والموافق للاصل لان السجود اخفض من الركوع. نعم. ثم قال فإن عجز قومأ بعينه. يعني اذا لذا ان يصلي قاعدا ولا اه قائما ولا قاعدا ولا على جنب. فانه يؤمن بعينه الباب صلاة اهل الاعذار طيب يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار يعني باب يبين فيه كيف يصلي المعذور والمعذور هو المريض هو المعذور والمريض يقول رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما اذا افاق المريض ان يصلي قائما وجب عليه ان يصلي قائما بالاجماع بالاجماع بلا خلاف اولا لان القيام ركن وهو يستطيع ان يؤديه ثانيا لحديث عمران بن وهو في صحيح ان النبي صلى الله عليه قال صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما مع ان عمران سأله عن صلاة المريض في الحديث عمران رضي الله عنه قال اخبرني يا رسول الله عن الصلاة هو لم يقل في الحديث اخبرني عن صلاة المريض اليس كذلك وانما قال اخبرني عن الصلاة لكن الشراع فيما اعلم كلهم قالوا معنى اخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا المريض اولا لامرين الاول ان عمران كان مريظ كان به بواسير حين سأل رضي الله عنه وارضاه ثانيا ان الجواب لا يمكن ان يكون جوابا عن الصلاة عموما وانما هو جواب يتعلق بمن بالمريظ لانه هو الذي لا يستطيع ان يصلي قائما. ولهذا حمل الفقهاء قوله اخبرني عن الصلاة يعني عن صلاة ماذا المريض ثم قال فان لم يستطع فقاعدا اذا لم يستطع يصلي قاعدا بالاجماع لانه لم يستطع ان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فقاعدا والصلاة قاعدا تنقسم الى قسمين. القسم الاول الا يطيق ان يصلي قاعدا لا يطيق اصلا لو قام سقط فهذا يصلي فقاعدا باجماع الفقهاء بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فصلي ماذا قاعدا. القسم الثاني ان يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة ان يطيق ولكن مع مشقة ظاهرة فهذا يصلي قاعدا ايضا هذا يصلي قاعدا ايضا لدليلين ولا يمكن ان ان نستدل هنا بحديث عمران لان حديث عمران يقول فان لم تستطع وظابط الاستطاعة هو محل الخلاف الان اذا مرة اخرى القسم الثاني الى كان يستطيع لكن مع مشقة ظاهرة فانه يصلي ايضا قاعدا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحش جنبه او فقهه الايمن يعني انقشع عنه جلده صلى جالسا والظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستطيع ان يصلي قائما ولكن مع ماذا؟ مع مشقة ومع ذلك صلى الفروض والنوافل جالسا صلى الله الله عليه وسلم هذا دليل. الدليل الثاني انه ان صلى قاعدا مع المشقة ذهب عنه الخشوع من صلى قاعدا قائما عفوا قائما مع المشقة ذهب عنه الخشوع الدليل الثالث جميع النصوص التي ترفع الحرج في الشرع جميع النصوص التي ترفع الحرج في الشرع لكن مع ذلك نحتاج الى ظابط فمن الذين زبطوها امام الحرمين من الشافعية فضبط عدم القدرة بانه ان قام ذهب عنه الخشوع لانه ينشغل بهذا المرض اذا حصل هذا الظابط جاز له الجلوس والقول الثاني انه لا يصلي قاعدا الا اذا لم يتمكن من القيام لدنياه بدنياه وهذه رواية عن الامام احمد معنى هذا انه من غير المقبول ما تجد بعض الناس يفعله يصنع كل شيء ويذهب للدوام ويقوم ويجلس واذا جاءت الصلاة قال ما استطيع اصلي كيف تستطيع تقوم لدنياك وتذهب وتأتي؟ وتفعل كل هذه الاعمال ثم اذا جاءك الصلاة بالذات صرت ماذا لا تستطيع اذا هذا معنى قول الامام احمد اذا كان لا يستطيع ان يقوم لدنياه جاز له ان يصلي ومع وجاهة هذا القول الا ان القول الاول اغبط وان نقول له انت مدين وهذا امر يرجع بينك وبين الرب سبحانه وتعالى فان كنت اذا قمت قائما ذهب عنك الخشوع وانشغلت بهذا المرض ولم تعد اه تستحضر الصلاة على الوجه الذي ينبغي. جاز لك حينئذ ان تجلس ولا يشترط ان اه يكون الانسان ان قام وسقط هذا غير مراد على هذا القول وانما يجز له ان يصلي جالسا ففي هذه الحالة ايضا وهي ذهاب الخشوع. اذا القول الاول هو الصواب. القول الاول ان شاء الله ثم قال فان عجز فعلى جنبه يعني ان عجز عن الصلاة قاعدا فانه يصلي على جنبه في حديث عمران على جنب وتكون او ويكون وجهه حينئذ الى قبلة يكون وجهه الى القبلة وليس رأسه الى القبلة اذا صلى على جنب يكون وجهه الى القبلة كما يصنع بالميت في القبر كما يصنع بالميت في القبر لا كما يفهم بعض الناس انه يضع رأسه الى القبلة وانما يظع ماذا وجهه فمن الفقهاء من قال يصلي على جنبه الايمن ومنهم من قال يصلي على اي جمبري ساعة فقط نكمل اه هذه المسألة اذا اما ان يصلي عن يمينه على قول او هو مخير بين الجوانب على قول ان المريض يصلي حسب ما يتيسر له فان تساوت الامور فالافضل ان يصلي على يمينه ان تساوت من حيث المرض الافضل ان يصلي على يمينه كان النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ولا شك ان هذا من اعظم الشؤون وهو خلاص او على اي جنب يصلي الله اسمع الفرق بين المطر الذي يبل الثياب يجوز معه ترك الجماعة هم ممكن نعمل ممكن يبل وولا يقول يقول آآ هذا عن سؤال لا يقيم الرجل رجلا من مكانه تدللن به على اي مسألة لانه لا يؤخر الصبي ويقول ان هذا الرجل كيف نستدل به على الصبي صحيح سؤال جيد والجواب انه الحديث يقرر قاعدة تناول الصبي والرجل وهو انه سبق الى مكان فهو احق به ولذلك في غير الصلوات لا يمكن ان نقيم ولا الصبي لانه مكانة وهو احق به فاذا قرر الحديث ان من سبق الى مكان لا سيما مكان شرعي فهو احق به فكذلك الصبي ويقول هل يصح ان نقول ان المحراب مباح ولكن الاولى عدم قالوا لا لا يمكن اما ان نقول اذا قلنا بهذا رجعنا الى القول الثاني وهو انه مكروه صار مكروها لانه ما معنى الاولى عدم اتخاذه اما ان يبقى مباح ولا حرج فيه او نقول مكروه او رجل اراد ان يصلي في الصف الاول فصلى امام احد السواري مع العلم انه يوجد هناك سعة في الصف رجل يصلي في الصف الاول فصلى امام احد السواري ما هو الاشكال صلاته صحيحة الا اذا كان اخطأ ويريد ان يكتب فصلى بين السواري اذا كان صلى بين التوالي كيف يكون في الصف الاول يعني يبدو انه اراد شيء ما فهمته رجل يتامى من سفر فجاءت صلاة الفجر وهو متعب لا يستطيع القيام لتعبه هل يصلي هل تنطبق عليه هذه الحالات يعني اذا وصل الانسان بعد اذان الفجر من سفر وكان متعب جدا ويغلبه النعاس بحيث يشق عليه شقة ظاهرة واضحة يجوز له ان يصلي في بيته وهو خير من ان يذهب يصلي في المسجد ولا يدري ما يقول بل انتهى عند الصلاة اه على جنب. فاستدلنا شيخ الاسلام في هذا على انه ليس بعد هذه المرحلة مرحلة اخرى بل اذا لم يستطيع ان سقطت عنه الصلاة ويكلف الله نفسا ان يمسح في صلاته طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل في الكلام عن الصلاة مستلقيا. فافاد المؤلف انه اذا صلى فانه يتجه برجليه الى القبلة. يتجه برجليه الى القبلة اي تكون آآ الرجلان باتجاه القبلة للرأس. والمذهب انه ان صلى تلقيا مع القدرة على الصلاة على جنب صحة الصلاة مع الكراهة. صحت الصلاة اسمع الكراهة وهذا معنى قول شيخنا فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح يعني ولو كان يستطيع ان يصلي على جنب لكن ان كان يستطيع يصلي على جنب صحت معه ايش؟ مع القراءة دليل الصحة هو ان الاستلقاء هو جعل الرجلين باتجاه القبلة هو نوع من الاستقبال نوع من الاستقبال بدليل ان المحتضر يوجه الى القبلة هكذا فدل على ان الصلاة على ان من كان الى القبلة ان هذا نوع من انواع استقبال القبلة. هذا دليل الصحة. دليل تراها ان جعل المرتبة الثالثة الصلاة على جنب. القول الثاني ان من كان يستطيع صلي على جنبه يحرم عليه ان يصلي مستلقيا. يحرم ان يصلي مستلقيا نستدل بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران نقلنا من الصلاة قاعدا الى الصلاة على جنب فلا يجوز ان نتجاوز هذه المرتبة الى الصلاة مستلقيا. وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة بعد ان صلاة المريض اذا لم يصب متقاعدا تكون على جنب. الثاني انه في رواية من روايات حديث عمران خارج الصحيح انه قائم يصلي قائما فلم تصفع قاعدا فلم تصل فان لم تستطع فمستلقيا. فاشترط للصلاة اه مستلقيا ان لا الصلاة على جنب. وهذا القول الثاني هو الصواب. وما ذكر الانابل في هذه المسألة ضعيف على هذا من صلى مستلقيا مع القدرة على الصلاة على الجمع فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح ثم قال وينئ راكعا مساجدا ويخفضه عن الركوع يومئ راكعا وساجدا يعني اذا لم يستطع الانسان ان يركع ولا ان يسجد فانه يوجئ بالركوع ويومئ بالسجود. فان كان يستطيع الركوع دون السجود ركع واومأ بالسجود وان كان يستطيع السجود دون الركوع سجد واومأ بماذا؟ بالركوع. الدليل على هذا من من وجهين الاول قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل المريض لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد فيأتي بما دونه وهو الايمان. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تنفل على راحلته كما ثبت في صحيح يؤمن بالركوع والسجود. فدل هذا الحديث على ان الايمان بدل للركوع والسجود في حال العذر الشرعي. سواء كان العذر ايه رأيك؟ هو التنفل على رحلة السفر او كان العذر الشرعي بالنسبة للفريضة المرض الذي لا يستطيع معه المصلي ان يركع ولا ان يسجد مسألة جعل بعض الفقهاء للايماء حدا ان نقص عنه لم يجزئ فقال اقل ما يجزئ في الركوع هو ان ينحني بحيث يرى ما امام ركبتيه. الحد في الركوع هو ان ينحني اذا كان جالسا متربعا بحيث يرى ما امام ركبتيه ويكون السجود افضل من ذلك. ويكون السجود اخفض من ذلك. والصواب والله اعلم انه لا يشترط حدا معينا للايمان. لان الشارع الحكيم اطلق فهو يؤمن يومئذ صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته ولم يسترد ولم يشترط في الشرع حد بدليل صحيح ولا في اللغة لانه في لغة العرب من اه الايمان يصدق على من كان يؤمن بحيث يرى ما اسفل اه ركبتيه او اقل من هذا الجميع يسرق عليه انه ماذا؟ امام. فالتحديد تحكم بلا دليل التحديد تحكم بلا دليل. فالراجح ان شاء الله ان هذا لا يشترط. بل اذا اومأ الانسان ادنى ايماء اجزاءه وصح ركوعه لكن المتفق عليه ان يكون الايمان بالسجود اخفه من بما لا بالركوع لان هذا هو مستلقيا هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا رواية في حديث علي فان لم يستطع اومأ بطرفه. وهذا الحديث ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او والقول الثاني انه اذا لم يستطع الصلاة ولا بالايمان فانها تسقط عنه الصلاة كاملة. وهذا مذهب الاحناف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل اصحاب اهل القول بادلة منا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران وتقدم معنا في الدرس السابق ان عمران رضي الله عنه انما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا؟ المريض. تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له انه يصلي قائما لم يستطع يتقاعد فإن لم يستطع فعلى جنب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اه مرحلة تلي هذه المظاهر مرضه الذي مات فيه قيل له رضي الله عنه الا تصلي؟ قال قد كفاني العمل انما العمل في الصحة وعلى الاثر اسناده صحيح اسناده صحيح وثابت. والقول ثالث قول الثالث انه اذا لم يستطع ان يؤمن فانه لا يحتاج الى الايماء بطرف بل يسقط عنه الكل ولكن يبقى وجود الصلاة واجبا او تبقى الصلاة واجبة عليه ويصلي بقلبه لقوله تعالى اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا سقطت عنه جميع الاقوال والافعال لانه لا يستطيع فيصلي ويصلي وعلى القول الثالث هو آآ قول عند الحنابلة ها وين وصلت؟ القول الثالث انها تجب عليه الصلاة قول الثاني اليس انه تجب عليه الصلاة وتسقط عنه الافعال والاقوال؟ وتسقط عنه الافعال والاقوال شغال القول الثالث آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما استطعتم وهذا يستطيع ان يصلي بقلبه ومعه عقله فلا يسقط عنه الصلاة واخلاف هذه المسألة كبيرة جدا يترتب عليها آآ النتائج كبيرة جدا والانسان في الحقيقة في هذه المسألة يبقى عنده في التعليم انما القول الثاني والثالث. اما القول الاول وهو المبدأ فضعتهما لانه ليس في السنة ولا في الاثار ان من لم يستطع ان يمنع فانه في يوم اللقاء. فهذا امر الله ولا شك. لكن اشكال ان تسقط الصلاة كما هو مذهب شيخ الاسلام وما اليه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي او كذب الصلاة خصوصا حاله في قلبه كما هو قول عندنا الحنابلة. وايضا نصره شيخنا رحمه الله محمد في الحقيقة لان حديث عمران الاسلام قوم على هذا انه قد يصاب الانسان بالشلل مثلا سنوات وهو يعني فليس من المقبول ان يترك الصلاة هذه السنوات لان هذا سيؤدي الى قسوة القلب والبعد عن الله. اه ففي الحقيقة يعني المسألة تتجادل منها اطراف واذا اردنا ان نقول الاحوط الاحوط الاحوط هو القوس الثاني مم القول الثاني ان الصلاة في القلب عشرة في المئة عشرة يعني ينسى الإنسان لابد ينسى في اي وغالبا ما يحتاج من يذكر على فلان اقرأ سورة اسكت لماذا لان فلان يوجد عنده نوع من انواع الحرام لا رفع السجود ولا سجود ولا امام. فتتداخل عليها من بعض المرضى سواء انه يصر عليهم جدا الصلاة ولو صبرت انت بقلب زوجك في سلوكك الحقيقة يعني لو استحضرت وحاولت ان يعني تكون مع صلاتي في مرحلة من المراحل بسبب عدم وجود اي نوع من تنسى في اي ركن من الركعة. على كل حال كما قلت لكم بخلافها قوي. وانا عندي فيها نوع توقف ثم قال رحمه الله تعالى فان قدر او عجز في اثناء انتقل الى الاخر يعني اذا صلى قائما ثم عجز انتقل الى واذا بدأ الصلاة في مرة قاعدا ثم بانه تحسن ان صحته وانه يقوم. وهذا الحكم فهل الحكم باصطفاء الائمة العامة لا اشكال فيه. باتخاذ الائمة ويدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاذا قرأ الثلاثين او اربعين اية كما في الحديث ثم قرأ ورفع ثم قرأ ففي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان ليبدأ صارا قاعدا ثم يكون في اخر مرة ثم ان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اولى بركوع قائما وسجود ذي القاعدة. يعني اذا كان الانسان يستطيع ان يقوم ويستطيع ان يخرج لكنه لا يستطيع ان يخدعه ولا يستطيع ان نسبح ففي هذه الحالة عند الحنابلة يجب ان يكون ويقرأ الفاتحة ثم اذا اراد ان يرفع قومه بالركوع قائما او مآذن الركوع قائما. والتعليم ان الراكع صفته اقرب الى القائم الى القاعة. فانه في الركوع تنتصر الرجلين وكذلك في القيام فاذا اراد ان يجلس فاذا اراد ان يسجد فانه يجب ان اه يقعد ثم يؤمن بالسجود لان هيئة قريبة من هيئة المجالس لان في كل منهما ضم للرجال في كل منهما اذا عرفنا انه اذا استطاع ان يقوم دون ان يركع وان يجلس دون ان يسجد وجب عليه اليوم بالركوع قائما وان يؤمن بالسجود ماذا؟ جالسا. والقول الثاني انه في هذه الحالة انه في هذه الحالة يسقط عنه القيام. لانه لا يستطيع ان يركع ولا يستطيع ان يسجد فسقط عنه قيام. والصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه فان لم تستطع فقاعدا. وهذا يستطيع ان يسلط عليه. فلا يسقط عنه القيام. ولان القيام ركن من اركان الصلاة فقد قدر عليه فيجب ان يأتي به. مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو المذهب الراجح ثم قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام الى كان المريض يستطيع ان ولكنه امر من قبل ان يصلي قائما لكي تتم المداواة لكي تتم المداورات. فحينئذ يجوز له ان يصلي مستلقيا. والغالب في هذه السورة ان يكون المرض غالي وبهذا نحسب الفقهاء يتعلق بالعينين. يتعلق بالعينين. فاذا كان مريض في عينيه وقال له الطبيب يجب ان مستلقيا ليتم شفاؤك فانه واحالة هل يجوز له ان آآ يصلي مستنفيا مع القدرة على القيام مع القدرة على القيام. والدليل على ذلك ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرص شقه الايمن صلى الله عليه وسلم صلى جالسا مع قدرة على القيام والدليل الثاني ان الشارع الحكيم على قيمة او بالصلاة على الراحلة في المطعم الحاصل بفقد البصر اكبر من الضرر الحاصل بالصلاة في الطين والقول الثاني انه يجب ان يصلي صائما ولو قال له الطبيب صلي مستلقيا واستدل هؤلاء بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما تعلمون فقل بصره في اخر حياته. فلما فقد البصر قال له ان اطعتني عشرين يوما مستلقيا تصلي رجوت ان يرجع اليك بصرك فكتب ابن عباس لثلاثة من الصحابة يستشيرهم فاشاروا عليه ان لا تفعلوا فقال اصعب هذا القوم في هذا دليل على انه وان رجع رجوع البصر فانه لا يصلي والصواب وهذا الاثر الجواب عنه من وجه الى الاول حقيقة ينظر في ثبوته لا نعبد في ثبوته. ثانيا لو ثبت في غاية ما هنالك ان يكون فتوى صحابي لا تعارض الاصول العامة الدالة على العذر بما هو اخص بمراحل من مسألة فقد البصر او التأثر او التأني في عينه عين او كأن المريض في عينه لو فلا شك ان شاء الله ان اصول الصلاة وعموم النصوص التي تعذر في الصلاة تدل على انه يصلي مستلقيا هذه السبب المعين في هذا الحكم ان يكون بقول طبيب مسلم بقول طبيب مسلم يعني يجب ان يكون الناصح طبيب وان يكون هذا الطبيب مسلم. اخذنا من قوله طبيب انه لو لم يكن طبيبا بان كان رجلا آآ من عامة الناس فانه لا يجوز لنا ان آآ او لا يريد المريض ان يترك الصلاة قائما ويصلي مستلقيا بناءا على آآ كلام من عامين لا يحسن الظن بل يجب ان يكون طبيبا متخصصا يحسن صنعائه. ثقة امين. الشرط الثاني ان يكون مسلم لان هذا خبرا دينيا. فلا يقبل الا من مسلم. ما هو الخبر الديني؟ هو ترك الصلاة قائمة لان الذي يفصيها والذي يأمر بترك الصلاة فإنه هو الطبيب هو الذي يقول له لا تصلي طائر ما نصلي مستوطيا وهذا خبر ديني لا يقبل المسلم والصراع ان يكون الطبيب مسلم لا اعلم فيه خلاف في المذهب. في المذهب لا يوجد خلاف لا بد ان يكون الطبيب مسلم. القول الثاني خارج المذهب انه يجوز وان كان من غير المسلمين بشرط ان يكون ان يكون ثقة عالية بصنعاء. لان الطبيب اذا كان من الكافرين وهو ثقة عارفا بصنعائه فانه يحصل بخبره غلبة ظن انه لو صلى طبعا المملكة اجزاء وتضرر. ولا ان تبنى على غلبة الارض. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في الهجرة على رجل كاتب للدلالة على الطريق مع ان من اعظم الامور الدينية. والقول الثاني هو الصواب انه يكفي ان يكون طبيب ثقة وعرفنا من قول الشيخ بقول طبيب مسلم انه لا يفرق عن يأخذ الخبر من اثر من طبيب. يجوز ان يكتفي بخبر طبيب واحد. والقول الثاني يشترط ان طبيبان والا لم يلج له ان يصلي مستغفرا. والقول الثالث يشترط ان يكونوا ثلاثة اكثر. لكي يصلي مصليا لا نريد الدخول في الخلاف في هذه المسألة لكن الصواب مذهب الحنابلة وهو انه والدليل ان خبر الطبيب الواحد يحصل به غلبة الظن. يحصل به غلبة الظن. وهي المعول عليه في الاحكام الشرعية. ولا شك انه اخبره طبيب بثقة ولو كان واحدا حصل له بلد وانه آآ ان صلى قائما تبرر البصر بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يكتفي بقول الطبيب الذي اراه انه لا يجوز ان يكتفي بقول الطبيب العام في اه مسألة خاصة يعني مثلا ان كان المرء في الحين او في الظهر لابد ان يكون متخصص بالعيون او متخصص بالظهر او بحسب المشكلة الطبية التي عند المريض اما الاكتساب طبيب العام فانه لا يجوز ولو كان ثقة لانه ينقصه ماذا؟ المعنى من كثر اللعب فهم يستلذون ان يكون ثقة وبالاضافة الى لا يجد من يقوم بإنزاله من الراحة. او ان صلى على الأرض او على صلاته واحدة. فانه في هذه الاحوال يصلي على القائل. والا فيجب ان ينزل ويصلي يعني اذا كان يتأذى او يتواجد او لا يجد من يقوم بانزاله. او تكون عندهم معرفة وايمان بتخصصهم دقيق. ايضا لا يجوز الاكتفاء بقول الطبيب الثقة المتخصص اذا ولم يتكلم بكلام آآ ثابت يعني يصدر فيه عن منطلقات علمية واضحة مما اذا وقال هل يمكن ان يحصل كذا ويمكن ان يحصل كذا؟ هذا ليس بسبب لترك الصلاة وترك ركن من اركان الصلاة وعليه في مثل هذه الحالة اذا تردد الطبيب ان يذهب الى طبيب اخر. ان يذهب الى طبيب اخر. ثم قال ولا تصح صلاته قاعدة وهو قادر على القيام. اذا صلى اللسان في السفينة فان صلاته صحيحة. فان صلاته صحيحة. لكن يشترط ان يصلي قائما اذا كان يستطيع من النزاع عند الحلاقية ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف بين العلماء كلهم انه اذا كان يستطيع ان يصلي قائما في السفينة فانه يجب ان يصلي قائما والا بلغت صلاته بترك ركن من اركان الصلاة وهو ماذا القيام فان كان لا يستطيع ان يصلي قائما اما لاصابته بالدوار البحري او لكون الغرف التي في السفينة آآ قليلة الارتفاع لا يستطيع ان يقوم قائم او لكونه في حرب ان صلى قائما اصابته السهام او الاسلحة الحديثة او لاي سبب من الاسباب لا يستطيع يعني يصلي