﻿1
00:00:05.000 --> 00:01:00.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين  قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع واظح الصوت لما انهى المؤلف الكلام على الفرائض على صلاة الفريضة

2
00:01:01.000 --> 00:01:19.650
انتقل الى الحديث عن صلاة التطوع والعلة في ذلك اي في هذا الترتيب ان الحكمة من صلاة التطوع ان تكمل بها الفرائض قد نص على ان هذه هي حكمة من التطوع

3
00:01:19.950 --> 00:01:39.500
شيخ الاسلام وغيره من المحققين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فان كانت ناقصة قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من نافلة

4
00:01:42.300 --> 00:02:08.150
اذا عرفنا الان لماذا ذكر الفقهاء بعدها الصلاة وعرفنا الحكمة من صلاة التطوع وتطوع في لغة العرب التبرع بالشيء تطوع في لغة العرب التبرع بالشيء وفي الاصطلاح اسم لما شرع

5
00:02:08.750 --> 00:02:46.400
زائدا عن الفرائض اسم لما شرع زائدا عن الفرائض ثم قال رحمه الله اكدها كسوف اختلف الفقهاء في ترتيب افضل النوافذ وقبل الحديث عن افضل النوافل اعتاد الفقهاء ان يتحدثوا في هذا الباب عن

6
00:02:46.450 --> 00:03:03.150
افضل الطاعات عموما لا ما يتعلق بصلاة التطوع فقط ولا نريد الدخول انفصل في هذه المسألة لكن نشير الى اهم الاقوال فالحنابلة يرون ان الجهاد في سبيل الله هو افضل التطوعات

7
00:03:05.800 --> 00:03:29.250
وقد نص على هذا الامام احمد في رواية صحيحة ان افضل التطوعات الجهاد في سبيل الله وذهب الشافعي الى ان افضل التطوعات الصلاة وذهب ما لك وابو حنيفة الى ان افضل التطوعات

8
00:03:30.300 --> 00:03:55.050
طلب العلم وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد لذا نستطيع ان نقول ان القول بان طلب العلم هو افضل التطوعات هو مذهب الجمهور ولكل اه قول من هذه الاقوال ادلة كثيرة ومناقشات كثيرة جدا

9
00:03:56.050 --> 00:04:17.800
اه كما قلت لن ندخل في هذا لانه خارج عن باب صلاة التطوع لكن الراجح ان افضلية العمل تختلف باختلاف شيئين باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمان فربما صار الفاضل بالنسبة لشخص مفضول بالنسبة لشخص اخر

10
00:04:18.200 --> 00:04:36.350
بحسب حال هذا الشخص ومقدرته على العلم تارة وعلى الجهاد تارة وعلى نوافل العبادات كالصلاة والصيام تعرف وايضا هذا باختلاف هذا من جهة الشخص وايضا اختلاف يختلف النظر الى الازمان فالى عم الجهل

11
00:04:36.450 --> 00:04:57.700
وكثر بين الناس واحتاج الناس الى العلم كان طلب العلم افضل واذا آآ ضعف وهجم عليهم الاعداء وقتلوا فيهم وشردوا وصار جهاد في مثل هذا الزمن افضل اقصد في الزمن الذي يبتلى فيه

12
00:04:57.800 --> 00:05:13.900
اذا الخلاصة انه يختلف باختلاف الاشخاص والازمان وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  ومن الفقهاء من قال بل افضل الاعمال دائما وابدا مهما اختلفت الازمان والاشخاص ذكر الله

13
00:05:14.850 --> 00:05:35.500
ومال اليه الحافظ بن حجر في الفتح هذه اه رؤوس الاقوال في هذه المسألة المتشعبة التي تخرج عن موضوع الدرس نأتي الى صلاة التطوع اختلف العلماء في افضل النوافل وسنأخذ الضوابط التي تضبط هذه

14
00:05:36.000 --> 00:05:58.150
فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة ان مناط الافضلية ما كان فيه اجتماع الصلاة التي شرعت مع الاجتماع افضل من الصلاة التي تؤدى بدون اجتماع بناء على هذا المناط بناء على هذا الضابط

15
00:05:58.750 --> 00:06:16.550
التفضيل او الترتيب يكون كما ذكره المؤلف الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر بناء على هذا الضابط اذا المناط عند الحنابلة ما شرع فيه الاجتماع فهو افضل مما لامس به الاجتماع

