﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.950
بعد صلاة الجمعة   ليس بين امرك وبينه بها اكثر من معصية بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة يعني باب تبين فيه الاحكام التي تتعلق بصلاة عفوا الجمعة بصلاة الجمعة

2
00:00:27.200 --> 00:00:56.700
الجمعة لغة مشتقة من الجمع الذي هو الاجتماع الذي هو ضد التفرق اذا المشتقة في اللغة للاجتماع الذي هو ضد التفرغ وفي الاصطلاح لقب بالاصطلاح لقب لفريظة وادى في الاسبوع مرة واحدة ركعتين بشروط مخصوصة يوم الجمعة

3
00:00:58.750 --> 00:01:23.100
لقب لفريضة تؤدى في الاسبوع مرة واحدة بشروط مخصوصة يوم الجمعة هكذا عرفوها وهي ولله الحمد واضحة لكل مسلم فضلا عن طالب العلم وصلاة الجمعة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم

4
00:01:23.550 --> 00:01:54.250
لم يخالف في هذا عالم انها مشروعة مندوب اليها  يوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع كما ان يوم عرفة او يوم النحر على الخلاف هو افضل ايام سنة واختلف العلماء في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم على اقوال كثيرة

5
00:01:54.800 --> 00:02:19.950
اصح هذه الاقوال انه جمع فيه خلق ادم سبب الترجيح انه روي في هذا المعنى حديث اسناده حسن ان يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لانه جمع فيه خلق ادم وكانت تسمى الجاهلية العروبة

6
00:02:23.800 --> 00:02:44.700
قال رحمه الله تعالى نعم وينبغي ان يفهمه طالب العلم ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست هي صلاة الظهر لها احكام مستقلة وصفات وشروط خاصة لان صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر

7
00:02:46.100 --> 00:03:19.250
قال رحمه الله تلزم كل ذكر صلاة الجمعة طرف عين والى هذا ذهب الجمهور بل حكي اجماعا ونسب القول بان صلاة الجمعة فرض كفاية الى الشذوذ والخروج عن الجماعة والصواب بلا شك ان صلاة الجمعة

8
00:03:19.300 --> 00:03:36.000
فرض عين على كل مسلم وان الخلاف فيها لا يشبه الخلاف في صلاة الجماعة كما يتوهمه البعض بل صلاة الجمعة فرعين على كل مسلم باجماع الفقهاء الا من  باجماع الفقهاء الا من سب

9
00:03:36.950 --> 00:04:00.750
تلزم كل ذكر يعني ولا تلزم المرأة  كون الصلاة لا تلزم المرأة محل اجماع وان شئت ان تقول اشتراط الذكورية لوجوب الجمعة محل اجماع لان المرأة ليست من اهل الجماعة

10
00:04:01.000 --> 00:04:28.800
بان المرأة ليست من اهل الجماعة والمرأة لا يجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها مستقلة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا تنعقد بها. فلو سمع خمسون اه من النساء وارادوا ان يصلوا الجمعة

11
00:04:28.950 --> 00:04:59.350
منفردات فصلاة الجمعة بالنسبة لهم ماذا باطلة ويجب ان يصلوا الايش الظهر فاشتراط الذكورية شرط وجوب وشرط انعقاد شرط وجوب وشرط انعقاد بالنسبة للمنفردات ثم قال حر المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب

12
00:05:00.050 --> 00:05:25.050
المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب فالشرط الاول للوجوب الذكورية والشرط الثاني الحرية ذهب الجمهور الى ان العبد لا تجب عليه الجمعة واستدلوا بدليلين دليل اول ان العبد محبوس على سيده

13
00:05:25.900 --> 00:05:51.950
ومنافعه لسيده فالوقت ملك له يعني لسيده  واستدلوا بدليل ثاني وهو حديث طارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا على اربعة العبد المملوك

14
00:05:52.050 --> 00:06:16.450
والمرأة والصبي والمريض وهذا الحديث آآ ضعفه ضاعفه بعض العلماء ظعفه بعظ العلماء سبب التظعيف ان الحافظ ابو داوود ذكر ان طارق رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:16.500 --> 00:06:39.150
ولم يسمع منه رأى النبي ولم يسمع منه فقالوا الحديث ضعيف والقول الثاني ان الحديث صحيح لان غاية ما هنالك ان يكون مرسل صحابي ومراسيم الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك

16
00:06:40.000 --> 00:07:03.500
مراسيل الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك والصواب والله اعلم ان هذا الحديث ثابت هذا الحديث ثابت وممن صحح هذا الحديث الحافظ البيهقي كفى به اماما ومن ذهب الى تضعيفه من المعاصرين او من المتقدمين

17
00:07:03.550 --> 00:07:17.350
فقوله ليس بصواب قوله ليس بصواب فهذا الحديث ثابت ولو كان طارق لم يسمع ولكنه يجزم بنسبة هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيد الصحابة حجة بلا شك

18
00:07:20.250 --> 00:07:48.150
القول الثاني ان الصلاة تجب على العبد لان الله سبحانه وتعالى امر بها بلفظ عام يشمل العبد وغير العبد والحديث ضعيف مقاله حديث طارق ضعيف والى هذا ذهبت الظاهرية واختاره ايضا آآ

19
00:07:48.450 --> 00:08:09.050
الشيخ عبدالرحمن السعدي والصواب مع الجمهور وهو ان صلاة الجمعة لا تجب على العبد وعدم وجوب صلاة الجمعة على العبد مذهب الأئمة الأربعة فضلا عن الجمهور وهو الصواب ان شاء الله لصحة الحديث

20
00:08:10.150 --> 00:08:38.750
ثم قال مكلف مسلم يشترط لوجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان مسلم بالغ عاقل وهي شروط التكليف مسلم بالغ عاقل  الدليل على اشتراط هذا الشرط من ثلاث اوجه الاول الاجماع

21
00:08:39.400 --> 00:08:53.350
اجمعوا على انه شرط لصحة الجمعة. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله

22
00:08:55.550 --> 00:09:29.000
ثم امره فروع الاسلام وذهب بعض الفقهاء الى ان ذكر هذه الشروط في صلاة الجمعة ليس بصحيح يعني ينبغي الا تذكر والتعليل ان القاعدة تقول ان شرط الشيء هو ما يختص به

23
00:09:30.150 --> 00:09:45.650
او بعبارة اخرى لا يعتبر شيء شرطا في شيء الا اذا اختص به وهذه الشروط شرط لكل العبادات اي عبادة لا تصح الا بهذه الشروط فاذا هي لا تختص بماذا

24
00:09:45.900 --> 00:10:07.250
بصلاة الجمعة وهذه القاعدة صحيحة تماما وهي انه لا يعتبر الشيء شرطا في شيء الا اذا  ولهذا نقول من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة من الفقهاء اصاب من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة

25
00:10:08.000 --> 00:10:38.500
من الفقهاء اصاب لا لانها ليست شروط ولكن لانها لا تختص بالجمعة ثم قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق  انه لم يأمرهم بفروع الاسلام الا بعد الاسلام بشرط لوجوب الجمعة ان يكون الانسان مستوطن

26
00:10:39.350 --> 00:11:11.550
وان يكون هذا الاستيطان ببناء ولو تفرق لكن لابد ان يكون ببناء فان استوطنوا بخيام او ببيوت الشعر لم تجب عليهم مسألة آآ تحديد آآ نوع البناء والمكان الذي يشترط لصحة الجمعة سيأتينا في شروط الصحة والانعقاد

27
00:11:11.800 --> 00:11:30.200
فلا نطيل فيه لكن نبقى في شرط الاستيطان يقسم من الحنابلة الناس الى ثلاثة اقسام مستوطن وهو من نوى الاقامة الابدية في هذا المكان بحيث لا ينزح عنه صيفا ولا شتاء

28
00:11:31.350 --> 00:11:59.000
ثاني مقيم وهو من مكث في مدينة ناويا اكثر من اربعة ايام ومسافر وهو من مكث في مدينة اقل من اربعة ايام نأتي الى الاحكام المستوطن تجب عليه بالاجماع بشرطها بشروطها

29
00:12:01.650 --> 00:12:36.050
المقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه والمسافر لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه اذا لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة حكم خاص فالمستوطن تجب عليه والمقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه

30
00:12:36.800 --> 00:12:55.950
والمسافر ماذا لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه بناء على هذا من قدم الى مدينة الرياض ناويا ان يقيم فيها يوم فهو يوم الجمعة واذن لصلاة الجمعة فعند الحنابلة

31
00:12:56.800 --> 00:13:17.200
ايش حكمه لا يحجب عليه لا يجب عليه لانه مسافر فان كان ناويا الاقامة اكثر من اربعة ايام فنقول ان اقيمت الجمعة من مستوطنين فيجب عليك ان تصلي معهم وهذا معنى قولهم تجب عليه بغيره لا بنفسه

