﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:02.050
ساجدا بسم الله الرحمن الرحيم. ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته مع انثى ثم جبهته مع انفه لو مع حائض ليس من اعضاء سجوده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

2
00:01:02.100 --> 00:01:19.700
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده افاد المال بهذه العبارة انه يجوز ان يسجد الانسان باعظائه السبعة على الارض ولو وجد

3
00:01:20.000 --> 00:01:53.850
عائل بينهن وبين الارض والايضاح هذا الحكم نقول تنقسم الاعضاء الى اقسام القسم الاول الركبتين او القسم الاول الركبتان والقدمان هذه اجمع الفقهاء على عدم وجود  وانه لا يجب ان يباشر الارض

4
00:01:57.100 --> 00:02:26.600
بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى بالنعال واذا صلى بالنعال فان تباشر القدم الارض الدليل الثاني ان الركبتين يجب ان يترك من الركبتين يجب ان يسترا

5
00:02:28.700 --> 00:02:59.300
لانهما من العورة التي يجب ان تتفق الطلاق  القسم الثاني اليدان فان الان من القدمين وركبتيه الى القسم الثاني وهما اليدان على المذهب لا يجوز ان يبادر المصلي الارض بيديه

6
00:03:07.350 --> 00:03:44.450
تدل على هذا بما اخرجه البخاري يرحمك الله عن الحسن البصري انه قال كان القوم ان القوم يصلون بالعمائم والقلان  ويده في امه هكذا قال قال الحاكم بن حجر مراده بالقول

7
00:03:46.850 --> 00:04:10.200
مراده في القوم الصحابة وقوله ويده في كمه اراد ان يموت على كل صحابي ان كل واحد منهما كان يفعل ذلك ان كل واحد منهم كان يفعل ذلك نعم كل هذا من كلام

8
00:04:19.200 --> 00:05:03.450
ولا بالنسبة اليدين الا يكون الساتر لهما احد الاعضاء. احد اعضاء السجود فلو وضع يدا فوق يد لن يصح الفلوس القسم الثالث الجبهة تنقسم الى انواع النوع الاول  ان يكون الحائل بينها وبين الارض

9
00:05:04.000 --> 00:05:44.100
احد اعضاء السدود بان يسجد الا يده فهن لا فهنا لا يتفقدون الا تتداخل اعضاء السدود   القسم الثاني ان يكون الساتر او الحائل من غير اعضاء السجود وليس مكتفلا بالمصلي

10
00:05:45.850 --> 00:06:13.050
وليس متصلا بالمصلين فهذا يصح بلا اشكال فهذا يصح الى اشكال لانه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحصير وايضا ثبت في صحيح البخاري

11
00:06:14.350 --> 00:06:37.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على حمرة والحصير والخمرة كلاهما مسموعا من سعة النخيل لكن الفرق بينهما ان الحقير اكبر من الكفرة الفرق بينهما ان الحصير اكبر من الخمرة

12
00:06:41.100 --> 00:07:21.600
النوى الثاني  ان يسجد مع حائل من غير اعضاء السجود ولكنه متصل بالمصلي كان يسجد على طرف توبته بان يسجد على طرف ثوبه فهذا  نشق عليكم لكن في هذه المسائل هكذا مفرحة. فهذا ينقسم الى قسمين

13
00:07:22.500 --> 00:07:52.050
ان يكون مع الحاجة فهو جائز بلا كراهة ان يكون مع الحاجة فهو دائر بلا كراهة بما ثبت ان الصحابة كانوا يضعون حائلا من شدة الحر فكان احدهم يسجد على سنة

14
00:07:53.000 --> 00:08:32.050
من شدة الحر والنوع الثاني ان يكون بلا حاجة فهو جائز مع الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بلا حائل  فان قيل ما هو جواب على الحديث الذي مر

