انك لم تصلي ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري فليس يرى انه لم يصلي لانه لم يطمئن في صلاته واذا رأى الانسان ان يذهب له سمع علم ان هذا القول فيه قوة وان لا يجزئه ان يقرأ الفاتحة مرة واحدة في الصلاة بل يجب ان يقرأ في كل ركعة فبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين توقفنا عند قول المؤلف وتبطل بمرور كلب اسود قلب اسود بهيم فقط ذهب الحنابلة الى ان المصلي اذا لم يتخذ سترة ومر بينه وبين سجوده كلب اسود بطلت الصلاة وهذا من مفردات قنابل واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فانه يستره مثل اخرة الرحل فاذا لم يضع مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار هو الكلب الاسود قال الراوي ابي ذر وهو راوي الحديث ما بال الاسود من الاصفر من الاحمر او ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر فقال ابو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ازيك يا شيطان او قال الكلب الاسود شيطان وهذا الحديث نص في القطع نص صريف لا يحتمل التأويل وذهب الائمة الثلاثة ما يليق الشافعي ابو حنيفة رحمهم الله وغفر لهم الى ان الكلب الاسود لا يقطع الصوت واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادراه ما استطعتم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا الحديث ضعيف وممن ضاعفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والرابح كما لا يخفى مذهب الحنابلة بصراحة بالدليل وقوته مسألة جاء في بعض الاثار الصحيحة انه يقطع الصلاة الكلب ولم يقيده بكونه اسودا وجاء في هذا الحديث تقييد الكلب بكونه اسود بذر اللي معنا والصواب ان المطلق يحمل على المقيد في مثل هذا هذه الاحاديث فنقول الكلب الاسود هو الذي يقطع الصلاة فقط وغيره لا يقطع الصلاة مسألة علل النبي صلى الله عليه وسلم بكون علل النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة تقطع بالكلب الاسود بانه شيطان فاذا مر من امام المصلي من الجن فهل تنقطع الصلاة الجواب ان مثل هذا لا تتعلق به الاحكام لان الانسان لا يعلم بمرور شيطان او شيطان الجن فان علم بطريقة او اخرى انه مر وان المار شيطان من شياطين الجن اختار شيخ الاسلام ان الصلاة تنقطع صار شيخ الاسلام ان الصلاة تنقطع ولكن هذا قد لا يتأتى العلم به. لكن انما ذكرت لك حكم مسألة وقول الشيخ هنا رحمه الله فقط اي ان الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة هذا المذهب بل هو مذهب الائمة الاربعة ان ثمار والمرأة لا يقطعان الصلاة واستدلوا بثلاثة ادلة الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم الجليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها وارضاها اني كنت تضطجع امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الدليل الثالث ان ابن عباس رضي الله عنه لما جاء على حمار اتان في منى تركه يمر بين الصفوف والقول الثاني وهو رواية للامام احمد واظنها ثانية الرواية الثانية واختيار ابن القيم واختيار شيخ الاسلام وعدد من المحققين ان الحمار والمرأة اذا مر امام المصلي تنقطع صلاته بالحديث السابق الصريح ان المرأة والحمار والكلب الاسود الصلاة وهذا القول الثاني هو الصواب واما الاجوبة والجواب عن احاديث القول الاول فكما هي لاولا حديث لا سيتقدم انه ضعيف ثانيا كون عائشة تعترض امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الليل