﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.800
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله

2
00:00:19.800 --> 00:00:41.500
صلاة الليل افضل من صلاة النهار. بدأ المؤلف كلام عن النفل المطلق بعد ان انهى الكلام عن المقيد ويقول رحمه الله وصلاة الليل افضل من صلاة النهار يعني ان صلاة الليل وصلاة النهار المطلقة

3
00:00:42.750 --> 00:01:01.450
مشروعة وصلاة الليل افضل من صلاة النهار اي وصلاة الليل في النفل المطلق افضل من صلاة النهار في النفل المطلق والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة

4
00:01:02.000 --> 00:01:25.650
صلاة الليل او قيام الليل فدل هذا على ان صلاة الليل افضل والديلتان تعليم وهو ان التنفل المطلق في الليل اقرب الى الخشوع والاخلاص والبعد عن الرياء اذا صلاة الليل افضل من صلاة النهار في النفل المطلق

5
00:01:25.800 --> 00:01:51.250
لهذين الدليلين ثم قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه قبل ان ننتهي من مسألة ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار علق المرداوي على ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار بقوله بلا نزاع اعلمه

6
00:01:51.750 --> 00:02:10.200
بلا نزاع اعلمه فهو امر مجمع عليه عند الحنابلة ثم قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه اي ان افضل صلاة الليل ان يصلي الثلث الذي يأتي بعد المنتصف وهو الثلث الاوسط

7
00:02:11.800 --> 00:02:31.100
واستدل الحنابلة على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثاه وينام تدوس لها واذا اردنا ان نبسط هذا الحديث بامكانك ان تقسم الليل الى

8
00:02:32.050 --> 00:02:58.100
اسلاف ستة اسلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام الثلاثة اكداس الاولى وهي التي تشكل النصف الايش الاول ثم يقوم السدس الرابع والخامس وهو الذي يشكل الثلث الثاني ثم ينام السدس الاخير وهو مقصود النبي بقوله وينام سدسه

9
00:02:59.950 --> 00:03:18.400
اذا لا يقوم من احداث الليل الا في سدسين صلى الله عليه وسلم وهما الرابع والخامس احسنت فان قيل الا يكون الا تكون الصلاة في ثلث الليل الاخير الذي يوافق النزول الالهي واجابة الدعاء

10
00:03:18.450 --> 00:03:32.100
خير من الصلاة في الثلث الاوسط فالجواب من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح وهو اه المشرع او المبلغ عن الله ان افضل الصلاة صلاة داوود

11
00:03:32.650 --> 00:03:48.950
فهو حكم على ان افضل الصلاة تصلى الداوود هذا شيء. الشيء الاخر ان قيام الثلث الاوسط يوافق الثلث الاخير في سدس ان قيام الثلث الاوسط يوافق الثلث الاخير في سدس

12
00:03:49.100 --> 00:04:10.000
الثلث الاخير هو الخامس والسادس. اليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرابع والايش فيوافق الثلث الاخير في كم في سدس واحد وهو السدس الايش؟ الخامس فقيامه صلى الله عليه وسلم او القيام الذي اثنى عليه وهو قيام داود صلى الله عليه وسلم يوافق

13
00:04:10.150 --> 00:04:31.750
آآ نصف الثلث الاخير فحصل المقصود بقيام الثلث الاخير النوم في اخر الليل ليرتاح الانسان ويستعد لصلاة الفجر ولتحصل فائدة اخرى وبما اشرت للشدة في السابق ان من نام بعد القيام قام في الصباح ولا تظهر عليه اثار السهر والصلاة

14
00:04:31.800 --> 00:04:54.150
فيبعد بذلك عن الرياء وافضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى طواف الليل والنهار مثنى مثنى اه نأخذ هذه العبارة باجزائها. الجزء الاول صلاح الليل فالحنابلة يرون

15
00:04:54.550 --> 00:05:15.400
ان صلاة الليل الافضل والمستحب فيها ان تكون مثنى مثنى اي ان يسلم من كل ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فان زاد على ركعتين

16
00:05:15.800 --> 00:05:38.400
جاز مع الكراهة فان زاد على ركعتين جاز مع الكراهة جاز قياسا على الوتر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر احيانا بخمس كما تقدم معنا مع الكراهة لمخالفة حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه

17
00:05:40.450 --> 00:06:01.000
والقول الثاني ان صلاة الليل مثنى مثنى لا تجوز ولا تصح لمفهوم حديث ابن عمر حيث حصر الصلاة في كونها مثنى مثنى فقال صلاة الليل مثنى مثنى بيده يعني ان يصلي ثلاث اربع

18
00:06:02.100 --> 00:06:23.200
والراجح عن مذهب الحنابلة؟ الجواز والراجح الجواز وهو مذهب الحنابلة المسألة الثانية صلاة النهار مثنى مثنى فمذهب الحنابلة ان صلاة النهار مثنى مثنى هي الافضل المستحبة فان صلى في النهار اربع

19
00:06:24.250 --> 00:06:42.000
فان زاد اي فان زاد على اثنتين جاز بلا كراهة جاز بلا كراهة في مسألة الليل قال الحنابلة جائزة ايش مع الكرام في مسألة النهار زاد واستدلوا على ذلك بامرين الامر الاول ان ابن عمر

20
00:06:42.350 --> 00:07:03.750
رضي الله عنه وارضاه كان يصلي في النهار اربعا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع قبل الظهر تفتح لها ابواب السماء اربع قبل ظهر تفتح لها ابواب السماء

21
00:07:06.000 --> 00:07:24.100
هذا الحديث رواه ابو داوود ظعفه في سننه رواه ابو داوود وضعفه في سننه والدليل على انه يستحب في النهار ان تكون مثنى مثنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل وفي رواية

22
00:07:24.450 --> 00:07:47.650
والنهار مثنى مثنى زيادة والنهار في حديث ابن عمر اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي لان الخلاف وقع بين الائمة الكبار والحفاظ فذهب البخاري والبيهقي الى صحة هذه الزيادة ذهب البخاري والبيهقي الى صحة هذه الزيادة

23
00:07:48.350 --> 00:08:15.850
وذهب جمهور الائمة يا احمد ومن معين النسائي وحاكم والدار قطني وغيرهم جمهور الائمة الى ان هذه الزيادة ضعيفة والصواب انها ضعيفة والصواب انها ضعيفة. الصواب مع جمهور الائمة لكن الخلاف

24
00:08:16.800 --> 00:08:33.850
في صحة وظعف هذه اللفظة خلاف قوي من جهتين الاولى ان الخلاف فيه ليس بين المتقدمين والمتأخرين بل بين المتقدمين. الشيء الثاني ان المخالف هنا هو البخاري وهو امير المؤمنين في الحديث

25
00:08:34.700 --> 00:08:55.750
وهو يمكن ان يقال عنه اعلم الناس في العلل بعد علي بن المديني فمخالفة البخاري قضية تستحق التوقف لكن مع ذلك بعد التأمل الاظهر انها ضعيفة فعرفنا الان حكم الزيادة على ركعتين في الليل وحكم الزيادة على ركعتين في ايش

26
00:08:56.100 --> 00:09:24.300
النار ثم قال رحمه الله تعالى وان تطوع في النهار باربع كالبهر فلا بأس يعني انه يجوز ان يتطوع في النهار باكثر من ركعتين ويصليها كالظهر اربع وتقدم معنى ان الحنابلة يرون ان هذا

27
00:09:25.300 --> 00:09:44.350
جائز بلا كراهة يريد المؤلف ان يضيفها هي انه اذا اراد الانسان ان يصلي او ظهر اربعا فانه يستحب عند الحنابلة ان تكون بتشهدين. وهذا معنى قوله ايش تو ظهر هذا معنى قوله كالظهر

28
00:09:47.500 --> 00:10:03.750
دليلهم لا يوجد اي سنة لكن قالوا ان هذا اكثر في العمل فهو افضل واحب الى الله والقول الثاني انه اذا صلى اربعا في النهار فانه يستحب الا يجلس في الثانية

29
00:10:04.100 --> 00:10:24.200
وان يجلس فقط في الاخيرة لئلا تشبه صلاة الظهر واستدلوا على هذا بانه علم من تصرف الشارع انه لا يحب ان تشبه النوافل بماذا؟ بالفرائض بدليل انه ها عن تشبيه

30
00:10:24.450 --> 00:10:44.300
صلاة الوتر ثلاثا بصلاة ماذا؟ المغرب وكرهها عدد من السلف وبهذا علمنا ان الشارع يحب الا نشبه الفرائض من حيث الهيئة بالنوافل او بعبارة ادق الا نشبه النوافل من حيث الهيئة بماذا؟ بالفراغ

