نعم بسم الله الرحمن الرحيم بدأ المؤلف بعد الطهارة بالصلاة لان الطهارة انما ذكرت بانها مساعد للصلاة وتقديم للصلاة آآ سبب البدء بكتاب الصلاة ان الاصوات اكثر لكتاب الصلاة الصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وفرظت في ليلة الاسراء وفرضها جهاز بهذه الطريقة دون الوحي المعتاد تعظيم لسانها ومما يدل على تعظيمها انها فرضت في وقت مبكر من الاسلام فهي فرضت بعد نحو اه خمس سنوات من البعثة وهذا وقت متقدم جدا والصلاة بهذه الهيئة والشروط الكيفية يختص بها المسلمون بهذه الكيفية ولا توجد الصلاة في الملل الاخرى لكنها بهذه الكيفية تختص بالمسلمين وهذا اه فضل اتاه الله المسلمين والصلاة في لغة العرب والدعاة وقال بعضهم وهو تقييد جيد الدعاء بخير دعاء بخير وهذا تقييد قوي وهي مشتقة من قول ان صليت العود اي لينته لان الصلاة سبب في خشوع العبد وخضوعه بين يدي الرب وفي هذا معنى اللين وهي في الاصطلاح الاصطلاح الفقهي اقوال واعمال مخصوصة افتتح بالتكبير بالتسليم قال الشيخ رحمه الله تجب على كل مسلم اما ادلة وجوب الصلاة فاكثر من ان تحسب لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وقوله في عدد كبير من الايات واقيموا الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وسيأتينا عدد ضخم وكبير من النصوص المتعلقة بالصلاة اثناء دراسة هذا الكتاب الذي هو اهم الكتب الزاد على الاطلاق هو اهم ما في الزائد من الدخول قال رحمه الله تجب على كل مسلم مفهوم هذه العبارة انها لا تجب على الكافر ويجب ان يتنبه طالب العلم الى شيء مهم وهو ان معنى كون الصلاة لا تجب على الكافر اي انه لا يؤمر بها ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم هذا معنى انها لا تجب وليس معنى عدم الوجوب انه لا يحاسب على تركها لكن معنى عدم الوجوب انه لا يؤمر بها ولا بقضائها اذا اثم والدليل على ذلك الدليل على انها لا تجب على الكافر حديث معاذ العظيم المشكور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذا فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فرتب وجوب الصلاة على الدخول في الاسلام فرتب وجوب الصلاة رحمك الله على الدخول في الاسلام اذا معنى قولك تجب على كل مسلم انها لا تجب على الكافر وعرفنا معنى عدم الوجوب ودليله ثم قال مكلف المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل فغير البالغ والعاقل لا تجب عليهم الصلاة واما هل يؤمر بها او لا يؤمر فسيأتينا في المسجد الدليل على انه لا تجب الصلاة على غير المكلف قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يطير والصبي حتى يبلغ والنائم حتى فهذا الدليل ظاهر ونص بانه لا تجب الصلاة على الصبي اذا لم يبلغ وهذا الحديث اسناده حسن. هذا الحديث ناده حسن ثم قال الا حائضا ونفساء فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء قدم معنا ادلة هذا القول في باب الحيض قدم معنى انها لا تجب ولا تصح ولا ايش ها لا ها؟ صح وتحكم يعني ولا ولا يجوز ان يأتيها يعني لا تجب ولا تصح ولا تجوز لا تجب ولا تصح ولا تجوز بخلاف بعض الاحكام الاخرى قد يكون لا يجب لكنه يجوز ان يأتي به المسلم بينما الحائض كما سمعت احكامكم ثم قال ويقضي من زال عقله في الحقيقة هذا تفصيل لقوله مكلف لما ذكر ان التكليف شرط للوجوب ذكر تفصيل هذا القول فقال ويقضي من زال عقله بنوم اذا نام الانسان وقتت الصلاة فانه يجب عليه ان يقضي والدليل على هذا النص والاجماع النصب والاجماع اما الناس فقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا نص ان النائم يجب عليه ان يقضي الصلاة واما الاجماع فقد اجمع الفقهاء كل على وجوب القظاء لمن نام وترك الصلاة او على من نام وترك الصلاة ثم قال بنوم او اغماء اذا اغمي على الانسان فانه اذا استيقظ يجب عليه عند