لا دليل فيه لان الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض ومن كانت معترضة امام النبي صلى الله عليه وسلم او امام عفوا ومن كان معترظة امام المصلي فانها لم تمر عليه او لم تمر من امامه خلاصة ان الذي يقطع هو المرور لا الاعتراف او الجلوس واما حديث ابن عباس في تركه الحمار يمر بين الصفوف آآ الجواب عنه ان المأموم سترته سترة امامه فاذا مر من امامه شيء فان صلاته لا تنقطع لانه تبع للامام في السترة ولا يستقل بذلك فتبين الان ان القول الاول وهو ان الصلاة تنقطع بالمرأة والصحيح وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي لا مدفع له نعم ثم قال رحمه الله تعالى وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض اي انه يشرع للمصلي في صلاة الفرض الفريضة والنافلة اذا مرت به اية رحمة يسأل الله واذا مرت به اية عذاب يستعيذ بالله واذا مرت به اية تعظيم يسبح الله بما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه لم كان يسبح ويستعيذ ويسأل في صلاته اذا قام من الليل والقول الثاني ان هذا الامر مشروع في النافلة دون الفريضة واستدل اصحاب هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا كبيرا من الفرائض رأى فيها من ايات الوعد والوعيد والتسبيح شيئا كثيرا ولم ينقل احد من اصحابه عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسأل او يستعيذ او يسبح في الفريضة وهذا الدليل مخصص لعموم القاعدة التي تقول انه ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة الا بدليل فنحن نقول هنا وجد الدليل وهو انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الفريضة وهذا القول الثاني هو الاقرب من نصوص انه لا يشرع مثل هذا الامر الا في صلاة النفل لا سيما في صلاة الليل واما الحنابلة فهم يرون الامر مشروع في الفريضة والنافلة ثم قال رحمه الله تعالى فصل اركانها المؤلف يريد بهذا الفصل ان يبين الله اركان وواجبات الصلاة فان قيل ما الفائدة من ذكرها وقد ذكرت في صفة فالجواب انه رحمه الله اراد ان يذكرها على سبيل الحصر واستعداده اراد ان يذكرها على سبيل الحصر والتعداد لا يسهل على طالب العلم التفريق بين انواع اعمال واقوال الصلاة والافعال والاقوال في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يسقط تهوا ولا جهلا طبيعة الحال ولا عمدا وهو الذي يسمى الركن ويسميه بعظ الفقهاء الفرد القسم الثاني ما لا يسقط عمدا ويسقط جهلا او نسيانا ويدبر بسجود السهو ويسمى الواجبات اصطلاحا والا الاركان ايضا من الواجبات لكن اصطلحوا على تسمية هذه الاعمال والواجبات للتفريق بينها وبين الاركان فهي تسمية الصلاحية القسم الثالث ما يسقط عمدا وسهوا وجهلا ولا يوجب سجود السهو على تفصيل فيه سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب وهي سنة وهي السنن كيف والافضل انه لا يفسد له وسيأتينا فيه بعض التفصيل في باب سجود السهو تفصيل في السجود للسنن هل هو مشروع او جائز ومكروه خير فينا ثم قال اركانها القيام الصيام ركن في الصلاة بالنص والاجماع اما المسح فقوله تعالى فقوموا لله قانتين. تنصح على القيام وامر به وايضا قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع قاعدان حديث وايضا اجمع الفقهاء على ان القيام ركن من اركان الصلاة لا يسقط بحال مسألة والقيام ركن من اركان الصلاة في الفريضة واما في النافلة و جائز ان يأتي به او ان يتركه لما صح في مسلم عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا قيام في النافلة ان شاء اتى به ان شاء تركه ولو بلا عذر ولو بلا عذر مسألة والقيام بالفريضة ركن يسقط عند العبد ركن يسقط عند العبد بقوله تعالى طالما استطعتم قوله صلى الله اذا امركم فاتوا منهم المسألة نص خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال لي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع على جنب قد تنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الصيام يسقط عند العجز مسألة متى يسمى المصلي غير مستطيع في هذا اقوال للفقهاء اقربها ان شاء الله انه اذا كان القيام يذهب خشوع المصلي بسبب المرض او نحوه بحيث لا يستطيع ان يفشع كما ينبغي جاز له حينئذ ان يصلي جالسا اي لا كما يفهم بعض الناس انه لا يجوز ان يصلي قاعدا الا اذا كان ان صلى قائما سقط هذا الفهم غير وارد لا يجب على الانسان ان يعني يبقى قائما الى حد السقوط وانما قوله فان لم تستطع يحمل على الركن الهام في الصلاة وهو خشوع مسألة القدر المدئ من القيام قدر المجزئ من القيام والا يصل الى القدر المجزئ من الركوع فاذا انحنى انحناء يسيرا جاز ولا حرج على المصلي في ذلك تعليم عملوا هذا بان من انحنى انحناء يسيرا لم يخرج عن مسمى القيام لم يخرج عن مسمى القيام فقد اتى بالركن قد اتى بالركن وبهذه المسألة انتهت المسائل المتعلقة بقوله او قيام قال رحمه الله اركانها القيام والتحريم تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة عند الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء اقبل القبلة ثم كبر تقبل القبلة ثم كبر فدل هذا على ان فان تكبيرة الاحرام ركنا من اركان الصلاة لا تسقط لا تهون ولا جهلا واما عمدا معلوم انه اذا لم يكبر لم يدخل في اصلا نعم ثم قال والفاتحة الفاتحة تقدم معنا ذكر الخلاف فيها وان الاقرب للصواب انها ركن من اركان الصلاة وان الدليل الدال على هذا حديث عبادة وقوله صلى الله لم لا صلاة لمن لم يقرأ وحديث ابي هريرة كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة لكن المثل التي نريد ان ننبه عليها هنا هي هل الفاتحة ركن في كل ركعة او انها ركن يقرأ مرة واحدة في الصلاة في هذا خلاف بين الفقهاء بدأ هذا الجمهور انها ركن في كل الرسائل هذا الجمهور انها ركن في كل ركعة واستدلوا على هذا بادلة قوية الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في وقال للمصيب صلاته ثم اصنع هذا ايش في صلاتك كلها ومعلوم ان الانسان في الركعة الاولى يقرأ الفاتحة فيجب ان يصنع ذلك في صلاته كلها تاني روي عن بعض الصحابة النقص على ان الفاتحة واجبة في كل ركعة ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لكن هذه الزيادة ضعيف قوله في كل ركعة تتحصل معنا الان العمومات ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها والاثار وهذا الحديث الضعيف واخيرا قوله صلى الله صلوا كما رأيتموني اصلي وقد داوم بغير انقطاع على قراءة الفاتحة في كل ركعة هذا الدليل الخامس الدليل السادس حديث قتادة الذي مر معنا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاوليين في فاتحة الكتاب وسورة ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب نص على انه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع في جميع الركعات صلى الله عليه وسلم من غير تفريغ او من غير ترك لقراءة الفاتحة في اي سورة فاذا تركها في