31
00:10:44.350 --> 00:10:58.650
وهذا القول الثاني هو الثواب فاذا اراد الانسان ان يتطوع تطوعا مطلقا في النهار باكثر من ركعتين فانها تكون بتشهد واحد بلا جلوس في الثانية خلافا للمبلغ ثم قال رحمه الله تعالى

32
00:10:59.550 --> 00:11:28.350
واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاتي قائم يريد المؤلف ان يبين حكمين الحكم الاول جواز صلاة المرء قاعدا في النافلة ولو بلا عذر وانه اذا صلى قاعدا بين له نصف اجر الايش

33
00:11:28.600 --> 00:11:52.400
القائل وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم فاذا عرفنا الان انه يجوز للانسان ان يصلي قاعدا في النافلة

34
00:11:52.800 --> 00:12:12.650
ولو بلا عذر وانه اذا صلى في النافلة قاعدا بلا عذر فله نصف الاجر مثلا ويكون له الاجر كاملا بشرطين الشرط الاول ان يصلي قاعدا بسبب ماذا العذر بسبب العذر

35
00:12:14.300 --> 00:12:39.400
الشرط الثاني ان يكون معتاد معتادا للصلاة قائما اي ان تكون من عادته ان يصلي قائما اذا تحقق الشيطان وصلى جالسا ثبت له الاجر كاملا  فهذه الشروط فيها خلاف لا نريد الدخول في الخلاف. لكن اشتراط

36
00:12:39.550 --> 00:13:03.150
هذين الشرطين اختيار شيخ الاسلام وعليه تدل النصوص فدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر المرء او مرض كتب له مثل اجره صحيحا مقيما فاشترط الحديث لكتابة الاجر كاملا ان يكون بسبب او بعذر ومثل له في الحديث بالمرض وايش

37
00:13:03.450 --> 00:13:36.400
والسفر بالمرض والسهر مسألة اختلف الفقهاء في التطوع اه على هيئة الاضطلاع على قولين. القول الاول انه لا يجوز للانسان ان يتطوع مضطجعا وهذا قول للحنابلة واخره شيخ الاسلام ابن تيمية

38
00:13:36.600 --> 00:14:00.950
وتدل على ذلك بامرين الامر الاول انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه تطوعا مضجعا وورد عنه انه تطوع قاعدا صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان في هذا اخلال بالكوع والسجود

39
00:14:01.600 --> 00:14:24.400
سنة ما يدل على جواز الاخلال بهما ولو في النوافل ومن المعلوم ان نتكلم عن حكم الصلاة مضطجعا بعذر ولا بغير عذر بغيره ولا بعذر تجوز حتى الفرائض والقول الثاني جواز التنفل

40
00:14:25.000 --> 00:14:48.750
مضاجعا ولو بدون عذر وهو قول لبعض الفقهاء واستدلوا على هذا برواية في حديث عمران ابن حصين جاء في اخره انه قال وصلاة النائم على نصف اجر القاعدة هذا في البخاري

41
00:14:49.350 --> 00:15:10.700
وهذا في البخاري والصواب القول الثاني وهو الجواز وما دام في هذه المسألة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاعتراض وما اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة

42
00:15:11.000 --> 00:15:40.350
يعتبر ضعيف لمخالفته للنص الصريح الذي في صحيح البخاري نعم ثم قال رحمه الله تعالى وتسن صلاة الظحى صلاة الضحى من النوافل التي حث عليها الشارع وفيها نصوص ولكن مع ذلك

43
00:15:40.800 --> 00:16:08.450
اختلف الفقهاء فيها فالحنابلة كما ترون بل الجماهير واختيار عدد من المحققين كابن دقيق العيد والصنعاني وغيرهما ان صلاة الضحى مسنونة مطلقا ان صلاة الضحى مسنونة مطلقا واستدلوا اي الجمهور على هذا الحكم في ادلة كثيرة

44
00:16:08.750 --> 00:16:31.500
منها اولا حديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي بثلاثة ان اوتي قبل ان انام وصيام ثلاثة ايام وركعتين الظحى وهذا الحديث في مسلم واستدلوا بحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:33.250 --> 00:16:52.100
قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة الى ان قال ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى

46
00:16:52.450 --> 00:17:19.350
يرحمك الله ففي الحديثين الدلالة على المشروعية المطلقة في صلاة الضحى القول الثاني ان صلاة الضحى لا تشرع ولا تسم تدل على ذلك بحديث عائشة انها قالت لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:19.400 --> 00:17:50.050
يصلي سبحة الظحى واني لاسبحها وهذا حديث صحيح امر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تبحث الضحى واني لاسبحها والقول الثالث ان صلاة الضحى مشروعة اذا كانت لسبب فقط والى هذا القول ما لا ابن القيم

48
00:17:51.600 --> 00:18:16.050
واستدل على ذلك بانه لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى الا لسبب فصلى الظحى مرة في مكة والسبب فتح مكة وصلى الضحى مرة في بيت احد الصحابة والسبب عند ابن القيم ان هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:16.150 --> 00:18:40.500
ان يصلي في مكان ليتخذه مصلى في بيته فقال ابن القيم تبين من مجموع النصوص ان صلاة الضحى انما تشرع اذا كانت ايش لسبب فقط والرجح مذهب الجمهور ولا اشكال في رجحانه ان شاء الله لوضوح الادلة الادلة صريحة وواضحة جدا

50
00:18:40.550 --> 00:19:06.450
في استحباب صلاة الظهر  يرحمك الله وتشن قذر رحمه الله تعالى وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان اقل كي في صلاة الضحى ان يصلي الانسان ركعتين الدليل على ذلك حديث ابي هريرة

51
00:19:06.750 --> 00:19:25.100
انه قال اوصاني خليلي ثم قال وايش وركعتي الضحى بدل ذلك على ان اقل ما يتنفل به الانسان آآ ركعتان. الدليل الثاني انه لا يشرع اصلا ان يتنفل الانسان بركعة

52
00:19:25.200 --> 00:19:43.350
وان من صلى نفلا مطلقا ركعة بطلت صلاته وهل يشتر ان يتنفل الانسان بتنفس مقيد ركعة الوتر احسنت الوتر اذا استدلوا بانه لا يشرع للانسان ان يتنفل نفلا مطلقا بركعة

53
00:19:45.350 --> 00:20:02.600
وفي هذه المسألة وهي التنفل بنقل مطلق ركعة واحدة خلاف خلاف بين الفقهاء والرادح انه لا يشرع ان يتنفل الانسان بنفل مطلق ركعة واحدة. لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة

54
00:20:02.600 --> 00:20:24.850
ولا عن فقهائهم الذين تلوهم كابن عباس وابن عمر ولا عن التابعين انهم تنفلوا بركعة واحدة ثم قال واكثرها تمام اكثر ما يمكن ان يتنفل به الانسان في صلاة الضحى ثمان ركعات

55
00:20:25.350 --> 00:20:40.400
لان هذا اكثر ما جاء في السنة ففي حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيتها وصلى ثماني ركعات والقول الثاني انه لا حد لاكثر صلاة الضحى

56
00:20:44.550 --> 00:21:06.300
في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء هذا حديث صحيح ويزيد ما شاء وهذا القول الثاني اختيار الطبري وهو صواب لانه لا يوجد دليل يدل على تحديد لاكثر صلاة الظحى

57
00:21:11.500 --> 00:21:38.000
ثم قال ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال يبدأ وقت صلاة الظحى من خروج وقت النهي وهو يكون بخروج الشمس وارتفاعها قدر ربح وينتهي قبيل الزوال اي عندما يقوم قائم الظهيرة

58
00:21:41.250 --> 00:21:57.650
فيما بين الوقتين وقت لصلاة ماذا الضحى والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة

59
00:21:58.450 --> 00:22:25.850
حتى تطلع الشمس وترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فان الصلاة محظورة مشهودة ثم اذا قام قائم الظهيرة فاقصر فانها حينئذ تسجر جهنم

60
00:22:26.700 --> 00:22:52.100
فالحديث وقت الصلاة بالنسبة للصباح فيما بين هذين المنهي عن الصلاة فيهما وبهذا يكون المؤلف بين لنا حكم صلاة الضحى واقل الركعات واكثر الركعات والوقت لم يذكر المؤلف الوقت الفاضل لصلاة الضحى

61
00:22:52.650 --> 00:23:14.850
وذكر الفقهاء ان وقتها الفاضل اذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال ويقصد بالفصال ولد الناقة الذي انفصل عن امه حديثا يعني لم يعد يتعلق بها

