﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.800
احسنت بارك الله فيك اقرأ     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قوله ويكبر بدأ المؤلف من هذا الموضع الكلام عن كيفية سجود التلاوة

2
00:00:27.500 --> 00:00:44.600
انتهى من كلام عن احكامه ومواضعه عن حكمه عفوا انتهى من الكلام عن حكمه وانتقل الى الكلام عن كيفيته والكلام في كيفية سجود اه التلاوة اه يتفرع الى فرعين. الفرع الاول ان سجود التلاوة

3
00:00:45.350 --> 00:01:01.300
صفته كصفة السجود في الصلاة فيجب ان يسجد على الاعضاء السبعة ويسن ان يجافي وكل ما يقال في سجود الصلاة يقال من حيث الكيفية والهيئة يقال في سجود التلاوة تماما

4
00:01:01.400 --> 00:01:24.950
ومن حيث الدعاء وكل ما سبق ذكره في سجود الصلاة يأتي معنا هنا في سجود التلاوة ثم قال ويكبر اذا سجد واذا رفع اي ان المشروع في من اراد ان يسجد للتلاوة ان يكبر

5
00:01:25.350 --> 00:01:43.600
اذا سجد ويكبر اذا ركعت وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله واستدلوا على هذا بان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ لاصحابه او مع اصحابه فاذا وصل موضع سجود

6
00:01:43.650 --> 00:02:08.400
سجد وسجد معه اصحابه وتجد مكبرا والقول الثاني ان التكبير يشرع في الخافض دون الرفع ان التكبير يشرع في الخافض دون الرأي بان في اثر ابن عمر هنا ذكر التكبير عند الخفس ولم يذكر

7
00:02:08.500 --> 00:02:39.100
عند الرفع والقول الثالث انه لا يشرع لمن اراد ان يسجد  يوجد التلاوة خارج الصلاة لا يشرع له ان يكبر وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بادلة كثيرة نأخذ واحد منها وهو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مرت به اية

8
00:02:39.400 --> 00:02:57.550
السجود سجد وسجدنا معه ولم يذكر في هذا الحديث الصحيح انه كان يكبر واذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يكبروه فيما عدا ابن عمر انهم كانوا يكبرون اذا

9
00:02:57.700 --> 00:03:11.200
السجود صار هذا لا دليل عليه من الشرع فلا يشرع ان يفعله من اراد ان يكتب للتلاوة وهذا القول هو الصواب انه لا يشرع التكبير لا في الحافظ ولا في الرفع

10
00:03:13.450 --> 00:03:27.950
لا يشرع التكبير لا في الخفض ولا في الرفع. وعرفت الان ان مذهب لا الحنابلة انه يشرع ويستدل بماذا اثر ابن عمر لوردنا ان نلتمس لهم دليل اخر ماذا نقول

11
00:03:30.500 --> 00:03:48.700
ها ايه انا اقول انه صلاة انه صلاة واذا كان صلاة ففي الصلاة الانسان اذا اراد ان يسجد او يركع فهم لم يذكروا هذا الدليل لانه معلوم اذ ان المؤلف قدم بان سجود التلاوة ما هو

12
00:03:49.050 --> 00:04:12.500
ثم قال رحمه الله ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجز ويسلم ولا يتشهد هذه ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان من اراد ان يسجد سجود تلاوة فالمشروع له ان يجلس له ان يجلس

13
00:04:13.350 --> 00:04:36.100
تعليل الحنابلة قالوا لانه يشرع له ان يسلم ومن اراد ان يسلم فلا بد ان يجلس فجعلوا الجلوس مرتب على ماذا على السلام فجعلوا الجلوس مرتب على السلام وسيأتينا بحث السلام لانه قال هو يجلس ويسلم قال ويجلس ويسلم

14
00:04:37.050 --> 00:04:55.250
طيب اذا قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد انتهينا من الجلوس وعرفنا ان الحنابلة بنوه على ماذا؟ التثبيت. نأتي الى التسليم. فاذا عرفنا حكمه وعرفنا حكم الجلوس التسليم واجب عند الحنافلة

15
00:04:55.600 --> 00:05:13.000
واجب عند الحنابلة فيجب على من سجد سجود التلاوة ان يسلم اذا انتهى واستدلوا على ذلك بان ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا سجد للتلاوة سلم وصحح هذا الاثر

16
00:05:13.400 --> 00:05:37.550
آآ من المتأخرين النووي رحمه الله والقول الثاني ان التسليم لا يشرع ان التسليم لا يشرع والدليل هو ما سبق ان الاحاديث الصحيحة التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها انه يسجد

17
00:05:38.000 --> 00:05:55.000
وكذلك الاثار عن الصحابة ليس فيها انهم يسلمون ليس فيها انهم يسلمون والاحاديث الصحيحة ليس فيها انهم يسلم صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو المعروف عن السلف

18
00:05:55.350 --> 00:06:10.650
وقال هو المعروف عن السلف وهذا هو الراجح انه لا يشرع ان يسلم واذا كان الراجح ان من سجد الابتلاء لا يسلم فالراجح تبعا لهذا انه لا يجوز انه لا يجلس

