وفي لفظ لو يعلم المار ما عليه من الاثم وهذا اللفظ ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من الاثم فرد المال سنة ولكن المرور محرم رد المال سنة ولكن المرور محرم ففرق بين المرور ورد المار مسألة لم يبين المؤلف الحكم اذا لم يتخذ المصلي سترة لم يبين المؤلف الحكم اذا لم يتخذ المصلي سترة اي هل يمر يمر الانسان من امامه او لا وحكمها انه يجوز ان يمر اذا كان بعيدا ويحرم اذا كان قريبا يعني لا يجوز ان يمر قريبا من المصلي ويجوز ان يمر بعيدا من المصلي فعل لو جمع وضم بعضه لبعض لصار فعلا كثيرا حيث يضعها في كل ركعة ويحملها في كل ركعة كذلك لما صلى للناس معلما لهم صلى الله عليه وسلم على المنبر نصلي في طريق ضيق الى المرور من امام المصلي فهذه الحاجة اتفق الائمة الاربعة انها آآ ترفع الكراهة مسألة ثانية تلحق بالمسائل السابقة وهي ان المؤلف بين رد المار ولم يبين حكم المرور فالمرور محرم المرور بين يدي المصلي محرمة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر لكن اختلفوا في تحديد القريب والبعيد على عدة اقوال نأخذ اقوى هذه الاقوال وهو ان حد ذلك ثلاثة اذرع وعلى زاره المجد وايضا ابن حزم التحديد بهذا المقدار زاره المجد وابن حزم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة اذرع ويقصد بهذا ان يتم اعتبار الحد او اعتبار هذه المسافة من قدم المصلي ذاك ما يظن بعض اخواننا من مكان السجود اي دلالة اذرع من قدم المصلي لا من موضع السجود والقول الثاني ان حد القريب هو موضع السجود والبعيد ما عدا ذلك والاقرب القول الاول لانه يستأنس فيه بالحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ او ابتعد عن الجدار بمقدار ثلاثة اذرع واذا تأمل الانسان سيجد ان الفرق بين القولين يسير لان موضع السجود يقرب ان يكون ثلاثة اذرع من قدم المصلي ففرق بين القولين يسير لكن نحن نقول نلتزم بثلاثة اذرع آآ لوروده في الحديث هذه جملة من المسائل تتعلق بقوله له رد ما بين يديه ثم قال وعدوا الايات يعني يجوز للمصلي وهو يقرأ ان يعد الاية ولا حرج عليه في هذا العمل فهو جائز بلا كراهة والدليل على جواز عد الاية اثناء الصلاة انه روي عن التابعين بلا خلاف لم ينقل عن التابعين رضي الله عنهم خلاف في جواز عد الالي ولذلك اعتبره ابن قدامة كالاجماع بينهم اجماع بينهم يرحمك الله ومعنى عد الاي ان يحسب الانسان الايات في قلبه يحسب الايات في قلبه في ضميره ولا يجوز ان يعد الاي لفظا فان فعل عالما بطلت الصلاة لان هذا كلام اجنبي يبطل الصلاة اذا معنى عد الاية هو ان يكون هذا العد في قلب الانسان وضميره لا بصريح نطقه ولفظه وذهب بعض الفقهاء كالامام ابي حنيفة الى ان عبد الاي مكروه لانه يشغل في الصلاة ثواب القول الاول كونه مرويا عن التابعين رضي الله عنهم اللهم ثم قال والفتح على امامه الفتح على الامام هو الرد على الامام اذا اخطأ وتلقينه اذا توقف الرد على الامام اذا اخطأ وتلقينه اذا توقف بالفتح على الامام عند الحنابلة مباح والاقرب ان في الفتح على الامام تفصيل وينقسم الى نوعين النوع الاول ان يكون الفتح على الامام في الفاتحة فهذا واجب فان تركوه اي تركه المأمومون جميعا اثما لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فيجب ان تقرأ على الوجه الصحيح نوع ثاني الفتح على الامام في غير الفاتحة فهذا يا عز بالاجماع ليس من الواجبات يا حزب الاجماع فهو ليس من الواجبات اذا يختلف الامر بالنسبة للمكروه بين الفاتحة وغيرها من السور ثم قال والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة لبس الثوب والعمامة يا اذ بلا كراهة والقاعدة التي تجمع الافعال التي تجوز بلا كراهة هي ان كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كرامة هذه قاعدة فرح الانسان في انواع الاعمال كل فعل يسير لحاجة فهو جائز بلا كراهة والدليل على جواز مثل هذه الافعال ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول رداءه بالصلاة ولبسه صلى الله عليه وسلم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة في الصلاة كان يضعها اذا سجد ويأخذها اذا قام وايضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بالناس على المنبر ليعلمهم كيفية الصلاة وكان يقعد وينزل مرارا كان يصعد وينزل مرارا وايضا وهو الرابع آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة لما جاءت الى المنزل وهو يصلي من هذا الحديث الاخير بالذات فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة تعضده النصوص السابقة فهذه اربع ادلة تدل على ان العمل فكان يسيرا بحاجة جاز بلا كراهة فان كان يسيرا لغير حاجة يا جماعة الكرامة كان يسيرا لكن لغير حاجة جاز مع الكراهة اما الكثير فسيذكر المؤلف اه تفصيله سيأتينا قريبا ثم قال وقتل حية وعقرب وقمل قتل الحية والعقرب في الصلاة جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب ولان هذا العمل يحتاج اليه الانسان فاذا عرظ للانسان حية او عقربة في اثناء الصلاة فانه يقتل هيا او العقرب ولو كان في ذلك عملا كثيرا والدليل هو ما سبق للحديث وللحاجة الى مثل هذا العمل ويقاس على الحية والعقرب ما يؤذي الانسان ويشكل خطرا عليه لانه كذلك يقتل امر بقتل الاسودين الحية والعقرب ذكرناه لكنك سعيت طيب آآ ثم قال وقمل القمل ايضا يجوز للانسان ان يقتله اثناء الصلاة لانه مروي عند بعض الصحابة ولانه مؤذن والقول الثاني انه يكره قتل القمر في الصلاة وهذا الثاني في الحقيقة اقرب الى الاشتغال بمثل هذا الامر اثناء الصلاة آآ قد ينافي الخشوع ويستثنى من هذا حالة واحدة اذا كان هذا القمل مؤذي جدا قاله عن الصلاة حينئذ يقتله في الصلاة اما اذا كان لا يؤثر على صلاته فالاولى له ان يؤخر مثل هذا العمل الى ما بعد الصلاة وانما قلنا الاولى ولم نقل يحرم لانه مروي عن الصحابة لانه مروي عن الصحابة انهم فعلوا هذا في الصلاة اي قتل القمر ثم قال مبينا احكام من فعل الكثير فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت افاد المؤلف ان هناك فرقا يرحمك الله بين الفعل الكثير والفعل القريب والتفريق بين الفعل القليل والكثير محل اجماع تفريق بين الفعل القليل والكثير محل اجماع لكن اختلفوا بالقدر الذي يعتبر به العمل كثير او قليل اذا اختلقوا في تحديد الكثير لكنهم لم يختلفوا في التفريق بين القليل والكثير واختلفوا على اقوال. القول الاول انه يرجع في الفرق بين الكثير والقليل الى العرف انه يرجع في تحديد فرق بين الكثير والقليل الى العرف وهذا مذهب الحنابلة والشافعية القول الثاني ان ضابط الكثير هو انه اذا رؤي الرجل ظن انه ليس في صلاة اذا رؤي الرجل ظن انه ليس في صلاة وهذا الضابط للمالكية والاحناف والقول الثالث ان اليسير ما يشبه اعمال النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الاحاديث السابقة وما عداه فهو كثير ان اليسير ما يشبه اعمال النبي التي قام بها صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقة وما عداه فهو ماذا فهو كثير وهذا هو الراجح وهذا هو الرازق انه يقاتل قليل الكثير باعماله صلى الله عليه وسلم وايضا اقول لك انك اذا تأملت الاقوال سابقة ستجد انها متقاربة فالانسان اذا صلى وظن من رآه انه لا يصلي قريبة من العرف العام عند الناس ان هذا عمل عملا كثيرا يخرج الصلاة وهو ايضا قريب من الضابط الاخير فان هذا لا يشبه ابدا عمل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا فصل في هذا العمل الكثير فان الصلاة تبطل لانتفاء الموالاة بين اعمال الصلاة وللمنفاة بين هذه الاعمال وبين الطمأنينة والطمأنينة ركن من اركان الصلاة اذا عرفنا الان ان العلماء اجمعوا على الفرق بين القليل والكثير وعرفنا كيف نحدد الفعل الكثير الذي تدخل به الصلاة والقليل الذي لا تبطل به الصلاة لكن ذكر شيخنا هود لهذا فقال فان اطال الفعل