انعقدت مع الاثم والصواب مع مذهب الحنابلة بان دليلهم واضح او حديث ابي هريرة اذا هذا معنى قول الشيخ فلا صلاة الا المكتوبة ولما بين الشيخ حكم الشروع في النافلة بعد الاقامة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا الكلام على اول باب صلاة الجماعة فما هو مذهب الحنابلة في حكم صلاة الجماعة ترضى يعني اقوى دليل يعني ايه طيب القول الثاني مم طيب القول الثالث في الاخير صحيح طيب يا عبد الله حكم صلاة الجماعة البيت عند الحنابلة تجوز دليلهم ايوا واجلس والجواب الجواب ايش يا رب ايش انه محتمل. نعم طيب تنقسم الصلاة فيها تميم في المساجد المواضع الصلاة الى قسمين من جهة التفضيل اما ان تكون في الصبور ايوا فالمستحب بالنسبة للثغور والتعليل اهيب واجمع للكلمة طيب الى محمود القسم الثاني ترتيبه نعم الثاني الثالث لكل رابع هذا عند الحنابلة طيب يا سالم ما هو تفصيل الحنابلة في مسألة من صلى ثم اقيم الفرض ما اسمعك ايوه لا التفصيل اللي ذكرناه الحنابلة القسم الاول ما هو مم فانه مطلقا طيب طيب خطأ ما ذكرنا هذا ابدا هم ولو كان في وقت نهائي وهذا هو القسم الاول وهو الذي بالسابق بشرطين والقول الصواب صح يا سلام ما معنى تحرير محل النزاع اه اخراج ما اتفق عليه العلماء وبحث ايش واحسن مختلف طيب تستطيع تحرر لنا محل النزاع في اعادة الجماعة ايش في مسجد واحد مساجد الطرقات او الذي ليس له ها سلفه في المسجد الذي له امام راتب نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة لا صلاة الا المكتوبة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بالامس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا تحرير محل النزاع والاقوال فيما يبدو فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة انه لا تكره اعادة الجماعة وفي رواية تستحب واستدلوا اصحاب هذا القول استدلوا بادلة منها ان رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الجماعة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يهم بان يصلي آآ منفردا قال الا رجلا يتصدق على هذا وهذا الحديث لا بأس به واحتج به الامام احمد الدليل الثاني ان انس رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فاذن واقام وصلى جماعة الدليل الثالث العمومات الدالة على فضل الجماعة فانها لم تفرق بين ان يأتي بعد صلاة الامام الراتب او قبله القول الثاني انه يمنع هكذا نقول انه يمنع واكثر الفقهاء عبر بالكراهة واكثر الفقهاء عبروا بالكراهة يمنع من الصلاة مرة اخرى في المسجد واستدلوا بادلة كثيرة ناخذ منها اثنين تعتبر اقوى الادلة الاول ان الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه رحمه الله قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتتهم الصلاة صلوا في المسجد فرادى فهذا نص في المسألة الدليل الثاني ان اقامة اكثر من جماعة توجب او قد توجب النزاع والشقاق اذ قد يظن الامام ان الجماعة الثانية تقصدت عدم الصلاة خلفه و من المفيد ان تعلم قبل الترجيح ان الصحابة انفسهم اختلفوا في هذه المسألة يعني روي عن الصحابة اقوال فيها خلاف فمنهم من يرى المشروعية ومنهم من لا يراه كما سمعت في الادلة والراجح المذهب الاول مذهب الحنابلة والجمهور لانهم استدلوا بالاحاديث المرفوعة ومعهم من الاثار نظير ما مع اصحاب القول الثاني ولذلك نقول السنة ان تعاد او نقول الصواب يسن ان تعاد وليس فقط يجوز لانه اذا كان مشروع فالصلاة جماعة مندوب اليها وبهذا يتبين انه لا يجب ان يصلي وان يصلوا جماعة مرة اخرى وعلى حد اطلاع لم ارى من قال يعني الى الان لم ارى من قال بوجوب اعادة الجماعة انما خلاف في ماذا اما جائز او مستحب او ماذا؟ او مكروه ولكن نقول مع ذلك اه هو مستحب مندوب اليه ولا ينبغي ابدا لمن فاتته الصلاة اذا كانوا اكثر من رجل ان يصلوا فرادى بل يجتمعوا تحقيقا للسنة ثم قال في في غير مسجدي مكة والمدينة الحنابلة الحرم المكي والحرم المدني فقالوا لا يشرع اعادة الجماعة تعليلهم ان تجويز اعادة الجماعة يؤدي الى التهاون في حضور الجماعة الاولى في المسجدين يؤدي الى التهاون في حضور الجماعة الاولى في المسجدين والقول الثاني ان المسجد الحرام والمسجد الاقصى كغيرهما من المساجد تشرع اعادة الجماعة فيهما من يذكر لنا دليل ها الاستدلال ان حديثنا رجل يتصدق على هذا وقع في المسجد النبوي وهو محل النزاع وقع في المسجد النبوي اذا استدل اصحاب القول الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق على هذا وهذه القصة وقعت المسجد النبوي ثم قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذه الجملة هي نص حديث ابي هريرة هذه الجملة من قوله واذا الى قوله الا المكتوبة هي نص حديث آآ ابي هريرة قوله واذا اقيمت ظاهر العبارة انه اذا شرع في الاقامة فلا صلاة اي فلا يجوز ان يشرع في صلاة النافلة ظاهر قوله اذا اقيمت انه اذا شرع في الاقامة فانه لا يجوز للانسان ان يبدأ بالنافلة والقول الثاني ان معنى اذا اقيمت يعني اذا انتهى من الاقامة والصواب المعنى الاول لان لحديث ابي هريرة رواية في صحيح ابن حبان وفيها اذا اخذ المؤذن بالاقامة اذا اخذ المؤذن بالاقامة فهذه رواية تحدد ان المشروع بمجرد ان يبدأ المؤذن بالاقامة الا يشرع في النافلة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة ظاهر هذه العبارة انه لا يجوز ان يشرع الانسان يحرم ان يشرع الانسان في نافلة اذا اقيمت الفريضة وهذا هو مذهب الحنابلة واذا شرع فانها لا تنعقد وهذا ايضا مذهب الحنابلة ونصره ابن حزم رحم الله الجميع اذا مذهب الحنابلة انه لا يجوز ان يشرع فان شرع فانها لا تنعقد واستدلالهم واضح لانه يقول فلا صلاة والاصل في النهي عفوا ولا اصل في النفي نفي العبادة يعني لا صلاة شرعية والقول الثاني انه يحرم ان يشرع ولكن انشرع انعقدت مع الاثم انتقل الى المسألة الثانية فقال فان كان في نافلة اتمها اي يريد ان يبين الحكم اذا شرع في النافلة قبل الاقامة ثم اقام وهو في النافلة يرحمك الله ثم اقام وهو في النافلة فالحنابلة يرون انه يتم هذه النافلة خفيفة واستدلوا بدليلين الاول قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والثاني ان الفقهاء قرروا قاعدة اخذوا بها في مواضع كثيرة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء والآن هو يستديم او يبتدأ يستدير والقول الثاني بهذه المسألة المهمة التي تتكرر بتكرر الفروض الخمسة اليس كذلك اذ غالبا ما يكون الانسان في نافلة ويقيم المؤذن هذا يكثر جدا وفي المسألة اقوال نحن سنذكر قولين فقط. المذهب والقول الثاني القول الثاني رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي هو قول الفقيه الجليل سعيد ابن جبير انه يقطع النافلة اذا اقيمت الصلاة وهو فيها اذا كان استمراره يؤدي الى الاخلال بالتحريمة او بالتهيأ للصلاة الاخلال بالتحريمة او بالتهيئ للصلاة الا اذا لم يبقى الا اذا لم يبقى الا ما لا يخل بذلك كأن يبقى التسليم او نهاية التشهد القول طويل لكن معناه واضح