رضي الله عنه وارضاه كان يصلي في النهار اربعا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع قبل الظهر تفتح لها ابواب السماء اربع قبل ظهر تفتح لها ابواب السماء بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله صلاة الليل افضل من صلاة النهار. بدأ المؤلف كلام عن النفل المطلق بعد ان انهى الكلام عن المقيد ويقول رحمه الله وصلاة الليل افضل من صلاة النهار يعني ان صلاة الليل وصلاة النهار المطلقة مشروعة وصلاة الليل افضل من صلاة النهار اي وصلاة الليل في النفل المطلق افضل من صلاة النهار في النفل المطلق والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل او قيام الليل فدل هذا على ان صلاة الليل افضل والديلتان تعليم وهو ان التنفل المطلق في الليل اقرب الى الخشوع والاخلاص والبعد عن الرياء اذا صلاة الليل افضل من صلاة النهار في النفل المطلق لهذين الدليلين ثم قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه قبل ان ننتهي من مسألة ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار علق المرداوي على ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار بقوله بلا نزاع اعلمه بلا نزاع اعلمه فهو امر مجمع عليه عند الحنابلة ثم قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه اي ان افضل صلاة الليل ان يصلي الثلث الذي يأتي بعد المنتصف وهو الثلث الاوسط واستدل الحنابلة على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثاه وينام تدوس لها واذا اردنا ان نبسط هذا الحديث بامكانك ان تقسم الليل الى اسلاف ستة اسلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام الثلاثة اكداس الاولى وهي التي تشكل النصف الايش الاول ثم يقوم السدس الرابع والخامس وهو الذي يشكل الثلث الثاني ثم ينام السدس الاخير وهو مقصود النبي بقوله وينام سدسه اذا لا يقوم من احداث الليل الا في سدسين صلى الله عليه وسلم وهما الرابع والخامس احسنت فان قيل الا يكون الا تكون الصلاة في ثلث الليل الاخير الذي يوافق النزول الالهي واجابة الدعاء خير من الصلاة في الثلث الاوسط فالجواب من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح وهو اه المشرع او المبلغ عن الله ان افضل الصلاة صلاة داوود فهو حكم على ان افضل الصلاة تصلى الداوود هذا شيء. الشيء الاخر ان قيام الثلث الاوسط يوافق الثلث الاخير في سدس ان قيام الثلث الاوسط يوافق الثلث الاخير في سدس الثلث الاخير هو الخامس والسادس. اليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرابع والايش فيوافق الثلث الاخير في كم في سدس واحد وهو السدس الايش؟ الخامس فقيامه صلى الله عليه وسلم او القيام الذي اثنى عليه وهو قيام داود صلى الله عليه وسلم يوافق آآ نصف الثلث الاخير فحصل المقصود بقيام الثلث الاخير النوم في اخر الليل ليرتاح الانسان ويستعد لصلاة الفجر ولتحصل فائدة اخرى وبما اشرت للشدة في السابق ان من نام بعد القيام قام في الصباح ولا تظهر عليه اثار السهر والصلاة فيبعد بذلك عن الرياء وافضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى طواف الليل والنهار مثنى مثنى اه نأخذ هذه العبارة باجزائها. الجزء الاول صلاح الليل فالحنابلة يرون ان صلاة الليل الافضل والمستحب فيها ان تكون مثنى مثنى اي ان يسلم من كل ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فان زاد على ركعتين جاز مع الكراهة فان زاد على ركعتين جاز مع الكراهة جاز قياسا على الوتر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر احيانا بخمس كما تقدم معنا مع الكراهة لمخالفة حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ان صلاة الليل مثنى مثنى لا تجوز ولا تصح لمفهوم حديث ابن عمر حيث حصر الصلاة في كونها مثنى مثنى فقال صلاة الليل مثنى مثنى بيده يعني ان يصلي ثلاث اربع والراجح عن مذهب الحنابلة؟ الجواز والراجح الجواز وهو مذهب الحنابلة المسألة الثانية صلاة النهار مثنى مثنى فمذهب الحنابلة ان صلاة النهار مثنى مثنى هي الافضل المستحبة فان صلى في النهار اربع فيما بين الوقتين وقت لصلاة ماذا الضحى والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة فان زاد اي فان زاد على اثنتين جاز بلا كراهة جاز بلا كراهة في مسألة الليل قال الحنابلة جائزة ايش مع الكرام في مسألة النهار زاد واستدلوا على ذلك بامرين الامر الاول ان ابن عمر هذا الحديث رواه ابو داوود ظعفه في سننه رواه ابو داوود وضعفه في سننه والدليل على انه يستحب في النهار ان تكون مثنى مثنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى زيادة والنهار في حديث ابن عمر اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي لان الخلاف وقع بين الائمة الكبار والحفاظ فذهب البخاري والبيهقي الى صحة هذه الزيادة ذهب البخاري والبيهقي الى صحة هذه الزيادة وذهب جمهور الائمة يا احمد ومن معين النسائي وحاكم والدار قطني وغيرهم جمهور الائمة الى ان هذه الزيادة ضعيفة والصواب انها ضعيفة والصواب انها ضعيفة. الصواب مع جمهور الائمة لكن الخلاف في صحة وظعف هذه اللفظة خلاف قوي من جهتين الاولى ان الخلاف فيه ليس بين المتقدمين والمتأخرين بل بين المتقدمين. الشيء الثاني ان المخالف هنا هو البخاري وهو امير المؤمنين في الحديث وهو يمكن ان يقال عنه اعلم الناس في العلل بعد علي بن المديني فمخالفة البخاري قضية تستحق التوقف لكن مع ذلك بعد التأمل الاظهر انها ضعيفة فعرفنا الان حكم الزيادة على ركعتين في الليل وحكم الزيادة على ركعتين في ايش النار ثم قال رحمه الله تعالى وان تطوع في النهار باربع كالبهر فلا بأس يعني انه يجوز ان يتطوع في النهار باكثر من ركعتين ويصليها كالظهر اربع وتقدم معنى ان الحنابلة يرون ان هذا جائز بلا كراهة يريد المؤلف ان يضيفها هي انه اذا اراد الانسان ان يصلي او ظهر اربعا فانه يستحب عند الحنابلة ان تكون بتشهدين. وهذا معنى قوله ايش تو ظهر هذا معنى قوله كالظهر دليلهم لا يوجد اي سنة لكن قالوا ان هذا اكثر في العمل فهو افضل واحب الى الله والقول الثاني انه اذا صلى اربعا في النهار فانه يستحب الا يجلس في الثانية وان يجلس فقط في الاخيرة لئلا تشبه صلاة الظهر واستدلوا على هذا بانه علم من تصرف الشارع انه لا يحب ان تشبه النوافل بماذا؟ بالفرائض بدليل انه ها عن تشبيه صلاة الوتر ثلاثا بصلاة ماذا؟ المغرب وكرهها عدد من السلف وبهذا علمنا ان الشارع يحب الا نشبه الفرائض من حيث الهيئة بالنوافل او بعبارة ادق الا نشبه النوافل من حيث الهيئة بماذا؟ بالفراغ وهذا القول الثاني هو الثواب فاذا اراد الانسان ان يتطوع تطوعا مطلقا في النهار باكثر من ركعتين فانها تكون بتشهد واحد بلا جلوس في الثانية خلافا للمبلغ ثم قال رحمه الله تعالى واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاتي قائم يريد المؤلف ان يبين حكمين الحكم الاول جواز صلاة المرء قاعدا في النافلة ولو بلا عذر وانه اذا صلى قاعدا بين له نصف اجر الايش القائل وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم فاذا عرفنا الان انه يجوز للانسان ان يصلي قاعدا في النافلة ولو بلا عذر وانه اذا صلى في النافلة قاعدا بلا عذر فله نصف الاجر مثلا ويكون له الاجر كاملا بشرطين الشرط الاول ان يصلي قاعدا بسبب ماذا العذر بسبب العذر الشرط الثاني ان يكون معتاد معتادا للصلاة قائما اي