﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.850
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته. ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم

2
00:00:24.850 --> 00:01:02.650
اقدم هجرة ثم الاتقى ثم منقرع الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامامة هي من احكام الجماعة جماعة من احكامها الامامة والصفوف وللصفوف احكام التسوية واتمام الصفوف ورص الصفوف

3
00:01:02.850 --> 00:01:47.400
ومن احكام الجماعة ان يكون لهم امام  وللامام احكام والمأمومين مع الامام احكام تقدم الكلام في حكم الجماعة واحكام الجماعة   ويعقد المصنف هذا الفصل باحكام الامامة وبعضهم يترجم الباب الاول

4
00:01:47.800 --> 00:02:28.250
باب الجماعة والامامة يقول المصنف الاولى بالامامة الاقرأ يعني الاحسن قراءة العالم بفقه صلاته لابد ما يكون قارئ عامي في قرة لا يفقهون احكام الصلاة واقارئ يقرأ ويجود لكنه لا يحسن احكام الصلاة

5
00:02:29.400 --> 00:03:11.600
فلا بد ان يكون الاقرع عالما بصفة الصلاة وباحكامها الضرورية لابد منها يعني من الحكم السهو كيف يصنع لو لو زاد او نقص او شك في صلاته والقطرا قد يكون اكثر من غيره قرآنا. وقد يكون

6
00:03:11.850 --> 00:03:46.750
غير ذلك فمن يقدم الاقرأ الاكثر يعني الاحسن قراءة واجادة الاكثر خلاف نظرا لاختلاف رواية في حديث عمرو بن سلمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة

7
00:03:47.050 --> 00:04:23.050
فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا او كما قال صلى الله عليه وسلم وسيأتي له مناسبة وفي حديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله اذا كان اقرأ اكثر قرآنا يعني مقدما

8
00:04:28.600 --> 00:05:05.750
والذي يظهر لي انه ان الاكثر قرآنا مقدم على على الاقرأ الذي لا يحفظ الا قليل من القرآن اكثرهم قرآنا به حفظا اكثرهم قرآنا يعني حفظا لكن لابد ان يكون

9
00:05:06.600 --> 00:05:38.400
يعني آآ يحسن القراءة القراءة. ما هو اكثر القرآن وهو يلحن ويخطئ ولا يقيم الحروف لا قد يكون يجيد القراءة وهو اكثر حفظا للقرآن اكثر عقلا للقرآن ولما كان الصحابة في وقعة احد

10
00:05:38.500 --> 00:06:10.650
يدفنون الاثنين والثلاثة شهداء امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم اكثرهم يقدم في اللحد اكثرهم اخذا للقرآن يقول المؤلف العالم فقه صلاته ثم ان افقه اذا تساويا تساوى اثنان

11
00:06:10.700 --> 00:06:37.550
في القراءة وفقه الصلاة فيقدم الافقه منهما. يعني في سائر الاحكام وهذا اخذ من نفس الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة يعني اعلمهم بالاحكام

12
00:06:39.000 --> 00:07:04.400
لان السنة هي التي فيها تفصيل تفاصيل احكام الشريعة. فاعلمهم بالسنة عبر عنها المؤلف بقوله الافقه وهذي يعني من جهة انه كتب سير للحديث اعلمهم بالسنة كانوا في القراءة الزواج فاعلمهم بالسنة

13
00:07:04.700 --> 00:07:44.000
قال المؤلف ثم الافقه فان كانوا في القراءة والفقه سواء نعم ثم الاسن يقول ثم الاسن يعني الاكبر سنا وفي حديث آآ ما لك بن الحويس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة يؤذن احدها احدكم وليؤمكم اكبركم

14
00:07:46.800 --> 00:08:11.700
وفي رواية انه قال لمالك وصاحبه يؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما ولكن في حديث ابن مسعود قال ثم فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة هذا فيما اذا كان يعني اذا كان

15
00:08:11.900 --> 00:08:52.500
فكانا مهاجرين يعني مهاجرين فيقدم اقدامهم هجرة اذا كانوا غير مهاجرين انتقلنا للمزية الاخرى التي بعد الهجرة وفي الحديث فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما وفي رواية

16
00:08:53.700 --> 00:09:34.150
سنا بدل سلما سنا اقدمهم  واقدمهم اسلاما  هذا فيما اذا كان متنافسان او المتقدمان للامامة يعني كل منهما قد دخل في الاسلام بعد الكفر فيقدم من  قدامهم اسلاما اسبقهم الى الاسلام. هذه فضيلة عظيمة

17
00:09:35.900 --> 00:10:06.000
اذا تساوي في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة مثلا اذا كانا مهاجرين ويقدم فننظر الى سبقهما الى الاسلام اقدمهم اسلاما ثم ننظر اذا استوي في السبق الى الاسلام فنقول اكبرهم سنا

18
00:10:10.050 --> 00:10:41.650
قدامهم سنا ومعنى اقدمهم سنا يعني يعني اكبرهما  استوي في القراءة وفي العلم بالسنة وبالهجرة وفي السبق الى الاسلام فيقدم وسنهما اقدمهما. سنا اكبرهما واذا اذا كانوا ولدوا على الاسلام

