ان يقول سمع الله لمن  ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وهذا الذكر بطرفيه سمع    جاء في صحيح البخاري ومسلم ابن ابي اوفى رضي الله عنه

22
00:12:49.000 --> 00:13:16.500
كذلك جاء من حديث ابي هريرة كذلك ابن ذلك جاء بعضه من انس الذين رووا صلى الله ذكره عدد من كما ذكرت لك   النبي اوفى بعضه انا كلهم اثبت انه يقول

23
00:13:17.150 --> 00:13:44.600
نعم ثم قال وبعد قيامهما اي الامام والمنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض ملء ما شئت ما هذا الذكر وهو المكمل لذكر الامام بعد قوله سمع الله لمن حمده

24
00:13:45.300 --> 00:14:18.000
جاء كما قلت له احاديث ملخص هذه الاحاديث انها على اربع صيام ان يقول ربنا لك الحمد  قول ربنا ولك الحمد واو هذه الثانية ثابت ان يقول  اللهم ربنا لك الحمد

25
00:14:20.250 --> 00:14:50.000
هذه الثالثة والرابعة والاخيرة اللهم ولك الحمد هذه الصيغ التي ذكرت بس ايضا اضف اليهم علي النبي اوفى وعلى المذهب الافضل والمستحب يقول ربنا ولك الحمد اي يختار التي بزيادة الوضع

26
00:14:50.700 --> 00:15:16.100
لسببين ان هذه الرواية اصح فهي ولان فيها زيادة وهي واو زيادة اولى بالقبول واما بالنسبة اللهم ربنا لك الحمد والتي معها اللهم ربنا ولك الحمد فالافضل عند الحنابل التي بدون الوعظ

27
00:15:17.500 --> 00:15:39.600
وايضا لنفس السبب لانها اصح واشهر واكثر مع العلم انهم يجوزون ان يقول الانسان  ولكن يقولون بالنسبة لربنا ولك الحمد افضل بالواو وبالنسبة لي اللهم الافضل بدون واو ويرجعون في هذا الى صحة

28
00:15:40.800 --> 00:16:06.850
وعدد اه  مسألة قال ابن القيم لم يثبت في ان النبي صلى الله قال اللهم ربنا ولك الحمد فلم يأتي في السنة اللهم مع الواو ووهن رحمه الله فانه ثبت في صحيح

29
00:16:07.250 --> 00:16:32.650
حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا ولك الحمد صيغ الاربعة والاولى للانسان ان ينوع بينها  ان ويكثر من اللهم ربنا لك الحمد او يكثر من

30
00:16:32.900 --> 00:16:57.800
ربنا ولك الحمد نعم ثم يقول وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء  ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد اي ان المشروع للمأموم ان يقول ربنا ولك الحمد

31
00:16:59.100 --> 00:17:23.500
فلا يشرع له ان يقول سمع الله لمن حمده ولا ينكر له ان يقول ايضا ربنا ولك الحمد ولا اللهم ربنا دليل قال والدليل على هذا انس في البخاري  ان النبي صلى الله

32
00:17:24.050 --> 00:18:04.250
قال اذا قال الامام سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد فبين الحديث ان لا يقول  القول الثاني نحن نريد ان نقصد الخلاف نحن الان نتكلم   قول المأموم ربنا ولك الحمد

33
00:18:05.550 --> 00:18:19.550
ثم سنذكر الخلاف في حكم قول المأموم ماذا سمع الله لمن حمده اذا الحنابلة يرون ان المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده نأخذ الخلاف في المسألة الاولى

34
00:18:19.850 --> 00:18:55.450
مذهب الحنابلة ودليلهم وهو حديث انس القول الثاني ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد كيف   والثانية ما هو  الاول انهما لا يا اخونا لا يقول سمع الله لمن حمده لا يقول سمع

35
00:19:03.750 --> 00:19:33.700
حديث انس نبقى بقول الثاني اي مسألة انتم مثلا سمع الله لمن القول الثاني للمالكية انه يقول سمع الله لمن دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم   قال له ائتي قومك

36
00:19:35.700 --> 00:20:20.450
قلبهم فصلوا كما بيت قومك وصلي بهم وصلوا كما رأيتم  وهو صلى الله عليه وسلم يقول سمعت قوله صلوا كما رأيتم  والامام  واضح طيب الجواب على حديث انس من وجهين الوجه الاول