15
00:08:32.400 --> 00:08:50.700
معنا وهو قولهم سكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحرب فلم يشكلها ولو كان السجود على حائط لسجدوا ولو كانت سجود على حائط يجوز لسجدوا على حائل الجواب

16
00:08:51.150 --> 00:09:15.400
ان معنى لم يتقن اي لم ينزل سكوانا في تأخير الصلاة تأخيرا زائدا ولا علاقة له بمسألة السدود على حائط ولا علاقة له بمسألة السدود على حائل الله مسألة هل يشرب في الحائل بين

17
00:09:16.500 --> 00:09:35.300
المصلي والارض في الحائل المنفصل ان يكون من جنس الارض كما تمثلنا بالحقيقة او يجوز ولو لم يكن من جنس الارض كالفرش الجواب يدور ان يفسد الانسان على حائله سواء كان من جنس الارض

18
00:09:35.600 --> 00:09:51.600
او مما صنع في يد الانسان بدليل ما ثبت في البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج احيانا على فرح الفراش كان يسجد احيانا على طرف الفراش

19
00:09:55.450 --> 00:10:12.400
فهذا دليل على ان الحائز سواء كان من من جيش الارض او مما صنعه الادمي فانه يجوز للمصلي ان يسجد على بيته وبهذا التقسيم احكام ولايتنا عند الانسان الصورة فاذا قيل لك

20
00:10:12.900 --> 00:10:44.800
ما حكم السجود على طرف الحمار فماذا تقول  ايوا نعم  فاذا قيلت ما حكم ما يفعله بعض الصبيان اذا اراد ان يسجد وضع يديه  اذا كان في التراب  لماذا لانها سجد على

21
00:10:46.800 --> 00:11:12.950
طيب على عضو من اعضاء الحدود فاذا في لك ما حكم السجود على الحصير اية حمود لماذا فهو جاء الدين اشكال وان كان مما صنعه الادمي فايضا حكمه نعم ثم قال رحمه الله تعالى

22
00:11:16.900 --> 00:11:45.500
ويجابي عضديه عن جنبيه اي ان السنة لمن سجد ان يجافي اثناء السجود بين يديه وجنبيه وسبق معنا ان معنى النجفاء هي المباعدة والدليل على هذا حديث عبدالله بن حينه رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:11:45.750 --> 00:12:12.650
كان اذا سجد باعد بين يديه حتى نرى تيار  وهذا في البخاري وبياض الابطين انما يرى مع شدة المدافعة لانه لو كان يجازي مسافات يسيرة لم يرى الصحابة فيأخذ بغير النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:12:12.850 --> 00:12:34.850
فاذا السنة ان يباعدوا فيها بين جنبيه ويدريه ولا يجعل يده كما يفعل كثير من الناس بان ينضم الى ويأتينا ان هذا ليس من سنن الرجال وانما هو من سنن ماذا

25
00:12:35.300 --> 00:13:01.550
انت على خوف الكلام حول هذا الموضوع ويجافي عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه ايضا السنة ان يباعد بين فخذيه وبطنه لما ثبت في حديث ابي خميس الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:13:02.350 --> 00:13:24.250
كان يباعد بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه الحديث افعى انه يباعد بين الفخذين ولا يحمل من ولا يحمل بطنه على شيء من الفخذين بل يباعد بين

27
00:13:25.150 --> 00:13:44.250
الفخذين والباطن اذا هذا الحديث سيتكرر معنا لانه دليل على عد السنن وهو ان النبي كان يباعد بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من ثقبيه فيباعد بين الفخذين الاثنين وايضا يباعد بين البطن

28
00:13:44.600 --> 00:14:01.900
والفقيه باعد بين الوطن والقتل. وهذا ايضا يدل على ما دل عليه الحديث الاول ان المصلي لا يشرع له ان يكون هيئة المنظم عند ارادة السدود وانما يجازي اعضاءه ويبعدها