ركعة من الركعات بطلت تلك الركعة ان كان سهوا او جهلا القول الثاني عن الحسن البصري رضي الله عنه ان الفاتحة تقرأ في ركعة واحدة القول الثالث لبعض الفقهاء انها تقرأ في الركعتين اوليين فقط لانها واجبة في الركعتين بين الاوليين فقط والراجح هو قول جماهير الذي ذكرت له عدة ادلة لهم ثم قال والركوع والاعتدال عنه الركوع ركن من اركان الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا في باب في هذا الباب في هذا الباب الذي نحن فيه يقترب كثيرا فقه الامام الشافعي من فقه الامام يقترب كثيرا لان النصوص في هذا الباب كثيرة من كل كل الائمة لكن بالنسبة للشافعي والامام احمد يكثرون من الاخذ من الاخذ بالنصوص وكان بينهما تشابه كبير حتى ان الامام احمد كان اذا سئل آآ بمن نقتدي بفلان او فلان او فلان يسميهم السائل كان يقول عليك عليك بالشافعي في هذا الباب باب اركان الصلاة واجبة لا تنفخ بات يقترب مع الامام احمد هناك فرق واحد بين الامام احمد يعني قد يكون اكثر من فرق لكن الان اللي في ذهنه فرق واحد وهو ان الشافعي كان يعتني بعلم المناظرات بينما الامام احمد لا يعتني بهذا العلم يعتني بالاثار والنصوص بينما الشافعي كان الرجل فتح الله عليه فتحا عظيما لماذا؟ في علم ايش المناظرات حتى ان هو قال له اشتهي ان تناظر اللؤلؤية من هو اللؤلؤي من تلاميذ الامام ابي حنيفة قال لمن شافعي هو لا يقوم لذلك ما يستطيع قال انا اجتهد قال لك ذلك فدعاهم رجل من تلاميذ الشافعي كان من تلاميذ الامام ابي حنيفة من تلاميذ الشافعي دعاهم الى الغداء فجلسوا فقال هذا التلميذ طيب ما تقول في رجل قذف وهو يصلي وهو يصلي قذف شخص اخر قال بطلة الصلاة قال وطهارته والوضوء قال كما هو يعني لم يقل قال فما تقول ان ضحك في الصلاة قال بطلة الصلاة والوضوء قال سبحان الله جعلت الظحك اعظم من القلب قال فنكس رأسه وقام الشافعي ما ناظر هذا تلميذ من تلاميذ الشافعي الى الان ما جاء الشافعي فقام وخرج فقال الشافعي ارأيت الله. مو منه كان الشافعي يعتني بالمناظرات وكانت في وقتهم علم قائم بحجاجة ونفع الله به. ببيان الحق من الباطل المهم الركوع الركوع ركن للاية والحديث. تقدم معنا القدر المجزئ من الركوع وهو ان ينحني بحيث ان تصل يديه الى ركبتيه فان لم يصل الى هذا الحد ماذا فان الركوع باطل يعني يعتبر لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع والركوع ركن باتفاق الفقهاء ثم قال والاعتدال عنه الاعتدال من الركوع ركن من اركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع فتعتدل قائما نحب هنا ان نأخذ قاعدة في مسألة الاركان وهي انا نستدل بحديث مسيء على الاركان ووجه الاستدلال بحديث المسيء على الاركان ان كل ما في حديث المسيء صلاته من الواجبات التي لا تسقط اذ لو كانت تسقط فسقطت عن الاعرابي لجهله اذ لو كانت تسقط لسقطت عن الاعرابي لجهله هذه قاعدة ما هي القاعدة؟ هي كيف نستدل في حديث الاعرابي على اركان الصلاة. اذا تحتاج ان تفهم هذه القاعدة في كل ركن نتكلم عنه من اركان الصلاة اذا يقيلك ما هو الدليل؟ حديث المسيء. ما وجه الاستدلال؟ هو من سمعت انه لو كان هذا الامر او هذا الفعل يسقط لسقط عن الاعرابي لكونه جاهلا اذا الاعتدال من الركوع ماذا يعتبر ركن من الاركان والاعتدال عنه ثم قال والسجود لم يذكر المؤلف الرفع من الركوع وانما ذكر ماذا الاعتداء لان المؤلف يرى انه لا حاجة لذكر الرفع لان الرفع داخل في ماذا في الاعتدال لانه لا يمكن ان يعتدل الا بعد ان يرفع وهذا مذهب الحنابلة والقول الثاني ان الرفع ركن والاعتدال ركن كل منهما مستقل كل منهما ركن مستقل وهذا القول مال اليه شيخ ابن مفلح في الفروع وهو الصواب ان الرفع ركن والاعتدال بعد الرفع ركن اخر لان كلا منهما جاءت به الاحاديث الصحيحة ثمرة الخلافة لو قال قائل ما هي ثمرة الخلافة لانه لن يعتدل الا بعد ان يرفع اليس كذلك؟ هل يمكن ان يعتدل بدون رفع يمكن لا بالنسبة للقاعدة ما يمكن ابدا ان انسان يعتدل بدون ان يرفع لا يمكن لا يمكن لا يمكن ابدا مستحيل لكن انا انظر الى ثباتكم اذا ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف يقولون لو رفع الراكع لا لاجل الرفع ولكن فزعا من شيء ينوبه لو رفع الراكة لا من اجل الرفع ولكن بسبب بشيء نابه في الصلاة فزعا فهو حينئذ رفع لا بنية الرفع من الركوع ولكن بنية الابتعاد عما افزعه فهذا الشخص هل اتى بالرفع هل اتى بالاعتدال نعم لانه اذا قام قد ينوي انه اعتدل فيأتي بالركن فاذا هذا الشخص الذي رفع فزعا لم يأتي بالرفع وهو ركن من اركان الصلاة فنقول ارجع الى الركوع وارفع بنية ماذا بنية الركنية انك ترفع عن الركوع فصار هناك ثمرة كبيرة لمسألة هل الرفع ركن والاعتدال ركن اخر او الرفع والاعتدال هما ركن واحد فتبين معنا ان الصواب ان كلا منهما ركن مستقل ثم قال رحمه الله تعالى والسدود على الاعضاء السبعة حدود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة الكبار العظام وكل اركان الصلاة عظيمة وهو ركن باجماع المسلمين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ولقوله او لقول ابن عباس رضي الله عنه امرنا بالسجود على ابعث اعظم النصوص كثيرة لاثبات وجوب وركنية يقول والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه الاعتدال عن السجود آآ ركن من اركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا والخلاف الذي ذكرته في الاعتدال من الركوع والرفع منه يأتي معنا هنا الاعتدال بين السجدتين والرفع منه والصواب هو ان الرفع من السجود ركن والاعتدال بين السجدتين ركنا ماذا اه ثم قال والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاة لقوله في حديث مسيء ثم ارفع ان جالسا لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع لا يسجد حتى يطمئن قاعدا يعني اذا رفع لم يسجد يعني مرة حتى يطمئن قاعدا صلى الله عليه وسلم فالجلوس بين السجدتين ايضا ركن يقابل الاعتدال من الركوع نعم ثم قال والطمأنينة في الكل الطمأنينة في لغة العرب السكون طمأنينة في لغة العرب والطمأنينة في الشرع في صلاة هي ان يسكن بقدر الذكر الواجب ان يسكن بقدر الذكر الواجب وقيل في ان يسكن اقل سكون ان يسكن اقل سكون والراجح القول الاول وممن اختاره من المجد ابن تيمية الفرق بينهما ظاهر لو ان انسانا جلس بين السجدتين او فلنقل في مثال اوضح لو ان انسانا سجد وسكن في السجود اقل سكون بدون ذكر ثم رفع فالواجب عليه في مثل هذه الصورة عند اصحاب القول الثاني ماذا احسنت سجود السهو فقط لانه ما ترك ركن وانما ترك ماذا الواجب وهو الذكر والواجب عليه عند اصحاب القول الاول ان يعيد مدى لانه اخل بركن من اركانه وهو الطمأنينة صار الحق بين قولين جدا الطمأنينة ركن عند الجماهير من اهل العلم بعد ان عرفنا ما هي طمأنينة ركن عند الجماهير واستدلوا على هذا بادلة نذكر منها اثنين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد على المسيء قوله