37
00:20:22.900 --> 00:20:41.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال فاذا قال الامام من حمد قولوا ولم ينص على قول سمع الله لمن حمده  بان المأمومين كانوا يسمعون النبي صلى وسلم يقول

38
00:20:41.900 --> 00:21:02.350
سمع الله لمن حمده فكانوا يقتدون به بلا قول وبهذا اجاب النووي اي انه لم يؤمر المأموم بقول سمع الله لمن حمده لانه يسمعه ممن من النبي صلى الله عليه وسلم جهرا

39
00:21:02.700 --> 00:21:26.900
فسيقتدي به واضح ولا فيه اشكال اشكال طيب الجواب اذا قيل الشافعية كيف تقولون يقول المأموم سمع الله لمن حمده  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ايها المأمومين

40
00:21:27.200 --> 00:21:39.150
ربنا ولك الحمد فجعل ذكر الامام سمع الله لمن حمده وذكر المأمومين ماذا ربنا ولك الحمد الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقول سمع الله لمن حمده

41
00:21:40.100 --> 00:22:07.950
لانهم يسمعونه يجهر بها ويعرفونها فلم يحتاجوا الى الامر بها واضح طيب الجواب الثاني ان حديث انس ان حديث انس لو افاد منع المأموم من سمع الله لمن حمده لافاد منع الامام

42
00:22:08.050 --> 00:22:28.000
من قوله ربنا ولك والتزم بهذا ابو حنيفة ابو حنيفة يقول الامام لا يقول ربنا اخرى ان حديث انس لو افاد منع المأموم من قول سمع الله لمن حمده لافاد منع ماذا

43
00:22:28.900 --> 00:22:42.350
الامام من قوله ربنا ولك الحمد لانه جعل الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك هذا لا يلتزم به الحنابلة بل يجعلون الامام يقول ربنا ولك الحمد

44
00:22:42.650 --> 00:23:16.800
فهو اراد عليهم والذي يظهر لي في هذه المسألة ان المأموم يقول سمع الله ان المأموم يقول سمع الله لمن انا هو الرازح  انتهينا من المسألة هذي المسألة الثانية الحنابلة يرون ان المأموم لا يقول ملء السماوات وملء الارض وملء

45
00:23:21.600 --> 00:24:09.800
وانما يقول فقط ماذا ربنا ولك الحمد كما في حديث بلا زيادة ملء السماء وملء واستدلوا بماذا واستدلوا بحديث انس والقول الثاني انه يشرع للامام ان يقول ملء السماء لان حديث انس ليس فيه منع

46
00:24:10.050 --> 00:24:56.850
من الزيادة على هذا الذكر والاصل انما ثبت في حق تمام الا الراجح ايضا ان المأموم يقول رب اعمل عموم قوله صلوا كما طيب تنبيه الخلاف في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده

47
00:24:59.100 --> 00:25:20.600
اقوى من الخلاف في حكم قول المأموم ملء السماء ويجب ان يعرف طالب العلم قوة الخلاف وضعفه ويعرف ان هذه المسألة الخلاف فيها قوي فيحتاط ويجتهد في معرفة ويعرف ان

48
00:25:20.850 --> 00:25:41.900
لا في هذه المسألة  فيكون في غيرها  لان بعض الناس لا يهمه الا الراجح ولا يهتم بمسألة قوة الخلاف واعطف هناك اذا قول المؤلف هنا ومأموم برفعه ربنا ولك الحمد

49
00:25:43.300 --> 00:26:00.700
فقط كلمة فقط تخرج ماذا قول المأموم سمع الله لمن حمده وايضا قول المأموم ملء السماء وملء الارض والان عرفنا ان الراجح فيهما والله سبحانه وتعالى اعلم ان المأموم يقول لهما

50
00:26:02.750 --> 00:26:28.000
قال رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا لم يبين المؤلف اذا رفع المصلي من الركوع فليقبض او يرسل وهي مسألة اختلف فيها فقهاء على قولين القول الاول فهو مذهب الامام احمد

51
00:26:30.600 --> 00:26:56.150
وليس له في هذه المسألة الا رواية واحدة جزم بها وليس له روايات اخرى ان المصلي بالخيار ان شاء قفظ وان شاء ان المصلي بالخيار ان شاء قبض  دليل الامام احمد

52
00:26:58.300 --> 00:27:20.100
انه ليس السنة نص صريح يدل على سنية القبض او الارسال يجب ان تقف عند العبارة وهي قوله هذا ليس لفظ الامام احمد سمعنا كلام ليس في السنة لفظ صريح