29
00:14:02.150 --> 00:14:24.700
لان الهيئة الاولى تنافي الخشوع وتناقش احضار ان الانسان بين يدي الرب بل هي تفيد نوع من آآ الكسل وتثاقل في اداء مثل هذا الركن العظيم وهو  ثم قال رحمه الله تعالى

30
00:14:27.600 --> 00:14:51.800
وبطنه عن فقيه تقدم معنا الان في حديث السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجعل بطنه متفرقا بشيء منه  فاذا السنة المباعدة بين الفخذين وبينهم وبين البطل

31
00:14:53.050 --> 00:15:26.450
كما ذكرت مسألة لم يبين المؤلف السنة في هيئة القدمين والسنة في هيئة القدمين ان يجعل الاصابع اثناء السجود متجهة الى القبلة واختلفوا هل يلفت القدمين اثناء السجود او يباعد بين القدمين

32
00:15:28.650 --> 00:15:56.100
القول الاول انه يباعد بين القدمين وهو المذهب في حديث ابي حميد السابق لان قالوا لان تفريق الفخذين يؤدي الى التفريق بين القدمين والقول الثاني ان السنة اثناء السجود ان يلصق القدمين

33
00:16:01.000 --> 00:16:21.900
تدل على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها انها بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد وجه الاستدلال انه لو لم يكن ملصق لقدميه

34
00:16:22.400 --> 00:16:49.450
لم تقع اليد على القدمين على القدمين مجتمعتين هو في الحقيقة خلاف هذه المسألة قوية يعني الحديث لان حديث ابي حميد فيه دلالة على ابعاد القدمين لانه اذا ابعد الركبين

35
00:16:49.450 --> 00:17:11.300
كيف يبعد القدمين وحديث عائشة ايضا فيه دلالة بانه يصعب على الانسان ان يضع يد واحدة على قدمين في وقت واحد وهما يعني بعيدان عن بعض لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:17:11.650 --> 00:17:37.850
يوصف بانه الاعضاء سبيل اليدين والقدمين والمنكبين بالاضافة الى ان عائشة لا توفق الا بانها صغيرة وهذه الامور مجتمعة تقوي القول الثاني هذه الامور مجتمعة تقوي القول الثاني وان كانت المسألة فيها يعني كان وخلاف فيها قوي

37
00:17:37.900 --> 00:17:59.600
ولكن الازهر الله اعلم هو ان يوفقه كما ان الاظهار يعين على الطمأنينة وخشوع ويعين على طول السجود فهذه الاشياء مستنعة تجعل الانسان يرجح القول الثاني الذي يأخذ بالحديث عائشة وان كان مذهب الحنابلة

38
00:17:59.750 --> 00:18:30.700
هو القول الاول  ثم قال  ويفرق ركبتيه  ويقول سبحان ربي الاعلى اذا سجد المصلي فالمشروع له ان نقول سبحان ربي الاعلى لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد

39
00:18:30.750 --> 00:18:49.350
قال سبحان ربي الاعلى ولما وجاء في حديث عقبة انه لما نزل فسبح باسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم  فهذه الاحاديث تدل على مشروعية التسبيح

40
00:18:49.600 --> 00:19:16.450
مسألة هل تسبيح وبعض الاذكار واجبة او سنة تأتينا في واجبات سلام قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا السنة انه اذا رفع من السجدة الاولى ليجلس الجلسة بين السجدتين

41
00:19:16.500 --> 00:19:31.650
ان يكبر بما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطب ورقص فتقدم معنا ان هذا هو اللفظ الصحيح في هذا الحديث وان لفظ كان يرفع

42
00:19:32.050 --> 00:19:57.800
وهمن من اهل الرواح فاذا هذا الحديث انه يثبت لكل خفض دليل على انه يكبر اذا رفع من السجدة الاولى ثم قال ويجلس مفترسا يسراه ناقبا يمنى اولا قوله ويجري الدليل عليه