32
00:13:17.300 --> 00:13:35.650
وان لم تقم صلاة الجمعة لم يجب عليك ان تقيمها انت ولا من معك من المسافرين ولو كانوا يبلغون اربعين والمستوطن امره واضح والقول الثاني ان الناس ينقسمون الى قسمين فقط مستوطن ومسافر

33
00:13:39.750 --> 00:14:05.650
وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا فاذا اقيمت وجب عليه ان يحظر وان يصلي فان لم يفعل فهو اثم اذا القول الثاني يخالف الحنابلة في مسألتين

34
00:14:05.700 --> 00:14:23.700
المسألة الاولى تقسيم الناس والمسألة الثانية ان جميع الناس تجب عليهم اذا اقيمت سواء كان مسافر او غير مسافر من كان موجود في المدينة واقيمت صلاة الجمعة يجب عليهم ان يحضروها فان لم يفعلوا اثموا

35
00:14:25.400 --> 00:14:47.500
اذا عرفنا الان معنى قوله الشيخ المؤلف الماتن مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ثم قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ  والراجح الثاني لعموم الادلة الراجح الثاني لعموم الادلة

36
00:14:52.300 --> 00:15:15.500
وجوبا ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة يشترط لوجوب صلاة الجمعة الا يكون بين المسلم وبين المسجد اكثر من فرصة فان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ لم تجب عليه

37
00:15:17.300 --> 00:15:39.200
وهذا الشرط خاص بمن كان خارج المدينة اما من كان داخل المدينة فيجب عليه ان يجيب بالاجماع سواء كان بينه وبين الجامع فارسخ او اكثر او اربعة او خمسة يجب عليه مطلقا ان يجيب

38
00:15:39.250 --> 00:16:01.450
وان يصلي ولو لم يسمع النداء بالنسبة لصلاة ماذا الجمعة وهذا بالاجماع اذا الكلام الان بالنسبة لهذا الشرط يتعلق بمن كان خارج المدينة دليل هذا الشرط قالوا ان الفرسخ ثبت بالعادة والتجربة

39
00:16:01.600 --> 00:16:28.200
انه تسمع آآ منه او يسمع منه النداء في الاحوال الطبيعية ولا يمكن ان نعلق وجوب الصلاة بسماع النداء الحقيقي لان سماع النداء الحقيقي يختلف في اختلاف الاحوال فيختلف بوجود الاصوات وعدمها

40
00:16:28.650 --> 00:16:50.050
ويختلف بوجود الريح وعدمها ويختلف مقدار رفع المؤذن صوته وعدمه. فصارت الاشياء التي تتحكم بسماع الاذان كم غالبا هذه الثلاثة اشياء غالبا هذه الثلاثة اشياء فقالوا رب الوجوب بسماع الاذان لا ينضبط

41
00:16:50.300 --> 00:17:17.650
بسبب الاختلاف الحاصل بسبب هذه القرائن التي تحتف بالاذان فنربطه بما يسمع غالبا قالوا وهو ماذا؟ فارسخ تقدم معنا ان ثلاثة فراسخ سطعش كيلو اذا الفرسخ خمسة كيلو ونصف الفرسخ خمسة كيلو ونصف

42
00:17:17.900 --> 00:17:43.550
فاذا كان الانسان عن القرية او عن المسجد بعده خمسة كيلو ونصف يجب عليه فان كان ستة لم يجب عليه واضح والتقييد بفرسخ مذهب الائمة الثلاثة احمد الشافعي ومالك لكن بعض الناس

43
00:17:44.800 --> 00:18:04.200
يقول ان مذهب مالك انه يقيد بثلاثة اميال حنا اخذنا ان الفرس خساوي ثلاث مئة صارت الاقوال ماذا؟ واحدة. فمن العبث ان نقول القول الاول فارسخ والقول الثاني ايش؟ ثلاثة اميال هو نفس الشيء. المهم

44
00:18:04.200 --> 00:18:33.450
مذهب الثلاثة ارسخ طيب القول الثاني ان من كان خارج المدينة لا تجب عليه الجمعة مطلقا وهو مذهب الاحناف  وهو قول ضعيف لامرين الاول عموم الاية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

45
00:18:33.550 --> 00:18:48.550
الى ذكر الله وهذا السعي واجب على كل من سمع ولو كان خارج المدينة الثاني ان اهل العوالي وقد كانوا خارج المدينة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:51.500 --> 00:19:12.650
فاذا مذهب الاحناف المقابل لمذهب الجمهور ظعيف وتحديد الجمهور بفرصخ في الحقيقة ينضبط وجيد ولا تظن ان هذا يتعارض مع تحديده بسماع النداء ولكنه في الحقيقة ماذا؟ ظابط. يظبط للانسان متى يسمع النداء ومتى لا

