وترتب على بقائه وصلاته مع الجماعة ان يذهبوا فان في هذا ظرط لا شك لانه قبل يستطيع السفر بمفرده او قد يتضرر ثم مع ذلك اذا صلى مع الجماعة وهو يعلم ان له رفقة قديما في بعض القرى النائية المهم هذه امثلة اذا ترتب على خروج الانسان ضرر فانه يجوز ان يجلس في بيته ويصلي ولا يخرج صلاة الجماعة ومن آآ اشهر امثلة في الضرر نتعاون في دفع هذا الضرر فاذا تخلف عنهم وقع عليه ظرر اه آآ وهو كبير اي وقوع الظرر عليه وفي عصرنا اليوم كذلك يعني لو كان رفقا من السفر في سيارة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما انهى المؤلف الكلام عن ما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث حكمها في حد ذاتها. ما يتعلق بالمأمومين والامام الاماكن التي ترتبط بها صلاة المأمومين بالامام انتقل بعد ذلك انتقالا منطقيا الى ما يعذر فيه الانسان اذا ترك صلاة الجماعة او الجمعة وذكر عددا كبيرا من الاعذار آآ اذا فهمها الانسان استطاع باذن الله ان يعرف حكم غيرها لانه اذا فهم هذه الاعذار استطاع ان يعرف قاعدة الشارع في وزن الامور التي اباح الشارع الحكيم فيها اه المسلم الا يحضر الجماعة والتي لا يعذر فيها المسلم وبدأ بالعذر المتفق عليه الذي لا يحترق فيه المسلم وانت قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريم المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة لعدة ادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لما سقط عن فرسه صلى في بيته وترك الجمعة والجماعة وهذا دليل على ان الانسان اذا مرض له ترك والجماعة الدليل الثاني الاجماع فقد اجمع العلماء على ان من كان مريضا فانه يجوز له ان يترك الجمعة والجماعة وقول الشيخ المؤلف رحمه الله المرظ يشمل ان يكون مريضا بحيث لا يستطيع ان يحظر الصلاة ويشمل ان يخشى زيادة المرض ويشمل ان يخسى البرء ويخشى ان شاء الله او ويشمل عفوا الصحيح ان شاء الله خشية حدوث المرض حدوث المرض لو كان الانسان اه سليما او اه معافى ولكنه يخشى ان خرج ان يصاب بمرض فانه حينئذ ايضا يجوز له ان يترك صلاة الجماعة ومن المعلوم ان مقصود الفقهاء حدوث المرض او خشية زيادة المرض فان تكون خشية متوقعة متصورة اما ان كانت مضمونة لا اصل لها فانه لا يجوز ان يتركها صلاة الجماعة والعذر بالمرض لا اشكال فيه ثم قال ومدافع احد الاخبثين اذا كان الانسان يدافع عن الاخدفين ودار الامر بين ان يدرك الجماعة او يدفع الاخبثين بان يقضي الحاجة فانه يجوز اذا كانت هذه الحالة ان يترك صلاة الجماعة ويقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك ولو منفردا او مع الجماعة التي اقيمت بعد الامام الراتب والدليل على هذا ما اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه قال لا صلاة بحذر في طعام ولا وهو يدافع له وهذا الدليل نقص في مسألة انه يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة اذا حصل عنده اه دافع عن طيب والبول والغاز ومن هنا نعلم ان ما يفعله كثير من الناس اذا حضر يرحمك الله اذا حضر للمسجد متأخرا ودار الامر بين ان يدرك الركعة الاخيرة وبين ان يذهب الى دورات المياه لقضاء حاجته