19
00:06:10.800 --> 00:06:33.500
ثم قال ولا يتشهد اي انه لا يشرع لمن سجد سجود التلاوة حتى عند الحنابلة ان يتجاهل. وتدل على هذا بان سجود التلاوة آآ لا ركوع فيه ولا سجود فيقاس على صلاة الجنازة

20
00:06:33.750 --> 00:06:53.350
بعدم التشهد لا ركوع فيه ولا سجود فيقاس عفوا لا ركوع فيه لا هو سجود فيقال على صلاة الجنازة بانه في كل منهما لا يشرع التشهد هذا الدليل استدل به الحنابلة

21
00:06:53.450 --> 00:07:08.750
واما على قول الصواب فنستطيع نقول كما تقدم ان الاحاديث الصحيحة ليس فيها انه صلى الله عليه وسلم تشهد وهذا الدليل اقوى من الضياف على صلاة الجنازة. اقوى من القياس على صلاة الجنازة

22
00:07:08.800 --> 00:07:25.200
فتبين معنا ان قول المؤلف رحمه الله وهو يجلس ويسلم ولا يتشهد. الصواب فيه انه لا يجلس ولا يسلم ولا يتشهد الصواب في المسألتين الاولى والثانية على خلاف ما ذهب اليه المؤلف

23
00:07:26.550 --> 00:07:48.500
ثم قال رحمه الله منتقلا الى سجود التلاوة اذا كان في صلاة الجماعة قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة  يعني انه يكره للامام اذا كان في صلاة سرية ان يقرأ في السورة الثانية

24
00:07:48.750 --> 00:08:13.800
تورة فيها سجود التعليل قالوا لان هذا يربك المأمومين ويدخل عليهم الخطأ اذ قد يظن المأمومون انه سجد ناسيا الركوع قد يظن انه سجد نافيا الركوع بناء على هذا قالوا يكره

25
00:08:17.250 --> 00:08:47.350
والقول الثاني انه لا يكره لان النصوص عامة لم تفرق بين الامام والمنفرد ومن لا يصلي كل النصوص فيها ان من مر باية سجود فانه يسجد الراجح ها الثانية منو اللي عنده تفصيل

26
00:08:47.950 --> 00:09:25.550
هم ما هو التفسير كيف ربما قيل هذا بدعة لاننا ليس احدا من السلف اذا اراد ان يكبر قال للناس سأتلوا سورة فيها بجود هاه نعم هذا التفصيل معناته ان انه لا يسجد

27
00:09:26.450 --> 00:09:46.700
يعني يتوافق مع المذهب لانه اذا كان من خلفه يعلمون زالت العلة فهذا يؤدي بنا الى عدم المشروعية. طبعا هذا يقع الان كثير بعضا اخوة يقرأ في الصلاة السرية سجدة يسجد يدخل يعني على بعض الناس تشويش ويسأل عن حكم الان انتم عرفتوا

28
00:09:46.700 --> 00:10:02.550
الحنابلة يرون ان هذا ملا يكرهها طيب في الحقيقة الدليل اللي ذكره الحنابلة دليل صحيح لكن لا يكفي للكراهة لكن هناك دليل اخر ممكن يستدل به لم يذكره الحنابلة وهو انه

29
00:10:02.900 --> 00:10:16.950
اني لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان اصحابه رضي الله عنهم سجدوا في صلاة ماذا في الرياء يعني ربما يقال انه هذا الدليل يقوي انه اه لا ينبغي

30
00:10:18.050 --> 00:10:35.700
اه لكن تبقى معنا في كتاب الطهارة مرارا وتكرارا ان قول القائل ان هذا الشيء مكروه هو عبارة عن حكم شرعي يحتاج الى ماذا دليل وهل هنا دليل في هذا الباب؟ لا يوجد دليل. ولذلك لا يستطيع الانسان ان يجزم بالكراهة. لكن يستطيع ان يقول ماذا

31
00:10:36.000 --> 00:10:46.000
يعني لا ينبغي لما يدخل على الناس من تشويش؟ ولما اه ذكرت من انه لم ينقل عن احد من السلف الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد

32
00:10:46.000 --> 00:11:12.550
في صلاة الدرية ثم قال الحنابلة بناء على هذا وسجوده فيها يعني يكره ان يقرأ اية فيها سجود ثم اذا قرأ يكره ان ايش يسجد عرفتوا كيف يكره ان يقرأ واذا قرأ يكره ان

33
00:11:12.600 --> 00:11:29.800
يسجد. التعليل هو نفس التعليم ان هذا يدخل آآ التشويش والارباك على المأمومين. فالكلام في هاتين المسألتين واحد لكني اقول اذا قرأ اية فيها سجود فينبغي ان يسجد بلا كراهة

34
00:11:30.150 --> 00:11:47.100
نعم نقول ينبغي الا يقرأ لكن اذا قرأ فهو حسب الخلاف حنا اخذنا حكم سجود التلاوة انه اما ان يكون ماذا واجب او سنة نقول اذا قرأ فاما ان يجب او يسن ان يسجد

35
00:11:47.150 --> 00:12:09.450
عكس المدى تماما لماذا؟ لانه قبل ان يقرأ ربما نقول لا ينبغي او ربما نقول يكره كما هو المذهب لكن اذا قرأ فحينئذ جاءت معنى الادلة التي تأمر بماذا بالسجود واذا جاء دليل فيه امر فانه لا يمكن الخروج عنه الا بامتثال الامر. ولا يكفي مسألة ان هذا اه

