﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم   ثم يرفع مكبرا نعم اي نعم صحيح بالامس او اه في موضعه من الدرس لم نتكلم عن اين يضع الساجد يديه اثناء السجود سلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

2
00:00:25.750 --> 00:00:56.700
القول الاول انه يظع يديه بحذاء منكبيه تدلوا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع اذا سجد والقول الثاني انه يظع  يديه واذنيه هذا في حديث واحد

3
00:01:02.200 --> 00:01:21.050
والقول الثالث ان المصلي مخير ان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا ويكون من السنة التي جاءت على انواع متعددة وهذا الثالث هو الصواب جمعا بين الادلة واعمالا للنصوص

4
00:01:24.800 --> 00:01:52.100
ثم قال نرجع الى موضع الدرس واهالي الجملة التي الان ذكرتها تناسب اه ان تقال عند قوله عضديه عند جنبيه كان ينبغي ان تقال في هذا الموضوع اه انتهى المؤلف من الكلام عن السجدة

5
00:01:52.300 --> 00:02:11.350
الاولى كاملة الركعة الاولى بسجدتيها ثم انتقل الى الكلام عن الركعة الثانية بداية من الرفع فقال ثم يرفع مكبرا تقدم معنا مرارا ان السنة على تكبيرات الانتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

6
00:02:11.500 --> 00:02:32.500
كبروا في كل خطب ورقد وليست الصلاة من الاعمال الا ما هو اما خفض اورثه مرفوع او سجود او رفع منهما ثم قال ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه

7
00:02:32.800 --> 00:02:57.300
انسه لا  اذا اراد الانسان المصلي ان يقوم من السجود فانه عند الحنابلة كما ترون ينهض على صدور قدميه معتمدا اثناء ذلك على ركبتيه. ان سهل وهذا هو خلاصة مذهب الحنابلة ان السنة

8
00:02:57.350 --> 00:03:22.450
ان يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه انتهوا فان شق اعتمد على يديه اعتمد على يديه اذا السنة للقوي المستطيع الا يعتمد على يديه. وهذا مراد المؤلف الا يعتمد على يديه وانما يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه

9
00:03:22.550 --> 00:03:41.050
الا في حالة واحدة اذا شق عليه ان يقوم بهذه الصفة كالمريض وكبير السن والعاجز عموما فانه حينئذ لا بأس ان يعتمد على يديه تصورنا مذهب الحنابلة الادلة تدل على هذا التفصيل في حديث ابي هريرة

10
00:03:41.400 --> 00:03:59.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه وهذا الحديث ضعيف وضعيف ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهم من فقهاء الصحابة انه كان يصنع ذلك

11
00:04:05.350 --> 00:04:39.700
واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم اعتمد على فخذيه ونهض على ركبتيه وهذا الحديث ايضا باسناده  القول الثاني ان الانسان اذا اراد ان يقوم يعتمد

12
00:04:39.900 --> 00:05:02.550
على يديه ثم يقول اي يقوم معتمدا على يده واستدلوا على هذه الصفة في حديث مالك ويرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الثانية جلس ثم قام معتمدا على الارض

13
00:05:04.450 --> 00:05:37.500
جلس ثم قام معتمدا على الارض فهؤلاء معهم حديث صريح وهو  القول الثالث ان المصلي اذا اراد ان يقوم ان جلس للاستراحة قام معتمدا على يديه وان لم يجلس للاستراحة

14
00:05:37.850 --> 00:05:58.650
ان لم يجلس جلسة  قام معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه مرة اخرى هذا التفصيل يقول ان جلس للاستراحة قام على يديه وان لم يجلس وقام مباشرة فانه يقوم معتمدا على

15
00:05:59.100 --> 00:06:22.300
قدميه وعلى غسلتيه هذا القول نصره الحافظ فقيه الشيخ بن رجب وقال من رجب انه يفهم من كلام الامام احمد هذا التفصيل يفهم من كلام الامام واذا نظر انسان في هذا التفصيل

16
00:06:22.500 --> 00:06:47.350
وجد ان النصوص تجتمع بهذا التفصيل انه يؤلف بينها هذا القول الثالث هو الصواب وهذا يدعون الى الحديث عن مسألة اخرى لصيقة في هذه لا وهو حكم جلسة الاستراحة ليست الاستراحة

