فلا نطيل فيه لكن نبقى في شرط الاستيطان يقسم من الحنابلة الناس الى ثلاثة اقسام مستوطن وهو من نوى الاقامة الابدية في هذا المكان بحيث لا ينزح عنه صيفا ولا شتاء بعد صلاة الجمعة ليس بين امرك وبينه بها اكثر من معصية بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة يعني باب تبين فيه الاحكام التي تتعلق بصلاة عفوا الجمعة بصلاة الجمعة الجمعة لغة مشتقة من الجمع الذي هو الاجتماع الذي هو ضد التفرق اذا المشتقة في اللغة للاجتماع الذي هو ضد التفرغ وفي الاصطلاح لقب بالاصطلاح لقب لفريظة وادى في الاسبوع مرة واحدة ركعتين بشروط مخصوصة يوم الجمعة لقب لفريضة تؤدى في الاسبوع مرة واحدة بشروط مخصوصة يوم الجمعة هكذا عرفوها وهي ولله الحمد واضحة لكل مسلم فضلا عن طالب العلم وصلاة الجمعة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم لم يخالف في هذا عالم انها مشروعة مندوب اليها يوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع كما ان يوم عرفة او يوم النحر على الخلاف هو افضل ايام سنة واختلف العلماء في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم على اقوال كثيرة اصح هذه الاقوال انه جمع فيه خلق ادم سبب الترجيح انه روي في هذا المعنى حديث اسناده حسن ان يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لانه جمع فيه خلق ادم وكانت تسمى الجاهلية العروبة قال رحمه الله تعالى نعم وينبغي ان يفهمه طالب العلم ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست هي صلاة الظهر لها احكام مستقلة وصفات وشروط خاصة لان صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر قال رحمه الله تلزم كل ذكر صلاة الجمعة طرف عين والى هذا ذهب الجمهور بل حكي اجماعا ونسب القول بان صلاة الجمعة فرض كفاية الى الشذوذ والخروج عن الجماعة والصواب بلا شك ان صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم وان الخلاف فيها لا يشبه الخلاف في صلاة الجماعة كما يتوهمه البعض بل صلاة الجمعة فرعين على كل مسلم باجماع الفقهاء الا من باجماع الفقهاء الا من سب تلزم كل ذكر يعني ولا تلزم المرأة كون الصلاة لا تلزم المرأة محل اجماع وان شئت ان تقول اشتراط الذكورية لوجوب الجمعة محل اجماع لان المرأة ليست من اهل الجماعة بان المرأة ليست من اهل الجماعة والمرأة لا يجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها مستقلة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا تنعقد بها. فلو سمع خمسون اه من النساء وارادوا ان يصلوا الجمعة منفردات فصلاة الجمعة بالنسبة لهم ماذا باطلة ويجب ان يصلوا الايش الظهر فاشتراط الذكورية شرط وجوب وشرط انعقاد شرط وجوب وشرط انعقاد بالنسبة للمنفردات ثم قال حر المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب فالشرط الاول للوجوب الذكورية والشرط الثاني الحرية ذهب الجمهور الى ان العبد لا تجب عليه الجمعة واستدلوا بدليلين دليل اول ان العبد محبوس على سيده ومنافعه لسيده فالوقت ملك له يعني لسيده واستدلوا بدليل ثاني وهو حديث طارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا على اربعة العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض وهذا الحديث آآ ضعفه ضاعفه بعض العلماء ظعفه بعظ العلماء سبب التظعيف ان الحافظ ابو داوود ذكر ان طارق رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه رأى النبي ولم يسمع منه فقالوا الحديث ضعيف والقول الثاني ان الحديث صحيح لان غاية ما هنالك ان يكون مرسل صحابي ومراسيم الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك مراسيل الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك والصواب والله اعلم ان هذا الحديث ثابت هذا الحديث ثابت وممن صحح هذا الحديث الحافظ البيهقي كفى به اماما ومن ذهب الى تضعيفه من المعاصرين او من المتقدمين فقوله ليس بصواب قوله ليس بصواب فهذا الحديث ثابت ولو كان طارق لم يسمع ولكنه يجزم بنسبة هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيد الصحابة حجة بلا شك القول الثاني ان الصلاة تجب على العبد لان الله سبحانه وتعالى امر بها بلفظ عام يشمل العبد وغير العبد والحديث ضعيف مقاله حديث طارق ضعيف والى هذا ذهبت الظاهرية واختاره ايضا آآ الشيخ عبدالرحمن السعدي والصواب مع الجمهور وهو ان صلاة الجمعة لا تجب على العبد وعدم وجوب صلاة الجمعة على العبد مذهب الأئمة الأربعة فضلا عن الجمهور وهو الصواب ان شاء الله لصحة الحديث ثم قال مكلف مسلم يشترط لوجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان مسلم بالغ عاقل وهي شروط التكليف مسلم بالغ عاقل الدليل على اشتراط هذا الشرط من ثلاث اوجه الاول الاجماع اجمعوا على انه شرط لصحة الجمعة. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ثم امره فروع الاسلام وذهب بعض الفقهاء الى ان ذكر هذه الشروط في صلاة الجمعة ليس بصحيح يعني ينبغي الا تذكر والتعليل ان القاعدة تقول ان شرط الشيء هو ما يختص به او بعبارة اخرى لا يعتبر شيء شرطا في شيء الا اذا اختص به وهذه الشروط شرط لكل العبادات اي عبادة لا تصح الا بهذه الشروط فاذا هي لا تختص بماذا بصلاة الجمعة وهذه القاعدة صحيحة تماما وهي انه لا يعتبر الشيء شرطا في شيء الا اذا ولهذا نقول من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة من الفقهاء اصاب من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة من الفقهاء اصاب لا لانها ليست شروط ولكن لانها لا تختص بالجمعة ثم قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق انه لم يأمرهم بفروع الاسلام الا بعد الاسلام بشرط لوجوب الجمعة ان يكون الانسان مستوطن وان يكون هذا الاستيطان ببناء ولو تفرق لكن لابد ان يكون ببناء فان استوطنوا بخيام او ببيوت الشعر لم تجب عليهم مسألة آآ تحديد آآ نوع البناء والمكان الذي يشترط لصحة الجمعة سيأتينا في شروط الصحة والانعقاد ثاني مقيم وهو من مكث في مدينة ناويا اكثر من اربعة ايام ومسافر وهو من مكث في مدينة اقل من اربعة ايام نأتي الى الاحكام المستوطن تجب عليه بالاجماع بشرطها بشروطها المقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه والمسافر لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه اذا لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة حكم خاص فالمستوطن تجب عليه والمقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه والمسافر ماذا لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه بناء على هذا من قدم الى مدينة الرياض ناويا ان يقيم فيها يوم فهو يوم الجمعة واذن لصلاة الجمعة فعند الحنابلة ايش حكمه لا يحجب عليه لا يجب عليه لانه مسافر فان كان ناويا الاقامة اكثر من اربعة ايام فنقول ان اقيمت الجمعة من مستوطنين فيجب عليك ان تصلي معهم وهذا معنى قولهم تجب عليه بغيره لا بنفسه وان لم تقم صلاة الجمعة لم يجب عليك ان تقيمها انت ولا من معك من المسافرين ولو كانوا يبلغون اربعين والمستوطن امره واضح والقول الثاني ان الناس ينقسمون الى قسمين فقط مستوطن ومسافر وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا فاذا اقيمت وجب عليه ان يحظر وان يصلي فان لم يفعل فهو اثم اذا القول الثاني يخالف الحنابلة في مسألتين المسألة الاولى تقسيم الناس والمسألة الثانية ان جميع الناس تجب عليهم اذا اقيمت سواء كان مسافر او غير مسافر من كان موجود في المدينة واقيمت صلاة الجمعة يجب عليهم ان يحضروها فان لم يفعلوا اثموا اذا عرفنا الان معنى قوله الشيخ المؤلف الماتن مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ثم قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ والراجح الثاني لعموم الادلة الراجح الثاني لعموم الادلة وجوبا ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة يشترط لوجوب صلاة الجمعة الا يكون بين المسلم وبين المسجد اكثر من فرصة فان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ لم تجب عليه وهذا الشرط خاص بمن كان خارج المدينة اما من كان داخل المدينة فيجب عليه ان يجيب بالاجماع سواء كان بينه وبين الجامع فارسخ او اكثر او اربعة او خمسة يجب عليه مطلقا ان يجيب وان يصلي ولو لم يسمع النداء بالنسبة لصلاة ماذا الجمعة وهذا بالاجماع اذا الكلام الان بالنسبة لهذا الشرط يتعلق بمن كان خارج المدينة دليل هذا الشرط قالوا ان الفرسخ ثبت بالعادة والتجربة انه تسمع آآ منه او يسمع منه النداء في الاحوال الطبيعية ولا يمكن ان نعلق وجوب الصلاة بسماع النداء الحقيقي لان سماع النداء الحقيقي يختلف في اختلاف الاحوال فيختلف بوجود الاصوات وعدمها ويختلف بوجود الريح وعدمها ويختلف مقدار رفع المؤذن صوته وعدمه. فصارت الاشياء التي تتحكم بسماع الاذان كم غالبا هذه الثلاثة اشياء غالبا هذه الثلاثة اشياء فقالوا رب الوجوب بسماع الاذان لا ينضبط بسبب الاختلاف الحاصل بسبب هذه القرائن التي تحتف بالاذان فنربطه بما يسمع غالبا قالوا وهو ماذا؟ فارسخ تقدم معنا ان ثلاثة فراسخ سطعش كيلو اذا الفرسخ خمسة كيلو ونصف الفرسخ خمسة كيلو ونصف فاذا كان الانسان عن القرية او عن المسجد بعده خمسة كيلو ونصف يجب عليه فان كان ستة لم يجب عليه واضح والتقييد بفرسخ مذهب الائمة الثلاثة احمد الشافعي ومالك لكن بعض الناس يقول ان مذهب مالك انه يقيد بثلاثة اميال حنا اخذنا ان الفرس خساوي ثلاث مئة صارت الاقوال ماذا؟ واحدة. فمن العبث ان نقول القول الاول فارسخ والقول الثاني ايش؟ ثلاثة اميال هو نفس الشيء. المهم مذهب الثلاثة ارسخ طيب القول الثاني ان من كان خارج المدينة لا تجب عليه الجمعة مطلقا وهو مذهب الاحناف وهو قول ضعيف لامرين الاول عموم الاية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا السعي واجب على كل من سمع ولو كان خارج المدينة الثاني ان اهل العوالي وقد كانوا خارج المدينة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مذهب الاحناف المقابل لمذهب الجمهور ظعيف وتحديد الجمهور بفرصخ في الحقيقة ينضبط وجيد ولا تظن ان هذا يتعارض مع تحديده بسماع النداء ولكنه في الحقيقة ماذا؟ ظابط. يظبط للانسان متى يسمع النداء ومتى لا ولذلك اذا سئلت الان قيل لك نحن في استراحة لا ندري هل تجب علينا الجماعة او لا تجب؟ فتقول اذا كنتم تسمعون النداء فتجب واذا كنتم لا تسمعون النداء فلا تجب يجب ان يكون النداء بلا مكبر للصوت فيقول لا ندري لو كان بلا مكبر هل نسمع او لا نسمع؟ فتقول الظابط تقريبا كم خمسة كيلو ونصف لانه بهذه معها يعني آآ مع هذه المسافة يمكن سماع الاذان وهذا في الحقيقة ظابط ومريح للناس كلهم يظبط لهم متى تجب عليهم صلاة الجماعة ومتى لا تجب صلاة الجماعة نرجع الى كلام المؤلف يقول ولا تجب على مسافر كفر قصر المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا وتكرارا فسافر للعمرة ثلاث مرات سوى العمرة التي مع الحج وخرج غازيا صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين غزاة فمجموع هذه السفريات تقريبا كم ثلاث وعشرين سفرة مع حجة الوداع اربعة وعشرين سفرة وربما لو تتبع الانسان الانسان السيرة وجد عدد اكبر من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عنه احد قط من اصحابه انه صلى في السفر ابدا ولا في حجة الوداع فهذا دليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تسرع له اذا كان مسافرا ثائرا وانما تجب عليه وتشرع له متى اذا اقامها غيره اذا اقامها غيره فنعم ثم قال ولا عبد ولا امرأة تقدم معنى الخلاف في العبد في المرأة وان المرأة محل اجماع وان العبد محل خلاف وان الصواب ان شاء الله انها لا تجب على العبد ثم قال ومن حضرها منهم اجزأته يعني اذا حضر الجمعة المسافر او العبد او المرأة فانها تجزئهم اجماعا والتعليل ان الجمعة انما سقطت عنهم تسهيلا عليهم واعذارا لهم فاذا حظروها اجزأت عنهم بلا خلاف ثم قال ولم تنعقد بهم معنى لم تنعقد بهم اي لم يحسبوا في تكميل العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين معنى لم تنعقد بهم اي لم يحسبوا في العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين والدليل قالوا ان هؤلاء ليسوا من اهل الوجوب فلا يعتبر في العدد ولا يقيموها بدون غيرهم بناء على هذا الطلاب الذين يدرسون في الغرب واجتمعوا في مكان معين وحكمنا على وضعهم انهم ماذا مسافرين اذا حكمنا عليهم انهم المسافرون فانه لا يجوز لهم ان يقيموا الجمعة فان اقاموها لم تنعقد ايش بهم واضح ولا لا لانهم ليسوا من اهل الوجوب هذا اذا اعتبرناهم مسافرين هل يرد هذا الاشكال عند الحنابلة لماذا كيف لانهم لا يعتبرونهم مسافرين طيب عند الحنابلة ايضا من جلس اكثر من اربعة ايام ايضا لا تنعقد به فهل يوجد هذا الاشكال حتى عند الحنابلة ها نعم يوجد هذا الاشكال الا في حال واحدة اذا وجد في تلك المدينة من هو ساكن مستوطن فيها ويريد ان يقيم الجمعة فسيصلون مع اما اذا لم يوجد فيها الا مسافرون تجاوزوا الاربعة ايام فانهم آآ لا تنعقد بهم الصلاة لا تنعقد بهم الصلاة طيب الان عرفنا الخلاصة ان المرأة والعبد والمسافر لا تنعقد بهم ومعنى لا تنعقد لا يمكن ان يحسبوا ضمن العدد المشترك ولا يمكن ان يقيموها ماذا؟ منفردين اما بالنسبة للمرأة فهو محل اجماع هذا الذي نقرره محل اجماع الحنابلة وغير الحنابلة انما الخلاف في العبد والمسافر والقول الثاني في العبد والمسافر انها تنعقد بهم انها تنعقد بهم الدليل انهم مكلفون تصح منهم الصلاة فتنعقد بهم وهذا القول هو القول الصحيح وعليه لا اشكال في مسائل الجمع او اقامة الجمعة للمسافرين ولو لم يكن معهم مستوطنون ثم قال مالك رحمه الله ولم يصح ان يؤم فيها يعني لا يصح ان يكون العبد امام ولا المسافر وبطبيعة الحال ولا المرأة اما امامة المرأة فتقدم معنا الكلام فيها وان الجماهير بل ان ابن حزم حكى الاجماع ان امامة المرأة لا تصح اما امامة العبد والمسافر فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الانعقاد تماما من حيث الادلة والترجيح من حيث الادلة والترجيهية والصواب ما تقدم انه يصح ان يكون امام. لان من صحت صلاته صحت امامته من صحت صلاته وصحت امامته ثم قال رحمه الله تعالى ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به يعني اذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر من الاعذار كالمرظ ثم حضر المسجد فانه اذا حضر المسجد وجبت عليه وايضا انعقدت به وجبت عليه وانعقدت به مثاله لو حضر الى المسجد لتسعة وثلاثون رجلا والمريظ الذي يكمل اربعين في البيت ثم تحامل على نفسه ودخل المسجد الجامع حينئذ نقول يجب عليك ان تصلي ويجب على الناس ان يصلوا لان العدد انعقد بماذا؟ بمجيئك واضح تعليل التعليل قالوا انما رفع عنه الوجوب للمشقة الحاصلة بخروجه الى المسجد فاذا خرج واصبح في المسجد فلا مشقة لانه الان في المسجد فتجب عليه وهذا صحيح وهذا صحيح بلا اشكال يستثنى من هذه من هذا الحكم صورة واحدة وهي ما اذا تحامل على نفسه ودخل المسجد ووجبت عليه وصلوا جماعة ثم طرأ عليه من العذر ما لا يستطيع معه ان يبقى فحينئذ يرتفع الوجوب مرة اخرى ويجوز له ان يخرج الى بيته ولو ادى ذلك الى ابطال الجمعة بتخلص شرط العدد ولو ادى ذلك الى افطار الجمعة في تخلف شرط العدد شرط العدد سيأتينا الكلام عنه عن ماهيته وادلته ثم قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح يعني اذا وجبت على الانسان صلاة الجمعة ثم خالف ولم يصلي الجمعة فهو اثم هذا اولا وثانيا ان صلى الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة بطلت صلاة الظهر بالنسبة له ثم اذا بطلت نقول له انظر ان كان يمكن ان تدرك الجمعة وجب عليك السعي اليها وان قدرت انه لا يمكن ان تدرك الجمعة لبعد مثلا فيجب عليك ان تنتظر الى ان يصلي الامام الجمعة ثم تصلي بعد ذلك ماذا الظهر واضح اذا ما يريد المؤلف جواز التخلف هو اذا تخلف فهو اثم لكن يريد ان يبين حكم صلاة الظهر بالنسبة لمن صلاها قبل الامام وهي تجب عليه اي وصلاة معه واجبة عليه الدليل الدليل انه ترك ما امر به وفعل ما لم يؤمر به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر ليس عليه كل فعلا ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو مردود باطل وهذا الحكم صحيح وما استدل به الحنابلة صحيح. بناء على هذا نقول لمن اراد ان يتخلف عن صلاة الجمعة او لمن تخلف فعلا وصلى الظهر قبل ان يصلي الناس نقول الان انت اثم بترك الجمعة وصلاة الظهر التي صليتها ماذا؟ باطلة. ويجب عليك ماذا؟ ان تعيد صلاة الظهر مرة اخرى لان تلك الصلاة باطلة وهذا ما لا يتفطن له كثير من الناس الذين يتركون صلاة الجمعة نسأل الله العافية والسلامة ويصلونها ظهرا في بيوتهم ثم قال وتصح ممن لا تجب عليه يعني اذا صلى من لا تجب عليه صلاة الجمعة اما لكونه عد او لكونه امرأة او لكونه مريض او لاي عذر من الاعذار اذا خلى فصلاته صحيحة ولو كانت قبل ماذا صلاة الجمعة ولو كانت قبل صلاة الجمعة التعليل ان هذا الرجل صلى ما فرض الله عليه فصلاته صحيحة لان هذا الرجل انما فرض الله عليه الجمعة او الظهر الظهر بينما ذاك الرجل انما فرض عليه الله ماذا؟ الجمعة الى الظهر ثم قال والافضل حتى يصلي الامام يعني والافضل لمن لم تجب عليه صلاة الجمعة لعذر ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام وعل الحنابل ذلك بانه ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة اذا نقول ان هذا الاستحباب ينبغي ان يقيد بمن آآ يظن زوال العذر مثل ماذا مثل المريض واما من لا يمكن ان يزول عنه هذا الوصف فلا يتعلق به او لا تتعلق به هذه الافضلية. مثل من ها؟ المرأة هل يمكن ان تتغير المرأة يمكن او لا يمكن طيب وين اجرت عملية آآ تغيير ها لا هو بالاصل نقول انه ايضا كذلك لا يجوز لها ان تفعل هذا. لماذا؟ لان عملية قلب المرأة الى رجل هي بحد ذاتها ايضا محرمة والدليل ان الشارع الحكيم نهى عن التشبه فضلا عن ماذا عن تغيير الكلي اذا المهم المرأة لا يتصور فيها هذا الحكم. مثال اخر لمن لا يتصور فيه كالمريض الذي لا يتصور ان يشفى بساعة او ساعتين اليس كذلك هذا ايضا نقول يمكن ان آآ تصلي ولا يشترط ان تنتظر لانه اذا صلى في اول الوقت فسيحصل فضيلة ماذا ها الصلاة اول الوقت فلا نأمره بالانتظار الا اذا ظننا انه يمكن ان يبلغ طيب ثانيا الكلام عن الثاني يقول الشيخ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال يعني لا يجوز للانسان الذي تلزمه صلاة الجمعة ان يصلي ان يسافر بعد الزوال ان يسافر بعد الزوال وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب لان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب والقول الثاني انه لا يجوز السفر في حالين بعد الزوال واذا سمع النداء ولو كان قبل الزوال وهذا القول اختاره الطوفي وهناك قول ثالث آآ ذكره شيخنا رحمه الله في الممتع ولا ادري من قال به وهو انه يقول لا يجوز السفر اذا سمع الانسان نداء فنعلق الحكم بسماع النداء لا بالزوال نعلق الحكم بماذا بسماع النداء لا بالزوال اي القولين احوط او اذا اردنا ان نعبر تعبير غير دقيق لكن للتقريب اي القولين اضيق ما اختاره الطوفي او القول الاخير لماذا يعني ايهما اضيق ترى طوفي لان الطوفي يقول حتى لو لم تزل اذا سمعت النداء اما اذا زالت فلا اشكال بينما شيخنا يعلقه بماذا فاذا زالت الشمس ولم يؤذن وليس في هذه المدينة الا مسجد واحد هل يجوز ان اسافر يجوز والصواب في الحقيقة ما اختاره الطوفي السبب السبب ان الزوال هو بحد ذاته سبب الوجوب اذا زالت الشمس وجبت الصلاة ولو لم تسمع النداء ولذلك لو كان الانسان مسافر وزالت الشمس ولم يسمع نداء مطلقا هل يجب عليه ان يصلي الظهر؟ يجب تتعلق بذمتك كذلك نقول اذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد وجبت صلاة الجمعة عليك سواء سمعت النداء او لم تسمع النداء وفهم من كلام المؤلف ان السفر قبل الزوال جائز وهو صحيح. السفر قبل الزوال جائز. لكن قال مع ذلك الامام احمد يقول قل من سافر قبل الزوال يوم الجمعة الا ويرى ما يكره فيقول هكذا لكن من حيث الادلة السفر قبل الزوال جائز والقول الثاني ان سفر يوم الجمعة جائز قبل وبعد الزوال وهو مذهب الاحناف وتدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمعة لا تمنع السفر الجمعة لا تمنع السفر والجواب على اثر اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اولا ينظر في ثبوته فان كان ثابتا فانه يحمل على ما كان قبل الزوال والصواب هو ما قلت لكم ما اختاره الطوفي لان السفر في هذه الحالة يؤدي الى تضييع الواجب والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء اذا سمع الانسان النداء فكيف بالسفر السفر من باب اولى انه يضيع صلاة الجمعة آآ تضيعا كاملا بخلاف البيع والشراء فقد يضيع تضييعا جزئيا بالتأخير وبهذا انتهى باب صلاة الجمعة الفصل الاول منه ونبدأ بالفصل الثاني لكن اه نتوقف اه عند هذا الفاصل و نأخذ اسئلة لمدة عشر دقائق ثم اه تذهب لنا لم نصلي وانتم جمعتم اليس كذلك طيب ناخذ الان الاسئلة هذا اجبنا علي مرارا من جمع وهو سيصل في وقت الثانية فيجوز له ان يجمع ولو كان سيصل في وقت الثانية نعم لا الفسخ هو نفس الثلاثة اميال تمام الفرسخ يساوي ثلاثة يعني اقل من كيلو شوي يعني لكن عند المتقدمين عند الائمة الاربعة الفرسخ يساوي ثلاثة ايام تماما نعم آآ الاية حددت متى يجب السعي يجب السعي اذا سمعنا النداء. لكن الوجوب حاصل بالزواج. كما اني لم اقف على احد قالبه حتى في الاوجه الكثيرة للحنابلة ليس فيها يعلق الوجوب سماع النداء يقول مسألة الخنثى الخنثى دائما