فانك تجد بعض الناس يذهب للصلاة وان كان يدافع احد وهذا الذهب خطأ شرعا النصوص واما هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ فهذا تقدم معنا في مباحث شروط الصلاة فذكرنا التفصيل في من صلى وهو يدافع والاقوال في حكم صلاته وانها ثلاثة خرفان وسط الى اخره هذا تقدم معنى انما الكلام الان انه يعذر في ترك جماعة ثم قال وايضا مدافعة احد المخبثين امرها واضح وظاهر ثم قال ومن بحضرة طعام محتاج اليه بسبب المؤلف لجواز ترك جماعة الاول ان يحضر الطعام والثاني ان يكون محتاجا اليه والدليل على انه اذا تحققت هذه الشروط جائزة للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة حديث عائشة المتقدم وايضا قول النبي صلى الله وسلم اذا حضر العشاء تبدأ به قبل صلاة المغرب ولا يعجل احدكم عن عشائر ولا يعجل احد فهذا نص في تقديم تناول العشاء اه على صلاة المغرب وغير صلاة المغرب كصلاة المغرب وايضا دليل على انه لابد من حضور الطعام انه يقول اذا حضر اما اذا كان يعد ولا ينتفع الانسان من انتظاره فانه يجب عليه ان الجماعة وفي هذه المسألة بعض المسائل الاخرى يعني وفي مسألة العذر بحضور الطعام مسائل اخرى نذكر اهم هذه المسائل المسألة الاولى نص الامام احمد على انه اذا حضر الطعام فانه يأكل منه حتى يشبع ولا يجب عليه ان يأكل فقط ما يسد به رمقه بل يأكل حتى ويشبع واستدل الحنابلة على هذا دليلين الاول ما تقدم معنا وهو قول النبي ولا يعجل عن اسائه والثاني ان الانسان اذا اكل ما يسد الرمق وبقيت نفسه متعلقة بالطعام ثم خرج الى الصلاة فان هذا من اكبر اسباب قلة الخشوع وذهاب حضور ما اداء الصلاة الشارع الحكيم انما اجاز قال لك عن صلاة الجماعة عند حضور الطعام اه لمقاصد من اهمها تكميل الخشوع فلذلك نقول يأكل فينتهي من الطعام يأكل حتى ينتهي من الطعام المسألة الثانية هذا العذر يكون عذرا شرعا اذا حصل اتفاقا فحصلا اتفاقا اما ان حصل على سبيل الترتيب والدوام فانه لا يصبح من الاعذار ويأثم ممن جلس لتناول طعام وترك صلاة الجماعة اذا كان يرتب لهذا الامر يوميا او اعتاد عليه وانما يكون عذرا شرعيا اذا اذا حصل اتفاقا المسألة الثالثة اذا حضر الطعام وليس للانسان به حاجة مسألة ثالثة والاخيرة اذا حصل او اذا حضر الطعام وليس للانسان به حاجة فانه يجب ان يقوم للصلاة ولو كان يأكل ما دام لا يشعر بنفسه حاجة وانجذاب الى هذا الطعام والدليل على ذلك ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل من شاة او من كتف صلى الله ثم دعي الى الصلاة فوضع الطعام وقام الى الصلاة فوظع الطعام وقام الى فحمل العلماء هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به حاجة الى الطعام جمعا بين النصوص لانه هو صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة ثم نراه هنا يقدم الصلاة على الطعام فاذا اردنا ان نجمع بين النصرائيين نقول لم يكن اه بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة للطعام بهذا الحديث يرحمك الله اذا هذه بعض المسائل التي تتعلق بمسألة حضور الطعام آآ قبل الصلاة بناء على هذه الضوابط والمسائل ما يفعله بعض الناس في رمضان من وضع