16
00:06:17.600 --> 00:06:43.650
القول الثاني ان المناط هو الوجوب فما اختلف في وجوبه افضل مما اتفق على ندبه فما اختلف في وجوبه فهو افضل مما اتفق على انه مندوب بناء على هذا المناط الترتيب يكون الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح

17
00:06:45.300 --> 00:07:11.050
بناء على هذا المناط يكون الترتيب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح والسبب في اعتبار المناطقين عند الفقهاء القائلين بالقول الاول والقائلين بالقول الاول هو قائل بالقول الثاني هو

18
00:07:11.150 --> 00:07:31.000
التشبه بالفرائض فهم يتفقون على انه كلما كانت النافلة تشبه الفريضة اكثر كانت افضل لكن يختلفون في مناطق التشبه هذا او مناطق تشبيه فبعضهم يقول الاجتماع وبعضهم يقول الوجوب. بعضهم يقول اجتماع وبعضهم يقول الوجوب

19
00:07:31.950 --> 00:07:49.700
بهذا نكون اخذنا اه قولين في مسألة اي النوافل افضل. القول الثالث ان سنة الفجر افضل مطلقا بدون نظر للمناطق بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحذر

20
00:07:51.850 --> 00:08:21.650
ولانه ذكر ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها والقول الرابع ان صلاة الوتر هي افضل النوافل كم صارت الاقوال اربعة والراجح والله اعلم ان افضل النوافل صلاة الليل

21
00:08:25.400 --> 00:08:47.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل هذا نص نص صريح بالتفظيل افظل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والقول بان الافضلية

22
00:08:47.500 --> 00:09:12.100
مناطها الوجوب اختيار شيخ الاسلام واذا اردنا ان نجمع بينما اختاره شيخ الاسلام وما ذكرت انا انه هو الراجح فنقول ان الترتيب كالتالي صلاة الليل الكسوف الوتر الاستسقاء التراويح صلاة الليل ثم الكسوف ثم الوتر

23
00:09:12.350 --> 00:09:39.700
ثم الاستسقاء ثم التراويح هذا القول يجمع بين القولين قال رحمه الله تعالى اكدها كسوف اخذنا ما يتعلق به ثم استسقاء ذكر المؤلف ان الكسوف اكد من الاستسقاء  والتعليل عند الحنابلة

24
00:09:40.150 --> 00:09:56.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بصلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فقد يوجد سببه ولا يصليه فانه صلى الله عليه وسلم يصلي تارة ويدع تارة فمن هذه الجهة

25
00:09:57.100 --> 00:10:21.400
صارت صلاة الكسوف اكد من صلاة الاستسقاء اخذها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح صلاة التراويح تأتي في المرتبة الثالثة لانه يشرع لها ان تصلى جماعة لانه يشرع لها ان تصلى جماعة

26
00:10:22.500 --> 00:10:45.850
ولذلك جعلها في المرتبة الثالثة ثم قال ثم وتر الوتر صارت في المرتبة الرابعة عند الحنابلة لانه لا يشرع لها ان تصلى جماعة الا اذا كانت مع صلاة التراويح فقط

27
00:10:46.450 --> 00:11:06.500
لانه لا يشرع ان تصلى جماعة الا اذا كانت مع صلاة التراويح فقط صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فيخفف المؤلف الكلام عليها من حيث الحكم والصفة وكل ما يتعلق بهذه الصلاة

28
00:11:07.400 --> 00:11:26.250
وسيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر المؤلف له بينما الوتر ستلاحظ ان المؤلف شرع في تفصيل احكامه هناك لانه لن يأتي فيما بعد انا اقول الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها

29
00:11:28.800 --> 00:12:08.500
وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع اذا صليت متصلة الوتر اسم للصلاة المنفصلة عما قبلها وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع اذا تليت متصلة واذا فصلت صارت الوتر الركعة الاخيرة هذا التعريف مذهب لبعض الفقهاء

30
00:12:08.600 --> 00:12:44.850
واختاره ابن القيم رحمه الله القول الثاني ان الوتر هو اسم لمجموع صلاة الليل الوتر اسم لمجموع صلاة الليل وهذا القول تاره اسحاق بن الرهوية رحمه الله وهو كما تعلمون من ائمة فقهاء الحديث

31
00:12:45.150 --> 00:13:16.600
ومعاصر للامام احمد  واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خشي احدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الركعة الاخيرة اصبحت مع ما قبلها وتر

