ثم بدأ المؤلف بالعذر الاخير من صلاة اهل الاعذار وهو الخوف نعم صلاة الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قوله فصل وصلاة الخوف صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف والمقصود بالخوف هنا اما ان يكون خوف من العدو وهو الغالب والاكثر وقوعا او يكون خوف من غير العدو لا يشترط ان يكون الخوف من عدو. فلو خاف من لصوص او من قطاع طرق او من سباع او من اي مؤذي كان ان يتفادى الاذى بصلاة الخوف جاز له ان يصلي صلاة الخوف. فاذا صلاة الخوف لا تختص بالحرب وانما تشمل جميع انواع الخوف ولكنها يكثر وقوعها في طلعت الحرب الحربية في صالات الحروب قوله وصلاة الخوف صحت عن النبي اجمعت الامة على ان صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وان مشروعيتها محفوظة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها هو واصحابه والسلف الصالح وما زال المسلمون يصلون صلاة الخوف فهو اجماع آآ محفوظ محكم لا اشكال فيه ولله الحمد يقول صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة افادنا المؤلف ان لصلاة الخوف صور وصفات متعددة قال الامام احمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة اوجه او ستة وفي رواية عنه هو من ستة اوجه او سبعة يعني انها ثبتت في السنة بستة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التنوع في صلاة الخوف راجع الى احوال الحرب راجع الى احوال الحرب فتارة تصلح هذه الصفة وتارة تصلح الصفة الاخرى بحسب مكان العدو وبحسب القبلة وبحسب حسب ملابسات المعركة وذكر العلماء رحمهم الله صفات كثيرة صلاة الخوف. نحن سنذكر آآ بعظ الصفات وسنختار الصفات التي اختارها الامام احمد والتي اتفق عليها البخاري ومسلم والتي يكثر وقوعها بين الناس فالصفة الاولى من صفات صلاة الخوف ما جاء في حديث سهل رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم وهي الصفة التي اختارها الامام احمد مع تجويز جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر شيخ الاسلام ان من طريقة الامام احمد وغيره من ائمة المحدثين من السلف انهم يأخذون بجميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات ولا يختارون صفة واحدة من بين تلك الصفات بمعنى المنع من باقي الصفات ولكنهم يختارون وحده على واحدة من تلك الصفات على سبيل ماذا؟ التفضيل والتقديم لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل التعيين. فالصفة الاولى ان يكون العدو ليس في جهة القبلة رأيته هناك هذا اخونا يسأل سؤال وجيه تقدمنا طرقنا اليه في الدرس او خارج الدرس وهو مسألة البلدان التي لا يتوقف عنها المطر فهل هذا المطر ايضا آآ تثبت معه الرخصة في ترك الجماعة او في الجمع آآ يعني بعد التأمل يظهر لي انه اذا كان هذا البلد دائما اه معه الامطار يعني في غالب السنة ان هذا المطر ليس من اسباب الجمع ولا ترك الجماعة والسبب انه مع استمرار هطول المطار لا يصبح في الخروج مشقة لان الناس اعتادوا عليه ولانهم اتخذوا آآ ما يتحرزون به عن هذا المطر فاصبح الخروج بالنسبة اليهم ليس فيه اي نوع من انواع المشقة في ظهر لي انه اذا كان المطر طول السنة على مدار العام كما في بعض البلدان فانه هذا لا يعتبر من اسباب الجمع ونحن نتكلم عن المطر المعتاد عما الفيضانات او الامطار غير المعتادة في هذا البلد وان كان اعتاد على كثرة الامطار فانها من رخص الجمع اه نعم نعم نعم آآ لا صحيح هذا من ادلة ان الفاصل اليسير لا يظر لانهم قالوا ان هذا فاصل يسير بحيث صلى المغرب ثم آآ ان انزلوا الامتعة ثم صلوا العشاء مباشرة ومثل هذا فاصل يسير لا يظر يعني وهو قريب مما حده الحنابلة بالاقامة والوضوء ك وكذلك ويمكن ان يقال هذا ها الاقرب بالنسبة لاطباء العمليات وكذلك اطباء المناوبة الذين اه تحصل تقع الحوادث بوقت مناوبته ان له الجمع لان مصلحة المحافظة على نفس المسلم اهم من دفع المشقة والظرر الحاصل بالمطر فلذلك نقول اه الاقرب انه اه يجمع ان شاء الله يقول ان لم يجمع الامام في المسجد وكان هناك مطر فهل يجوز لاحد ان يذهب لمسجد اخر ويجمع معهم ها هل يجوز يخرج من مسجده لان امامه لم يجمع ويذهب بمسجد اخر يجمع معهم ها اخذنا قاعدة ان آآ الحكم الذي ثبت للمشقة يا اخو صفة ماذا؟ العموم فاذا اراد ان يفعل هذا ما ارى انه فعليه حرج لانه يرى هو انه عليه مشقة ويريد ان يجمع ما ارانا في هذا احرص. نعم وتذكر ايش نعم عند الحنابلة يشترطون آآ الترتيب فيجب ان يصلي تلك ثم يجمع من اراد بالاعادة. والصواب ان الجمع ان الترتيب بين الفرائض يسقط للعذر. ومنها هذه السورة تكبيرة التحريم مع الامام وابتداء الصلاة تفضلناها ومن الفقهاء من قال بل الصواب على العكس تصلي الاولى ركعتين ثم تذهب وتأتي الثانية وتصلي ماذا؟ ركعة والصواب ان الامر في صلاة المغرب واسع ان شاء الامام ان يصلي بالفرقة الاولى ركعة او ركعتين ولكن يبين لهم انه سيصلي بهم ركعة او ركعة ثم يصلي بالفرقة الثانية ما بقي من الصلاة فيما عدا المغرب الامر واضح اه في النصوص وانما جاءت النصوص بركعتين لان غالب اه صلاة الخوف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفر كانت في سفر ولم يصلي في الحظر صلاة خوف وانما صلاها في السفر وبهذا تمت الصفات وعرفنا انها خمس الصفات خمس اذا صححنا حديث ابن عباس ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه يستحب المقاتل الذي يصلي صلاة الخوف ان يحمل السلاح يستحب له ان يحمل السلاح لكن يشترط في هذا السلاح ان يكون خفيفا ان يكون سلاحا خفيفا يؤدي الغرض للدفاع فقط فان حمل سلاحا ثقيلا كرهت الصلاة وصحت وعلة الكراهة ان السلاح الثقيل يمنع من كمال الصلاة السلاح الثقيل يمنع من كمال الصلاة اذا عرفنا الان حكم حمل السلاح الخفيف وحكم حمل السلاح الايش الثقيل القول الثاني ان حمل السلاح الثقيل عفوا ان حمل السلاح الخفيف واجب لان الله سبحانه وتعالى امر بحمل السلاح والاصل في الامر الوجوب واجاب الجمهور عن هذا الدليل ان الله سبحانه وتعالى انما امرهم باخذ السلاح تخفيفا عليهم ودفعا للحرج فيما لو هجم عليهم العدو مسألة فان كان المقاتل مريظ اوله عذر اخر كالمطر لم يجب حمل السلاح باتفاق اهل العلم لم يجب حمل السلاح باتفاق اهل العلم نعم يعني القول بالوجوب وجيه لان الله سبحانه وتعالى وان كان امر بالحمل تخفيفا لكن ايضا دفع الظرر عن المسلمين آآ متوجه ولازم ولو انهم تهاونوا بهذا الامر لادى ذلك الى ذهاب الانفس نعم كيف ما سمعت باستحباب نعم