﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:57.650
السلام عليكم  بسم الله الرحمن الرحيم   تقدم معنا الكلام على اول باب صلاة الجماعة فما هو مذهب الحنابلة في حكم صلاة الجماعة ترضى يعني اقوى دليل يعني ايه طيب القول الثاني

2
00:01:03.000 --> 00:02:53.400
مم طيب القول الثالث في الاخير   صحيح طيب يا عبد الله حكم صلاة الجماعة البيت عند الحنابلة تجوز دليلهم ايوا واجلس والجواب الجواب ايش  يا رب ايش انه محتمل. نعم

3
00:02:54.400 --> 00:03:27.700
طيب تنقسم الصلاة فيها تميم في المساجد المواضع الصلاة الى قسمين من جهة التفضيل اما ان تكون في الصبور ايوا فالمستحب بالنسبة للثغور والتعليل اهيب واجمع للكلمة طيب الى محمود

4
00:03:28.050 --> 00:04:32.000
القسم الثاني  ترتيبه نعم الثاني الثالث لكل رابع هذا عند الحنابلة طيب  يا سالم ما هو تفصيل الحنابلة في مسألة من صلى ثم اقيم الفرض ما اسمعك ايوه لا التفصيل اللي ذكرناه الحنابلة

5
00:04:35.850 --> 00:05:19.550
القسم الاول ما هو مم فانه مطلقا طيب طيب خطأ ما ذكرنا هذا ابدا هم ولو كان في وقت نهائي وهذا هو القسم الاول وهو الذي بالسابق  بشرطين والقول الصواب

6
00:05:26.600 --> 00:06:05.950
صح يا سلام ما معنى تحرير محل النزاع   اه اخراج ما اتفق عليه العلماء وبحث ايش واحسن مختلف طيب تستطيع تحرر لنا محل النزاع في اعادة الجماعة ايش  في مسجد واحد

7
00:06:11.900 --> 00:06:37.350
مساجد الطرقات او الذي ليس له  ها سلفه في المسجد الذي له امام راتب نعم اقرأ  بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة لا صلاة الا المكتوبة

8
00:06:37.550 --> 00:06:51.500
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بالامس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا

9
00:06:51.700 --> 00:07:19.600
تحرير محل النزاع والاقوال فيما يبدو فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة انه لا تكره اعادة الجماعة وفي رواية تستحب واستدلوا اصحاب هذا القول استدلوا بادلة منها ان رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الجماعة

10
00:07:20.300 --> 00:07:43.600
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يهم بان يصلي آآ منفردا قال الا رجلا يتصدق على هذا وهذا الحديث لا بأس به واحتج به الامام احمد الدليل الثاني  ان انس رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد وقد فاتته الجماعة

11
00:07:43.950 --> 00:08:13.000
فاذن واقام وصلى جماعة الدليل الثالث العمومات الدالة على فضل الجماعة فانها لم تفرق بين ان يأتي بعد صلاة الامام الراتب او قبله القول الثاني انه يمنع هكذا نقول انه يمنع

12
00:08:13.350 --> 00:08:38.050
واكثر الفقهاء عبر بالكراهة واكثر الفقهاء عبروا بالكراهة يمنع من الصلاة مرة اخرى في المسجد واستدلوا بادلة كثيرة ناخذ منها اثنين تعتبر اقوى الادلة الاول ان الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه

13
00:08:38.950 --> 00:09:01.700
رحمه الله قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتتهم الصلاة صلوا في المسجد فرادى فهذا نص في المسألة الدليل الثاني ان اقامة اكثر من جماعة توجب او قد توجب النزاع والشقاق

14
00:09:02.650 --> 00:09:29.300
اذ قد يظن الامام ان الجماعة الثانية تقصدت عدم الصلاة خلفه و من المفيد ان تعلم قبل الترجيح ان الصحابة انفسهم اختلفوا في هذه المسألة يعني روي عن الصحابة اقوال فيها

15
00:09:29.550 --> 00:09:49.850
خلاف فمنهم من يرى المشروعية ومنهم من لا يراه كما سمعت في الادلة والراجح المذهب الاول مذهب الحنابلة والجمهور لانهم استدلوا بالاحاديث المرفوعة ومعهم من الاثار نظير ما مع اصحاب القول الثاني