62
00:23:16.150 --> 00:23:46.950
فاذا اذت الشمس هذا الحيوان وهو ولد الناقة آآ دخل وقت الفضيلة دخل وقت الفضيلة ثم انتهى المهندس من بيان احكام صلاة الضحى وانتقل الى لشرود التلاوة    طيب ديال رحم الله وسجود التلاوة صلاة

63
00:23:47.550 --> 00:24:08.800
وسدود التلاوة وجود تلاوة من اضافة لسببه. اي السجود الذي سببه التلاوة ويقصد بالتلاوة تلاوة جزء معين من القرآن سيأتينا في كلام مؤلف ما هو سجود التلاوة عند الحنابلة طلعت

64
00:24:09.350 --> 00:24:29.650
ومعنى قول المؤلف صلاة اي انه يشترط له ما يشترط للصلاة فلا بد من الطهارة ستر العورة اقبال القبلة وكل شروط ماذا؟ الصلاة اذا فائدة قوله طلعت اي فيشترط له ما يشترط للصلاة

65
00:24:31.600 --> 00:25:03.000
وهذه مسألة بحث خلاف فالحنابلة كما ترون يرون ان سجود التلاوة طلعت وهو مذهب الجماهير بل حكي اجماعا انها خلاص وتدل على هذا بادلة اقواها دليل ان الاول قوله صلى الله عليه وسلم

66
00:25:03.550 --> 00:25:29.200
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث كي تطهر والسجود جزء من اجزاء الصلاة فقيس عليها والدليل الثاني اثر عن الصحابي جليل ابن عمر انه قال لا يسجد الا طاهر

67
00:25:37.000 --> 00:25:59.900
والقول الثاني واشهر من ذهب اليه باسناد صحيح من السلف  وايضا ابو عبد الرحمن السلمي هؤلاء من السلف ولا يوجد من السلف آآ غيره اه الشعبي والسلمي واما من المتأخرين فاختاره الصنعاني وشيخ الاسلام

68
00:26:00.150 --> 00:26:30.000
اه ابن تيمية وعدد من المحققين وتدل على ذلك بادلة منها انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح يشترط شروط الصلاة في سجود التلاوة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:26:30.700 --> 00:26:56.800
قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس  قال شيخ الاسلام والمشرك ليس من اهل الطهارة اصلا الدليل الثالث والاخير قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

70
00:26:59.550 --> 00:27:24.700
وسجود التلاوة لا يشترط فيه ان يقرأ الانسان بفاتحة الكتاب فدل ذلك على انه ليس من الصلاة هذه الادلة كلها ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح من حيث الادلة لا شك ان كلام

71
00:27:25.000 --> 00:27:41.500
شيخ الاسلام هو ما ذهب اليه كعبي رحمه الله وجيه جدا وقوي ويتوافق مع النصوص من حيث الاحتياط لا شك ان الاحتياط في الا يسجد الانسان سجود آآ تلاوة الا وقد استوفى شروط الصلاة

72
00:27:42.300 --> 00:28:01.150
ولذلك يقول الحافظ ابن حجر لا اعلم ان احدا من السلف ذهب الى هذا المذهب الا الشعبي اذا هو يتكلم عن الشعبي. ثم قال وقد صح عنه باسناد صحيح فكون الائمة الاربعة وعامة العلماء وحكي اجماعا يرون وجوب

73
00:28:01.200 --> 00:28:18.450
تحقيق صورة الصلاة لمن اراد ان يسجد تلميذ التلاوة هذا يجعل الانسان يحتاط لكن من حيث الادلة ما ذكره شيخ الاسلام هو الراجح قال وسجود التلاوة صلاة يسن القارئ والمستمع

74
00:28:20.800 --> 00:28:48.300
يريد المؤلف ان يبين حكم سجود التلاوة فذكر انه مسنون ان سجود التلاوة مسنون لشخصين القارئ هو المستمع اما القارئ فهو معلوم وهو من يتلو بلفظه القرآن واما المستمع فهو من يقصد الاستماع الى قارئ القرآن

75
00:28:48.550 --> 00:29:14.800
في الصلاة وخارج الصلاة اذا عرفنا الان ان حكم تجود التلاوة عند الحناد الحنابلة انه ايش قلنا تدل على هذا بادلة قوية جدا. الدليل الاول ما روي عن زيد بن ثابت انه قرأ

76
00:29:15.000 --> 00:29:32.650
على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد وفي رواية قال ولم يسجد منا احد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في هذه السجدة صراحة كما قال زيد ابن سعد

