﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:34.550
نعم بسم الله الرحمن الرحيم بدأ المؤلف بعد الطهارة بالصلاة لان الطهارة انما ذكرت بانها مساعد للصلاة وتقديم للصلاة  آآ سبب البدء بكتاب الصلاة ان الاصوات اكثر لكتاب الصلاة الصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين

2
00:00:37.050 --> 00:01:03.250
وفرظت في ليلة الاسراء وفرضها جهاز بهذه الطريقة دون الوحي المعتاد تعظيم لسانها ومما يدل على تعظيمها انها فرضت في وقت مبكر من الاسلام فهي فرضت بعد نحو اه خمس سنوات من البعثة

3
00:01:04.150 --> 00:01:27.800
وهذا وقت متقدم جدا والصلاة بهذه الهيئة والشروط الكيفية يختص بها المسلمون بهذه الكيفية ولا توجد الصلاة في الملل الاخرى لكنها بهذه الكيفية تختص بالمسلمين وهذا اه فضل اتاه الله المسلمين

4
00:01:29.450 --> 00:02:00.500
والصلاة في لغة العرب والدعاة وقال بعضهم وهو تقييد جيد الدعاء بخير دعاء بخير وهذا تقييد قوي وهي مشتقة من قول ان صليت العود اي لينته لان الصلاة سبب في خشوع

5
00:02:01.100 --> 00:02:35.100
العبد وخضوعه بين يدي الرب وفي هذا معنى اللين وهي في الاصطلاح الاصطلاح الفقهي اقوال واعمال مخصوصة افتتح بالتكبير بالتسليم قال الشيخ رحمه الله تجب على كل مسلم اما ادلة وجوب الصلاة

6
00:02:35.500 --> 00:02:55.100
فاكثر من ان تحسب لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقوله في عدد كبير من الايات واقيموا الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

7
00:02:55.550 --> 00:03:12.950
شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وسيأتينا عدد ضخم وكبير من النصوص المتعلقة بالصلاة اثناء دراسة هذا الكتاب الذي هو اهم الكتب الزاد على الاطلاق

8
00:03:13.300 --> 00:03:29.300
هو اهم ما في الزائد من الدخول  قال رحمه الله تجب على كل مسلم مفهوم هذه العبارة انها لا تجب على الكافر ويجب ان يتنبه طالب العلم الى شيء مهم

9
00:03:29.700 --> 00:03:47.950
وهو ان معنى كون الصلاة لا تجب على الكافر اي انه لا يؤمر بها ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم هذا معنى انها لا تجب وليس معنى عدم الوجوب انه لا يحاسب على تركها

10
00:03:48.850 --> 00:04:06.150
لكن معنى عدم الوجوب انه لا يؤمر بها ولا بقضائها اذا اثم والدليل على ذلك الدليل على انها لا تجب على الكافر حديث معاذ العظيم المشكور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

11
00:04:06.450 --> 00:04:20.450
انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذا فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

12
00:04:21.450 --> 00:04:38.550
فرتب وجوب الصلاة على الدخول في الاسلام فرتب وجوب الصلاة رحمك الله على الدخول في الاسلام اذا معنى قولك تجب على كل مسلم انها لا تجب على الكافر وعرفنا معنى عدم الوجوب ودليله

13
00:04:40.050 --> 00:05:08.650
ثم قال مكلف المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل فغير البالغ والعاقل لا تجب عليهم الصلاة واما هل يؤمر بها او لا يؤمر فسيأتينا في المسجد الدليل على انه لا تجب الصلاة على غير المكلف قول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:09.300 --> 00:05:33.350
رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يطير والصبي حتى يبلغ والنائم حتى  فهذا الدليل ظاهر ونص بانه لا تجب الصلاة على الصبي اذا لم يبلغ وهذا الحديث اسناده حسن. هذا الحديث ناده حسن

15
00:05:35.100 --> 00:05:55.500
ثم قال الا حائضا ونفساء فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء قدم معنا ادلة هذا القول في باب الحيض قدم معنى انها لا تجب ولا تصح ولا ايش ها

16
00:05:57.000 --> 00:06:16.650
لا ها؟ صح وتحكم يعني ولا ولا يجوز ان يأتيها يعني لا تجب ولا تصح ولا تجوز لا تجب ولا تصح ولا تجوز بخلاف بعض الاحكام الاخرى قد يكون لا يجب لكنه يجوز ان يأتي به

17
00:06:16.900 --> 00:06:44.350
المسلم بينما الحائض كما سمعت احكامكم ثم قال ويقضي من زال عقله في الحقيقة هذا تفصيل لقوله مكلف لما ذكر ان التكليف شرط للوجوب ذكر تفصيل هذا القول فقال ويقضي من زال عقله بنوم

18
00:06:48.000 --> 00:07:04.850
اذا نام الانسان وقتت الصلاة فانه يجب عليه ان يقضي والدليل على هذا النص والاجماع النصب والاجماع اما الناس فقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

19
00:07:04.900 --> 00:07:22.450
فهذا نص ان النائم يجب عليه ان يقضي الصلاة واما الاجماع فقد اجمع الفقهاء كل على وجوب القظاء لمن نام وترك الصلاة او على من نام وترك الصلاة ثم قال بنوم