16
00:09:51.500 --> 00:10:17.100
ولذلك نقول السنة ان تعاد او نقول الصواب يسن ان تعاد وليس فقط يجوز لانه اذا كان مشروع فالصلاة جماعة مندوب اليها وبهذا يتبين انه لا يجب ان يصلي وان يصلوا جماعة مرة اخرى

17
00:10:18.550 --> 00:10:40.350
وعلى حد اطلاع لم ارى من قال يعني الى الان لم ارى من قال بوجوب اعادة الجماعة انما خلاف في ماذا اما جائز او مستحب او ماذا؟ او مكروه ولكن نقول مع ذلك اه هو مستحب مندوب اليه ولا ينبغي ابدا

18
00:10:40.450 --> 00:11:00.750
لمن فاتته الصلاة اذا كانوا اكثر من رجل ان يصلوا فرادى بل يجتمعوا تحقيقا للسنة ثم قال في في غير مسجدي مكة والمدينة الحنابلة الحرم المكي والحرم المدني فقالوا لا يشرع اعادة الجماعة

19
00:11:02.000 --> 00:11:29.800
تعليلهم ان تجويز اعادة الجماعة يؤدي الى التهاون في حضور الجماعة الاولى في المسجدين يؤدي الى التهاون في حضور الجماعة الاولى في المسجدين والقول الثاني ان المسجد الحرام والمسجد الاقصى

20
00:11:30.000 --> 00:11:58.800
كغيرهما من المساجد تشرع اعادة الجماعة فيهما من يذكر لنا دليل ها الاستدلال  ان حديثنا رجل يتصدق على هذا وقع في المسجد النبوي وهو محل النزاع وقع في المسجد النبوي

21
00:11:59.000 --> 00:12:21.300
اذا استدل اصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق على هذا وهذه القصة وقعت المسجد النبوي  ثم قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

22
00:12:21.850 --> 00:12:44.200
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذه الجملة هي نص حديث ابي هريرة هذه الجملة من قوله واذا الى قوله الا المكتوبة هي نص حديث آآ ابي هريرة قوله واذا اقيمت

23
00:12:47.200 --> 00:13:10.950
ظاهر العبارة انه اذا شرع في الاقامة فلا صلاة اي فلا يجوز ان يشرع في صلاة النافلة ظاهر قوله اذا اقيمت انه اذا شرع في الاقامة فانه لا يجوز للانسان

24
00:13:11.900 --> 00:13:34.100
ان يبدأ بالنافلة والقول الثاني ان معنى اذا اقيمت يعني اذا انتهى من الاقامة والصواب المعنى الاول لان لحديث ابي هريرة رواية في صحيح ابن حبان وفيها اذا اخذ المؤذن بالاقامة

25
00:13:34.800 --> 00:14:06.300
اذا اخذ المؤذن بالاقامة فهذه رواية تحدد ان المشروع بمجرد ان يبدأ المؤذن بالاقامة الا يشرع في النافلة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة ظاهر هذه العبارة انه لا يجوز ان يشرع الانسان يحرم ان يشرع الانسان في نافلة اذا اقيمت الفريضة

26
00:14:11.500 --> 00:14:40.300
وهذا هو مذهب الحنابلة واذا شرع فانها لا تنعقد وهذا ايضا مذهب الحنابلة ونصره ابن حزم رحم الله الجميع اذا مذهب الحنابلة انه لا يجوز ان يشرع فان شرع فانها

27
00:14:40.700 --> 00:15:03.000
لا تنعقد واستدلالهم واضح لانه يقول فلا صلاة والاصل في النهي عفوا ولا اصل في النفي نفي العبادة يعني لا صلاة شرعية والقول الثاني انه يحرم ان يشرع ولكن انشرع انعقدت مع الاثم

28
00:15:04.000 --> 00:15:36.100
انعقدت مع الاثم والصواب مع مذهب الحنابلة بان دليلهم واضح او حديث ابي هريرة اذا هذا معنى قول الشيخ فلا صلاة الا المكتوبة ولما بين الشيخ حكم الشروع في النافلة بعد الاقامة

29
00:15:36.450 --> 00:15:56.850
انتقل الى المسألة الثانية فقال فان كان في نافلة اتمها اي يريد ان يبين الحكم اذا شرع في النافلة قبل الاقامة ثم اقام وهو في النافلة يرحمك الله ثم اقام وهو في النافلة