32
00:13:22.050 --> 00:13:38.850
واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن اوكلوا يا اهل القرآن وقال المقصود بالحديث صلاة الليل وليس المقصود الركعة الاخيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:39.150 --> 00:14:02.500
بهذا الحديث يحث على صلاة الليل لا على ركعة واحدة ففي هذا الحديث تسمية صلاة الليل وترا هذا قول في الحقيقة جيد وقوي ان الوتر اسم لمجموع صلاة الليل ان الوتر اسم لمجموع صلاة الليل

34
00:14:08.450 --> 00:14:37.450
اكادها كسوفا ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر واخذنا الان لماذا تأخر الوتر عند الحنابلة؟ وما هو الوتر ثم قال مبينا وقت صلاة الوتر ويفعل بين العشاء والفجر الوتر له وقت محدود كالفرائض

35
00:14:38.500 --> 00:15:05.400
يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور واستدلوا بحديث عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من العشاء

36
00:15:06.050 --> 00:15:49.700
الى طلوع الفجر احدى عشر ركعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا فان صلى قبل صلاة العشاء ولو نسيانا اعادي فان صلى الوتر قبل ان يصلي العشاء ولو نسيانا عادي

37
00:15:53.150 --> 00:16:16.800
وان جمع صلاة العشاء الى صلاة المغرب جمع تقديم جاز له ان يوتر قبل دخول وقت العشاء على الصحيح لان الحديث علق صلاة بصلاة العشاء علق جواز صلاة الوتر بصلاة العشاء

38
00:16:17.150 --> 00:16:52.250
والجامع قد صلى صلاة العشاء والقول الثاني وهو مذهب المالكية ان الوتر له وقت جواز ووقت ظرورة فوقت الجواز ينتهي بطلوع الفجر ووقت الظرورة ينتهي باداء صلاة الفجر اي ان الوقت ما بين طلوع الفجر

39
00:16:52.350 --> 00:17:14.500
الى اداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا ظرورة والصلاة فيه اداء وليست قضاء والصلاة في هذا الوقت اداء وليست قضاء واستدلوا بانه روي عن عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلوا وافتوا

40
00:17:14.750 --> 00:17:40.700
من يصلي بعد طلوع الفجر ما لم يصلي صلاة الفجر وهذا قول في رواية عن الامام احمد وافتى به رواية عن الامام احمد وافتى به والقول الثالث ان ما بين طلوع الفجر الى اداء صلاة الفجر

41
00:17:41.400 --> 00:18:11.900
قضاء وقت للقضاء ثم اذا صلى الفجر لا يمكن ان تقضى الوتر واستدلوا بامرين الاول الاثار المروية عن الصحابة الذي استدل بها اصحاب التي استدل بها اصحاب القول الثاني واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر صلاه من النهار

42
00:18:12.200 --> 00:18:37.900
ثلاثة عشرة ركعة اثنى عشر ركعة قال شيخ الاسلام وكونه يصلي اثنتي عشرة ركعة دليل على انه لا يصليها قضاء ولو كانت قضاء لصلاها على صفتها الراجح هو القول الثالث

43
00:18:38.450 --> 00:18:56.700
وممن اختاره من المحققين ابن قدامة رحمه الله وغفر له بناء على هذا نقول ان صلاة الوتر يستمر الوقت الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فالوقت ما بين طلوع الفجر الى اداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا

44
00:18:57.450 --> 00:19:14.700
فضاء يعتبر وقت قضاء فاذا صلى الفجر لا يمكن ان يقضي صلاة الوتر لا يمكن ان يقضي صلاة الوتر هذا القول تجتمع الحقيقة به الادلة مع اني اقول ان القول الثاني

45
00:19:15.650 --> 00:19:32.000
قول قول يعني قوي جدا. وانها اداء لكنها ظرورة ويشعر الانسان اذا قرأ اذا قرأ الاثار ان هذا القول قوي وفي الباب احاديث كثيرة نحو سبعة احاديث لكن في اسانيدها

46
00:19:32.350 --> 00:19:48.950
ضعف في اسانيدها ضعف والا ايضا تقوي القول الثاني. لكن نقول القول الثالث وسط بين القولين ويكون ان شاء الله هو الراجح فقينا في مسألة وهي حكم صلاة الوتر ذهب الجماهير