جميع الطعام قبل الصلاة كل ما لديه من طعام يضعه قبل الصلاة فحكم هذا ان كان يستطيع يتناول هذا الطعام ويدرك الصلاة فهو جائز وان كان يترتب على هذا فوات صلاة المغرب يوميا فانه اثم بترك صلاة المغرب ولو حضر الطعام ولو كان يشتهيه لانه صار يرتب يوميا لمدة ثلاثين اليوم انه سيترك صلاة المغرب فلنقل تأكل ما يكفي للنساء وسد الرمث ثم تصلي مع الجماعة وانما يكون تناول الطعام عذر اذا وقع اتفاقا كما ذكرت ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بالعذر الرابع العذر الرابع يقول وخائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه اذا خاف الانسان من ويع المال او فواته او ان يتضرر هذا المال اي ماله جاز له حينئذ ان ياه كاد له ان يترك صلاة الجماعة والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر قيل ما العذر يا رسول الله؟ قال الخوف او المرض وهذا الحديث تقدم معنا ان الصواب فيه انه موقوف على ابن عباس واذا كان موقوفا على ابن فهو كذلك اه عذر اه لانه فتوى عن صحابي ليس لها معارض تتوافق مع اصول شرع وهناك دليل اخر على ان للانسان ان يترك صلاة جماعة اذا خشي على ماله لان للانسان ان يفرق صلاة الجماعة يا حفي على ما له وهو ان الشارع الحكيم اجاز للانسان ان يترك صلاة الجماعة كما سيأتينا اذا خشي من الطين او المطر فخشي من الطين او المطر والتضرع بفقد المال اكبر من التضرر بالطين والمرأة هذا باجماع الناس فكون الانسان يتضرر بنوع مطر كما سيأتينا حده او بتلوث في الصين هذا اسهل من ان يفقد ماله او ان يفقد شيئا له قيمة واعتبار من ما له واذا كان الشارع عذر بما هو اخف فلا شك انه سيعبر بما هو اعلى اذا اذا حكي الانسان على ماله فان له ان يترك صلاة الجماعة وذكر العلماء امثلة لهذه بهذا الخوف منها الخباز اذا وضع الخبز آآ في الفرن وخشي ان يحترق لو ذهب والطباخ اذا اقام القدر على النار وخشي ان يحترق اذا ذهب اه الحطاب اذا خشي ان يسرق الحطب وما شابه هذه الامثلة هو يمكن ان يقاس عليها بالنسبة لواقعنا المعاصر اشياء حديثة من ذلك مثلا لو كانوا يشتغلون بالبناء فضة اللي وترتب على الذهاب للمسجد فسائد الصبة او تحجر الصبار او فساد ترتيبها على الارض بانه لا شك ان هذا من ضياع المال هذا من ضياع المال الذي اجاز الفقهاء صاحبه ترك صلاة الجماعة ولذلك ينبغي على المنكر قبل ان ينكر على من ترك صلاة الجماعة ان يعرف هل هو معذور او لا نعم الغالب على الناس اليوم التهاون في صلاة الجماعة وتركها لسبب غير وجيه اولى لسبب لكن مع ذلك يجب على الانسان قبل ان ينكر ان يعرف هل هذا الذي ينكر عليه تجب عليه اصلا صلاة الجماعة او هو ممن عذر الله سبحانه وتعالى باحد الاعذار التي سنذكر او بنظيرها اذا الخلاصة ان الخائف على ما له عموما يعذر ان الخائف على ماله يعذر ثم قال او موت قريبه يعني اذا خشي انسان انه ان ذهب صلاة الجماعة مات قريبه مات قريبه فانه يجوز له والحالة هذه ان يبقى عند ولا يذهب واستدلوا على هذا الحكم بدليلين. الاول ان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تصرخ سعيد بن زيد فهو خارج المدينة لا فجاءه وترك الجمعة يعني طلب