20
00:07:23.750 --> 00:07:42.750
او اغماء اذا اغمي على الانسان فانه اذا استيقظ يجب عليه عند الحنابلة ان يصلي ما فاته ولو طاق ان يصلي ما فاته ولو طال يعني ولو كانت مدة الاغماء طويلة

21
00:07:44.300 --> 00:08:14.450
وتدل على هذا بامرين الاول القياس على النوم والثاني ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه اغمي عليه ثلاثا فلما افاق قضى فلما افاق قضاء  والقول الثاني ان من اغمي عليه لا يجب عليه ان يقضي

22
00:08:14.550 --> 00:08:50.800
الصلاة واستدلوا ايضا بدليلين الاول ما صح عن ابن عمر باسناد كالشمس انه رضي الله عنه وارضاه اغمي عليه فلما افاقه لم يخرج فلما افاق لم يقضي والثاني قياسا على الجنون

23
00:08:50.900 --> 00:09:18.750
قياسا على الجمهور يعني يقفون المغمى عليه على المجنون والصواب مذهب الجمهور وهو عدم الوجوب اولا لان حديث او اثر ابن لان اثر عمار ابن ياسر ضعيف وممن ضعفه من الائمة الذين يقتدى بتصحيحهم وتضعيفهم

24
00:09:19.100 --> 00:09:38.200
الامام الشافعي والبيهقي امام الشافعي والامام الازهري كلاهما ضعف ما روي عن عمار ابن يعقوب ثانيا ان قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق لان النائم اذا اوقظ استيقظ

25
00:09:38.250 --> 00:10:04.150
والمغمى عليه ليس كذلك اذا الراجح مذهب الجمهور وهو عدم وجوب القضاء على المغمى عليه حين استيقظ يستأنف الصلاة بلا قضاء ثم قال او فكر من ترك الصلاة بسبب الشكر

26
00:10:04.600 --> 00:10:26.450
فانه يجب عليه اذا استيقظ ان يقضي هذه الصلاة الدليل الاجماع لم يخالف في هذا احد من الفقهاء ان السكران يجب ان يقضي ولانه ليس اهلا للتخفيف ولانه ليس اهلا للتخفيف

27
00:10:31.800 --> 00:11:09.700
ثم قال ونحوه كثر ونحوه نحو السفر مثاله المشهور الدواء المباح فعند الحنابلة اذا شرب الانسان دواء مباحا ادى الى فقده عقله باغماء او بغيره فانه يجب ان يقبل قال الحنابلة الا ان طال الامر

28
00:11:11.700 --> 00:11:32.500
الا ان طال الامر فان طال الامر فحكمه حكم المجنون يعني اذا ادى  الدواء المباح الى اغماء او الى فقد العقل لمدة طويلة فانه لا يجب ان يقضي لان حكمه حكم ماذا

29
00:11:32.700 --> 00:11:50.700
المجنون الى الان نحن نتكلم عن مذهب ماذا؟ الحنابلة اذا نعيد تفصيل مذهب الحنافلة انه اذا شرب شرابا مباحا ادى الى فقد عقله او اغماء فان كانت المدة قصيرة فيجب عليه ان وان كانت طويلة

30
00:11:50.850 --> 00:12:30.100
فحكمه حكم ماذا؟ المجنون والقول الثاني ان الاغماء بسبب دواء مباح ان كان باختياره وجب ان يقضي وان كان بغير اختياره لم يقضي فجعل المناط يعود الى ماذا الاختيار والقول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهذه مسألة تحتاج لشيء من التفصيل لكثرة آآ الدواء المباح فان البنج يدخل في هذه المسألة

31
00:12:30.650 --> 00:12:53.450
وما اكثر ما يستخدم في وقتنا هذا القول الثالث ان مناطق المسألة يرجع الى كون الدواء مباح او محرم يعني ان الشافعي ومالك يربطون الامر بكونه مباحا او محرما فان كان مباحا لم يقضي وان كان محرما قضاء

32
00:12:54.300 --> 00:13:27.050
والقول الاقرب للصواب افتعلوا ان العبرة بكونه مباح او محاربة طيب الان عرفنا ثلاثة اقوال في مسألة شرب الدواء فاذا قيل لك ما حكم البند الذي يعطى للمريض لاجراء العمليات

33
00:13:27.600 --> 00:14:15.000
ننزل هذه المسألة على الثلاثة اقوال بماذا ستقول  عند الحنابلة نعم  نعم   نعم  نعم انه يرجع الى دياره نعم نحتاج الى امثلة كيف يكون البنج بغير اختياره مثل ان يحصل عليه حادث

34
00:14:15.650 --> 00:14:34.250
فيعملون له العملية بعد التجنيد وهو لا يشعر هل هذا باختياره او بغير اختياره  اذا هذا مثال القول الثاني كيف يكون البنج للعملية محرم او مباح عمليات دائما مباحة. مثاله

35
00:14:34.600 --> 00:14:57.300
ان يبنج ليعمل عملية محرمة ان يبند هذا هو المثال اما العملية المحرمة كثيرة مثل ماذا تكميل ليس محرما مطلقا كالتجميل الذي لا حاجة له ومثل مثاله المشهور كايش الاجهاض المحرم

36
00:14:57.650 --> 00:15:32.650
الاجهاض والمحرم فاذا بنجت لاجهاض محرم فانها تقضي الصلاة المهم المثال انه اي عملية محرمة ماذا اي عملية محرمة تقضي الصلاة       المهم سؤال مهم جدا والسائل كتب انه مهم جدا وهو كذلك

