نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل عقد المؤلف هذا الفصل ليبين ثلاثة اشياء ما يكره وما يباح وما يستحب وبدأ بما يكره ثم سيأتينا ما يباح عند قوله وله وما بعدها ثم ما يستحب قال رحمه الله ويكره التفاته في الصلاة ويكره في الصلاة التفاته الالتفات في الصلاة عند الحنابلة مكروه فان فعل صحت الصلاة مع الكراهة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاف يختلس الشيطان من صلاة العبد وذهب بعض الفقهاء الى ان الالتفات في الصلاة بغير حاجة محرم مسألة وهذه القراءة ترتفع وتكون مباحة هذه الكراهة ترتفع ويكون الالتفات مباحا اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع الصبح ودخل في الصلاة جعل يلتفت صلى الله عليه وسلم الى الشعر وكان ارسل في الليل فارسا ليحرس فجعل يلتفت ينظر الى مجيء هذا الفارس صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح وهو دليل على ان الالتفات اذا كان لحاجة فانه لا يكره الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين مئتين متنازعتين فتأخرت فقال ابو بكر فقال بلال لابي بكر رضي الله عنهما اتصلي قال نعم فلما دخلت الصلاة رضي الله عنه واما الناس وهو في اثناء ذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصفقون لتنبيه آآ لينبهوا ابا بكر وكان رضي الله عنه وارضاه لا يلتفت في الصلاة مطلقا حتى لما كان الالتفات مباحا في اول التشريع كان ما يلتفت لا يلتفت مطلقا فلما اكثروا التسبيق التفت رضي الله عنه وارضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه النبي اشار ان يبقى في مكانه فرفع ابو بكر يديه الى السماء وقال الحمد لله ثم رجع رضي الله عنه وارضاه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى من الصلاة قال ما لك لم تبقى كما امرتك قال لم يكن او ما كان لابن ابي الصحافة ان يتقدم رسول الله صلى الله وجها للاستدلال ان الصديق رضي الله عنه وارضاه التفت لما اكثرهم بالصديق التفت لما اكثروا التصفيقات ففي هذا دليل على ان الكراهة تزول اذا كان الالتفات لحاجة ثم قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء مكروه عند الحنابلة فان فعل ورفع بصره لم تبطل الصلاة والدليل على ان رفع البصر المكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يقعون رؤوسهم الى السماء ثم قال في ذلك قول سديدا ثم قال والله لينتهون او يحسبن الله ابصارهم فاستدلوا بهذا الحديث على انه يكره للانسان ان يرفع بصره الى السماء في الصلاة والقول الثاني ان رفع البصر الى السماء محرم وتبطل به الصلاة وهو مذهب الظاهرية والقول الثالث ان رفع البصر الى السماء محرم ولكن لا تدخل الصراصير هذا اختيار الشوكاني وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية يدل على انه ايضا يميل الى هذا القول ان كان لم يصرح بعدم البطنان لكنه صرح بالتحريم ولم يذكر بطلان الصلاة وهذا القول هو الصاد انه محرم ولكن لا تبطل به الصلاة وما نشاهدهم من بعض المصلين اذا رفع من الركوع رفع رأسه كثير من المصلين اذا رفع من الركوع رفع رأسه مع رفعه من الركوع اثناء الحمد هذا خطأ جدا وهو محرم وقد تبطل به الصلاة كما سمعتم في الخلاف ثم قال وافعاؤه الاطعام فيأتي تفسيره اللقاء فيأتي تفسيره وهو مكروه باتفاق الائمة لكن الاختلاف في تفسيره اما هو من حيث هو فهو مكروه باتفاق الائمة الدليل على انه مكروه حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان وهو في مسلم قال الحافظ بن حجر وليس في النهي عن الاطعام حديث صحيح الا هذا ليس في النهي عن حديث صحيح الا هذا بقينا في تفسير الاطعام الافعاء له صور الاولى ان يفضي بمقعدته الى الارض وينصب فخذيه هيئة فلوس الكلبة ان يقضي بمقعدته الى