النجدة من سعيد ابن زايد فجاءه وترك الجمعة انا عندي للعمر رجل مريض او امرأة مريضة ان هذا محل اجماع اجمع العلماء على ان من خشي موات موت قريبه فانه يجوز له ان يترك وهذا بدعي ان يترتب على ذهاب الانسان موت المريض الخليف له فانه اذ له ان يترك الصلاة ويصلي في البيت قال الفقهاء وكذلك لو خشي موت رفيقا لا قريبا حتى لو لم يكن من قريب وانما الصديق الذي هم كذلك قال الفقهاء كذلك التمريظ ولو لم يخشى من الموت وانما خشي من الظرر ان ذهب وترك المريض وكان هو الذي يمرظ هذا المريظ فانه يجوز له ان يترك صلاة الجماعة وان يجلس عند هذا المريض وبالنسبة للتمريض هل يجوز للانسان ان يترك صلاة الجماعة ليمرض قريبه بشرط ان لا يجد وسيلة لتفادي هذا الامر فاذا امكن مثلا ان يجلس عند هذا المريض احد اهل الدار او احد من خارج الدار ليذهب هذا الانسان الجماعة ويرجع انه يجب عليه ان يؤمن من يقوم مقامه اثناء اداء صلاة الجماعة اما اذا لم يوجد الا هذا الشخص وهذا يكثر قديما ان لا يوجد من يمرض الانسان الا قريبها او ابنه او اخوه فانه يجوز له ان يجلس عند هذا المريض ومن غير المقبول ما يفعله بعض الناس يجلس يمرض مريض ويخرج للدوام يخرج للدوام ثم يرجع وباقي الصلوات يكون يمرغ الذي مكنك من الخروج لاداء الدوام الرسمي الصباحي يمكنك ايضا من وجود ماذا؟ من يقوم مقامك في الصلوات الاربع ما عدا الصلوات الخمس ما عدا الظهر يعني لو قلنا الاربع ما عدا الظهر لانه سيكون في الدوام فايضا يمكنه ان يوجد من يقوم مقامه ليذهب ليصلي هو مع الجماعة لكن على كل حال الضابط انه اذا لم يستطع يوجد احد آآ يقوم مقامه ليده هو للصلاة ممن لم تجب عليه ممن لا تجب عليه فانه يجوز ان يجلس عند هذا المريض وهو معذور ولا اثم عليه. وصلاته ان شاء في البيت صحيحة ثم قال او على نفسه من ضرر يعني خشي ان خرج ان يتضرر بان يتربص به احد ليؤذيه او ان يوجد في الطرقات حيوانات مفترسة كما قد يوجد بعض الذئاب او ان يكون في البلد حرب ان يكون في البلد حرب فاذا كان في البلد قرض لا سيما اذا كانت داخلية اي في داخل المدينة فانه لا شك ان خروج الانسان لا سيما في الليل يترتب عليه ظرر قد يقتل او يجرح او يؤسر الى اخره فاذا كان الوضع كذلك فانه يجوز له ان يبقى في البيت ويصلي ولا حرج عليه والدليل على هذا جميع ما تقدم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل العذر في صلاة الجمعة هو كون الشارع الحكيم يعذر بالمطر والبرد فهذا الظرر من باب اولى قياس اولوي آآ بالنسبة اذا خشي على نفسه وكما قلت فيما سبق اقول الان مقصود الفقهاء بالضرر الضرر الذي آآ يقدره المكلف ويستحق البقاء في البيت اما الظرر اليسير آآ فانه لا يوجب الجلوس في البيت قرر بيسير لا يوجب الجلوس في البيت فمثلا لو كان اذا خرج الى الصلاة قد يؤذيه بعض الصبيان ان الصبيان احيانا يؤذون المارة الى المساجد هذا ظرر لكنه ظرر لا يستوجب ترك ماذا صلاة الجماعة انما الضرر الذي يستوجب صرخة الجماعة هو المؤذي الملحق بالاذى الظاهر في البدن او في فهذا هو الذي يعذر الانسان اذا ترك صلاة الجماعة من اجله ثم قال او سلطان يعني اذا خشي اذا خرج صلاة الجماعة ان يؤذيه