36
00:12:09.450 --> 00:12:34.950
على الناس وما شابه هذه التعليلات لا تكفي في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة ثم قال مبينا حكم المأموم ويلزم المأموم متابعته في غيرها يعني انه يجب على المأموم ان يتابع الامام اذا سجد سجود تلاوة في غير السرية وهي ماذا؟ الجهرية. وهي الجهرية

37
00:12:35.200 --> 00:12:49.200
دليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا سجد فاسجدوا وهذا الحديث عام يشمل السجود الذي هو ركن من اركان الصلاة والسجود الذي هو بسبب ماذا

38
00:12:49.650 --> 00:13:11.900
بسبب ايش تريد التلاوة ففي هذه السورة يجب وجوبا على المأموم ان يسجد ويلزم المأموم متابعته في غيرها عرفنا حكم متابعة المأموم للامام في الجهرية لكن المؤلف لم يذكر حكم متابعة المأموم في ماذا

39
00:13:12.200 --> 00:13:29.550
سرية ليس كذلك وكان ينبغي ان يذكر هذا لان حكم مستقل تماما فالحنابلة يرون انه مخير عن ابي لهيرون انه مخير اي ان المأموم مخير في متابعة الامام اذا قرأ اية سجود في السرية

40
00:13:29.650 --> 00:13:48.200
دليل التخيير قالوا المأموم في السرية ليس بتال ولا مستمع اليس كذلك ليس بثال ولا مستمع. وتقدم معنا ان سجود التلاوة يشرع لاحد شخصين اما ان يكون قارئ او مستمع. وهذا المأموم

41
00:13:48.200 --> 00:14:05.050
سرية ليس بقارئ ولا مستمع ولذلك قالوا هو مخير. اذا ماذا يصنع يقف وينتظر الامام الى ان ينتهي من السجود ثم يتابع بعد قيام الامام مع الامام عرفنا الان مذهب الحنابلة وعرفنا دليلهم

42
00:14:05.900 --> 00:14:23.500
القول الثاني انه يجب على المأموم ولو في السرية ان يتابع الامام والدليل هو نفس الدليل انما جعل الامام هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية؟ او الامام مطلقا

43
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
انما جعل الامام يؤتمن به مطلقا في الحقيقة ان مذهب الحنابلة في هذه المسألة من وجهة نظري غاية في الظعف وبعيد عن مقاصد الشرع من صلاة الجماعة لان فيه مخالفة شديدة للامام

44
00:14:45.350 --> 00:15:04.200
اذ سيسجد الامام سجدة كاملة ويبقى المأموم في السرية ماذا واقفا واي شيء اعظم من هذه المخالفة مخالفة كبيرة جدا اذا فيما اراه ان مذهب الحنابلة بهذه المسألة ضعيف جدا والرادح الذي تعضده الادلة ومقاصد التشريع

45
00:15:04.250 --> 00:15:25.400
الخاصة بصلاة الجماعة انه يجب ان يتابع في السرية وفي الجهرية ثم قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر انتهى المؤلف من الكلام عن سجود التلاوة وانتقل الى سجود شكرا وسجود الشكر

46
00:15:25.650 --> 00:15:51.750
يقرن دائما بسجود التلاوة في الكلام عن سجود الشكر نحتاج الى الكلام عن مسألتين. المسألة الاولى ان سجود الشكر عند الحنابلة صلاة وجود الشكر عند الحنابلة صلاة وخلاف الذي قيل في سجود التلاوة يأتي معنا هنا تماما بالادلة والاقوال والترجيح

47
00:15:53.750 --> 00:16:06.150
اذا نحن لسنا بحاجة الى ان نعيد الكلام عن هل عن مسألة هل سجود التلاوة؟ صلاة سجود الشكر صلاة او ليس بصلاة لان تقدم نظيره في سجود التلاوة. المسألة الثانية

48
00:16:07.550 --> 00:16:34.750
حكم سجود الشكر. ذهب الائمة الاربعة والجماهير الى ان تدود الشكر مشروع مندوب اليه في موضعه الذي سيذكره المؤلف في موضعه الذي سيذكره المؤلف واستدل الجمهور بعدة ادلة. الدليل الاول

49
00:16:36.250 --> 00:16:59.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كتاب علي ابن ابي طالب ان اهل اليمن اسلموا شكرا صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان ابي رضي الله عنه وارضاه في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما جاءه البشير

50
00:17:00.350 --> 00:17:26.800
سجد رضي الله عنه وارضاه بحضرة النبي والصحابة الثالث  الثالث ان علي ابن ابي طالب ايضا لما وجد في الخوارج ذا الثدي تجد شكرا لله فهذا حديث واثر والاثر الثاني بحضرة

51
00:17:27.150 --> 00:17:48.000
اه جماعة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والاثر الثالث عن خليفة من الخلفاء الراشدين وهذه الاثار صحيحة وفي الباب احاديث كثيرة لا تخلو من ضعف لكن بمجموع هذه الطرق والاحاديث والاثار لا يشك الانسان بان لسجود الشكر اصل في شرع