19
00:10:42.600 --> 00:11:19.850
اذا ولدوا عن الاسلام فيتحد الامران السن وماذا لا لا الافقه  اذا اذا كان كل منهما ولد في الاسلام فيستوي سبقهما الى الاسلام لا والسن سيكون اقدمهما اسلاما هو اسنهما

20
00:11:20.350 --> 00:11:48.300
من ولد في الاسلام اليس هو اسبقي الى الاسلام ها اسبق الى الاسلام. اذا فهو اسن واسبق الى هنا ان تام المذكور في في حديث ابن مسعود الى قوله ان كانوا في الهجرة الثواب فاقدمهم سلما وفي رواية سنا

21
00:11:49.350 --> 00:12:15.800
قال المؤلف ثم الاشرف بعد السن بعد ما كان يعني اسنهما قال ثم الاشرف اشرف في ماذا الاشرف نسبا ومن الاشرف نسبا قريش قريش عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام هم اشرف الناس نسبا

22
00:12:17.500 --> 00:12:43.650
وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش وهذا الامر في قريش او كما جاء في الحديث ولكن سياق الحديث في الامامة الكبرى لا في الامامة في الصلاة

23
00:12:46.150 --> 00:13:15.550
ولا ريب ان من كان من قريش ومن كان ثم من كان من بني هاشم فهو مقدم على سائر سائل قريش بني هاشم يعني خير قريش بنو هاشم ال النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:13:28.550 --> 00:13:57.400
قال ثم الاشرف ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة  ثم الاقدم هجرة ثم الاتقى. يقول ثم الاقدم هجرة وهذا تقدم. وعلمنا ان الاقدم هجرة مقدم في الحديث مقدم في الحديث فلا يصح نفس الحديث النص الوارد في ترتيب الائمة

25
00:13:57.400 --> 00:14:30.250
في ترتيب الائمة او ترتيب الامامة بالصلاة في تقديم يعني فيه ذكر الهجرة في التقديم على الاسن وعلى وليس فيه ذكر الاشرف الاشرف نأخذ من حديث اخر فيمكن ان يراعى بعد التساوي في فيما ذكر في الحديث

26
00:14:30.600 --> 00:15:02.200
من القراءة والعلم بالسنة والهجرة والسبق للاسلام وتقدم السن بعد هذا كله يمكن نقول الاشرف يمكن وبعد ذلك يعني تأخير الهجرة وتقديم الاشرف على الهجرة هذا فيها خلاف ما جاء به الحديث

27
00:15:02.400 --> 00:15:51.550
الصحيح يقول ثم الاتقى يعني اذا تزاوج في كل شيء قدم الاتقى وهذا في الحقيقة تأمل ومعتبرة في الجميع وضد التقوى  ضد التقوى الفسق الاتقى يكون يعني اكثر استقامة يمكن نقول انها لمحافظ على الفرائض والنوافل. يعني يكون من من طبقة المقربين. وهذا

28
00:15:51.550 --> 00:16:18.200
لم يأتي به الحديث المهم ان يكون صالحا ان يكون تقيا ليس من فاسق هذا شرط اساسي غير غير الاصدقاء وكل من تقدم الاقرى والافقى والاعلم للسنة والاقدم شرط التقوى فيها

29
00:16:18.900 --> 00:16:57.550
معتبرة قال ثم الاتقى بعده ثم من هو   ايش معنى ليس بقارئ     لكن اكثر قرآنا يحفظ اكثر يظهر انه يقدم ما دام انه يعلم فقه صلاته يعلم فقه الصلاة يقدم نعم

30
00:16:58.050 --> 00:17:16.400
نعم. ثم ولهذا قال لك المؤلف ثم الافقه نعم ثم الاتقى ثم من قرع. ثم من قرع اذا تساوى في كل ما تقدم ماذا نصنع؟ الان كلهم سواء عندنا اثنان

31
00:17:16.450 --> 00:17:37.650
كلاهما سواء قراءة وفقها وسبقا الى الاسلام والى الهجرة وسنا يعني كل المميزات توفرت في هذين يقول بعد ذلك من قرأ يقدم من اصابته القرعة معنى ذلك انه يقرع بينهما

32
00:17:39.050 --> 00:18:16.500
والقرعة معروفة وادلت دل القرآن ودلت السنة على مشروعية القرعة في الامور التي  لا يتضح لا لا التي تخلو عن المرجح الامور المتساوية التي يراد تعيين واحد منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد

33
00:18:17.200 --> 00:18:34.450
سفرا اقرع بين نسائه. فالنساء كلهن سواء. ليس لا يخلو يعني لا يخرج بواحدة كما يريد وان كان ذلك جائزا له لكن هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يقنع بين نسائه

34
00:18:34.550 --> 00:18:58.200
وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول يعني من الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه وهكذا في الاذان وسبق اذا تساوى اثنان في مقومات الاذان واجبة والمستحبة

35
00:18:58.200 --> 00:19:40.250
فانه يقدم منقرع يقرع بينهما وهكذا في الامامة  تساوى اثنان في اه في صفات التقديم فانه يعين احدهما بطريق القرعة والقرآن تقوم باي طريقة ليس لها طريقة معينة ذكر الله ان بني اسرائيل لما اختلفوا في من يكفل مريم ايهم يكفل مريم