الارض وينصب فخذيه كهيئة الجلوس او كهيئة جلوس الكلب الصفة الثانية ان ليفترش بظاهر قدميه الارض ويجلس على عقبيه وهذا تفسير اختاره لما نحن ان يفترس ظاهر قدميه على الارض ويجلس بمقعدته على عقبيه واضح متصور الاولى ان يجلس على الارض وينصب رجليه كما يجلس الكلب ينسب الفخذين يعني نعم ينصب القدمين لكنهم عبروا ابو عبيد وهو من ائمة البغاء عبر بقوله ينفث فخذيه وهذا صحيح ليرفع القبلين واما تفسيره الذي في الروضة والقدمين فهو خلاف خلاف الاولى او خلاف الدقيق الصواب كما قال ابو عبيد انه ينفث فخذيه ان نعبر بقوله ينفخ فخذيه واذا تصور الانسان كيفية جلوس الكلب كذلك هذا دعاء المنهي عنه الثالث ان ينصب قدميه ويجلس في مقعدته بين عقديه واضح؟ وهذي ايضا يفعلها بعض الناس ان ينصب قدميه ويجلس في مقعدته بين عقبيه يعني باين الرجلين لا لا ليست ينفذ القدمين ينفذ قدميه انما اه لسنا نقول في الافتراش ان ينصب اليمنى ينفذ اليمنى وينصب ايضا اليسرى ويجلس بينهما واضح كم صارت الصور تواضع ان هذه الصور جميعا مقصودة بالحديث وداخلة في النهي وان كل سورة من هذه السور فهو منهي عنه مسألة ينقسم اللقاء الى قسمين قسم منهي عنه وهو يشمل الصور الثلاث السابقة قسم منهي عنه وهو يشمل صور الثلاث سابقة القسم الثاني قسم مسنون ولا ينهى عنه وهذا القسم فهو المروي عن صحابي الجليل ابن عباس صح ايظا عن ابن عمر فانه رضي الله عنه اي ابن عباس جلس على صفة الافعاء المسنون ستأتي فلما سئل عن هذا الجلوس قال سنة نبيكم سنة نبيكم وهذه الصفة هي ان ينفذ قدمه اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه واضح ينصب اليمنى واليسرى ثم يجلس على عقبيه فالمصلي اذا نفض اليمنى واليسرى ان جلس بينهما فهو الافعال ايش وان جلس على عقبيه فهو الاطعام المسمار عرفنا اذا القسم الثاني الافعال المسنون ودليل السنية انه مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر وان ابن عباس قال هذه سنة نبيكم وذهب بعض الفقهاء كالخطابي الى ان ما روي عن ابن عباس من سوخ بالاحاديث الصحيحة الدالة على الافتراس وصاب خلاف ما ذهب اليه الخطابي وان هذه سنة محفوظة وان هذا من باب التنمية وان هذا من باب التنويع ذهب بعض الفقهاء الى ان اللقاء كانه يناسب ديانا كبير السن كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر فثقل صار يجلس احيانا هذه الجلسة والا فانه ما في شك انه في الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترس ان السنة هي الافتراء الخلاصة ان اللقاء ينقسم الى قسمين منهي عنه وله كم صورة فلا مسنون وله صورة واحدة وان الصواب في الاقعاء المسنون انه محفوظ وليس بمنسوخ بصراحة حديث ابن عباس وابن عمر اه المروي عنهما في اثبات سنية الاقعاء على الصفة الثالثة التفسير الذي ذكرته لك بينه البيهقي. التفسير الذي ذكرته لك بينه البيهقي في السنن. وهو كتاب حافل اقصد السنن البيهقي كتاب حافظ مفيد ينبغي لطالب العلم ان يعتني به في مسألتين اولا انه احيانا يشير الى التعديلات خلاف الاسانيد الثانية ما جمعه من السنن والاثار الكثيرة التي لا توجد في لغيره من الكتب ثم قال رحمه الله تعالى وافتراخه لذراعيه ساجدا افتراس الذراعين ان يلصق المصلي براعيه بالارض هذا هو الافتراص ان ان يلصق المصلي ذراعيه في الارض وهو منهي عنه لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجودكم ولا ينبسط احدكم انبساط الكلب ثانية ان هذه الهيئة توحي بالكسل والتثاقل عن الصلاة وهو مما ينافي الادب مع الرب سبحانه وتعالى ان هذه الصفة توحي بالتثاقل عدم الانبساط والكسل في الصلاة وهو ناتي الادب مع الرب وهذي امره واقول امره هذه المكروه واظح انه مكروه ودليله واظح ثم قال وعبثه العبث تعريفه هو عمل ما لا فائدة فيه