52
00:17:49.350 --> 00:18:08.300
والقول الثاني ان سجود الشكر لا اصل له ولا يستحب وليس بمشروع واستدلوا على هذا بان النعم ما زالت تتجدد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة السلف ولم يأتي حديث صحيح فيه سجود الشكر

53
00:18:11.300 --> 00:18:30.400
والجواب ان الاحاديث التي ذكرها الجماهير تصلح للاحتجاج من الاحاديث والاثار مجتمعة تصلح للاحتجاج. فالراجح ان شاء الله ان سجود الشكر مشروع. الراجح ان سجود الشكر مشروع مندوب اه اعتظادا على

54
00:18:30.700 --> 00:18:53.650
او اه استدلال بهذه الاثار والاحاديث. وهذا ان شاء الله يكون هو الراجحي وسجود الشكر يقول ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم هذا موضع سجود الشكر عند تجدد نعمة

55
00:18:54.000 --> 00:19:14.550
او اندفاع نقمة وسواء كانت النعمة خاصة بشخص او نعمة عامة له ولغيره او نعمة عامة للمسلمين وكذلك نفس الشيء بالنسبة للاندفاع النقم سواء كان بسبب اندفاع اه نقمة خاصة به

56
00:19:14.750 --> 00:19:33.450
تجوال مرظ شديد او قدوم غائب على خطر او نحو ذلك او كان اندفاع نقمة تتعلق بجميع المسلمين انهزام العدو او رجوع العدو قبل بدء الحرب او ارتفاع وباء عام يتعلق بجميع المسلمين

57
00:19:33.500 --> 00:19:54.450
اذا عند تجدد اي نعمة وعند اندفاع اي نقمة وعلمنا من قول تجدد انه لا يشرع سجود شكر للنعمة المستمرة لا يشرع ان يسجد الانسان سجود شكر للنعمة المستمرة لانه لم يأتي لا في نص ضعيف ولا صحيح ولا في اثر

58
00:19:54.700 --> 00:20:24.400
ظعيفا ولا صحيح انه سجد لنعمة مستمرة فاذا فرضنا مثلا ان شخصا يهمه آآ الحصول على وظيفة فحصل على هذه الوظيفة فحينئذ يشرط له اه يشرع له ان يحسد لكن في اليوم الثاني والثالث وفي الشهر الثاني والثالث من العمل في الوظيفة ولو سرغ بها ولو آآ رأى انها منحة عظيمة مع مزاولة

59
00:20:24.400 --> 00:20:40.900
ممارسة العمل فانه لا يشرع له ماذا ان يهتم ونفس الشيء يقال في الزواج وفي النجاح في الامتحانات نفس الشيء يشرع عند حصوله اول مرة ولا يشرع بعد استمراره ثم قال

60
00:20:43.100 --> 00:21:07.950
وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي اذا حصلت النعمة للانسان وهو في الصلاة فانه لا يشرع له ان يسجد بل لا يجوز ان يسجد فان سجد بطلت صلاته ان كان عالما جاهلا

61
00:21:10.050 --> 00:21:28.000
التعليل ان هذا ان في هذه في هذا السجود زيادة متعمدة في الصلاة تقدم معنا ان اي زيادة في الصلاة على وجه العمد يبطل الصلاة وهنا زاد سجودا في الصلاة متعمدا فبسطت صلاته

62
00:21:28.950 --> 00:21:47.000
ويستثنى من هذا اذا كان جاهلا او ناسيا لعموم النصوص التي تدل على عذر الجاهل والنافي والقول الثاني انه اذا تجددت له نعمة وعلم بها وهو في الصلاة فانه يحشد

63
00:21:48.350 --> 00:22:08.550
فانه يسجد وتدل هؤلاء بان النصوص عامة النصوص الدالة على مشروعية سجود الشكر عامة لم تفرق بين كون الانسان في الصلاة او خارج للصلاة وايضا اذا علم بالنعمة واخرها الى ما بعد الصلاة

64
00:22:09.000 --> 00:22:31.550
زال موضعها ويتصور ان يعلم ان الانسان بنعمة اثناء الصلاة ان يبشر ان يبشر مثلا بمولود وهو في الصلاة او ان يأتيه خبر ينتظره مفرح وهو في الصلاة فهو امر متصور

65
00:22:33.250 --> 00:22:53.100
آآ الراجح فيما يظهر لي ان انه لا يشرع فان سجد بطلت صلاته التعليل ان سجود الشكر امر خارج عن الصلاة تماما فعل زائد لا تعلق له بالصلاة بوجه من الوجوه

66
00:22:53.700 --> 00:23:19.150
وانما هو سجود مشروع خاص للشكر ثم ايضا لم ينقل عن احد من الصحابة آآ انه سجد شكرا لله اثناء الصلاة وثالثا بامكانه اذا انتهى من الصلاة ان يسجد وهل يعتبر هذا فاصل يسير

67
00:23:19.450 --> 00:23:39.800
بسبب الانشغال بالصلاة لا يمنع من سجود الشكر ان شاء الله ويستحب سجود عند تجدد النعم ودفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس ثم انتقل المؤلف الى موضوع جديد

