قوة واشكال لكن اللي يظهر لي انا بوضوح بعد التأمل انه لا يشرع والعمدة في هذا فقط ان عمر مع انه رضي الله عنه حزن جدا على الصحابة الذين في الشام اذا هذا هو القول الايش الرافع يليه في القوة يليه في القوة القول بانه لا يشرع القنوت ابدا الا في النصف الاخير من رمضان هذا القول في الحقيقة قوي جدا لحظة وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين انتهت اه بدأنا وقفنا على يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى يقرأ في الاولى سبحوا في الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص اي ان سنة لمن اراد ان يصلي الثلاث ركعات الاخيرة ان يقرأ هذه السور في هذه الثلاث ركعات فسير تأتي بعد قول عشرة احسنت والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة الثلاث حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السور في الركعات الثلاث الاخيرة وهذه سنة ثابتة ولله الحمد والاشكال فيها ثم بدأ المؤلف بذكر احكام القنوت فقال ويقنت فيها بعد الركوع القنوت فيه احكام كثيرة ومسائل عديدة. المسألة الاولى تعريفها القنوت هو الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام دعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام هذا هو القنوت المسألة الثانية قوله ويقنت ظاهره ان القنوت يكون في كل السنة في كل ليلة وهذا هو مذهب الحنابلة يرون ان المشروع للانسان ان يقنت في كل ليلة من كل في كل سنة في كل ليلة واستدلوا بحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع اعانك الله وظاهر هذا الحديث اي في كل سنة واستدلوا بحديث دعاء القنوت عن الحسن ابن علي الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وايضا ظاهره انه في كل سنة وهذان الحديثان ضعيفان هذان الحديثان ضعيفان القول الثاني ان المشروع في القنوت ان يكون فقط في النصف الاخير من رمضان ان المشروع في القنوت ان يكون في النصف الاخير من رمضان فقط تدل على ذلك وبعدة ادلة نأخذ بعضها. الدليل الاول صح عن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه لم يكن يقنت الا في النصف الاخير من رمضان ثانيا قال الحسن البصري رضي الله عنه وهو من سادات التابعين كانوا لا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان ومراده بيكانو يعني الصحابة والثالث ان عمر بن الخطاب لما امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس امره ان يقنت في النصف الاخير من رمضان الدليل الاول والثاني ثابتان الدليل الثالث ضعيف القول الثالث انه لا يشرع ان يقنت الانسان ابدا ان القنوت برمته لا يشرع وتدل على ذلك بانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه قنت قال الامام احمد لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طنت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع قولا آآ والراجح والقول الراجح ان هذا الامر واسع من اراد ان يقنط احيانا ويدع احيانا من اراد ان يقنت آآ في كل رمظان ومن اراد ان يقنت في كل سنة ومن اراد ان يدع القنوت وان القنوت وعدم القنوت كالقول في عدد الركعات وسيأتينا ان الامر فيه واسع والاثار عن الصحابة فيه اذا كانت عن ابن عمر والحسن البصري ثابتة وهي يعني ذات دلالة قوية واختار هذا القول من المحققين الاعلام الاسرى الاكرم هذا رجل من كبار تلاميذ الامام احمد حافظ هو عالم كبير هو من تلاميذ الامام احمد ولكنه عالم كبير ومن الحفاظ آآ المتميزين والاثر ماذا كان يحب الامام احمد حب عظيم ويعظمه ولذلك ذكر في ترجمته انه جلس في مجلس آآ آآ الشيخ الحافظ ابو عبيدة القاسم ابن سلام فتذاكروا مسألة فقال الاكرم القول فيها كذا وكذا ذكر قولا من الاقوال فقال رجل من الجالسين قول من هذا قول من هذا فالتفت اليه الاثرم وقال هذا قول من ليس