اذا القول هذا الثاني يقول انه يجب ان يقطع الانسان النافلة اذا كان الاستمرار يخل بادراك التحريمة او بالتهيأ للصلاة الا اذا لم يبقى من هذه النافلة الا ما لا يخل فماذا كالتسليم او نهاية التشهد او لا يستدلوا بالحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة سواء كان شرع في هذه الصلاة قبل او بعد الاقامة فان الحديث لم يفصل هذا التفصيل وانما قال فلا صلاة وهذا القول هو الصواب ان شاء الله وما عداهم من الاقوال ضعيفة وهي تفصيل لا دليل عليه وثبت بالتجربة ان الانسان اذا اتم النافلة ولو خفيفة ولو كان صلى منها ركعة فانه يخل بذلك بفريضة فيدخل فيها مستعجلا يريد ان يدرك ويفوته دعاء الاستفتاح ولا يأتي بالفريضة على الوجه المطلوب ولذلك نقول ان هذا القول هو الراجح فينبغي على الانسان اذا اقيمت الصلاة ان يقطع النافلة فورا ولا ينتظر شيء الا اذا كان في نهاية النافلة كما قلت فيتم النافلة ويدخل مع الامام ومن جرب هذا الشيء وجد ان هذا القول الذي ذهب اليه الامام احمد وسعيد ابن جبير والشافعي انه قول وجيه جدا انه قول وجيه جدا فان كان في نافلة اتمها ثم قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها معنى قوله الا ان يخشى فوات الجماعة اي الا ان يخشى فوات ما تدرك به الجماعة اي الا ان يخشى الركوع وهذا هو مذهب الجماهير جماهير العلماء ذهبوا الى هذا المذهب واستدلوا بادلة منها من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومنها ان الصحابي الجليل ابا بكرة رضي الله عنه فوات ما تدرك به الجماعة وسيأتينا الخلاف فيما تدرك به الجماعة والقول الثاني انه يقطعها اذا خشي فوتركها حتى لو خشي فوات الركعة الأولى فانه يقطعه اذا القول الثاني اقطعها اذا خشي فوات الركعة الاولى هكذا اذا خشي فوات الركعة الاولى هذا الخلاف يتصور عند الحنابلة والا على القول الراجح ماذا سيصنع يقطع لكن اذا قلنا ان انه يتمها خفيفة يشترط لهذا الاتمام عند الحنابلة الا يخشى فوات ماذا الجماعة وعلى القول الثاني الا يخشى فواتس ماذا الركعة الاولى وهذا هو الصواب الا يخشى فوات الركعة الاولى هذا تفصيل والترجيح كله داخل مذهب الحنابلة والا عرفت انت الصواب وفي هذه المسألة ثم قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة يريد المؤلف ان يبين في هذه المسألة قبل ان اتحدث عن هذه المسألة نسيت ان اقول لكم انه درس الزاد غدا يوم الاثنين وبعد غد يوم الثلاثاء فيتوقف لاني ساكون مشغول لا استطيع فغدا وبعد غد يتوقف درس الزاد لكن درس الوسطية والعمدة كما هو يبقى مستمر فاحببت ان انبه اخواني حتى ينتفعوا من المغرب غدا مراجعة وبغيرها ثم يأتوا بعد صلاة العشاء لا الاصل بقاء ما كان على مكان اذا حصل تقديم نخبركم ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة اذا آآ يذهب الحنابلة الى ان الانسان يدرك فضل الجماعة اذا كبر ودخل في الصلاة قبل ان يسلم الامام ولو لم يدرك منه الا التشهد الاخير ولو لم يدرك من صلاة الامام الا التشهد الاخير وتدل على ذلك بانه ادرك جزءا من الصلاة اشبه ما لو ادرك ركعة واستدل على ذلك بانه ادرك جزءا ادرك جزءا من الصلاة عشر من ادرك فالقول الثاني ان فظل الجماعة لا يدرك الا بادراك ركعة مع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة ولان الشارع الحكيم رتب على ادراك الركعة ادراك الصلاة ولم يرتب على ادراك جزء من الصلاة اي احكام فقال من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. وكذلك في