30
00:16:00.250 --> 00:16:30.550
فالحنابلة يرون انه يتم هذه النافلة خفيفة واستدلوا بدليلين الاول قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والثاني ان الفقهاء قرروا قاعدة اخذوا بها في مواضع كثيرة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء

31
00:16:31.900 --> 00:16:54.750
والآن هو يستديم او يبتدأ يستدير والقول الثاني بهذه المسألة المهمة التي تتكرر بتكرر الفروض الخمسة اليس كذلك اذ غالبا ما يكون الانسان في نافلة ويقيم المؤذن هذا يكثر جدا

32
00:16:55.350 --> 00:17:23.700
وفي المسألة اقوال نحن سنذكر قولين فقط. المذهب والقول الثاني القول الثاني رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي   هو قول الفقيه الجليل سعيد ابن جبير انه يقطع النافلة اذا

33
00:17:24.200 --> 00:18:08.200
اقيمت الصلاة وهو فيها اذا كان استمراره يؤدي الى الاخلال بالتحريمة او بالتهيأ للصلاة الاخلال بالتحريمة او بالتهيئ للصلاة الا اذا لم يبقى الا اذا لم يبقى الا ما لا يخل بذلك

34
00:18:09.100 --> 00:18:33.800
كأن يبقى التسليم او نهاية التشهد القول طويل لكن معناه واضح اذا القول هذا الثاني يقول انه يجب ان يقطع الانسان النافلة اذا كان الاستمرار يخل بادراك التحريمة او بالتهيأ للصلاة

35
00:18:34.350 --> 00:18:57.350
الا اذا لم يبقى من هذه النافلة الا ما لا يخل فماذا كالتسليم او نهاية التشهد او لا يستدلوا بالحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة سواء كان شرع في هذه الصلاة قبل او بعد الاقامة فان الحديث لم يفصل هذا التفصيل

36
00:18:58.050 --> 00:19:26.650
وانما قال فلا صلاة وهذا القول هو الصواب ان شاء الله وما عداهم من الاقوال ضعيفة وهي تفصيل لا دليل عليه وثبت بالتجربة ان الانسان اذا اتم النافلة ولو خفيفة

37
00:19:27.450 --> 00:19:49.900
ولو كان صلى منها ركعة فانه يخل بذلك بفريضة فيدخل فيها مستعجلا يريد ان يدرك ويفوته دعاء الاستفتاح ولا يأتي بالفريضة على الوجه المطلوب ولذلك نقول ان هذا القول هو الراجح فينبغي على الانسان اذا اقيمت الصلاة ان يقطع النافلة فورا

38
00:19:51.400 --> 00:20:09.450
ولا ينتظر شيء الا اذا كان في نهاية النافلة كما قلت فيتم النافلة ويدخل مع الامام ومن جرب هذا الشيء وجد ان هذا القول الذي ذهب اليه الامام احمد وسعيد ابن جبير والشافعي انه قول وجيه جدا انه قول وجيه جدا

39
00:20:10.850 --> 00:20:36.250
فان كان في نافلة اتمها ثم قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها معنى قوله الا ان يخشى فوات الجماعة اي الا ان يخشى فوات ما تدرك به الجماعة اي الا ان يخشى

40
00:20:36.300 --> 00:21:01.000
فوات ما تدرك به الجماعة وسيأتينا الخلاف فيما تدرك به الجماعة والقول الثاني انه يقطعها اذا خشي فوتركها حتى لو خشي فوات الركعة الأولى فانه يقطعه اذا القول الثاني اقطعها اذا خشي فوات الركعة الاولى هكذا

41
00:21:01.150 --> 00:21:25.150
اذا خشي فوات الركعة الاولى هذا الخلاف يتصور عند الحنابلة والا على القول الراجح ماذا سيصنع يقطع لكن اذا قلنا ان انه يتمها خفيفة يشترط لهذا الاتمام عند الحنابلة الا يخشى فوات ماذا

42
00:21:25.300 --> 00:21:40.200
الجماعة وعلى القول الثاني الا يخشى فواتس ماذا الركعة الاولى وهذا هو الصواب الا يخشى فوات الركعة الاولى هذا تفصيل والترجيح كله داخل مذهب الحنابلة والا عرفت انت الصواب وفي هذه المسألة