في المشرق ولا في المغرب اكبر منه. هذا قول الامام احمد فالتفتوا الى القاسم ابن سلام ابو عبيد التفت اليه فقال ابو عبيد صدق قال ابو عبيد صدق يعني انه بهذا الشأن هذا الاثر المختار انه لا يشرع القنوت الا في النصف الاخير من رمضان مع القول بان الامر في القنوت واسع الا اني اجزم انه لا ينبغي ابدا المداومة على القنوت في السنة ولا ينبغي المداومة على القنوت في رمضان هذا خلاف السنة تقدم معنا الان انه لم يأتي حديث صحيح مطلقا ان النبي قنا لكن صح عن ابن عباس صحى عن عمر صح عن ابن مسعود انهم قنتوا ولذلك نقول ان القنوت في الجملة آآ مشروع لكن من الخطأ ان يداوم الانسان على القنوط سواء في اثناء السنة او في رمضان هذا خلاف السنة خلاف السنة اذا عرفنا الان تعريف الوتر وعرفنا آآ حكم الوتر يعني مشروعية الوتر القنوت عفوا القنوت تعريف القنوت ومشروعية القنوت الثالث ذهب الحنابلة مثل الثالثة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون مسألة الرابعة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع والتدلل على هذا بحديث انس وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع في قنوت النوازل وليتقدم معنا انه لم يثبت شيء في قنوت الوتر وهذه الاحاديث في الصحيح هذه الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم قال قبل الركوع في الصحيح والقول الثاني ان المشروع ان يقنت الانسان قبل الركوع يرحمك الله وتدل على هذا بحديث ابي بن كعب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع وتقدم معنا ان هذا الحديث فيه ضعيف والراجح ان الاولى ان يقنت الانسان قبل الركوع وان قنت عفوا الراجح ان الاولى ان يقنت بعد الركوع وان كانت قبل الركوع جاز لانه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قنت قبل الركوع اذا الراجح ان الاولى والاحسن ان يكون القنوت متى بعد الركوع وان قنت قبل الركوع صح لثبوته عن من عن امير المؤمنين خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهذا القول الثالث تجتمع به الادلة. هذا القول الثالث تجتمع به الادلة والاثار قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني قوله فيقول ايضا تتعلق به عدة مسائل المسألة الاولى انه يقول ذلك جهرا بالاجماع ان كان اماما ويؤمن المأموم بلا دعاء واما المنفرد فعند الحنابلة يجهر ايضا يعني ان المشروع في حقه ان يجهر بدعاء القنوت والقول الثاني ان المشروع في حق المنفرد الا يجهر بالدعاء هذا القول الثاني هو الصواب فتحا حصل من هذا ان الامام يجهر والمأموم يؤمن بلا دعاء والمنفرد يدعو بلا يدعو بلا جهر قوله فيقول ايضا تتعلق به مسألة وهي المسألة الثانية ان المشروع في الدعاء ان يرفع يديه وهذا داخل في قوله فيقول اللهم اللهم اهدني فيمن هديت رفع اليدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ماذا النوازل لانه لم يثبت انه دعا دعاء ماذا؟ القنوت واما دعاء القنوت فقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود انهما يعني انهما كانا يقعان الايدي في دعاء القنوت يعني في دعاء الوتر عفوا في قنوت الوتر اذا رفع اليدين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل وثابت عن الصحابة في قنوت الوتر فهو سنة ثابتة ولله الحمد فيقول اللهم اهدني فيمن هديت هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري ولو كان ثابتا ابي حسن ابن علي ولو كان ثابتا لكان في موضوع قنوت الوتر سنة قولية دون السنة الفعلية لكن تقدم معنا ان حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياه الوتر ايضا ضعيف اذا لم يثبت في السنة العملية ولا القولية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في دعاء او في صلاة الوتر والله قوله يقول اللهم اهدني ان المشروع في حق المصلي اذا