﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:47.700
الباب صلاة اهل الاعذار        طيب يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يعني باب يبين فيه كيف يصلي المعذور والمعذور هو المريض هو المعذور والمريض يقول رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما

2
00:00:49.000 --> 00:01:09.400
اذا افاق المريض ان يصلي قائما وجب عليه ان يصلي قائما بالاجماع بالاجماع بلا خلاف اولا لان القيام ركن وهو يستطيع ان يؤديه ثانيا لحديث عمران بن وهو في صحيح

3
00:01:09.600 --> 00:01:28.150
ان النبي صلى الله عليه قال صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما مع ان عمران سأله عن صلاة المريض

4
00:01:29.400 --> 00:01:46.650
في الحديث عمران رضي الله عنه قال اخبرني يا رسول الله عن الصلاة هو لم يقل في الحديث اخبرني عن صلاة المريض اليس كذلك وانما قال اخبرني عن الصلاة لكن الشراع فيما اعلم كلهم قالوا

5
00:01:47.150 --> 00:02:05.100
معنى اخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا المريض اولا لامرين الاول ان عمران كان مريظ كان به بواسير حين سأل رضي الله عنه وارضاه ثانيا ان الجواب لا يمكن ان يكون جوابا عن الصلاة عموما

6
00:02:05.150 --> 00:02:20.550
وانما هو جواب يتعلق بمن بالمريظ لانه هو الذي لا يستطيع ان يصلي قائما. ولهذا حمل الفقهاء قوله اخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا المريض ثم قال فان لم يستطع فقاعدا

7
00:02:21.150 --> 00:02:44.500
اذا لم يستطع يصلي قاعدا بالاجماع لانه لم يستطع ان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فقاعدا  والصلاة قاعدا تنقسم الى قسمين. القسم الاول الا يطيق ان يصلي قاعدا لا يطيق اصلا لو قام سقط

8
00:02:45.550 --> 00:03:04.250
فهذا يصلي فقاعدا باجماع الفقهاء بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فصلي ماذا قاعدا. القسم الثاني ان يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة ان يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة

9
00:03:06.100 --> 00:03:19.950
فهذا يصلي قاعدا ايضا هذا يصلي قاعدا ايضا لدليلين ولا يمكن ان ان نستدل هنا بحديث عمران لان حديث عمران يقول فان لم تستطع وظابط الاستطاعة هو محل الخلاف الان

10
00:03:21.150 --> 00:03:34.950
اذا مرة اخرى القسم الثاني الى كان يستطيع لكن مع مشقة ظاهرة فانه يصلي ايضا قاعدا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحش

11
00:03:35.100 --> 00:03:54.100
جنبه او فقهه الايمن يعني انقشع عنه جلده صلى جالسا والظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستطيع ان يصلي قائما ولكن مع ماذا؟ مع مشقة ومع ذلك صلى الفروض والنوافل جالسا صلى الله

12
00:03:54.100 --> 00:04:12.550
الله عليه وسلم هذا دليل. الدليل الثاني انه ان صلى قاعدا مع المشقة ذهب عنه الخشوع من صلى قاعدا قائما عفوا قائما مع المشقة ذهب عنه الخشوع الدليل الثالث جميع النصوص التي ترفع الحرج في الشرع

13
00:04:12.850 --> 00:04:37.550
جميع النصوص التي ترفع الحرج في الشرع لكن مع ذلك نحتاج الى ظابط فمن الذين زبطوها امام الحرمين من الشافعية فضبط عدم القدرة بانه ان قام ذهب عنه الخشوع لانه ينشغل بهذا المرض

14
00:04:37.850 --> 00:05:01.750
اذا حصل هذا الظابط جاز له الجلوس  والقول الثاني انه لا يصلي قاعدا الا اذا لم يتمكن من القيام لدنياه بدنياه وهذه رواية عن الامام احمد معنى هذا انه من غير المقبول ما تجد بعض الناس يفعله

15
00:05:02.200 --> 00:05:18.150
يصنع كل شيء ويذهب للدوام ويقوم ويجلس واذا جاءت الصلاة قال ما استطيع اصلي كيف تستطيع تقوم لدنياك وتذهب وتأتي؟ وتفعل كل هذه الاعمال ثم اذا جاءك الصلاة بالذات صرت ماذا