68
00:23:40.600 --> 00:24:03.400
وهو اوقات النهي التي منها الشارع عن الصلاة فيها. فقالوا واوقات النهي خمسة يقصد باوقات النهي الاوقات التي نهى الشارع عن التطوع فيها يقصد باوقات النهي الاوقات التي نهى الشارع

69
00:24:03.700 --> 00:24:43.050
حكيم عن الصلاة فيها وتنقسم التطوعات في اوقات النهي الى قسمين. القسم الاول التطوع الذي ليس له سبب فالتطوع الذي ليس له سبب ان ترعى فيه بالنافلة بطلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

70
00:24:47.700 --> 00:25:07.900
وان شرع في النفل المطلق قبل دخول وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في هذا النفل المطلق بطلت ايضا عند الحنابلة معنى بطلة هنا اي حرم ان يستمر فيها

71
00:25:13.400 --> 00:25:35.100
واستدلوا بنفس الدليل والقول الثاني انه يتمها خفيفة انه يتم هذه النازلة خفيفة اذا دخل عليه وقت النهي وهو فيها والى هذا القول ذهب الشيخ الفقيه المرداوي وقال وهو الصواب

72
00:25:35.350 --> 00:25:55.450
فقال وهو الصواب وما ذكره الشيخ المرداوي صحيح لانه شرع في الصلاة في حال يؤذن له ان يصلي فيها فاذا دخل عليه وقت النهي اتمها خفيفة لان الشارع اذن له اصلا بالدخول فيها

73
00:25:55.550 --> 00:26:13.300
والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم والقسم الثاني صلاة التطوعات التي لها سبب وسيأتي الكلام عنها قال رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس

74
00:26:13.650 --> 00:26:30.550
هذا هو الوقت الاول المنهي عن الصلاة فيه وهو من طبع الفجر الثاني الى طلوع الشمس نأخذ في كل وقت طبعا البداية والنهاية بداية هذا الوقت من طلوع الفجر وهذا هو مذهب

75
00:26:30.850 --> 00:26:59.200
الحنابلة ومذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر  يرحمك الله لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وبان سعيد بن المسيب

76
00:26:59.650 --> 00:27:18.550
رضي الله عنه وارضاه احد الفقهاء السبعة ومن كبار علماء المسلمين روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وانتم اخذتم ان مراسيل هذا الصحابي الجليل كبير سعيد المسيب

77
00:27:18.600 --> 00:27:45.250
تعتبر من اصح او اصح المراتيل ثالثا في الباب اثار عن الصحابة فاجتمع حديث مرفوع فيه ضعف وحديث مرسل من اقوى المراتيل واثار الصحابة والقول الثاني ان النهي لا يبدأ

78
00:27:45.300 --> 00:28:06.100
من هذه المسائل مهمة جدا اوقات النهي مسائل مهمة ان النهي لا يبدأ الا بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر واستدل هؤلاء بحديث ابي سعيد الخدري المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

79
00:28:07.000 --> 00:28:31.300
لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تعلق النهي في هذا الحديث بماذا بالصلاة فقال لا صلاة بعد صلاة الفجر والى هذا القول ذهب شيخ اه شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين وهو قول عند الحنابلة

80
00:28:31.900 --> 00:28:59.450
بل هو رواية عن الامام احمد والراجح والله اعلم المذهب يستثنى من النهي ركعتي ماذا الفجر وشيء اخر تقدم معنا وهو الوتر لمن لم يوتر فاذا القول الراجح انه اذا طلع الفجر

81
00:28:59.800 --> 00:29:20.950
كرهت الصلاة ويستثنى من هذا ركعتي الفجر وصلاة الوتر لمن لم يوتر لمن لم يدر  يكون القول الثاني وهو تعليق النهي بالصلاة قول مرجوح وجه ترجيح ان القاعدة تقول انه ينبغي الاخذ بمن معه زيادة علم

82
00:29:21.150 --> 00:29:42.050
وفي هذه الاثار والمراسيم والفتاوى زيادة علم على ما في حديث ابي سعيد الخدري ثم قال الى طلوع الشمس  كون وقت النهي يستمر الى طلوع الشمس محل اتفاق بالاجماع بالاجماع بلا مخالف

83
00:29:42.900 --> 00:30:02.650
لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا تعليق الامر بطلوع الشمس هذا محل اتفاق بين الفقهاء ثم قال مبينا الوقت الثاني

84
00:30:03.100 --> 00:30:32.400
من الاوقات الخمسة ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ومعنى قيد اي قدر اي ترتفع قدر رمح وقد اجتهد بعض الفقهاء في تقدير هذا الربح فقال قدره تقريبا ستة اذرع

85
00:30:35.150 --> 00:30:52.550
والتقدير يكون برأي العين او بما تراه العين يعني ينظر الانسان الى الافق فاذا كان بين الشمس والارض قدر كم ستة الذرع وهو ما يوازي الرمح حينئذ خرج وقت النهي

86
00:30:52.600 --> 00:31:13.500
وهي ما يقارب يعني عشر او آآ نحو خمسة عشر دقيقة بين العشر وخمسة عشر دقيقة من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي الدليل هذا اولا هو مذهب الجمهور بل الجماهير