ان تكون من عادته ان يصلي قائما اذا تحقق الشيطان وصلى جالسا ثبت له الاجر كاملا فهذه الشروط فيها خلاف لا نريد الدخول في الخلاف. لكن اشتراط هذين الشرطين اختيار شيخ الاسلام وعليه تدل النصوص فدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر المرء او مرض كتب له مثل اجره صحيحا مقيما فاشترط الحديث لكتابة الاجر كاملا ان يكون بسبب او بعذر ومثل له في الحديث بالمرض وايش والسفر بالمرض والسهر مسألة اختلف الفقهاء في التطوع اه على هيئة الاضطلاع على قولين. القول الاول انه لا يجوز للانسان ان يتطوع مضطجعا وهذا قول للحنابلة واخره شيخ الاسلام ابن تيمية وتدل على ذلك بامرين الامر الاول انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط انه تطوعا مضجعا وورد عنه انه تطوع قاعدا صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان في هذا اخلال بالكوع والسجود سنة ما يدل على جواز الاخلال بهما ولو في النوافل ومن المعلوم ان نتكلم عن حكم الصلاة مضطجعا بعذر ولا بغير عذر بغيره ولا بعذر تجوز حتى الفرائض والقول الثاني جواز التنفل مضاجعا ولو بدون عذر وهو قول لبعض الفقهاء واستدلوا على هذا برواية في حديث عمران ابن حصين جاء في اخره انه قال وصلاة النائم على نصف اجر القاعدة هذا في البخاري وهذا في البخاري والصواب القول الثاني وهو الجواز وما دام في هذه المسألة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاعتراض وما اختاره شيخ الاسلام في هذه المسألة يعتبر ضعيف لمخالفته للنص الصريح الذي في صحيح البخاري نعم ثم قال رحمه الله تعالى وتسن صلاة الظحى صلاة الضحى من النوافل التي حث عليها الشارع وفيها نصوص ولكن مع ذلك اختلف الفقهاء فيها فالحنابلة كما ترون بل الجماهير واختيار عدد من المحققين كابن دقيق العيد والصنعاني وغيرهما ان صلاة الضحى مسنونة مطلقا ان صلاة الضحى مسنونة مطلقا واستدلوا اي الجمهور على هذا الحكم في ادلة كثيرة منها اولا حديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي بثلاثة ان اوتي قبل ان انام وصيام ثلاثة ايام وركعتين الظحى وهذا الحديث في مسلم واستدلوا بحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة الى ان قال ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى يرحمك الله ففي الحديثين الدلالة على المشروعية المطلقة في صلاة الضحى القول الثاني ان صلاة الضحى لا تشرع ولا تسم تدل على ذلك بحديث عائشة انها قالت لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الظحى واني لاسبحها وهذا حديث صحيح امر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تبحث الضحى واني لاسبحها والقول الثالث ان صلاة الضحى مشروعة اذا كانت لسبب فقط والى هذا القول ما لا ابن القيم واستدل على ذلك بانه لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى الا لسبب فصلى الظحى مرة في مكة والسبب فتح مكة وصلى الضحى مرة في بيت احد الصحابة والسبب عند ابن القيم ان هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في مكان ليتخذه مصلى في بيته فقال ابن القيم تبين من مجموع النصوص ان صلاة الضحى انما تشرع اذا كانت ايش لسبب فقط والرجح مذهب الجمهور ولا اشكال في رجحانه ان شاء الله لوضوح الادلة الادلة صريحة وواضحة جدا في استحباب صلاة الظهر يرحمك الله وتشن قذر رحمه الله تعالى وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان اقل كي في صلاة الضحى ان يصلي الانسان ركعتين الدليل على ذلك حديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي ثم قال وايش وركعتي الضحى بدل ذلك على ان اقل ما يتنفل به الانسان آآ ركعتان. الدليل الثاني