الفجر فعلمنا ان الشارع يرتب الادراكات على ادراك ماذا ركعة لا على سوى الركعة من اجزاء الصلاة فنعمل ما رتبه الشارع وما اراده ونجعله مناط ونهمل ما لم يجعله الشارع علة وسببا للادراك وهذا القول الثاني هو الصواب هذا القول الثاني هو الصواب ويترتب على هذا ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الامام في الركعة الاخيرة وفاته الركوع الاخير فانه على القول الراجح لم يدرك ماذا صلاة الجماعة فان ظن قدوم احد معه او علم بقدوم احد معه السنة ان ينتظر ولا يدخل مع الامام ويصلي مع من حضر جماعة لانه اذا صلى مع الثاني يكون ادرك الجماعة واذا دخل مع الامام لم يدرك ماذا الجماعات واذا علم انه لن يأتي احد سواه فانه يدخل مع الامام فانه يدخل مع الامام وممن ذهب الى هذا التفصيل شيخ الاسلام في مسألة ادراك الامام والتفصيل الذي ذكره يترتب على الترجيح الذي ذكرناه وكلامه وتفصيله قوي وهو صحيح ثم قال وان راح وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة اي وادرك الركعة ولو كان الشيخ اضعف هذه العبارة لتقرير الحكم تقريرا واضحا لكان انسب اذا وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة وادرك ماذا الركعة اي ويعتبر ادرك الركعة نحن نتحدث الان لا عن ادراك الجماعة وانما عن ادراك ماذا الركعة يعني متى يعتبر الانسان ادرك الركعة اذا الحنابلة يرون انه اذا لحقه راكعا فقد ادرك الركعة ويعتد في هذه الركعة والظابط في ادراك الركعة مع الامام ان يصل الى المجزئ من الركوع قبل ان يرفع الامام عن المجزئ من الركوع ان يصل المأموم الى وضع الاجزاء قبل ان يرفع الامام من ركوعه اي بعبارة اوضح يجب ان يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام يديه عن ماذا؟ عن ركبتيه فان اخل بذلك بان وضع يديه بعد ان رفع الامام يديه عن ركبتيه فانه لا يعتبر ادرك الركوع اذا من حين يبدأ الامام بالرفع من حين يبدأ الامام بالرفع يفوت المأموم ادراك ماذا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد راكع فلما رآه راكعا خشي ان تفوته الركعة فركع ان قال ثم مشى فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد او لتعد والصواب ولا تعد يعني لا تعد لهذا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذا الحديث باعادة هذه الركعة ولانه اذا ادرك الركعة فقد ادرك غالب الركوع عفوا عكس ولانه اذا ادرك الركوع فقد ادرك غالب الركعة لان الركوع هو غالب ماذا؟ الركعة وفي هذا الاستدلال فيه نظر في الحقيقة الاخير لماذا؟ لان الركعة تتكون من قيام وركوع وايش؟ وسجدتين وجلسة بين السجدتين فكيف يكون الركوع يعني بادراك الركوع يكون ادركت اكثر ركعة ايوه ايوه لانه ادرك الركوع وما بعد الركوع. اذا لم يفته الا ايش القيام والقراءة واضح ولا لا طيب اذا هذا الاستدلال قوي وليس بضعيف قوي وليس بضعيف القول الثاني ان الانسان لا يدرك الركعة الا اذا ادرك القراءة والقيام بانهما من اركان الصلاة فلا تصح الركعة الا بهما والى هذا ذهب عدد من الفقهاء منهم الامام البخاري ومنهم من المتأخرين العلامة المعلمي رحمه الله وعدد من اهل العلم واستدلوا بما ذكرت انهم لم يدركوا الفاتحة ولا القيام وهما من اركان الصلاة والصواب مع الجماهير لان ادلة واضحة وصريحة بان ادراك الركوع يعتبر اه بان من ادرك الركوع يعتبر ادرك الركعة والجواب عن دليل البخاري رحمه الله ان احاديث وجوب القيام ووجوب قراءة الفاتحة مخصوصة باحاديث الجمهور مخصوصة باحاديث الجمهور وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة وعرفنا الان الخلاف والراجح ان ما ذكره المؤلف هنا صحيح ثم قال واجزأته التحريم يعني ان من ادرك الامام راكعا ودخل معه واكتفى بتحريمه بتكبيرة التحريم دون تكبيرة الانتقال او تكبيرة الركوع فان تكبيرة التحريمة تجزئه عن تكبيرة ماذا الركوع والى هذا ذهب الحنابلة كما ترون بل هذا مذهب الائمة الاربعة والجماهير واستدلوا على هذا الحكم بان هذا القول مروي عن زيد ابن ثابت وعن ابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فان نوى بالتكبيرة تكبيرة التحريم والركوع في ان واحد يعني نواهما جميعا اذا نواهما جميعا فان الحنابلة يرون ان صلاته لم تنعقد اذا نواهما جميعا فان الحنابلة يرون ان صلاته لم تنعقد لانه شرك بين الواجب وغيره والقول الثاني انه اذا نوى بالتكبيرة تكبيرة التحريم والركوع في ان واحد فان صلاته صحيحة لان تكبيرة الركوع لا تنافي تكبيرة الاحرام لا تنافي ايش تكبيرة الاحرام فلا موجب لبطلان الصلاة بانه اتى بتكبيرة الاحرام وزيادة وهذا القول هو الصحيح مسألة وهي الصورة الثالثة في القسمة العقلية اذا نوى ايش اذا لا اذا وتكبيرة الركوع فقط اذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا اشكال في ان صلاته لم تنعقد لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي به ولم يدخل في صلاته اصلا اذا اما ان ينوي التحريم فقط او ينوي التحريم مع الركوع او ينوي ماذا الركوع عرفتم حكم كل سورة من هذه السورة ثم قال ولا قراءة على مأموم يريد المؤلف ان يبين انه لا يجب على المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ان يقرأ وانما يكتفي في الجهرية والسرية بقراءة ماذا الامام وتقدم معنا الخلاف مطولا في هذه المسألة قراءة المأموم في الجهرية وفي السرية والادلة والراجح ومن ويستحسن انه الخلاف اللي ذكرناه هناك ينقل الى هذه العبارة ولا اريد ان اعيد ما قلته في تلك المسألة لكن انبه الى تنبيه واحد وهو ان من الفقهاء من رأى ان قراءة المأموم تبطل الصلاة وهو مروي عن الاحناف بل مأوي عن الامام احمد وهذا يجعل ايش الاحتياط في المسألة متعذر اليس كذلك فاذا اراد الانسان ان يحتاط ويقرأ فمن الفقهاء من قال ببطلان صلاته وان اراد ان يحتاط ولا يقرأ فمن الفقهاء من رأى ايضا بطلان صلاته. اذا السبيل ان بالنسبة لطالب العلم لاهل العلم ان يبحثوا في الراجح. وبالنسبة للعامي ان يسأل من يثق بدينه وعلمه. ويعمل بقوله للاحتياط آآ متعذر لهذا الامر التنبيه الثاني ان اقوال الفقهاء في هذه المسألة اقوال الفقهاء في هذه المسألة فيها اضطراب وتعاظم فيها اضطراب وتعارض كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اي ان الخلاف في هذه المسألة شديد ومتشعب ومتشابك اذا الان عرفنا ان ولا قراءة على مأموم ان مذهب الحنابلة انه لا يجب على المأموم ان يقرأ لا في السرية ولا الجهرية وعرفنا الخلاف والراجح في هذه المسألة ثم قال ويستحب في اسرار امامه اي انه يستحب على المأموم او يستحب للمأموم ان يقرأ في الصلاة السرية يستحب ولا يجب يستحب ولا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرائته له قراءة وقوله من كان له امام عام يشمل الجهرية والايش والسرية وايضا تقدم معنا الخلاف اليس كذلك وان الراجح وجوب القراءة في السرية وعدم القراءة في الجهرية ويستحب في اسرار امامه وسكوته يعني يستحب اذا اسر الامام او سكت في الجهرية وهذا ينقلنا الى مسألة سكوت الامام الحنابلة