47
00:19:49.000 --> 00:20:13.550
والجم الغفير من اهل العلم واختاره ابن حزم وابن عبد البار غيره من المحققين الى ان صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست من الواجبات اما انها سنة فهذا هذا القدر يعني انها مشروعة محل اجماع والاحاديث فيه كثيرة

48
00:20:13.700 --> 00:20:32.150
واما انها ليست واجبة فلدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يوتر على راحلته والفرائض لا تؤدى على الراحلة والفرائض لا تؤدى على الراحلة الدليل الثاني ان

49
00:20:34.500 --> 00:20:48.150
الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه اخبره بوجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي شيء غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع

50
00:20:49.050 --> 00:21:12.650
فهذا نص على ان الصلاة اليومية او ان الصلوات اليومية ليس فيها شيء واجب الا خمس والقول الثاني للاحناف ان الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف احدكم الصبح

51
00:21:13.000 --> 00:21:46.450
فليوتر بواحدة واللام للامر والقول الثالث ان صلاة الوتر واجبة فقط في حق من يتهجد من الليل واجبة في حق من يتهجد من الليل فاذا قام الانسان يصلي صلاة الليل فانه يجب عليه وجوبا على هذا القول ان يوتر. فان لم يوتر فهو اثم

52
00:21:48.350 --> 00:22:07.300
وهذا اختيار شيخ الاسلام ودليله ان في هذا القول جمع بين الادلة ان في هذا القول جمع بين الادلة فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا خاف احدكم الصبح موجه لمن قام الليل او لمن نام

53
00:22:08.150 --> 00:22:28.550
موجه لمن قام الليل فاذا نستعمل الحديث في من قام ويبقى من نام لا تجب عليه الوتر. ومع القول لان هذا يعني ومع اه ترجيح القول الثالث الا انه يبقى ان صلاة الوتر متأكدة جدا وان الامام احمد يقول من تركها فهو رجل سوء

54
00:22:28.600 --> 00:22:53.050
لا تقبل شهادته ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر تبين الان تعريف الوتر وحكم الوتر ووقت الوتر ثم انتقل رحمه الله الى العدد فقال واقله ركعة الراجح الثاني. هم اقله ركعة يعني

55
00:22:53.250 --> 00:23:13.650
اقل الوتر ركعة ويجوز ان يوتر بركعة بلا كراهة وهذا مذهب الامام احمد انه يجوز ان يوتر بركعة بلا كراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ركعة اخر الليل

56
00:23:18.150 --> 00:23:36.200
ولانه ثبت عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان انهم صلوا الوتر ركعة واحدة بناء على هذه الادلة نقول الوتر بركعة واحدة جائز بلا كراهة

57
00:23:42.350 --> 00:24:00.050
والقول الثاني ان الوتر بركعة مكروه اذا لم يكن بعذر وهو رواية عن احمد والثالث انه محرم بانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يوتر الرجل بركعة واحدة

58
00:24:03.950 --> 00:24:26.550
والصواب القول الاول وهذا الحديث ضعيف وممن ضعفه ابن حزم رحمه الله والعراقي الحافظ العراقي والحافظ ابن القطان فهؤلاء ثلاثة من الائمة ظعفوا هذا الحديث ولفتناه حديث منكر مخالف للاحاديث الصحيحة مخالف لعمل ائمة الصحابة

59
00:24:28.800 --> 00:25:01.350
اذا قوله واقله ركعة دل على جواز الايثار بركعة وانه لا يكره وسمعنا الخلاف فيه ثم قال نعم اقرأ فقط هذه ثلاثة امور اكثره احدى عشرة ويصلى مثنى مثنى ويوتر بواحدة

60
00:25:02.350 --> 00:25:21.950
اي ان السنة ان لا يزيد الانسان على احدى عشرة ركعة وان يسلم بين كل ركعتين وان يوتر بواحدة منفصلة اذا هذه هي السنة متركبة من هذه الثلاثة امور الدليل على

61
00:25:22.000 --> 00:25:41.800
هذه الاحكام جميعا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا لفظ صحيح مسلم

62
00:25:43.000 --> 00:26:01.150
تلاحظ ان هذا اللفظ يتوافق تماما مع مذهب الحنابلة تلاحظ ان اللفظ يتوافق مع مذهب الحنابلة اذا عرفنا من حديث عائشة ان الافضل الا يزيد على احدى عشرة وان يسلم من كل ركعتين وان يوتر