47
00:19:12.650 --> 00:19:26.300
ولذلك اذا سئلت الان قيل لك نحن في استراحة لا ندري هل تجب علينا الجماعة او لا تجب؟ فتقول اذا كنتم تسمعون النداء فتجب واذا كنتم لا تسمعون النداء فلا تجب

48
00:19:26.700 --> 00:19:42.900
يجب ان يكون النداء بلا مكبر للصوت فيقول لا ندري لو كان بلا مكبر هل نسمع او لا نسمع؟ فتقول الظابط تقريبا كم خمسة كيلو ونصف لانه بهذه معها يعني آآ مع هذه المسافة يمكن سماع

49
00:19:43.350 --> 00:19:59.600
الاذان وهذا في الحقيقة ظابط ومريح للناس كلهم يظبط لهم متى تجب عليهم صلاة الجماعة ومتى لا تجب صلاة الجماعة نرجع الى كلام المؤلف يقول ولا تجب على مسافر كفر قصر

50
00:20:02.250 --> 00:20:27.900
المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا وتكرارا فسافر للعمرة ثلاث مرات سوى العمرة التي مع الحج وخرج غازيا صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين غزاة

51
00:20:30.200 --> 00:20:45.000
فمجموع هذه السفريات تقريبا كم ثلاث وعشرين سفرة مع حجة الوداع اربعة وعشرين سفرة وربما لو تتبع الانسان الانسان السيرة وجد عدد اكبر من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:45.250 --> 00:21:09.950
ومع ذلك لم ينقل عنه احد قط من اصحابه انه صلى في السفر ابدا ولا في حجة الوداع فهذا دليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تسرع له

53
00:21:10.900 --> 00:21:43.350
اذا كان مسافرا ثائرا وانما تجب عليه وتشرع له متى اذا اقامها غيره اذا اقامها غيره فنعم  ثم قال ولا عبد ولا امرأة تقدم معنى الخلاف في العبد في المرأة وان المرأة محل اجماع وان العبد محل خلاف وان الصواب ان شاء الله انها لا تجب

54
00:21:43.400 --> 00:22:05.900
على العبد ثم قال ومن حضرها منهم اجزأته يعني اذا حضر الجمعة المسافر او العبد او المرأة فانها تجزئهم اجماعا والتعليل ان الجمعة انما سقطت عنهم تسهيلا عليهم واعذارا لهم

55
00:22:06.000 --> 00:22:38.100
فاذا حظروها اجزأت عنهم بلا خلاف ثم قال ولم تنعقد بهم معنى لم تنعقد بهم اي لم يحسبوا في تكميل العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين معنى لم تنعقد بهم

56
00:22:38.750 --> 00:23:04.100
اي لم يحسبوا في العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين والدليل قالوا ان هؤلاء ليسوا من اهل الوجوب فلا يعتبر في العدد ولا يقيموها بدون غيرهم بناء على هذا

57
00:23:05.850 --> 00:23:29.850
الطلاب الذين يدرسون في الغرب واجتمعوا في مكان معين وحكمنا على وضعهم انهم ماذا مسافرين اذا حكمنا عليهم انهم المسافرون فانه لا يجوز لهم ان يقيموا الجمعة فان اقاموها لم تنعقد ايش

58
00:23:29.950 --> 00:23:58.950
بهم واضح ولا لا لانهم ليسوا من اهل الوجوب هذا اذا اعتبرناهم مسافرين هل يرد هذا الاشكال عند الحنابلة لماذا كيف لانهم لا يعتبرونهم مسافرين طيب عند الحنابلة ايضا من جلس اكثر من اربعة ايام

59
00:23:59.150 --> 00:24:20.200
ايضا لا تنعقد به فهل يوجد هذا الاشكال حتى عند الحنابلة ها نعم يوجد هذا الاشكال الا في حال واحدة اذا وجد في تلك المدينة من هو ساكن مستوطن فيها ويريد ان يقيم الجمعة فسيصلون

60
00:24:20.600 --> 00:24:45.600
مع اما اذا لم يوجد فيها الا مسافرون تجاوزوا الاربعة ايام فانهم آآ لا تنعقد بهم الصلاة لا تنعقد بهم الصلاة طيب الان عرفنا الخلاصة ان المرأة والعبد والمسافر لا تنعقد بهم ومعنى لا تنعقد لا يمكن ان يحسبوا ضمن العدد المشترك ولا يمكن ان يقيموها ماذا؟ منفردين