اراد ان يقنت في الوتر ان يبدأ بهذه العبارة فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وهذا هو مذهب الحنابلة ان المشروع ان يبدأ قوله اللهم اهدني فيمن هديت والقول الثاني ان المشروع ان يبدأ بقوله اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك وتدل على ذلك بانه اه اخرج البيهقي اثرا صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يبدأ دعاء قنوت الوتر بهذا وهذا الاثر صحيح هو ممن صححه البيهقي نفسه في السنن ذكره وصححه والقول الثاني اقرب باعتبار انه ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم اهدني فيمن هديت الهداية هي الارشاد والدلالة تنقسم الى قسمين بداية خاصة بالله وهي هداية التوفيق القسم الثاني هداية عامة تكون من الله سبحانه وتعالى وتكون من الرسل وتكون من عامة الخلق وهي هداية الارشاد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت طلب العافية من الله يشمل العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الاخرة ويشمل ايضا العافية من امراض القلوب وهي المقصود الاساس في هذا الحديث والعافية من امراض البدن وهي ايضا مقصودة في هذا الحديث فجميع هذه الانواع داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم اه وعافني فيمن عافيت ثم قال وتولني فيمن توليت التولي وتولني فيمن توليت او الولاية يقصد بها احد امرين اما ان يقصد بها الولي الولي وهو القرب وهو القرب الرجل الذي يليك هو القريب منك او يقصد بها التولي وتكون حينئذ بمعنى النصرة والاعانة والرعاية والولاية الشرعية تنقسم الى قسمين ولاية عامة وتشمل جميع الخلق وولاية خاصة تشمل فقط المؤمنين كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا وممكن نقول قسم ثالث وهي ولاية خاصة خاصة خاصة خاصة وهي التي تشمل اولياء الله الخاصين القريبين منه باعمالهم والبعد عن الذنوب وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت البركة في التعريف المشهور هي انما والزيادة وعرفت بتعريف اخر جميل فيما ارى وهو قولهم البركة هي حلول الخير الالهي في الشيء حلول الخير الالهي في الشيء فاذا بارك الله في الشيء عم نفعه وزاد ونمى وبارك لي فيما اعطيت تلاحظ ان الحديث عام لم يقيد العطاء بشيء اذا هو يشمل ما اعطى الله من الايمان ومن المال ومن الولد ومن العلم ومن العمل الصالح ومن كل خير اعطاه الله للعبد سبحانه وتعالى ومن كل خير اعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت قوله وقني شر ما قضيت يقصد بشر ما قال الله اي باعتبار المخلوق اي شر مقضيك فالشر في قضاء الله يكون باعتبار الخلق اما قضاء الله الذي هو فعل الله فهو كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فما يصيب الانسان من مرض وفقر والام هي بالنسبة للانسان ولكنها خير في حكمة الله وشرعه وافعاله بانها شرعت لحكم ارادها الله اذا عرفنا الان ان شر ما قضي هو باعتبار الخلق انك تقضي ولا يقضى عليك يعني ان القضاء وتدبير الى الله سبحانه وتعالى وحده كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقرون بشيء ان الله هو السميع البصير ثم قال انه لا يذل من واليت المقصود بلا يدل يعني لا يغلب ولا يقهر وانما يبقى عزيزا منتصرا من والاه الله والمقصود بقوله من واليت اي الولاية الخاصة وليست الولاية العامة ولا يعز من عاديت يعني انه يذل ويقهر او يذل ويقهر ويغلق من عادى الله سبحانه وتعالى تباركت ربنا وتعاليت البركة تقدمت وتعاليت العلو بالنسبة لله ينقسم الى قسمين علو ذات فهو عالم فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى وعلو صفات اي ان له الكمال المطلق في صفاته سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بشرح حديث اه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي دعاء قنوت الوتر طبعا هذه التعليقات اليسيرة تناسب متن من متون الفقه وتكلم عليها الفقهاء والشراح كلاما كثيرا تكلم عليها ابن القيم بكلام شديد وواسع اه جيد اه يحصل بطالب علم الرجوع اليه. ولكن كما تقدم معنا مرارا ان لكل قام من مقام وانه في كتب الفقه تتناول القضية بما يتناسب مع متن من متون الفقه حتى لا نخرج من الفقه الى آآ يكون درس من دروس شروح الاحاديث ثم انتقل المؤلف الى الدعاء الاخر فقال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. هذا الدعاء جاء عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء وهذا الحديث صححه المتأخرون صححه المتأخرون وظاهر تصرف ظاهر تصرف آآ الامام دار قطني والامام آآ ابو حاتم ايظا تصحيح هذا الحديث ظاهرهم لانهم ذكروا في العلل ولم يعلوه بشيء لم يعلوه بشيء قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الرضا وسخط صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتتان في النصوص الصحيحة ويجب الايمان بهما وقوله اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك هذا من التوسل باسماء الله وصفاته وهو باب من اعظم ابواب الدعاء. اي التوسل بصفات الله واسماعه وبعطفك من عقوبتك العفو العفو هو محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه والعقوبة هي المؤاخذة على الذنب قوله وبك منك لا احصي ثناء عليك هذا من الاستعاذة بالله منه فهو نوع من اللجوء الى الله والاعلان بالعدل قوله انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك بهذه العبارة رد للعلم او ردا للعلم الى الله سبحانه وتعالى وان من الثناء على الله ما لا يعلمه الخلق وان الثناء على الله محبوب الى الله ثم قال اللهم صلي على محمد اي انه يشرع بدعاء قنوت الوتر ان يختم الانسان دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك انه جاء في بعض اثار الحسن ابن علي ببعض الفاظ حديث الحسن بن علي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ابن علي لو سلمنا حسنه هو ضعيف الصلاة اضعف من اصل الحديث فهي لا تثبت اي لا يثبت ابدا ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة في الدعاء القنوت نعم في لان هي ما نحتاج نهي لكن لكن الجهاد ليس نازلة فالعبادة من دون ايه ها يشرع لم يشرع دعاء النوازل فيه يشرع طيب هو في الحقيقة المسألة يعني فيها سواء في ذلك الاحاديث الضعيفة او الاحاديث التي حسنها بعض المتأخرون وهي على الصواب ضعيفة كحديث الحسن الدليل الثاني العمومات قالوا انه اه جاءت العمومات والدلالة على ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء ودعاء القنوت لا يخرج عن ان يكون دعاء وان كان في الصلاة والراجح ان الامر في هذا واسع. لانه جاء في بعض الاثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو دعا الانسان ثم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع ولا بأس به على ان العز بن عبد السلام يرى ان الصلاة على النبي في دعاء القنوت فعل غير مشروع فعل غير مشروع لكن الاقرب انهم فعله الانسان فلا بأس وان تركه فلا بأس ثم قال وعلى ال محمد ال محمد لم يرد ذكر الال في الاحاديث مطلقا لا الصحيح ولا الظعيفة ولا في رواية ولم يأتي له ذكر مطلقا لكن استدلوا على على ذلك بالعمومات ايضا انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ذكر معه غالبا الان فاستدلوا بهذه العمومات والصلاة على الال مشروعة عند الحنابلة كما ترون ذكر المؤلف وهي مذهب الحنابلة والقول الثاني ان الذكر الال لا يشرع لانه لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ثم قال ويمسح وجهه بيديه ذهب الحنابلة الى ان المصلي اذا انتهى من دعاء الوتر يشرع له ان يمسح وجهه بيديه فهم يرون ان مسح الوجه بعد الدعاء مشروع في الصلاة