37
00:15:32.900 --> 00:15:48.850
اذا لم تعرف المرأة من اين خروج الرطوبة فماذا تفعل؟ ذكرنا ان الرطوبة لتخرج من المرأة ظاهرة اذا كانت من مخرج آآ الولد ونجلس اذا كانت متصلة بالمثانة وهو مخرج البول

38
00:15:49.000 --> 00:16:08.450
تقول اذا لم تعرف لا تدري هل هو يخرج من هذا المخرج او من ذلك الجواب ما دام الاطباء يقولون ان هذه الرطوبة الطاهرة الرطوبة تخرج من المرأة آآ اعتيادية وكثيرة وهي عند جميع النساء

39
00:16:08.700 --> 00:16:27.750
اذا كان هذا هو الصحيح فان الاصل في الرطوبة ان تخرج المرأة ان تكون هذه الرطوبة التي هي طاهرة وليست ماجدة لان هذا هو الاصل واما خروج الرطوبة من مخرج المثانة هذا يعتبر عارض ولا يمكن ان نجعله هو الاصل

40
00:16:28.050 --> 00:16:48.300
فاذا اذا لم تعرف فانها تعتبر تعتبره غوطة من الرطوبة الطاهرة الخارجة من مخرج آآ الولد هذا هو الاصل  لو حملناه على النجسة لادى ذلك الى مشقة وعمد على النساء ولا تأتي ان شاء الله الشريعة بمثله

41
00:16:48.800 --> 00:17:12.700
وتقول السؤال الثاني هل الحمار الاهلي طاهر ام نجسة؟ تقدم معنا ان ريقه وعرفه وشعره يعتبر ماذا  والباقي نادي هل يوجد دليل على يعني جواز مباشرة الحائض وما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم الادلة ذكرنا

42
00:17:13.000 --> 00:17:32.800
ان النبي هذا في مسلم انه اجاز تسمعوا كل شيء الا النكاح وهذا الحديث صحيح لا شك في اثباته ان شاء الله فهو دليل على جواز المباشرة تقول اذا طهرت في صلاة المغرب من المحيض هل تقضي صلاة العصر والظهر

43
00:17:33.550 --> 00:17:48.500
تقصد قبل صلاة المغرب لعلها تقصد قبل غروب الشمس  فهذه مسألة مهمة وتمس الحاجة اليها سيأتينا ان شاء الله ان الراجح سيذكرها صاحب الزاد وسيأتينا ان الراجح ان اذا طهرت قبيل

44
00:17:48.500 --> 00:18:10.450
تقضي الظهر والعصر وان مستند هذا القول الاثار الصحيحة المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بما دون الفار يوجب الغسل تقدم معنا انه لا يوجب الغسل وينبغي ان طالب العلم لا يحتاج ان يسأل هذا السؤال لماذا؟ لان نقول له هل هل

45
00:18:10.800 --> 00:18:36.650
آآ مر معك ان من موجبات الغسل المباشرة الاعلام ليس من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف المباشرة. اذا لا يحتاج ان يسأل اذا كان استوعب موجبات الغسل فيقول ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تقضي الحائض الصوم دون الصلاة اكثر من الحكمة

46
00:18:37.000 --> 00:19:12.750
وهي كثرة الصلاة وكون الصوم آآ يمر على المرأة مرة واحدة. نعم بالنسبة لقضايا القطران  السكران يقظي ولو طالق الظابط يعيدونه الى العرف لم يذكروا عددا معينا ثلاثة ايام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان

47
00:19:13.150 --> 00:19:38.400
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الناس رحمه الله تعالى ولا تصح من مجنون لا تصح من المجنون الصلاة لا تصح من المجنون وكذلك لا تصح من الطفل الذي لم يميز

48
00:19:40.000 --> 00:20:03.350
لان المجنون وغير المميز ليس لهم نية صحيحة ليس لهم نية صحيحة والنية شرط من صحة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فان الشرط الذي اختل في المجنون وغير المميز

49
00:20:03.450 --> 00:20:27.400
شرط النية وهو شرط لا تصح الصلاة الا به ثم قال رحمه الله تعالى ولا كافر يعني انها لا تصح ايضا من الكافر  الكافر لا تصح منه النية الكافر لا تصح منه الصلاة

50
00:20:27.500 --> 00:20:51.150
لان النية وان كانت تقع منه الا انها غير صحيحة اذا لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة نيته هذا والشيء الاخر ان الاسلام شرط لصحة الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم

51
00:20:51.500 --> 00:21:11.150
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجبوك فاخبرهم ان الله فرض عليهم الصلاة فاذا لا تصح الصلاة من الكافر لسببين لعدم صحة النية منه ولان الاسلام شرط

52
00:21:11.750 --> 00:21:41.000
لصحة الصلاة ثم قال فان صلى فمسلم حكما اذا صلى الكافر وان لم ينطق بالشهادتين فبمجرد الصلاة نحكم بكفر نحكم باسلامنا نحكم باسلامنا ما معنى فمسلم حكما يعني اننا نحكم عليه

53
00:21:41.650 --> 00:22:02.300
بالاسلام وما يترتب عليه من اثار فمثلا نحكم له بالارث لو مات او مات قريبه بالارث له لو مات قريبه هو ان يرث منه المسلم لو مات ويغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين

54
00:22:02.350 --> 00:22:22.550
اذا تتنزل عليه جميع اثار الاسلام وهذا معنى انه يحكم عليه لانه مسلم تدل الحنابلة على هذا الحكم قول النبي صلى الله وسلم في حديث انس صحيح من صلى صلاتنا

55
00:22:23.050 --> 00:22:56.750
استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك المسلم فذاك المسلم  والقول الثاني لمالك والشافعي والقول الثاني لمالك والشافعي انه لا يحكم باسلامه بمجرد الصلاة بل لابد من الشهادتين قبل ذلك قالوا لان الصلاة

56
00:22:56.900 --> 00:23:18.900
فرع الاسلام ولا يمكن ان يثبت الاصل بالفرع صلاة فرع الاسلام ولا نثبت  الدليل الثاني في هذه المسألة المهمة وسأذكر لكم لماذا هي مهمة حديث عبادة تعبوا لانه جعل وجوب الصلاة بعد الشهادتين

57
00:23:19.500 --> 00:23:41.700
الدليل الثالث ها ثاني حديث عبادة ابن الصامت ليكن اول ما تدعوهم اليه في السابق معاذ حديث معاذ يكن اول ما تدعوهم اليه فرتب الصلاة على الشهادتين ثالث ان في حديث انس

58
00:23:42.800 --> 00:24:03.050
من صلى صلاتنا فاستقبل قبلتنا له لفظ صحيح اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فجاك المسلم

59
00:24:03.300 --> 00:24:29.650
ففي الرواية الثانية الصحيحة تقييم للاتيان بالشهادتين قبل الصلاة كم صارت الادلة على قول مالك والشافعي ثلاثة  حديث معاذ وان الاصل لا يثبت في الفرع وان حديث انس من صلى صلاتنا له لفظ اخر صحيح

60
00:24:30.000 --> 00:24:46.400
انا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا صلوا صلاتنا الى اخره وهذا القول هو الصواب ثاني هذا هو الصواب انا لا نحكم باسلامه بمجرد الصلاة

61
00:24:50.000 --> 00:25:11.050
وجه اهمية هذه المسألة يكثر الان في بعض الذين يدعون الى الاسلام ويرغبون فيك يقع ان يدخلوا ويصلوا مع المسلمين وان لم يسلموا يدخل ويرى صفوف المسلمين وهيبة الصلاة فيدخل معهم في الصلاة

62
00:25:11.300 --> 00:25:30.600
ويركع ويسجد احيانا واذا سئل تجد انه لم ينوي الدخول في الاسلام فمثل هذا عند الحنابلة نحكم بإسلامه فلو مات بعد هذه الصلاة يرث ويورث ويغسل ويكفن الى اخره ابن مالك والشافعي ما دام لم

63
00:25:31.100 --> 00:25:52.650
يدخل في الاسلام بذكر الشهادتين لا نعتبره من المسلمين ايه ده الحنابلة يرون ان من صلى فهو مسلم حكما ومالك والشافعي يرون ان مجرد الصلاة لا يدخل به الانسان بل لا بد من النطق بالشهادتين

64
00:25:54.000 --> 00:26:20.550
ثم قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها بعشر يرى الحنابلة انه يجب على ولي الامر اذا بلغ طفله سبع سنين يجب عليه عدة امور امر الاول ان يعلمه كيفية الوضوء والصلاة

65
00:26:21.900 --> 00:26:48.100
تاني ان يأمره بالصلاة ثالث اذا بلغ عشر ان يضربه على تركها ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

66
00:26:51.400 --> 00:27:10.150
قالوا والامر وامر ولي الامر بطفله بالصلاة بدون تعليم لا فائدة منه امر لابنه في الصلاة بدون تعليم لا فائدة منه ولذا قالوا يجب مع امره بالصلاة ان ان يعلمه

67
00:27:10.550 --> 00:27:30.850
الوضوء وكيفية الصلاة فاذا من الخطأ الذي يفعله بعض العوام ان يجلبوا ابناءهم الى المساجد بلا تعليم بلا تعليم ولا وضوء هذا خطأ وهو مخالف لما كرره الفقهاء بل عليه ان يأمره في البيت بالوضوء ويعلمه كيفيته

68
00:27:30.900 --> 00:27:47.150
اذا كان لا يعرف الطفل ثم ايضا يعلمه كيفية الصلاة ولا يكتفي بمجرد الاتيان بالطفل الى المسجد ثم قال رحمه الله تعالى فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعد

69
00:27:51.900 --> 00:28:10.250
هاتان المثلثان الاولى اذا بلغ الطفل في اثناء الصلاة او بلغ بعد الصلاة لكن في الوقت فانه يجب عليك ان يعيد الصلاة فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة عند الحنابلة

70
00:28:11.000 --> 00:28:33.550
دليلهم قالوا ان الصلاة التي صلاها نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة الصلاة التي صلاها تعتبر في حقه نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة فيجب ان يأتي بالفريضة مرة اخرى

71
00:28:39.550 --> 00:28:59.750
والقول الثاني انه لا يجب ان يعيد الصلاة من بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت بل يكتفي بما صلى لا يجب عليه ان يعيد الصلاة وان بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت فليكتفي بما صلى