61
00:24:46.150 --> 00:25:04.450
اما بالنسبة للمرأة فهو محل اجماع هذا الذي نقرره محل اجماع الحنابلة وغير الحنابلة انما الخلاف في العبد والمسافر والقول الثاني في العبد والمسافر انها تنعقد بهم انها تنعقد بهم

62
00:25:08.750 --> 00:25:40.250
الدليل انهم مكلفون تصح منهم الصلاة فتنعقد بهم وهذا القول هو القول الصحيح وعليه لا اشكال في مسائل الجمع او اقامة الجمعة للمسافرين ولو لم يكن معهم مستوطنون ثم قال مالك رحمه الله

63
00:25:40.450 --> 00:26:02.150
ولم يصح ان يؤم فيها يعني لا يصح ان يكون العبد امام ولا المسافر وبطبيعة الحال ولا المرأة اما امامة المرأة فتقدم معنا الكلام فيها وان الجماهير بل ان ابن حزم حكى الاجماع ان امامة المرأة لا تصح

64
00:26:03.800 --> 00:26:24.650
اما امامة العبد والمسافر فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الانعقاد تماما من حيث الادلة والترجيح من حيث الادلة والترجيهية والصواب ما تقدم انه يصح ان يكون امام. لان من صحت صلاته صحت

65
00:26:24.700 --> 00:26:51.100
امامته من صحت صلاته وصحت امامته ثم قال رحمه الله تعالى ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به يعني اذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر من الاعذار كالمرظ

66
00:26:52.550 --> 00:27:19.200
ثم حضر المسجد فانه اذا حضر المسجد وجبت عليه وايضا انعقدت به وجبت عليه وانعقدت به مثاله لو حضر الى المسجد لتسعة وثلاثون رجلا والمريظ الذي يكمل اربعين في البيت

67
00:27:19.400 --> 00:27:42.700
ثم تحامل على نفسه ودخل المسجد الجامع حينئذ نقول يجب عليك ان تصلي ويجب على الناس ان يصلوا لان العدد انعقد بماذا؟ بمجيئك واضح تعليل التعليل قالوا انما رفع عنه الوجوب

68
00:27:43.100 --> 00:28:06.300
للمشقة الحاصلة بخروجه الى المسجد فاذا خرج واصبح في المسجد فلا مشقة لانه الان في المسجد فتجب عليه وهذا صحيح وهذا صحيح بلا اشكال يستثنى من هذه من هذا الحكم صورة واحدة

69
00:28:06.650 --> 00:28:23.600
وهي ما اذا تحامل على نفسه ودخل المسجد ووجبت عليه وصلوا جماعة ثم طرأ عليه من العذر ما لا يستطيع معه ان يبقى فحينئذ يرتفع الوجوب مرة اخرى ويجوز له ان يخرج الى بيته

70
00:28:24.700 --> 00:28:50.500
ولو ادى ذلك الى ابطال الجمعة بتخلص شرط العدد ولو ادى ذلك الى افطار الجمعة في تخلف شرط العدد شرط العدد سيأتينا الكلام عنه عن ماهيته وادلته ثم قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة

71
00:28:50.550 --> 00:29:17.250
قبل صلاة الامام لم تصح يعني اذا وجبت على الانسان صلاة الجمعة ثم خالف ولم يصلي الجمعة فهو اثم هذا اولا وثانيا ان صلى الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة

72
00:29:17.700 --> 00:29:39.450
بطلت صلاة الظهر بالنسبة له ثم اذا بطلت نقول له انظر ان كان يمكن ان تدرك الجمعة وجب عليك السعي اليها وان قدرت انه لا يمكن ان تدرك الجمعة لبعد مثلا

73
00:29:39.800 --> 00:30:03.750
فيجب عليك ان تنتظر الى ان يصلي الامام الجمعة ثم تصلي بعد ذلك ماذا الظهر واضح اذا ما يريد المؤلف جواز التخلف هو اذا تخلف فهو اثم لكن يريد ان يبين حكم صلاة الظهر بالنسبة لمن صلاها قبل الامام وهي تجب عليه اي وصلاة

74
00:30:03.750 --> 00:30:22.950
معه واجبة عليه الدليل الدليل انه ترك ما امر به وفعل ما لم يؤمر به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر ليس عليه كل فعلا ليس عليه امرنا