43
00:21:40.750 --> 00:22:03.500
ثم قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة يريد المؤلف ان يبين في هذه المسألة قبل ان اتحدث عن هذه المسألة نسيت ان اقول لكم انه درس الزاد غدا يوم الاثنين وبعد غد يوم الثلاثاء

44
00:22:03.600 --> 00:22:25.300
فيتوقف لاني ساكون مشغول لا استطيع فغدا وبعد غد يتوقف درس الزاد لكن درس الوسطية والعمدة كما هو يبقى مستمر فاحببت ان انبه اخواني حتى ينتفعوا من المغرب غدا  مراجعة وبغيرها ثم يأتوا بعد صلاة العشاء

45
00:22:28.150 --> 00:22:52.950
لا الاصل بقاء ما كان على مكان اذا حصل تقديم نخبركم ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة اذا آآ يذهب الحنابلة الى ان الانسان يدرك فضل الجماعة اذا كبر ودخل في الصلاة قبل ان يسلم الامام ولو لم يدرك منه الا التشهد الاخير

46
00:22:54.000 --> 00:23:24.550
ولو لم يدرك من صلاة الامام الا التشهد الاخير وتدل على ذلك بانه ادرك جزءا من الصلاة اشبه ما لو ادرك ركعة واستدل على ذلك بانه ادرك جزءا   ادرك جزءا من الصلاة عشر من ادرك

47
00:23:24.700 --> 00:24:03.050
فالقول الثاني ان فظل الجماعة لا يدرك الا بادراك ركعة مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة ولان الشارع الحكيم

48
00:24:04.800 --> 00:24:28.800
رتب على ادراك الركعة ادراك الصلاة ولم يرتب على ادراك جزء من الصلاة اي احكام فقال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. وكذلك في الفجر

49
00:24:29.300 --> 00:24:50.100
فعلمنا ان الشارع يرتب الادراكات على ادراك ماذا ركعة لا على سوى الركعة من اجزاء الصلاة فنعمل ما رتبه الشارع وما اراده ونجعله مناط ونهمل ما لم يجعله الشارع علة وسببا للادراك

50
00:24:50.800 --> 00:25:14.350
وهذا القول الثاني هو الصواب هذا القول الثاني هو الصواب ويترتب على هذا ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الامام في الركعة الاخيرة وفاته الركوع الاخير فانه على القول الراجح لم يدرك ماذا

51
00:25:14.850 --> 00:25:34.100
صلاة الجماعة فان ظن قدوم احد معه او علم بقدوم احد معه السنة ان ينتظر ولا يدخل مع الامام ويصلي مع من حضر جماعة لانه اذا صلى مع الثاني يكون ادرك الجماعة

52
00:25:34.150 --> 00:25:49.650
واذا دخل مع الامام لم يدرك ماذا الجماعات واذا علم انه لن يأتي احد سواه فانه يدخل مع الامام فانه يدخل مع الامام وممن ذهب الى هذا التفصيل شيخ الاسلام

53
00:25:49.850 --> 00:26:11.100
في مسألة ادراك الامام والتفصيل الذي ذكره يترتب على الترجيح الذي ذكرناه وكلامه وتفصيله قوي وهو صحيح ثم قال وان راح وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة اي وادرك الركعة

54
00:26:12.100 --> 00:26:35.750
ولو كان الشيخ اضعف هذه العبارة لتقرير الحكم تقريرا واضحا لكان انسب اذا وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة وادرك ماذا الركعة اي ويعتبر ادرك الركعة نحن نتحدث الان لا عن ادراك الجماعة وانما عن ادراك ماذا

55
00:26:35.900 --> 00:26:57.700
الركعة يعني متى يعتبر الانسان ادرك الركعة اذا الحنابلة يرون انه اذا لحقه راكعا فقد ادرك الركعة ويعتد في هذه الركعة والظابط في ادراك الركعة مع الامام ان يصل الى المجزئ من الركوع

56
00:26:57.800 --> 00:27:22.100
قبل ان يرفع الامام عن المجزئ من الركوع ان يصل المأموم الى وضع الاجزاء قبل ان يرفع الامام من ركوعه اي بعبارة اوضح يجب ان يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام يديه عن ماذا؟ عن ركبتيه

57
00:27:24.650 --> 00:27:42.500
فان اخل بذلك بان وضع يديه بعد ان رفع الامام يديه عن ركبتيه فانه لا يعتبر ادرك الركوع اذا من حين يبدأ الامام بالرفع من حين يبدأ الامام بالرفع يفوت المأموم ادراك ماذا