16
00:05:18.200 --> 00:05:39.150
لا تستطيع اذا هذا معنى قول الامام احمد اذا كان لا يستطيع ان يقوم لدنياه جاز له ان يصلي ومع وجاهة هذا القول الا ان القول الاول اغبط وان نقول له انت مدين وهذا امر يرجع بينك وبين الرب سبحانه وتعالى فان كنت اذا قمت قائما

17
00:05:39.750 --> 00:05:54.250
ذهب عنك الخشوع وانشغلت بهذا المرض ولم تعد اه تستحضر الصلاة على الوجه الذي ينبغي. جاز لك حينئذ ان تجلس ولا يشترط ان اه يكون الانسان ان قام وسقط هذا غير مراد

18
00:05:54.350 --> 00:06:13.250
على هذا القول وانما يجز له ان يصلي جالسا ففي هذه الحالة ايضا وهي ذهاب الخشوع. اذا القول الاول هو الصواب. القول الاول ان شاء الله  ثم قال فان عجز فعلى جنبه

19
00:06:13.300 --> 00:06:32.500
يعني ان عجز عن الصلاة قاعدا فانه يصلي على جنبه في حديث عمران على جنب وتكون او ويكون وجهه حينئذ الى قبلة يكون وجهه الى القبلة وليس رأسه الى القبلة اذا صلى على جنب

20
00:06:32.550 --> 00:06:49.400
يكون وجهه الى القبلة كما يصنع بالميت في القبر كما يصنع بالميت في القبر لا كما يفهم بعض الناس انه يضع رأسه الى القبلة وانما يظع ماذا وجهه فمن الفقهاء من قال يصلي على جنبه الايمن

21
00:06:52.850 --> 00:07:38.850
ومنهم من قال يصلي على اي جمبري ساعة      فقط نكمل اه هذه المسألة اذا اما ان يصلي عن يمينه على قول او هو مخير بين الجوانب على قول ان المريض يصلي حسب ما يتيسر له

22
00:07:39.150 --> 00:07:56.550
فان تساوت الامور فالافضل ان يصلي على يمينه ان تساوت من حيث المرض الافضل ان يصلي على يمينه كان النبي صلى الله عليه وسلم  في شأنه ولا شك ان هذا من اعظم الشؤون وهو

23
00:07:56.850 --> 00:08:36.550
خلاص او على اي جنب يصلي الله اسمع الفرق بين المطر الذي يبل الثياب يجوز معه ترك الجماعة هم ممكن نعمل ممكن يبل وولا يقول يقول آآ هذا عن سؤال لا يقيم الرجل رجلا من مكانه

24
00:08:36.650 --> 00:08:55.000
تدللن به على اي مسألة لانه لا يؤخر الصبي ويقول ان هذا الرجل كيف نستدل به على الصبي صحيح سؤال جيد والجواب انه الحديث يقرر قاعدة تناول الصبي والرجل وهو انه سبق الى مكان فهو احق به

25
00:08:55.250 --> 00:09:07.950
ولذلك في غير الصلوات لا يمكن ان نقيم ولا الصبي لانه مكانة وهو احق به فاذا قرر الحديث ان من سبق الى مكان لا سيما مكان شرعي فهو احق به فكذلك الصبي

26
00:09:09.100 --> 00:09:22.800
ويقول هل يصح ان نقول ان المحراب مباح ولكن الاولى عدم قالوا لا لا يمكن اما ان نقول اذا قلنا بهذا رجعنا الى القول الثاني وهو انه مكروه صار مكروها لانه ما معنى الاولى عدم اتخاذه

27
00:09:23.100 --> 00:09:36.250
اما ان يبقى مباح ولا حرج فيه او نقول مكروه او رجل اراد ان يصلي في الصف الاول فصلى امام احد السواري مع العلم انه يوجد هناك سعة في الصف

28
00:09:36.500 --> 00:09:53.950
رجل يصلي في الصف الاول فصلى امام احد السواري ما هو الاشكال صلاته صحيحة الا اذا كان اخطأ ويريد ان يكتب فصلى بين السواري اذا كان صلى بين التوالي كيف يكون في الصف الاول

29
00:09:55.550 --> 00:10:11.900
يعني يبدو انه اراد شيء ما فهمته رجل يتامى من سفر فجاءت صلاة الفجر وهو متعب لا يستطيع القيام لتعبه هل يصلي هل تنطبق عليه هذه الحالات يعني اذا وصل الانسان