43
00:19:58.250 --> 00:20:24.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحيئ فلا تعود ثم اجلس حتى تطمئن ذلك وهو نفس بركنيته هذه الجلسة بين السجدتين ثانيا قوله انه يقترف اليسرى وينقص اليمنى ثبت هذا في حديث عائشة

44
00:20:25.300 --> 00:20:42.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم  اذا جلس ترك اليسرى ونصب اليمنى وهو في الصحيح حديث عائشة في الصحيح وفي حديث ابي خميس ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يفرج

45
00:20:42.550 --> 00:21:13.600
في حديث عائشة وحديث ابي حميد يدل ان على الحكم نفسه وحديث عائشة وحديث ابي حميد يعني الثياب في التشهد وليست هي الجلوس بين السجدتين لكن الفقهاء يقفون الجلسة التي بين السجدتين

46
00:21:13.650 --> 00:21:42.050
على الجلسة التي في التشهد ويقولون ان صفة الجلوس في الجلسة بين السجدتين كطلة الجلوس في التشهد الاخير ويستدلون باحاديث الجلوس وغيرهما على هذا الجلوس كذلك السنة ان الانسان يبسط يده اليسرى

47
00:21:43.100 --> 00:22:07.450
اه يضع يده اليمنى على فخذه كما يصنع في التشهد الاخير والتشهد الاول ايضا قياس على التشهد الاخير واضافوا تعليلا اخر لمشروعية هذا الجنود ووضع اليدين وهو قولهم ان هذا عمل المسلمين سلفا عن خلقه

48
00:22:08.050 --> 00:22:26.700
اي ان كل المسلمين اذا جلسوا توارثوا هذا العمل انهم يضعون على افحاذه ويختلفون في فراغ ويكتبون اليمنى ففي الحقيقة لا يوجد دليل صريح لا تنقياسا على التشهد الاخير وهو قياس صحيح

49
00:22:26.750 --> 00:22:49.850
ولا اظن في المسألة خلاف مسألة هي التي فيها خلاف النشرة اليسرى بمن جلس بين السجدتين ان يشير بالسبابة في هذه المسألة خلاف القول الاول والله وهو الظاهر من كلام الحنابلة

50
00:22:50.200 --> 00:23:18.050
انه لا يقطع انه لا يشرع واستدلوا على ذلك بان الاحاديث الصحيحة ليس فيها رفع السبابة في الجلوس بين السجدتين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا نقل لنا

51
00:23:18.350 --> 00:24:00.900
بشدة عناية الصحابة بصفة الصلاة والقول الثاني انه يسن ان يشير للاستبدالات واستدلوا بدليل ان الدليل الاول ان الجلوس بين السجدتين داخل في عموم الاحاديث التي فيها الاشارة  انه في حديث وائل للفجر قال

52
00:24:02.800 --> 00:24:31.800
ثم اثار بسبابته ثم سجد فهو دليل على ان الاشارة كانت متى  والراجح والله اعلم هي المسألة هذي انه لا يشرع للانسان ان يثير بسبابته بل يبسط كفه اليمنى على فخذه اليمنى

53
00:24:32.900 --> 00:24:57.200
فليبسط كفه اليمنى على فخرهم واليسرى معلوم انها مضبوطة اولا العمومات الجواب على العمومات ان هذه الامومات تبينها وتفصلها الاحاديث الاخرى التي فيها ان رفع السبابة انما هو في التشهد الاخير

54
00:24:58.950 --> 00:25:21.450
او في التشهد الاول في التشهدين والمجمل يفهم من المفصل ثانيا ان قوله ثم سجد لفظة شادة لا تثبت في الحديث ثم تجد هذه لفظة شائكة لا تثبت في الحديث ولو ثبتت

55
00:25:21.850 --> 00:25:39.700
لكانت فيصلا ظل مثلا لكنها لا تثبت لذلك الاقرب والله اعلم ان الانسان بين السجدتين لا يطيق انه لا يزيلكم هذا الذي يظهر من السنة هذا اللي ظهر لي من السنة