63
00:26:01.350 --> 00:26:27.900
بركعة واحدة ايش كان او مسألة ثبت عن ابن عباس وعن عائشة باحاديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث عشرة ركعة احاديث صحيحة والفقهاء اختلفوا في التوفيق

64
00:26:28.050 --> 00:26:48.350
بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس وعائشة الثاني على عدة اه اقوال هذه الاقوال هي اقوال الغرض منها التوفيق بين الحديثين  القول الاول وهو مذهب لبعض الفقهاء ونصره ابن القيم

65
00:26:49.850 --> 00:27:11.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشرة ركعة وان الركعتين هما ركعتي الفجر واستدل بما ثبت عن ابن عباس انه جعل ركعتي الفجر من جملة الثلاثة عشرة ركعة

66
00:27:15.650 --> 00:27:40.650
اذا عرفنا تخريج حافظ ابن القيم وهي انه يعتبر هذه الركعة الركعتين السجدتين سنة الفجر القول الثاني في التوفيق وهو ايضا لبعض الفقهاء ومال اليه الحافظ ابن حجر ان الركعتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان

67
00:27:40.700 --> 00:27:54.900
يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم اول صلاة الليل لانه جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فالحافظ ابن حجر يقول

68
00:27:55.450 --> 00:28:15.250
اه هاتان الركعتان هما اه الزائدة على احدى عشرة ركعة واستدل على هذا بما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر

69
00:28:17.200 --> 00:28:34.300
ثم يصلي ركعتي الفجر فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة كاملة سوى ركعتي الفجر الاخير التوفيق الاخير الجمع بين اهل الحديث

70
00:28:35.450 --> 00:28:49.400
ان هذا يحمل على الجواز وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة احدى عشرة ركعة تارة ثلاثة عشر ركعة ويحمل ايضا على النشاط. فاذا كان الانسان يصلي نشيطا

71
00:28:49.600 --> 00:29:16.100
زاد واذا لم يكن نشيطا نقص وهذا ما ما اليه الحافظ ابن نصر في كتابه قيام الليل الاقرب والله اعلم ان الاعم الاغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي احدى عشرة ركعة

72
00:29:16.400 --> 00:29:31.650
وعلى هذا تدل عن نصوص عن عائشة التي كانت في بيته صلى الله عليه وسلم وتعرف صلاته وانه كان يصلي احيانا ثلاث عشرة ركعة يعني الاقرب القول الثالث الاقباط القول الثالثة

73
00:29:31.750 --> 00:29:53.050
ان هذا فقط لبيان الجواز لكن يضاف لكلمة بيان الجواز وان الاغلب من حاله ان يصلي احدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم وبهذا عرفنا مسألة  ان اكثره احدى عشرة وانه مثنى مثنى وانه يوتر بواحدة

74
00:29:55.950 --> 00:30:12.650
ثم انتقل الشيخ الى الصفة الثانية من صفات قيام الليل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان اوتر نعم. وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها

75
00:30:12.700 --> 00:30:33.000
نأخذ اولا الايثار بخمس الايثار بخمس صفته ان يصلي الخمس فردا ولا يجلس في شيء منها الا في الاخيرة ثم يتشهد ويسلم وهذه الصفة للخمس من مفردات الحنابلة فلم يوافقهم عليها احد

76
00:30:33.400 --> 00:30:51.350
هذه الصفة للايتار بخمس من مفردات مذهب الحنابلة   واستدلوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخمس وسبع لا يجلس الا في اخرهن

77
00:30:54.100 --> 00:31:17.350
وبحديث عائشة وهو نحو حديث ام سلمة الا انها نصت على انه لا يجلس في شيء من الركعات اذا دليل حنابلة على هذه الصفة التي تفردوا بها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع

78
00:31:17.650 --> 00:31:34.150
يجلس في اخرهم وحديث عائشة وهو نحو حديث ام سلمة وهذه الصفة صفة وان كانت من المفردات صحيحة ثابتة في النصوص ولا يظير الحنابلة انهم تفردوا بها ثم هذه الصفة

79
00:31:36.200 --> 00:31:53.700
الايثار بخمس ثابتة عن عدد من الصحابة ثابتة فدلت عليها الاثار المرفوعة والموقوفة ولله الحمد فاذا هي من مناقب الامام احمد ثم قال وان اوتر بخمس او سبع الايثار بسبع

80
00:31:55.500 --> 00:32:19.050
عند الحنابلة له صفتان. الصفة الاولى وهي المذهب ان يوتر كما في الحمص بان يصلي الخمس فردا ثم عقد بان يصلي السبع فردا لا يجلس الا في اخر ركعة ثم يتشهد ويسلم

81
00:32:20.550 --> 00:32:43.600
ودليل هذه الصفة التي هي المذهب حديث ام سلمة السابق وهو حديث صحيح والصفة الثانية وهي قول للحنابلة بل ان ابن القيم لم يذكر الا هذه الصفة الثانية لم يذكر الصفة التي ذكرها الحنابلة التي هي المذهب

82
00:32:43.750 --> 00:33:04.150
الصفة الثانية في السبع ان يصلي ست ثم يجلس السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم فالفرق بين هذه الصفة والصفة السابقة هو الجلوس في الركعة ماذا

83
00:33:04.900 --> 00:33:31.400
السادسة  الدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بسبع جلس فيها في السادسة ولم يسلم ثم جلس في السابعة وتشهد وسلم اذا بامكان الانسان ان يوتر بسبع على صفتين. الاولى هي المذهب والثانية ذكرها بعض الفقهاء وذكرها ايضا ابن القيم بل لم

84
00:33:31.400 --> 00:33:53.500
اذكر ربنا التي ذكرها الحنابلة اذا وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها عرفنا التفصيل في كيفية صلاة الخمس وفي كيفية صلاة السبع ثم قال وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم

85
00:33:54.650 --> 00:34:14.950
الايثار بيتابع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة ايضا الايثار بتسع انا قلت سبع هاي بتسع على هذه الصفة الايثار بتسع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة ايضا وصفة الايثار بتسع

86
00:34:15.450 --> 00:34:32.600
كصفة الايتار بسبع تماما فيصلي ثمان ركعات يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يجد في التاسعة ويتشهد وماذا؟ ويسلم الدليل على هذه الصفة انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:34:32.800 --> 00:34:57.000
انه اوتر بتسع جلس في الثامنة منهن ولم يسلم ونهض ثم جلس في التاسعة وتشهد وسلم  والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بالتسع والسبع على هذه الصفة التي فيها جلوس في السادسة

88
00:34:57.800 --> 00:35:11.400
لما كبر واخذه اللحم صلى الله عليه وسلم قد صرحت عائشة انه كان يوتر بسبع مع الجلوس في السادسة لما كبر واخذه اللحم تعب تعب صار يتعب صلى الله عليه وسلم صار يوتر

89
00:35:11.700 --> 00:35:39.000
بهذه الصفة الصفة الثانية للايتار بتسع ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بكم ها واحدة ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هذه صفة ذكرها الحنابلة الدليل ليس لهذه الصفة دليل خاص

90
00:35:39.200 --> 00:36:02.500
بالنسبة للتسع لكن لها دليل عام وهي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا حكي احدكم من الصبح فليوتر بواحدة فاذا اخذنا بهذا الحديث واراد الانسان ان يصلي بتسع على هذه الصفة فهو امر جائز لكن ينبغي ان يعلم الانسان ان صلاة التسع بهذه

91
00:36:02.500 --> 00:36:19.850
الصفة لم تأتي في السنة ليس لها دليل خاص انما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الاحدى عشرة بهذه الصفة اذا عرفنا الان الخمس والسبع والتسع وبهذا انتهى الكلام عن صفات

92
00:36:20.800 --> 00:36:47.850
صلاة الليل انتهى الكلام عن صفات صلاة الليل ثم قال وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين  هاتان المثلتان المسألة الاولى ان ادنى الكمال ان يصلي الانسان ثلاث ركعات والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب

93
00:36:48.400 --> 00:37:05.700
من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فتبين في هذا الحديث ان اقل الكمال كم واحدة عفوا ان اقل الكمال

94
00:37:06.000 --> 00:37:21.300
تلاتة ولا نقول واحدة لان الواحدة هي المجزئة سواء قلنا الوتر سنة او واجب. لكن نقول اقل الكمال كم؟ ثلاث هذا الحديث الاشكال فيه ان الحافظ النسائي حافظ ابو حاتم

95
00:37:21.650 --> 00:37:37.150
حافظ الدرقوطني وغيرهم حكموا عليه بالوقف انه موقوف ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمهم على الحديث بالوقف صحيح هذا الحديث موقوف على ابي ايوب لكن مع ذلك هو يصلح للاستشهاد