17
00:06:48.450 --> 00:07:21.000
سلف الفقهاء ايضا فيها على ثلاثة اقوال القول الاول انها لا تستحب والى هذا ذهب الجماهير وهو منقول عن اغلب الصحابة جمهور الائمة بدليلا الدليل الاول ان اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:22.100 --> 00:07:48.450
الذين يأخذون عنه ويقتدون به لم يكونوا يجلسون جلسة ثاني ان النصوص صريحة صحيحة متكاثرة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها انه كان يجلس الا في حديث واحد

19
00:07:49.550 --> 00:08:20.900
ما لك القول الثاني انه يشرع ويثن المصلي ان يجلس جلسة خفيفة اذا قام الى الثانية واذا قام الى الرابعة دلوا في حديث ما لك ابن السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:21.300 --> 00:08:54.350
ثم يقوم معتمدا على  وقال هذا القول اذا ثبت الحديث وجب ان نأخذ به وهو حديث البخاري فائدة قال الامام احمد ليس لهذا الحديث ثان ليس لهذا الحديث ثامن اي

21
00:08:54.400 --> 00:09:10.700
ان اي حديث يروى في جلسة الاستراحة عدا حديث ما لك بن حويض تعلم انه حديث غير محفوظ وانه ضعيف هذا مراد الامام احمد مقصوده انه ليس اه يروى سنة في هذه

22
00:09:10.850 --> 00:09:42.650
الجلسة الا في حديث مالك ابن وهذا الذي يسمونه استقراء فهو اهل للسترة  ثالث القول الثالث وهو قول الحنابلة الموفق اختاره ابن القيم وغيره من المحققين ان جلسة الاستراحة  كبير السن

23
00:09:45.050 --> 00:10:10.400
او للمريض ونحوهما ولا تشفع في جميع الاحوال واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس هذه الجلسة في اخر عمره ما جاء هو الوفد الذي   بعد ما تقل صلى الله

24
00:10:11.400 --> 00:10:29.750
كبر سنه صلى الله عليه وسلم صار يجلس هذه الجلسة وفهم اكابر الصحابة من هذه الجلسة انه انما جلسها صلى الله عليه وسلم بهذا السبب لذلك لم يقتدوا به فيها

25
00:10:29.900 --> 00:10:50.050
مع حرصهم على الصلاة بها من سننه واذا قال الانسان بهذا القول يعتبر لم يضيع اي شيء من الادلة وانما اخذ بادلة القول الاول واخذ بادلة القول الثاني ولكن جمع بينها

26
00:10:50.100 --> 00:11:09.900
موفقة وهذا القول هو الراجح وهو الذي يرتاح اليه الانسان يرى انه متوافق مع السنة بناء على هذا بنرجع للمسألة السابقة عرف الانسان بالنسبة للتقسيم في القول الثالث انه ان جلس

27
00:11:10.200 --> 00:11:30.600
اتكأ على يده وان لم يجلس اتكأ على عرفة متى يجلس؟ ومتى لا يجوز في هذا طيب يقول معتمدا على ركبتيه ان سهلا. نعم ثم قال ويصلي الثانية كذلك قدم معنا

28
00:11:30.700 --> 00:11:47.150
ان الثانية تصلي الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصيب ثم افعل هذا في صلاتك كلها هذا دليل على ان الانسان يصلي الركعة الثانية كما يصلي ركعة الاولى

29
00:11:47.350 --> 00:12:11.050
عدا ما سيستثنيه المؤلف والا ما لم يستثنى فالاصل ان فيه الركعة الاولى الركعة الثانية لحديث المسيح يقول رحمه الله ما عدا التحريم  ترعت لافتتاح الصلاة ولذلك فهي لا تكون الا في الركعة الاولى

30
00:12:12.300 --> 00:12:29.650
ولا يشرع ان تكون في الركعة الثانية بل لو كبر تكبيرة ينوي بها التحريم في الركعة الثانية لانه افضل صلاته انه لا يدخل في صلاة ثانية الا وقد ابطل الاولى

31
00:12:31.000 --> 00:12:47.650
وعلى كل حال المؤلف ذكر هذا القيد يعني احترازا ولي من المعلوم ان احدا لن يكبر في الثانية بنية التحريم ثم قال والاستفتاح لا يشرع للمصلي ان يقول دعاء الاستفتاح في الركعة

32
00:12:47.700 --> 00:13:14.950
الثانية ولو كان نسيه في الركعة الاولى او تركه عمدا يرحمك الله فانه لا يقوله تعليم تعليم ان هذه السنة محلها الركعة الاولى واذا فات محلها فاتت فلا يشرع ان يذكر هذا

