بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى والتراويح يعني وتشرع اب صلاة التراويح صلاة تراويح هي صيام رمضان صلاة التراويح هي قيام رمظان غير مسموع الصوت واضح اذا التراويح هي قيام رمظان والتراويح وقيام رمظان وصلاة الليل والتهجد اسماء لشيء واحد اسماء لشيء واحد تراويح وصلاة الليل والتهجد وقيام رمضان هذه اسماء لصلاة واحدة لكن ان وقعت في اول الليل سميت تراويح وان وقعت في اخر الليل سميت تهجد سميت ماذا؟ تهجد اذا هذه الاسماء وان تعددت فهي لمسمن واحد صلاة التراويح مشروعة مستحبة في احاديث كثيرة نأخذ ثلاثة منها الاول قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه ليلة معدودة في رمضان صلى بهم التراويح الثالث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سمع الناس على ابي بن كعب في صلاة التراويح بعد هذه النصوص لا شك ولا ادكال في مشروعية صلاة التراويح وبدأ المؤلف ببيان احكام صلاة التراويح فقال عشرون ركعة بدأ المؤلف بعدد صلاة التراويح المستحب عند الحنابلة التراويح تكون عشرين ركعة تدل على هذا بدليلين الاول حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة يعني ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس عشرين ركعة والان عرفت ان هذا القول هو مذهب الجمهور الائمة الثلاثة احمد الشافعي وابو حنيفة والحديث والحديث ان اللذان استدل بهما الجمهور ضعيفان بل الاول وهو حديث ابن عباس ضعيف جدا ضعيف جدا اما حديث آآ ابوي بن كعب فهو ضعيف وليس ضعيفا جدا القول الثاني ان مشروع فيه صلاة تراويحا تكون ستة وثلاثون ركعة وهذا هو مذهب المالكية وهذا من هو مذهب المالكية يرون ان المستحب والمشروع في صلاة التراويح ان تكون ركعة ستة وثلاثون ركعة ست وثلاثون ركعة استدلوا استدل الامام مالك نفسه بان هذا هو عمل اهل المدينة القديم بان هذا هو عمل اهل المدينة القديم والقول الثالث رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام وغيره من المحققين ان كل ذلك حسن فان صلى عشرين او ست وثلاثين او احدى عشر او ثلاثة عشر كل ذلك حسن لان هذا كله جاء عن السلف فاذا كثرت اه طلعت وتعدد الركعات قصر في القراءة واذا اطال في القراءة قلل عدد ماذا؟ الركعات. كل هذا القول الثالث الى الان نحن في سياق القول الثالث يرحمك الله والاقرب ان الامر واسع والاحسن ان يصلي احدى عشرة ركعة لانه المعروف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله واما القول بانه لا يجوز للانسان ان يزيد على احدى عشر ركعة فيكاد يكون قولا شاذا قال شيخ الاسلام ومن ظن ان في السنة تحديد لصلاة التراويح بحيث لا يجوز ان يزيد على هذا العدد ولا ينقص عنه فقد اخطأ وان الانسان ليعجب من القول بانه لا يجوز ان يزيد الانسان على احدى عشرة ركعة وقد كان خيار القرن الثالث والثاني يصلون ستة وثلاثون ركعة لان الامام مالك يقول هو عامل اهل المدينة الايش القديم يعني كأنه هذا العمل من قبل ان يأتي هو نفسه رضي الله عنه رحمه الله فكيف نقول عن عمل يعمله كبار التابعين والائمة انه محرم وانه لا يجوز او انه لا يشرع. قد خالف صاحبه السنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحت الركعة واقل واكثر اذا اثبتنا ثلاثة عشر ركعة ولم يأتي عنه حرف واحد يدل على تحريم الزيادة على هذا العدد اذا الخلاصة ان هذه الرواية التي رجحها شيخ الاسلام هي الرواية الاقرب مع العلم ان الاحسن ان يصلي