75
00:30:23.650 --> 00:30:45.250
فهو رد يعني فهو مردود باطل وهذا الحكم صحيح وما استدل به الحنابلة صحيح. بناء على هذا نقول لمن اراد ان يتخلف عن صلاة الجمعة او لمن تخلف فعلا وصلى الظهر

76
00:30:45.400 --> 00:31:09.650
قبل ان يصلي الناس نقول الان انت اثم بترك الجمعة وصلاة الظهر التي صليتها ماذا؟ باطلة. ويجب عليك ماذا؟ ان تعيد صلاة الظهر مرة اخرى لان تلك الصلاة باطلة وهذا ما لا يتفطن له كثير من الناس الذين يتركون صلاة الجمعة نسأل الله العافية والسلامة ويصلونها ظهرا في بيوتهم

77
00:31:12.750 --> 00:31:31.650
ثم قال وتصح ممن لا تجب عليه يعني اذا صلى من لا تجب عليه صلاة الجمعة اما لكونه عد او لكونه امرأة او لكونه مريض او لاي عذر من الاعذار اذا خلى

78
00:31:31.850 --> 00:31:54.050
فصلاته صحيحة ولو كانت قبل ماذا صلاة الجمعة ولو كانت قبل صلاة الجمعة التعليل ان هذا الرجل صلى ما فرض الله عليه فصلاته صحيحة لان هذا الرجل انما فرض الله عليه الجمعة او الظهر

79
00:31:55.350 --> 00:32:19.750
الظهر بينما ذاك الرجل انما فرض عليه الله ماذا؟ الجمعة الى الظهر ثم قال والافضل حتى يصلي الامام يعني والافضل لمن لم تجب عليه صلاة الجمعة لعذر ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام

80
00:32:20.150 --> 00:32:46.650
وعل الحنابل ذلك بانه ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة اذا نقول ان هذا الاستحباب ينبغي ان يقيد بمن آآ يظن زوال العذر

81
00:32:47.700 --> 00:33:05.750
مثل ماذا مثل المريض واما من لا يمكن ان يزول عنه هذا الوصف فلا يتعلق به او لا تتعلق به هذه الافضلية. مثل من ها؟ المرأة هل يمكن ان تتغير المرأة

82
00:33:06.600 --> 00:33:30.350
يمكن او لا يمكن طيب وين اجرت عملية آآ تغيير ها لا هو بالاصل نقول انه ايضا كذلك لا يجوز لها ان تفعل هذا. لماذا؟ لان عملية قلب المرأة الى رجل هي بحد ذاتها ايضا

83
00:33:30.800 --> 00:33:52.200
محرمة والدليل ان الشارع الحكيم نهى عن التشبه فضلا عن ماذا عن تغيير الكلي اذا المهم المرأة لا يتصور فيها هذا الحكم. مثال اخر لمن لا يتصور فيه كالمريض الذي لا يتصور ان يشفى بساعة او ساعتين اليس كذلك

84
00:33:52.300 --> 00:34:10.300
هذا ايضا نقول يمكن ان آآ تصلي ولا يشترط ان تنتظر لانه اذا صلى في اول الوقت فسيحصل فضيلة ماذا ها الصلاة اول الوقت فلا نأمره بالانتظار الا اذا ظننا انه يمكن ان يبلغ

85
00:34:10.450 --> 00:34:31.150
طيب ثانيا الكلام عن الثاني يقول الشيخ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال يعني لا يجوز للانسان الذي تلزمه صلاة الجمعة ان يصلي ان يسافر بعد الزوال

86
00:34:31.300 --> 00:35:06.600
ان يسافر بعد الزوال وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب لان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب والقول الثاني انه لا يجوز السفر

87
00:35:08.300 --> 00:35:37.650
في حالين بعد الزوال واذا سمع النداء ولو كان قبل الزوال وهذا القول اختاره الطوفي وهناك قول ثالث آآ ذكره شيخنا رحمه الله في الممتع ولا ادري من قال به

88
00:35:38.100 --> 00:36:04.150
وهو انه يقول لا يجوز السفر اذا سمع الانسان نداء فنعلق الحكم بسماع النداء لا بالزوال نعلق الحكم بماذا بسماع النداء لا بالزوال اي القولين احوط او اذا اردنا ان نعبر تعبير غير دقيق لكن للتقريب

89
00:36:04.200 --> 00:36:25.750
اي القولين اضيق ما اختاره الطوفي او القول الاخير لماذا يعني ايهما اضيق ترى طوفي لان الطوفي يقول حتى لو لم تزل اذا سمعت النداء اما اذا زالت فلا اشكال

