الاودية يعني لا يوجد فقط المكان الذي يعتبر وادي. بل يريد اي مكان منخفض اي مكان منخفض ولو لم يكن في بطون الاودية ثم قال ومنابت الشجر اي اصول الشجر لتنتفع الباب الذي بعدثناه طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى باب الصلاة الاستغفار اي باب تبين فيه احكام صلاة الاستسقاء من حيث الحكم التكليفي والكيفية وغير ذلك والاستسقاء لغة طلب السقيا والسقي مفرده تقي تقي هو اخذ الحظ من الشرك اهل الحظ من الشرب وفي الاصطلاح طلب امدال المطر بصفة مخصوصة عند شدة الحادث طلب اندال المطر بصفة مخصوصة عند شدة الحاجة بدأ المؤلف بعد او بدأ المؤلف اول ما بدأ بالاسباب الموجبة لصلاة الاستسقاء فقال اذا اذنبت الارض وقحط المطر اذا اكذبت الارض الجذب ضد الخصب والخصب هو نمو العشب والكلى وحلول بركة فيه نمو العشق والكلى وحلول بركة فيه هذا السبب الاول وقحط المطر معنى صحة المطر اي احتمل ثبت ولم ينزل والشيخ يقول المؤلف اذا اكذبت الارض وصحت المطر ولم يقل او لان الغالب والكثير ان الجذب يكون بسبب ماذا؟ القحط لكن لو فرضنا انه نزل مطر ولكن مع ذلك بقيت الارض مجدبة فهل يشرع ان يصلي الانسان صلاة اه الاستسقاء؟ الجواب نعم الجواب نعم لان المقصود من نزول المطر وجود الكلى او العشب ولا يستفيد الناس من المظهر الا بهذا. نعم للمطر فائدة اخرى وهي ان يتجمع ليقرب منه الناس والدواب. لكن المقصود الاساس في القديم هو طلوع عشب والكلام الذي معه تتحسن احوال الدواب والناس ولذلك لو ان المؤلف قال او اه كان ربما يكون ادب لكنه لم يقل او لان الغالب ان القحط والجد يتلازم ثم قال صلوها الاستسقاء من حيث هو مشروع باجماع اهل العلم الاستسقاء وهو طلب منذ المضى من حيث هو مشروع باجماع اهل العلم لكن الخلاف وقع في صلاة الاستسقاء الخلاف وقع في صلاة الاستسقاء. فذهب الجماهير والزم الغفير من السلف والخلف الى انه تشرع وتسم صلاة الاستسقاء اذا وجد سببها واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى صلاة الاستسقاء والقول الثاني لابي حنيفة ان الصلاة لا تشرع وانما يشرع الدعاء فقط واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما شقي اليه القحط وقلة المطر وتضرر الناس والدواب يوم الجمعة رفع يديه ودعا واستسقى ولم يخرج للصلاة ولم يخرجني صلاتي وهذا القول في الحقيقة لا قيمة له كما قال كثير من الفقهاء والمحققين قول لا قيمة له مطلقا لانه مصادم للنص مصادمة صريحة. وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم خرج وخطب وصلى فكيف نرد مثل هذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا واستسقى في الجمعة بدون خروج ثم قال جماعة وفرادى يعني ان تشرع صلاة الاستسقاء جماعة تشرع جماعة كما سيأتينا انه ينبغي للامام ان يخبر الناس ليخرجوا بصفة مخصوصة سيأتي ذكرها. ثم قال يعني مع كون الجماعة افضل الا انه يجوز ان يصلي الناس صلاة الاستسقاء فرادى وفي تدوين صلاة الاستسقاء فرادى نظر ظاهر لانه لم ينقل ابدا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه استسقى بالصلاة. نحن نتحدث عن الصلاة انه استخى بمفرده بلا جماعة اما الدعاء فيشرع افراد الناس لكن الصلاة في القول بمشروعيتها لافراد الناس نظر ظاهر والصواب انه لا يشرع الصلاة الا تشرع صلاة الاستسقاء الا بجثتها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم قال وصفتها في مواضعها واحكامها تعيث يعني ان احكام صلاة الاستسقاء كاحكام العيد تماما باحكام العيد تماما لقول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيد بناء على هذا يتفرع عندنا مسائل كثيرة فتشرع في الصحراء