الانسان احدى عشرة ركعة موافقة للسنة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ذكر عدة مسائل في التراويح. المسألة الاولى ان السنة في التراويح ان تفعل جماعة في المساجد سنة في التراويح ان تفعل جماعة في المساجد وهذا من مذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم ان السنة في صلاة التراويح ان تقام جماعة في المساجد واستدلوا على هذا الحكم بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ليالي المسجد لاصحابه وان عمر جمع الناس عليها والدليل الثالث ما قاله يرحمك الله المرداوي في الانصاف وعلى هذا عمل الناس في كل عصر ومسجد نحن لا نستدل بعمل الناس لكن نستأنس بهذه العبارة نستأنس بهذه العبارة والقول الثاني ان من قوي على صلاة التراويح في بيته فهو افضل وان كان في رمضان مع العلم انه لا حاجة للعبارة الاخيرة لماذا لا نتراوح لا تكون الا في رمضان وعلى مذهب الامام مالك واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي باصحابه ثم امتنع عن القرود صلى الله عليه وسلم والراجح ان شاء الله بلا اشكال القول الاول ومذهب الجماهير ان الصلاة ترى ان صلاة التراويح المشروع فيها ان تكون مع جماعة في المساجد وجواب على حديث الامام مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح تعليم لعدم خروجه وهو انه خشي ان تفرغ على الناس وهذا المذهب الذي ينسب للجمهور هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الامام احمد وقد اه صح عنه رضي الله عنه انه كان يصلي مع الناس ويوتر مع الامام ولا يقوم حتى يقوم الامام ولا يقوم حتى يقوم الامام رحمه الله ومن ادلة قوة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام العشاء حتى ينصرف قد كتب له قيام ليلة من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث هو الذي جعل الامام احمد يبقى في مكانه الى ان يقوم الامام لانه فاهم من الحديث ان الانصراف يكون بقيام الامام على كل حال الان نحن في مسألة ان المشروع في صلاة التراويح ان تؤدى في المسجد جماعة وذكرنا الان ثلاث ادلة لهذا القول الذي ذهب اليه الجماهير وان هذا القول هو الراجح المسألة الثانية في رمضان يعني ان صلاة التراويح تشرع في رمظان فقط ولا تشرع خارج رمظان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها الا في رمضان وكذلك عمر لم قال لها الا في رمضان المسألة الثالثة والاخيرة وسيذكرها المصنف ان المشروع للانسان ان يوتر مع الامام المشروع للانسان ان يوتر مع الامام وهذا هو مذهب الحنابلة الا في سورة واحدة في من اراد ان يتهجد وسينص عليها شيخ المصنف رحمه الله نقرأ نعم يقول ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة معنى هذه العبارة ان المشروع للمأموم اذا صلى مع الامام وفي نيته ان يتهجد من الليل المشروع في حقه ان لا يوتر مع الامام بل يوتر اذا قام فان اراد ان يوتر مع الامام فانه بعد الوتر يأتي بركعة تشفع وتره ليجعل الوتر اذا قام يتهجد اذا عند الحنابلة المشروع للمأموم اذا صلى مع الامام التراويح وفي نيته ان يتهدد الا يوتر مع الامام فان اراد ان يوتر فانه اذا اوتر شفع وتره بركعة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتراني والقول الثاني ان المشروع للمأموم ان يوتر مع الامام والا يشفع صلاته تلك او وتره ولو اراد ان يتهدد ولو اراد ان يتهجد اولا لان في هذا المخالفة للامام ثانيا ان في هذا