30
00:10:12.150 --> 00:10:27.250
بعد اذان الفجر من سفر وكان متعب جدا ويغلبه النعاس بحيث يشق عليه شقة ظاهرة واضحة يجوز له ان يصلي في بيته وهو خير من ان يذهب يصلي في المسجد ولا يدري ما يقول

31
00:10:27.400 --> 00:11:27.950
في صلاته      طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل في الكلام عن الصلاة مستلقيا. فافاد المؤلف انه اذا صلى فانه يتجه برجليه الى القبلة. يتجه برجليه الى القبلة اي تكون آآ الرجلان باتجاه القبلة للرأس. والمذهب انه ان صلى

32
00:11:27.950 --> 00:11:57.950
تلقيا مع القدرة على الصلاة على جنب صحة الصلاة مع الكراهة. صحت الصلاة اسمع الكراهة وهذا معنى قول شيخنا فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح يعني ولو كان يستطيع ان يصلي على جنب لكن ان كان يستطيع يصلي على جنب صحت معه ايش؟ مع القراءة دليل الصحة

33
00:11:57.950 --> 00:12:17.950
هو ان الاستلقاء هو جعل الرجلين باتجاه القبلة هو نوع من الاستقبال نوع من الاستقبال بدليل ان المحتضر يوجه الى القبلة هكذا فدل على ان الصلاة على ان من كان

34
00:12:17.950 --> 00:12:47.950
الى القبلة ان هذا نوع من انواع استقبال القبلة. هذا دليل الصحة. دليل تراها ان جعل المرتبة الثالثة الصلاة على جنب. القول الثاني ان من كان يستطيع صلي على جنبه يحرم عليه ان يصلي مستلقيا. يحرم ان يصلي مستلقيا

35
00:12:47.950 --> 00:13:07.950
نستدل بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران نقلنا من الصلاة قاعدا الى الصلاة على جنب فلا يجوز ان نتجاوز هذه المرتبة الى الصلاة مستلقيا. وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة بعد

36
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
ان صلاة المريض اذا لم يصب متقاعدا تكون على جنب. الثاني انه في رواية من روايات حديث عمران خارج الصحيح انه قائم يصلي قائما فلم تصفع قاعدا فلم تصل فان لم تستطع فمستلقيا. فاشترط للصلاة اه مستلقيا ان لا

37
00:13:27.950 --> 00:13:47.950
الصلاة على جنب. وهذا القول الثاني هو الصواب. وما ذكر الانابل في هذه المسألة ضعيف على هذا من صلى مستلقيا مع القدرة على الصلاة على الجمع فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح

38
00:13:47.950 --> 00:14:17.950
ثم قال وينئ راكعا مساجدا ويخفضه عن الركوع يومئ راكعا وساجدا يعني اذا لم يستطع الانسان ان يركع ولا ان يسجد فانه يوجئ بالركوع ويومئ بالسجود. فان كان يستطيع الركوع دون السجود ركع واومأ بالسجود

39
00:14:17.950 --> 00:14:37.950
وان كان يستطيع السجود دون الركوع سجد واومأ بماذا؟ بالركوع. الدليل على هذا من من وجهين الاول قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل المريض لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد

40
00:14:37.950 --> 00:14:57.950
فيأتي بما دونه وهو الايمان. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تنفل على راحلته كما ثبت في صحيح يؤمن بالركوع والسجود. فدل هذا الحديث على ان الايمان بدل للركوع والسجود في حال العذر الشرعي. سواء كان العذر

41
00:14:57.950 --> 00:15:17.950
ايه رأيك؟ هو التنفل على رحلة السفر او كان العذر الشرعي بالنسبة للفريضة المرض الذي لا يستطيع معه المصلي ان يركع ولا ان يسجد مسألة جعل بعض الفقهاء للايماء حدا ان نقص عنه لم يجزئ فقال

42
00:15:17.950 --> 00:15:47.950
اقل ما يجزئ في الركوع هو ان ينحني بحيث يرى ما امام ركبتيه. الحد في الركوع هو ان ينحني اذا كان جالسا متربعا بحيث يرى ما امام ركبتيه ويكون السجود افضل من ذلك. ويكون السجود اخفض من ذلك. والصواب