عرفا تقدم الان معناه ان عرفا هي احد الاقوال في ضابط الكثير من غير ضرورة اما ان كان فعل وكثرته للظرورة جاز ولو كثرت جدا فاذا هجم على الانسان تبع في الصلاة جاز له ان يهرب عنه ولا يقطع صلاته لان هذا العمل الكثير الجأت اليه ماذا الظرورة. فاذا كان العمل كثير للظرورة للانسان ان آآ يعمل عملا كثيرا ولا فرق بين ان تكون الظرورة خاصة به هو كما في المثال الذي ذكرت او ان تكون الظرورة متعلقة بغيره كأن يذهب لانقاذ غريق او انقاذ حريق او ليتفادى سقوط طفل او ما شابه هذه الاعمال التي تتعلق بالغيب ولكنها ايضا توصف بانها ماذا؟ ضرورة ويدل على هذا كله قوله تعالى فان خفتم فرجانا او ركبانا ومن المعلوم ان الانسان اذا ركب الفرس او مشى راجلا هاربا من العدو انه سيعمل اعمالا كثيرة مع ذلك اجاز الله له سبحانه وتعالى ان يصلي في هذه الحالة مع كثرة الاعمال للظرورة ثم قال من غير ضرورة ولا تفريق اي انه يشترط وهذا شرط مهم يشترط في العمل الكثير الذي يبطل الصلاة ان يكون متواليا فان وقع متفرقا فانه لا يبطل الصلاة حتى لو فرضنا انه لو جمعت هذه الاعمال لصارت مجتمعة فعلا كثيرا فان الصلاة لا تبخل والدليل على هذا ما تقدم معناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة وهذا كان يصعد المنبر الدرج وينزل للسجود ثم يصعد اخرى ليريهم صلاته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت صلاته صحيحة لن يشترط في الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة ان يكون لغير ضرورة وان يكون ماذا؟ متواليا ثم قال بطلت ولو سهوا تبطل الصلاة ولو وقع الفعل منهم سهوا اولا لان هذا الفعل الذي وقع منه سهوا يخل بالموالاة وان كانت ناسيا الا ان الاخلال وقع وحصل ثاني ان الطمأنينة ركن والاركان لا تسقط بالسهو والقول الثاني ان الانسان اذا عمل عملا كثيرا سهوا صحت صلاته ولم تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما نسي وسلم قبل تمام الصلاة قام ثم جلس ثم شبك يديه وفي رواية ثم دخل المنزل وخرج ومن المعلوم ان هذه الاعمال قليلة او كثيرة هذه الاعمال كثيرة ومع ذلك بنى صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنف فدل هذا الحديث على ان الاعمال الكثيرة اذا كانت سهوا فانها لا تبطل خلاص وكذلك يدل عليه عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا القول الثاني هو الصواب ان الاعمال الكثيرة اذا كانت سهوا من غير عمد فان الصلاة لا تبطل ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ خواصه نعم يقول رحمه الله وتباح قراءة اواخر السور واواسطها هذا التقرير كان من الانسب ان يضمه المؤلف الى الكلام عن القراءة عند قوله تكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كما في فانها انسب ان تكون في هذا الموضع بيجتمع الكلام عن احكام القراءة او يضمها الى مسألة قراءة السورة كاملة لما اخذ السنة في القراءة وذكرنا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة عليه انه يقرأ سورة كاملة فلو ذكر هذا هناك لا انا انسى المهم يجوز للانسان ان يقرأ من اواخر سور او من اوصف السور لما صح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا في الركعة الثانية هي اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الصلاة باعه صورة من اوسط السورة دل هذا على جواز القراءة فتحصل معنا انها يجوز للانسان ان يقرأ من اول او من وسط او من اخر آآ ولكن السنة ان يقرأ سورة كاملة ثم قال رحمه الله تعالى واذا نابه شيء سبح رجل الى اخره قوله واذا نابه شيء قوله شيء عام يتناول ما اذا نابه شيء يتعلق بمصلحة الصلاة او نابه شيء لا يتعلق بمصلحة الصلاة. كما اذا استأذنه ادمي او اذا اراد ان ينبه طفلا فانه يسبح اذا التسبيح لا يتعلق باعمال الصلاة وانما يجوز حتى فيما هو خارج اعمال الصلاة سبح رجل وصفقت امرأة الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي لفظ في البخاري انما التصفيق للنساء باستخدام الة الحصر انما فقوله اذا نابكم شيء في الصلاة الدليل على العموم وهو يدل على صحة ما يفهم من كلام المؤلف انه اذا ناب الانسان في صلاته شيء سواء كان هذا الشيء يتعلق بمصلحة الصلاة او خارج مصلحة طلعت في الحديث عام والسنة ان يسبح الرجل وتصفق المرأة فان سبحت المرأة كره لها فان سبحت المرأة كره لها لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها التصفيق مسألة هل يجوز التصفيق للرجال في طلعت الجواب انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نابكم شيء صلاة فليسبح الرجال فجعل حظ الرجال للتسبيح اه نصيب النساء التصفيق وهل يجوز التصفيق خارج الصلاة محل خلاف بين الفقهاء منهم من قال ان النهي عن التسويق خاص بالصلاة للبعد عن التشبه بعبادات المشركين ومنهم من قال ان النهي عن التصديق عام في الصلاة وفي خارج الصلاة وكما قلت لكم هي مسألة خلاف ولكن الاقرب والله اعلم ان الرجل من هي عن التصديق داخل الصلاة وخارج الصلاة لامرين الامر الاول ان الشارع الحكيم اذا نهى عن التصفيق في الصلاة مع الحاجة اليه ففي خارج الصلاة من باب اولى تاني هذا اللفظ الذي ذكرت لكم وهو في صحيح البخاري وهو قوله انما للنساء حصل التصفيق هاي حصر جوازه في النساء الاقرب والله اعلم ان الانسان يبتعد عن التصويت داخل الصلاة وخارج الصلاة وان كانت مسألة خلاف لكن هذا الذي يظهر وفي هذه المسألة بحوث كثيرة واثار آآ عن الصحابة تدل على ننهي عام ثم قال سبح رجل وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر الاخرى بين المؤلف الصفة التي سبح المرأة تصفق المرأة عليها فقال لبطن كفها على ظهر الاخرى ببطن الكف على ظهر الاخرى يعني هكذا والقول الثاني انها تسبح عفوا انها تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى والصواب ان الامر في هذا واسع تصفق كيفما تيسر لها كان الحديث الذي في البخاري لم يعين صفة التصفيق لم يتصفق حسب ما يتيسر لها ثم قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه طرق المؤلف في البساط بين ان يكون الانسان في المسجد هو خارج المسجد ونحن نلخص لكم هذه المسألة نقول البساق ينقسم الى قسمين اما ان يكون داخل المسجد او ان يكون خارج المسجد فان كان في المسجد فانه يبصق في ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض او يبصق بما تيسر الان من آآ المناديل ونحوها والمقصود بقول الفقهاء يبصق بثوبه يعني لا يجوز له ان يبصق في الارض الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يتنخى فليتنخع على يساره تحت قدمه فليتنخع على يساره تحت قدمه فان لم يمكن فليفعل هكذا ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وبصق فيه ومسح بعضه ببعض الى الان وظح معنى حكم البساق او كيف يبصق الانسان اين في المسجد القسم الثاني ان يكون ان يبدر اليه البساط خارج المسجد فحينئذ يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسار لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن بلا وجهه ولا عن يمينه وليتنهم عن يساره او تحت قدمه اليسرى حديث السابق يقول عن يساره تحته وهنا يقول او تحته اذا في الحديث النهي الصريح عن التنقل قبل الوجه وماذا عن اليمين اذا اذا كان في المسجد فانه يتنهم كيف في ثوبي ويمسح بعظه على بعظ ليذهب صورة النقامة او يتنخم في المناديل ونحوها التي تيسرت في وقتنا هذا وان كان خارج المسجد فانه يتنخم اما عن يساره او تحت قدمه الايش اليسرى والبحث الان اذا بدر وساق للانسان وهو ماذا وهو يصلي طيب مسألة قال الامام احمد من فقه الرجل الا يسقط عن يمينه ولو خارج الصلاة وكذلك ذهب النووي والشوكاني الى ان هذا التفصيل في الصلاة وخارج الصلاة اي انه لا ينبغي للانسان ان يفسق عن يمينه ولا من قبل وجهه لان الحديث حديث ابو هريرة السابق حديث ابي هريرة عام لم يقيد او لم يحدد ان