ثم اطمئن او حتى تطمئن تقدم معنا ان المذكورات في حديث المسيء كلها ماذا واجبات اي اركان والدليل الثاني حديث حذيفة انه رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته قال رضي الله عنه وارضاه له وقال ففي الطمأنينة الاحناف قالوا ليست دي ركن لان من صلى من غير طمأنينة مع الاتيان بباقي الواجبات والاركان فقد اتى بجميع واجبات الصلاة وقد سمع كثير من اهل العلم على هذا القول وردوه وبينوا خطأه وانه اذهاب لروح الصلاة وقد اطال جدا شيخ الاسلام ابن تيمية في تقرير وجوب الطمأنينة في كتابه القواعد النورانية بكلام لا تجده في غير هذا ذكر من اوجه والنصوص والشواهد والاثار ما اذا وقف عليه اي منصف عرف انه الحق ان شاء الله ثم قال رحمه الله والتشهد الاخيرة التشهد الاخير فقط هذا بالنسبة لسؤال ما الحكمة من كون المرأة ولماذا قرنت مع الكلب والحمار نحن نسينا ان نعلق على هذه النصة اثناء تقرير المسألة قرن مرأة في الكلب والحمار لا يدل على اي نوع من انواع الغرب من منزلة المرأة او انها قرنت مع هذين الشيئين مما يدل على انها آآ نازلة في المنزلة هذا قد والله اعلم ليس من المقصود الشارع ولا احد يقول به مطلقا لكن الحكمة من ان المرأة تقطع احد امرين. اولا ان نقول الحكمة تعبدية انه لا يعلم لهذا معنى معقولا ثاني ان تكون الحكمة ان المرأة عادة اذا مرت امام الرجل اشغلته عن الصلاة وذهبت بلبها يعني بلب الصلاة من الخشوع والاقبال على الله على الله سبحانه وتعالى فهذا ناسب ان اه تقطع خلاص هذه هي الحكمة من اه كون المرأة اذا مرت قطعت الصلاة آآ مسألة آآ سورة الفاتحة للمأموم ستأتينا ان شاء الله ذكرتني مسألة تركتها في هالمسألة هذي هل المرأة تقطع الصلاة مطلقا او المرأة الحائض فقط المرأة تقطع الصلاة او المرأة الحائض جاء في حديث ابن عباس يقطع الصلاة المرأة الحائض يقطع الصلاة المرأة الحائض واخذ بهذا بعض الفقهاء فقالوا والمرأة اذا كانت حائض تقطع الصلاة واذا لم تكن حائضا لم تقطع الصلاة والقول الثاني ان المرأة وان كانت حائضا او غير حائض تقطع الصلاة واخذوا بعموم حديث ابي ذر الراجح الحقيقة الراجح ينبني على صحة هذه اللفظة وهذه اللفظة محل اشكال كبير من حيث دراسة الاسانيد لان يحيى بن سعيد القطان والامام الحافظ ابو داود اشاروا الى تضعيف زيادة وهي حائض. المرأة الحائض اما يحيى بن سعيد القطان فشبه جزم بانه وهم. واما الشيخ ابو داوود آآ يعني تشعر من سياقه في السنن انه يرى عدم صحة هذا اللفظ لكن في المقابل اه ابو حاتم الرازي الحافظ في كتابه العلل سئل عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح فقال هو عندي صحيح واذا يعني آآ تأمل الانسان في اسانيد الحديث آآ يحصل له من التردد ما حصل عند الائمة لان الذي زادها الامام الحافظ شعبة وشعبة اذا زاد مقبول زيادة لكونه متثبت وحافظ لكن في المقابل الذين لم يزيدوا هذه اللفظة وهي المرأة كلمة الحائط ايظا عدد من الائمة فلم الى الى هذه الساعة انا لم يتبين لي ثبوت او عدم ثبوت هذه اللحظة واذا كان مثل هؤلاء الائمة صار بينهم اختلاف فهذا يعني ان المسألة فيها نوع من الاشكال لكن فقه المسألة ان صحت هذه اللفظة بنا نحمل المطلق على المقيد كما حملنا الكلب والكلب الاسود حملنا المطلق على المقيد هنا ايضا نقول من صحة هذه اللفظة فانه لا يقطع الصلاة الا المرأة ماذا الحائض فقط هم المأموم مسألة تحتاج الى سترة الامام سترة للمأموم لا لا تنقطع صلاة سبحانك الله