43
00:15:47.950 --> 00:16:07.950
والله اعلم انه لا يشترط حدا معينا للايمان. لان الشارع الحكيم اطلق فهو يؤمن يومئذ صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته ولم يسترد ولم يشترط في الشرع حد

44
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
بدليل صحيح ولا في اللغة لانه في لغة العرب من اه الايمان يصدق على من كان يؤمن بحيث يرى ما اسفل اه ركبتيه او اقل من هذا الجميع يسرق عليه انه ماذا؟ امام. فالتحديد تحكم بلا دليل

45
00:16:27.950 --> 00:16:47.950
التحديد تحكم بلا دليل. فالراجح ان شاء الله ان هذا لا يشترط. بل اذا اومأ الانسان ادنى ايماء اجزاءه وصح ركوعه لكن المتفق عليه ان يكون الايمان بالسجود اخفه من بما لا بالركوع لان هذا هو

46
00:16:47.950 --> 00:17:17.950
والموافق للاصل لان السجود اخفض من الركوع. نعم. ثم قال فإن عجز قومأ بعينه. يعني اذا لذا ان يصلي قاعدا ولا اه قائما ولا قاعدا ولا على جنب. فانه يؤمن بعينه

47
00:17:17.950 --> 00:17:57.950
مستلقيا هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا رواية في حديث علي فان لم يستطع اومأ بطرفه. وهذا الحديث ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او والقول الثاني انه اذا لم يستطع الصلاة ولا بالايمان

48
00:17:57.950 --> 00:18:27.950
فانها تسقط عنه الصلاة كاملة. وهذا مذهب الاحناف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل اصحاب اهل القول بادلة منا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران وتقدم معنا في الدرس السابق ان عمران رضي الله عنه انما سأل النبي

49
00:18:27.950 --> 00:18:47.950
صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا؟ المريض. تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له انه يصلي قائما لم يستطع يتقاعد فإن لم يستطع فعلى جنب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اه مرحلة تلي هذه المظاهر

50
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
بل انتهى عند الصلاة اه على جنب. فاستدلنا شيخ الاسلام في هذا على انه ليس بعد هذه المرحلة مرحلة اخرى بل اذا لم يستطيع ان سقطت عنه الصلاة ويكلف الله نفسا ان يمسح

51
00:19:07.950 --> 00:19:47.950
مرضه الذي مات فيه قيل له رضي الله عنه الا تصلي؟ قال قد كفاني العمل انما العمل في الصحة وعلى الاثر اسناده صحيح اسناده صحيح وثابت. والقول ثالث قول الثالث انه اذا لم يستطع ان يؤمن فانه لا يحتاج الى الايماء بطرف

52
00:19:47.950 --> 00:20:07.950
بل يسقط عنه الكل ولكن يبقى وجود الصلاة واجبا او تبقى الصلاة واجبة عليه ويصلي بقلبه لقوله تعالى اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا سقطت عنه جميع الاقوال والافعال لانه

53
00:20:07.950 --> 00:21:17.950
لا يستطيع فيصلي  ويصلي  وعلى القول الثالث هو آآ قول عند الحنابلة ها وين وصلت؟ القول الثالث انها تجب عليه الصلاة قول الثاني اليس انه تجب عليه الصلاة وتسقط عنه الافعال والاقوال؟ وتسقط عنه الافعال والاقوال

54
00:21:17.950 --> 00:22:37.950
شغال     القول الثالث آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما استطعتم وهذا يستطيع ان يصلي بقلبه ومعه عقله فلا يسقط عنه الصلاة واخلاف هذه المسألة كبيرة جدا يترتب عليها آآ النتائج كبيرة جدا

55
00:22:37.950 --> 00:22:57.950
والانسان في الحقيقة في هذه المسألة يبقى عنده في التعليم انما القول الثاني والثالث. اما القول الاول وهو المبدأ فضعتهما لانه ليس في السنة ولا في الاثار ان من لم يستطع ان يمنع

56
00:22:57.950 --> 00:23:27.950
فانه في يوم اللقاء. فهذا امر الله ولا شك. لكن اشكال ان تسقط الصلاة كما هو مذهب شيخ الاسلام وما اليه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي او كذب الصلاة خصوصا حاله في قلبه كما هو قول عندنا الحنابلة. وايضا نصره شيخنا رحمه الله محمد