87
00:31:15.750 --> 00:31:42.200
الدليل حديث ابي سعيد الخدري لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى قال ترتفع الشمس تعلقه بارتفاع الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة اللي تقدم معنا صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة

88
00:31:42.650 --> 00:32:04.050
حتى تطلع الشمس وايه وترتفع وفي رواية وحتى اه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح هذه رواية لحديث عمرو بن عبسة فرحت بهذا الظابط وهو ان يكون الارتفاع بقدر الرمح

89
00:32:04.900 --> 00:32:24.100
والقول الثاني ان وقت النهي يطلع ينتهي بمجرد طلوع الشمس في حديث ابي هريرة الذي تقدم معنا الان قريبا حتى تطلع الشمس والراجح مذهب الجماهير ثم قال وعند قيامها حتى تزول

90
00:32:24.950 --> 00:32:48.200
وهذا هو الوقت الثالث هذا الوقت يبدأ من قيام الشمس حتى تزول الدليل على هذا الوقت حديث عقبة بن عامر انه رضي الله عنه وارضاه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

91
00:32:49.900 --> 00:33:13.300
حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس حتى تغرب فهذه ثلاث ساعات فتأتي معنا الساعة الحديث عنها الان عند قيام آآ الشمس حتى تزول

92
00:33:13.800 --> 00:33:37.550
معنى قيام الشمس هو توقف نقصان الظل الى ان يظهر من جديد تقدم معنا في الاوقات ان الشمس اذا طلعت صار للشاخص ظل وان هذا الشاخص لا يزال في نقصان ما دامت الشمس ترتفع

93
00:33:37.850 --> 00:33:55.600
فاذا صارت في كبد السماء توقف الايش النقصان فترة ثم بعد الزوال بدأ بالزيادة ما بين التوقف والزيادة هو وقت النهي هو وقت النهي ولذلك يقول هنا وعند قيامها حتى تزول وهو

94
00:33:55.600 --> 00:34:15.150
كما تقدم معنا في درس الامس نحو عشر دقائق عرفنا الان مذهب الحنابلة وهو ان وقت النهي الثالث عند قيام الشمس حتى تزول وان دليله ماذا حديث من حكمها بن عامر

95
00:34:15.350 --> 00:34:39.400
القول الثاني انه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة فلا ينهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى زوالها وهو قول لبعض الفقهاء واختاره من المحققين العالم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

96
00:34:39.950 --> 00:34:54.800
الدليل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة قبل الجمعة الى حضور الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة يوم الجمعة الى حضور الامام

97
00:34:55.300 --> 00:35:12.250
والامام يحظر بعد الزواج وهذا يؤدي الى استمرار الصلاة في وقت اه النهي الدليل الثاني وهو اقوى انه ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلوا صلاة الجمعة

98
00:35:12.600 --> 00:35:31.750
نفس صلاة الجمعة قبل الزوال فسيأتي وقت النهي وهم يصلون ماذا صلاة الجمعة فاذا جائزت صلاة الجمعة فغيرها من باب اولى. ويتبين من هذا انه ليس في وقت للنهي في يوم الجمعة

99
00:35:32.400 --> 00:35:45.900
وهذا هو الصواب بل الانسان يوم الجمعة ان يتنفل ولو دخل عليه وقت النهي الى ان يحضر الامام لظواهر النصوص والاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال

100
00:35:47.850 --> 00:36:02.650
ومن صلاة العصر الى غروبها من صلاة العصر الى غروب الشمس وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

101
00:36:05.450 --> 00:36:25.850
وعلمنا من هذا الحديث ان النهي معلق بماذا بالصلاة لا كما في الفجر معلق دخول وقت الصلاة وانما هنا معلق بماذا؟ بالصلاة  ينهى الانسان عن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا

102
00:36:26.100 --> 00:36:44.900
ينهى الانسان عن الصلاة بعد صلاة العصر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر لان الشارع الحكيم علق النهي باداء ماذا صلاة العصر باداء صلاة العصر

103
00:36:45.300 --> 00:37:10.600
ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اذا عفوا استثنى من هذا مسألة واحدة وهي سنة الظهر البعدية فيصليها ولو بعد العصر الظهر ماذا البعدية ها قد يجمع لمرظ او لمطر

104
00:37:11.450 --> 00:37:27.300
عرفتوا كيف الان مسألة اذا صلى العصر فانه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد اذا صلى العصر فانه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد

105
00:37:29.250 --> 00:37:54.400
ومن صلاة العصر الى غروبها وهو الوقت الرابع ثم بدأ بالوقت الخامس واذا شرعت فيه حتى تتم في الوقت الخامس يبدأ من شروع الشمس في الغياب الى ان تستتم غائبة

106
00:37:55.700 --> 00:38:12.500
وهذا هو المذهب وهو احدى الروايتين عن الامام احمد بن حنبل والدليل على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غاب حاجب الشمس فامسكوا عن الصلاة

107
00:38:12.700 --> 00:38:33.400
حتى تغيب الشمس اذا غاب هاجم الشمس يعني اذا بدأ بالغياب فامسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس اذا متى يبدأ الوقف الخامس؟ اذا ايش اذا شرعت الشمس احسنت في الغياب