72
00:29:00.450 --> 00:29:23.150
والدليل يرحمك الله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة مرتين في اليوم   الدليل الثاني انه يغلب على الظن ان عددا من الاطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:29:23.550 --> 00:29:42.200
بلغوا بعد ان صلوا الفريضة في وقتها ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم امرهم باعادة الصلاة انه يغلب على الظن ان عددا من الاطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا

74
00:29:43.000 --> 00:30:07.500
بعد ان ادوا الفريضة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة الثالث انه صلى صلاة صحيحة حسب ما امر به فلا يلزمه اخرى انه صلى صلاة صحيحة يعني هذا الطفل

75
00:30:07.550 --> 00:30:35.550
حسب ما امر به فلا يلزمه اخرى ومن الظاهر ان القول الثاني اقوى واقرب الى النصوص مما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله ثم قال ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم على المسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها

76
00:30:37.050 --> 00:30:58.900
لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين سببا موكوسا يعني مؤقتا بوقت محدود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يدع الصلاة سيأتي وقت الصلاة الاخرى

77
00:31:03.100 --> 00:31:35.250
وتأخير الصلاة عن وقتها محرم بل هو من الكبائر ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين ثم استثنى مسألتين فقال الا لناوي الجامع ولمشتغل بصرفها الذي احصله قريبا المسألة الاولى التي استثنيت ناوي الجمع

78
00:31:36.250 --> 00:31:57.200
فيجوز لمن نوى الجمع ان يؤخر الصلاة الاولى عن وقتها ويصليها مع الثانية والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية

79
00:31:59.050 --> 00:32:24.250
كما فعل ليلة مزدلفة في غيرها الدليل الثاني انه معنية الجمع يصبح وقت الثانية والاولى وقتا واحدا للصلاتين فهو في الحقيقة لم يخرج الصلاة عن وقتها لان وقت الثانية اصبح وقتا للثانية والاولى

80
00:32:26.300 --> 00:32:55.950
مرة اخرى انه اذا نوى الجمع صار وقت الاولى والثانية كلاهما وقفا للصلاتين فهو في الحقيقة لم يؤخر الاولى عن وقتها ولذلك جار الشيخ البغوتي في كشاف القناع ان قول الحنابلة

81
00:32:56.650 --> 00:33:16.700
ان من نوى الجمع جاز له التأخير كلام غير غير دقيق لانه في الحقيقة لا يعتبر اخر هو لم يؤخر اليس كذلك؟ لانه صلاها في وقتها لكن ارادوا التنبيه حتى لا يظن ان من اخر بنية الجمع

82
00:33:16.850 --> 00:33:46.150
يعتبر مرتكب لمحرم الصورة الثانية ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يجوز عند الحنابلة للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها اذا كان يشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثال ذلك اذا كان يستغرب الاغتسال

83
00:33:47.650 --> 00:34:05.300
رجل اصابته جنابة قبيل خروج الوقت وقال لو اشتغلت بالاغتسال لخرج الوقت يقول الحنابلة اشتغل بالاقتتال يعني اغتسل وان خرج الوقت لانك الان تشتغل بتحصيل كرتها لان الطهارة من شروط

84
00:34:06.750 --> 00:34:26.250
مثال اخر رجل تمزق ثوبه الذي يستره في الصلاة واشتغل بخياطة هذا الثوب وقال لو اشتغلت بخياطتي فساؤخر الصلاة عن وقتها فيقول له الحنابلة ماذا به احصل هذا الشرط وان اخرجت

85
00:34:26.400 --> 00:34:46.700
الصلاة عن وقتها لانك استغن بشرطها لكن يشترط ان يكون تحصيل هذا الشرط في زمن ماذا قريب فان كان يحتاج الى زمن طويل فانه لا يجوز حتى عند الحنابلة ان يستغل به

86
00:34:48.900 --> 00:35:13.050
والفرق بين الطويل والقصير العرف هو العرف هذا هو مذهب الحنابلة هذا هو مذهب الحنابلة وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا القول بتعليق مفيد لطالب العلم في معرفة بعظ اقوال الحنابلة

87
00:35:13.850 --> 00:35:32.350
يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول ليس مذهبا لاحمد ولا لاصحابه وانما قالوا قاله احد المتأخرين من اصحاب الامام احمد يقول هذا القول ليس مذهبا لا لاحمد ولا لاصحابه

88
00:35:32.950 --> 00:35:55.350
وانما قاله احد المتأخرين  اذا القول الثاني الذي يشير اليه شيخ الاسلام والذي ينسبه الى الامام احمد انه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بشرطها وانما يتيمم ويصلي حسب حاله في الوقت

89
00:35:55.850 --> 00:36:21.100
لان شرط الوقت هو اهم الشروط على الاطلاق القول الثاني ان الانسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاته بعض بعض شروط الصلاة وانما يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله

90
00:36:21.600 --> 00:36:46.350
وان فاته بعظ شروط الصلاة الدليل على هذا القول ان الله سبحانه وتعالى شرع التيمم اذا لم يجد الانسان الماء ولو كان يشرع للانسان ان يؤخر الصلاة الى ان يجد الشرط

91
00:36:46.400 --> 00:37:08.800
لقلنا لا اؤخر الصلاة الى ان تجد ماذا الماء ولكن نجد ان الشارع اباح وشرع التيمم ليصلي الانسان في الوقت على حسب حاله لذلك فان ادلة التيمم كلها تدل على ان شرط الوقف هو اهم شروط الصلاة