57
00:23:27.950 --> 00:24:07.950
في الحقيقة لان حديث عمران الاسلام قوم على هذا انه قد يصاب الانسان بالشلل مثلا سنوات وهو يعني فليس من المقبول ان يترك الصلاة هذه السنوات لان هذا سيؤدي الى قسوة القلب والبعد عن الله. اه ففي الحقيقة يعني المسألة تتجادل منها

58
00:24:07.950 --> 00:24:47.950
اطراف واذا اردنا ان نقول الاحوط الاحوط الاحوط هو القوس الثاني مم القول الثاني ان الصلاة في القلب عشرة في المئة عشرة يعني ينسى الإنسان لابد ينسى في اي وغالبا ما يحتاج من يذكر على فلان اقرأ سورة اسكت لماذا لان فلان يوجد عنده

59
00:24:47.950 --> 00:25:07.950
نوع من انواع الحرام لا رفع السجود ولا سجود ولا امام. فتتداخل عليها من بعض المرضى سواء انه يصر عليهم جدا الصلاة ولو صبرت انت بقلب زوجك في سلوكك الحقيقة

60
00:25:07.950 --> 00:25:27.950
يعني لو استحضرت وحاولت ان يعني تكون مع صلاتي في مرحلة من المراحل بسبب عدم وجود اي نوع من تنسى في اي ركن من الركعة. على كل حال كما قلت لكم بخلافها قوي. وانا عندي فيها نوع توقف

61
00:25:27.950 --> 00:25:57.950
ثم قال رحمه الله تعالى فان قدر او عجز في اثناء انتقل الى الاخر يعني اذا صلى قائما ثم عجز انتقل الى واذا بدأ الصلاة في مرة قاعدا ثم بانه تحسن ان صحته وانه يقوم. وهذا الحكم فهل الحكم باصطفاء الائمة العامة لا اشكال فيه. باتخاذ الائمة

62
00:25:57.950 --> 00:26:17.950
ويدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاذا قرأ الثلاثين او اربعين اية كما في الحديث ثم قرأ ورفع ثم قرأ ففي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان ليبدأ صارا قاعدا ثم

63
00:26:17.950 --> 00:26:47.950
يكون في اخر مرة ثم ان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اولى بركوع قائما وسجود ذي القاعدة. يعني اذا كان الانسان يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يخرج لكنه لا يستطيع ان يخدعه ولا يستطيع

64
00:26:47.950 --> 00:27:17.950
ان نسبح ففي هذه الحالة عند الحنابلة يجب ان يكون ويقرأ الفاتحة ثم اذا اراد ان يرفع قومه بالركوع قائما او مآذن الركوع قائما. والتعليم ان الراكع صفته اقرب الى القائم الى القاعة. فانه في الركوع تنتصر الرجلين وكذلك في القيام

65
00:27:17.950 --> 00:27:37.950
فاذا اراد ان يجلس فاذا اراد ان يسجد فانه يجب ان اه يقعد ثم يؤمن بالسجود لان هيئة قريبة من هيئة المجالس لان في كل منهما ضم للرجال في كل منهما

66
00:27:37.950 --> 00:27:57.950
اذا عرفنا انه اذا استطاع ان يقوم دون ان يركع وان يجلس دون ان يسجد وجب عليه اليوم بالركوع قائما وان يؤمن بالسجود ماذا؟ جالسا. والقول الثاني انه في هذه الحالة

67
00:27:57.950 --> 00:28:27.950
انه في هذه الحالة يسقط عنه القيام. لانه لا يستطيع ان يركع ولا يستطيع ان يسجد فسقط عنه قيام. والصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه فان لم تستطع فقاعدا. وهذا يستطيع ان يسلط عليه. فلا يسقط عنه القيام. ولان القيام ركن

68
00:28:27.950 --> 00:28:57.950
من اركان الصلاة فقد قدر عليه فيجب ان يأتي به. مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو المذهب الراجح ثم قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام الى كان المريض يستطيع ان