العبث هو عمل ما لا فائدة فيه وهو مكروه باتفاق الائمة مكروه باتفاق الائمة الا ان تحنيفة يرى انه محرم لان ابو حنيفة يرى انه محرم والدليل على انه مكروه حديث معيطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح عن المسح في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد فاعلا فواحدة كنت لابد فاعلا فواحدة واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي ان يمسح مع حاجته احيانا عند السجود الى المسح فلان يكره للمصلي ان يعبأ الله من باب اولى مسألة حكم المسح المسح ان كان مرة جاز بالاجماع لهذا الحديث الصحيح ان كان مرة جاز لهذا الحديث الصحيح وان كان اكثر من مرة فالجمهور مكروه والظاهرية يرون انه محرم الجمهور على انه مكروه والظاهرية يرون انه محرم ومن اكثر ما يقع من المصلين اليوم بلا شك العبث غالب ما يخل بصلاة المسلمين اليوم العبث تجد الانسان العبث جدا بحاجة وبلا حاجة في ساعته اه ثيابه وبما يلبس على رأسه بما يحمل في جيبه والى اخره تجد انه كثير جدا العدد بين المسلمين اليوم اثناء صلاته انه مكروه النظري يرون انها محرمة اما مسألة هل تبطل الصلاة به او لا؟ فسيأتينا الان ظابط العمل الذي تبطل الصلاة والذي لا تبطل به الصلوات ثم قال رحمه الله وعبثه وتخصره آآ يكره للمصلي التخصص وتعريف التخصر هو ان يظع المصلي يده على خاصرته اثناء الصلاة ان يضع المصلي يده على كسره اثناء الصلاة ودليل النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الكرامة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصص والدليل الثاني انها صفة التهاون واحيانا تكون صفة تكبر والصفتان مذمومتان في الصلاة والتكبر مذموم في الصلاة وخارج الصلاة والقول الثاني ان التخصص محرم لان النهي صريح ولا صارف له والاصل في النهي والاصل في النهي التحريف نعم هذا ما يتعلق بمسألة التخصص ثم قال ثواب التحريم بالاضافة الى النهي فعلا يشعر نوع من التكبر وذكروا هذا لكنه يعني قد لا يبكي لكنه لا يقبل يقول وتخصره وتروحه التروح هو تحريك الهواء بمروحة ونحوها طلبا لازالة الغم ونحوه التروح مكروه في الصلاة تروح مكروه في الصلاة اولا لانه من العبث تتقدم معنا ان العبث مكروه ثانيا لانه يشغل عن الخشوع واستثنى بعض الفقهاء اذا كان التروح لحاجة آآ عرض في المصلي فشدة الحر او قلة الهواء او نحو ذلك هذا ما يتعلق بالتروح اما المراوحة المراوحة بين القدمين فهذه عند الامام احمد والمراوحة بين القدمين ان يتكئ احيانا على اليمنى واذا تعب اتكأ على واضح معناه يتكئ احيانا في الصلاة على اليمنى واحيانا على يراوح بين القدمين واحيانا على اليسرى اي يراوح بين قدميه دليل على سنية هذا الفعل ان ابن مسعود رضي الله عنه فرأى رجلا يصلي لا يراوح بين قدميه فقال اخطأ السنة لو راح فكان احب قال اقرأ السنة لو راوح لكان احب الي يرحمك الله وذهب ببعض الفقهاء الى ان المراوحة مباحة ليست صواب مع الهنا في لان حديث لان حديث ابن وهو يقول اقرأ السنة مع فقهه وجلالة قدره رضي الله وخص بعض الفقهاء المراوحة بطول القيام هذا مناسب يعني ان المراوحة انما تستحب فتطلب مع طول القيام اما اذا كانت الصلاة قصيرة فانه سحب له ان يبقى معتدلا متكئا على القدمين وذكر بعض الفقهاء انه يراوح بين قدميه ولكن لا يقدم قدما على اخرى انما يراوح مع تساوي القدمين ولعل مقصود هؤلاء الفقهاء عدم التقديم الزائد اما التقديم اليسير فلا بد منه باليسير لابد منه لانك اذا جربت المراوحة انت تجد ان انك لن تراوح مراوحة يستفاد منها بإراحة القدمين الا بشيء من تقديم الرجل التي لا يتكأ عليها لكن لعل مقصودهم كما قلت الا يمدها كثيرا وانما يمدها شيء يسير بمقدار ما يحصل الراحة للقدم الاخرى والصحابة والفقهاء والائمة يبحثون في هذه