108
00:38:33.450 --> 00:39:02.400
الى ان  الرواية الثانية ان الوقت الخامس يبدأ من اصفرار الشمس وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا ب حديث عقبة بن عامر السابق وفيه واذا تضيفت الشمس حتى تغيب يعني معنى تضيقت يعني مالك للغروب

109
00:39:03.000 --> 00:39:27.250
وهذا يحصل اذا اصفرت الشمس واذا اردنا ان نعمل قاعدة من معه زيادة علم يؤخذ بما معه من الزيادة فالراجح اي الروايتين ها قيم اللي معه زيادة علم الثانية لماذا

110
00:39:28.700 --> 00:39:45.950
لان وقتها اوسع ايهم اول اصفرار الشمس او بداية الغياب  فانا اقرب الله اعلم الثاني على ان الامر واسع لانه من صلاة العصر الى غروب الشمس وقت ماذا؟ نهي لكن

111
00:39:46.200 --> 00:40:04.500
مع ذلك يجب ان تعرف الراجح لانه سيأتينا الان ان الاوقات الخمسة منها ما تحريم الصلاة فيه شديد ومنها ما تحريم الصلاة فيه اهون فالاوقات الطويلة وهي من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الفجر

112
00:40:04.800 --> 00:40:24.050
التحريم فيها اخف والاوقات القصيرة وهي الاوقات الثلاث التحريم فيها ماذا اسد فاذا آآ ليس لهم كما يظن بعض الاخوة انهم تحصيل تحصيل حاصل تحصيل الاوقات بل هذا يرجع الى وجود التحريم الاشد في القصير

113
00:40:24.050 --> 00:40:46.650
في الطويل ثم قال ويجوز قضاء الفرائض فيها بدأ المعلق الان الكلام عن المستثنيات اي فيما يستثنى آآ من الصلوات التي يجوز ان تفعل في الاوقات الخمسة. فقال قضاء الفرائض فيها. فيجوز عند الجمهور بل عند الجماهير للانسان

114
00:40:46.650 --> 00:41:05.100
ان يقضي الفرائض في الاوقات الخمسة ان يقضي الفرائض في الاوقات الخمسة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وهذا الحديث عام يشمل اذا ذكرها في وقت النهي

115
00:41:05.100 --> 00:41:23.050
وفي خارج وقت النهي والحقيقة من وجهة نظري الخلاف في هذه المسألة ضعيف الخلاف ضعيف ولذلك نكتفي بقول الجماهير وهو ان قضاء الفرائض في الاوقات المنهي عنها خمسة جاءت ثم قال وفي الاوقات الثلاثة

116
00:41:23.300 --> 00:41:47.950
وفعل ركعتي الطواف  الاولى من حيث النسخ حذف الواو. هو يقول شيخنا ان في نسخة واحدة وهي نسخة باء يوجد الواو والاحسن يعني فيما ارى حذف الواو. فتكون العبارة وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف

117
00:41:48.300 --> 00:42:09.750
عرفتوا كيف وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف يعني يجوز في الاوقات الثلاثة ان يصلي الانسان ركعتي الطواف والمقصود بالاوقات الثلاثة اي الاوقات القصيرة المذكورة في حديث عقبة بن عامر آآ رظي الله عنه وارظاه

118
00:42:10.300 --> 00:42:33.500
ومقصود المؤلف انها تجوز في الاوقات الثلاثة وفي غيرها لانه اذا جادت في الاوقات الثلاثة مع انها تحريما فلن تجوز في الوقتين الطويلين من باب ماذا؟ اولى قال وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. يعني انه يجوز للانسان ان يصلي ركعتي الطواف

119
00:42:33.900 --> 00:42:52.450
في اوقات النهي جميعا وآآ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا اه طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعة من ليل او نهار هذا الدليل الاول الثاني

120
00:42:53.500 --> 00:43:16.600
انه ثبت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اه في اوقات النهي ثم قال واعادة جماعة يعني انه لا ينهى الانسان عن ان يصلي مع الجماعة الثانية اذا كان صلى قبل ان يحضر الى هذا المسجد

121
00:43:17.100 --> 00:43:31.600
اي بعبارة اخرى اذا صلى الانسان ثم حضر الى مسجد بعد ان صلى فانه يصلي يشرع له ان يصلي مرة اخرى مع جماعة ولو في وقت ماذا؟ نهي ولو في وقت نهي

122
00:43:32.050 --> 00:43:48.200
بما وراءه  بما رواه يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم رأى رجلين لم يصليا فقال ما منعكما ان تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا

123
00:43:48.250 --> 00:44:05.200
في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة فصليا تكن لك ما نابلا. فهذا الحديث فيه دليل على انه

124
00:44:05.600 --> 00:44:21.350
يشرع للانسان ان يصلي مع الجماعة اذا اتى المسجد وان كان قد صلى قبل ذلك وعللوا بتعليل اخر وهي انه ينبغي ان يصلي معهم لان لا يجلب التهمة الى نفسه

125
00:44:21.400 --> 00:44:39.250
بان من رآه يظن انه لم يصلي وهذا مقيد بما اذا حضر المسجد ودخله فان لم يدخل المسجد فانه لا يعيد الجماعة وقت النهي لا زال باقيا في حقه لكن اذا دخل المسجد فانه يريد الجماعة