ويشرع لها التكبير سبعا وخمسا في الاولى والثانية ويشرع الذكر بين التكبيرات وكل ما قيل في صلاة العيد يقال هنا الا انهم استثنوا بعض المسائل وصار فيها خلاف بينهم. المسألة الاولى وهي من اهم المسائل الوقف فالحنابلة يرون ان وقت الاستسقاء وقت الافظلية في صدر النهار كصلاة العيد ويجوز ان تؤدى بعد الزوال ويجوز ان تؤدى بعد الزوال بل تجوز في كل وقت عدا اوقات النهي تجوز في كل وقت عدا اوقات النعيم. لا يجوز ان يصليها قبل الزوال وبعد الزوال وفي الليل وفي النهار في كل وقت الا في اوقات النهي والقول الثاني وهو مذهب الامام مالك ان صلاة الاستسقاء يبدأ وقتها من طلوع الشمس الى الساعة فجرا وينتهي بزوال كصلاة العيد تماما واستدل على هذا بالاثر السابق سنة صلاة الاستسقاء سنة العيد وهذا يشمل الوقت وثانيا انه لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الوقت الا في هذا الوقت وكذلك الخلفاء ومن بعدهم وهذا القول الثاني وهذا القول الثاني هو الصواب وتختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد كما سيأتينا بان لها خطبة واحدة ولصلاة العيد خطبتان على ما تقدم فيأتي التنبيه اليه وتختلف في موضع الخطبة ففي صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم ماذا؟ الخطبة في صلاة الاستسقاء سيأتينا الخلاف في هذه المسألة المهمة وسينص المؤلف على موضع الخطبة ثم قال واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة الى اخره اذا اراد الامام ان يخرج فانه يسن له ان يعظ الناس ومعنى وعظ الناس يعني خوفهم وذكر لهم ما يوجب رقة القلب والخشوع يعني خوفهم وذكر لهم ما يوجب رفقة القلب والخشوع والدليل على هذا ان انه ثبت باسناد صحيح ان عمر ابن عبد العزيز لما اراد ان يفوت للاستسقاء كتب خطابا فيه موعظة الى ميمون ابن مهران رظي الله عنه ومعنى هذا ومعنى ان نستدل آآ عمل عمر ابن عبد العزيز انه ليس في الباب نص مرفوع ولا اثر موقوف ليس في الباب نفس مرفوع ولا اثر مرفوض ولكن في الحقيقة عمل الامام يعني انا فهم ويذكرهم فيه مصلحة عظيمة وهو يتوافق مع اه اصول الشرع لا سيما وان مثل عمر بن عبد العزيز لحضرة العلماء من التابعين يصنع هذا الصنف وهو الموعظة فهذا يجعل ان يرى ان هذا لا بأس به ولا نقول سنة لكن نقول لا بأس به ثم قال وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم لان هذا من اسباب نزول المطر فان الذنوب سبب لمنع القتل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة الا منعوا قطرا من السمع فهذا الحديث كالاصل ان كثرة الذنوب هي سبب منع الخطأ وانما تضاد الذنوب بالتوبة كما قال الشيخ قوله والخروج من المظالم والخروج من المظالم ننوع من انواع التوبة من المعاصي وانما نص عليها لان التوبة من المظالم التي بين الخلق اسد واهم واوجد من التوبة التي بين العبد وبين ربه لان المعاملة بين العبد والرب تدخلها المسامحة والعفو والصفح من الكريم الرحمن بينما المعاملة بين الخلق يدخلها الشحناء والتباغض والمنازعة فلذلك نص المؤلف على مسألة الخروج من المظالم وهذا امر صحيح. فينبغي للانسان اذا اخذ مالا ظلما او اغتاب احدا او قصر في عمل ان يتوب من هذا قبيل خروج لصلاة الاستسقاء ومن المعلوم ان التوبة واجبة في كل حين ولكنها اكد عند الخروج لصلاة الاستسقاء ثم قال وترك التشاحر التشاحن هو هي العداوة والبغضاء التي تقع بين الناس فيجب على الانسان ان يترك التشاحن اذا اراد ان يخرج لصلاة الاستغفار اولا لان التشاحن يولد المعاصي بانه مع التشاحن آآ دائما توجد المظانع فان الشحناء والعداوة تحمل صاحبها على ظلم اخيه ثانيا ان التشاحن