قائما فانه يصلي معنا قاعدا وتصح صلاته في السفينة. لكن عليه ان يستوفي جميع الشروط من والوضوء وجميع الشروط التي تقدمت معنا يجب ان تستوفى عند من اراد ان يصلي آآ في السفينة. والشيخ نفسه يقال في غير سفينة من المعقوبات. كالطائرة والسيارة وغيرها من الاشياء التي الناس في السفر بانه يجوز لهم ان يصلوا يجب عليهم ان يصلوا قياما آآ فيصلوا وعودا مع كل العرصات قياما فان صلاتهم باقية. بناء على هذا ما نرى بعض الناس يفعلون. الرحلات الدولية في الطهراء على الكرسي مع ان بالنسبة للخطوط السعودية خصصت في الرحلات الدولية مكان للصلاح. يستطيع الانسان في هذا المكان ان يصلي قائما وان يستوفي شرط استقبال القبلة لان استقبال القبلة موضوعا امامهم فان صلى جالسا على الكرسي يعني فريضة مع وجود هذا المكان في الطائرة فان صلاته باطلة وهذا امر يتساهل فيه كثير من الناس يظن انه بمجرد ان يكون يجوز له ان يصلي اذا دخل عليه الوقت جالسا في كرسيه ولا يجب عليه ان يبحث عن مكان للصلاة. اذا القاعدة طالب العلم انه اذا استطاع ان يصدق من يجب ان يصلي قائما والا بطل صلاته. ثم قال ويصح الفرض على الى خشية التأني بالوحي. اذا كان المسافة على راحلته وامطرت الاراضي بحيث لو نزل تأذى واتسق بهذا الوحل جاز له في هذه الصورة ان يصلي على راحته. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو واصحابه على ضواحيهم فامطرتهم السماء واصبحت الارض طينا تصاغر المطر من فوقهم والطين من تحتهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ان يؤذن. ثم تقدم براحلته وصلى صلى الله عليه وسلم وهم خلفه هو الامام وهم المأمومون هو على رعيته وهم على ضواحيهم وصلى بهم الفريضة صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث الاقرب ان اسناده والا اللي كان نصف المسألة لكن اسناده ضعيف الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ذرار. ولانه لو صلى الخشوع بلا اشكال ولا يتأذى بهذا المقام. ولان الشارع الحكيم هذا الجامع مع وادياد ترك الجماعة مع وجوبها في حال فضول الطين والوحل فدل هذا على ان الشارع يعذر بوجود الدين في الارض وآآ يجوز له ان يصلي على النافلة. وهذا المنهج قول الحنابلة والمذهب هو الصواب في هذه المسألة فانه على بعضها ولا يخفى مسائل اليقين والوحل تكاد تكون اه تلاشت وانتهت في وقتنا هذا. لان الاراضي رصفت والاماكن التي اللي يصلي فيها الانسان بدون ان يتأدب كثيرة جدا. لكن لو فرضنا انه يوجد واحد اوتين في مكان يكون فان احدى منهم تقدمت معنا ثم قال لا للمرأة اي لا يجوز للمريض ولو كان مريضا ان يصلي على بعض بل يجب ان ينزل ويصلي عليها. الدليل الدليل ان المريض لا يختلف حاله على وعلى الارض. فهو مريض على الراعي ومريض ماذا؟ عن الارض. فيجب عليه ان ينزل ويصلي الصبح كما امره الله باركانها وواجباتها وشروطها. والقول الثاني ان المريض اذا كان يتأذى بالطيب. ويتظاهر بالرب. او كانت صلاته على الارض وعلى الراحلة واحدة فانه في هذه الاحوال لا يجب عليه ان ينزل والا وجب ان ينزل ويصلي اذا كان المريض يصلى على راحلة صلى جالسا وان صلى على صلى جالسا فمثل هذه السورة لا يلزمه ان ينزل لانه ويستفيد من نزول شيء فان الاحكام الواجبات التي يأتي بها راتبا هي التي يأتي بها. نأتي الان فلا فائدة من نزوله في مثل هذه الصورة. فيما عدا فهذه الثلاثة سورة ثلاث سور يجب عليه ان ينزل ويصلي في الارض. لا يستطيع. لكن لو ثم قال