مخالفة لظواهر الاثار فانه لم ينقل ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اوتروا مع امامهم ارتفعوا الوتر وقطعا سيكون منهم من يتهجد ثالثا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى حتى ينطلق كتب له قيام ليلة رابعا صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يوتر قبل ان ينام ثم يقوم فيصلي بالليل ولا يعيد الوتر خامسا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اوتر صلى ركعتين هذه خمسة ادلة تدل على ضعف ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة وان الصواب ان الانسان يوتر مع الامام ولو اراد ان يتهجد ولو اراد ان يتهجد بناء على هذا نقول ما يفعله بعض الناس من انه اذا سلم الامام من الوتر قام ليأتي بركعة يعتبر غير مشروع مخالف لظواهر الاثار ومخالف لظواهر النصوص لكن مع ذلك عرفت الان انه هذا هو مذهب الحنابلة وهذا خاص في من اراد ان يتهجد ثم قال رحمه الله ويكره التنفل بينها اي يكره للانسان ان يتنفل بين تسليمات التراويح وقد كره هذا الامام احمد ونص على كراهته ويدل على كراهة هذا الفعل دليل هذا الاول ثبت عن ثلاثة من الصحابة انهم كرهوا هذا العمل ثبت عن ثلاثة من الصحابة انهم كرهوا هذا العمل الثاني ان في التراويح ان في الصلاة بين التراويح التنقل بين التراويح مخالفة لظاهر الاثار عن الصحابة لانه لم ينقل انهم كانوا يقومون للتنفل بين التسليمتين مع انه ثبت في الحديث الصحيح انهم يجلسون للاستراحة يجلسون للاستراحة ثالثا ان في هذا مخالفة للامام فاذا نقول كون اللسان يتنفل بين تسليمات في التراويح مكروه فان فعلت صحت صلاته ما كره ثم قال لا التعقيب بعدها في جماعة اي انه لا يكره التعقيد بعد صلاة التراويح في جماعة اي لا يكره التعقيب بعد صلاة التراويح في جماعة والتعقيب هو ان يرجع المصلون الى المسجد مرة اخرى ليصلوا او ان يذهب شخص او جماعة ليصلوا في مسجد اخر بعد صلاتهم مع امامنا اذا تعقيب له كم صورة تورتان اما ان يرجعوا الى المسجد ليصلوا مرة اخرى او ان يرجعوا او ان يذهبوا الى مسجد اخر ليصلوا مع الامام. الاخر بعد ان انتهوا من صلاة مع مع الامام من الصلاة مع امامهم هذا هو ماذا؟ التعقيد حكمه عند الحنابلة لا يكره وصوابا نقول التعقيب ينقسم الى قسمين اما ان يكون بعد نوم اما ان يكون بعد نوم فهذا لا يكره رواية واحدة عن الامام احمد لم ينقل عنه خلاف اما ان يرجعوا بعد النوم فهذا القسم لا يكره رواية واحدة عند الامام احمد القسم الثاني ان يرجعوا قبل النوم فهذا لا يكره على المشهور عند الحنابلة وهو الذي ذكره المؤلف هنا واستدلوا على ذلك اثر انس وهو قوله لا يرجعون الا الى خير يرجونه والدليل الثاني قياسا على التهجد في اخر الليل والرواية الاخرى ان التعقيب مكروه هي القسم الثاني نحن نتكلم عن القسم الثاني مكروه ولا يشرع لانه لم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل ذلك بل اذا صلوا التراويح امسكوا عن الصلاة الى ان يصلوا التهجد بعد النوم الى ان يصلوا التهجد بعد النوم هذا القول هو الصواب وهو المتوافق مع الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا ما يفعله بعض الاخوة اذا صلوا مع امام اه يصلي بسرعة وينتهي وكانوا لا يعلمون انهم من الذين ينتهون بسرعة ذهبوا بعد ذلك الى ايش الى مسجد اخر يطيل فيكملون معه الصلاة طنيعهم هذا يعتبر مكروه مخالف للاثار عن الصحابة بل اما ان تصلي من الاول مع