69
00:28:57.950 --> 00:29:27.950
ولكنه امر من قبل ان يصلي قائما لكي تتم المداواة لكي تتم المداورات. فحينئذ يجوز له ان يصلي مستلقيا. والغالب في هذه السورة ان يكون المرض غالي وبهذا نحسب الفقهاء يتعلق بالعينين. يتعلق بالعينين. فاذا كان مريض في عينيه وقال له الطبيب يجب ان

70
00:29:27.950 --> 00:29:47.950
مستلقيا ليتم شفاؤك فانه واحالة هل يجوز له ان آآ يصلي مستنفيا مع القدرة على القيام مع القدرة على القيام. والدليل على ذلك ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط

71
00:29:47.950 --> 00:30:17.950
عن الفرص شقه الايمن صلى الله عليه وسلم صلى جالسا مع قدرة على القيام والدليل الثاني ان الشارع الحكيم على قيمة او بالصلاة على الراحلة في المطعم الحاصل بفقد البصر اكبر من الضرر الحاصل بالصلاة في الطين

72
00:30:17.950 --> 00:30:47.950
والقول الثاني انه يجب ان يصلي صائما ولو قال له الطبيب صلي مستلقيا واستدل هؤلاء بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما تعلمون فقل بصره في اخر حياته. فلما فقد البصر قال له

73
00:30:47.950 --> 00:31:17.950
ان اطعتني عشرين يوما مستلقيا تصلي رجوت ان يرجع اليك بصرك فكتب ابن عباس لثلاثة من الصحابة يستشيرهم فاشاروا عليه ان لا تفعلوا فقال اصعب هذا القوم في هذا دليل على انه وان رجع رجوع البصر فانه لا يصلي

74
00:31:17.950 --> 00:31:37.950
والصواب وهذا الاثر الجواب عنه من وجه الى الاول حقيقة ينظر في ثبوته لا نعبد في ثبوته. ثانيا لو ثبت في غاية ما هنالك ان يكون فتوى صحابي لا تعارض الاصول العامة الدالة على العذر

75
00:31:37.950 --> 00:31:57.950
بما هو اخص بمراحل من مسألة فقد البصر او التأثر او التأني في عينه عين او كأن المريض في عينه لو فلا شك ان شاء الله ان اصول الصلاة وعموم النصوص التي تعذر في الصلاة تدل على انه يصلي مستلقيا

76
00:31:57.950 --> 00:32:27.950
هذه السبب المعين في هذا الحكم ان يكون بقول طبيب مسلم بقول طبيب مسلم يعني يجب ان يكون الناصح طبيب وان يكون هذا الطبيب مسلم. اخذنا من قوله طبيب انه لو لم يكن طبيبا بان كان رجلا آآ من عامة الناس فانه لا يجوز لنا ان آآ

77
00:32:27.950 --> 00:32:47.950
او لا يريد المريض ان يترك الصلاة قائما ويصلي مستلقيا بناءا على آآ كلام من عامين لا يحسن الظن بل يجب ان يكون طبيبا متخصصا يحسن صنعائه. ثقة امين. الشرط الثاني ان يكون مسلم

78
00:32:47.950 --> 00:33:07.950
لان هذا خبرا دينيا. فلا يقبل الا من مسلم. ما هو الخبر الديني؟ هو ترك الصلاة قائمة لان الذي يفصيها والذي يأمر بترك الصلاة فإنه هو الطبيب هو الذي يقول له لا تصلي طائر ما نصلي مستوطيا وهذا خبر ديني لا يقبل

79
00:33:07.950 --> 00:33:27.950
المسلم والصراع ان يكون الطبيب مسلم لا اعلم فيه خلاف في المذهب. في المذهب لا يوجد خلاف لا بد ان يكون الطبيب مسلم. القول الثاني خارج المذهب انه يجوز وان كان من غير المسلمين بشرط ان يكون

80
00:33:27.950 --> 00:33:57.950
ان يكون ثقة عالية بصنعاء. لان الطبيب اذا كان من الكافرين وهو ثقة عارفا بصنعائه فانه يحصل بخبره غلبة ظن انه لو صلى طبعا المملكة اجزاء وتضرر. ولا ان تبنى على غلبة الارض. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:33:57.950 --> 00:34:37.950
اعتمد في الهجرة على رجل كاتب للدلالة على الطريق مع ان من اعظم الامور الدينية. والقول الثاني هو الصواب انه يكفي ان يكون طبيب ثقة وعرفنا من قول الشيخ بقول طبيب مسلم انه لا يفرق عن