احكامها تتوافق مع احكام المرأة احتياطا فكنت المشكلة يجب عليها ان تصلي الجمعة هذا يسأل عن الجمعة. نعم هذا ايش ماشي نعم ايش يعني لو كان بين الانسان وبين المسجد ما يضلله عن المطر كالسابات الممدود بين البيوت فمع ذلك يجوز له ان يجمع مع انه لن يتأذى لوجود السقف فهمت يجمع بالمطر لا في المسجد نعم شلون اعد نعم تنعقد ويكونوا ائمة هذا يسأل عن مسألة ايضا سبق ان تحدثت عنها كثيرا اذا جمع الانسان جمع تأخير ثم دخل مدينته التي يسكن فيها فانه يجمع يصلي الظهر والعصر لكن جمعا بلا ايش قسم لان احكام السفرة انتهت بدخوله البلد فان قصر اعاد الصلاة نعم نعم كثير منها سبق الجواب عليها ايوه صلى المغرب ايوه ونزل المطر كيف ما يراه؟ ليش طيب ما يرى الجمع طيب يعني خرج امس تكلمنا عنها من صلى في مسجد المغرب ثم لم يجمع امامه وخرج ها جمع جماعة في نفس المسجد في نفس الوقت ها اي ما في مشكلة انا ظننت ان الجماعة الاخرى كلها يصلون العشاء دخل مع جماعة يصلون المغرب ناويين العشاء ما في اي مشكلة ما يشترط للجمع ان يكون في جماعة نعم نعم انتهى المطر؟ لا ان يتقدم معنا ان الفقهاء انقسموا الى قسمين منهم من يقول يشترط للجمع بقاء المطر ومنهم من يقول لا يشترط بل يجمع اذا كان المطر واقعا او متوقعا فاذا كان يظن مع وجود بعظ انها ستمطر فيجوز له. والصواب والاحوط انه لا يجمع الا اذا كان المطر واقعا وقوعا حقيقيا فينظرون اذا كان المطر ينزل الان فانه يجوز له ان يجمع والا فلا. الا اذا كان فيه طين فتقدم معنا انه لو توقف المطر يجوز ان يجمع اصلا لوجود الطين والوحل نعم في مسألة ايوه الاصل ان العبادات يستوي فيها العبد والحر لكن الان معنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استثنى العبد والا لو لم يكن معنى هذا النص لكان القول الاخر هو المتوجه ولذلك كل الذين رجحوا الوجوب لابد ان يرجحوا ظعف الحديث. يحتاجون الى تظعيف الحديث ليرجحوا الوجوب نعم ها نعم الصواب انه يجمع ولو كان سيبقى في المسجد خلافا لمن منعه. يعني اذا اخذنا القاعدة ان هذه الرخص عامة فيجمعون وكان سيبقى ومن الفقهاء من قال اذا كان سيبقى ما يجمع لكن مذهب الحنابلة انه يجمع بل يجيزون للانسان ان يجمع في بيته فما بالك بمن كان سيبقى في البيت اذا قلنا يجوز صارت اه صار دخل في المشروعية العامة نعم ينصرفون وهم في صلاة قبل ان يتموا لا الحديث فيه صراحة انهم يتموا ثم ينصرفون اذا كان احد من الفقهاء تفقه فيها انا ما مر علي لكن الحديث واضح انهم لا ينصرفون الا بعد الاتمام نعم ايش ما يصلون ايش طلع على الراجح بلى وعند الحنابلة لا لان هذولا غاية ما هو لا يملك ان نعتبرهم مسافرين والمسافر عندنا حنا بلا تنعقد اه منه منفردا ولكن الصلاة تنعقد منه منفردا فيصلون جمعة طوال حياتهم يصلون ايش ايش طيب يعني قصدك ما يستطيعون يصلون جماعة في حال الخوف صرح الفقهاء انه في حال الخوف له من يصلوا فرادى وركبانا رجالا يمشون في مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة على اي حال له ان يصلي على اي حال فاذا كانوا تحت قصف او لا يمكن ان يجتمعوا لان الخطر محقق فيصلي كل واحد مفرده في ثلاث مواضع السلام وتكبيرة والسلام. اه التكبيرة والسلام وتكبيرة لا لكل انسان سيجمع لابد ولهذا نحن نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة فهذا دليل انه لا يجب عليه ان ينوي لكن هم يقولون لابد فان لم ينوي لم يصح النية عندهم اذا لم ينوي حين تكبيرة اذا لم ينوي لا يصح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك آآ الترس الثاني الان سيبدأ فابقوا على اماكنكم