امام ترى انت ان صلاته حسنة واذا صليت مع امام ينتهي بسرعة تكتفي بهذا واذا اردت المزيد يكون ذلك بعد ماذا ها بعد النوم لا التعقيب بعدها في جماعة ثم السنن الراتبة يعني يلي الوتر في الفظيلة السنن الراتبة ولذلك ذكرها والسنة سنن راتبة تنح سنة باجماع الفقهاء ويدل على مشروعية سنن الرواتب احاديث كثيرة جدا على رأس هذه الاحاديث ثلاثة احاديث حديث عائشة حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حديث ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها تأتينا وقال شيخ الاسلام من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه وينبغي الا تقبل شهادته من داوم على ترك السنن الراتبة فهو دليل على قلة دينه ولا ينبغي ان تقبل شهادته ثم قال ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر المشروع عند الحنابلة ان يصلي الانسان ركعتين قبل الظهر وهما من السنن الراتبة التي ينبغي للانسان ان يداوم عليها والدليل على مشروعية صلاة ركعتين قبل الظهر حديث ابن عمر وهو قوله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ثم ذكر باقي السنن الراتبة وكونه يشرع ان يصلي الانسان ركعتين قبل الظهر هذا القدر اتفق عليه بين الفقهاء لكن يعارض حديث ابن عمر يعارضه حديثان الحديث الاول حديث عائشة والحديث الثاني حديث ام حبيبة ففيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا كان يصلي قبل الظهر اربعا صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر وعائشة وام سلمة كلها صحيحة ثابتة لا اشكال في ثبوتها فلما حصل حديث عائشة وام حبيبة وابن عمر فلما حصل تعارض في الظاهر بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وام حبيبة انقسم الفقهاء حيال هذا التعارض الى قسمين قسم رأى الجمع والتوفيق بين الاحاديث وقسم رأى الترجيح بين هذه الاحاديث واضح نبدأ بالقسم الاول وهم الذين رأوا ماذا الجمع والتوفيق. جمعوا بين هذه الاحاديث بقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة ركعتين وتارة اربع والغالب عليه ان يصلي اربع وذهب الى هذا الجمع الحافظ الامام الكبير الطبري وايضا حافظ بالحجر هذا الجمع الاول الجمع الثاني قالوا نجمع بين الاحاديث بان نقول ان صلى في المسجد صلى كم ركعتين وان صلى في بيته صلى اربع من جنس متى يأتينا في صلاة الجمعة قالوا نجمع بين الاحاديث بهذا الشكل وهذا الجمع هذه طريقة في الجمع مال اليها الشيخ ابن القيم رحمه الله انتقل الى القسم الثاني وهم الفقهاء الذين ذهبوا الى ماذا ترجيح فالحنابلة يرون ان الارجح والمستحب والافضل ان يصلي الانسان ركعتين لانه الثابت في حديث ابن عمر والقول الثاني واليه ذهب الجمهور ترجيح ان يصلي الانسان قبل الظهر اربعا لكثرة الاحاديث وصحتها في الصلاة اربع ركعات هذا اولا ثانيا في الترجيح ثانيا في الترجيح ان السنة ان يصلي الانسان ركعتين واما الاربع التي في حديث عائشة وام حبيبة فليست من السنن الراتبة انما هي صلاة فالله النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة انتصاف النهار بمناسبة انتصاف النهار وليست من السنن الكم؟ من السنن الراتبة فعلى هذا القول كم سيصلي الانسان قبل الظهر ستة وهذا القول هو ما استظهره ابن القيم فله في المسألة اكثر من قول نأتي الى التعليق على الاقوال والترجيح اما بالنسبة لقول ابن القيم الاخير فهو فيما ارى قوم فيه تكلف عظيم وبعيد كل البعد عن السنة فيما يظهر لي تمام السبب ان عائشة رضي الله عنها وام حبيبة يصرحون بان الاربع متعلقة بصلاة ماذا يقول المصلي قبل ظهري اربعة هذا شيء الشيء الثاني ان عائشة وام حبيبة جعلت هذه الاربع مع باقي السنن الرواتب سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء فكيف نخرج الاربع من السنن الرواتب؟ ونزعم انها صلاة بمناسبة منتصف النهار ففي حقيقة قول بعيد كانه تفقه قاله الشيخ ابن القيم وهو في الحقيقة بعيد اما باقي الاقوال فهي في الحقيقة متقاربة في القوة والاقرب ما ذهب اليه الطبري ان السنة للانسان ان يصلي اربعا واحيانا وفي احيان قليلة يصلي ركعتين من وجهة نظري ان هذا المذهب هو احسن المذاهب في التوفيق بين النصوص فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية واضح بهذا انتهى بحث حول هذه المسألة ثم قال ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها آآ كون الانسان يصلي ركعتين بعد الظهر هذا مذهب الجماهير والاحاديث صحيحة لم تختلف في وذهب بعض الفقهاء الى ان السنة ان يصلي ايضا اربع بعد الظهر استدلوا برواية في حديث ام حبيبة رضي الله عنها وفيه وصلى اربعا بعد الظهر اجاب العلماء عن هذه الرواية باجوبة عديدة نكتفي منها بجواب واحد لانه لا حاجة لغيره من الاجوبة وهو ان هذا اللفظ ضعيف اسناده ضعيف فهو لفظ منكر وممن حكم عليه بالظعف الامام ذهبي وكذلك آآ ابن قطان وعدد من الحكام واذا كانت هذه الرواية ضعيفة ثبت عندنا الان ان السنة البعدية لصلاة الظهر ركعتين فقط وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب صلاة ركعتين بعد المغرب لا اشكال فيه ولا اعلم فيه خلاف وهو ثابت في جميع الاحاديث الصحيحة بلا روايات ولا خلاف في حديث ابن عمر وعائشة وام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل انه لا يشرع قضاء سنن الرواتب اذا فاتتك والراجح القول الاول الراجح قول الاول تنبيه ذكر الشيخ الفقيه الحافظ ابن حزم انه يشرع قضاء السنن الرواتب بشرط الا تترك بلا سبب بعد المغرب ركعتين فلاشكال في السنة البعدية لصلاة الايش المغرب ثم قال وركعتان بعد العشاء لا في الحديث في بيته في حديث ام حبيبة في بيته. ولكن لا اعلم ان احدا قال بالوجوب وانما اتفقوا على انه يستحب ان يصلي الانسان سنن الرواتب في البيت وستأتينا لكن لم اعد ما اعلم ان احد قال بالوجوب صلاة اه الركعتين بعد العشاء سنة عند الجماهير والجن الغفير من ائمة المسلمين واستدلوا على هذا في الاحاديث التي ذكرت الثلاثة ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء والقول الثاني ان المشروع ان يصلي الانسان بعد صلاة العشاء اربع وتدل على ذلك بحديث ابن عباس وهو الصحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء ودخل منزله صلى اربعا بناء عليه رأى بعض الفقهاء ان المستحب ان يصلي الانسان سنة العشاء البعدية اربع ركعات وصواب القول الاول ان سنة العشاء البعدية ركعتان فقط والجواب عن حديث ابن عباس ان هذا من صلاة الليل لا من السنن الراتبة ان هذا من صلاة الليل لا من السنن الراتبة ثم قال وركعتان قبل الفجر وهما اكدها الركعتان اللتان قبل الفجر محل اجماع من الفقهاء انهما سنة بل ذهب الحسن البصري الى انهما واجبة ووجبتان لما رأى من عناية الشارع بهما قوله وهما اكدها اي ان ركعتي الفجر اكد السنن الرواتب وهذا ايضا محل اتفاق محل اتفاق الا ان نفرا يسيرا من الفقهاء رأى ان ركعتي المغرب اكد من