58
00:27:42.550 --> 00:28:12.400
الركوع وهذا هو مذهب الجماهير جماهير العلماء ذهبوا الى هذا المذهب واستدلوا بادلة منها من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومنها ان الصحابي الجليل ابا بكرة رضي الله عنه

59
00:28:12.500 --> 00:28:29.050
دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد راكع فلما رآه راكعا خشي ان تفوته الركعة فركع ان قال ثم مشى فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله

60
00:28:29.600 --> 00:28:54.600
حرصا ولا تعد او لتعد والصواب ولا تعد يعني لا تعد لهذا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذا الحديث باعادة هذه الركعة ولانه اذا ادرك الركعة

61
00:28:54.850 --> 00:29:20.500
فقد ادرك غالب الركوع عفوا عكس ولانه اذا ادرك الركوع فقد ادرك غالب الركعة لان الركوع هو غالب ماذا؟ الركعة وفي هذا الاستدلال فيه نظر في الحقيقة الاخير لماذا؟ لان الركعة تتكون من قيام وركوع

62
00:29:21.050 --> 00:29:44.800
وايش؟ وسجدتين وجلسة بين السجدتين فكيف يكون الركوع يعني بادراك الركوع يكون ادركت اكثر ركعة ايوه ايوه لانه ادرك الركوع وما بعد الركوع. اذا لم يفته الا ايش القيام والقراءة

63
00:29:45.150 --> 00:30:06.150
واضح ولا لا طيب اذا هذا الاستدلال قوي وليس بضعيف قوي وليس بضعيف القول الثاني ان الانسان لا يدرك الركعة الا اذا ادرك القراءة والقيام بانهما من اركان الصلاة فلا تصح الركعة الا بهما

64
00:30:09.850 --> 00:30:35.000
والى هذا ذهب عدد من الفقهاء منهم الامام البخاري ومنهم من المتأخرين العلامة المعلمي رحمه الله وعدد من اهل العلم واستدلوا بما ذكرت انهم لم يدركوا الفاتحة ولا القيام وهما من اركان الصلاة

65
00:30:36.050 --> 00:30:59.500
والصواب مع الجماهير لان ادلة واضحة وصريحة بان ادراك الركوع يعتبر اه بان من ادرك الركوع يعتبر ادرك الركعة والجواب عن دليل البخاري رحمه الله ان احاديث وجوب القيام ووجوب قراءة الفاتحة مخصوصة باحاديث الجمهور

66
00:30:59.850 --> 00:31:31.100
مخصوصة باحاديث الجمهور وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة وعرفنا الان الخلاف والراجح ان ما ذكره المؤلف هنا صحيح ثم قال واجزأته التحريم يعني ان من ادرك الامام راكعا

67
00:31:31.150 --> 00:31:52.300
ودخل معه واكتفى بتحريمه بتكبيرة التحريم دون تكبيرة الانتقال او تكبيرة الركوع فان تكبيرة التحريمة تجزئه عن تكبيرة ماذا الركوع والى هذا ذهب الحنابلة كما ترون بل هذا مذهب الائمة الاربعة

68
00:31:52.950 --> 00:32:19.700
والجماهير واستدلوا على هذا الحكم بان هذا القول مروي عن زيد ابن ثابت وعن ابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فان نوى بالتكبيرة تكبيرة التحريم

69
00:32:21.000 --> 00:32:43.750
والركوع في ان واحد يعني نواهما جميعا اذا نواهما جميعا فان الحنابلة يرون ان صلاته لم تنعقد اذا نواهما جميعا فان الحنابلة يرون ان صلاته لم تنعقد لانه شرك بين الواجب وغيره

70
00:32:49.300 --> 00:33:15.100
والقول الثاني انه اذا نوى بالتكبيرة تكبيرة التحريم والركوع في ان واحد فان صلاته صحيحة لان تكبيرة الركوع لا تنافي تكبيرة الاحرام لا تنافي ايش تكبيرة الاحرام فلا موجب لبطلان الصلاة

71
00:33:15.250 --> 00:33:44.100
بانه اتى بتكبيرة الاحرام وزيادة وهذا القول هو الصحيح مسألة وهي الصورة الثالثة في القسمة العقلية اذا نوى ايش اذا لا اذا وتكبيرة الركوع فقط اذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا اشكال في ان صلاته لم تنعقد