77
00:29:33.050 --> 00:29:54.600
الدليل الثاني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قرأ على المنبر  النحل فسجد وسجد معه الناس ثم قرأها في الجمعة التالية ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه

78
00:29:55.650 --> 00:30:14.000
من قرأ سجدة وسجد فقد اصاب واحسن ومن لم يسجد فلا اثم عليه  عمر بن الخطاب قال هذا الكلام على المنبر بحضرة سادة الناس وكبرائهم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:14.300 --> 00:30:49.500
ولم ينكر ولم يعترظ عليه احد منهم القول الثاني ان السجود هجم ان السجود واجب والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو لبعض الفقهاء واستدل على هذا بدليلين الدليل الاول ان الله تعالى ذم الذين لا يسجدون في القرآن

80
00:30:55.150 --> 00:31:15.450
واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قال شيخ الاسلام والذم من الشارع لا يكون الا على ترك ماذا واجب الدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر امرا صريحا بالسجود بقوله واسجدوا لله واعبدوه

81
00:31:16.850 --> 00:31:43.050
والامر الاصل فيه انه بالوجوه وما ذهب اليه الشيخ الاسلام من وجوب سجود التلاوة ضعيف او ضعيف جدا لان اثر عمر بن الخطاب ظاهر جدا بان الصحابة كلهم يرون ان سجود التلاوة مسنون وليس بواجب

82
00:31:43.750 --> 00:32:07.600
واما الاستدلال باية الذم فالجواب عليها ان المذموم في الاية من ترك السجود تكبرا وعنادا فهذا يذم واما الجواب عن الاية الاخرى والتي فيها الامر بالسجود فهو ان الاوامر تصرف الى الندب اذا وجدت نصوص اخرى

83
00:32:07.700 --> 00:32:26.500
وقد وجدت نصوص اخرى وهي التي استدل بها اصحاب القول الاول وبهذا عرفنا ان شاء الله ان الراجح مذهب الجماهير وهو ان سجود التلاوة سنة وليس بواجبه ثم قال دون السامع

84
00:32:29.900 --> 00:32:51.450
يعني ان سجود التلاوة سنة ومشروع للمستمع ولا يشرع للسامع هذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قرأ عنده القرآن

85
00:32:52.450 --> 00:33:14.050
ولم يسجد يعني ومروا بسجدة ولم يسجدوا فلما قيل له في ذلك قال انما السجود على من استمع انما السجود على من استمع وروي نحوه تماما عن سلمان الفارسي وروي نحوه عن ابن مسعود

86
00:33:14.150 --> 00:33:37.500
الاثار في هذا الباب متوافرة وكثيرة وواضحة ان السجود انما يشرع للمستمع دون السمع والقول الثاني انه يشرع ايضا للسامع ان يسجد واستدلوا على هذا بانه جاءت نصوص عامة بان من سمع السجدة سجد

87
00:33:38.450 --> 00:33:59.650
ولا يوجد مخصص للسامع والراجح مذهب الحنابلة لانه يوجد مخصص وهي الاثار ونحن اخذنا قاعدة مرارا وتكرارا انه يجب ان نفهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح يجب ان نفهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح

88
00:34:00.050 --> 00:34:27.550
والا نتفقه في النصوص مجردة   ثم قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد يعني ان مشروعية تجود بالنسبة للمستمع معلقة بسجود من القارئ. فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد

89
00:34:27.900 --> 00:34:49.200
لم يفسد هذا مذهب الحنابلة تدل على ذلك بان بعض الصحابة قرأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومر بسجدة ولم يسجد ثم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:34:50.100 --> 00:35:18.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا فهذا صريح ان سجود المجتمع معلق بسجود القارئ هذا الحديث مرسل لكن يصلح للاحتجاج لماذا لان مرسله زيد ابن اسلم

91
00:35:18.550 --> 00:35:35.000
من هو زيد ابن اسلام زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب فهو من كبار التابعين ومن ثقاة الناس هذا واحد اثنين الاثنان الى زيد بن اسلم اي الى مرسلة الاثار صحيح

92
00:35:36.150 --> 00:35:48.050
فهذا المرسل وان كان لم يثبت مرفوعا لكنه صحيح اذا كان زيد بن اسلم يجزم بوقوع هذه الحادثة. هو نفسه زيد بن اسلم يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:49.000 --> 00:36:03.100
لم يسجد وقال هذه العبارة وهو من كبار التابعين والاسناد اليه صحيح. فهذا المرسل يصلح للاحتجاج وهو اه خير من الرأي المجرد والقول الثاني ان الانسان يسجد ولو لم يسجد