90
00:36:25.800 --> 00:36:46.900
بينما شيخنا يعلقه بماذا فاذا زالت الشمس ولم يؤذن وليس في هذه المدينة الا مسجد واحد هل يجوز ان اسافر يجوز والصواب في الحقيقة ما اختاره الطوفي السبب السبب ان الزوال هو بحد ذاته سبب الوجوب

91
00:36:48.550 --> 00:37:11.300
اذا زالت الشمس وجبت الصلاة ولو لم تسمع النداء ولذلك لو كان الانسان مسافر وزالت الشمس ولم يسمع نداء مطلقا هل يجب عليه ان يصلي الظهر؟ يجب تتعلق بذمتك كذلك نقول اذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد وجبت صلاة الجمعة عليك

92
00:37:11.750 --> 00:37:32.450
سواء سمعت النداء او لم تسمع النداء وفهم من كلام المؤلف ان السفر قبل الزوال جائز وهو صحيح. السفر قبل الزوال جائز. لكن قال مع ذلك الامام احمد يقول قل من سافر قبل الزوال يوم الجمعة الا ويرى ما يكره

93
00:37:33.150 --> 00:37:50.500
فيقول هكذا لكن من حيث الادلة السفر قبل الزوال جائز والقول الثاني ان سفر يوم الجمعة جائز قبل وبعد الزوال وهو مذهب الاحناف وتدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

94
00:37:51.900 --> 00:38:14.050
الجمعة لا تمنع السفر الجمعة لا تمنع السفر والجواب على اثر اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اولا ينظر في ثبوته فان كان ثابتا فانه يحمل على ما كان

95
00:38:14.100 --> 00:38:35.750
قبل الزوال والصواب هو ما قلت لكم ما اختاره الطوفي لان السفر في هذه الحالة يؤدي الى تضييع الواجب والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء اذا سمع الانسان النداء فكيف بالسفر

96
00:38:35.800 --> 00:38:55.300
السفر من باب اولى انه يضيع صلاة الجمعة آآ تضيعا كاملا بخلاف البيع والشراء فقد يضيع تضييعا جزئيا بالتأخير وبهذا انتهى باب صلاة الجمعة الفصل الاول منه ونبدأ بالفصل الثاني لكن

97
00:38:56.050 --> 00:39:24.450
اه نتوقف اه عند هذا الفاصل و نأخذ اسئلة لمدة عشر دقائق ثم اه تذهب لنا لم نصلي وانتم جمعتم اليس كذلك طيب ناخذ الان الاسئلة هذا اجبنا علي مرارا من جمع وهو سيصل في وقت الثانية فيجوز له ان يجمع ولو كان سيصل في وقت الثانية

98
00:39:24.750 --> 00:40:08.250
نعم لا الفسخ هو نفس الثلاثة اميال تمام الفرسخ يساوي ثلاثة يعني اقل من كيلو شوي يعني لكن عند المتقدمين عند الائمة الاربعة الفرسخ يساوي ثلاثة ايام تماما نعم   آآ الاية حددت

99
00:40:08.600 --> 00:40:23.600
متى يجب السعي يجب السعي اذا سمعنا النداء. لكن الوجوب حاصل بالزواج. كما اني لم اقف على احد قالبه حتى في الاوجه الكثيرة للحنابلة ليس فيها يعلق الوجوب سماع النداء

100
00:40:23.950 --> 00:40:57.550
يقول مسألة الخنثى الخنثى دائما احكامها تتوافق مع احكام المرأة احتياطا فكنت المشكلة يجب عليها ان تصلي الجمعة هذا يسأل عن الجمعة. نعم  هذا ايش ماشي نعم ايش يعني لو كان بين الانسان وبين

101
00:40:57.800 --> 00:41:25.800
المسجد ما يضلله عن المطر كالسابات الممدود بين البيوت فمع ذلك يجوز له ان يجمع مع انه لن يتأذى لوجود السقف فهمت يجمع بالمطر لا في المسجد نعم شلون اعد

102
00:41:32.850 --> 00:41:51.500
نعم تنعقد ويكونوا ائمة هذا يسأل عن مسألة ايضا سبق ان تحدثت عنها كثيرا اذا جمع الانسان جمع تأخير ثم دخل مدينته التي يسكن فيها فانه يجمع يصلي الظهر والعصر لكن جمعا بلا ايش