يكون هذا في صلاة او خارج الصلاة فمن فقه الرجل ومعرفته بالأدلة الا يبثق في اي مكان من ان اعاني من قبل وجهه او عن ايش قال او عن يمينه وانما يفسخ عن يساره اذا تم بهذا اداب البصاق فيما يتعلق في المسجد. وخارج المسجد وفي الصلاة وخارج الدراسة قارن الصلاة مفرقات لا نصرح حد بالتحريم وان كان هذا ظاهر الحديث لكن لم يصرح احد بالتحريم لكن في الصلاة يحرم نفس الشيء المسجد كل ما هو داخل حدود له جميع الاحكام ثم قال مبينا احكام السترة وتسن صلاته الى فطرة قائمة كاخرة الرحل قوله وتسن صلاته الى سترة يعني انه يسن ان يتخذ الانسان كثرة يصلي اليها والقول بان اتخاذ السنة عفوا ان اتخاذ السترة سنة وان الصلاة لا تبطل ولا يأثم من تركه مذهب الائمة الاربعة وجماهير الفقهاء تدل على السنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليتخذ سترة وليدنو اليها اذا صلى احدكم فليتخذ سترة وليدنو اليها والدليل على انه لا يجب ما صح عن ابن عباس انه قال اقبلت على حمار اتاني والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه في منى الى غير جدار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه في منى الى غير جدار صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان اتخاذ السترة واجب وقالوا ان الاحاديث الكثيرة تأمر بالسترة ولا يوجد في النصوص مخصص واما حديث ابن عباس فانه نفى الجدار ولم ينفي غيره من انواع السترة والراجح الناس متأكدة جدا لكن لا تصل الى الوجوه قال الامام الشافعي رحمه الله وغفر له الى غير جدار اي الى غير سترة قال الامام الشافعي قوله يعني في الحديث الى غير الله اي الى غير سترة فالاقرب ان اتخاذها تأكد جدا لكنه لا يصل الى الوجوب والاثم لا يصل الى الوجوب والاثم هذا ما يتعلق حكم اتخاذ السترة ثم قال الى فترة قائمة كاخر الرحل معنى قائمة اي منصوبة يعني انه اذا اتخذ الانسان سترة ينبغي ان تكون منصوبة قائمة ولا تكون موضوعة على الارض ثم قال كاخرة الرحم يريد المؤلف ان يبين مقدار السترة فذكر انها تكون كاخر الرحل بما اخرجه مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن السترة فقال صلى الله عليه وسلم كاخرة الرحل ولفظ مسلم كمؤخرة الرحم فمؤخرتك وهذا يقرب من الذراع يقرب من الذراع فحد طول السترة ذراع او نحو من الذراع وانما لم يجزم الانسان بانه ذراع بالظبط لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله كمؤخرة الرحم ومؤخرة الرحل تختلف من آآ مؤخرة الى اخرى فبعضها طويل وبعضها قصير لكن الوسط بينها هو ماذا ذراع ونلاحظ ان المؤلف رحمه الله بين مقدار تكره طولا ولم يبين مقدار سترة ماذا عرضة وقال الفقهاء انه لا حد لذلك لا حد بمقدار سترة فيجوز ان يكون كالسهم ويجوز ان يكون جداع لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة اتخذ الحرب سترة وصلى الى البعير والى الجدار فاذا الحج من جهة العرض ليس له آآ يعني حد معين في الشرق وانما المحدود شرعا من جهة ماذا؟ الطول. الطول مع ذلك قال الامام احمد كلما كانت السترة اعرضت فهو احب الي كلما كانت السترة اعرض فهو احب الي هذا معنى كلامه هذا معنى كلامه واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ان يستتر ولو بسهم فدل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم وجه السودان ابراهيم يقول واذا كان ها ها صحيح سهم نحيف لكن وجه الاستدلال ايه هو كلمة هو لو يعني كأن هذا ادنى انواع السترة و كل ما هو اعرض من السهم فهو افضل من تعب وهذا صحيح وهذا الحديث اسناده حسن هذا الحديث اسناده حسن فاذا تمكن الانسان من السترة العريضة فهي اولى من السترة اه السخيفة نعم وتسن صلاته الى فطرة قائمة كاخرة الرحل فان لم يجد ساخطا فالى اي انه يشرع للانسان اذا لم يجد شاخصا قائما ان يتخذ خطا وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الاوزاعي ومذهب ابي ثور قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد احدكم عصا فليتخذ خطا اذا لم يجد احدكم عصا فليتخذ خطرا وهذا الحديث ضعفه عدد من الائمة منهم الامام الشافعي ومنهم الامام بن عيينة ومنهم الامام داره ومنهم حافظ ابن الصلاح فهؤلاء رأوا ان حديث قط مضطرب وضعيف اذا عرفنا مذهب الحنابلة وما هو دليلهم ودرجة هذا الدليل القول الثاني للجماهير جماهير العلماء يرون ان اتخاذ الخط لا يشرع ولا يجزئ واستدل على هذا ايضا بدليل قولوا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فذكر انها كمؤخرة الرحم فجاء التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية السترة. فما هو اقل من مؤخرة الرحل؟ فانه لا يجزئ لان هذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب والله اعلم اه مذهب الحنابلة لكن ينتبه الى ان الذين اجازوا اتخاذ الخط كلهم يشترط الا يجد ماذا يشترط ان لا يجد شاخصا فان وجد شاخصا فانه لا يجزئه الخرق نحن نقول اذا لم يجد الانسان شاخصا فان هو يتاخد خط وهو احسن من الا يصلي الى شيء لاسيما وان الحافظ ابن رجب يقول لعل الامام احمد اعتمد في القول بمشروعية الخط على اثار عن الصحابة والا فانه صرح بضعف حديث الخط الامام احمد قرح بضعف حديث الخبث فلعله اعتمد على اثار الصحابة بقول مشروعية الخلق. بعد الصلاة لا يوجد ما في درس. اليوم ما في درس المسألة الاولى مثلا الصحابة صفق الصحابة بابي بكر ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لكم اكثر من اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويتصدق فنسخ بذاك الحديث كيف كل عمل يسير بلا حاجة فهو مكروه كل عمل يسير مع الحاجة فهو جائز الى الكراهة طيب كيف؟ خارج الصلاة فليصنع ما يشاء ما له علاقة يكره لم اجد آآ ثم النص على تحريم التسبيح للنساء اه ده لان بعضهم بعض الفقهاء يرى ان المرأة يجوز ان تسبح او تصفق لان التسبيح ذكر مفتوح في الصلاة لكن نحن نقول الخوف يعني فرق بين التسبيح لا هذا لا يدل على سنية حمل الطفل بل يدل على جواز حمل الطفل فهذا ليس من العبادات اذا ترك ركن كركوع او سجود. نعم يجب دورا قد عليه في كل الاركان جاء في حديثنا هذا على اليمين ملك يكتب الحسنات وعلى الشمال ملك يكتب اه السيئات وبعض الذين ذكروا المنع من اليمين ذكروا هذه العلة ذكروا انه على يميني ملك مكرم فيه نظر لان الملك اللي على الشمال هو ملك من الملائكة لكن لعل الاقرب عموم تكريم جهة اليمين عنها بجهة ولا زلنا نقول شيء اقل شيء بلى من ادلة ايها الذين خادموا بالخط لكن لم يجد للانسان شيئا يفتخر المسح لتسويته او ابعاد الحصى كيف لا بين اه بين سجدتين لانه في الجلوس الاخير بينت السنة انه لها جلستين كما ذكرت لكم معينتين الله اعلم انه في في بين السجدتين. بدل الاتراث هو بدل الافتراث لا ما يظهر لي في الجلسة الاخيرة ما يظهر ها نعم نعم هذه الاحاديث والاثار تدل على تأكيد آآ مشروعية هذا السترة لكنها ما تقوى على الوجوب مع حديث ابن عباس فين قيل انه فعلا كما قال الذين قالوا بالوجوب نفى الجدار ولم ينفي غيره فالجواب انه ان هذا غير صحيح بدلالة فهم الشافعي وهو ائمة فهم من الائمة في فهم النصوص ثم ما الفائدة من نفي الجدار اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة لماذا ابن عباس ينفي الجدار؟ ولم يكن لم يؤثر انه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ جدارا دائما حتى نقول ما اتخذه عادة ما كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عادة فالمتبادر للذهن من نفي الجدار نفي السترة لا نسير جدار فقط يعني ما هي الفائدة من كون ابن عباس مع فقهه ومعرفته ينفي الجدار هل احد قال بوجوب اتخاذ سترة جدار وانما كان اقل من جدار لا يجزئ كل هذه الاسئلة تدل على صحة ما ذهب اليه الجماهير ولا يغيب عن ذهنك ان القول بالوجوب مروي في قول عن مالك والا فان الائمة الاربعة وعامة العلماء والتابعين على انه سنة