36
00:19:40.350 --> 00:20:04.450
لهم طريقة يلقون الاقلام اقرأ الاية ذلك من انباء الغيب نوح وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم طريقة لكن الان لا ندري بالظبط يلقونها يعني الميمنة تعين

37
00:20:08.650 --> 00:20:36.100
والناس يعني من طرق الكتابة كتابة يعني اوراق ما يفعله الناس في المسابقة هذه مسابقة. نفس التقديم للامامة نوع مسابقة نوع مسابقة فيكتب اوراق يكتب فيها مثلا اذا كان يكتب في

38
00:20:36.200 --> 00:21:07.500
في واحدة مثلا رقم كذا رقم اللي يصيبه الرقم هذا يكون هو الامام او هو المؤذن باي طريقة يقول ثم منقرع يعني من اصابته القرآن بينهما بين الاثنين فطلعت القرعة تعين

39
00:21:07.850 --> 00:21:33.650
طلعت القرعة ندفع مثلا القرعة يعني الاوراق التي كتبناها ورقتين او ثلاث بحسب العدد نعطي لثالث نعطي انواع ثالث ونقول يا وزع الاوراق عليه هو لا يدري عن شيء. ثم

40
00:21:33.950 --> 00:21:59.000
فمن وقع له هذا الورقة التي فيها الرقم او فيها كلمة اخرى الامام مثلا يكون هو المعين. وحينئذ يكون التقديم بالقرعة وليس لاحد فيها تدخل ولا تحيز ولا ولا تأثير

41
00:22:01.200 --> 00:22:31.500
فترجع الى الى القدر الى قدر الله سبحانه وتعالى نعم ثم منقرع. نعم. ثم منقرع وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان وساكن البيت وامام المسجد احق من كل من تقدم

42
00:22:33.100 --> 00:22:55.050
فلو نزل بك ضيف وهذا عالم اعلم منك وافضل منك في كل المميزات فانت صاحب البيت مقدم عليه في الماء. انت احق وكذلك امام المسجد احق لو جاء صلى في هذا المسجد

43
00:22:56.050 --> 00:23:28.050
عالم افضل من هذا الامام قراءة وعلما فامام المسجد هو احق بالامامة منه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وصاحب البيت سلطان في بيته وامام المسجد ذو سلطان في مسجد

44
00:23:28.400 --> 00:23:58.550
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه اذا سمح وقدمه  لكن لا يتقدم عليه هكذا بدون اذن الا من ذي سلطان استثناء سلطان

45
00:23:58.900 --> 00:24:24.450
يعني الامام الاعظم لو صدفة صلى يعني الملك في هذا الجامع فانه احق بالامامة من امام الجامع لانه بان ولايته عامة وولايته فوق ولاية ذلك الامام. هو الذي نصبه اماما

46
00:24:28.150 --> 00:25:01.500
فهو احق بالامامة  من من امام الجامع الامام المعين هو الذي ولاه وهو وهو يقدر على عزله هكذا قالوا نعم اعد الجملة دي. نعم. وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. نعم

47
00:25:01.550 --> 00:25:38.550
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم هذه صفات ومميزات اضافية لم تأتي في الحديث لكن لكنها مزايا عند التساوي فيما تقدم عند التساوي والتشاح عند التشاح

48
00:25:39.900 --> 00:26:16.500
يقول وحر وحاضر وحر وحاضر وحر مقدم على ظده على العبد حر مقدم على على على المملوك ولا ريب ان الحر اكمل من المملوك من العبد  ناقص   في ناقص التصرف

49
00:26:17.100 --> 00:26:54.800
ناقص في حكمه يختلف عن الحر الحر اولى من العبد والحاضر اولى من الاعرابي  الحاضر يعني الحضري المقيم في الحضر اولى من الاعرابي لان الحاضر يعني احرى باستقامة وحسن الخلق

50
00:26:56.150 --> 00:27:45.000
لانه يغلب على البادية الجاهل والجفاء  وحاضر نعم حاظر وحاضر ومقيم ومقيم اولى من مسافر يقول المقيم هو يشمل المستوطن وغير المستوطن فكل مستوطن مقيم وليس كل مقيم مستوطن انت اذا سافرت واقمت في هذا البلد

51
00:27:45.150 --> 00:28:31.400
يعني شهر شهرين ثلاثة يقال لك مقيم غير مستوطن والمسافر هو الذي يعني لم يعزم على الاقامة المحدودة للقصر يعني المسافر ضد المقيم وهل هذا فيه محل خلاف من عزم على الاقامة

52
00:28:31.450 --> 00:28:54.100
اكثر من اربعة ايام فمن اهل العلم من يرى ان هذا لا يخرجه من من حكم السفر. اذا فهو مسافر لكن عند جمهور اهل العلم ان من عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام فهذا يقال له مقيم وللمقيم احكام. يتم الصلاة

53
00:28:56.950 --> 00:29:26.050
ولا تجب عليه الجمعة لانه مقيم غير مستوطن فالمؤلف يقول مقيم اولى من ظده من المسافر  يقدم في الامام فاذا اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم لان هذا سيقصر الصلاة. المسافر سيقصر الصلاة