72
00:33:44.500 --> 00:34:00.050
لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي به ولم يدخل في صلاته اصلا اذا اما ان ينوي التحريم فقط او ينوي التحريم مع الركوع او ينوي ماذا الركوع عرفتم حكم كل سورة من هذه السورة

73
00:34:03.900 --> 00:34:31.850
ثم قال ولا قراءة على مأموم   يريد المؤلف ان يبين انه لا يجب على المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ان يقرأ وانما يكتفي في الجهرية والسرية بقراءة ماذا

74
00:34:32.100 --> 00:35:00.300
الامام وتقدم معنا الخلاف مطولا في هذه المسألة قراءة المأموم في الجهرية وفي السرية والادلة والراجح ومن ويستحسن انه الخلاف اللي ذكرناه هناك ينقل الى هذه العبارة ولا اريد ان اعيد ما قلته في تلك المسألة لكن انبه الى تنبيه واحد

75
00:35:02.400 --> 00:35:33.600
وهو ان من الفقهاء من رأى ان قراءة المأموم تبطل الصلاة وهو مروي عن الاحناف بل مأوي عن الامام احمد وهذا يجعل ايش الاحتياط في المسألة متعذر اليس كذلك فاذا اراد الانسان ان يحتاط ويقرأ

76
00:35:34.250 --> 00:35:56.900
فمن الفقهاء من قال ببطلان صلاته وان اراد ان يحتاط ولا يقرأ فمن الفقهاء من رأى ايضا بطلان صلاته. اذا السبيل ان بالنسبة لطالب العلم  لاهل العلم ان يبحثوا في الراجح. وبالنسبة للعامي ان يسأل من يثق بدينه وعلمه. ويعمل بقوله

77
00:35:56.950 --> 00:36:24.700
للاحتياط آآ متعذر لهذا الامر التنبيه الثاني ان اقوال الفقهاء في هذه المسألة اقوال الفقهاء في هذه المسألة فيها اضطراب وتعاظم فيها اضطراب وتعارض كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اي ان الخلاف في هذه المسألة شديد ومتشعب ومتشابك

78
00:36:28.050 --> 00:36:43.850
اذا الان عرفنا ان ولا قراءة على مأموم ان مذهب الحنابلة انه لا يجب على المأموم ان يقرأ لا في السرية ولا الجهرية وعرفنا الخلاف والراجح في هذه المسألة ثم قال ويستحب في اسرار امامه

79
00:36:45.800 --> 00:37:05.000
اي انه يستحب على المأموم او يستحب للمأموم ان يقرأ في الصلاة السرية يستحب ولا يجب يستحب ولا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرائته له قراءة

80
00:37:05.400 --> 00:37:26.050
وقوله من كان له امام عام يشمل الجهرية والايش والسرية وايضا تقدم معنا الخلاف اليس كذلك وان الراجح وجوب القراءة في السرية وعدم القراءة في الجهرية ويستحب في اسرار امامه وسكوته

81
00:37:28.050 --> 00:37:54.250
يعني يستحب اذا اسر الامام او سكت في الجهرية وهذا ينقلنا الى مسألة سكوت الامام الحنابلة يرون انه يستحب للامام ان يسكت في ثلاث مواضع اذا كبر قبل ان يقرأ الفاتحة

82
00:37:55.850 --> 00:38:30.450
وبعد قراءة الفاتحة بقدرها بقدر الفاتحة وقبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة اذا في كون موضع كيف ثلاثة جيد القول الثاني نحن نتكلم عن مسألة سكتات الامام متى تشرع بعد ان بينا انه يشرع عند الحنابلة في سكتات الامام ان يقرأ الانسان بالفاتحة

83
00:38:31.650 --> 00:38:48.050
ننتقل الان الى بيان متى يشرع ان يسكت او ما هي مشروعية المشروعية في سكتات الامام القول الثاني انه يشرع كالسكوت في موضعين فقط الاول اذا كبر قبل ان يقرأ الفاتحة

84
00:38:48.700 --> 00:39:11.350
والثاني اذا اراد ان يركع بعد الانتهاء من القراءة والدليل على هذا حديث تمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت تكتتين الاولى اذا كبر والثانية قبل ان يركع