92
00:37:09.950 --> 00:37:34.950
ادلة التيمم تدل على ان شرط الوقف هو اهم شروط الصلاة ولا يقدم على شرط الوقت اي شرط اخر نحن نتحدث عن المستيقظ فيأتينا بالنسبة للنائم تفصيل اخر في باب الوقود

93
00:37:35.250 --> 00:37:53.050
في مساء الوقت الصلاة اذا اذا قيل لك ما هو اهم شروط الصلاة وكون الوقف هو اهم الشروط يعني هذا انا نقدمه على جميع الشروط فاذا تخلف بعض ان يقدم الوقت ونصلي على حسب

94
00:37:54.750 --> 00:38:15.100
ايه ده؟ اذا قال لك رجل انه على جنابة ويحتاج للاغتسال عشر دقائق وباقي على خروج الوقت خمس دقائق فماذا تقول له تيمم وصلي قال لك اه لا املك الا ثوبا يستر بعض العورة التي يجب ان تستر في الصلاة

95
00:38:15.400 --> 00:38:32.850
ولتحصيله يحتاج الى عشر دقائق وباقي على الوقت خمس نقول صلي على حسب حالك وان كانت بعض العورة التي يجب ان تسهر في الصلاة مكشوفة خلاصة عنا نقدم شرط الوقف على جميع الشروط

96
00:38:35.700 --> 00:39:10.900
ثم قال  ومن جحد وجوبها فقط  من جهز وجوب الصلاة سفر ولو صلاها سفر ولو صلى وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ليس فيه خلاف بينهم من جحد وجوب الصلاة

97
00:39:11.150 --> 00:39:38.450
كفر وان صلاها وهذا مجمع عليه بين العلماء لا خلافات عليه بينهم الدليل الدليل ان من جعل وجوبها فهو مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب لي جملة علماء الامة ومن كذب الله ورسوله والمؤمنين فهو كافر

98
00:39:44.700 --> 00:40:03.550
اذا هذه مسألة الجحود وامرها ظاهر والظن ان شاء الله الظن ان شاء الله انها لا تقع من مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجحد وجوبها  وهو المسلم لان القرآن مليء بالامر بها والسنة

99
00:40:03.700 --> 00:40:29.400
وهي تفعل في مساجد المسلمين آآ من عصور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا ثم قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه الحنابلة يرون ان من ترك الصلاة

100
00:40:30.350 --> 00:40:53.500
تهاونا او كسلا فانه يكفر بشروط ذكرها المؤلف سنرجع اليها سنرجع اليها لكن نبقى في المسألة الام وهي ان من ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر ومعنى انه يذكر يعني انه يخرج عن الملة

101
00:40:54.700 --> 00:41:12.900
ويترتب على كفره جميع اثار الخروج عن الملة من انه لا يغسل ولا يكفن وتحرم عليه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين آآ وكل ما يترتب على احكام الردة ويقتل

102
00:41:13.000 --> 00:41:35.300
كل ما يترتب على المرتد يترتب على تارك الصلاة وهذه المسألة فيها خلاف قوي جدا عميق حيث الادلة فالقول الاول هو مذهب الحنابلة هو الذي سمعتم وهو مروي عن الصحابة

103
00:41:37.350 --> 00:42:14.100
هذا القول والكفر مروي عن الصحابة واختاره الراوية رحمه الله من علماء الحديث وايضا سيقول فلان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء تدل بعدة ادلة منها قوله تعالى

104
00:42:14.550 --> 00:42:43.200
واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فيفهم من الاية ان من لم يقم الصلاة فهو من المشركين واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر

105
00:42:47.100 --> 00:43:17.750
وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك فرض الصلاة  هذه ثلاثة ادلة الدليل الرابع اجماع الصحابة ودائما طالب العلم يعتني اذا ذكر الاجماع بماذا ها

106
00:43:19.800 --> 00:43:43.650
كيف بمن اتى احسنت بمن حكى فحكى هذا الاجماع  وهو كما تعلمون قرين للامام احمد كان بينهما مكاتبات واخوة وهو يعتبر امام اهل ناحية الامامة الخرسان فهو في الامامة كالامام احمد

107
00:43:45.600 --> 00:44:05.500
وحكى الاجماع ايضا من التابعين عبدالله بن سقيف عقيبي فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة يرون شيئا من الاعمال

108
00:44:05.550 --> 00:44:37.350
تركه كفر الا الصلاة هذا الاثر اختلف فيه صحة وظعفا والاقرب انه اثر ثابت صحيح الى  اذا انحكى الاجماع نعم الاول تابعي والثاني من كبار اهل العلم وهو في الراوية

109
00:44:39.450 --> 00:45:08.100
هذه ادلة الذين يرون ان تارك الصلاة كافر وقبل ان ننتقل القول الثاني يجب ان تلاحظ ان ادلة اصحاب هذا القول نص المسألة تعنى بذات المسألة وليست نصوصا عامة وانما نصوص تتكلم عن تارك الصلاة. وهذا امر مهم جدا عند ارادة الترجيح

110
00:45:09.500 --> 00:45:35.450
في هذه المسألة وفي غيرها ان النص الخاص الذي تناول القضية بعينها قدم على النص العام القول الثاني للائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك ان تارك الصلاة لا يكفر وان المقصود بالكفر في النصوص كفر دون كفر