82
00:34:37.950 --> 00:34:57.950
يأخذ الخبر من اثر من طبيب. يجوز ان يكتفي بخبر طبيب واحد. والقول الثاني يشترط ان طبيبان والا لم يلج له ان يصلي مستغفرا. والقول الثالث يشترط ان يكونوا ثلاثة اكثر. لكي يصلي مصليا

83
00:34:57.950 --> 00:35:17.950
لا نريد الدخول في الخلاف في هذه المسألة لكن الصواب مذهب الحنابلة وهو انه والدليل ان خبر الطبيب الواحد يحصل به غلبة الظن. يحصل به غلبة الظن. وهي المعول عليه في الاحكام الشرعية. ولا شك انه

84
00:35:17.950 --> 00:35:47.950
اخبره طبيب بثقة ولو كان واحدا حصل له بلد وانه آآ ان صلى قائما تبرر البصر بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يكتفي بقول الطبيب الذي اراه انه لا يجوز ان يكتفي بقول الطبيب العام في اه مسألة خاصة يعني مثلا ان كان المرء في الحين او في الظهر

85
00:35:47.950 --> 00:36:07.950
لابد ان يكون متخصص بالعيون او متخصص بالظهر او بحسب المشكلة الطبية التي عند المريض اما الاكتساب طبيب العام فانه لا يجوز ولو كان ثقة لانه ينقصه ماذا؟ المعنى من كثر اللعب فهم يستلذون ان يكون ثقة وبالاضافة الى

86
00:36:07.950 --> 00:36:37.950
تكون عندهم معرفة وايمان بتخصصهم دقيق. ايضا لا يجوز الاكتفاء بقول الطبيب الثقة المتخصص اذا ولم يتكلم بكلام آآ ثابت يعني يصدر فيه عن منطلقات علمية واضحة مما اذا وقال هل يمكن ان يحصل كذا ويمكن ان يحصل كذا؟ هذا ليس بسبب لترك الصلاة وترك ركن من اركان الصلاة

87
00:36:37.950 --> 00:36:57.950
وعليه في مثل هذه الحالة اذا تردد الطبيب ان يذهب الى طبيب اخر. ان يذهب الى طبيب اخر. ثم قال ولا تصح صلاته قاعدة وهو قادر على القيام. اذا صلى اللسان في السفينة

88
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
فان صلاته صحيحة. فان صلاته صحيحة. لكن يشترط ان يصلي قائما اذا كان يستطيع من النزاع عند الحلاقية ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف بين العلماء كلهم انه اذا كان يستطيع

89
00:37:17.950 --> 00:37:37.950
ان يصلي قائما في السفينة فانه يجب ان يصلي قائما والا بلغت صلاته بترك ركن من اركان الصلاة وهو ماذا القيام فان كان لا يستطيع ان يصلي قائما اما لاصابته بالدوار البحري

90
00:37:37.950 --> 00:37:57.950
او لكون الغرف التي في السفينة آآ قليلة الارتفاع لا يستطيع ان يقوم قائم او لكونه في حرب ان صلى قائما اصابته السهام او الاسلحة الحديثة او لاي سبب من الاسباب لا يستطيع

91
00:37:57.950 --> 00:38:17.950
يعني يصلي قائما فانه يصلي معنا قاعدا وتصح صلاته في السفينة. لكن عليه ان يستوفي جميع الشروط من والوضوء وجميع الشروط التي تقدمت معنا يجب ان تستوفى عند من اراد ان يصلي آآ

92
00:38:17.950 --> 00:38:37.950
في السفينة. والشيخ نفسه يقال في غير سفينة من المعقوبات. كالطائرة والسيارة وغيرها من الاشياء التي الناس في السفر بانه يجوز لهم ان يصلوا يجب عليهم ان يصلوا قياما آآ فيصلوا

93
00:38:37.950 --> 00:38:57.950
وعودا مع كل العرصات قياما فان صلاتهم باقية. بناء على هذا ما نرى بعض الناس يفعلون. الرحلات الدولية في الطهراء على الكرسي مع ان بالنسبة للخطوط السعودية خصصت في الرحلات الدولية مكان للصلاح. يستطيع الانسان في هذا