54
00:29:30.500 --> 00:30:04.300
والمقيم يتم الصلاة يقول بهذا الاعتبار اولى من المسافر والمؤلف اجمل ذلك. وحر وحاضر ومقيم الرابع وبصير وبصير البصير مقدم على الاعمى قالوا لان الاعمى يلحقه النقص من جهة الطهارة قد لا

55
00:30:04.500 --> 00:30:54.950
يتنزه من النجاسة البصيرة اقدر على التنزه اكمل تنزها اكملت  ومن جهة القبلة كذلك تجد الاعمى يوجه يوجه يمين يسار  وما يستوي الاعمى فاذا فاذا كان عندنا اه شخصان في كل المميزات المتقدمة وكان احدهما بصير والاخر اعمى فالبصير

56
00:30:55.150 --> 00:31:27.700
وما يستوي الاعمى والبصير وعليه كلها يعني كلها مميزات مستنبطة لتعليلات لا لا لادلة. يعني ليس هناك ادلة نصية تنص على التقديم بهذه الامور لكن اجتهادات مراعا فيها  تقديم من يكون اكمل

57
00:31:29.600 --> 00:32:06.200
الحر اكمل من العبد والحضري احرى بالكمال من الاعراب والمقيم اكمل صلاة من المسافر لانه يتم الصلاة وكذلك البصير اكمل لما تقدم من التعليل اولى من يقول وحاضر الى اخره اولى وحاضر وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب وما وما

58
00:32:06.200 --> 00:32:35.950
ايضا مقتون عندنا مقتون واقلف الاقرب هو الذي لم تقطع منه القلفة التي على ذكره فالمقتول يقولون ان ان المقتول اكمل طهارة لان الالفة قد يبقى فيها شيء من البول ثم قد يخرج

59
00:32:37.800 --> 00:33:17.000
يقول فمعروفة اللعنة التي تقطع في الختان يقول المقتون اولى من الاقنف يعني امور قد تعرف وقد لا تعرف لكن الكلام فيما اذا عرفت اذا حصل الاطلاع وهذي فيها في الحقيقة

60
00:33:18.500 --> 00:34:02.300
اعتبارها كله محض اجتهاد ومن له ثياب من له ثياب يعني اكثر واكمل واحد عنده ازار والاخر عنده ازار وردا واحد اه عندك اه ما عنده الا شيء يجعله على كتفه واخا لا عنده نداء يغطي به كتفيه عاتقيه

61
00:34:02.850 --> 00:34:30.300
ومن له ثياب الى اخره اولى من ضدهم انتهت انتهت المميزات؟ نعم. ها؟ نعم. ومن له ثياب اخر كلمة او لا من ظدهم. اي من العبد  والاعرابي والاعمى  وناقص الثياب

62
00:34:31.150 --> 00:35:01.650
والله اعلم. نعم بعده. ولا تصح خلف فاسق ككافر يقول انتقلنا الى شيء اخر انتقلنا الى حكم الصلاة يعني حكم المأموم مع الامام لا تصح خلف فاسق يا كافل بدهي ان الكابل

63
00:35:01.800 --> 00:35:32.450
لا تصح صلاتك فلا تصح الصلاة خلفه وهنا يقول لا تصح خلف الفاسق والفاسق هو من يفعل كبيرة ويظهر منه ذلك واصل الفاسق اصل فسق الخروج فزقت الثمرة من قشرها

64
00:35:32.700 --> 00:36:10.700
رزقت النواة من اه التمرة يعني خرجت فبزق عن امر ربه خرج عن امر ربه هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة فلا تصح خلف فاسق ولم يذكروا لي هذا دليلا الا في حديث ضعيف في

65
00:36:12.600 --> 00:36:52.900
ولا يؤمن تاجر مؤمنا ولا عربي مهاجرا ولا امرأة ولا امرأة رجلا الحديث عند ابن ماجة ضعيف قال ابن حجر اسناده واهي ولا ريب ان الامام الصلاة خلف العدل افضل من الصلاة خلف الفاسق. لكن الشأن في الصحة

66
00:36:57.300 --> 00:37:24.150
والصحيح ان الصلاة خلف الفاسق تصح وان كانت غير يعني مرغوب فيها الصلاة خلف العدل افضل لكن الصلاة صحيحة فصلت خلف الحليق حليق اللحية او المدخن او من يعلم انه يشرب

67
00:37:24.550 --> 00:37:48.550
يشرب خمرا ما دامت صلاته صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة ويستدل هذا بما كان عليه الصحابة كانوا يصلون خلف الامراء هذا كله في صحة الصلاة لكن في التقديم ينبغي تقديم الفاسد

68
00:37:48.650 --> 00:38:34.450
لا تنصيبه اماما ولا تقديمه حتى ولو كان الذي يظهر انه ولو كان اقرأ فلا يقدم. لا بد ان يكون الاقرأ صالحا   اما اذا كان فاسقا ففسقه ينقصه  وينزله عن درجة

69
00:38:35.800 --> 00:39:07.750
العدل  وقوله ككافر يعني كما لا تصح خلف الكافر لا تصح خلف الفاسق  يعني بدهي ان الصلاة خلف الكافرين لا تصح فكذلك يقول لا تصح الفاسق كما انها لا تصح