111
00:45:44.000 --> 00:46:15.400
هذا القول من حزم الظاهري رحمه فاستدلوا بادلة منها الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العبادة فمن اتى بهن فهو في ذمة الله

112
00:46:17.650 --> 00:46:54.850
تدخله الجنة ومن تركهن  فليس في ذمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومن تركه ظن فليس في ذمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قالوا ولا يقال للكافر ان شاء عذبه وان شاء غفر له

113
00:47:03.500 --> 00:47:26.250
هذا في الحقيقة من اقوى ادلة لانه نص في الصلاة خمس صلوات ولانه نص على ان من ترك الصلاة فهو الى رحمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له والكافر لا يقال فيه شيء عذبه ومن شاء غفر له

114
00:47:26.400 --> 00:48:03.950
بل هو معذب الجواب على هذا الدليل ان الروايات الصحيحة بهذا الحديث يبين ان المراد بالترك عدم الاتيان بهن على الكمال في الرواية الصحيحة تقول فمن جاء بهن ونقصهن فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء

115
00:48:06.550 --> 00:48:28.400
فمن جاء بهم ونقصهن فهو الى الله عذبه ونساء غفر له في الرواية الصحيحة تبين ان المراد النقص والاتيان بهن على غير الكمال. وليس المراد الترك بالكلية وليس المراد الترك بالكلية

116
00:48:30.750 --> 00:48:55.500
ولا يمكن الجواب في الحقيقة عن هذا الحديث جواب سديد الا من خلال هذه الروايات الصحيحة والروايات التي بينت الحديث اصح من الروايات التي فيها ترك مطلقا الدليل الثاني لهم

117
00:48:55.750 --> 00:49:27.100
حديث حذيفة الذي اخبر فيه ان الاسلام ينسى ويترك وتترك الصلاة والزكاة ولا يعرف الا لا اله الا الله قال الراوي لحذيفة وما تنفعهم لا اله الا الله وهم لا يصلون ولا يزكون

118
00:49:29.200 --> 00:49:55.350
فقال حذيفة وهذا هو الشاهد تنجيهم من النار تنجيهم تنجيهم من النار يعني لا اله الا الله تنجيهم من النار والحديث صرح ان قوما فيأتون لا يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله ولا يصلون ولا يزكون

119
00:49:55.450 --> 00:50:26.850
ومع ذلك تنجيهم لا اله الا الله من النار الجواب الجواب على هذا الحديث القوي ايظا ان هؤلاء الناس لا تجب عليهم الصلاة اصلا بجهلهم والقاعدة شرعية المتكررة تقول لا وجوب مع الجهل

120
00:50:27.400 --> 00:50:56.100
لا وجوب معرفة فهذا الحديث صرح فيه الراوي انهم جهال لا يعرفون شيء من الاسلام لكل قول ادلة كثيرة بالقول الاول وللقول الثاني لكن هذا هذه الادلة التي ذكرت لك هي اقوى الادلة

121
00:50:56.700 --> 00:51:16.000
ما بعد هذه الادلة امره سهل امره سهل جدا بالامكان الاجابة عليه لكن هذه الادلة للقول الاول والقول الثاني آآ فهي اقوى الادلة وهي النصوص التي يرجح الانسان بناء على النظر فيها

122
00:51:21.000 --> 00:51:39.100
الاقرب والله اعلم القول بالكفر هي مسألة عظيمة ليست سهلة كما يصور بعض اخواننا ان من ترك الصلاة كفر يعني مسألة عظيمة جدا يواجه صعوبة هذه المسألة من جهتين. الاول

123
00:51:39.250 --> 00:52:00.750
ان جمهور الائمة لا يكفرون كما ترى الائمة الثلاثة ثانيا تبدأ تعارض الادلة ثالثا ما يترتب على هذا القول من اثار كبيرة جدا عظيمة جدا تفرق بين الرجل وزوجته عدم الارث

124
00:52:00.950 --> 00:52:21.900
عدم التغسيل عدم الصلاة عدم الدفن في مقابر المسلمين كل واحدة من هذه الامور عظيمة وكبيرة جدا اما القتل انه يقتل فهذا امر اخر لان الذين يرون انه لا يكفر ايضا يحكمون عليه بالقتل

125
00:52:22.300 --> 00:52:39.200
فالقتل ليس من اثار هذه المسألة قتل ليس من اثار هذه المسألة اذا الان عرفنا الخلاف في هذه المسألة وعرفنا ان شدة الخلاف توجد للانسان التأني وعدم استعجال وعرفنا ان الاقرب والله اعلم

126
00:52:39.650 --> 00:53:01.050
القول الاول باقي ان نعرف ان من اعظم اسباب الترجيح ما نقل عن الصحابة ما نقل عن الصحابة هو في الحقيقة الذي يجعل الانسان يرجح القول الاول ذكر الامام احمد دليل

127
00:53:01.100 --> 00:53:19.750
اخر ليست القوة كالادلة السابقة لكنه يضاف اليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما تفقدون الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال الامام احمد واذا فقد الانسان اخر الشيء لم يبقى منه شيء

128
00:53:21.350 --> 00:53:36.650
وهذا ايضا نص قوي وجيد لكن النصوص الثلاثة التي ذكرت لك هي التي يعتمد عليها ان شاء الله في تلبية هذا الخوف نرجع الى شروط كفر تارك الصلاة تهاونا عند الحنابلة