وخارج الصلاة مشروع في الصلاة وخارج الصلاة واستدلوا على هذا بعدة اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه فيها مسح الوجه بعد الدعاء والقول الثاني ان مسح الوجه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة لان الاثار التي فيها مسح الوجه ليس فيها تقييد ذلك بالصلاة والقول الثالث ان مسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وهو رواية عن الامام احمد ترى شيخ الاسلام وهذا القول الثالث هو القول الصحيح بان الاحاديث ظعيفة كل الاحاديث ظعيفة فمسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة تنبيه اشار البيهقي الى ان القول بمسح الوجه داخل الصلاة اضعف من القول بمسحه خارج الصلاة فهذا ينبغي ان يعلم ثانيا احاديث مسح الوجه ذكرت انا انها ضعيفة اليس كذلك وبناء عليه لا يشرع ان يمسح الوجه لا داخل ولا خارج الصلاة لكن يجب ان تعلم ان هذه الاحاديث صححت من قبل طائفة من اهل العلم على رأسهم الحافظ ابن حجر فانه يرى ان مجموع الاحاديث حسنة بناء على ذلك التشديد في هذه المسألة فيما ارى غير وارد يعني باعتبار ان احاديث مسح الوجه قابلة للتحسين. نعم انا ارى انها لا ترقى الى درجة الحسن لكن قابلة هي للتحسين وحسنها امام من الائمة كالحافظ بن حجر امام من الائمة المتأخرين الحافظ ابن حجر بناء على هذا اذا كان بعض الناس يمسح اخذا قول بعض الفقهاء فان فانه يرشد الى ان السنة الا يمسح لكن لا يشدد في هذا لقوة الخلاف لا يشدد في هذا لقوة الخلاف ثم قال ويكره قنوته في غير الوتر ويكره قنوته في غير الوتر ينقسم القنوت الى ثلاثة اقسام لا رادع لها قنوت الوتر والثاني قنوت النوازل والثالث قنوت الفجر ليس للقنوت النوع الرابع مقصود المؤلف بقوله ويكره قنوت في غير الوتر قنوت الفجر اي انه يريد ان يبين انه لا يشرع ان يقنت الانسان في الفجر وهذا هو مذهب الحنابلة ان قنوت الفجر لا يشرع وهو مذهب الاحناف ان قنوت الفجر لا يشرع وتدل على هذا بالحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم ترك القنوت والدليل الثاني انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين من بعده يقنتون في صلاة الفجر دائما ابدا في كل يوم لكان هذا مما لا يخفى وينقل نقلا متواترا والقول الثاني وهو المشهور عند شافعية وهو قول للمالكية انه يشرع ان يقنت الانسان في صلاة الفجر في كل يوم واستدلوا على ذلك بحديث انس انه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى قبض وهو نص في المسألة اذ لا يمكن ان يكون المقصود في هذا الحديث قنوت النوازل لانه من المعلوم لم تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم نوازل طيلة حياته والراجح ان قنوت الفجر لا يشرع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واما حديث انس فهو حديث ضعيف وممن ضعفه من الائمة ابن التركماني الذي وضع حاكيا نفيسة على سنن البيهقي وايضا اه الشيخ ابن الجوزي ايضا ضعفه وهو حديث ضعيف وكل حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت وهو صحيح المقصود به كنوز النوازل كما سيأتينا اما المداومة على قنوت الفجر الذي ليس بسبب النازلة فليس بمشروع لكن كما سمعت هي مسألة خلاف والشافعي والمالكي يرون ان هذا مشروع ويسمعونه في صلواتهم آآ ينبغي ان يعلم طالب العلم ان المسائل التي فيها خلاف الامر فيها واسع مع وجوب بيان الحق لكن اذا كان الامام من الائمة يرى ان هذا هو الحق وان مذهب الشافعية هو صواب وقناة فلا تفريب عليه لكن لا يمنع هذا ان يبين او ان تبين له سنة ولذلك قال شيخ الاسلام يجب على المأموم ان يتابع الامام في كل ما هو من مسائل الخلاف التي تقبل فمثل قنوت النوازل عفوا مثل قنوت الفجر مثل قنوت الفجر ثم قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون بدأ الان المؤلف الان على