70
00:39:07.900 --> 00:39:36.000
لا على وجه القياس فان الفرق بين الفاسق والكافر يعني ظاهر لا يصح قياس الفاسق على الكافر كان في الفاسق مسلم وله فضائل كثيرة لكن المقصود هو مجرد التنظير في الحكم. يعني لا لا قياس

71
00:39:36.450 --> 00:39:58.100
هذا على هذا فليكن كما انها لا تصح على قلب الفاسق خلف الكافر وكذلك الفاسق نعم. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال. ولا صبي لبالغ. يقول ولا امرأة

72
00:39:58.100 --> 00:40:26.050
لا تصح الصلاة خلف امرأة للرجال لوجوه من الادلة يعني منها عمل عمل المسلمين لم لم يعرف في عهد النبي ولا بعده يعني تقديم امرأة في الامامة وفي الحديث اخروهن من حيث اخرهن الله

73
00:40:26.600 --> 00:40:51.850
وحديث انس في صلاة في صلاته ومعهم جدته واليتيم يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت وقمت انا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. لم تصفي لم تصلي بل كانت وحدها

74
00:40:53.350 --> 00:41:28.800
مع انه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاخرت فكيف تكون امامة وكذلك في الصفوف اخر صفوف النساء اول اخر اول صوم بالنساء خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها واما الحديث المتقدم فتقدمت الاشارة اليه وانه

75
00:41:28.950 --> 00:41:58.000
لا يعول عليه نعم ولا امرأة. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. وخنثى الخنثى معروف الذي فيه الة الذكورة والة انوثة وهو مشكل لا لا يدرى اهو ذكر ام انثى فلا يقدم في الرجال لكن يمكن يقدم في النساء

76
00:41:58.400 --> 00:42:23.800
لانه ان كان رجل فتصح امامة الرجل للنساء  وان كان امرأة ما هو من جنسهن اما للرجال فلهذا احتمال ان يكون امرأة نعم ولا امرأة ولا خنثى للرجال بعدها. نعم. ولا صبي لبالغ. يقول ولا تصح امامة صبي

77
00:42:23.800 --> 00:42:55.650
ديبالا لا تصح امامه حتى ولو كان اقرأ وافقه يعني هذا الصبي طالب علم وهذا البالغ عامي فلا تصح امامته لان هذا اكمل منه هذي صلاة الصلاة نافلة صلاته فريضة

78
00:42:55.750 --> 00:43:34.000
ومن وفي المذهب لا تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل. كما سيأتي في مسائل  والصحيح انها تصح القول الثاني وهو الصحيح ان تصح امامة الصبي عند الصبي  الاهل للامامة يحسن القراءة واكثر قراءة

79
00:43:34.050 --> 00:43:52.250
يقدم على او تصح امامته في البالغ وادل شيء عن هذا حديث عمرو ابن سلمة. الذي سبقت الاشارة اليه قال وفد ابي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم

80
00:43:53.050 --> 00:44:21.800
رجع وقال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وذكر ان مما اوصاهم به انه اذا حضرت الصلاة فليؤمكم اكثركم قرآنا يقول وكن فنظروا فرأى فرأى فرأوا ان انني اكثرهم قرآنا فقد

81
00:44:21.800 --> 00:44:46.350
يتلقى الوفود القادمين من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ منهم ما حفظوا من القرآن وكان اكثرهم قرآنا فقدموه وهو ابن ست او سبع سنين وقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:44:46.400 --> 00:45:06.000
ولم يعني ينكر ذلك ولو كان لا لا يصح لاطلعه الله على ذلك حتى ينهى عنه. ولهذا كان الصحابة يستدلون بما يفعلون وما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز

83
00:45:06.250 --> 00:45:30.400
كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن  وكل من ما قالوا فيه لا تصح هذا لهذا فتصح امامته بمثله فتصح امامة الصبي

84
00:45:30.700 --> 00:45:57.150
بمثله والمرأة بمثلها نعم ولا صبي بالغا. ولا صبي ولا صبي لبالغ. لبالغ ولا اخرس ولا اخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي المرجو زوال علته

85
00:45:58.200 --> 00:46:26.600
لا تصح امامة الاخرس ظاهره مطلقا  الاخرس هو الابكم الذي لا يستطيع النطق لا يتكلم وصلاة صحيحة لكن لا تصح امامته يقول الشيخ محمد ابن عثيمين ظاهره انها لا تصح

86
00:46:27.550 --> 00:47:07.600
بالناطق ولا بمثلي باخرس مثله ولا عاجز عن ركوع او سجود او وعود كل ذلك لا تصح امامتهم ولا بمثلهم نلقوا للاخر انها تصح امامتهم خصوصا العاجز عن الركوع او السجود

87
00:47:09.100 --> 00:47:43.400
تصحيح اماما بمثله وبغيره لانه لا دليل ليمنع من هذا وعموم الحديث يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله الى اخره  ويؤكد هذا الحالة الثالثة العاجز عن القيام جاء في الحديث واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين

88
00:47:43.600 --> 00:48:21.950
فاذا صاحت صلاة العاجز عن القيام فلا ان تصح صلاة العاجز عن الركوع او السجود من باب اولى والعاجز عن الركوع له بدل يومي يومي بالركوع ويومي بالسجود المهم يقول المصنف لا تصح صلاة امامة الاخرس

89
00:48:22.200 --> 00:48:51.150
مطلقا وللعاجز عن الركوع ولا السجود ولا القعود العاجز عن القعود  لا يستطيع ان يجلس ولا عن القيام الا هنا الاستثنى مختص بالجملة الاخيرة العاجز عن عن القيام اذا هو يقعد ولا يستطيع القيام

90
00:48:52.250 --> 00:49:25.650
صلاة الصلاة خلف العاجز عن القيام الا الا امام الحي المرجو زوال علته فتصح امامته امام الحي اما انسان آآ مقعد مقعد ليس بامام حي هذا لا يقدم على غيره

91
00:49:26.250 --> 00:50:00.500
لا يقدم على الصحيح القادر على القيام وظائف الاطلاقات المتقدمة ظاهر اطلاق الحديث يؤم القوم اطراؤهم لكتاب الله  ظاهرها انه شامي فاذا كان عندنا اثنان احدهما اقرأ من الاخر واحدهما

92
00:50:00.550 --> 00:50:28.850
عاجز عن القعود فهو مقدم لان صفة التقنين موجودة فيه. وعجزه عن القيام لا يمنعه من الامامة ثم عندنا هنا مسألة اذا قلنا يصح امامة امام الحي العاجز عن القيام

93
00:50:29.700 --> 00:51:10.500
وهنا كيف يصلي الناس خلفه يصلون قياما ام قعود في هذا خلاف بين اهل العلم قيل يصلون خلفه قياما  وقيل يصلون قعودا وقيل فيه تفصيل ثلاثة مذاهب اما من قال يصلى يصلون خلفه قعودا فاستدلال بالحديث المعروف والصحيح انما جعل الامام ليؤتم به

94
00:51:13.500 --> 00:51:40.750
اذا كبر وكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخره واذا صلى قاعدا اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين اه لا دليله وهو دليل صريح صحيح القول الثاني ان

95
00:51:40.850 --> 00:52:09.100
انهم يصلون قياما واستدل لهذا بحديث صلاة ابي بكر والصحابة مع النبي خلفه مع خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عندما كان مريضا  كان يصلي بالناس ابو بكر

96
00:52:09.400 --> 00:52:34.500
فخرج ذات يوم انس من نفسي نشاطا فخرج وابو بكر قد شرع في الصلاة شرع في الصلاة فخرج وجاء عليه الصلاة والسلام فاراد ابو بكر ان يتأخر فاشار اليه ان يثبت. فجاء وقعد عن

97
00:52:34.500 --> 00:52:59.350
لابي بكر  وابو بكر عن يمينه وكان النبي يصلي قاعدا. وابو بكر قائما والناس خلفه قياما يصلي ابو بكر بصلاة النبي يقتدي ابو بكر في صلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر

98
00:53:00.500 --> 00:53:29.650
فقال المانعون هذا دليل على ان الصلاة خلف الامام قعودا انه منسوخ الرسول صلى قاعدا والناس صلوا خلفه قياما وهذا قطعا متأخر وقالوا ان هذه القصة فيها دليل على نسخ الصلاة خلف القاعد قعودا

99
00:53:32.550 --> 00:54:12.000
نسخ القعود خلف الامام القاعد وتوسط الامام احمد فقال ان ان ابتدأ الامام الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا وان ابتدأ الصلاة قائما ثم فجلس فانهم يتمون صلاتهم خلفه قياما لان ابا بكر شرع في الصلاة

100
00:54:12.200 --> 00:54:36.300
فابتدأوا الصلاة قياما ثم لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وصار هو الامام مضوا على حالهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود كما فعل لما صلوا خلفه عندما كان صلوا معه

101
00:54:36.300 --> 00:55:00.600
او في البيت عندما جحشت قدمه وصلى بهم فكانوا قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فصلوا خلفه جلوسا قال ان كدتم ان تفعلوا فعل فارسا والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود

102
00:55:01.400 --> 00:55:44.450
اقول والله اعلم لعل هذا الاختيار اختيار الامام احمد فيه توسط في هذا المقام والله اعلم الله اللهم صلي على محمد وعلى اله واصحابه ومن يهتدى بهداه     الى هنا باقي مسألة وحدة

103
00:55:44.550 --> 00:56:09.350
مسألة وهي ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا. هذه هي هذه آآ المسألة التي اشرت اليها ولكن يبقى قوله الا امام الحي

104
00:56:12.000 --> 00:56:36.800
الذي يرجى زوال علته فشرطوا في الصلاة خلف القاعد شرطوا امرين الاول ان يكون امام حي فلا يتقدم من ليس كذلك لا يصلى خلفه العاجز عن القيام لا يصلى خلفه

105
00:56:38.900 --> 00:57:02.000
ولو كان عالما والامر الثاني انه ترجى زوال علته. اما اذا كان يعني قد اصيب واصبح مقعدا لا لا امل في زوال علتي وكذلك لا يصلى خلفه والصواب ان هذا لا يشترط وان العاجز عن القيام