السلطان اما بحبس او بضرب او باخذ للمال وهذه اشهر ثلاث امثلة مدى الضرب او بالحبس او باخذ المال فانه يجوز له ان يبقى في بيته تفاديا لهذا الضرر لكن اشترط الفقهاء بهذا العذر شر وهو ان يكون آآ ازاء السلطان بظلم ان كان بحق حرم عليه ان يترك صلاة الجماعة كان بحق حرم عليه ان يترك صلاة الجماعة فمثلا لو كان هذا الانسان يسرق اموال الناس وان خرج مسكه قال فانه يجب عليه وجوبا ان اريد ان يصلي ولو ترتب على ذلك ان يقع في ايدي لان مسكه حينئذ بحق وهو الذي اعتدى على اموال او اعراظ الناس المهم انه يشترط لهذا ان يكون اذا سلطان بظلم فان كان بظلم جاز له ان يبقى في بيته ثم قال بالعذر الثامن او ملازمة غريم ولا شيء معه يعني اذا خشي ان انه اذا خرج لصلاة الجماعة لزمه الغريب يعني الدائن لزمه وصار يتنقل معه حيث تنقل ويطالبه بالدين اذا خشي من هذا الامر فانه يجوز له ان يصلي بالبيت لكن بشرط الا يكون معه شيء الا يكون مع هذا المدين شيء يؤدي به الدين بعبارة اخرى ان يكون معسر او مفلس اذا كان معسرا او مفلسا ولا شيء معه جاز له ان يبقى في البيت ويترك صلاة الجماعة لانه اذا خرج ولزمه هذا الدائن صار في هذه الملازمة اه ذررا ظاهرا واحراجا بين الناس وقد يؤدي هذا قد تؤدي هذه الملازمة الى الحبس لانه قد يلزمه بالذهاب الى القاضي او الى الشرطة ويترتب على ذلك الحبس اذا اذا لم يكن مع المدين شيء بان كان مفلسا معسرا جاز له مفلسا او معسرا جاز له ان يصلي بالبيت الدليل على هذا ان ملازمة الفقير المعسر حرام لا تجوز حتى من قبل الداعية لقوله تعالى فان كان ذو عسرة نظرة الى فاوجب الله سبحانه وتعالى ان ينظر وان يمهل اذا ملازمة الفقير اصلا محرمة كذلك حبس الفقير محرم فاذا كان خروجه فيترتب عليه وقوع المحرم جاز له دفعا للضرر ان يبقى في بيته ويصلي الفرائض فيه ويصلي الفرائض فيه. اذا الدليل ان ملازمة وحبس الفقير محرم ان ملازمته وحبس الفقير واذا ترتب على خروجه هذا المحرم جاز له ان يصلي في بيته ثم قال او من فواتير القتل اي انه لو خشي اذا رحمك الله صلى الجماعة آآ ان تفوته الرفقة يعني ان يسافروا ويتركوه هذا معنى فوات الرفقة فهو خاص بالسفر فانه حينئذ يجوز له ان يصلي في غير الجماعة واشترطوا لهذا شرطا وهو ان يكون السهر ان يكون السفر مباحا ان كان محرما حرم عليه ان يترك اه صلاة الجماعة والدليل على هذا الكرب ان في ذهاب الرفقة وتركه ظررا ظاهرا ان في ذهاب الرفقة وتركه ظررا ظاهرا لا سيما في القديم انه في القديم يكون السفر جماعيا ولا يكون افراد وانما يكون جماعي لرد الظرر الحاصل في الطريق اما من اعتداء اللصوص او السباع او من العطش او من الجوع فاذا كانوا جماعة امكن ان وربما ذهبوا وتركوه صلى وهو مشوش الذهن بعيد كل البعد عن الخشوع وحضور هذا ان شاء الله من الاعذار ونحن نتكلم الان عن ان هذا الشخص الذي اراد ان يصلي مع الجماعة وله رفقة ينتظرونه وسيذهبون ان صلى فهو معذور ولا نتكلم عن الرفقة لسنا نتكلم عن ماذا؟ عن الرفقة لان هؤلاء المجموعة عمله محرم لانه يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجماعة اذا سمعوا النداء ولو كانوا على وشك السفر فكل انسان سمع النداء يجب ان يؤدي هذه الصلاة التي نودي لها في جماعة سواء كان في هذا المسجد او في غيره. مهم ما دام سمع النداء يجب ان يصلي مع جماعة المسلمين في اي مسجد لكن آآ وان كان عمل هؤلاء المجموعة محرم وهو انهم سيذهبون ويتركون صلاة الجماعة ويصلون فرادى او في مسجد خارج البلد بلا جماعة لكن بالنسبة لهذا الشخص الذي سيذهبون يتركونه هو معذور في هذا العمل وله ان يسافر معهم ثم قال او غلبت يعاد يعني اذا غلب الانسان النعاس سيطر على ذهنه النوم فانه يجوز له ان يترك صلاة الجماعة وذكر الفقهاء شرط لهذا وهو ان يخشى فوات الصلاة والجماعة يعني يخشى لو انتظر ليصلي مع جماعة ان ينام بسبب النعاس ثم يؤدي هذا الى ترك الصلاة والجماعة اي اخراج الصلاة عن وقتها وبطبيعة الحال فوات صلاة الجماعة اذا خشي من هذا جاز له ترك آآ ترك صلاة الجماعة ظاهر عبارة الحنابلة انه في هذه الصورة يعذر اما اذا اه صار معه نعاس شديد لا يخشى معه فوات الجماعة ولكن يشق عليه ان يصلي مع الجماعة يشق عليه مشقة ظاهرة ان ينتظر ويصلي مع الجماعة انه في هذه الصورة يجب ان يصلي مع الجماعة هذا ظاهر عبارة القنابلة لانهم خصوا بمن خشي فوات الصلاة والجماعة فقط هذا الشخص الذي ان انتظر ربما فاتته الصلاة والجماعة لانه سينام مع طلبة النعاة هذا فقط الذي يعذر بترك الجماعة هذا ظاهر عبارتهم والصواب ان عذر غلبة النعاس يشمل الصورتين ان يخشى فوات الصلاة والجماعة وهو مراد الحنابلة وان يشق عليه مشقة ظاهرة زائدة ان ينتظر صلاة الجماعة لانه ان انتظر ولو ظمن ادراك الجماعة فانه سيصلي مع غلبة النعاس والتعب والبعد كل البعد عن الخشوع مقاصد الصلاة ومعاني الاذكار اثناء اداء وهذا كله اه بعيد عن ارادة الشارع اي ان الشارع الحكيم من مقاصده ان يؤدي الصلاة كاملة ان يؤدي المكلف كاملة بحضور وخشوع واستحضار لمعاني الاذكار التي تكون في السجود والركوع والقيام فالان شاء الله العذر هذا يشمل السورتين يشمل الصورتين ونقول كذلك على ان يحصل هذا كتابا على ان يحصل لا اتفاقا اما ان يترتب دائما او يرتب الانسان وقته على ان يكون صلاة العصر دائما متعب يغلب عليه النعاس لا يدري ما يقول ان صلى فلا يجوز يجب ان يرتب اموره بحيث يعني يؤدي الصلاة على الوجه الاكمل نعم ثم قال او اذى بمطر ووحل يعني او حصل له اذى بمطر او وحل اذا تأذى الانسان بالمطر او بالوحل جاز له ان يترك صلاة لحديث ابن عمر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم او كلمة او هذا لفظ البخاري واما في الليلة الباردة والمطيرة هذا لكم خارج البخاري المهم انه في صحيح البخاري في الليلة الباردة او المغفرة وتدل ايضا في حديث ابن عباس انه امر المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم في ليلة موحلة ممطرة فلما سئل قال خشيت ان تخرجوا اللوم من الطيني والوحل واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وهذا حديث صحيح ايضا ثابت حديث ابن عباس بدليل ثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح امطرت على اصحابه مطرا لم يقل اسفل نعالهم فقال لهم صلوا في عليكم هذا ايضا اسناده حسن ناده حسن فدلت هذه الاحاديث