الحنابلة ان يصلي ما فاته ولو طاق ان يصلي ما فاته ولو طال يعني ولو كانت مدة الاغماء طويلة وتدل على هذا بامرين الاول القياس على النوم والثاني ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه اغمي عليه ثلاثا فلما افاق قضى فلما افاق قضاء والقول الثاني ان من اغمي عليه لا يجب عليه ان يقضي الصلاة واستدلوا ايضا بدليلين الاول ما صح عن ابن عمر باسناد كالشمس انه رضي الله عنه وارضاه اغمي عليه فلما افاقه لم يخرج فلما افاق لم يقضي والثاني قياسا على الجنون قياسا على الجمهور يعني يقفون المغمى عليه على المجنون والصواب مذهب الجمهور وهو عدم الوجوب اولا لان حديث او اثر ابن لان اثر عمار ابن ياسر ضعيف وممن ضعفه من الائمة الذين يقتدى بتصحيحهم وتضعيفهم الامام الشافعي والبيهقي امام الشافعي والامام الازهري كلاهما ضعف ما روي عن عمار ابن يعقوب ثانيا ان قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق لان النائم اذا اوقظ استيقظ والمغمى عليه ليس كذلك اذا الراجح مذهب الجمهور وهو عدم وجوب القضاء على المغمى عليه حين استيقظ يستأنف الصلاة بلا قضاء ثم قال او فكر من ترك الصلاة بسبب الشكر فانه يجب عليه اذا استيقظ ان يقضي هذه الصلاة الدليل الاجماع لم يخالف في هذا احد من الفقهاء ان السكران يجب ان يقضي ولانه ليس اهلا للتخفيف ولانه ليس اهلا للتخفيف ثم قال ونحوه كثر ونحوه نحو السفر مثاله المشهور الدواء المباح فعند الحنابلة اذا شرب الانسان دواء مباحا ادى الى فقده عقله باغماء او بغيره فانه يجب ان يقبل قال الحنابلة الا ان طال الامر الا ان طال الامر فان طال الامر فحكمه حكم المجنون يعني اذا ادى الدواء المباح الى اغماء او الى فقد العقل لمدة طويلة فانه لا يجب ان يقضي لان حكمه حكم ماذا المجنون الى الان نحن نتكلم عن مذهب ماذا؟ الحنابلة اذا نعيد تفصيل مذهب الحنافلة انه اذا شرب شرابا مباحا ادى الى فقد عقله او اغماء فان كانت المدة قصيرة فيجب عليه ان وان كانت طويلة فحكمه حكم ماذا؟ المجنون والقول الثاني ان الاغماء بسبب دواء مباح ان كان باختياره وجب ان يقضي وان كان بغير اختياره لم يقضي فجعل المناط يعود الى ماذا الاختيار والقول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهذه مسألة تحتاج لشيء من التفصيل لكثرة آآ الدواء المباح فان البنج يدخل في هذه المسألة وما اكثر ما يستخدم في وقتنا هذا القول الثالث ان مناطق المسألة يرجع الى كون الدواء مباح او محرم يعني ان الشافعي ومالك يربطون الامر بكونه مباحا او محرما فان كان مباحا لم يقضي وان كان محرما قضاء والقول الاقرب للصواب افتعلوا ان العبرة بكونه مباح او محاربة طيب الان عرفنا ثلاثة اقوال في مسألة شرب الدواء فاذا قيل لك ما حكم البند الذي يعطى للمريض لاجراء العمليات ننزل هذه المسألة على الثلاثة اقوال بماذا ستقول عند الحنابلة نعم نعم نعم نعم انه يرجع الى دياره نعم نحتاج الى امثلة كيف يكون البنج بغير اختياره مثل ان يحصل عليه حادث فيعملون له العملية بعد التجنيد وهو لا يشعر هل هذا باختياره او بغير اختياره اذا هذا مثال القول الثاني كيف يكون البنج للعملية محرم او مباح عمليات دائما مباحة. مثاله ان يبنج ليعمل عملية محرمة ان يبند هذا هو المثال اما العملية المحرمة كثيرة مثل ماذا تكميل ليس محرما مطلقا كالتجميل الذي لا حاجة له ومثل مثاله المشهور كايش الاجهاض المحرم الاجهاض والمحرم فاذا بنجت لاجهاض محرم فانها تقضي الصلاة المهم المثال انه اي عملية محرمة ماذا اي عملية محرمة تقضي الصلاة المهم سؤال مهم جدا والسائل كتب انه مهم جدا وهو كذلك اذا لم تعرف المرأة من اين خروج الرطوبة فماذا تفعل؟ ذكرنا ان الرطوبة لتخرج من المرأة ظاهرة اذا كانت من مخرج آآ الولد ونجلس اذا كانت متصلة بالمثانة وهو مخرج البول تقول اذا لم تعرف لا تدري هل هو يخرج من هذا المخرج او من ذلك الجواب ما دام الاطباء يقولون ان هذه الرطوبة الطاهرة الرطوبة تخرج من المرأة آآ اعتيادية وكثيرة وهي عند جميع النساء اذا كان هذا هو الصحيح فان الاصل في الرطوبة ان تخرج المرأة ان تكون هذه الرطوبة التي هي طاهرة وليست ماجدة لان هذا هو الاصل واما خروج الرطوبة من مخرج المثانة هذا يعتبر عارض ولا يمكن ان نجعله هو الاصل فاذا اذا لم تعرف فانها تعتبر تعتبره غوطة من الرطوبة الطاهرة الخارجة من مخرج آآ الولد هذا هو الاصل لو حملناه على النجسة لادى ذلك الى مشقة وعمد على النساء ولا تأتي ان شاء الله الشريعة بمثله وتقول السؤال الثاني هل الحمار الاهلي طاهر ام نجسة؟ تقدم معنا ان ريقه وعرفه وشعره يعتبر ماذا والباقي نادي هل يوجد دليل على يعني جواز مباشرة الحائض وما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم الادلة ذكرنا ان النبي هذا في مسلم انه اجاز تسمعوا كل شيء الا النكاح وهذا الحديث صحيح لا شك في اثباته ان شاء الله فهو دليل على جواز المباشرة تقول اذا طهرت في صلاة المغرب من المحيض هل تقضي صلاة العصر والظهر تقصد قبل صلاة المغرب لعلها تقصد قبل غروب الشمس فهذه مسألة مهمة وتمس الحاجة اليها سيأتينا ان شاء الله ان الراجح سيذكرها صاحب الزاد وسيأتينا ان الراجح ان اذا طهرت قبيل تقضي الظهر والعصر وان مستند هذا القول الاثار الصحيحة المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بما دون الفار يوجب الغسل تقدم معنا انه لا يوجب الغسل وينبغي ان طالب العلم لا يحتاج ان يسأل هذا السؤال لماذا؟ لان نقول له هل هل آآ مر معك ان من موجبات الغسل المباشرة الاعلام ليس من موجبات الغسل التي ذكرها المؤلف المباشرة. اذا لا يحتاج ان يسأل اذا كان استوعب موجبات الغسل فيقول ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها تقضي الحائض الصوم دون الصلاة اكثر من الحكمة وهي كثرة الصلاة وكون الصوم آآ يمر على المرأة مرة واحدة. نعم بالنسبة لقضايا القطران السكران يقظي ولو طالق الظابط يعيدونه الى العرف لم يذكروا عددا معينا ثلاثة ايام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الناس رحمه الله تعالى ولا تصح من مجنون لا تصح من المجنون الصلاة لا تصح من المجنون وكذلك لا تصح من الطفل الذي لم يميز لان المجنون وغير المميز ليس لهم نية صحيحة ليس لهم نية صحيحة والنية شرط من صحة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فان الشرط الذي اختل في المجنون وغير المميز شرط النية وهو شرط لا تصح الصلاة الا به ثم قال رحمه الله تعالى ولا كافر يعني انها لا تصح ايضا من الكافر الكافر لا تصح منه النية الكافر لا تصح منه الصلاة لان النية وان كانت تقع منه الا انها غير صحيحة اذا لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة نيته هذا والشيء الاخر ان الاسلام شرط لصحة الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجبوك فاخبرهم ان الله فرض عليهم الصلاة فاذا لا تصح الصلاة من الكافر لسببين لعدم صحة النية منه ولان الاسلام شرط لصحة الصلاة ثم قال فان صلى فمسلم حكما اذا صلى الكافر وان لم ينطق بالشهادتين فبمجرد الصلاة نحكم بكفر نحكم باسلامنا نحكم باسلامنا ما معنى فمسلم حكما يعني اننا نحكم عليه بالاسلام وما يترتب عليه من اثار فمثلا نحكم له بالارث لو مات او مات قريبه بالارث له لو مات قريبه هو ان يرث منه المسلم لو مات ويغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين اذا تتنزل عليه جميع اثار الاسلام وهذا معنى انه يحكم عليه لانه مسلم تدل الحنابلة على هذا الحكم قول النبي صلى الله وسلم في حديث انس صحيح من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك المسلم فذاك المسلم والقول الثاني لمالك والشافعي والقول الثاني