الفجر لكن جماهير اهل العلم على ان اكد الصلوات السنن الرواتب الفجر مسألة ايهما اكد ركعتا ركعتي الفجر او الوتر فيه خلاف الراجح انهما في الفضل سواء وهذا ما يشعر به كلام شيخ الاسلام ابن تيمية انهما في الفضل سواء طيب وركعتان قبل الفجر وهما اكدها اعتاد الفقهاء ان يذكروا اه مع ركعتي الفجر مسألة وذكرها في الرو وهي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ذهب الجماهير الائمة الاربعة اختاره من دقيق العيد وصنعان وعدد كبير من المحققين ان ركعتي الفجر ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع ركعتي الفجر رجع على فقهه الايمن صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في هذه المسألة التي شعبت فيها الاقوال ما هي المسألة؟ هي حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ذكر فيها نحو تسعة اقوال نحن سنأخذ فقط الاقوال الثلاثة او سنأخذ قولين المهم القول الثاني وهو ما ذهب اليه ابن حزم ان الانسان اذا صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع بطلت صلاة الفجر القول الثالث ان الركعتين الفجر سنة لمن قام من الليل ان الاضطجاع سنة بعد ركعتي الفجر لمن قام من الليل فقط هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن القيم صواب مع الجماهير ان الاضطجاع سنة مطلقة ومستحب للانسان بناء على هذا ان يصلي ركعتي الفجر في البيت فاذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على يمينه ولو لم يتهجد اما اذا تهجد ففي حقيقة يتأكد جدا ان يضطجع وذكر الامام احمد حكمة لمسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهجد وهو البعد عن الرياء وجهه من انه اذا اضطجع هذه الفجاعة البسيطة اذهبت ما يبدو عليه من السهر والقيام وصار كأنه قام الان من النوم فعلى كل حال القول الاول هو اربح واقوى الاقوال والقول الاخير يليه في القوة وقول ابن حزم شاذ لا يعول عليه. فائدة لا يصح حديث فيه الامر بالاضطجاع لا يصح حديث فيه الامر بالاضطباع انما الاحاديث صحيحة فيها حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وما فاته شيء منها سنة له قضاؤه ذهب الحنابلة واختاره الماجد ابن تيمية واختاره شيخ الاسلام وغيرهما من المحققين الى انه من فاته شيء من السنن الرواتب تن له ان يقضيه وشرع له داعي واستدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقظاها قظى معها ركعتي الفجر هذا حديث صحيح والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد صلاة العصر وهو حديث صحيح وتدل ايضا بحديث ثالث وهو قوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها اذا المشروع في حق الانسان اذا فاتته السنن الرواتب ان يقضيها. الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يشرع قضاء السنن الرواتب اذا فاتت فان تركت بلا تذهب فانه لا يشرع للانسان ان يقضيها اذا مشروعية القضاء مقيد بان يكون الترك لماذا بسبب او بعذر فان تركت لغير سبب فانها لا تقضى. وما ذكره ابن حزم رحمه الله صحيح. ووجيه ثم قال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار انتهى المؤلف من الكلام عن السنن المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة انتهى من النوافل آآ المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة. نقف عند هذا باقي ثلاث دقائق ويعتبر فاصل. نأخذ بعض الاسئلة التي لم يجب عليها بالاوراق طيب هذه مسألة خاصة ممكن يأتي بعد الدرس هل يشرع القنوت على اليهود؟ اجبنا عنه امس انه انه يشرع متى اذا حصل حادث معين طارئ بهجوم او بتسلط على المسلمين او على المسجد اما في الاحوال الاحتلال الذي يستمر فما يشفع يتعلق بسورة الكسوف سيأتينا باب خاص بصلاة الكسوف. لكن يقول هل اذا صلى الناس في الكسوف ولم ينجلي؟ هل يشرع او يجب الدعاء؟ الجواب انه يشرع ولا انه يجب يعني لما اعلم ان احدا قال بالوجوب نعم يا عمر مم من الليل الاضطجاع قال ليش ايوا ايوه تريد ليش ما نرجح هذا القول لانه ما يوجد مرجح لان حديث عائشة عام قالت كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع لم تربطه لكن هم شيخ الاسلام وابن القيم تفقها يقولون هذا فما نستطيع ان نترك النص الواضح واللي عليه جماهير الامة بتفقه في النص يعني وان كان قوي لكن نبقى مع النص نعم عبد الله فهو اثم ايوه. نعم. نعم بالصورة التي يكون فيها واجب لم يعد من النوافل خرج عن ان يكون من النوافل فهو افضل لانهم من الفرائض. الصورة التي يكون واجب لكن الكلام عن الصورة التي يكون فيها نفل الله اكبر من سؤال وسؤال قال ان اخونا يقول ان بعض الاخوة يأتون متأخرين ويأخذون اماكن آآ اخوانهم الذين سبقوهم وهذا خطأ كبير في الحقيقة ويوغر صدور الاخوان فمن جاء متقدما وحجز المكان فهو احق به ممن جاء متأخر فاذا فرضنا ان بعض الاخوة اجد مكانه ثم ذهب لاداء السنة فانه من الخطأ ان يأتي المتأخر ويجلس في مكانه كما ذكر الاخ هذا خطأ ويقرب من ان يكون حرام لانه من الاعتداء على حق الاخرين. ومن سبق الى شيء فهو حق به ايوة ده توازي النصوص او تساوي النصوص فيهما كما سيأتينا ان شاء الله ان الراجح ان اه خديجة وعائشة في الفضل سواء ان يظهر لي انهم يحبوا الثواب. لماذا لتساوي النصوص؟ سؤال وسؤال. هذا سؤال جيد. يقول كيف يسد الحنابلة بحديث ابي بن كعب على ان مشروع في القنوت ان يكون في كل ليلة ثم لا يستدلون به على ان المشروع ان يكون القنوت بعد الركوع وهو حديث واحد وطبعا بغض النظر عن ان الحديث ضعيف الاعتراض على الحنابلة اعتراض وجيه. الجواب على السؤال ان هذا خطأ انا يعني احيانا يرد على الحنابلة بانكم بدلتم بشق الحديث وتركهم بالشق الاخر هذا جانب الجانب الاخر ان الفقهاء والعلماء قد يستدلون بجانب من الحديث ويتركون جانب اخر لوجود معارض لاحد الجانبين دون الاخر. كما سيأتينا في غسل الجمعة. وعلى كل حال هو اه سؤال يدل على الفهم علي ايوه لو ترا في ليلة كما قلت في تهجد بدون وتر يقول اه رجل تعطلت سيارته ولم يأتي احد يساعده هل يجوز له القنوت يعني انتم تتاخذون القنوت كأنه القنوت النوازل العامة كما قلنا في تعريف النوازل ان الشدائد التي تصيب المسلمين ليست يعني قضية خاصة يعني الواحد اذا اراد نحن قناة كنوز نوازل واذا اراد انه خربت سيارته قناة هم مدة الاضجاع يعني شيء يسير ها ممتاز احسنت صحيح كيف نجمع بين الانسان يصلي ركعتي الفجر ويضطجع ويأتي الى الاتراك مبكرا؟ هم ذكروا الفقهاء ان الجمع بينها يحصل يستعد مبكرا. سيأتينا في بكرة الجماعة انه اذا استعد الانسان مبكرا حصل له الجميع. وهذا صحيح بالتجربة لا جانب التعبد فيه واضح وهذا الذي ادركته عائشة انه كان يرجح متعبدا وانت اخذت كلام اهل العلم ان منهم من يرى الوجوب كانهم كلهم متفقين على المشروعية لكن منهم من يقول فقط اذا قام من الليل ومنهم من يقول واجب الى اخره ذهب قبل النوم سبحانك اللهم وبحمدك فقالوا لي يا علي