على ان نزول المطر او وجود الطين في الارض سبب من اسباب العذر في الخروج لصلاة الجماعة وظبط الفقهاء الوحل بما يتأذى به الانسان في بدنه او ثوبه ربطوا الوحل او بما يتأذى به الانسان في بدنه او ثوبه اما ان كان يسير لا يضر وبامكان الانسان ان يتفاداه فان هذا لا يعتبر من الاعذار التي توجب ترك الجماعة وضبطوا المطر كما سيأتينا ايضا بما يظل الثياب بما يهم اذا نزل مطر يبول الثياب فانه يجوز آآ ترك صلاة الجماعة بناء على هذا اذا نزل مطر يبل الثياب لكن لا يؤذي هدية ظاهرة احيانا ينزل مطر يبول للثياب لكن لا يؤذي اذية ظاهرة فعند الفقهاء آآ يجوز والحالة فهذه ان يترك صلاة ومن العلماء من قال بل يجب مع كونه يبل الثياب ان يؤذي يجب ان يؤذي بحيث اذا خرج الانسان تضرر وتأذى ويظهر لي والله اعلم ان مذهب الحنابلة انه يشترط ان يبول الثياب فقط صحيح لانه يظهر من النصوص ان الشارع الحكيم يعذر بجنس المطر ولا اقصد باي مطار لكن اقصد انه يعذر بجنس المطر الذي يبل الثياب بدليل هذا الحديث الذي تقدم معنا في بس وهو انهم مطروا مطرا لا يبل اسفل النعال انتم تعلمون ان الطرق في القديم كانت كلها من تراب وان المطر اذا نزل مباشرة تصبح قريبة من الطين اذا كان المطر يسير يعني لابد ان تتأثر الارض ولو بالمطر اليسير واذا تأثرت الارض ولو بالمطر اليسير فلا بد ان تتأثر ماذا النعاس وهذا المطر الذي نزل عليهم رضي الله عنهم هم يقولون انه لن يبل اسفل فيذهب يعني يظهر والله اعلم مع جمع القرائن وما كانت عليه اراضيهم انه كان مطرا قليلا انهم كان مطرا من مجموع هذه الامور يظهر والله اعلم ان الشارع يعذر بالمطر ما دام يقوم بالثياب ويحصل به اذى ولو لم يكن اذى كبيرا اما اذا نزل مطر لا يقل الثياب وآآ ولا يؤذي وانما يشجع على الخروج من البيت فانه ان جمع ان ان ترك صلاة الجماعة في هذه الصورة فقد ارتكب محرما قد ارتكب محرما صلاته صحيحة لكنه اثم بترك الصلاة بما لا يسوغ شرعا ترك الصلاة ثم قال وريحا باردة شديدة في ليلة مظلمة العذر الاخير الريح العذر الاخير الريح لكن يشترط في الريح هذه الشروط الثلاثة يشترط في الريح هذه الشروط ان تكون باردة وان تكون سديدة في ليلة مظلمة اذا لا بد من ثلاثة شروط باردة وشديدة وفي ليلة ماذا مظلمة فان كانت الريح ساخنة ريح لكنها ساخنة دافئة فانها لا توجب او ليست عذرا في ترك صلاة الجماعة وان كانت ريح باردة لكنها تهب بهدوء وليست شديدة فكذلك ليست وان كانت ريحا باردة شديدة في النهار فليست بعذر. اذا لابد من تحقق هذه الشروط الثلاثة نبدأ بالشرط الاول ان تكون الريح باردة هذا لا شك انه شرط صحيح لابد ان تكون الريح باردة اما الريح الساخنة فانها لا اه تثمر اي مقدار من الظرر والتأذي الريح لا تؤذي بالامكان الانسان ان يخرج ولا يتأذى فيها الشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول باردة صحيحة ولذلك ابن عمر يقول في الليلة الايش الباردة او المطيرة الباردة او العذر الشرط الثاني ان تكون هذه الرياح شديدة وقول المؤلف ريح باردة شديدة قوله شديدا على خلاف مذهب الحنابلة يعني ان المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة وهي اشتراط ان تكون شديدة. فالمذهب لا يشترطون ان تكون شديدة بل يكفي ان تكون باردة والمذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤلف هو الصواب المذهب الذي هو خلاف ما ذكره المؤذن اللي هو الصواب اذ لا يشترط في الريح ان تكون جديدة لانه لم يشترط في الحديث ان تكون شديدة او ان تكون قويا هذا شيء. الشيء الاخر ان الريح الباردة ولو هبت بهدوء فانها مؤذية ولو لم تكن شديدة نعم الشديدة اكثر اذى ويتظرر فيها الانسان تضررا شديدا لكن كذلك الريح الباردة ولو هبت بهدوء فانها تسبب ماذا؟ ظررا واظحا وتأذيا للانسان فاذا لا يشترط ان تكون شديدة وانما فقط ان تكون بارزة نأتي الى الساق الثالث وهو يأتي ليلة مظلمة يشترط ان تكون ليلة ويشترط في هذه الليلة ان تكون ماذا مظلما فدلوا على هذا الشرط بقول ابن عمر في الليلة الباردة فنص على ان ان الريح تكون عذر في الليل فقط وتدل على ذلك ايضا بان اذا كانت في النهار فانها لا تؤذيك ما اذا كانت في الليل والقول الثاني انه لا يذكر بل يجوز ان اه صلاة الجماعة ولو كانت في النهار لان الريح الباردة ولو هبت في النهار فانها مؤذية وتضر بدن الانسان والشارع الحكيم يقول لا ظرر ولا ذراع قد عذر بالطين وعذر بالمطر اليسير فما بالك بالريح الباردة ولو كانت في النهار انها فالاقرب ان شاء الله ان الليل لا يكفرك ان الليل لا يشترط وانه لو هبت في النهار فانه عذر لترك صلاة الجماعة مثلا لم يذكر المؤلف البرد لم يذكر المؤلف البرد يعني لو انه اصبح الجو باردا من غير ريح اصبح الجو باردا من غير ريح من الحكم الاقرب والله اعلم ان الى انه اذا كان الجو باردا فانه يجوز للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة بشرط ان تكون هذه البرودة خارجة عن البرودة المعتادة والا فانه من المعلوم ان الشفاء كله الجو ماذا بارد كل الشتاء الجو بارد فهل يقول قائل بانه من حين ان يدخل الشتاء الى ان يخرج يجوز الانسان يترك صلاة جماعة هذا لا يقول به قائل لكن نحن نقول اذا كان البرد خارج عن ايش عن العادة وهذا يقع وربما تذكرون انه في شتائنا هذا يمر اليوم او اليوم ان يكون البرد فيهما خارج عن ماذا خارج عن العالم البرد خارج عن العادة ومؤذي وهو اشد ايذاء من الطين بلا اشكال ايذاء من الطين بلا اشكال ثم يا ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة هل ذكر الريح هل ذكر الريح لا لم يكره انما يقول في الليلة الايش الباردة اذا وجود البرد بحد ذاته الذي يعني يعتبر غير معتاد هو في الحقيقة عذر لكن العلماء لم يذكروا البرد لماذا لانه في الغالب الاعم انه لا يوجد برد شديد الا مع ايش ريح ينذر تماما ان تجد الجو بارد جدا ومؤذي وخارج عن العادة بدون ماذا بدون ريع لان الريح التي تهب مثلا اه عندنا في نجد من الشمال هي التي اصلا تسبب ماذا البرودة. ولذلك لم يذكروها. ففي الحقيقة الخلاف قد يكون لا طائل تحته لكن احيانا يوجد برد بلا ريح فاذا وجد هذا البرد الشديد بلا ريح زاد للانسان ان يتخلف عن صلاة الجماعة وبهذا العذر انهى المؤلف الكلام عن الاعذار التي اذا وقعت جائزة للمكلف ان يترك صلاة الجماعة ثم قال باب صلاة اهل الاعذار