56
00:25:39.950 --> 00:25:59.300
وان كانت من الصلة كما ترون آآ لكل فريقا من الفقهاء سند قوي في الحقيقة لكن مثل الصلاة مع عناية الصحابة بها واهتمامهم بصفتها اذا لم ينقل لنا هل اقرب انه لم يقع

57
00:26:02.150 --> 00:26:31.100
ثم قال ويسجد الثانية كالاولى نعم ويقول ربي اغفر لي   ويقول ربي اغفر لي ان الانسان بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثة او يجيبني

58
00:26:36.150 --> 00:26:57.900
وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي اغفر لي هو حديث ثابت صححه الامام احمد وغيره  وروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا اخر

59
00:27:00.100 --> 00:27:35.400
وهو رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني لكن هذا الحديث دار بعض الحفاظ الى بعض ابن علي بالكامل اشار الى انه من منكرات الرواح واثار الامام احمد  الى انه يستحب ان يقول الانسان رب اغفر لي

60
00:27:35.700 --> 00:27:57.600
وانه مقدم على حديث ابن عباس لم تصل لي وارحمني تارة الى ضعف حديث ابن عباس فنحن نقول من الخطأ البين ان يختصر الانسان على ما في حديث ابن عباس

61
00:27:58.050 --> 00:28:16.150
ويترك حديث رب اغفر لي رب اغفر لي لانه اصح كما قال الامام احمد بل كان المنهج يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي وان اراد الانسان ان يجمع بين رب وصلي وحديث ابن عباس اغفر لي وارحمني

62
00:28:17.800 --> 00:28:34.000
فان هذا لا بأس به لكن الخطأ ان يقتصر الانسان على ما في حديث ابن باز لان الحديث الاخر اصح واثبت من عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نختم بويلته الثانية الاولى

63
00:28:36.850 --> 00:29:01.450
اي ان الذاكر من حيث الهيئة حيث الاذكار تكون كالاولى تماما تقول كالاولى تماما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم افعل هذا في صلاتك كلها ثم افعل هذا في صلاتك كلها

64
00:29:03.400 --> 00:29:23.950
فهذا دليل على ان السجدة الثانية كالسجدة الاولى في كل شيء اماما من غير فرق ولذلك قال الشيخ فالاولى نعم فلنكتفي بهذا او لم نطرح على مسألة الرفع وما ينفعه من احكام

65
00:29:27.750 --> 00:30:02.550
ثلاثة ويزيد اذا ازاد الامام  ايوة   نعم من لم يقف على رؤوس الاية خالف السنة لكن قراءته صحيحة  اعشقها ليست في الاحد ربنا يقول لك الحمد والشكر  ظاهر العوام يا اخوان

66
00:30:04.700 --> 00:30:41.950
نعم سم هذي لم نذكرها بتلا تحتاج الى كلام وهي مهمة كيف القادم ان شاء الله نتكلم عنها  كنا بالمعنى العام لكن الاذكار سيأتينا حكم الاذكار كلها  لا احد سنة الحديث فيه الاقتصار على ربك صلي ربي اغفر لي

67
00:30:42.500 --> 00:30:54.150
حديث اخر مختصر ان هاجر ربي اغفر لي وارحمني حديث فيه هذا الذكر خمسة اشفياء حديث مصطفى فماذا قلت ربي اغفر لي وارحمني فان تذكر ما في حديث ابن ادم

68
00:30:56.050 --> 00:31:24.000
نعم لا في الحديث رب اغفر لي ربك هذا ليس له وسط في السنة  ها لا نقول خلاف السلف اذا اذا وضع جبهته على يده من اول السجود الى نهايته بطل السجود

69
00:31:24.050 --> 00:31:40.700
من تذكر اثناء الصلاة اتى به وان كان الذكر بعد ذلك اعاد الصلاة كما سيأتينا في سجود اللهو