85
00:39:17.300 --> 00:39:51.150
والقول الثالث انه لا يشرع للامام ان يسكت مطلقا وهو مذهب مالك ولعله رحمه الله اما لم تبلغه الاحاديث او بلغته ولكنها لم تبلغه باسناد صحيح ولا في الاثار واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لا سيما السكوت الذي يعقب تكبيرة

86
00:39:51.850 --> 00:40:11.700
الاحرام فهو جاء في عدد من الاحاديث اذا الراجح هو القول الثاني الراجح هو القول الثاني ولا يشرع للامام وليس من السنة ان يسكت بعد قراءة ايش الفاتحة لان هذا لم يأتي في السنة ولو جاء

87
00:40:11.750 --> 00:40:36.950
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله في الصلوات الخمس لنقل الينا نقلا تثبت به الحجة ثم قال كيف دليل المذهب اخذه بحديث سمرة وبالنسبة بالسكتة الثالثة قالوا ليتسنى للمأموم ان يقرأ الفاتحة

88
00:40:38.200 --> 00:41:00.850
فذكروا تعليل وحديث فالتعليل ضعيف والحديث صحيح ثم قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يعني يشرع ويستحب للمأموم ان يقرأ اذا لم يسمع الامام بسبب البعد اذا لم يسمع الامام بسبب البعد

89
00:41:01.950 --> 00:41:35.400
يستحب فقط فان سكت فلا حرج عليه والقول الثاني ان من لم يسمع الامام لبعد او لصنم او لاي سبب من الاسباب فانه يجب عليه وجوبا ان يقرأ لان الذي يعفى من الفاتحة

90
00:41:36.350 --> 00:41:54.800
هو القارئ او المستمع وهذا ليس بقارئ ولا مستمع وهذا القول الثاني هو الصواب انه اذا لم يسمع قراءة الامام لاي سبب من الاسباب فانه يجب عليه وجوبا ولو في الجهرية

91
00:41:55.150 --> 00:42:10.150
ان ماذا يقرأ والتعليل هو ما سمعتم لان انما لم يجب عليه قراءة في الجهرية لانه يسمع وهو مأمور بالانصات وقراءة الامام تكفيه في هذه الحالة لكن اذا لم يسمع

92
00:42:10.700 --> 00:42:40.200
فانه يجب ان يقرأ ثم قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه ها ذكرنا ان الصواب انه يقرأ في لاي سبب خلافا للحنابلة ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه يعني

93
00:42:40.950 --> 00:43:08.000
ان المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية ان يستفتح ويستعين ان المستحب للمأموم في صلاة الجهرية ان يستفتحوا ماذا ويستعين الادلة ان هذا يستحب اولا قياسا على السرية لان المأموم في السرية يستحب له

94
00:43:08.600 --> 00:43:32.100
ان يستفتح ويستعين ولذلك لم يذكره المؤلف وانما ذكر الجهرية لان السرية معلوم انه يستفتح ويستعيد ثاني ان الغرض من الاستفتاح والاستعاذة لا يحصل بمجرد الاستماع لقراءة الامام فوجب ان يأتي بهما

95
00:43:33.650 --> 00:43:55.550
ان الغرض والحكمة التي شرع من اجلها الاستفتاح والاستعاذة لا تتحقق بمجرد الاستماع لقراءة الامام فوجب ان يأتي بهما نحن نتكلم عن السرية ولا على جهرية  القول الثاني انه يستحب له

96
00:43:56.750 --> 00:44:25.000
ان يستفتح ولا يستعيذ يستحب له ان يستفتح ولا يستعيذ الدليل قال قالوا اصحاب هذا القول ان الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام بينما الاستعاذة تابعة لايش بالقراءة وهو سيكبر تكبيرة الاحرام

97
00:44:25.100 --> 00:44:47.100
ولن يقرأ فيأتي بالاستفتاح دون الاستعاذة وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص اذ لا يؤمر الانسان بالاستعاذة وهو لا يريد القراءة انما يستعيذ من اراد ان يقرأ

98
00:44:49.600 --> 00:45:18.700
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه ثم قال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده بدأ المؤلف هنا الكلام عن مخالفة الامام الكلام عن ماذا؟ مخالفة الامام. وبدأ بالنوع الاول من المخالفة