96
00:37:37.250 --> 00:37:53.550
غاية ما هنالك انه فتوى واذا كان ليس في الباب ما يدل على اقل ادنى الكمال الا فتوى عن الصحابي الجليل ابي ايوب يكفي فكفى بها ونأخذ ولا تتعارض لا مع اصل ولا مع نص اخر ولا مع فتوى

97
00:37:53.550 --> 00:38:19.950
اخرى لغيره من الصحابة اذا ادنى الكمال ثلاث ركعات ثم قال بسلامين يعني ان الافضل ان يوتر الانسان بثلاث ان ادنى الكمال ان يوتر الانسان بثلاث يفصل بينهما بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم

98
00:38:20.250 --> 00:38:51.500
اي ان السنة الفصل لا الوصل ان سنة في الثلاث ان يفصل لا ان يصل والدليل على هذا حديث عائشة انه يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة  القول الثاني ان الافظل

99
00:38:53.550 --> 00:39:15.800
ان الافضل الوصل بان لا يجلس الا في الثالثة وهذا مذهب الاحناف والدليل على ذلك عندهم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيصلي اربعا لا تسأل عنه حسنهن وطولهن ثم اربعا لا تسأل عن حسنهن اطولهن ثم

100
00:39:15.800 --> 00:39:47.100
سر بثلاث فقال ابو حنيفة ظاهر هذا النص ان الثلاث بتسليمة واحدة الراجح مذهب الحنابلة ان الافضل الحفظ مع جواز الوصل قال الامام احمد رحمه الله وغفر له هذا يعني الفصل

101
00:39:47.400 --> 00:40:08.250
اكثر واقوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا او هو يشير الى الفصل اكثر واقوى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الاحاديث التي فيها الفصل اكثر واصح واشهر من الاحاديث التي فيها ماذا

102
00:40:08.450 --> 00:42:47.100
الوصل الوصل مثلا فاذا اراد الانسان ان يصلي     مم                     نختم فقط المسألة الثلاثة فاذا اراد الانسان ان يوتر بثلاث متصلة فانه ينهى عن ان يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم الى الثالثة

103
00:42:47.150 --> 00:43:02.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان نشبه الوتر بصلاة المغرب فاذا الافضل الفصل بان يسلم من الثانية فان اراد ان يصلي احيانا اه بالوصل فانه لا يجلس

104
00:43:03.050 --> 00:43:29.500
في الثانية فانه لا يجلس في الثانية نعم نكتفي بهذا القدر ويقول ما صحة قول ابن عباس انما رأى رجلا يصلي يوتر بركعة واحدة فقال انه فقيه اه ما مر عليه لكنه متوافق مع الاثار يعني جيد

105
00:43:29.600 --> 00:43:56.150
هل يظهر لي انه لم يذكر هذا القول في القرون المفضلة؟ لكن شيخ الاسلام عنده قاعدة انه لا يعتبر من خرق الاجماع ان يأتي بقول مجموع من قولين قد ذكرا

106
00:43:56.550 --> 00:44:17.450
فهو يرى ان هذا القول مجموع من قولين قد ذكرا صحيحة ما في لا يعتبر خلق الاجماع تفضل كيف آآ من اقوى ما تدل به ان هذا كان عمل اهل المدينة فترة طويلة

107
00:44:18.000 --> 00:44:34.650
وفي احاديث لكن فيها ضعف وايضا فيه اثار لكن فيها ضعف لكن من اقوى ما يريد ان يستدلهم آآ ان هذا عمل الحرمين ايضا ليس لوقت طويل ولعلنا نتحدث لعلنا نتحدث عن الزيادة على احدى عشر ركعة نسيت تحدث

108
00:44:34.700 --> 00:45:09.650
صح فيكون الخامس  كيف ها احسنت اي ما في بأس تتسع تماما مهما صلى ركعتين ركعتين فهو افضل لكن نفس الكلام ان الايتار بخمس وسبع ركعتين ركعتين لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم

109
00:45:09.900 --> 00:45:44.050
احسن  سلم قبل السجود  يعني اذا لم يدرك المأموم فهو الامام انا ذكرت له امس انه يقرب يظهر لي انه ما يلزمه اذا تأكد انه لم يدرك السهو وكان السجود بعد السلام انه لا يلزم السجود

110
00:45:45.000 --> 00:45:48.200
اعانك الله وبحمدك عليه