احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما انهى المؤلف الكلام عن احكام القصر. ثقل الى الجمع وانما قدم المؤلف احكام القصر على الجمع لان قصر الصلاة في السفر آآ او لان القصر في السفر الصق الصلاة منه في الجمع كما سيأتينا ولهذا قدم احكام القصر على الجمع يقول يجوز الجمع بين اه الظهرين اخرج المؤلف ان الحنابلة يرون ان الجمع مباح فلا يكره ولا يستحب ولكنه مباح ما عدا الجمع في عرفة مزدلفة فهو مستحب لانه اتفق العلماء على مشروعيتهما. وانما قالوا انه مباح لا يكره ولا يستحب لوجود وجود الخلافة في حكم الجمع. والقول الثاني ان الجمع مستحب عند الحاجة. والاولى عند عدمها. ولا نقول مكروه ولا نقول مكروه بل نقول كما قلت هو مستحب عند الحاجة والاولى تركه عند عدمها. وهذا اه قول تجتمع به الادلة وهو ان شاء الله قال الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت في احداهما في قصر افادنا المؤلف ان الجمع يجوز مطلقا. في حال السير وعدمه جمع التقديم والتأخير. عند الحاجة وعدمها. واستدل الجمهور الذين ذهبوا الى هذا القول الادلة التي جاءت اه دالة على مشروعية الجمع مطلقا في السفر. وفي حال السير وفي حال الاقامة مثل جمعه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وعرفة فهو جنب من غير سير وانما حال اقامة ومثل حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج او سافر قبل آآ الظهر اخر الصلاة فصلى الظهر والعصر جمعا واذا خرج قبل صلى الظهر ثم خرج. هذا الحديث صحيح فيه النص على جمع التأخير وليس فيه النص على جمع التقديم. وليس فيه النص على جمع التقديم هذه الادلة اه ذهب الجمهور الى الجواز مطلقا. القول الثاني انه لا يجمع الا اذا اشتد به السير يعني في حال السير دون حل اقامة لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا آآ اذا سار واشتد به السير وخصصوا الاحاديث كلها بهذا الحديث خصصوا الاحاديث كلها بهذا الحديث. وربما يستدلون وشيء اخر وهو انه لا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعد وصوله واقامته الا في عرفة مزدلفة الا في عرفة ومزدلفة. وهو يعني دليل في وجاهة لهم فيه وجاهة. لكن هذه هذه هي ادلتها. والقول الثالث عدم مشروعية الجمع مطلقا الا في مزدلفة وعرفة. وهذا مذهب الاحنى فهو اضيق آآ المذاهب كما ترون. بادارة اخرى لا يوجد جمع عند الاحناف. الا في مزدلفة وعرفه. بطبيعة الحال الذين يختارون في الاقوال اليسيرة من مذهب الاحناف دائما لا يخترون في هذه المسألة هذا القول فيحصل عندهم تناقض واضح اذا جاءوا لمسألة الجمع لا سيما وان مسألة الجمع من المسائل التي الناس يتطلعون لها ولو افسيتهم بعدم الجمع لكان هذا مدعاة يعني اه اه دخول مشقة عليهم وتذمرهم وهم من هذه الفتوى ولذلك هؤلاء الذين اه يسلكون هذا المسلك الخاطئ وهو التخيل اليسير من اقوال المذاهب الاربعة يتناقضون تناقض عظيم اذا كان المذهب الذي عرف بالتسهيل له في هذه المسألة تشديد. مثل الذين يخسرون بعض اقوالهم الشافعية ولهم مجموعة من الاقوال فيها تيسير ثم اذا شدد الشافعية في مسألة تركوهم وهذا يعني في الحقيقة فيه رقة في الدين. واشار ابن القيم وابن دقيق العيد الى ان عدم اضطراب العالم في منهجية معرفة القول الراجحي الراجح فيه اشارة لعدم انصافه وطلبه للحق وهي مسألة مهمة قد الانسان يشعر انه لا يحتاج اليها لكن يوجد مجموعة كبيرة من الناس هذه طريقتهم في اه دراسة مسائل الفقه. ثم قال ولمريض اه يلحقه بتركه مشقة يعني ويشرع في الجمع ايضا للمريض. ويشرع الجمع ايضا للمريض. سواء جمع تقديم او تأخير دل الحنابلة على هذا في دليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمستحابة ان تجمع و الاستحابة نوع مرض فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرض واجاز لها الجمع. الثاني استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء آآ الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر او في الله لخوف ولا سفر؟ قالوا لم يبقى الا المرض. لم يبقى الا المرض. لا سيما وانه رضي الله عنه وارضاه قال في اخر الحديث اراد الا يفرج امته. ومنع المريض من الجمع عند حاجته للجمع فيه حرج. على الامة فهو دليل يعني صالح للاستدلال. القول الثاني عدم جواز الجمع للمرض لان فيه اخراج للصلاة عن وقتها بغير دليل النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع حال السفر فقط والراجح ان شاء الله آآ المذهب مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى وبين العشائين لمطر الثياب يجوز الجمع التقديم والتأخير بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء وذلك اذا نزل المطر. والى هذا يعني الجواز ذهب الجماهير من اهل العلم رحمهم الله من فقهاء الطبقة الاولى والثانية والثالثة. رابعا جماهير واستدلوا بحديث ابن عباس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا من غير خوف ولا سفر. وقول وفي الرواية الاخرى من غير خوف ولا مطر. فهذا دليل على ان المطر من اسباب الجمع. واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس في التخلف عن الجماعة في المطر فدل هذا على انه من الاعذار الشرعية. من الاعذار الشرعية والعذر الذي يجوز ترك الجماعة يجوز الجمع. وقولهم بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء فقط هو مفهوم العبارة دون الظهر والعصر. واستدلوا على هذا بامرين الاول ان الرخص المروية عن انما هي في الاشاع الثاني ان المشقة التي تلحق المصلي حال نزول المطر انما تكون في الليل دون منها والقول الثاني الجواز بين الظهرين والعشاء والغريب ان الحنابلة يستدلون حديث ابن عباس من غير خوف ولا متعب. ولفظ هذا الحديث ايش؟ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فنص الحديث الذي يستدلون به فيه الجمع بين الظهرين والراجح هو الجواز ان شاء الله. جواز آآ الجمع في الظهرين والعشاء ثم قال لمطر يبل الثياب. اراد المؤلف ان يبين حد مطر الذي يجوز معه الجمع. الواقع ان النصوص والاثار ليس فيها ما يدل على الظابط. حتى الاثار التي تمكنت من الوقوف عليها علاقة تقدير ليس فيها ما يشير الى ضابط انما فيها جواز اه الجمع عند وجود ايش؟ المطر. وعدم وجود ضابط اطفي النصوص فيه الماحة الى ايش؟ ايوا ان الامر واسع فيه الماء الى ان الامر واسع صحيح اذ لو كان الامر ضيق لبينت الظوابط. ولهذا الفقهاء تدع بهذا المعنى العام لم يتشددوا فقالوا انه يكفي ان يبل المطر الثياب. بحيث لو عصر الانسان الثوب خرج منه ماء هذا القدر يكفي. وجعل بعضهم ضابطا اخره وهو ان اه ينزل من المطر ما يستوجب تغطية الرأس وهذه الضوابط يعني اه متقاربة وهي تدل على ان المطر اه النازل اذا وصل لمرحلة انه يقل الثياب فانه يعذر الانسان بتركه بجمع الصلاة بسببه خرج بهذا الضابط اه المطر اليسير جدا كالطل والتنقيط البسيط الذي لا يبل الثياب فهذا اه لا يجوز معه القصر اه لا يجوز معه الجمع. لان المشقة التي علل بها الحكم لا توجد مع وجود المطر المسير جدا الذي لا اؤدي الى تبليغ الثياب. بناء على هذا المطر اللي نسميه حنا رش يعني عاد تختلف ربما العراق في جسمها هل يوجب الجمع او ليلي صورته. صورته كيف صورته؟ كيف بنصوره؟ هو ان ينزل مطر. لكن ما تستطيع تصوره يعني اكثر ها؟ ايش؟ اللي افهم انا ها ها المشقة اي نعم. ايوة. لأ هو نزول المطر لكن بشكل غير متدفق وانما ينزل بهدوء لكنه ليس قلا او وانما مطر. الظاهر والله اعلم ان ان اللي نسميه رشة يعني بحيث يصيب الثياب بالبلل انها انه يجوز مع مرور الجمع بهذا انه ايش؟ ان يشعر الانسان ان ثيابه ابتلت. وبكل حال يعني اذا طلب الناس الجمع ورأوا ان ما نزل من المطر في مشقة عليهم فالاصل هو عدم الايش؟ التشديد فالاصل هو عدم التشديد ثم قال ولوحدي. مقصود المؤلف يعني ولو بعد وقوف المطر. يعني ولو بعد وقوف المطار لان المشقة الحاصلة بالمطر توجد بالواحة نفس الشي فان الثياب لا سيما اسفل الثياب آآ يتسخ والنعال كذلك تتسخ ويوجد من المشقة ما هو وقريب من المطر او اكثر. ولهذا اه الاقرب ان شاء الله انه في الوحل يجوز في الجمع. وذهب الامام الشافعي الى انه لا يجوز الجمع. لان هذا ليس مطرا. والرخصة جاءت في المطر. والراجح ان شاء الله بكل وضوح انه اه يجوز الجمع اه لا سيما في الوقت السابق فان الشوارع اذا كانت من طين امتلأت ماء فان المشقة في المشي فيها اكثر من المطر الذي بثي بك. يعني لو قيل لك تخرج تمشي في او تمشي تحت مطر يبل الثياب. ايهما اسهل؟ اه تحت مطر كل الثياب. فاذا كانت الرخصة في في المطر الذي من باب اولى. فقول الشافعي رحمه الله فيه ضعف ثم قال وريح شديدة باردة اذا هبت ريح شديدة باردة ولو من دون وهن ولو من دون مطر. يجوز للجماعة ان يجمعوا لوجود المشقة المشقة المساوية لنزول المطر بل اكثر. والقول الثاني للشافعي رحمه الله لا يرى ايضا الجمع في الريح الشديدة الباردة. والراجح في الجواز. الراجح ان شاء الله الجواز بالقول الشافعي في الريح اضعف منه في الوحل كما قلت لكم سابقا الريح من اه اكثر الامور مشقة ومن جرب الريح الشديدة الباردة فيها مشقة اضعاف المطر حتى المطر الشديد اهون من الريحة الشديدة الباردة كما يعبر المؤلف وهو من يضع هذا في ذهنه ويراقب الريح اذا جاءت سيجد ان مشقة فيها اضعاف المطر مهما كان يعني ما دام المطر بدون ريح مطر فقط ولو كثر بالامكان اتقاءه بمظلة او بغير لكن الريح صعب التقارب او لا يمكن التقاؤه وهو نوع من العذاب. فقول الشافعي في هذه المسألة اضعف منه في المسألة السابقة ثم قال ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سراطه. يعني ان الرخصة المذكورة تشمل من صلى في وكذلك من يذهب الى المسجد في طريق مسقوف وعملوا هذا ان الرخصة اذا وجدت عمت. كما ان الشارع رخص في السفر والعلة المشقة له ان يترخص ولو بدون مشقة وكما انه رخص في السلم للحاجة ثم اصبح امرا جائزا للجميع وهكذا في اه موارد الشرع توجد مسائل كثيرة رخصت لحاجة ثم اصبح الامر فيها واسعا يتناول من له حاجة ليس له حاجة فكذلك في هذه المسألة. والقول الثاني التفريق بين من سيصلي في بيته ومن سيصلي المسجد. فان كان سيصلي في المسجد فانه يجوز له ان يجمع ولو كان بينه وبين المسجد طريق مسقوف. لئلا تفوت الجماعة ومن كان سيصلي في بيته فانه لا يجمع. لان الرخصة لا تتصور في حقه مطلقا ولان هذا يؤدي الى جواز جمع النساء. اليس كذلك فلنقل ايضا المرأة اذا امطرت او وجد ريح شديدة اجمعي مع انه لا علاقة لها بهذا الامر. اذا جوزنا للرجل في بيته يجب ان للمرأة وهذا القول هو الراجح ان شاء الله. هذا القول هو الراجح نعم؟ الراجح انه يجوز للمرأة؟ لا هذا والاخير التفريق بين البيت والمسجد القول الاخير التفريق بين البيت والمسجد طيب هنا لاحظ ان الفقهاء يجوزون للانسان اخراج الوقت اخراج الصلاة عن وقتها لادراك ايش الجماعة اليس كذلك؟ واخراج الوقت عن واخراج الصلاة عن وقتها حكمه ها هذه من الكبائر بغير بغير حاجة يعني. والصلاة الجماعة عندهم سنة اليس كذلك؟ هذا نوع من التناقض هذا نوع من التناقض بل يدل هذا على ان صلاة الجماعة واجبة هذا من جهة من جهة اخرى يصلح هذا مثال اه ان بعض الفقهاء قد اه يترك الواجب او يفعل محرم لشيء ليس بواجب لكنه مثال على القول المنجوح. مثال على القول المرجوح. نعم. يقول والافضل فعل به من تقديم وتعقيم. لما قرر الاماكن او المسائل او المواضع التي يجوز فيها الجمع. اراد ان يبين هل الافضل ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير؟ فيقول والافضل فعل ارحب اذا لا يوجد شيء آآ يكون هو الافضل لكن يفعل الانسان الاوفق به. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع. ان ارتحل قبل الزوال اخر لان هذا ارفق به لكي لا ينزل بعد ان يسير سيرا يسيرا. وان آآ ارتحل بعد الزوال جمع جمع تقديم اه اذا الافضل ان يدفع ان يفعل الارفق لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع ولانه آآ انما شرع الجمع اصلا تحصيل آآ رفع المشقة والتسهيل المكلف وهذا يتحقق تماما اذا فعل الارفق به. نعم. طيب ثم المسألة اذا كان الاخفق به مستوي سواء تقديم او تأخير. يستطيع ان يقدم ويستطيع ان يؤخر مثل متى اذا كان نازل صحيح نازل ولا يوجد عنده عمل او يستطيع ان يقدم او يؤخر. وايضا اذا كان ساير قبل دخول الوقت فترة طويلة يستوي الامر ان يتوقف عند الاولى او يتوقف عند الثانية فما هو الافضل؟ هم لماذا؟ قد يحصل له عالم لانه فيموت مثلا ربما استوت ايوة فيكون ايهما افضل؟ التأخير. طيب صحيح ها ايوه صحيح التأخير لانه هو الثابت في السنة بل ذهب مجموعة من اهل العلم الى انه ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم. لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديمه. وهذا القول ليس ببعيد انه لم يثبت عنه انه جمع جمع تقديمه حديث معاذ تقدم معنا انه حديث معلول وفي معاذ اي وان النبي كان يجمع جنب تأخير تارة وجمع تقديم تارة حسب نزوله والتحابه. المهم اذا عند استواء الامور تماما الافضل التأخير مع انه يعني الله اعلم في الحكمة من هذا مع انه دائما او غالبا الانسان التقديم لو تأمل ستجد ان اكثر ما تحتاج اليه انما هو التقديم. لكن نقول عند الاستواء يحرص الانسان على التأخير. ثم قال رحمه الله تعالى فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها كانه بدأ الان بشروط وضوابط للجمع. الشرط الاول ان ينوي نية الجمع عند احرامها والمؤلف يتكلم عن شروط جمع التقديم ثم عن شروط جمع التأخير. بدأ بجمع التقديم الاول اه نية الجمع عند احرامها لجواز الجمع ان ينوي قبل احرام الصلاة قبل الاحرام بالصلاة الاولى انه سيجمع انه سيجمع واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات القول الثاني انه لا يشترط. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرارا باصحابه ولم يأمرهم بان ينووا في الجمل. الثاني انه لا يوجد دليل يوجد نية الجمع وهذا القول هو قول الراجح ان شاء الله. انه لا يجب ان ينوي نية الجمع. تقدم بمعنى ان الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه النية آآ انه آآ الاستدلال بهذا انه ليس بقوي في الواقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باي نية من النوايا الاخرى التي على وجوهها فالاستدلال به يعني محل نظر لكن يبقى الدليل الثاني وهو انه لا يوجد دليل على وجوب نية جمع قبل التحريما بالاولى. كما ان هذا الشرط ينقل هذه الرخصة من رخصة الى مشقة اليس كذلك؟ لانه مرارا ما يصلي الانسان المسافر الاولى بغير نية الجمع ثم يحتاج الى الجمع على المذهب لا يجوز له ان يجمع ولو احتاج لانه لم ينوي عند التحريم بالاولى. فانقلبت الرخصة الى مشقة. اذا انه ان شاء الله آآ لا يأتي. ثم قال ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيفتين يعني انه تجب الموالاة بين الاولى والثانية في جمع التقديم. تجد الموالاة بين الاولى والثانية في جمع التقديم واستدلوا على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع الا على هذه الصفة. وهي ان يجعل بعد الثانية. وسدلوا بان الرخصة انما تتحقق بان يصليهما في وقت واحد. القول الثاني انه لا يشترط الموالاة وله ان يصلي الاولى ثم يصلي الثانية ولو بعد حين. وآآ هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله واستدل على هذا بانه لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا الدليل او على هذا الشرط لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا شرط كما انه يدخل المشقة على الانسان فان الانسان قد يشرع في الصلاة ثم يبقى مدة ثم يرى النوم بحاجة الى الجمع. وآآ كلام شيخ اسلام قوي والمذهب احوط. كلام شيخ الاسلام رحمه الله قوي والمذهب احوط. وآآ ما قاله رحمه الله من ان انه قد تعرض للانسان حاجة صحيح. قد يحتاج الى الجمع بعد ان يصلي الاولى باكثر من ساعة او ساعتين. وهذا مجرب للناس كلهم ويسألون عنه بكثرة. اه لكن اه ما يجعل الانسان يتردد ولا يجزم مذهب شيخ الاسلام اني لم ينقل ابدا التفريق بين المجموعتين. فيما وقف عليه الانسان لا في النصوص ولا في الاثار. وانما دائما صلى الاولى والثانية يعني مع بعض. ودائما اقول يوجد قول ثالث وسط وهو ان انه يتخلى في الشرط او يجوز التخلي عن الشر عند الحاجة. فلو صلى الاولى ناسيا لحاجة الجمع او عرظ له عارظ الى اخره فيجوز له ان يجمع في هذه السورة. اما لو اراد ان يجمع بدون سبب وبدون تجدد حاجة فانه لا يجوز له ان اسمع يعني هذا القول ايضا يكون وسط بين القولين وقد يركن اليه الانسان. ثم قال الا بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني الا بقدر الوقت الذي يحتاجه ان يتوظأ ويقيم. اذا يجب ان يكون الفاصل يعني يسير جدا عند الحنابلة. واجازوا هذا الفاصل لانه فاصل يسير لا يقطع توالي الصلاتين الاقامة والوضوء كان يستغرق يعني بالكثير خمس او اقل. ربما ثلاث دقائق. اليس كذلك؟ يعني ما يستغرق شيء لو اقمت الان ما تأخذه. دقيقة ما تأخذ دقيقة والوضوء دقيقة ودقيقة للاحتياط ودقيقة ثانية للاحتياط اربع دقائق. اربع دقائق يعني على مذهب الحنابلة لو جلسوا بعد الصلاة الاولى لاي جلوس بسيط لمدة اربع دقائق خمس دقائق فانه لا يجوز لهم ان يجمعوا اليس كذلك؟ هذا صريح كلام المؤلف. وهذا فيه مشقة واضحة جدا. ولذلك القول آآ الثاني ان مدة الفصل بين الصلاتين يرجع فيها للعرف. لا لهذا القيد الضيق جدا الذي ليس عليه دليل فيرجع العرف فما دام تعتبر اه صلاتين مع بعض فلا حرج في ان يصلي الثانية مع بعد الاولى ثم قال ويبطل براتبة بينهما. يعني لو صلى الاولى ثم صلى راتبتها ثم صلى الثانية فان الصلاة اه حينئذ تبطل. والتعليل انه فصل بين الصلاتين بصلاة بين الصلاتين بصلاة. وهذا الفاصل اه يقطع التوالي القول الثاني انه لو فصل بينهما بصلاة بالراتبة فانه لا يقدح هذا بالموالاة ان الراتب في الشرع تبع للفريضة. وهو مع ذلك فاصل قصير. فلا يؤثر وهذا والله اعلم في الراجح بقي مسألة الان بناء على هذا هل يشرع اذا اراد الناس ان يصلوا المغرب ويجمعوا معها الاخير صلاة العشاء لنزول مطر شديد ان نقول للامام صلي المغرب ثم اجعل الناس يصلون الراتبة ثم صلي العشاء اولا هذا ليس عليه العمل اليس كذلك؟ اليوم الناس اذا ارادوا ان يجمعوا جمعوا مباشرة لا سيما اذا كان المطر ينزل بغزارة بدون تردد في الرخصة من قبل المأمومين والامام. هل نقول لهم يشرع هذا العمل؟ اذا تقرر الان ان الفصل بين المغرب العشاء براتبة المغرب لا يقطع الموالاة. فهل نقول اذا ما دام لا يقطع الموالاة؟ فليصلي الناس راتبة الظهر راتبة العشاء راتبة المغرب قبل العشاء. من حيث النظر هذا جيد. لكن من حيث ايش؟ من حيث حيث ظاهر الاثار والنصوص انهم لم يكونوا يصنعوا هذا الصنف. وانما كانوا يجمعون الصلاة. وفي الحقيقة مثل هذا العمل يعني انهم كانوا يقومون ويتنفلون الراتبة ثم يصلون العشاء لو كان وقع مثل هذا العام كان ينقل وليس عملا يسيرا هذا بالفاصل واضح جدا ولهذا نقول انه انه هذا لا يشرع لانه خلاف ظواهر الاثار خلاف ظواهر الاثار وتكون الراتبة بعد صلاة العشاء. وفي الحقيقة هذا ايضا من جهة اخرى يقوي مذهب الحنابلة وهو انه لا يفصل بين الصلاتين براتبة ويقوي الموالاة. لانه لو لم تكن الموالاة واجبة. على الاقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه ان يصلوا نافلة المغرب. لانها لصيقة بها. ولاجل الا تؤخر بعد الفريضة الثانية. فلم لم يأمرهم بهذا وصار يجمع الصلاتين ثم تؤدى النافلة المغرب بعد صلاة العشاء دل هذا على انه آآ ان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالموالاة قوية يقول هذا يعني يؤيد مذهب الحنابلة وان كان مرجوح فقد يوجد شيء يؤيد القول ويبقى مع ذلك مرجوحا ثم قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. يجب ان يكون العذر الموجب بالجمع كالمطر مثلا موجود عند افتتاح الاولى بانه بحاجة الى النية وعند افتتاح الثانية لجواز الجمع. لجواز الجمع. اليس كذلك؟ القول الثاني ان يجب ان يكون موجودا عند افتتاح الثانية فقط ان النية نية الجمع عند الافتتاح الاولى لا تجد. وانما الذي يجب ان يوجد هو العذر ليتمكن من صلاة الثانية فيجب ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. خلافا لكلام المؤلف. ثم قال وان جمع في وقت الثانية هنا انتهى من الجمع في وقت الاولى وانتقل الى الجمع في وقت ثانية. وان جمع في وقت ثانية اشترط نية والجمع في وقت الاولى ان لم يذق عن ان لم يذق عن آآ فعلها. يقول اذا اراد ان يجمع وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى. مقصود المؤلف ان نية الجمع في جمع التأخير اسهل من نية الجمع في جمع التقديم. ووجه التسهيل لانهم يشترط وجود العذر عند اه دون الثانية. لماذا يشترط ان يوجد عند الاولى؟ لانه لا يجوز له ان يؤخر الاولى الا بوجود لماذا لا يشترط وجود العذر عند الثانية؟ لانه اصلا لا يجب الموالاة في جمع الثانية فله ان يؤخر الثانية متى جاء لانها ما زالت في وقتها اليس كذلك؟ فللنسان ان يصلي صلاة المغرب في وقت العشاء ثم ينتظر وقتا طويلا ثم يصلي العشاء لان صلاة العشاء ما زالت في وقتها اليس كذلك؟ فاذا نحن لا نحتاج الى الشرط الموجود في جمع التقديم عند ارادتنا لجمع التأخير. ثم يقول واستمرار العذر الى دخول وقت ثانية. شرط ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية والا فانه لا يجوز له ان يخرج الاولى عن وقتها الى وقت الثانية وهذا صحيح. وهذا صحيح فاذا وجد المطر مثلا وارادوا ان يؤخروا مع ان هذا في الواقع قليل فانه يشترط لجواز تأخير صلاة المغرب استمرار المطر الى صلاة العشاء. كذلك اذا اراد ان يؤخر للمرض يشترط ان يستمر معه المرض الى الصلاة الاخير. كذلك اذا اراد ان نؤخر للسفر يشترط ان يبقى في السفر الى صلاة الاخير. فان تخلف احد الاعذار الثلاثة التي هي التي لتقع عادة فان يجب ان يصلي الصلاة الاولى في وقتها. ولهذا فانه من الخطأ الكبير ان تجد بعض الناس يؤخر المغرب وهو وسيصل الى البلد في وقت ايش؟ المغرب يجب انه اذا وصل ان يقطع التأخير وان يبادر بصلاة المغرب. الله اكبر