المسائل لانهم كانوا يبطلون الصلاة فيحتاجون الى هذه المسائل التي نحن في وقتنا هذا لا نحتاج اليها بسبب قصر صلاة الناس يعني دون ما يحتاج الى مراوغة بسبب قصر اسرائيل لكن السلف كانوا يطلون اقالة شديدة جدا اه فيحتاجون الى بحث هذه المسائل ثم قال مفرقعة اصابعه وتسبيكها ترفعت الاصابع وتسبيكها جاء في النهي عن عدة احاديث نحو اربعة احاديث في كل منها النهي عن تشكيك من اصابعه لكن لا يخلو طريق من طرق هذه الاحاديث من ضعف ولذلك قال اه ابن بطال في شرح البخاري جاءت من طرق لا تخلو من ضعف جاءت من طرق لا تخلو فالحنابلة يرون بناء على هذه الاحاديث المتكاثرة ان الاصابع مكروهان اعتمادا على مجموع هذه الاحاديث والقول الثاني ان الفرق او التشويك جائزة لعدم ورود حديث صحيح في النهي عنهما بل جاءت الاحاديث الصحيحة بالتشبيك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في المسجد ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان ماذا صنع ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية وقام من الصلاة يظن انه صلى كامل الصلاة جلس واتكأ وماذا وشبك بين فهذه الاحاديث الصحيحة فيها التسبيح فقالوا لم يأتي حديث صريح صحيح بالنهي عنها وفي المقابل جاء احاديث صحيحة تدل على جوازها فقالوا هل تجوز بلا كراهة وتوسط اخرون فقالوا انه يكره التسبيح والمرقعة التشبيك والفرقعة قبل الصلاة او في الصلاة وهو قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة او في الصلاة يكره ان يثبت او ان يفقه وآآ تجوز بعد الصلاة والاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم انها مكروهة والدليل اولا انها تدخل في مفهوم العبث تقدم معنا ان العبث له من الادلة او يوجد من الادلة ما يدل على كراهته ثانيا ان هذه الاحاديث ضعيفة ولكن بمجموعها مع احاديث الكراهة الكراهة للعبث يقوي يقوي بعظها بعظ للنهي عن فرقعة تشبيك اه كما ان في الفرقعة عبث زائد على التسبيك وفيه محذور اخر وهو ماذا التشويش على المصلين بخلاف التشبيك فهو عائد الى نفس المصلي فقط اذا الان عرفنا البحث في الفرقعة والتشبيك وانهما مكروهان قبل الصلاة او بالصلاة بعد الصلاة تجوز بلا كراهة ثم قال وان يكون يعني يكره ان يصلي الانسان وهو حافل والحاقن هو حابس البول فاذا كان الانسان يحبس البول عن الخروج فانه يكره له والحالة هذه ان يصلي ويقاس على الحاقن قل ما يزعج ويشوش على المصلي كالجوع شدة البرد والغضب وغيرها مما يشوش على المصلي ويزعجه اثناء الصلاة فان صلى وهو على هذه الحالة صحت صلاته عند الجماهير فان صلى وهو على هذه الحالة طلت صحت صلاته عند الجماهير واستدلوا بدليل فقالوا تصح صلاة الحاكم ضيافا على من يصلي وهو منشغل باحداث الدنيا انشغالا تاما فان هذا الذي يصلي من غير خشوع وبانشغال باعراض الدنيا يشبه الحاكم لان كلا منهما منصرف عن الصلاة واضح هذا قياسهم القول الثاني للظاهرية وهو ان صلى بالحاكم فان كان في اول مراحل حاجة الى التبول فان صلاته باطلة واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاقتتام والقول الثالث الصلاة صحيحة الا ان كان كانت المدافعة شديدة مزعجة جدا للمصلي تمنعه من تصوت صلاته فحينئذ تكون باطلة وهذا القول انه اذا وصل الى مرحلة متقدمة من المدافعة بحيث لا يتصور ماذا يقول عن الصلاة بطلت ثلاثة ولا يخفى عليكم ان في القول الثالث جمعا بين القولين الثاني والاول ثم قال او بحظرة طعام يشتهي يكره للمصلي ان يصلي وهو بحضرة طعام لكن ان يكون هذا الطعام مما يشتهيه المصلي فاذا حضر الطعام وهو يشتهيه فان الصلاة مكروهة وله ان يؤخر ولو فاتت صلاة الجماعة ونفس الحكم في مسألة مدافعة مدافعة الاخبثين وحضور الطعام يقدمان على الصلاة ولو ادى ذلك الى فوات صلاة الجماعة دليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر في العشاء والعثاء فابدأوا بالعثاء ولان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اذا وضع الطعام اكمل طعامه ولو صلى الناس ولو صلى الناس فان صلى بحضرة طعام يشتهيه الخلاف المذكور في مسألة مدافعة اخبتين ينطبق تماما على هذه المسألة تماما ثلاثة اقوال كالاقوال السابقة مسألة المؤلف يقول بحضرة طعام يشتهيه والحديث يقول اذا حضر الطعام ولم يقيد هذا الامر بكونه يستهين اذا ما الدليل على هذا التقييد الخارج عن الحديث الدليل ان العلة من الصلاة اذا حضر الطعام ان هذا الطعام يشوش على المصلي صلاته ويمنعه من الخشوع والطعام انما يمنع من الخشوع اذا كان المصلي يستهين اما اذا كان المصلي لا يشتهي فانه لا يقدم ولا يؤخر حضور الطعام اه شيئا بالنسبة للمصلى وهذا المعنى الذي ذكره بعض الفقهاء قوي جدا وهو دليل على التخصيص او وهو دليل يكفي للتخصيص وهو دليل يكفي للتفصيل اذا فقول المؤلف او بحضرة طعام يشتهيه صحيح لابد ان يكون الطعام حاضر ولابد ان يكون المصلي يشتهيه حينئذ له ان يترك الصلاة ولو ادى ذلك عفوا له ان يترك صلاة الجماعة مقدما الطعام الذي يستهين ثم قال وتكرار الفاتحة ايه كيف يعني ما فهمت نفسها لكن كانك تقصد ما الحكم اذا تقصد احضار الطعام اذا تقصد احضار الطعام فانه يحرم عليه ان يأكل اذا كانت الاكل يفوت عليه صلاة الجماعة لان ما استعجل شيئا قبل او انه عوقب بحرمانه وشيخ الاسلام عنده قاعدة مفيدة لطالب علم اي حيلة يقصد منها تحليل المحرم او اباحة الواجب فهي باطلة ولا تؤثر شيئا فاذا كان يحتال في اسقاط صلاة الجماعة باحضار الطعام اثناء الاذان فانه يحرم عليه ان يأكل الطعام وعليه ان يصلي لكن هذه المسألة قليلة الوقوع او لا تكاد توجد لان من اراد ان يترك صلاة الجماعة لن يبلغ به الدين ان يحتال باحضار الطعام حتى يصدق عليه اه لا صلاة في حظر الطعام وصل به الدين الى هذه المرحلة سيصلي صلاة الجماعة فكان على كل حال اذا فعل لو فرضنا ان الانسان فعل هذا الفعل فانه يعاقب بان يلزم بالصلاة ثم قال اذا كان لا لا نحن لا نريد من الدخول في هذه المسألة. هل يشترط حضور الطعام؟ يشترط حضور الطعام كما قال المعلم. لابد ان يكون الطعام حافر ان يكون الطعام حاضرا والا لم يجد له تأخير في صلاة الجماعة لانه اذا لم يحضر الطعام فانه لا فائدة من تركه الصلاة. اي فائدة حتى لو كان ينتظر الا اذا كان ذهابه الى الصلاة في هذه الحالة يؤدي الى انشغاله في الطعام المعد بالبيت بحيث لا يستحضر صلاة ولا خشوعا حينئذ له ان يبقى وليس سبب بقاؤه في هذه الصورة حضور الطعام ولكن سبب بقاؤه انشغاله وهذا سبب سيأتينا في الاعذار جماعة وهي انشغال الذهن بالمال او بالولد او بمريض او بنحوه فيدخل هذا ضمنه لكن بالنسبة للطعام لابد ان يكون ثم قال وتكرار الفاتحة اي انه يكره للانسان ان يكرر الفاتحة ودليل الكراهة انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكرر الفاتحة فهذه صفة جديدة لا اصل لها في الشرع كذلك لم ينقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث ان بعض الفقهاء يرى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة ان بعض الفقهاء يرى بطلان الصلاة بتكرار الفاتحة فمراعاة لهذا الخلاف نقول الفاتحة مكروه صارت الادلة على كراهية تكرار الفاتحة ثلاثة انه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ومراعاة للخلاف ثم قال لا جمع سور في فرظ كنفل بدأ الشيخ الان بالمباحات وان كانت البداية الحقيقية من قوله ولهو ولكن هذا العمل ايضا جائز فهو مباح يجوز للانسان ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة سواء كانت الصلاة فريضة او نازل اما الدليل على جواز قراءة اكثر من سورة في