33
00:13:15.000 --> 00:13:42.200
في اخر ركعة ثم قال والتعوذ  ذهب الحنابلة ابن القيم ان المصلي اذا قام الى الثانية فانه لا يشرع له ان يستعيذ وتدل على هذا الحكم في حديث ابي هريرة

34
00:13:42.300 --> 00:14:04.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض الى الثانية تفسح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا قال ابو هريرة تفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسقط ذلك على ان الاستفتاح

35
00:14:05.450 --> 00:14:26.000
عفوا على ان الاستعاذة خاصة في الركعة الاولى وتدل على هذا الحكم بدليل اخر معنوي وهو ان الصلاة كلها دعاء وذكر والفصل بين القراءتين بالدعاء والذكر لا يعتبر فصل حقيقي

36
00:14:26.650 --> 00:14:46.650
ولذلك يكتفي المصلي بالاستعاذة التي وقعت في الركعة الاولى لانه في الحقيقة لم يفصل القراءة كانه لم يفصل لانه لم يفصل الا بذكر ودعاء ولا يعتبر هذا من الفخ والقول الثاني انه يرفع عن السعي في كل ركعة

37
00:14:48.350 --> 00:15:15.650
وهو اه مذهب الظاهرية من شيخ الاسلام ابن تيمية وتدلى على هذا الحكم بالاية وقال الاية عامة في كل بداية قراءة الله امرنا ان نستعين كل مرة نريد ان نقرأ

38
00:15:19.400 --> 00:15:45.700
والراجح القول الثاني بان دليلهم نص في المسألة اصحاب الاول  ان ابو هريرة هريرة رضي الله عنه لم ينص على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وانما فهم من كلامه انه

39
00:15:45.850 --> 00:16:08.350
لم يدفعوا فلا اقرب والله اعلم ان المصلي يستعين في كل ركعة اذا قول المؤلف والتعوذ الاغرض انه لا يستثنى ثم قال وتجديد النية لانه لا يشرع للانسان ان يجدد نيته في الركعة الثانية

40
00:16:09.850 --> 00:16:41.300
اكتفاء باستصحاب النية  النيات قال بعض الفقهاء ان ذكرى النية مع المستثنيات خطأ من اصله لان النية ليست من صلب الصلاة وانما من شروط الصلاة التي تتقدم على الصلاة فلا حاجة

41
00:16:41.650 --> 00:17:06.500
لنفي او لاستثنائها من الركعة الثانية اصلا لا حاجة لاستثنائها من الركعة الثانية وهذا القول قريب جدا انه ينبغي الا تذكر اصلا بانها من الشروط وليست من اركان الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى

42
00:17:08.050 --> 00:17:30.100
ثم يجلس مختلفا هذا الجلوس هو الجلوس الاول تقدم معنا ادلة صفة الافتراء ان الذين رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة وحمي ومن وعائشة

43
00:17:30.500 --> 00:17:51.150
وعائشة هم الذين ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكترث يسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينصب اليمنى صلى الله فاذا ادلة الاكتراث في الدين  ثم قال ويداه على فخذيه

44
00:17:54.550 --> 00:18:18.550
يريد مؤلفا يبين كيف يضع الانسان يديه في التشهد الاول فالحنابلة يرون ان الانسان يضع يديه اين يضع يديه على فقديه واستدلوا على هذا بحديث عبدالله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس

45
00:18:18.750 --> 00:18:38.450
وضع يده اليمنى على فخذه الايمن ويده اليسرى على   والقم يده اليسرى ركبته هذا اللفظ ثابت في فقوله يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وايده اليسرى على الفقر اليسرى دليل على ان المصلي اذا جلس

46
00:18:39.000 --> 00:19:01.700
هكذا يصنع يضع يده اليمنى باسطها على فخذ على فخذين الصفة الثانية ان يضع المصلي يديه على ركبتيه واستدلوا على هذه الصفة في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله

47
00:19:02.150 --> 00:19:34.000
لم اذا جلس وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه هناك صفة ثابتة جاءت في الاثار والاحاديث لكني لم اقف على قائل بها وهي ان يضع يده على الفخذ والركبة

48
00:19:35.800 --> 00:19:53.500
واصفة هذه جاءت مصرحا بها في حديث وائل ابن  ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وظع يده على فخذه وركبته ولعل الذين قالوا يضع يده على ركبته يقصدون هذا المعنى

49
00:19:54.000 --> 00:20:13.250
يعني مع فخذه نعتقده لان الانسان قد لا يتمكن من وضع اليد كل اليد على اوروبا الا بالتلطيم. التلطيم سيأتينا انه سنة اليسار فقط هكذا في الاحاديث اما في اليمين فكيف سيصنع؟ لا يستطيع

50
00:20:13.450 --> 00:20:31.000
فلعل مقصودهم ان يضع الانسان يده على فخذه وركبته خلاصة ان السنة ان يظع احيانا يده على صاحبه احيانا يضع يده على ركبته ومن الطبيعي انه اذا وضعها على ركبته سيكون بعضها

51
00:20:31.400 --> 00:20:49.500
على فخذه ويقصد الانسان في الصلاة ان ينوع لتحصل له  ان في التنويع ويثاب ولا يضع يده كيفما تيسر وانما يقصد احيانا ان يضعها على الفخذ واحيانا يضعها على الركبة

52
00:20:50.700 --> 00:21:19.950
مثلا هل يسن ان يلقطم يده اليسرى اليسرى الحنابلة يرون انه لا يسمى والقول الثاني وهو قول الحنابلة اختاره  المفلح رحمه الله وايضا قبله ابن قدامة رحمه الله انه يسن ان يضع الانسان

53
00:21:20.600 --> 00:21:51.000
يده على ركبته اليسرى كالملقن لها احيانا  والقول الثاني هو الصواب وان هذا يسن احيانا للحديث صريح جدا حديث دبي وفي صحيح مسلم  اخذ انت عين صحته وصراحته والذي يظهر لي ان هذه السنة

54
00:21:51.950 --> 00:22:09.200
يناسب ان تكون في التورق الذي يظهر لي الان حديث عام لكن الذي يظهر لي ان هذه السنة الانسب ان تفعل  ومن جرب هذه السنة ويجب ان الانسب ان تكون اثناء التورك

55
00:22:09.450 --> 00:22:24.000
وان كان الانسان يستطيع ان يفعلها من غير تورط لكن قد يكون فيه هذا شيء منها شيء من الصعوبات لكن اثناء التورط يعني اه سهل جدا ولعلها كانت تفعل هكذا

56
00:22:24.300 --> 00:22:42.500
والا فان الحديث عام اسعى انه كان يلقن يده اليسرى وجهه اليسرى ولم يعين هل هم التشهد الاول او في الاخير وانما  نعم بعد ما انتهى المؤلف من بيان اين يضع يده من

57
00:22:42.800 --> 00:23:19.950
مثله بالنسبة للفخذ والرخصة وانتقل الى كيفية وضع اليد من حيث هي فقال يقبض خنسر عندكم سقف اليمنى تضيفونه الان يعني النسخة يقبض الخنصر اليمنى وبنصرها نعم يقول يقبض خنفر

58
00:23:20.000 --> 00:23:43.000
اليمنى وبسرها ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بسباحته هذه احدى صفات وضع اليد وهو ان يقبض وهو الاصبع الصغير والبنسق وهو الذي يلين والوسطى ويحلق بالوسطى مع لبنان ويشير بالسلام

59
00:23:45.100 --> 00:24:13.100
هكذا يضم ويحلق حلقة الحديث  مع الوسطى ويشير دبابة وهذه اه  جاءت في حديث وائل  الصفة الثانية وهي جاءت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه يقبض الخنفر  والوسطى

60
00:24:13.700 --> 00:24:31.150
ويجعل الابهام عند اصل السبابة ويثير بالسنفال يجعل الابهام عند اخذ السبابة هذا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض على يده ثلاثة وخمسين

61
00:24:31.800 --> 00:24:50.150
هذا العدد ثلاثة هكذا يا اخوان لان الاعداد عندهم كان يعبر عنها بالاصابع بحركة الاصابع برسمها فالشراع قالوا ان ثلاثة وخمسين هكذا تكون ماذا تقول هذه هي الصفة الايش الثاني

62
00:24:51.250 --> 00:25:16.200
الثالثة والاخيرة ان يقبض الخنصر والبنسر والوسطى  الابهام يعني يقبض جميع الاصابع الا الا السبابة ويشير بها  يقبض كل الاصابع الا الا للسبابة ويشير بها كما سيأتينا وهذه الصفة ايضا في صحيح

63
00:25:16.250 --> 00:25:43.450
مسلم عن ابن عمر صراحة ان النبي صلى الله عليه قبض اصابعه كلها واشار بالسبابة قالت الصفات كم   واختلف الفقهاء عن هذه الصفات متنوعة يسرا ان يأتي بكل واحد منها مرة

64
00:25:44.600 --> 00:26:05.200
او انها صفات لفعل القول الاول انها صفات متنوعة ولذلك جاء عن الامام احمد ثلاث روايات في هذه  ويؤثر على الانسان ان ينوع احيانا الاولى واحيانا الثانية واحيانا الثالثة القول الثاني

65
00:26:05.600 --> 00:26:26.700
ان هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة ولكن كل من الرواة عبر حسب ما شاهد وليس هناك اختلاف وانما صفة القبض واحدة وذهب الى هذا القول ابن القيم قال ان هذه الصلاة لا تختلف

66
00:26:27.100 --> 00:26:53.900
وانما كل يعبر بما رأى واحدة والراجح القول الاول واختيار الشيخ ابن القيم في هذه لا فيه ظهر لان النصوص ريحة التفريق شريحة الوقف ولا ولا يمكن ان اجعل صفة التحليق الواضحة في

67
00:26:54.100 --> 00:27:15.800
الحديث الاول فتضم الاصابع الواضحة في حديث ابن عمر  لا يمكن التوفيق بينها الا بشيء من التكلف كما ذهب اليه رحمه الله ضعيف  ان هذه الصفات مختلفة جاءت بها احاديث مختلفة وان السنة ان ينوع المصلي فان هذه

68
00:27:18.150 --> 00:27:50.300
نعم ثم لما انهى الكلام عن اليمنى بين كيف يكون اليسرى زيارة هايلوكس اللوحة السيمو  مئة وثمانين  من الاخ صاحب السيارة ان   لما بين صفة اليد اليمنى انتقل الى اليد اليسرى فقال

69
00:27:52.300 --> 00:28:07.750
ويبسط اليسرى يقصد اليسرى اي ان المصلي اذا جلس في التشهد الاول  يبسط يسرى من غير ظم مطلقا ودليل هذه الصفة حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:28:07.800 --> 00:28:37.150
كان يجلس باسطا يده اليسرى على فخذ كان يجلس باسطا يده فهذا دليل كيفية وضع اليسرى تقدم معنا ان لها سنة اخرى وهي نعم الالقام وانما لم يذكرها المؤلف لان الحنابلة يرون ان هذا لا يسن ان هذا لا يسن

71
00:28:40.150 --> 00:29:05.050
ثم قال  نعم مسألة مسألة هل يحرك المصلي اصبع يده اليمنى قبل ذلك يخلق بعض اخواننا بين الاثارة والتحريك يظن ان الخلاف في الاشارة كالخلاف في ماذا  والواقع ان الاشارة هي ان يشير باصبعه هكذا من غير تحريف

72
00:29:06.300 --> 00:29:24.300
والتحريك هكذا ويعتبر اسار وحرث واضح فالان الاشارة لا شك في سنيتها كما سمعتم في احاديث ثلاثة الاشارة انما الخلاف في ماذا بالتحرير اختلفوا على قوائمهم. القول الاول انه يحرك

73
00:29:30.500 --> 00:29:54.750
لما في حديث وائل بن حجر في اخره انه اثار دبابة ثم قال يحركها يدعو بها هذا لفظ صريح في والقول الثاني ان السنة الاشارة بلا تحريك لانه ليس في الاحاديث الصحيحة

74
00:29:55.100 --> 00:30:23.000
وله نحركها  وممن اشار ممن اشار الى سجوده اخذ ابن خزيمة رحمه الله واي انسان عنده ملكة الحديث ويعرف نفس ائمة متقدمين يطالع الاسانيد التي رويت لحديث وائل ابن حجر

75
00:30:24.000 --> 00:30:43.250
وينظر في ايها جاءت هذه الزيادة لا يشك اذا طالع انها زيادة خطأ راويها فيها وسد هذا لمن كان يحسن كيف يتعامل مع الافانيد على طريقة المتقدمين لو رأيت الاسانيد

76
00:30:43.750 --> 00:30:56.650
لم تشك انها زيادة شاذة على كل حال نقول هذه الزيادة  واذا كانت هذه الفئة شهادة فليس في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك في ذلك السنة

77
00:30:56.700 --> 00:31:14.700
ان يقول الانسان هكذا ومن الادلة على ضعف التحريك اضطراب القائلين به في موضعه فانهم لا يدرون متى يحرك ان يحرك من اول التشهد الى اخره او يحرك اذا اراد ان

78
00:31:14.850 --> 00:31:27.650
فيتشهد الشهادتين او يحرك في اشهد ان لا اله الا الله دون اشهد ان محمدا رسول الله او يحرك اذا دعا او يحرك في الجميع اقوال متضاربة ليس لها دليل

79
00:31:27.750 --> 00:31:48.400
ويدل على ان هذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا المقدار هو التشهد الاول وهذا التشهد

80
00:31:48.750 --> 00:32:12.800
مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين وهو اصح احاديث التشهد ولذلك اختاره الامام احمد وروي في التشهد احاديث اخرى فروي في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختاره

81
00:32:13.000 --> 00:32:38.450
الامام مالك لله الزاكيات لله صلوات الطيبات لله وباقيه كحديث ابن مسعود لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله ثم يكمل كما في حديث ماذا كما في حديث ابن مسعود هذا حديث عمر بن الخطاب واختاره من الائمة من

82
00:32:38.850 --> 00:33:06.000
الامام مالك بن وروي ايضا في التشهد حديث اه ابن عباس رضي الله  زاره من الائمة الامام الشافعي ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم بقي كحديث النبي صلى الله عليه

83
00:33:07.650 --> 00:33:34.500
صارت انواع التشهدات المذكورة الان كم حديث ابن مسعود واختاره الامام احمد حديث عمر واختاره الامام وحديث ابن عباس واختاره الامام الشافعي  الصواب ان الانسان ينوع بين هذه تشهدات ليأتي بالسنة على اوجهها مختلفة

84
00:33:35.800 --> 00:33:57.800
ونحن نرى ان ما اختاره الامام احمد والاقرب يعني ان الانسان يقدم تشهد ابن مسعود وان كان يذكر احيانا تشهد  بن عباس وعمر بن الخطاب لانها اصح التشهدات صح حديث رؤية الباب كما قال الترمذي هو حديث

85
00:33:58.300 --> 00:34:23.500
ابن مسعود رضي الله عنه الله  نعم قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

86
00:34:23.550 --> 00:35:10.250
عبده ورسوله ظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للمصلي  الله اكبر       بعض الاوراق حتى لا تجتمع  ولو قيل انه بدعة لم يبعد لان الاصل ان الانسان ينظر الى مصلاه لاسيما وان اثر ابن سيرين اللي تقدم معنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:35:10.350 --> 00:35:28.400
ينظر الى مصلاه وهذا يقتضي انه اه ولم يغمضهما كما ان هذه صفة زائدة تحتاج الى دليل ولو لحاجة الاصل انه اه يتخلص مما يبذله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشغلته

88
00:35:28.550 --> 00:35:44.150
تخلص منها ولم ينقل انه اغمض عينيه في حكم السكتة بعد الفاتحة اه صواب انه لا تشرع لان ليس في السنة ما يدعو على ان النبي كان يسقط بين الفاتحة وقراءة السورة

89
00:35:44.300 --> 00:36:17.150
وانما في السنة السكوت بعد التكبير وقبل الركوع فقط هل يجوز ان يصلي بالناس من في نصه آآ خلقة خطأ في خلاف من الفقهاء من قال لا يصلي الا بمثله

90
00:36:17.500 --> 00:36:32.650
منهم من قال اذا كانت هذا قدرته ولا يخرج الحق الا بهذا الشكل فانه  وهذا الثاني هو الصواب ان شاء الله انه يصلي  فيصلي ولو اماما حتى لو كان فيها

91
00:36:33.100 --> 00:36:47.150
هذا النقص في الحرف ما دام خلقة ولا يستطيع ان يتفادى وان كان ما في شك الاولى ان يصلي سليم النطق يعتاد الناس على النطق الصحيح. لكن منعه من الامامة

92
00:36:47.300 --> 00:37:14.000
هذا يسأل عن الدرس الثاني اللي يوم السبت ولن يستمر سيكون اخر درس يوم السبت القادم هو اخر مرة نأخذ درس بعد العشاء  قادم هو اخر والى يوم الثلاثاء حديث لا يذكرون بسم الله

93
00:37:15.550 --> 00:37:39.700
قالوا الحديث عنها انه مضطرب لا يدري هل هو يقصد مسألة انه يبسمل ولا زهر غير واضح هذا من  الوجوب في كسيرة الصفوف على الامام او المأموم الاصل انه واجب على

94
00:37:39.950 --> 00:38:00.800
امام هو الذي يجب عليه ان يسوي الصفوف ويجب على المأمومين ان ينقادوا له اللهم