لمالك والشافعي انه لا يحكم باسلامه بمجرد الصلاة بل لابد من الشهادتين قبل ذلك قالوا لان الصلاة فرع الاسلام ولا يمكن ان يثبت الاصل بالفرع صلاة فرع الاسلام ولا نثبت الدليل الثاني في هذه المسألة المهمة وسأذكر لكم لماذا هي مهمة حديث عبادة تعبوا لانه جعل وجوب الصلاة بعد الشهادتين الدليل الثالث ها ثاني حديث عبادة ابن الصامت ليكن اول ما تدعوهم اليه في السابق معاذ حديث معاذ يكن اول ما تدعوهم اليه فرتب الصلاة على الشهادتين ثالث ان في حديث انس من صلى صلاتنا فاستقبل قبلتنا له لفظ صحيح اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فجاك المسلم ففي الرواية الثانية الصحيحة تقييم للاتيان بالشهادتين قبل الصلاة كم صارت الادلة على قول مالك والشافعي ثلاثة حديث معاذ وان الاصل لا يثبت في الفرع وان حديث انس من صلى صلاتنا له لفظ اخر صحيح انا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا صلوا صلاتنا الى اخره وهذا القول هو الصواب ثاني هذا هو الصواب انا لا نحكم باسلامه بمجرد الصلاة وجه اهمية هذه المسألة يكثر الان في بعض الذين يدعون الى الاسلام ويرغبون فيك يقع ان يدخلوا ويصلوا مع المسلمين وان لم يسلموا يدخل ويرى صفوف المسلمين وهيبة الصلاة فيدخل معهم في الصلاة ويركع ويسجد احيانا واذا سئل تجد انه لم ينوي الدخول في الاسلام فمثل هذا عند الحنابلة نحكم بإسلامه فلو مات بعد هذه الصلاة يرث ويورث ويغسل ويكفن الى اخره ابن مالك والشافعي ما دام لم يدخل في الاسلام بذكر الشهادتين لا نعتبره من المسلمين ايه ده الحنابلة يرون ان من صلى فهو مسلم حكما ومالك والشافعي يرون ان مجرد الصلاة لا يدخل به الانسان بل لا بد من النطق بالشهادتين ثم قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها بعشر يرى الحنابلة انه يجب على ولي الامر اذا بلغ طفله سبع سنين يجب عليه عدة امور امر الاول ان يعلمه كيفية الوضوء والصلاة تاني ان يأمره بالصلاة ثالث اذا بلغ عشر ان يضربه على تركها ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قالوا والامر وامر ولي الامر بطفله بالصلاة بدون تعليم لا فائدة منه امر لابنه في الصلاة بدون تعليم لا فائدة منه ولذا قالوا يجب مع امره بالصلاة ان ان يعلمه الوضوء وكيفية الصلاة فاذا من الخطأ الذي يفعله بعض العوام ان يجلبوا ابناءهم الى المساجد بلا تعليم بلا تعليم ولا وضوء هذا خطأ وهو مخالف لما كرره الفقهاء بل عليه ان يأمره في البيت بالوضوء ويعلمه كيفيته اذا كان لا يعرف الطفل ثم ايضا يعلمه كيفية الصلاة ولا يكتفي بمجرد الاتيان بالطفل الى المسجد ثم قال رحمه الله تعالى فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعد هاتان المثلثان الاولى اذا بلغ الطفل في اثناء الصلاة او بلغ بعد الصلاة لكن في الوقت فانه يجب عليك ان يعيد الصلاة فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة عند الحنابلة دليلهم قالوا ان الصلاة التي صلاها نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة الصلاة التي صلاها تعتبر في حقه نافلة والنافلة لا تغني عن الفريضة فيجب ان يأتي بالفريضة مرة اخرى والقول الثاني انه لا يجب ان يعيد الصلاة من بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت بل يكتفي بما صلى لا يجب عليه ان يعيد الصلاة وان بلغ في اثنائها او بعدها في الوقت فليكتفي بما صلى والدليل يرحمك الله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة مرتين في اليوم الدليل الثاني انه يغلب على الظن ان عددا من الاطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بعد ان صلوا الفريضة في وقتها ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم امرهم باعادة الصلاة انه يغلب على الظن ان عددا من الاطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بعد