126
00:44:39.300 --> 00:47:21.000
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الاخيرة وهي قوله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ماله سبب يعني ان اي تطوع  الله اكبر                نذكر مسألة قراءة ذات الاسباب على وجه الاختصار نختم بها الباب

127
00:47:21.250 --> 00:47:46.300
اه ثم نجيب على الاسئلة فذهب الجماهير الى ان الصلاة صلاة ذوات الاسباب منهي عنها في اوقات النهي وتعريف الصلوات ذوات الاسباب في الصلوات التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها اذا اخرت

128
00:47:48.300 --> 00:48:02.550
هي الصلاة التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها اذا اخرت هذا تعريفها الصحيح ولا نريد ندخل ايضا في الخلاف في تعريف الصلوات ذات الاسباب لكن هذا تعريف هو التعريف الصحيح واختيار شيخ الاسلام

129
00:48:02.800 --> 00:48:15.900
وهو الذي تدل عليه النصوص واستدل الجمهور كما هو واضح في عموم الادلة الناهية عن الصلاة في اوقات النهي. الاحاديث التي تقدمت معنا حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وحديث عقبة

130
00:48:15.950 --> 00:48:37.000
هذه الاحاديث عامة هذا واضح اذا مذهب الجماهير واضح. القول الثاني انه تجوز صلاة آآ صلوات ذوات الاسباب في اوقات النهي واستدلوا بادلة كثيرة ايضا نكتفي منها باثنين. الدليل الاول

131
00:48:37.700 --> 00:49:00.700
ان عموم احاديث او ان عموم الاحاديث الامرة بالصلوات ذوات الاسباب عموم محفوظ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد مثلا واما عموم الاحاديث التي تنهى عن الصلاة في اوقات النهي

132
00:49:00.900 --> 00:49:27.800
فهي مخصوصة بالاجماع هي مخصوصة بالاجماع يوجد صور اجمعوا على تخصيصها والقاعدة تقول ان العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص بل فيأتيكم في صلفك ان العموم المخصص في الاستدلال به خلاف

133
00:49:28.100 --> 00:49:45.450
لكن نحن لا نريد ان ندخل في هذه المسألة لكن نقول قاعدة ان الاستدلال بالعموم المحفوظ مقدم على الاستدلال بالعموم الايش الدليل الثاني المخصص الدليل الثاني ان صلوات ذوات الاسباب

134
00:49:45.850 --> 00:50:13.600
بعضها مخصص بالنص كركعتي الطواف وبعضها مخصص بالنص والاجماع كصلاة العصر قبل غروب الشمس واذا تأملنا في الصلوات المخصوصة بالنص او بالاجماع وبحثنا عن سبب التخصيص لم نجد سببا يعلق به الحكم الا انها ذات سبب

135
00:50:14.750 --> 00:50:39.400
الا انها ذات سبب تعلقن الحكم بالسبب او غير واضح طيب اذا لما تتبعنا النصوص التي فيها استثناء الصلوات المخصوصة بالنص او بالاجماع ثم نظرنا في العلة والمناطة التي الذي يمكن ان نربط بالحكم لم نجد بعد بحث مناطا يربط به الحكم الا انها ادوات

136
00:50:39.450 --> 00:50:58.200
فعلقنا الحكم به هذان دليلان من اقوى ادلة شيخ الاسلام والمسألة مسألة مشكلة وخلاف فيها قوي والجماهير من السلف ومن بعدهم على المنع اه ولكن مع ذلك اقول الراجح والله اعلم

137
00:50:58.350 --> 00:51:15.700
ما ذهب اليه شيخ الاسلام لوجود نصوص تستثني صلوات ذوات الاسباب عددا منها ثقيفة عليها ما عداها فالراجح ان شاء الله ان الانسان اذا توظأ لا بقصد الصلاة فانه يصلي ركعتي الوضوء. واذا دخل المسجد

138
00:51:16.050 --> 00:51:37.750
لا بقصد الصلاة فانه يصلي تحية المسجد. اما التحايل على الشرع بان يقصد الانسان ان يتوضأ ليصلي او ان يدخل المسجد ليصلي نارا هذا غير مشروع وان كان يرى بعض اهل العلم ان هذا مشروع ومقبول لكني ارى ان هذا لا يشرع لان الشارع الحكيم يحب ان لا نصلي في هذا الوقت

139
00:51:37.750 --> 00:52:02.200
لكن اذا عرظ سبب عارض جازت الصلاة حينئذ هذا اخونا يقول حديث الاشراق اه اني ذكرت انا انه منكر وهو يقول ان مذكور في السلسلة الصحيحة فسبب الانكار فسبب الانكار يطول والبحث في هذا طويل جدا وسيخرج ان شاء الله كتاب يبين سبب آآ نكرة هذا

140
00:52:02.200 --> 00:52:17.100
او انكاره وغيره من الاحاديث التي صححت في الارواء او في السلسلة والصواب انها ضعيفة آآ هذا يقول هل للانسان اذا صلى وحده في الصلاة الجهرية او السرية ومرت به

141
00:52:17.350 --> 00:52:42.150
اية السجود ان يسجد الله اكبر