انه لا يشرع اصلا ان يتنفل الانسان بركعة وان من صلى نفلا مطلقا ركعة بطلت صلاته وهل يشتر ان يتنفل الانسان بتنفس مقيد ركعة الوتر احسنت الوتر اذا استدلوا بانه لا يشرع للانسان ان يتنفل نفلا مطلقا بركعة وفي هذه المسألة وهي التنفل بنقل مطلق ركعة واحدة خلاف خلاف بين الفقهاء والرادح انه لا يشرع ان يتنفل الانسان بنفل مطلق ركعة واحدة. لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة ولا عن فقهائهم الذين تلوهم كابن عباس وابن عمر ولا عن التابعين انهم تنفلوا بركعة واحدة ثم قال واكثرها تمام اكثر ما يمكن ان يتنفل به الانسان في صلاة الضحى ثمان ركعات لان هذا اكثر ما جاء في السنة ففي حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيتها وصلى ثماني ركعات والقول الثاني انه لا حد لاكثر صلاة الضحى في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء هذا حديث صحيح ويزيد ما شاء وهذا القول الثاني اختيار الطبري وهو صواب لانه لا يوجد دليل يدل على تحديد لاكثر صلاة الظحى ثم قال ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال يبدأ وقت صلاة الظحى من خروج وقت النهي وهو يكون بخروج الشمس وارتفاعها قدر ربح وينتهي قبيل الزوال اي عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تطلع الشمس وترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فان الصلاة محظورة مشهودة ثم اذا قام قائم الظهيرة فاقصر فانها حينئذ تسجر جهنم فالحديث وقت الصلاة بالنسبة للصباح فيما بين هذين المنهي عن الصلاة فيهما وبهذا يكون المؤلف بين لنا حكم صلاة الضحى واقل الركعات واكثر الركعات والوقت لم يذكر المؤلف الوقت الفاضل لصلاة الضحى وذكر الفقهاء ان وقتها الفاضل اذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال ويقصد بالفصال ولد الناقة الذي انفصل عن امه حديثا يعني لم يعد يتعلق بها فاذا اذت الشمس هذا الحيوان وهو ولد الناقة آآ دخل وقت الفضيلة دخل وقت الفضيلة ثم انتهى المهندس من بيان احكام صلاة الضحى وانتقل الى لشرود التلاوة طيب ديال رحم الله وسجود التلاوة صلاة وسدود التلاوة وجود تلاوة من اضافة لسببه. اي السجود الذي سببه التلاوة ويقصد بالتلاوة تلاوة جزء معين من القرآن سيأتينا في كلام مؤلف ما هو سجود التلاوة عند الحنابلة طلعت ومعنى قول المؤلف صلاة اي انه يشترط له ما يشترط للصلاة فلا بد من الطهارة ستر العورة اقبال القبلة وكل شروط ماذا؟ الصلاة اذا فائدة قوله طلعت اي فيشترط له ما يشترط للصلاة وهذه مسألة بحث خلاف فالحنابلة كما ترون يرون ان سجود التلاوة طلعت وهو مذهب الجماهير بل حكي اجماعا انها خلاص وتدل على هذا بادلة اقواها دليل ان الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث كي تطهر والسجود جزء من اجزاء الصلاة فقيس عليها والدليل الثاني اثر عن الصحابي جليل ابن عمر انه قال لا يسجد الا طاهر والقول الثاني واشهر من ذهب اليه باسناد صحيح من السلف وايضا ابو عبد الرحمن السلمي هؤلاء من السلف ولا يوجد من السلف آآ غيره اه الشعبي والسلمي واما من المتأخرين فاختاره الصنعاني وشيخ الاسلام اه ابن تيمية وعدد من المحققين وتدل على ذلك بادلة منها انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح يشترط شروط الصلاة في سجود التلاوة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس قال شيخ الاسلام والمشرك ليس من اهل الطهارة اصلا الدليل الثالث والاخير قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسجود التلاوة لا يشترط فيه ان يقرأ الانسان بفاتحة الكتاب فدل ذلك على انه ليس من الصلاة هذه الادلة كلها ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح من حيث الادلة لا شك ان كلام شيخ الاسلام هو ما ذهب اليه كعبي رحمه الله وجيه جدا وقوي ويتوافق مع النصوص من حيث الاحتياط لا شك ان الاحتياط في الا يسجد الانسان سجود آآ تلاوة الا وقد استوفى شروط الصلاة ولذلك يقول الحافظ ابن حجر لا اعلم ان احدا من السلف ذهب الى هذا المذهب الا الشعبي اذا هو يتكلم عن الشعبي. ثم قال وقد صح عنه باسناد صحيح فكون الائمة الاربعة وعامة العلماء وحكي اجماعا يرون وجوب تحقيق صورة الصلاة لمن اراد ان يسجد تلميذ التلاوة هذا يجعل الانسان يحتاط لكن من حيث الادلة ما ذكره شيخ الاسلام هو الراجح قال وسجود التلاوة صلاة يسن القارئ والمستمع يريد المؤلف ان يبين حكم سجود التلاوة فذكر انه مسنون ان سجود التلاوة مسنون لشخصين القارئ هو المستمع اما القارئ فهو معلوم وهو من يتلو بلفظه القرآن واما المستمع فهو من يقصد الاستماع الى قارئ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة اذا عرفنا الان ان حكم تجود التلاوة عند الحناد الحنابلة انه ايش قلنا تدل على هذا بادلة قوية جدا. الدليل الاول ما روي عن زيد بن ثابت انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد وفي رواية قال ولم يسجد منا احد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في هذه السجدة صراحة كما قال زيد ابن سعد الدليل الثاني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قرأ على المنبر النحل فسجد وسجد معه الناس ثم قرأها في الجمعة التالية ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه من قرأ سجدة وسجد فقد اصاب واحسن ومن لم يسجد فلا اثم عليه عمر بن الخطاب قال هذا الكلام على المنبر بحضرة سادة الناس وكبرائهم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ولم يعترظ عليه احد منهم القول الثاني ان السجود هجم ان السجود واجب والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهو لبعض الفقهاء واستدل على هذا بدليلين الدليل الاول ان الله تعالى ذم الذين لا يسجدون في القرآن واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قال شيخ الاسلام والذم من الشارع لا يكون الا على ترك ماذا واجب الدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر امرا صريحا بالسجود بقوله واسجدوا لله واعبدوه والامر الاصل فيه انه بالوجوه وما ذهب اليه الشيخ الاسلام من وجوب سجود التلاوة ضعيف او ضعيف جدا لان اثر عمر بن الخطاب ظاهر جدا بان الصحابة كلهم يرون ان سجود التلاوة مسنون وليس بواجب واما الاستدلال باية الذم فالجواب عليها ان المذموم في الاية من ترك السجود تكبرا وعنادا فهذا يذم واما الجواب عن الاية الاخرى والتي فيها الامر بالسجود فهو ان الاوامر تصرف الى الندب اذا وجدت نصوص اخرى وقد وجدت نصوص اخرى وهي التي استدل بها اصحاب القول الاول وبهذا عرفنا ان شاء الله ان الراجح مذهب الجماهير وهو ان سجود التلاوة سنة وليس بواجبه ثم قال دون السامع يعني ان سجود التلاوة سنة ومشروع للمستمع ولا يشرع للسامع هذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قرأ عنده القرآن ولم يسجد يعني ومروا بسجدة ولم يسجدوا فلما قيل له في ذلك قال انما السجود على من استمع انما السجود على من استمع وروي نحوه تماما عن سلمان الفارسي وروي نحوه عن ابن مسعود الاثار في هذا الباب متوافرة وكثيرة وواضحة ان السجود انما يشرع للمستمع دون السمع والقول الثاني انه يشرع ايضا للسامع ان يسجد واستدلوا على هذا بانه جاءت نصوص عامة بان من سمع السجدة سجد ولا يوجد مخصص للسامع والراجح مذهب الحنابلة لانه يوجد مخصص وهي الاثار ونحن اخذنا قاعدة مرارا وتكرارا انه يجب ان نفهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح يجب ان نفهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح والا نتفقه في النصوص مجردة ثم قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد يعني ان مشروعية تجود بالنسبة للمستمع معلقة بسجود من القارئ. فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد لم يفسد هذا مذهب الحنابلة تدل على ذلك بان بعض الصحابة قرأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومر بسجدة ولم يسجد ثم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا فهذا صريح ان سجود المجتمع معلق بسجود القارئ هذا الحديث مرسل لكن يصلح للاحتجاج لماذا لان مرسله زيد ابن اسلم من هو زيد ابن اسلام زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب فهو من كبار التابعين ومن ثقاة الناس هذا واحد اثنين الاثنان الى زيد بن اسلم اي الى مرسلة الاثار صحيح فهذا المرسل وان كان لم يثبت مرفوعا لكنه صحيح اذا كان زيد بن اسلم يجزم بوقوع هذه الحادثة. هو نفسه زيد بن اسلم يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد وقال هذه العبارة وهو من كبار التابعين والاسناد اليه صحيح. فهذا المرسل يصلح للاحتجاج وهو اه خير من الرأي المجرد والقول الثاني ان الانسان يسجد ولو لم يسجد القارئ يسجد ولو لم يسجد القارئ اخذا بعموم النصوص وصواب مذهب الحنابلة لان هذا الاثر المرسل يصلح او يصلح للاستدلال وان لم يسجد القارئ لم يسجد ثم قال وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان يريد المؤلف ان يبين مواضع السجود في القرآن ومواضع السجود في القرآن تنقسم الى قسمين القسم الاول مواضع مختلف فيها بين الفقهاء والقسم الثاني مواضع متفق عليها بين الفقهاء اما القسم الاول فهي المواضع المختلف فيها بين الفقهاء وهي بت سجدات تجد اثناء الحج سجدة النجم والعلق والانشقاق وسجدة طيب هذه الست فيها ايش كلى اولا سجدتا الحج اختلف فيها الفقهاء فالجمهور ذهبوا الى ان سجدتي الحج من عزائم السجود التي يسند لها وتدل على ذلك بان عمر بن الخطاب سجد في سجدتي الحج باسناد صحيح وهذا امر توقيفي لا يأتي آآ به عمر رضي الله عنه من رأيه وهذا هو الصواب مذهب الجمهور هو الصواب وهو الراجح ولا نحتاج الى ذكر الخلاف. لكن من المفيد ان تعلم ان الخلاع في السجدة الثانية اقوى واشد من الخلاف في السجدة الاولى من سجدتي ماذا؟ الحج لكن الصواب ان السجدة الاولى والثانية في شرعتهما السجود ننتقل الى تجدات المفصل الثلاث فهذه السدادات ايضا فيها خلاف فالمذهب انه يشرع فيها السجود النجم والاحقاق والعلق وتدل على هذا بانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في حديث ابي هريرة وفيه حديث ابي هريرة الثاني حديث ابن مسعود وابي هريرة في الصحيح وحديث ابي هريرة الثالث في مسند احمد والكل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الثلاث سور القول الثاني ان سجدات المفصل الثلاث ليست من عزائم القرآن او ليست من عزائم السجود ليست من عزائم السجود واستدلوا على هذا بالحديث الذي تقدم معنا وهو حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم قال ولم اسجد ولم يسجد احد منا قالوا فدل هذا على انها ليست مكانا للسجود والجواب ان هذا الحديث المقصود منه بيان الجواز وان السجود سنة وليس بواجب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدت النجم لما سجد هو والمسلمون والمشركون والجن والانس فدل هذا على ان حديث زيد يقصد منه ماذا؟ بيان ان السجود سنة وليس بواجب بقينا في الاخير صاد صاد عند الحنابلة ليست من العزائم سجود وتدل على هذا بما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ليست من عدائم السجود وقد سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود وقد سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان سجدة صاد من العزائم واستدلوا بامرين الامر الاول هذا الحديث فهذا الحديث في صحيح البخاري ابن عباس يصرح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ايش في صاع واما قوله هو رضي الله عنه وارضاه اليست من عزائم السجود فالقاعدة تقول ان المرفوع مقدم على الموقوف وان فتوى الصحابي لا ينظر اليها مع الحديث الصحيح ويؤيد هذا الحديث ويؤكد هذا الحديث ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صادق سجد صفات. والراجح السجود في صعدة واذا كان الراجح السجود في صلاة فالصواب اذا ان سجدات القرآن خمس عشرة سجدة خلافا لقول المؤلف هنا وهو اربع عشرة سجدة. بل الصواب انها خمس عشرة سجدة باضافة ماذا؟ نحن تكلمنا عن كم موضع من القرآن باقي في القرآن تسع مواضع اليس كذلك؟ هذه متفق عليها بين الفقهاء انها مكان للسجود ولا خلاف فيها ولله الحمد نعم وبهذا نتوقف على قوله ويكبر اذا سجد نعم يا عمرو اربعا ويزيد ما شاء يعني التوفيق بينهما كانها لم تقف على صلاته ولم تعلم بها ثم علمت اخيرا وبهذا ان هذا نفس السؤال فصار جواب عن سؤالين. هذا يقول متى ينتهي وقت الظحى بالوقت اي قبل الزوال بكم؟ سيأتينا في اوقات النهي بالتحديد. لكن تقريبا يبدأ وقت النهي الذي قبيل الزوال بقبل الزوال بنحو عشر دقائق بنحو عشر دقائق يتوقف الانسان عن صلاة الا في الجمعة سيأتينا خلاف فيها يعتبر اذا اعتبرناه صلاة تاخذ احكام الصلاة ما يفسد في وقت النهي يكن حكم حكم صلوات كيف العلة هي السجود لكن النهي جاء عن صلاة يعني التطوع ولو قيل بنأخذ بهذه العلة عموما ممكن لكنه هو مفرع على مسألة هل سجود التلاوة الصلاة او لا فان كان صلاة منع منه في وقت النهي وان لم يكن صلاة لم يمنع منه لانه مجرد عبادة يقول اه سؤال وسؤال من جاوب على الحديث على اخر صلاتكم بالليل وترا بمشروعية الصلاة بعد الوتر الجواب ان هذا يحمل على احد امرين اما على شخص لم يوتر فيجب ان يكون اخر صلاته في الليل وترا اذا قام يتهجد او يحمل على الندب نقول هذا على سبيل الندب لا الوجوب لوجود الاخبار الصحيحة عن النبي عن ابي بكر انه كان يسجد مم في المشروعية هذا يقول اه مسألة السجود السهو اه وانه واجب اه وثم يقول انه في المتن قال وليس بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل الا ان قال يجب له السجود لم يجب له السجود بل يشرع. احنا تكلمنا عن مسألة بين اثنين من احكام السجود اليس كذلك السجود للسجود ترك السنن والسجود للاتيان بقول مشروع في غير موضعه اليس كذلك؟ وبينا حكم هاتين المسألتين تماما. وان الاقرب انه لا يشرع الا على القول بانه ماذا؟ بان الاتيان بقول المشرع في غير موضعه عمدا لا يجوز تحدثنا عنه يعني بتوسع. هم هل ورد لا اعلم انا ما اذكر الان يعني من القرآن يدل لا اذكر يقول يسأل عن مدة الاضطجاع وكيفيته؟ يعني انا اشوف ان مدة الاضطجاع تقلق الاخوان مدة الاضطجاعة يعني خمس دقائق يسير يعني ما هو نوم وياخذ الانسان اضطجاع ويترك صلاة الفجر نعم تفضل بشرطين ها حديث من كتب له اجره كاملا اشترط لكتابة الاجر كامل ان يكون مريض عرفت قد الرمح يعني تحتاج ان تنظر الى الرمح ثم يكون عندك تقدير لمسافة رمح يعني اذا كان بين الشمس والارض ما يقارب الرمح في نظر البصر وهو نحو عشر دقائق هذا يسأل عن حديث اجر فله اجر حجة وعمرة تامة تامة والصواب انه ضعيف وانه لا يوجد شيء اسمه ركعتي الاشراق على ما ارى وانما هناك صلاة ظحى كما تقدم عبد الرحمن الافظل مثنى مثنى الافضل مثلا ها سبحانك الله