103
00:41:51.700 --> 00:42:29.600
قسم لان احكام السفرة انتهت بدخوله البلد فان قصر اعاد الصلاة نعم نعم كثير منها سبق الجواب عليها ايوه  صلى المغرب ايوه ونزل المطر كيف ما يراه؟ ليش طيب ما يرى الجمع

104
00:42:29.950 --> 00:43:09.500
طيب يعني خرج امس تكلمنا عنها من صلى في مسجد المغرب ثم لم يجمع امامه وخرج ها جمع جماعة في نفس المسجد في نفس الوقت ها اي ما في مشكلة

105
00:43:09.550 --> 00:43:35.900
انا ظننت ان الجماعة الاخرى كلها يصلون العشاء دخل مع جماعة يصلون المغرب ناويين العشاء ما في اي مشكلة ما يشترط للجمع ان يكون في جماعة  نعم نعم انتهى المطر؟ لا

106
00:43:36.350 --> 00:43:58.200
ان يتقدم معنا ان الفقهاء انقسموا الى قسمين منهم من يقول يشترط للجمع بقاء المطر ومنهم من يقول لا يشترط بل يجمع اذا كان المطر واقعا او متوقعا فاذا كان يظن مع وجود بعظ انها ستمطر فيجوز له. والصواب والاحوط

107
00:43:58.300 --> 00:44:15.700
انه لا يجمع الا اذا كان المطر واقعا وقوعا حقيقيا فينظرون اذا كان المطر ينزل الان فانه يجوز له ان يجمع والا فلا. الا اذا كان فيه طين فتقدم معنا انه لو توقف المطر يجوز ان يجمع اصلا لوجود الطين والوحل

108
00:44:15.700 --> 00:44:49.400
نعم في مسألة ايوه الاصل ان العبادات يستوي فيها العبد والحر لكن الان معنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استثنى العبد والا لو لم يكن معنى هذا النص لكان القول الاخر هو المتوجه

109
00:44:50.700 --> 00:45:27.400
ولذلك كل الذين رجحوا الوجوب لابد ان يرجحوا ظعف الحديث. يحتاجون الى تظعيف الحديث ليرجحوا الوجوب نعم ها  نعم الصواب انه يجمع ولو كان سيبقى في المسجد خلافا لمن منعه. يعني اذا اخذنا القاعدة ان هذه الرخص عامة

110
00:45:27.450 --> 00:45:39.200
فيجمعون وكان سيبقى ومن الفقهاء من قال اذا كان سيبقى ما يجمع لكن مذهب الحنابلة انه يجمع بل يجيزون للانسان ان يجمع في بيته فما بالك بمن كان سيبقى في البيت

111
00:45:41.350 --> 00:46:18.100
اذا قلنا يجوز صارت اه صار دخل في المشروعية العامة نعم ينصرفون وهم في صلاة قبل ان يتموا لا الحديث فيه صراحة انهم يتموا ثم ينصرفون اذا كان احد من الفقهاء تفقه فيها انا ما مر علي لكن الحديث واضح انهم لا ينصرفون الا بعد الاتمام

112
00:46:19.250 --> 00:46:52.750
نعم ايش ما يصلون ايش طلع على الراجح بلى وعند الحنابلة لا لان هذولا غاية ما هو لا يملك ان نعتبرهم مسافرين والمسافر عندنا حنا بلا تنعقد اه منه منفردا ولكن الصلاة تنعقد منه منفردا فيصلون جمعة

113
00:46:56.100 --> 00:47:32.100
طوال حياتهم يصلون ايش ايش طيب يعني قصدك ما يستطيعون يصلون جماعة في حال الخوف صرح الفقهاء انه في حال الخوف له من يصلوا فرادى وركبانا رجالا يمشون في مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة على اي حال

114
00:47:32.700 --> 00:48:02.600
له ان يصلي على اي حال فاذا كانوا تحت قصف او لا يمكن ان يجتمعوا لان الخطر محقق فيصلي كل واحد مفرده   في ثلاث مواضع السلام وتكبيرة والسلام. اه التكبيرة والسلام وتكبيرة

115
00:48:04.400 --> 00:48:18.850
لا لكل انسان سيجمع لابد ولهذا نحن نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة فهذا دليل انه لا يجب عليه ان ينوي لكن هم يقولون لابد

116
00:48:19.400 --> 00:48:52.200
فان لم ينوي لم يصح النية عندهم اذا لم ينوي حين تكبيرة اذا لم ينوي لا يصح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك    آآ الترس الثاني الان سيبدأ فابقوا على اماكنكم