ان ادوا الفريضة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة الثالث انه صلى صلاة صحيحة حسب ما امر به فلا يلزمه اخرى انه صلى صلاة صحيحة يعني هذا الطفل حسب ما امر به فلا يلزمه اخرى ومن الظاهر ان القول الثاني اقوى واقرب الى النصوص مما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله ثم قال ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم على المسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين سببا موكوسا يعني مؤقتا بوقت محدود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يدع الصلاة سيأتي وقت الصلاة الاخرى وتأخير الصلاة عن وقتها محرم بل هو من الكبائر ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين ثم استثنى مسألتين فقال الا لناوي الجامع ولمشتغل بصرفها الذي احصله قريبا المسألة الاولى التي استثنيت ناوي الجمع فيجوز لمن نوى الجمع ان يؤخر الصلاة الاولى عن وقتها ويصليها مع الثانية والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الاولى ويصليها مع الثانية كما فعل ليلة مزدلفة في غيرها الدليل الثاني انه معنية الجمع يصبح وقت الثانية والاولى وقتا واحدا للصلاتين فهو في الحقيقة لم يخرج الصلاة عن وقتها لان وقت الثانية اصبح وقتا للثانية والاولى مرة اخرى انه اذا نوى الجمع صار وقت الاولى والثانية كلاهما وقفا للصلاتين فهو في الحقيقة لم يؤخر الاولى عن وقتها ولذلك جار الشيخ البغوتي في كشاف القناع ان قول الحنابلة ان من نوى الجمع جاز له التأخير كلام غير غير دقيق لانه في الحقيقة لا يعتبر اخر هو لم يؤخر اليس كذلك؟ لانه صلاها في وقتها لكن ارادوا التنبيه حتى لا يظن ان من اخر بنية الجمع يعتبر مرتكب لمحرم الصورة الثانية ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يجوز عند الحنابلة للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها اذا كان يشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثال ذلك اذا كان يستغرب الاغتسال رجل اصابته جنابة قبيل خروج الوقت وقال لو اشتغلت بالاغتسال لخرج الوقت يقول الحنابلة اشتغل بالاقتتال يعني اغتسل وان خرج الوقت لانك الان تشتغل بتحصيل كرتها لان الطهارة من شروط مثال اخر رجل تمزق ثوبه الذي يستره في الصلاة واشتغل بخياطة هذا الثوب وقال لو اشتغلت بخياطتي فساؤخر الصلاة عن وقتها فيقول له الحنابلة ماذا به احصل هذا الشرط وان اخرجت الصلاة عن وقتها لانك استغن بشرطها لكن يشترط ان يكون تحصيل هذا الشرط في زمن ماذا قريب فان كان يحتاج الى زمن طويل فانه لا يجوز حتى عند الحنابلة ان يستغل به والفرق بين الطويل والقصير العرف هو العرف هذا هو مذهب الحنابلة هذا هو مذهب الحنابلة وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا القول بتعليق مفيد لطالب العلم في معرفة بعظ اقوال الحنابلة يقول شيخ الاسلام رحمه الله هذا القول ليس مذهبا لاحمد ولا لاصحابه وانما قالوا قاله احد المتأخرين من اصحاب الامام احمد يقول هذا القول ليس مذهبا لا لاحمد ولا لاصحابه وانما قاله احد المتأخرين اذا القول الثاني الذي يشير اليه شيخ الاسلام والذي ينسبه الى الامام احمد انه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اشتغل بشرطها وانما يتيمم ويصلي حسب حاله في الوقت لان شرط الوقت هو اهم الشروط على الاطلاق القول الثاني ان الانسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو فاته بعض بعض شروط الصلاة وانما يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله وان فاته بعظ شروط الصلاة الدليل على هذا القول ان الله سبحانه وتعالى شرع التيمم اذا لم يجد الانسان الماء ولو كان يشرع للانسان ان يؤخر الصلاة الى ان يجد الشرط لقلنا لا اؤخر الصلاة الى ان تجد ماذا الماء ولكن نجد ان الشارع اباح وشرع التيمم ليصلي الانسان في الوقت على حسب حاله لذلك فان ادلة التيمم كلها تدل على ان شرط الوقف هو اهم شروط الصلاة ادلة التيمم تدل على ان شرط الوقف هو اهم شروط الصلاة ولا يقدم على شرط الوقت اي شرط اخر نحن نتحدث عن المستيقظ فيأتينا بالنسبة للنائم تفصيل اخر في باب الوقود في مساء الوقت الصلاة اذا اذا قيل لك ما هو اهم شروط الصلاة وكون الوقف هو اهم الشروط يعني هذا انا نقدمه على جميع الشروط فاذا تخلف بعض ان يقدم الوقت ونصلي على حسب ايه ده؟ اذا قال لك رجل انه على جنابة ويحتاج للاغتسال عشر دقائق وباقي على خروج الوقت خمس دقائق فماذا تقول له تيمم وصلي قال لك اه لا املك الا ثوبا يستر بعض العورة التي يجب ان تستر في الصلاة ولتحصيله يحتاج الى عشر دقائق وباقي على الوقت خمس نقول صلي على حسب حالك وان كانت بعض العورة التي يجب ان تسهر في الصلاة مكشوفة خلاصة عنا نقدم شرط الوقف على جميع الشروط ثم قال ومن جحد وجوبها فقط من جهز وجوب الصلاة سفر ولو صلاها سفر ولو صلى وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ليس فيه خلاف بينهم من جحد وجوب الصلاة كفر وان صلاها وهذا مجمع عليه بين العلماء لا خلافات عليه بينهم الدليل الدليل ان من جعل وجوبها فهو مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب لي جملة علماء الامة ومن كذب الله ورسوله والمؤمنين فهو كافر اذا هذه مسألة الجحود وامرها ظاهر والظن ان شاء الله الظن ان شاء الله انها لا تقع من مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجحد وجوبها وهو المسلم لان القرآن مليء بالامر بها والسنة وهي تفعل في مساجد المسلمين آآ من عصور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا ثم قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه الحنابلة يرون ان من ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر بشروط ذكرها المؤلف سنرجع اليها سنرجع اليها لكن نبقى في المسألة الام وهي ان من ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر ومعنى انه يذكر يعني انه يخرج عن الملة ويترتب على كفره جميع اثار الخروج عن الملة من انه لا يغسل ولا يكفن وتحرم عليه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين آآ وكل ما يترتب على احكام الردة ويقتل كل ما يترتب على المرتد يترتب على تارك الصلاة وهذه المسألة فيها خلاف قوي جدا عميق حيث الادلة فالقول الاول هو مذهب الحنابلة هو الذي سمعتم وهو مروي عن الصحابة هذا القول والكفر مروي عن الصحابة واختاره الراوية رحمه الله من علماء الحديث وايضا سيقول فلان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء تدل بعدة ادلة منها قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فيفهم من الاية ان من لم يقم الصلاة فهو من المشركين واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر او الشرك فرض الصلاة هذه ثلاثة ادلة الدليل الرابع اجماع الصحابة ودائما طالب العلم يعتني اذا ذكر الاجماع بماذا ها كيف بمن اتى احسنت بمن حكى فحكى هذا الاجماع وهو كما تعلمون قرين للامام احمد كان بينهما مكاتبات واخوة وهو يعتبر امام اهل ناحية الامامة الخرسان فهو في الامامة كالامام احمد وحكى الاجماع ايضا من التابعين عبدالله بن سقيف عقيبي فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة هذا الاثر اختلف فيه صحة وظعفا والاقرب انه اثر ثابت صحيح الى اذا انحكى الاجماع نعم الاول تابعي والثاني من كبار اهل العلم وهو في الراوية هذه ادلة الذين يرون ان تارك الصلاة كافر وقبل ان ننتقل القول الثاني يجب ان تلاحظ ان ادلة اصحاب هذا القول نص المسألة تعنى بذات المسألة وليست نصوصا عامة وانما نصوص تتكلم عن تارك الصلاة. وهذا امر مهم جدا عند