129
00:53:38.150 --> 00:53:57.850
وذكروا شرطين الاول ان يدعوه الامام او نائبه وان يصر على ترك الصلاة ان يدعوه الامام او نائبه قالوا لابد قبل ان نحكم عليه بالكفر ان يدعوه الامام التعليم لانه قد يكون ترك الصلاة

130
00:53:58.250 --> 00:54:19.550
لعذر صحيح او لما يظنه هو عذر ويدعوه الامام ويبين له الحق فاذا اقر حكمنا بسفره وقتلناه الشرط الاول من شروط كفر تارك الصلاة ان يدعوه الامام ويبين له فاذا اصر حكمنا عليه بالكفر

131
00:54:20.750 --> 00:54:41.150
فعرفت الان الدليل على هذا الشرط عند الحنابلة القول الثاني انه لا يصرف ان يدعو الامام فليحكم بمجرد الترك بل نحكم بمجرد تركه للصلاة في الكفر الدليل هذا الدليل ان النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة

132
00:54:41.800 --> 00:55:12.850
لم تقيد بدعوة الامام فهو من المكفرات كباقي المكفرات التي لا يشترط فيها دعوة الامام وهذا القول الثاني هو الصواب انه لا يشترط ان يدعو  الثاني الشرط الثاني ضاق وقف الثانية عنها يشترط

133
00:55:13.550 --> 00:55:39.850
ان يضيق وقت الثانية عن الصلاة حتى نحكم بكفره قالوا لان وقت صلاة المجموعة وقت الثانية بالنسبة للاولى وقت واحد عند الجمع وهذا يورث شبهة تدفع التكفير قال يورث شبهة تدفع التكفير

134
00:55:45.950 --> 00:56:07.500
والقول الثاني وهو منصوص عن الامام احمد انه يقتل بمجرد ان يتضايق وقت الاولى ويصر على الطرف اذا شارف على الانتهاء وقت الاولى وهو مصر على الترك يقتل ولا ننتظر وقت الصلاة الثانية

135
00:56:07.850 --> 00:56:34.150
القول الثالث انه لا يعتبر تارك للصلاة لا بترك الصلاة الاولى ولا الثانية ولا بترك خمس او ست صلوات وانما يعتبر تاركا للصلاة اذا ترك الصلاة جملة فان هذا هو الذي يسمى تارك للصلاة

136
00:56:40.950 --> 00:57:21.450
وهذا القول هو الاقرب لان من ترك صلاة او صلاتين لا يسمى في الحقيقة تارك للصلاة وانما تارك لصلاة معينة لكن لا يعتبر تارك للصلاة نعم ثم قال ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما

137
00:57:22.050 --> 00:57:39.350
عرفنا من الخلاف السابق قبل ان نتجاوز الخلاف السابق ان من العلماء من يرى ان من ترك صلاة واحدة متعمدا بلا عذر تكاتلا فانه يخرج عن الملة ويجب ان يقتل

138
00:57:39.600 --> 00:58:05.800
بمجرد انتهاء الوقت الاولى يكفر ويقتل وهذا يعني شدة خطورة ترك فريضة واحدة فانه يعتبر عند عند الامام احمد في رواية وهو من هو كافر ويقتل وهذا امر عظيم جدا على طالب العلم ان يحذر الناس اشد التحذير من ترك فريضة واحدة

139
00:58:06.200 --> 00:58:28.050
تهاونا وكسلا ولو فريضة واحدة لانه يعرض نفسه لامر عظيم وهو الكفر ثم قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما فيهما يرجع الضمير الى ترك الجحود وترك ماذا التهاون والكسل

140
00:58:29.400 --> 00:58:58.000
في الامرين لا يقتل حتى يستتاب الدليل قالوا قياسا على المرتد المرتد لا يمكن ان يقتل حتى يستتاب قالوا كذلك من ترك الصلاة لا يقتل حتى يستتاب العلة الجامعة بينهما ما هي العلة التي قاسوا بها؟ قالوا لان

141
00:58:58.150 --> 00:59:28.300
في كل منهما تركا لواجب ان في كل منهما تركا لواجب والقول الثاني انه يقتل بلا استتابة يؤخذ ويقبل الله العافية والسلامة القول الثاني انه يقتل مباشرة بلا استتابة والقول الثالث

142
00:59:30.500 --> 00:59:49.150
ان هذا راجع الى رأي الامام اراد ان يستتبه ليستعتبه  وان رأى ان يقتله مباشرة سعد ارجع الى رأي الامام والامام يرجع الى ماذا؟ الى المصلحة يرجع الى رأي الامام

143
00:59:49.350 --> 01:00:11.400
والامام يرجع الى المصلحة وهذا قول ثالث واختصار انه يرجع في ذلك الى رأي الامام حسب المصلحة قد يرى الامام ان ترك الصلاة نحن الان نتحدث عن القتل ولسنا نتحدث عن ماذا

144
01:00:11.450 --> 01:00:33.450
الكفر هذا لا اشكال فيه قد يرى الامام ردعا للناس وتأديبا لهم ان يقتل مباشرة حتى ينفجر الناس وقد يرى الامام ان هذا الشخص المعين قريب بالتوبة وحصل منه التساهل لغلبة الهوى فيستجيبه قبل ان يقتله

145
01:00:33.500 --> 01:00:36.750
فيرجع الى رأي الامام هذا هو الصحيح ان شاء الله