الركعة الواحدة في الفريضة فهي ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه ويختم القراءة في قل هو الله احد فهذا الرجل يقرأ في الركعة الواحدة اكثر من سورة ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قنيعة هو هذا دل على جوازه واما الدليل على جواز ان يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة في النفل فهو ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل في ركعة واحدة البقرة وال عمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم فهو هنا قرأ اكثر من سورة في ركعة واحدة كذلك لا يخرى العكس وهو ان يقرأ سورة واحدة في اكثر من ركعة عكس هذه السورة وهو ان يقرأ سورة واحدة في اكثر من ركعة لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه يوما الفجر فقرأ في الركعة الاولى والثانية اذا زلزلت الارض وهذا الحديث ليس في طرقه ولا في الفاظه ما يدل على ان هذه الصلاة كانت في سفر كما يقع في اذهان عدد من اخواننا من طلاب العلم واظنه ذكره ايظا بعظ لكن بتتبع طرق هذا الحديث والفاظه لن اجد اي اشارة الى ان هذه الصلاة كانت في ماذا في السفر لكن بعض الفقهاء يقول انه لعل هذه الصلاة كانت في ماذا في السفر وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين اذا زلزلت تسهيلا على اصحابه باعتبار انهم في ايش في السفر لكن الحديث ليس فيه تخصيص او ما يدل على ان هذه الصلاة كانت في السهرة ثم بدأ المؤلف بالمباحات فقال وله رد المال بين يديه قوله وله هذه عبارة تفيد الاباحة بينما مذهب الحنابلة الاصطلاحي ان رد المال سنة ان رد المال ان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا اتخذ احدكم ما يستره في صلاته فاذا اراد احد ان يمر بينه وبين سترته فليرده فان ابى فليقاتله فانه شيطان هذا الحديث صريح في النية رد المرء وذهب بعض الفقهاء الى ان رد المار واجب بالامر به في هذا الحديث الامر به في هذا الحديث مسألة ذكر النووي والشوكاني وغيرهما استنباطا من حديث ابي سعيد ان رد المال والمقاتلة انما تجوز لمن اتخذ ستره محفاطا لصلاته اما من لم يتخذ سترا ولم يحتفظ لصلاته فانه لا يجوز له ان يقاتل ولا ان يرد ردا شديدا واستنبطوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث اذا صلى احدكم الى ما يفتره فاذا شرطية فكانه اجاز المقاتلة اذا احباط الانسان لصلاته اخذ سترة تمنع مرور الناس بينه وبين مصلاه وفي الحقيقة كلام للنووي والسوكاني وجيه جدا وهو متوافق مع لفظ الحديث اه كما ان من لم يصلي لا ستره ينسب الى التفريط فلا يناسب ان يفرط ثم يقوم يقاتل الناس على المرور بينه وبين سجوده مسألة هل رد المار يستوي فيه من يكون في مكة ومن لا يكون في هذه المسألة المهمة عن الامام احمد روايتان. الرواية الاولى ان مكة تستثنى من هذا الحكم ولا يرد للمار بين يدي المصلي فيها قرأ هذه الرواية الموفق شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بدليلين الاول ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى والناس بين يديه ليس له سترة لكن هذا الحديث قال عنه حافظ ابن حجر حديث معلول حديث معلول الدليل الثاني ان في رد الماء بين يدي المصلي في مكة مشقة وحرج سجدين كثرة المارين والطائفين وكثرة الناس بوجه عام في مكة الرواية الثانية عن الامام احمد انه في سن ان يرد المال في مكة وفي غير مكة وان مكة تستوي مع باقي البلدان في هذا الحكم وتدل ايضا بدليلين الدليل الاول العمومات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد في حديث ابن عمر لم يستثني مكة ولا غير مكة. الدليل الثاني والاخير انه صح عنه ابن عمر وانس انهما اتخذا سترة عند الكعبة. صح عن ابن عمر وانس انهما اتخذا سترة عند الكعبة الله اكبر