ارادة الترجيح في هذه المسألة وفي غيرها ان النص الخاص الذي تناول القضية بعينها قدم على النص العام القول الثاني للائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك ان تارك الصلاة لا يكفر وان المقصود بالكفر في النصوص كفر دون كفر هذا القول من حزم الظاهري رحمه فاستدلوا بادلة منها الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العبادة فمن اتى بهن فهو في ذمة الله تدخله الجنة ومن تركهن فليس في ذمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومن تركه ظن فليس في ذمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قالوا ولا يقال للكافر ان شاء عذبه وان شاء غفر له هذا في الحقيقة من اقوى ادلة لانه نص في الصلاة خمس صلوات ولانه نص على ان من ترك الصلاة فهو الى رحمة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له والكافر لا يقال فيه شيء عذبه ومن شاء غفر له بل هو معذب الجواب على هذا الدليل ان الروايات الصحيحة بهذا الحديث يبين ان المراد بالترك عدم الاتيان بهن على الكمال في الرواية الصحيحة تقول فمن جاء بهن ونقصهن فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء فمن جاء بهم ونقصهن فهو الى الله عذبه ونساء غفر له في الرواية الصحيحة تبين ان المراد النقص والاتيان بهن على غير الكمال. وليس المراد الترك بالكلية وليس المراد الترك بالكلية ولا يمكن الجواب في الحقيقة عن هذا الحديث جواب سديد الا من خلال هذه الروايات الصحيحة والروايات التي بينت الحديث اصح من الروايات التي فيها ترك مطلقا الدليل الثاني لهم حديث حذيفة الذي اخبر فيه ان الاسلام ينسى ويترك وتترك الصلاة والزكاة ولا يعرف الا لا اله الا الله قال الراوي لحذيفة وما تنفعهم لا اله الا الله وهم لا يصلون ولا يزكون فقال حذيفة وهذا هو الشاهد تنجيهم من النار تنجيهم تنجيهم من النار يعني لا اله الا الله تنجيهم من النار والحديث صرح ان قوما فيأتون لا يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله ولا يصلون ولا يزكون ومع ذلك تنجيهم لا اله الا الله من النار الجواب الجواب على هذا الحديث القوي ايظا ان هؤلاء الناس لا تجب عليهم الصلاة اصلا بجهلهم والقاعدة شرعية المتكررة تقول لا وجوب مع الجهل لا وجوب معرفة فهذا الحديث صرح فيه الراوي انهم جهال لا يعرفون شيء من الاسلام لكل قول ادلة كثيرة بالقول الاول وللقول الثاني لكن هذا هذه الادلة التي ذكرت لك هي اقوى الادلة ما بعد هذه الادلة امره سهل امره سهل جدا بالامكان الاجابة عليه لكن هذه الادلة للقول الاول والقول الثاني آآ فهي اقوى الادلة وهي النصوص التي يرجح الانسان بناء على النظر فيها الاقرب والله اعلم القول بالكفر هي مسألة عظيمة ليست سهلة كما يصور بعض اخواننا ان من ترك الصلاة كفر يعني مسألة عظيمة جدا يواجه صعوبة هذه المسألة من جهتين. الاول ان جمهور الائمة لا يكفرون كما ترى الائمة الثلاثة ثانيا تبدأ تعارض الادلة ثالثا ما يترتب على هذا القول من اثار كبيرة جدا عظيمة جدا تفرق بين الرجل وزوجته عدم الارث عدم التغسيل عدم الصلاة عدم الدفن في مقابر المسلمين كل واحدة من هذه الامور عظيمة وكبيرة جدا اما القتل انه يقتل فهذا امر اخر لان الذين يرون انه لا يكفر ايضا يحكمون عليه بالقتل فالقتل ليس من اثار هذه المسألة قتل ليس من اثار هذه المسألة اذا الان عرفنا الخلاف في هذه المسألة وعرفنا ان شدة الخلاف توجد للانسان التأني وعدم استعجال وعرفنا ان الاقرب والله اعلم القول الاول باقي ان نعرف ان من اعظم اسباب الترجيح ما نقل عن الصحابة ما نقل عن الصحابة هو في الحقيقة الذي يجعل الانسان يرجح القول الاول ذكر الامام احمد دليل اخر ليست القوة كالادلة السابقة لكنه يضاف اليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما تفقدون الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال الامام احمد واذا فقد الانسان اخر الشيء لم يبقى منه شيء وهذا ايضا نص قوي وجيد لكن النصوص الثلاثة التي ذكرت لك هي التي يعتمد عليها ان شاء الله في تلبية هذا الخوف نرجع الى شروط كفر تارك الصلاة تهاونا عند الحنابلة وذكروا شرطين الاول ان يدعوه الامام او نائبه وان يصر على ترك الصلاة ان يدعوه الامام او نائبه قالوا لابد قبل ان نحكم عليه بالكفر ان يدعوه الامام التعليم لانه قد يكون ترك الصلاة لعذر صحيح او لما يظنه هو عذر ويدعوه الامام ويبين له الحق فاذا اقر حكمنا بسفره وقتلناه الشرط الاول من شروط كفر تارك الصلاة ان يدعوه الامام ويبين له فاذا اصر حكمنا عليه بالكفر فعرفت الان الدليل على هذا الشرط عند الحنابلة القول الثاني انه لا يصرف ان يدعو الامام فليحكم بمجرد الترك بل نحكم بمجرد تركه للصلاة في الكفر الدليل هذا الدليل ان النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة لم تقيد بدعوة الامام فهو من المكفرات كباقي المكفرات التي لا يشترط فيها دعوة الامام وهذا القول الثاني هو الصواب انه لا يشترط ان يدعو الثاني الشرط الثاني ضاق وقف الثانية عنها يشترط ان يضيق وقت الثانية عن الصلاة حتى نحكم بكفره قالوا لان وقت صلاة المجموعة وقت الثانية بالنسبة للاولى وقت واحد عند الجمع وهذا يورث شبهة تدفع التكفير قال يورث شبهة تدفع التكفير والقول الثاني وهو منصوص عن الامام احمد انه يقتل بمجرد ان يتضايق وقت الاولى ويصر على الطرف اذا شارف على الانتهاء وقت الاولى وهو مصر على الترك يقتل ولا ننتظر وقت الصلاة الثانية القول الثالث انه لا يعتبر تارك للصلاة لا بترك الصلاة الاولى ولا الثانية ولا بترك خمس او ست صلوات وانما يعتبر تاركا للصلاة اذا ترك الصلاة جملة فان هذا هو الذي يسمى تارك للصلاة وهذا القول هو الاقرب لان من ترك صلاة او صلاتين لا يسمى في الحقيقة تارك للصلاة وانما تارك لصلاة معينة لكن لا يعتبر تارك للصلاة نعم ثم قال ولا يقتلوا حتى يستتاب ثلاثا فيهما عرفنا من الخلاف السابق قبل ان نتجاوز الخلاف السابق ان من العلماء من يرى ان من ترك صلاة واحدة متعمدا بلا عذر تكاتلا فانه يخرج عن الملة ويجب ان يقتل بمجرد انتهاء الوقت الاولى يكفر ويقتل وهذا يعني شدة خطورة ترك فريضة واحدة فانه يعتبر عند عند الامام احمد في رواية وهو من هو كافر ويقتل وهذا امر عظيم جدا على طالب العلم ان يحذر الناس اشد التحذير من ترك فريضة واحدة تهاونا وكسلا ولو فريضة واحدة لانه يعرض نفسه لامر عظيم وهو الكفر ثم قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما فيهما يرجع الضمير الى ترك الجحود وترك ماذا التهاون والكسل في الامرين لا يقتل حتى يستتاب الدليل قالوا قياسا على المرتد المرتد لا يمكن ان يقتل حتى يستتاب قالوا كذلك من ترك الصلاة لا يقتل حتى يستتاب العلة الجامعة بينهما ما هي العلة التي قاسوا بها؟ قالوا لان في كل منهما تركا لواجب ان في كل منهما تركا لواجب والقول الثاني انه يقتل بلا استتابة يؤخذ ويقبل الله العافية والسلامة القول الثاني انه يقتل مباشرة بلا استتابة والقول الثالث ان هذا راجع الى رأي الامام اراد ان يستتبه ليستعتبه وان رأى ان يقتله مباشرة سعد ارجع الى رأي الامام والامام يرجع الى ماذا؟ الى المصلحة يرجع الى رأي الامام والامام يرجع الى المصلحة وهذا قول ثالث واختصار انه يرجع في ذلك الى رأي الامام حسب المصلحة قد يرى الامام ان ترك الصلاة نحن الان نتحدث عن القتل ولسنا نتحدث عن ماذا الكفر هذا لا اشكال فيه قد يرى الامام ردعا للناس وتأديبا لهم ان يقتل مباشرة حتى ينفجر الناس وقد يرى الامام ان هذا الشخص المعين قريب بالتوبة وحصل منه التساهل لغلبة الهوى فيستجيبه قبل ان يقتله فيرجع الى رأي الامام هذا هو الصحيح ان شاء الله