99
00:45:19.050 --> 00:45:47.150
وهو ماذا المذاق ولعله بدأ به لانه الاكثر وقوعا لعله بدأ به لانه الاكثر وقوعا فمن ركع او سجد قبل امامه فانه ان كان متعمدا فهو اثم وعمله محرم من ركع او سجد قبل امامه

100
00:45:47.300 --> 00:48:40.500
فعمله وهو اثم اذا كان ما متعمد اذا كان متعمدا ولكن هل تبطل الصلاة بهذا او لا     الله اكبر                                      نعم ما شاء الله هذا السؤال يقول ما الرد على آآ ولا تبطلوا اعمالكم وان القاعدة الاستدامة اقوى من الابتداع. سؤال جيد. جواب

101
00:48:40.700 --> 00:49:04.300
ان الرد آآ بقاعدة فصلها العلماء كثيرا وهي قاعدة صحيحة وهي ان الحديث الخاص مقدم على الحديث العاب. وقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة خاص او عام خاص جدا بذات المسألة. بينما ولا تبطلوا اعمالكم عام اية عامة

102
00:49:04.750 --> 00:49:35.300
اما الاستدامة اقوى من الابتداء فهذه قاعدة ولا يمكن ان نعارض النصوص الصريحة الصحيحة بقواعد مهما كانت القاعدة قوية ورصينة  ما حكم وضع الكتب العلمية فوق المصحف آآ لا ينبغي حتى لا نستطيع ان نقول مكروه لكن نقول لا ينبغي

103
00:49:35.350 --> 00:49:52.750
لان الاهانة او عدم التقدير ليس بواضح تماما باعتبار ان اذا كان يقصد كتب اهل العلم كتب اهل العلم التي مملوءة النصوص من الوحيين وكلام اهل العلم هذا لا ينبغي لانه يخل بالتعظيم الكامل للكتاب

104
00:49:52.750 --> 00:50:11.750
اما اذا كان يقصد كتب العلمية كتب الغير كتب اهل العلم كالمناهج او فانها مكروه اقل احوال الكراهة مسألة اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. هذا يدل على ان المسجد البعيد افضل

105
00:50:11.900 --> 00:50:42.250
لكن النصوص تؤخذ آآ مجموعة وينظر اليها بكليتها فهذا يدل على فضل البعيد وغيره يدل على فضل الاكثر جماعة او القريب من بيت الانسان لما تقدم مم نعم مم كيف

106
00:50:47.250 --> 00:51:00.600
لا ما هو هذا الجواب لا الجواب عليها بحديث ابن عمر اذا كنت قلت هذا الجواب فهو ربما سبق لسانه الجواب عليها ان حديث ابن عمر صلاة الفرد تفصل صلاة

107
00:51:01.200 --> 00:51:16.550
الجماعة بسبع وعشرين نص صريح في صحة صلاة من صلى منفردا هذا الاخ يسأل عن كتاب ابن رجب الذي قلت انه كتابنا فيه استكرت لكم امس انه فتح الباري وهو من انفس الكتب التي طبعت اخيرا

108
00:51:20.850 --> 00:51:35.800
يقول من صلى ثم يقيم فرض سنة ان يعيدها هل المقصود لو صلى الفريضة سابقا ام انها يحتسب له آآ الصلاة الثانية نافلة. وهذا كما صرحت انا ان المعنى المسألة اذا صلى الفريضة ثم جاء المسجد وهم يصلون الفريضة

109
00:51:35.800 --> 00:52:07.600
انه يعيد معهم وتكون له الثانية نافلة هل هناك وقت بين اوقات النهي الثلاثة ما ادري ايش اقصد يعني اذا كان يقصد اه بين الوقت الطويل والوقت القصير في الوقت الواحد ليس هناك فرق يعني الوقت الاول من صلاة الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوعها الى ارتفاعها ماذا

110
00:52:07.600 --> 00:52:36.000
للرمح اذا كان يقصد هل بين الوقتين فرق؟ الجواب لا ليس بينهما فرق سأل السؤال الاول لم يفهمه صلاة الاستسقاء والعيدين والخسوف والكسوف ستأتي اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي وقد صلى العصر جماعة في مسجده يعني فهل يصلي معهم؟ الجواب

111
00:52:36.950 --> 00:52:56.250
صلي معاهم يصلي معهم على قول راجح وعند الحنابلة يصلي معهم اذا اقيمت وهو في المسجد وان دخل وهم يصلون فانه لا يصلي معكم اعانك الله