والعداوات هي بنفسها من اسباب رفع الرحمة ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر اصحابه بليلة القدر رفعت لانهم تلاحوا فيها وتنازحوا فصار التنازع هو بحد ذاته من اسباب رفع الخير ولذلك يندى بالانسان ان يتركه اذا اراد ان يخرج لصلاة الاستسقاء ثم قال والصيام والصدقة يعني انه يستحب للانسان في اليوم الذي يريد ان يخرج فيه لصلاة الاستسقاء ان يصوم وان يتصدق ان يصوم وان يتصدق واما الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم لا ترد فهم انما خرجوا ليدعو الله فناسب ان يكونوا صائمين واما الصدقة فلانها من اسباب جلب الرحمة واما الصدقة فلانها من اسباب جلس الرحمة والقول الثاني انه لا يشرع على سبيل الخصوص ان يصوم او ان يتصدق ولا يشرع للامام ان يحث الناس على ان يصوموا او يتصدقوا لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك مع كونه خرج لصلاة الاستسقاء فان قيل ما الفرق بين الصيام وصدقة ومسألة اه التوبة وترك التشاحن والخروج من المظالم الى اخره. كذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الناس بشيء من هذا. اليس كذلك فالجواب ان التوبة وترك التشاحن ودفع المظالم هذا يطلب في كل حين يطلب باصول الشرع بخلاف الصوم. الصوم لا يمكن ان نقول يشرع ان تصوم في اليوم الفلاني بالذات الا بدليل. وكذلك الصدقة فافترقا من هذا الوجه افترقا من هذا الوجه ثم قال ويعظه يوما يخوضون فيه يعني ويندب او وينبغي للامام ان يبين للناس اليوم الذي يخرج فيه للصلاة لعدة اوجه الاولا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما للخروج ثانيا انه صح عن عمر ابن عبد العزيز انه كان يخبر الناس بيوم الخروج ثالثا ليتمكن الناس من الاستعداد والاتيان بالسنن المطلوبة لصلاة الاستسقاء. رابعا حتى لا يشق على الناس بدأوا بالصلاة وهم لم يستعدوا لها. فلا شك ان هذا مندوب مستحب وينبغي للامام الا يخرج لصلاة الاستسقاء الا وقد اخبر الناس مسبقا باليوم الذي سيخرج فيه ثم قال ويتنظف المقصود بالتنظف بالتنظف هنا ايوه لا هو انت يعني اه بين قولين لا يعني شيء من هذا لكن هذا هو عرفت كيف صار يعني اما انه يتمها خفيفة على صفحتها او يصليها نفى العادي بدون آآ ان يغتسل هذا اولا. ثانيا ان يزيل عن جسده كل ما يطلب شرعا ازالته اولا ان يغتسل ثانيا ان يزيل كل ما ينبغي ازالته والقول الثاني ان الاغتسال والتنظف وازالة الشعور لا تستحب على سبيل الخصوص في صلاة الاستسقاء لا تستحب على سبيل الخصوص في صلاة الاستسقاء لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. ولا عن الخلفاء الراشدين ولا بالانسان ان يشرع شيئا لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يتطيب والعلة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متذللا خاضعا والطيب ينافي الخضوع والتذلل الطيب ينافي الخضوع والتذلل ولذلك نقول ينبغي للانسان ان يخرج بلطيف بل يخرج مع التواضع والتذلل هل هناك منافاة بين التذلل والخضوع والطيب هل هناك هنا تاء يعني اذا وجدنا من انسان كاطيب ما يكون من الرائحة هل هذا ينافي التذلل والاجماع ها بما في وجهه طيب طيب ها ينافي ولا ما ينافي؟ لا ينافي ايوه الخضوع يختص بالقلب يعني لو واحد لبس ثياب فاخرة جدا ما ينافي التذلل وينام اه لا ينافي لا هو في في الصلاة في الاستسقاء مو بالمقصود الخشوع التذلل الزائد ما في شكوى. في الحديث الصحيح انه بالذات صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كان يخرج متذللا طيب شيخنا رحمه الله يقول لا منافع يقول في الشرح لا منافع هو يقع في ذهني انه كما قال الاخ انه في الحقيقة يعني الريحة الطيبة آآ ان يضع الانسان احسن ما يجد من الطيب يقع في ذهنه انه ينافي التذلل ولذلك تجد دائما مسألة تنظف ولبس الثياب الحسنة تلازم ماذا؟ الطيب والتنظف ولبس الثياب هذا بالاجماع ينافي التذلل بقينا في الطيب يعني المتنازع فيه الامر سهل. لكن يقع في ذهني انه ينافي كما قال الامام احمد ينافي كما قال الامام احمد والامر في هذا واقع جاء تطيب وان شاء ترك ثم قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لما ثبت عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متذللا متواضعا آآ متبذلا هذا لفظه والتبذل كلمة متبزلا من فيما ارى تؤيد عدم وضع الطيبة تؤيد عدم وضع الطيب لان التبدل لا يكون معه طيب وهذا اللفظ ثابت وهذا اللفظ ثابت ثم قال ومعه اهل الدين والصلاح اهل الدين والصلاح ينبغي للامام ان يخرجهم معهم والتعليم انه انما يخرج ليدعو ويبتهل ويتضرع. وهؤلاء اقرب الى الاجابة وهؤلاء اقرب الى الاجابة وهذا صحيح وهذا صحيح ينبغي ان يحرص على اهل الخير والصلاح الذين ترجى اجابتهم بدليل ان عمر ابن الخطاب طلب من العباس ان يدعو فهو بذلك يرجو قبول دعوة العباس رضي الله عنه وارضاه. اما لصلاحه ودينه واما لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم والشيوخ والمقصود بالشيوخ كبار السن المقصود بالشيوخ كبار السن لان لهم زمنا في اه طاعة الله واداء الفرائض ويروى خيركم من طال عمره وحسن عمله فيندب ان يخرج الانسان معه الشيوخ لما ذكرت. ولان غالب الشيوخ اه ليكون معهم اه لين وحضور قلب وخشوع كما هو مشاهد كما هو مشاهد قال والصبيان المميزون يندب ايضا ان يخرجوا لانه تكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم سيئات ولطفاء قلوبهم بسبب حداثة السن والمعنى يدور حول مسألة اجابة الدعاء. مسألة يجوز ان تخرج المرأة الكبيرة يجوز ان تخرج المرأة الكبيرة قيل بل يستحب قيل بل استحب ثانيا يكره عند الحنافلة ان تخرج الشابة يكره عند الحنابلة ان تخرج الشابة قالوا لان المقصود في خروج الاستسقاء الخضوع وحضور القلب والبعد عن المعاصي وخروج الشابة الفاتنة ينافي كل ذلك منافي كل ذلك ثالثا يجوز الخروج ببهيمة الانعام والقول الثاني انه لا يستحب ولا يشرع ان يخرج الانسان ببهيمة الانعام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ذلك مع وجود بهيمة الانعام في المدينة وفي ما حول المدينة ومع كونه صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة ليصلي فهو قريب من بهيمة الانعام ومع ذلك لم ينقل انه احضرها صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب. بل لو قيل ان هذا غير مشروع وبدعة لكان قريب لكن اقصى عبارة وجدتها انه لا يستحب لا يستحب ثم قال وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا يعني انه يجوز يجوز فقط ولا يستحب ان يخرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان دون الزمان هذا خلاصة مذهب الحنابلة انه يجوز ولا يستحب ان يخرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين بالمكان دون ماذا؟ الزمان اما انه يجوز فلانهم من خلق الله الذين لهم رزق فاذا طلبوه قد يجابوا واما انه لا يستحب يجوز ولا يستحب فلانهم من اعداء الله الذين لا يرجى ان يجابوا واما انهم ينفردون بمكان فلانهم اهل ان يعاقبوا وان يصابوا آآ قارعة فلاجل الا تصيب المسلمين يكونوا هم في مكان والكفار في مكان اخر واما انهم رابعا واخيرا لا ينفردون بزمان فلاجل الا يمطر او يمكر الناس في اليوم الذي خرج فيه اهل الكتاب دون اليوم الذي خرج فيه المسلمون فيكون ذلك فتنة لعامة المسلمين وضعفاء الايمان فيهم