53
00:27:21.650 --> 00:27:42.900
يوجد نصوص لكنها ليست صريحة في المقال اذا ليس في السنة شيء صريح. ولذا قال الامر فيه سعة ان شاء فقط وان شاء والقول الثاني  وقول عند الحنابلة وليس رواية عن الامام

54
00:27:45.050 --> 00:28:14.200
ان السنة قط فان اغسل يديه قد خالف السنة  بدلوا بعموم حديث السابق الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى ذراعه اليسرى وجه الاستدلال قوله في الصلاة عام تشمل ماذا

55
00:28:14.450 --> 00:28:40.900
يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع اخذوا بعموم اللفظ والذين قالوا لا يقبض قالوا المجمل او العام يحمل على المفصل فالسنة نصت بصراحة على القبر قراءة في قيام الصلاة

56
00:28:41.100 --> 00:29:05.600
ولم تذكر القبض صراحة بعد الرفع من الركوع هو القول الثابت لكن لم نريد ان نذكر هذا المهم الان على قولين ما هو ان ان القبض والانسان    ان القول الثاني ان السنة

57
00:29:06.450 --> 00:29:28.250
هذا القول الثالث ان السنة الارسال يعني في ساعتي هذه لا اذكر رياضة من المتقدمين انا لا اقول ما قال به احد الان ما اذكر اه هل قال بي احد من الائمة

58
00:29:28.350 --> 00:29:41.000
مين او ان اصحاب الاقوال في القرون الاربعة اختلفوا فقط على قولين الخيار انه مخير او انه يقبض ربما يوجد قول ثالث لا اذكرها او لم اقف عليه يغلب على

59
00:29:41.950 --> 00:29:57.700
ان انا لا انفي الان لم اراجع المسألة قال من الفقهاء   من السنة الاجساد وان كان يعرف في المعاصرين من يتبنى هذا القول لكن اريد قبل ان اقرر انه قولا ثالثا ان

60
00:29:57.900 --> 00:30:27.200
قد من وجود في قرون الاربعة   لا اذكر هل قيل بهم اما متقدمين او الخلاصة انه خلف على قولين التخيير والقبض الاقرب القبر اولا لان هذا اقرب للخشوع ان هذا اقرب للخشوع

61
00:30:29.050 --> 00:31:06.900
ثانيا ان ادخاله في العموم مقبول ولا يعتبر بعيد قال رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا السنة ان يخر الانسان مكبرا بلا رفع لليدين اي ان السنة ان لا يرفع يديه اذا اراد ان يسجد

62
00:31:11.050 --> 00:31:42.700
والدليل على هذا جاء في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال وكان لا يرفع في لا يرفع القول الثاني ان السنة ان يرفع ايظا اذا اراد ان واستدلوا

63
00:31:42.900 --> 00:32:07.400
في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في كل خفض ورفع وهذا من الخفض والجواب على هذا الاستدلال ان لفظ كان يرفع وهم صواب وكان يكبر اما لاحظ وكان يرفع

64
00:32:07.650 --> 00:32:44.100
وهم لا يدخل وكل زيادة فيها الرفع في السجود فهي شاذة كل زيادة فيها الرفع  والاحاديث الصحيحة  طيب غيرهما ليس فيها الرفع  بل فيهما نفي الرفع كما سمعت عمر رضي الله عنه

65
00:32:46.100 --> 00:33:12.950
ولا شك ان رفع اليدين  فيما يظهر الله لا تكن ليس من السنن ليس من السنة ثم قال ثابتا على سبعة اعضاء يجب على المصلي بل هو من اركان الصلاة

66
00:33:13.000 --> 00:33:55.100
يسجد على سبعة اعضاء حديث   قال امرنا بالسجود على سبعة اليدين   في سبعة فان قل بالسجود على احد هذه الاعضاء سبعة بطل سجوده انه اخل بركن من اركان القول الثاني

67
00:33:55.950 --> 00:34:22.400
ان الواجب حدود على الجبهة وباقي الاعضاء تبع للجبهة فان سجد على الجبهة صحة صلاة ولو لم يسجد على باقي الاعضاء السابقة واضح من العمدة عند هؤلاء ما هو  تدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:34:22.750 --> 00:35:00.300
كما يقول في دعاء سجد وجهي بالذي خلق قال سجد وجهي فاضاف السجود الى  ثاني قالوا ان من سجد على وجهه فهو يسمى ساجد فصدق عليه الاتيان بالركن صدق عليه الاتيان

69
00:35:06.950 --> 00:35:33.350
والراجح في القول الاول وهو مذهب الجمهور راحت وصحة ووظوح دليل ابن عباد ان الانسان لا يعجب ممن يخالف حديث ابن عباس مع وضوحه  امرنا بالسجود على سبع  مسألة هل يجب

70
00:35:33.850 --> 00:36:02.800
سدود على الانف اختلفوا على قبولهم اول بعد الصلاة ان شاء الله نكمل ايضا كل يوم سبت  لمدة القول الاول انه يجب ان يسجد على الجبهة والانف معها ان لم يسجد عليه لم يتم سجوده

71
00:36:06.550 --> 00:36:32.950
ذلوا بحديث ابن عباس السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والجبهة واشار الى انفه  فيه ان النبي صلى الله قال والجبهة لانفسه  والقول الثاني ان الواجب السدود على الجبهة مع

72
00:36:33.000 --> 00:36:55.600
باقي الاعضاء لا يجب ان يمكن ولا ان يسجد على دليلهم قالوا لو اوجبنا سدود على الانف لكان الواجب السجود على ثمانية اعضاء سبعة والحديث نص على ان اعضاء السجود

73
00:37:01.550 --> 00:37:26.450
الجواب على هذا  ان الانف والجبهة بحكم العضو الواحد لذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة واشار الى الانف ليبين ان هناك العضو الواحد بهذا لا يكون امنا وانما هو

74
00:37:26.650 --> 00:38:07.100
تابع لانه مع الجبهة والراجح قول اول ايضا لان حديث ابن على   يلا  قال رحمه الله ساجدا على سبعة اعوام رجليه ثم ركبتيه ثم يديه افاد المؤلف ان الواجب عند الهوي الى الارض اذا خر ساجدا لله

75
00:38:08.350 --> 00:38:57.000
ان قدم هذا مذهب الجمهور واكثر الصحابة  ثاره المنذر رحمه زاره ابن تيمية رحمه وعدد من المحققين تدلوا دليلين الاول حديث وائل ابن  ان النبي صلى الله كان اذا سجد قدم ركبتيه

76
00:38:57.100 --> 00:39:50.750
على يده هذا الحديث فيه ضعف الدليل الثاني صحة ان شاء الله عمر رضي الله انه كان القول الثاني هذه المسألة ان السنة تقديم اليدين الركبتين اليدين على ان القول الاول تقديم ركبتيه على اليمين

77
00:39:51.550 --> 00:40:26.700
كذلك قدم آآ ركبتيه على يديه ايه طيب تدل ايضا بدليلين الذين قالوا يقدموا اليد اول صحة البخاري معلقا ابن عمر رضي الله عنه الدليل الثاني حديث ابي هريرة النبي صلى

78
00:40:28.900 --> 00:41:03.900
اذا سجد احدكم ولا يبرك  يقدم او وليضع يديه قبل ركبتيه يديه قبل وهذا الحديث خاض الناس فيه وفي تأويله بالاجوبة عنه في بيان معناه مع العلم ان الراجح انه حديث ضعيف

79
00:41:08.350 --> 00:41:37.100
هذه من فوائد قام طالب العلم  دراسة العلل معرفة ما يثبت عن  لا يشتغل بما هذا الحديث لا يجوز ممن ضعفه الامام البخاري الامام الترمذي قيام الدار قطني ابن المنذر

80
00:41:37.850 --> 00:42:06.150
من الائمة او لم يكن معهم الا البخاري كيف ومعه الترمذي؟ كيف هو معه الدرب اذا هذا الحديث لا يثبت. الراجح القول الاول وهو المذهب ان المشروع   على اليدين سبب الترجيح

81
00:42:07.000 --> 00:42:25.950
سبب الترجيح في الحقيقة الاولى انه مروي عن عمر بن الخطاب مروي عن عمر وعمر رضي الله عنه وارضاه سنة متبعة فضلا عن انه يغلب على الظن انه عن النبي

82
00:42:26.000 --> 00:42:58.300
عيسى الله اذا الراجح هو ما سمعتم انه يقدم ركبتيه ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته  جبهته مع انفه دليل ان الحنابلة يرون ان السدود على الانف

83
00:42:59.450 --> 00:43:31.400
يجب كما يجب السجود على الجبهة الله اكبر     انما