يرون انه يستحب للامام ان يسكت في ثلاث مواضع اذا كبر قبل ان يقرأ الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة بقدرها بقدر الفاتحة وقبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة اذا في كون موضع كيف ثلاثة جيد القول الثاني نحن نتكلم عن مسألة سكتات الامام متى تشرع بعد ان بينا انه يشرع عند الحنابلة في سكتات الامام ان يقرأ الانسان بالفاتحة ننتقل الان الى بيان متى يشرع ان يسكت او ما هي مشروعية المشروعية في سكتات الامام القول الثاني انه يشرع كالسكوت في موضعين فقط الاول اذا كبر قبل ان يقرأ الفاتحة والثاني اذا اراد ان يركع بعد الانتهاء من القراءة والدليل على هذا حديث تمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت تكتتين الاولى اذا كبر والثانية قبل ان يركع والقول الثالث انه لا يشرع للامام ان يسكت مطلقا وهو مذهب مالك ولعله رحمه الله اما لم تبلغه الاحاديث او بلغته ولكنها لم تبلغه باسناد صحيح ولا في الاثار واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت لا سيما السكوت الذي يعقب تكبيرة الاحرام فهو جاء في عدد من الاحاديث اذا الراجح هو القول الثاني الراجح هو القول الثاني ولا يشرع للامام وليس من السنة ان يسكت بعد قراءة ايش الفاتحة لان هذا لم يأتي في السنة ولو جاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله في الصلوات الخمس لنقل الينا نقلا تثبت به الحجة ثم قال كيف دليل المذهب اخذه بحديث سمرة وبالنسبة بالسكتة الثالثة قالوا ليتسنى للمأموم ان يقرأ الفاتحة فذكروا تعليل وحديث فالتعليل ضعيف والحديث صحيح ثم قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يعني يشرع ويستحب للمأموم ان يقرأ اذا لم يسمع الامام بسبب البعد اذا لم يسمع الامام بسبب البعد يستحب فقط فان سكت فلا حرج عليه والقول الثاني ان من لم يسمع الامام لبعد او لصنم او لاي سبب من الاسباب فانه يجب عليه وجوبا ان يقرأ لان الذي يعفى من الفاتحة هو القارئ او المستمع وهذا ليس بقارئ ولا مستمع وهذا القول الثاني هو الصواب انه اذا لم يسمع قراءة الامام لاي سبب من الاسباب فانه يجب عليه وجوبا ولو في الجهرية ان ماذا يقرأ والتعليل هو ما سمعتم لان انما لم يجب عليه قراءة في الجهرية لانه يسمع وهو مأمور بالانصات وقراءة الامام تكفيه في هذه الحالة لكن اذا لم يسمع فانه يجب ان يقرأ ثم قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه ها ذكرنا ان الصواب انه يقرأ في لاي سبب خلافا للحنابلة ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه يعني ان المستحب للمأموم في الصلاة الجهرية ان يستفتح ويستعين ان المستحب للمأموم في صلاة الجهرية ان يستفتحوا ماذا ويستعين الادلة ان هذا يستحب اولا قياسا على السرية لان المأموم في السرية يستحب له ان يستفتح ويستعين ولذلك لم يذكره المؤلف وانما ذكر الجهرية لان السرية معلوم انه يستفتح ويستعيد ثاني ان الغرض من الاستفتاح والاستعاذة لا يحصل بمجرد الاستماع لقراءة الامام فوجب ان يأتي بهما ان الغرض والحكمة التي شرع من اجلها الاستفتاح والاستعاذة لا تتحقق بمجرد الاستماع لقراءة الامام فوجب ان يأتي بهما نحن نتكلم عن السرية ولا على جهرية القول الثاني انه يستحب له ان يستفتح ولا يستعيذ يستحب له ان يستفتح ولا يستعيذ الدليل قال قالوا اصحاب هذا القول ان الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام بينما الاستعاذة تابعة لايش بالقراءة وهو سيكبر تكبيرة الاحرام ولن يقرأ فيأتي بالاستفتاح دون الاستعاذة وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تدل عليه النصوص اذ لا يؤمر الانسان بالاستعاذة وهو لا يريد القراءة انما يستعيذ من اراد ان يقرأ ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه ثم قال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده بدأ المؤلف هنا الكلام عن مخالفة الامام الكلام عن ماذا؟ مخالفة الامام. وبدأ بالنوع الاول من المخالفة وهو ماذا المذاق ولعله بدأ به لانه الاكثر وقوعا لعله بدأ به لانه الاكثر وقوعا فمن ركع او سجد قبل امامه فانه ان كان متعمدا فهو اثم وعمله محرم من ركع او سجد قبل امامه فعمله وهو اثم اذا كان ما متعمد اذا كان متعمدا ولكن هل تبطل الصلاة بهذا او لا الله اكبر نعم ما شاء الله هذا السؤال يقول ما الرد على آآ ولا تبطلوا اعمالكم وان القاعدة الاستدامة اقوى من الابتداع. سؤال جيد. جواب ان الرد آآ بقاعدة فصلها العلماء كثيرا وهي قاعدة صحيحة وهي ان الحديث الخاص مقدم على الحديث العاب. وقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة خاص او عام خاص جدا بذات المسألة. بينما ولا تبطلوا اعمالكم عام اية عامة اما الاستدامة اقوى من الابتداء فهذه قاعدة ولا يمكن ان نعارض النصوص الصريحة الصحيحة بقواعد مهما كانت القاعدة قوية ورصينة ما حكم وضع الكتب العلمية فوق المصحف آآ لا ينبغي حتى لا نستطيع ان نقول مكروه لكن نقول لا ينبغي لان الاهانة او عدم التقدير ليس بواضح تماما باعتبار ان اذا كان يقصد كتب اهل العلم كتب اهل العلم التي مملوءة النصوص من الوحيين وكلام اهل العلم هذا لا ينبغي لانه يخل بالتعظيم الكامل للكتاب اما اذا كان يقصد كتب العلمية كتب الغير كتب اهل العلم كالمناهج او فانها مكروه اقل احوال الكراهة مسألة اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. هذا يدل على ان المسجد البعيد افضل لكن النصوص تؤخذ آآ مجموعة وينظر اليها بكليتها فهذا يدل على فضل البعيد وغيره يدل على فضل الاكثر جماعة او القريب من بيت الانسان لما تقدم مم نعم مم كيف لا ما هو هذا الجواب لا الجواب عليها بحديث ابن عمر اذا كنت قلت هذا الجواب فهو ربما سبق لسانه الجواب عليها ان حديث ابن عمر صلاة الفرد تفصل صلاة الجماعة بسبع وعشرين نص صريح في صحة صلاة من صلى منفردا هذا الاخ يسأل عن كتاب ابن رجب الذي قلت انه كتابنا فيه استكرت لكم امس انه فتح الباري وهو من انفس الكتب التي طبعت اخيرا يقول من صلى ثم يقيم فرض سنة ان يعيدها هل المقصود لو صلى الفريضة سابقا ام انها يحتسب له آآ الصلاة الثانية نافلة. وهذا كما صرحت انا ان المعنى المسألة اذا صلى الفريضة ثم جاء المسجد وهم يصلون الفريضة انه يعيد معهم وتكون له الثانية نافلة هل هناك وقت بين اوقات النهي الثلاثة ما ادري ايش اقصد يعني اذا كان يقصد اه بين الوقت الطويل والوقت القصير في الوقت الواحد ليس هناك فرق يعني الوقت الاول من صلاة الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوعها الى ارتفاعها ماذا للرمح اذا كان يقصد هل بين الوقتين فرق؟ الجواب لا ليس بينهما فرق سأل السؤال الاول لم يفهمه صلاة الاستسقاء والعيدين والخسوف والكسوف ستأتي اذا دخل الانسان المسجد في وقت نهي وقد صلى العصر جماعة في مسجده يعني فهل يصلي معهم؟ الجواب صلي معاهم يصلي معهم على قول راجح وعند الحنابلة يصلي معهم اذا اقيمت وهو في المسجد وان دخل وهم يصلون فانه لا يصلي معكم اعانك الله