قنوت النوازل وقنوت النوازل فيه عدة مسائل. المسألة الاولى تعريف النادلة النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين هي النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ذهب الجماهير والخلفاء الاربعة ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم ان قنوت النوادي المشروع اذا نزلت بالمسلمين نازلة واستدلوا على هذا باحاديث كثيرة ثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على احياء من العرب قتلوا جماعة من قراء الصحابة شهر كامل يدعو عليه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جماعة من القراء بمهمة ثم مروا بهذا الحي من احياء العرب فاستعدوا بقتال فقالوا انما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فقاموا اليهم وقتلوهم رضي الله عنه وارضاهم وكان من شأنهم في الدعاء في السفر في هذه السفرة التي قتلوا فيها انهم كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون ويأكلون ويقومون الليل فكانوا سادة في العلم والعمل وحفظ القرآن ولذلك تبقى على النبي صلى الله عليه وسلم جدا انهم قتلوا فصار يدعو علي على من قتلهم لمدة شهر كامل والقول الثاني ان دعاء النوازل لا يشرع واعتبروا ما جاء في الاحاديث من قنوت الفجر صواب ان قنوت النوادي المشروع وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة وصح ان ابا بكر الصديق قنت في قتال مسيلمة كذاب وصح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قنت قنوتا مشهورا في قتال النصارى مشهور بين العلماء والفقهاء وثابت ان علي بن ابي طالب قناة في ليلة صفين وقناة في قتال الخوارج وثبت ان عثمان رضي الله عنه ايضا قناة في بعض النوازل فلا شك مطلقا في ان قنوت النوازل مشروع مستحب بلا اشكال المسألة الثالثة قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء ثم قال غير الطاعون اي انه لا يشرع عند الحنابلة اذا كانت النازلة هي الطاعون ان يقنت لها والطاعون مرض معروف فتاك يصيب بطن الانسان وهو معدم عداء شديد واذا وقع انتشر بين الناس وسبب موتا كثيرا بدل الحنابلة على انه لا يشرع دعاء النوازل اذا وقع الطاعون بين المسلمين بامرين الاول انه لما وقع طاعون اموات في الشام ومات بسببه خيار وسادات الصحابة لم يقنت عمر ولا احد من الصحابة الثاني انه ثبت في صحيح البخاري ان من مات بالطاعون فهو شهيد فكيف نسأل الله ان يرفع ما هو سبب في الشهادة والقول الثاني ان القنوت اذا نزل الطاعون مشروع ان قنوت النوازل اذا نزل الطاعون بين الناس بين المسلمين مشروع تدل على هذا بان الطاعون من جملة النوازل التي تنزل بالمسلمين فيشرع له الدعاء والقنوت والابتهال الى الله بان يرفعه كما يرفع في باقي النوازل والشدائد التي تنزل بالمسلمين واضح ايهم ارجح طيب نريد تعليل واحد واظح للاول بمن يقول ان مذهب الحنابلة هو الصواب نعم الى العمر جيد نريد تعليل واضح لمن قال بالثاني وعلى رأسهم اه ابو عبيدة ابن جراح بل انه بذل مساعي ومحاولات كثيرة في اخراج هذا الصحابي الجليل من الشام مع ذلك لم يقنت ابدا اه مع ان هذا طاعون اضر بجيش المسلمين الذين في الشام واذا كان عمر بن الخطاب ومعه سادات الصحابة كبارهم لم يقنتوا مع وجود الطاعون فمن وجهة نظري بلا اشكال انه لا يشرع ماذا لا يشرع ان يقنط الانسان اذا نزل الطاعون. ننتقل من هذه المسألة الى مسألة اخرى مهمة. هل يشرع قنوت النوازل اذا اصيب الناس بآآ مصائب كونية بتقدير الله الزلازل والبراكين والفياضانات او لا يشرع ايضا فيه خلاف لكن على ضوء الكلام عن مسألة الطاعون الاقرب انه انه لا يشرع صحيح اذا ما هو اللي يشرع؟ الذي يشرع ما كان بيد الانسان. مثل الحروب هذا تقع من الانسان بسبب الانسان اما ما كان من الله فانه لا يشرع له قنوت النوازل. ولذلك جميع الاثار عن الصحابة فيها القنوت في حال واحد ما هو؟ الحرب القتال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اصحابه وابو بكر وعمر وعلي كلهم قناة في نوازل الحرب فقط الله اكبر نقف فقط على التراويح حتى نقف عند حد معين فقط سنذكر مسألتين يقول الشيخ المصنف فيقنت الامام في الفرائض هاتان مسألة ثانية المسألة الاولى عند الحنابلة لا يشرع ان يقنت الا الامام الاعظم فقط دون غيره الا ان اذن للناس وامرهم به نحن نتكلم عن قنوت ماذا وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت من المسلمين نازلة وهي قتل القراء قنت هو صلى الله عليه وسلم وقد كان الامام الاعظم القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يقنط الامام الاعظم وامام الجماعة يقنت الامام الاعظم وامام الجماعة فقط يعني دون المنفرد الرواية الثالثة وهو القول الثالث وهي كما قلت في رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام انه يقنت كل مصلي يقنت كل مصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولان النصوص في قنوت النوازل عامة لم تذكر هذا الشرط وهو الا يقنت الا امام المسلمين والراجح القول الثالث وهو انه يقنت كل مصلي على ان يقول ينبغي الا يقنط الانسان الا في جماعة لانه لم نجد في النصوص والاثار قنوت للمنفردين وجدنا فقط قنوت جماعي فنقول يعني يحسن ان لا يقنت الا امام الجماعة. لكن لو قناة منفرد في بيته ففي منع ذلك آآ نظر ظاهر لعدم وجود دليل على المنع ايه ده؟ الراجحي هي الرواية الثالثة عن الامام احمد ولكن ينبغي ويحسن الا يقنت الا في جماعة الا في جماعة ثم قال في كل فرائض اي ان المشروع ان يقنص الانسان في جميع الفرائض والدليل انه ثبت في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء ماذا بقي ايش العصر والقنوط في العصر ثبت باسناد صحيح في مسند الامام احمد الان بقي شيء من الفروض الخمسة لم يبقى شيء مسألة ثالثة لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة وقد جاءت اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذم القنوت في الجمعة التعليل قالوا اكتفاء بالخطبة فاذا اراد يدعو يدعو اثناء خطبه اذا عرفنا انه مشروع في كل الفروق وانه ماذا لا يشرع في صلاة الجمعة ثالثا او رابعا واخيرا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الفرائض ولكن كان الاغلب والاعم والاكثر على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر ذكر ذلك شيخ الاسلام هو ابن القيم يعني ان الاثار فيها ان الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر مع جواز القنوت في باقي الفرائض وانا اقول ينبغي اذا نزلت بالمسلمين نازلة واراد الانسان ان يقنت ان يقنت احيانا بالصلوات السرية حتى يعلم الناس ان القنوت في الظهر والعصر امر مشروع لا حرج فيه. لان كثيرا من الناس يظن انه لا يوسع قنوت الا في المغرب وفي الفجر فقط او في الفجر فقط. نعم الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم الفجر. لكن نقول آآ السنة ثبتت في جميع الفروض. فينبغي على الانسان احياء للسنة ان يقنت في احيانا في الظهر والعصر. هم لا ما يعتبر مخالف للسنة لكنه اه لو ترك اكثر لكان احسن فما يصنعه اليوم بعض الناس من انه لا يترك الا ليلة واحدة هذا خلاف الاولى. الاولى ان يترك اكثر كيف زمن طويل كم ما يمكن ان تنزل نازلة وتستمر سنتين ثلاث الحرب لا يمكن تستمر سنتين ثلاث في الغالب الا تستمر لكن لو استمرت فانه ما دام السبب موجود فالحكم موجود. لو فرضنا استمرارها يعني فلسطين ما تعتبر الان حرب مستمرة يعني. اذا لو لو نزل في فلسطين شيء عارظ معين الان هجوم معين او اعتداء على المسجد شرع القنوت. اما الاحتلال ما يعتبر حالة حرب كاملة سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله لا اله الا انت