106
00:57:02.150 --> 00:57:35.700
يصلى خلفه سواء كان اماما رسميا كامام المسجد او لم يكن رسميا لا تصح الصلاة خلفه   يقولون انه اذا كان امام الحي عاجزا عن القيام فانه يوصل يصلون فان المأمومين يصلون خلفه قعودا يقول ندبا

107
00:57:37.200 --> 00:58:10.500
يعني استحبابا ومعنى هذا انه يصح ان يصلوا خلفه قياما لكن الافضل ان يصلوا خلفه قعودا  وموجب الدليل انهم يصلون خلفه قعودا وجوبا  يقول اما اذا فجلس فانهم يصلون ويتمون صلاتهم قياما وجوبا

108
00:58:10.850 --> 00:58:37.500
اعد الجملة اي والله. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يصلون خلف امام الحي الذي يعني يرجى زوال علتي يصلون خلفه جلوس الندبة والصواب انهم يصلون خلفه وجوبا. لقوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. نعم

109
00:58:37.500 --> 00:59:12.050
فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. وجوبا ودليل المسألة هو قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة ابي بكر قائما والناس خلفه قياما      يقدم امام

110
00:59:12.200 --> 00:59:41.550
يعني ايش؟ ايه. ما عنده جميع الصلوات والله ما عندي دليل يمنع اذا صار هو الاقرأ والاعلم هو العالم عندك في هذا المسجد عالم بس لا يستطيع القيام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. خلك كذا

111
00:59:43.850 --> 01:00:12.050
واذا كان النبي قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون يعني الادلة فيها اطلاقات لكن يعني عادة الناس ما ما يرتضون يعني ما يرتضون هذا لانفسهم. وكذلك من هذه حاله دائما. ايضا هو نفسه لا يتقدم للامامة

112
01:00:12.050 --> 01:00:51.450
لكن من حيس الحكم تصح الصلاة خلفه يقدم يجوز يقدم اذا كان هو الاقرى والافضل نعم  ايش سعد السلطان؟ وينهم في اي كلمة؟    لامير البلد ما هو بسلطان على امام المسجد

113
01:00:51.550 --> 01:01:36.150
نعم بسم الله الرحمن الرحيم     لا لا ما عندك مأمومين افرظها في واحد جنبه ازا كان ما يسمعهم هذا لا يمكن الائتمام به اصلا لا يمكن   تقول تقدم مع ما هو معناه اذا رغب هذا يقدم

114
01:01:36.450 --> 01:02:09.700
ها وان كان مسافرا على الصحيح اقرأوا في الشرح الممتع هو ممتع عنده عند الشيخ تفصيلات وتدليلات وتعليلات جميلة   ها من ينيبه ما ادري وش  ولي العهد يعني. ولي العهد السلطان نعم

115
01:02:09.900 --> 01:02:28.600
قل يا عبد الرحمن يقول احسن الله اليك قد يكون الشخص حافظا لكتاب الله لكن تظهر عليه سمات الفسق كحلق اللحية مثلا هل يقدم؟ والله انه ما يقدم نعم يقدم

116
01:02:28.700 --> 01:02:56.550
يعني ينقصه عن منزه عن هذه المنزلة نعم ما يقدر  احسن اليك اذا كان الشخص حافظا وتقدم من ليس بكفئ للامامة هل ارده؟ ايش تقول؟ يقول اذا كان الشخص حافظ لكتاب الله وتقدم غيره وهو غير كفؤ ايش معنى وهو غير كفء

117
01:02:56.650 --> 01:03:25.100
هذا يحتاج الى ترجمة نعم بعده يقول احصى اليك هل شرط الامامة التي ذكرت تنطبق على المؤذن؟ لا نعم المؤذن له مواصفات والامام له مواصفات. نعم يقول احصى اليك صلى امام وهو حافظ ويقرأ قراءة صحيحة لكن ليس لديه

118
01:03:25.100 --> 01:03:47.700
فهل صلاة صحيحة؟ اي صلاة التجويد. التجويد الاصطلاحي هذا الذي تراعى فيه المدود والحركات والغنة ليس هذا بمعتبر المعتبر صحة القراءة اذا انه لا يلحن ولا يسقط حروفا ولا يسقط كلمات

119
01:03:49.450 --> 01:04:29.600
اما هذه الاحكام التي يراعيها اصحابي يعني القراءات هذه يعني امور يراعونها للتغني بالقرآن. للتغني ويفرطون فيها  نعم المؤذن يا شيخ هل هو اولى منه  لا ليس له اولوية لكن من ناحية الجارية الان اذا كان يحسن الامامة خلاص دائما يصير

120
01:04:29.600 --> 01:04:58.650
نعم   لن ننسى الان يدورون الفكة ما هم الان الناس يتدافعون ما يرغب احد ان يكون اماما حتى ولو كان اقرأ ولو كان عالم هناك يوجد يعني  يعني في بعض الجماعات

121
01:04:59.100 --> 01:05:36.300
يتقدم بالامامة عامي اما المؤذن او غيره وخلفه طلاب علم عدد تعرفون هذا ها اي موجود بكثرة يعني ما نادرة نعم   يمكن نعم يقول احسن اليك كم المسافة بين المصلي والسترة؟ وهل صحيح ان سترة المصلي موضع السجود