وضعفاء الايمان فيهم وهذا التفصيل في المذهب كله صحيح هذا التحصيل كله صحيح والقول الثاني ان اهل الكتاب يمنعوا من الخروج اذا ارادوا ان يخرجوا منعهم الامام لانهم ليسوا اهل ان يدعوا والقول الثالث ان لهم ان يخرجوا ولو في غير يوم المسلمين ولو في غير يوم المسلمين والصواب المذهب فان التفصيل اللي ذكروه جميل جدا ويتوافق مع اصول الشرع ثم قال فيصلي بهم ثم يخطب يصلي بهم ثم يخطب اي ان الخطبة بعد الصلاة عكس الجمعة وكالعيد عكس الجمعة وكالعيد والدليل على هذا ان ابن عباس يقول سنة الاستسقاء سنة العيد ومن ذلك موضع الخطبة والقول الثاني ان خطبة الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة والى هذا ذهب الامام النسائي حافظ ابن حزم وعدد من السلف الادلة على هذا القول اولا انه ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم قال هذا في الصحيحين ثانيا ثبت عن عمر وابن الزبير ونحو عشرة من الصحابة باسناد صحيح انهم قدموا خطبة على على الطلاق اضف الى هذا انه لا يعلم له مخالف من الصحابة ثالثا ثبت باسناد صحيح عن جمهور التابعين انهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة كالجمعة هذا القول الايش نعم وهو رواية عن الامام احمد القول الثالث وهو رواية ثابتة عن الامام احمد ان الامام مخير الخطبة قبل او بعد الصلاة والصواب عندي بلا شك الذي تدل عليه النصوص التي في البخاري ومسلم واثار الصحابة ان الخطبة قبل صلاة كالجمعة ان الخطبة قبل الصلاة كالجمعة فان هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عمر وهو من الخلق الراشدين. وعمل ابن الزبير. وقد كانت له ولاية ووافقه الناس لما صنع ذلك المهم وعمل عمر ابن عبد العزيز وصلى خلفه عدد من اهل العلم من العلماء من علماء التابعين المهم ان هذا القول هو الحوار وان الامر ليس على التخيير لان هذا عبادة اذا جاءت على وجه معين يجب ان نلتزم والاحاديث التي فيها تقديم الصلاة على الخطبة ضعيفة الاحاديث التي فيها تقديم الصلاة على الخطبة ضعيفا فالقول اقرب والله اعلم هو ان هيئة صلاة الاستسقاء كهيئة الجمعة اي ان الخطبة قبل الصلاة ثم قال يخطب واحدة يعني المشروع في الاستسقاء ان تكون خطبة واحدة لانه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه خطب خطبة واحدة فاذا هي تختلف عن صلاة العيد بهذه المسألة مسألة ظاهر السنة ان الامام يخطب ثم يلتفت ويدعو اتجاه باتجاه القبلة ثم يحول رداءه ثم ينزل فيصلي هذا ظاهر السنة بعد ان تتبعت الفاظ الاحاديث وجدت ان هذا هو الترتيب اذا صحح هذا الترتيب وهو كما قلت ظاهر السنة فما يفعله اليوم بعض الخطباء من انه بعد ان يلتفت من دعاء من الدعاء وهو متوجه الى القبلة. يكمل الخطبة خلاف السنة فهمت ولا ما فهمت ظاهر السنة الان عمل الناس انه بعد ما يلتفت منتهيا من الدعاء وهو مستقبل القبلة. يرجع ويتم الخطبة اليس كذلك ثم ينزل الاحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم ظاهرها جميعا انه صلى الله عليه وسلم كان بعد ان يدعو متوجها الى القبلة ينزل فيصلي ولا يختم بعد ذلك ولا يتم عفوا اقول ولا يتم الخطبة بعد ذلك فهذا الظاهر في الحقيقة يختلف مع عمل الناس اليوم والواجب بعد الدعاء ان ينزل فيصلي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا غابت الشمس دابت الشمس وهي كاسفة فما الحكم يعني نصلي او ما نصلي فنال لا يصلي ماذا نعم صحيح ولان آآ الوجوب مترتب او النية في الصلاة المترتبة على ايش ثم قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد هذا مذهب الحنابلة انه يكتسب آآ خطبة الاستسقاء بالتكبير كما يصنع في اه خطبة