94
00:36:03.250 --> 00:36:30.200
القارئ يسجد ولو لم يسجد القارئ اخذا بعموم النصوص وصواب مذهب الحنابلة لان هذا الاثر المرسل يصلح او يصلح للاستدلال وان لم يسجد القارئ لم يسجد ثم قال وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان

95
00:36:32.400 --> 00:37:01.600
يريد المؤلف ان يبين مواضع السجود في القرآن ومواضع السجود في القرآن تنقسم الى قسمين القسم الاول مواضع مختلف فيها بين الفقهاء والقسم الثاني مواضع متفق عليها بين الفقهاء اما القسم الاول

96
00:37:01.850 --> 00:37:34.850
فهي المواضع المختلف فيها بين الفقهاء وهي بت سجدات تجد اثناء الحج سجدة النجم والعلق والانشقاق وسجدة طيب هذه الست فيها ايش كلى اولا سجدتا الحج اختلف فيها الفقهاء فالجمهور ذهبوا الى ان

97
00:37:35.000 --> 00:38:01.400
سجدتي الحج من عزائم السجود التي يسند لها وتدل على ذلك بان عمر بن الخطاب سجد في سجدتي الحج باسناد صحيح وهذا امر توقيفي لا يأتي آآ به عمر رضي الله عنه من رأيه

98
00:38:02.650 --> 00:38:24.100
وهذا هو الصواب مذهب الجمهور هو الصواب  وهو الراجح ولا نحتاج الى ذكر الخلاف. لكن من المفيد ان تعلم ان الخلاع في السجدة الثانية اقوى واشد من الخلاف في السجدة الاولى من سجدتي ماذا؟ الحج

99
00:38:24.250 --> 00:38:55.550
لكن الصواب ان السجدة الاولى والثانية في شرعتهما السجود ننتقل الى تجدات المفصل الثلاث فهذه السدادات ايضا فيها خلاف فالمذهب انه يشرع فيها السجود النجم والاحقاق والعلق وتدل على هذا

100
00:38:55.600 --> 00:39:16.350
بانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في حديث ابي هريرة وفيه حديث ابي هريرة الثاني حديث ابن مسعود وابي هريرة في الصحيح وحديث ابي هريرة الثالث في مسند احمد والكل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الثلاث سور

101
00:39:22.200 --> 00:39:45.650
القول الثاني ان سجدات المفصل الثلاث ليست من عزائم القرآن او ليست من عزائم السجود ليست من عزائم السجود واستدلوا على هذا بالحديث الذي تقدم معنا وهو حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم

102
00:39:46.150 --> 00:40:07.950
قال ولم اسجد ولم يسجد احد منا قالوا فدل هذا على انها ليست مكانا للسجود والجواب ان هذا الحديث المقصود منه بيان الجواز وان السجود سنة وليس بواجب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:40:08.000 --> 00:40:26.950
سجدت النجم لما سجد هو والمسلمون والمشركون والجن والانس فدل هذا على ان حديث زيد يقصد منه ماذا؟ بيان ان السجود سنة وليس بواجب بقينا في الاخير صاد صاد عند الحنابلة ليست من العزائم

104
00:40:27.150 --> 00:40:55.150
سجود وتدل على هذا بما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال  ليست من عدائم السجود وقد سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود

105
00:40:55.300 --> 00:41:16.600
وقد سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان سجدة صاد من العزائم واستدلوا بامرين الامر الاول هذا الحديث فهذا الحديث في صحيح البخاري  ابن عباس يصرح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ايش

106
00:41:17.050 --> 00:41:37.500
في صاع واما قوله هو رضي الله عنه وارضاه اليست من عزائم السجود فالقاعدة تقول ان المرفوع مقدم على الموقوف وان فتوى الصحابي لا ينظر اليها مع الحديث الصحيح ويؤيد هذا الحديث ويؤكد هذا الحديث

107
00:41:38.700 --> 00:42:03.550
ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صادق سجد صفات. والراجح السجود في صعدة واذا كان الراجح السجود في صلاة فالصواب اذا ان سجدات القرآن خمس عشرة سجدة خلافا لقول المؤلف هنا وهو اربع عشرة سجدة. بل الصواب انها