122
01:05:36.650 --> 01:05:56.950
لا ما موضع السجود ما هو بسترة موضع السجود ما هو بسترة لكن ينبغي ان تكون السترة يعني بعد موضع السجود بيسير عليه انه يقترب يعني المشروع المسلم ان يقرب من سترته. لا يجعل بينه وبينها الا مما

123
01:05:57.000 --> 01:06:34.050
ما يستطيع السجود فيه  عليكم فاذا وقع الامام   اعوذ بالله. اتركوا بس وان لم تقم عليه الحجة لا علاقة لا لا هذا لا يقدم حتى ولو كان نعم لا خلص يكون هذا المقدم الذي استنابه الامام هو احق بالامامة

124
01:06:34.800 --> 01:07:18.850
كان يصلي خلف  خلف الجميع من حيث انهم اه ولاة. ولاة الامر  الجهمية من سائر من سائر من سائر الامة او الرعية نعم نعم. يقول احسن الله اليك رسائل من الشبكة اذا كان هناك شخص ظاهره الصلاح مصاب بسلس البول واخر عامي يشرب

125
01:07:18.850 --> 01:07:45.500
والدخان فايهما احق بالامامة الاول حتى ولو كان مصابا بالبول لان صلاته صحيحة. ولا ينقص الصلاة تكون مصاب بسلس البول. نعم وهذا ايضا سائل من الشبكة يقول امامنا من رمظان الفائت الى اليوم. اعد اعد مدري وش تقول. يقول امامنا من رمظان من شهر رمظان

126
01:07:45.500 --> 01:08:05.500
الفائت الى اليوم لم يحضر الا قرابة ثلاثين يوما. متفرقة بحجة الربو. بحجة ايه هل يحق له ذلك؟ علما ان اهل الحي اصبحوا ينتظرون الزمن المعتاد ويقدمون من من يأمر

127
01:08:05.500 --> 01:08:25.850
المقصود هذا قضية بينه وبين الجماعة ومع وزارة اه الشؤون الاسلامية. نعم لا كأنه يسأل احسن يقول ينتظرون الوقت المعتاد بين الاذان والاقامة ويقدمون من يؤمهم. هل في ذلك حرج

128
01:08:28.750 --> 01:08:55.900
على كل حال اه تقدم انه لا يجوز الافتيات على الامام لا يجد الافتيات على الامام والتقدم عليه ازا كان تأخر تأخر يعني كثير يشق على المأمومين  ان يقدموا من يصلي به

129
01:08:56.000 --> 01:09:19.750
اما مجرد تقيد بعشرين دقيقة اذا الدقيقتين ثلاثة او خمس يعني لابد من انتظار الامام انت طالع الا ان يعلموا انه غير حاضر او تأخر تأخرا كثيرا يقال انه انه مفرط تأخر كثير

130
01:09:22.650 --> 01:09:48.050
زيادة على الوقت يمكن ربع ساعة عشرين دقيقة تأخر والغالب يعني ولله الحمد ان الائمة نظروا لظروف الزمان وظروف الحياة انهم لا على بل اه يشكرون من يصلي ويقيم الصلاة مكانهم

131
01:09:48.200 --> 01:10:12.550
يذكرون هذا هو الغالب. نعم من قال اذكار النوم ثم نهر من فراشه فترة طويلة ثم عاد للنوم هل يقولها مرة اخرى ما اعرف اعد السؤال. يقول من ذكر من قال اذكار النوم. من قال اذكار النوم. اها. ثم

132
01:10:12.550 --> 01:10:32.500
اعظم من فراشه فترة طويلة. ثم عاد للنوم هل يقولها مرة اخرى؟ الحمد لله ذكر الله مشروع يا اخي يذكر الله ما تيسر لكن ارجو انه قد فعل السنة يعني كونه كم وجلس او شيء من هذا القبيل

133
01:10:32.650 --> 01:11:16.100
لا لا يلغي يعني اثر ما فعله في اضطجاعه الاول من ان يذكر ربه يذكر ربه بما تيسر نعم    لا بأس لاباس اذا تنازلوا واناب غيره نعم يقول احصائيك هل يجوز اقامة المسابقات بين الطلبة وجعل الجوائز عليها؟ اذا كانت لهدف التعليم والتسلية. ايش

134
01:11:16.100 --> 01:11:47.450
اي غرض اذا كانت لهدف التعليم والتسلية ما هو مسابقة في ايش   بين الطلاب وجعلوا الجوائز عليها بهدف التعليم والتسليم. المسابقة فيما لا يسابقهم في اي شيء ما هو موضوع المسابقة

135
01:11:48.950 --> 01:12:26.250
ما موضوع مسابقة نعم يقول احصى اليك ما رأيكم بكتاب احياء علوم الدين كتاب احياء الدين احياء علوم الدين الغزالي من كتب الصوفية فيه يعني يعني عليه مآخذ فلا ينبغي ان يقرأ فيها الا

136
01:12:26.350 --> 01:12:52.898
طالب علم عنده فرقان يميز يعني اما العامي فلا ينبغي ان يقرأ فيه نعم بارك الله فيكم