العيد والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انها تفتتح بالحمد لله رب العالمين فاختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية لانه لم يختار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة الا بالحمد لله رب العالمين ثم قال يكتب فيها ويكثر فيها الاستغفار المندوب للخطيب ان يكثر اثناء الخطبة من الاستغفار لما ثبت في الصحيح ان عبد الله بن يزيد خطب الناس واكثر من الاستغفار وحضر الخطبة البراء رظي الله عنه وزيد رضي الله عنه فهذه سنة عن ثلاثة من الصحابة انه ينبغي للانسان ان يكثر من الاستغفار اثناء خطبة الاستسقاء قال وقراءة الايات التي فيها الامر به يعني بالاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه والسبب ان قراءة هذه الايات مناسب للحاج هكذا علموا ان قراءة هذه الايات مناسب للحال والحال هو الخضوع والاستغفار والتوبة وهو في الواقع مناسب للحال وان كانت سنة ليس فيها تصريح بقراءة هذه الايات التي تقرأ اليوم في صلاة الاستسقاء لكن هي مناسبة السنة فيها الاستغفار. ولا ان يستغفر الانسان بلفظ اية خير من ان يستغفر بلفظ الان على كل حال ان شاء الله انه مشروع قراءة الايات التي فيها الاستغفار اثناء خطبة الاستسقاء ثم قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. ثبت في حديث انس وفي حديث ابي هريرة باسناد صحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا واستسقى رفع يديه وثبت انه كان يرفع رفعا كثيرة حتى يبغو بياض حتى يبدو بياض البطين واختلفوا اختلفوا العلماء هل تكون كف اليد اذا رفع ليستسقي الى السماء او الى الارض هل تكون الى السماء او الى الارض القول الاول انها الى الارض بمعنى انه يرفع يديه حتى تكون الى الارض حتى تكون باطن اليد الى الارض الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله فقط هذه المسألة كلمة واحدة والقول الثاني انه يرفع يديه ويبالغ في الرفع وتبقى بطون اليدين الى السماء والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وحمل الاحاديث التي فيها انه رفع الى ان صار فاطن يد الى الارض على بيان المبالغة وليس يقصد منها ان يوجه الانسان يديه الى الارض اذا اراد اراد الصحابة بيان شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. والاقرب ما ذكره الشيخ ان المقصود بقول الصحابة حتى صارت بطون اليدين الى الارض اي انه بالغ في الرفع صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى هذا الحد الكسوف احسنت صلاة الكسوف اختلفوا هل فيها خطبة او لا؟ القول او انه لا يشرع لها خطبة وان ان خطب فقد اتى بامر لا يشرع وقال في السنة والقول الثاني ان الخطبة لصلاة الكسوف مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخسوف خطب خطبة عظيمة وهذا القول الثاني هو الصواب لمجيء النص بذلك هل يشترط يشترط لصلاة الاستسقاء ما يشترط لصلاة العيدين تماما. كما قيل هناك يقال هنا هل تقيد صلاة خطبة الكسوف بالحاجة؟ لا تقيد لان الاصل التأكد ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم خطر لمناسبة معينة او انه لان هذه سنة فالاصل التأسي لا ما ادرك الجماعة لانه لم يدرك الركوع المعتبر فيقضي ركعتين على الصفتين عبدالرحمن كيف ايوه في حديث ابي هريرة ولفظ لحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم آآ الخطبة على قدم الصلاة على الخطبة. لكن الصواب انه ضعيف. فهم يأخذون مذهب الحنابلة ايش واول ايش صحيح وقلنا ان هذه من المسائل اللي تفترق فيها صلاة الاستسقاء عن نعم بالنسبة ايوه نعم ايوه وقت عيد وجمعة لكن اذا فرضنا وجود مثل