108
00:42:03.700 --> 00:42:21.150
خمس عشرة سجدة باضافة ماذا؟ نحن تكلمنا عن كم موضع من القرآن  باقي في القرآن تسع مواضع اليس كذلك؟ هذه متفق عليها بين الفقهاء انها مكان للسجود ولا خلاف فيها ولله الحمد

109
00:42:21.700 --> 00:44:18.950
نعم وبهذا نتوقف على قوله ويكبر اذا سجد              نعم يا عمرو  اربعا ويزيد ما شاء يعني التوفيق بينهما كانها لم تقف على صلاته ولم تعلم بها ثم علمت اخيرا وبهذا ان هذا نفس السؤال فصار جواب عن سؤالين. هذا يقول متى ينتهي وقت الظحى بالوقت

110
00:44:19.350 --> 00:44:37.400
اي قبل الزوال بكم؟ سيأتينا في اوقات النهي بالتحديد. لكن تقريبا يبدأ وقت النهي الذي قبيل الزوال بقبل الزوال بنحو عشر دقائق بنحو عشر دقائق يتوقف الانسان عن صلاة الا في الجمعة سيأتينا خلاف فيها

111
00:44:49.550 --> 00:45:19.750
يعتبر اذا اعتبرناه صلاة تاخذ احكام الصلاة ما يفسد في وقت النهي يكن حكم حكم صلوات كيف العلة هي السجود لكن النهي جاء عن صلاة يعني التطوع ولو قيل بنأخذ بهذه العلة عموما ممكن لكنه هو مفرع على مسألة هل سجود التلاوة الصلاة او لا

112
00:45:19.850 --> 00:45:33.850
فان كان صلاة منع منه في وقت النهي وان لم يكن صلاة لم يمنع منه لانه مجرد عبادة يقول اه سؤال وسؤال من جاوب على الحديث على اخر صلاتكم بالليل وترا بمشروعية الصلاة بعد الوتر

113
00:45:34.450 --> 00:45:53.400
الجواب ان هذا يحمل على احد امرين اما على شخص لم يوتر فيجب ان يكون اخر صلاته في الليل وترا اذا قام يتهجد او يحمل على الندب نقول هذا على سبيل الندب لا الوجوب لوجود الاخبار الصحيحة عن النبي عن ابي بكر انه كان يسجد

114
00:45:53.450 --> 00:46:18.500
مم في المشروعية  هذا يقول اه مسألة السجود السهو اه وانه واجب اه وثم يقول انه في المتن قال وليس بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل الا ان قال يجب له السجود لم يجب له السجود بل يشرع. احنا تكلمنا عن مسألة

115
00:46:18.500 --> 00:46:37.000
بين اثنين من احكام السجود اليس كذلك السجود للسجود ترك السنن والسجود للاتيان بقول مشروع في غير موضعه اليس كذلك؟ وبينا حكم هاتين المسألتين تماما. وان الاقرب انه لا يشرع الا على القول بانه ماذا؟ بان الاتيان بقول المشرع في غير موضعه عمدا

116
00:46:37.000 --> 00:47:02.700
لا يجوز تحدثنا عنه يعني بتوسع. هم  هل ورد لا اعلم انا ما اذكر الان يعني من القرآن يدل لا اذكر يقول يسأل عن مدة الاضطجاع وكيفيته؟ يعني انا اشوف ان مدة الاضطجاع تقلق الاخوان

117
00:47:02.800 --> 00:47:29.600
مدة الاضطجاعة يعني خمس دقائق يسير يعني ما هو نوم وياخذ الانسان اضطجاع ويترك صلاة الفجر نعم تفضل بشرطين ها حديث من كتب له اجره كاملا اشترط لكتابة الاجر كامل ان يكون مريض

118
00:47:31.300 --> 00:47:53.150
عرفت قد الرمح يعني تحتاج ان تنظر الى الرمح ثم يكون عندك تقدير لمسافة رمح يعني اذا كان بين الشمس والارض ما يقارب الرمح في نظر البصر وهو نحو عشر دقائق

119
00:47:53.200 --> 00:48:08.650
هذا يسأل عن حديث اجر فله اجر حجة وعمرة تامة تامة والصواب انه ضعيف وانه لا يوجد شيء اسمه ركعتي الاشراق على ما ارى وانما هناك صلاة ظحى كما تقدم عبد الرحمن

120
00:48:12.900 --> 00:48:24.950
الافظل مثنى مثنى الافضل مثلا ها سبحانك الله