94
00:38:57.950 --> 00:39:17.950
المكان ان يصلي قائما وان يستوفي شرط استقبال القبلة لان استقبال القبلة موضوعا امامهم فان صلى جالسا على الكرسي يعني فريضة مع وجود هذا المكان في الطائرة فان صلاته باطلة وهذا امر يتساهل فيه كثير من الناس يظن انه بمجرد ان يكون

95
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
يجوز له ان يصلي اذا دخل عليه الوقت جالسا في كرسيه ولا يجب عليه ان يبحث عن مكان للصلاة. اذا القاعدة طالب العلم انه اذا استطاع ان يصدق من يجب ان يصلي قائما والا بطل صلاته. ثم قال ويصح الفرض على

96
00:39:37.950 --> 00:40:07.950
الى خشية التأني بالوحي. اذا كان المسافة على راحلته وامطرت الاراضي بحيث لو نزل تأذى واتسق بهذا الوحل جاز له في هذه الصورة ان يصلي على راحته. والدليل على هذا

97
00:40:07.950 --> 00:40:27.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو واصحابه على ضواحيهم فامطرتهم السماء واصبحت الارض طينا تصاغر المطر من فوقهم والطين من تحتهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ان يؤذن. ثم تقدم براحلته وصلى

98
00:40:27.950 --> 00:40:47.950
صلى الله عليه وسلم وهم خلفه هو الامام وهم المأمومون هو على رعيته وهم على ضواحيهم وصلى بهم الفريضة صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث الاقرب ان اسناده والا اللي كان نصف المسألة لكن اسناده ضعيف

99
00:40:47.950 --> 00:41:17.950
الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار. ولانه لو صلى الخشوع بلا اشكال ولا يتأذى بهذا المقام. ولان الشارع الحكيم هذا الجامع مع وادياد ترك الجماعة مع وجوبها في حال

100
00:41:17.950 --> 00:41:37.950
فضول الطين والوحل فدل هذا على ان الشارع يعذر بوجود الدين في الارض وآآ يجوز له ان يصلي على النافلة. وهذا المنهج قول الحنابلة والمذهب هو الصواب في هذه المسألة

101
00:41:37.950 --> 00:42:07.950
فانه على بعضها ولا يخفى مسائل اليقين والوحل تكاد تكون اه تلاشت وانتهت في وقتنا هذا. لان الاراضي رصفت والاماكن التي اللي يصلي فيها الانسان بدون ان يتأدب كثيرة جدا. لكن لو فرضنا انه يوجد واحد اوتين في مكان يكون

102
00:42:07.950 --> 00:42:27.950
فان احدى منهم تقدمت معنا ثم قال لا للمرأة اي لا يجوز للمريض ولو كان مريضا ان يصلي على بعض بل يجب ان ينزل ويصلي عليها. الدليل الدليل ان المريض

103
00:42:27.950 --> 00:42:57.950
لا يختلف حاله على وعلى الارض. فهو مريض على الراعي ومريض ماذا؟ عن الارض. فيجب عليه ان ينزل ويصلي الصبح كما امره الله باركانها وواجباتها وشروطها. والقول الثاني ان المريض اذا كان يتأذى بالطيب. ويتظاهر بالرب. او

104
00:42:57.950 --> 00:43:27.950
لا يجد من يقوم بإنزاله من الراحة. او ان صلى على الأرض او على صلاته واحدة. فانه في هذه الاحوال يصلي على القائل. والا فيجب ان ينزل ويصلي يعني اذا كان يتأذى او يتواجد او لا يجد من يقوم بانزاله. او

105
00:43:27.950 --> 00:43:47.950
كانت صلاته على الارض وعلى الراحلة واحدة فانه في هذه الاحوال لا يجب عليه ان ينزل والا وجب ان ينزل ويصلي اذا كان المريض يصلى على راحلة صلى جالسا وان صلى على صلى جالسا فمثل هذه السورة لا يلزمه ان ينزل لانه

106
00:43:47.950 --> 00:44:07.950
ويستفيد من نزول شيء فان الاحكام الواجبات التي يأتي بها راتبا هي التي يأتي بها. نأتي الان فلا فائدة من نزوله في مثل هذه الصورة. فيما عدا فهذه الثلاثة سورة ثلاث سور يجب عليه ان ينزل ويصلي في الارض. لا يستطيع. لكن لو

107
00:44:07.950 --> 00:44:19.400
ثم قال