هذه الصورة خلونا العيد لانه يخرج وقتها والجمعة باقي اعانك الله حياك الله يا فهد كيف حالك يا الله ما يشتغل طيب اختلف الفقهاء على اقوال في كثير صلاة الكسوف ورجحنا قوله انه مذهب اكثر الصحابة احمد كيف هي الصلاة كيفية صلاة الكسوف في سورة الفاتحة نعم ايوه صح طيب احسنت اذا انجلت وهم قال له ماذا يصنعني اذا ان جاء للكسوف وهم يصلون ايوة والراجح على الرؤية طيب واذا طلع الفجر يا مراد والقمر خاسر صحيح طيب يا راشد ما هي اسباب صلاة الكسوف متى نصلي الكسوف عفوا متى نصلي الاستسقاء واذا صارت الارض ربيع والامطار كثيرة وصلوا الناس فانهم فعلوا شيئا لا شك طيب هل يشرع فرادى ماشي عند الحنابلة يسرا والقول الثاني عند الحنابلة حكمه يسرا طيب هل في خلاف في مشروعية صلاة الاستسقاء اسمع سؤالي هل فيه خلاف في مشروعية صلاة الاستسقاء ها نعم هل في خلاف في مشروعية الاستسقاء ايش صح لا خلاف في مشروع الاستسقاء وانما خلاف طيب آآ الذين خالفوا ما دليلهم ما اسمعك انه ايش صح طيب يكفي احسنت تعب ما حكم خروج اهل الكتاب يجوز ولا يستحب نعم احسنت ولو في غير يوم المسلمين طيب ما الحكم اذا سقوا قبل خروجهم يا محمد اذا سكوا قبل خروجهم ها ما اخذناه ما اخذناه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخر مسألة امس ما هي رفع اليدين طيب اذا معناته توقفنا عند قوله فيدعو بدعاء النبي قول المؤلف رحمه الله فيدعو بدعاء النبي الى اخره يعني انه يستحب للانسان يستحب للانسان ان يدعو بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه والدليل على ذلك عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومن التأسي به التأسي بالدعاء فينبغي ويتأكد ان يدعو الامام بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله اذا سقوا قبل الخروج تفصيل مذهب الحنابلة انهم اذا سقوا قبل الخروج ولم يتهيأوا للخروج فانهم لا يخرجون وان سقوا قبل الخروج بعد ان تهيأوا فانهم يخرجون اما انهم لا يخرجون فلان المقصود من صلاة الاستسقاء حصل واذا حصل المقصود فلا يوجد داعي لصلاة الاستسقاء والقول الثاني هذا هذا التفصيل اللي ذكرت الان هو المذهب واختيار ابن عقيل والقاضي من الحنابلة القول الثاني انهم اذا سقوا لا يخرجون مطلقا للتعليم ذاته وانه سواء كان استعدوا او لم يستعدوا لا يخرجون يرحمك الله مسألة فان سقوا بعد الخروج طنوا بلا خلاف عند الحنابلة يعني اذا استعدوا وخرجوا واوشكوا على الصلاة ثم سقوا فانهم يصلون بلا خلاف ولكنهم يصلون صلاة شكر لا طلب فيذكرون الله على ما رزقهم من هذه النعمة قال قال رحمه الله تعالى وينادي او وينادى الصلاة جامعة يعني انه يستحب اذا خرج الناس وقبل مجيء الامام ان ينادى الصلاة جامعة قياسا على الكسوف في جامع ان كلا منهما صلاة يستمع لها الناس والقول الثاني انه لا لا يشرع ان ينادي الصلاة جامعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله احد من الخلفاء الراشدين وعلم من قول المؤلف ينادى صلاة جامعة انه لا يشرع لصلاة الاستسقاء اذان ولا اقامة وهو كذلك فان صلاة الاستسقاء يصلى كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بلا اذان ولا اقامة ثم قال ويسن ان يقف في اول المطر وليس ثم قال وليس من شرطها اذن الامام يعني ليس من شرط صلاة الاستسقاء ان يأذن بها الامام بل اذا وجد السبب وهو القحط وقلة المطر صلى الناس ولو بلا اذن من الامام واستدلوا بدليلين الاول القياس على صلاة العيدين والثاني ان صلاة الاستسقاء صلاة نفل وصلاة النوافل لا يشترط لها اذن الامام ثم قال رحمه الله ويسن ان يقف في اول المطاف يسن ان يقف الانسان في اول المطر يعني ويحشر عن جسده هذا مقصود المؤلف يقف ويحصل عن جسده لحديث انس صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابهم مطر وقف وحسر عن ثيابه. قال فقلنا لم يا رسول الله؟ قال فانه حديث عهد بربه ويفهم من الحديث ان الحشر لا يكون فقط عن الرأس كما يصنع آآ كثير من الناس اليوم بل يكون عن الرأس وعن بعض اجزاء الجسد لان الظاهر من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن بعض اجزاء الجسد كاليد او الظهر لمن كان عليه آآ اذا بالامكان خلعه مهم ان يحرص الانسان ان يصيب المطر بعض اجزاء الجسد مع الرأس يرحمك الله ثم قال واخراج رحمه وثيابه ليصيبها اي يسن اذا نزل المطر ان يخرج الانسان راح له والمقصود بالرحل هنا الاساس ويخرج ثيابه والمقصود بالثياب هنا اي التي لم يلبسها مما في البيت يخرج الجميع ليصيبه المطر واستدلوا على هذا بان ابن عباس رضي الله عنه لما نزل المطر عليهم امر غلامه ان يصنع ذلك امر غلامه ان يصنع ذلك والقول الثاني ان هذا لا يشرع اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك بل اقتصر على مسألة حصر غياب عن الجسد ثانيا ان هذا الاثر وجهوا الامام الشافعي معلقا فلم يثبت عن ابن عباس فلم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا لا اقرب والله اعلم الاكتفاء اسر الثياب عن الجسد او الرأس ثم قال واذا زادت المياه وخيف منها سنة ان يقول الى اخره يعني المحقق يبدو انه آآ سابق قلم له وآآ فتح الخاء صواب الكسر تجعلونها بالكسر اذا زادت المياه او لم تجد المياه ولكن مع ذلك خيف منها لسبب او لاخر فانه يشرع للامام ان يقول اللهم حوالينا هذا الحديث من قوله اللهم حوالينا الى ومنابت الشجر. حديث صحيح متفق عليه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه زيادة المطر دعا بهذا الدعاء قوله اللهم حوالينا يعني حوالي المدينة السبب ان نزول المطر في المناطق المجاورة للمدينة لا ينتج عنه ظرر ولا خطر على الناس مع ما فيه من مصلحة الدواب وخروج النبات فحصلت المصلحة واندفعت المفسدة ثم قال اللهم على الظرار الى اخره هنا تفصيل لمسألة الاشياء التي حول المدينة فهو كالتاكيد في الدعاء الظراب هي الروابي الصغيرة في الروابي الصغيرة ثم قال والاكام الاثام اما ان تكون التلال او تكون الجبال الصغيرة وبهذا علمنا ان الظراب والاكام معناها متقارب لان الروابي معناها يقارب التلال. نعم الجبال الصغيرة تختلف بالشكل. لكن بالنسبة للتلال والروابي ثم قالوا بطون الاودية اي الاماكن المنخفضة من الارض الاماكن المنخفضة من الارض وتفسير الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون الاودية بانه الاماكن المنخفضة يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فقط الاشجار بهذا الماء وتنتفع تبعا لذلك بهيمة الانعام ثم قال وربنا لا تؤاخذنا الى اخر الاية. يعني ويقول هذا الدعاء ويقول هذا الدعاء الدليل على انه يشرع للامام ان يقول هذا الدعاء انه مناسب للحال انه مناسب للحال وعلم من ذلك انه ليس في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء فالصواب ان الانسان ان طاله احيانا لا بنية انه سنة ولكن بمناسبة المقام فهو امر حسن وهو من جملة الخطبة وان قالها دائما او بنية انها سنة فهو دعاء لا يشرع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهى الكلام عن كتاب الصلاة ولولا تيسير الله ورحمته واعانته لم ينتهي آآ هذا الكتاب ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى ان اعان عليه ونسأله ان يعين على ما بعده من الكتب وان يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم