نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يريد المؤلف ان يبين رحمه الله في هذا الفصل اه ما يتعلق بصفة صلاة الجمعة وعدد الركعات والسنن بيوم وصلاة الجمعة والمسألة المهمة وهي حكم تعدد صلاة الجمعة بدأ باهم هذه الامور وهي صلاة الجمعة قال والجمعة ركعتان اتفق العلماء بلا نزاع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا صلاة الجمعة اه ركعتان هذا الاجماع يعضده النصوص المتكاترة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ركعتين ونقل هذا لنا نقلا متواترا فلا يشكال في ان الجمعة ركعتان ثم قال يسن ان يقرأ جهرا فهذا المؤلف ان القراءة في صلاة الجمعة جهرية يعني ان الامام يجهر بالقراءة ولو كانت صلاة نهارية وذلك بان هذه الصلاة عيد وثانيا لانها صلاة يستمع لها الناس واذا اجتمع الناس لصلاة شرع الجهر فيها هذا فضلا عن ان السنة المتواترة ان الامام يجهر بصلاة الجمعة يعني بالقراءة في صلاة الجمعة ثم بين المؤلف السنة في السور التي تقرأ في الجمعة فقال في الاولى بالجمعة وفي الثانية في المنافقين ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة وبالمنافقين وهذه سنة ثابتة القراءة في صلاة الجمعة جاءت على ثلاث اوجه على ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يقرأ بالجمعة وبالمنافقين الوجه الثاني ان يقرأ بالجمعة والغاشية يقرأ بالجمعة والغاشية وهذا ايضا ثابت في صحيح مسلم عن من حديث النعمان ثابت في مسلم من حديث النعمان وقل من يأتي بهذه السنة كانها من السنن المتروكة الوجه الثالث وهي السنة المشهورة الاخرى ان يقرأ يسبح والغاشية وهذا ايضا ثابت في صحيح القراءة على ثلاثة اوجه يناوب الانسان بينها تارة يقرأ الجمعة والمنافقين وتارة الجمعة والغاشية تارة لان هذا ثابت في السنة صحيحة وذكره مسلم في صحيحه ثم قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد تحرم اقامة الجمعة في اكثر من موضع من البلد هذا مذهب الجمهور بل بقي اجماع الا عن عطاء فقد خالف عطاء وروي ان الامام احمد ايظا يرى جواز تعدد الجمعة مطلقا لكن القاضي من اصحاب الامام احمد حمل هذه الرواية على الجواز عند الحاجة ورأى انه لا يصح عن الامام احمد القول بالجواز مطلقا ما ذكره القاضي استبعد ان يكون الامام احمد يرى جواز تعدد الجمعة بلا حاجة مطلقا اذا ذهب الجماهير بل حكي اجماع انه لا يجوز ان تتعدد الجمعة الى حاجة وانما نقل الخلاف عن اثنين. الاول عطاء والثاني الامام احمد وذكرت انه لا يثبت هذا عن الامام احمد اذ هو مؤول ومحمول على الحاجة والدليل على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم جمعة في مسجده فقط ولم تتعدد في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء قامت الجمعة ولو كانت الجمعة يجوز ان تتعدد لاقيمت في عهده بالا تتعطل المساجد الا تتعطل عاجز اريد ان انبه هنا الى ان آآ شيخ الفقيه بن حزم تابعه الشوكاني يرون الجواز يعني هم ممكن ان يضافوا الى من عطاء وهي عن الامام احمد لكن نحن نقول هذا يا جماعة محفوظ قبل بن حزم فظلا عن الشوكاني الشوكاني تابع ابن حزم الاشكال الان في الحقيقة هو في بن حزم وعطاء والامام احمد عرفنا ان ابن حزم متأخر وعرفنا ما يتعلق الامام احمد فصار المخالف حقيقة هو من عطاء حقيقة هو عطاء ثم قال الا لحاجة يعني انه يجوز ان تتعدد الجمعة عند وجود الحاجة وذكر الفقهاء ثلاثة امثلة للحاجة الاول وهو اشهر واغلب الاعذار الضيق خشية وقوع الفتنة من الاجتماع ثالث البعد اقعد فاذا كان المسجد ضيق جاز ان نضع او ان نقيم الجمعة في جامع اخر واذا صار في اجتماع فئتين من الناس في هذا المسجد اجتماع المنكوع فتنة ان يكون بينهم خلافات او شفاقات او احقاد قديمة واذا اجتمعوا في هذا المسجد صار ذلك سببا في نسوب الفتنة جاز لمجرد ذلك ان نقيم الجمعة في مكان اخر والتعليم جواز اقامة الجمعة ان الشارع الحكيم انما شرع الجمعة بما فيها من التأليف والاجتماع واقتراب القلوب فاذا حصل ضد ذلك من الجمعة صار هذا سببا في جواز اقامة الجمعة في جامع اخر. اما الظيق والبعد فلرفع الحرج اما الظيق بعدت لرفع الحرج ولا شك انهم رحمهم الله ارادوا التمثيل لا الحصر فلو وجد سبب اخر يقتضي جواز اقامة الجمعة في اكثر من جامع دجاج قامت الجمعة في اكثر من جامع اذا يقول الشيخ هنا والا لحاجة وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة قوله الا الا لحاجة يقتضي انه اذا ضاق المسجد فانه يجوز ان نقيم الجمعة الثانية ويحرم ان نقيم الجمعة ثالثة واذا لم يتسع المسجد الاول والثاني جاز ان يقيم الجمعة الثالثة دون الجمعة الرابعة وهكذا لانه يقول لحاجة والحاجة تقدر بقدرها دليل على ذلك تدل الفقهاء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة بدليلين الدليل الاول النصوص العامة الدالة على رفع الحرج الدليل الثاني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما انا بالكوفة اقام صلاة العيد خارج البلد واقام من يصلي للضعفا والنساء داخل البلد ونحن نعلم ان صلاة العيد والجمعة كلاهما مم آآ صلاة الاعياد في كثير من الاحكام لذلك قاس الفقهاء ما ثبت عن علي في صلاة العيد في الجمعة وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة ذكرنا الان الدليل الاول الدليل الثاني ان الحاجة دعت الى تعدد الجمع في الامصار ووقع هذا واشتهر وتواتر ولم ينكر فكان كالاجماع من حين قيمة الجمعة مرة اخرى انتشر هذا في البلدان الاسلامية وسار عليه عمل الناس واشتهر ولم ينكر فهو كالاجماع بين الناس لذلك لا تجد احدا ينكر اقامة الجمعة الاخرى مع وجود الحاجة نعم. والقول الثاني وان كان قول في ضعف على كل حال نقول القول الثاني انه لا يجوز تعدد الجمعة مطلقا ولو مع الحاجة وانما يحاول الناس توسع بعضهم لبعض واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه معقول صلاتهم الجمعة لم يصلوها الا في مسجد واحد والجواب على هذا الدليل ان الحاجة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا ثانيا ان الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ميزة لا توجد بعد عهده وهو انه المبلغ المباشر عن الرب سبحانه وتعالى فتلقي الاحكام منه مباشرة مزية لا توجد فيما بعده من الائمة والخطباء والراجح مذهب الجمهور وهو جواز الاقامة عند وجود الحاجة ثم لما قرر المؤلف تحريم تعدد الجمعة ذكر ما يترتب على هذا الحكم فقال فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها اي اذا اقيمت الجمعة في اكثر من جامع الى حاجة الجمعة الصحيحة هي التي باشرها الامام اي الجمعة الصحيحة في المسجد الذي صلى فيه الامام سواء صارت هذه الصلاة متقدمة او متأخرة سواء كانت صلاة الجمعة مع الامام متقدمة او متأخرة فهي الصحيحة والاخرى باطلة على هذا بدليلين دليل اول ان في تصحيح الاخرى افتيات على الامام الدليل الثاني انه لو قيل بتصحيح الاخرى لامكن لكل اربعين رجلا ان يفسدوا صلاة الامام مع من معه من المسلمين لو صارت صلاة اخرى هي الصحيحة لامكن لكل اربعين رجل ارادوا ان يفسدوا جمعة الامام مع من معه من المسلمين ان يفسدوها. بان يقيموا هم الجمعة اولا فتبطل صلاة الامام ومن اهو او غير واضح هذا واضح او غير واضح واضح واضح وغير واضح الان نحن نقول اذا اقيمت جمعتان نقول ان احدهما باطلة المؤلف يقول الباطلة صحيحة هي التي صلاها الامام لو لم نقل بذلك وقلنا ان الصلاة الاولى هي الصحيحة والثانية باطلة ولو كانت الثانية مع الامام لامكن كل اربعين رجل ارادوا ان يبطلوا صلاة الامام ان يذهبوا ويقيموا صلاة الجمعة قبل الامام وبهذا الشكل تبطل ماذا؟ صلاة الامام وما معه واضح ولا الان وهذا شبه عليه الجماهير هذا مذهب الجماهير وهو ان الصلاة الصحيحة هي التي مع الامام وهو الصواب وهو الصواب ثم قال فان استويا في اذن او عدمه في الثانية باطلة يعني اذا اقيمت صلاة الجمعة في اكثر من جامع بلا حاجة واستوي باذن الامام يعني انه اذن لكل منهما الصلاة الصحيحة هي الاولى صلاة الباطلة هي الثانية وتعرف الاولى تقدم تكبيرة الاحرام تأي الامامين خبر اولا الثانية ماذا باطلة وقيل تعرف الاولى بالشروع في الخطبة فايهما شرع اولا؟ فالثانية باطلة القول الثاني ان الصلاة الصحيحة هي الصلاة في الجامع الكبير في وسط البلد والجوامع في اطراف البلد صلاتهم باطلة تقدمت او تأخرت صلاة الجامع الكبير وهذا قول عند الحنابلة قول في مذهب الانابلة وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب اذا الصلاة الصحيحة هي الصلاة في ماذا جامع الكبير طيب فاذا اقيمت صلاة الجمعة في الجامع الكبير بابا ودعت الحاجة الى اقامة جمعة اخرى فاقيمت جمعة ثالثة فالكلام في الجمعة الثالثة كالكلام في الجمعة ثانية اليس كذلك فاذا افترضنا ان صلاة الجامع الكبير دائما صحيحة فاي الجمعتين اصح عند الحنابلة يرجع في ذلك الى ماذا الى الوقت الى الاولى والاولى باعتبار تكبيرة الاحرام او باعتبار ماذا الشروع. وهذا هو الصواب بالنسبة للجمعة الثانية والثالثة لانه بالنسبة للجمعة الثانية والثالثة لا يوجد عندنا جامع كبير او جامع هو الاصل بحيث جوامع اطراف البلد نقول هي التي تبطل الجامع الكبير واضح ولا لا؟ فنرجع في الصورة الثانية الى مذهب الحنابلة. ونقول من اقام الجمعة اولا صحت ومن اقام الجمعة ثانيا لم تصح وذكر شيخنا رحمه الله في الممتع قولا اخر وهو ان الصلاة الصحيحة هي الاولى يعني هي صلاة الجامع الذي وجد اولا والصلاة الباطلة هي صلاة الجامع الذي وجد ثانيا بغض النظر عن ايهما يكبر اولا فاذا بني مسجد في سنة الف واربع مئة وسبعة وبني مسجد في سنة الف واربع مئة ثمان وعشرين وامام المسجد الذي بني في سنة الف واربع مئة وثمانية وعشرين كبر اولا فاي جمعتين صحيح او ايهما باطلة صلاة الجامع الذي بني اولا اصح ولو كبر ثانيا وهذا القول قوي جدا لاني لم اقف على قائم هذا القول لم اقف على احد من اهل العلم نص على هذا القول فان كان احدا ان كان احد من اهل العلم نص على هذا القول فهو قول وجيه وقوي وان لم يكن احد نص عليه التقسيم السابق هو الصواب قال رحمه الله تعالى وان وقعتا معا بطلة بلا نزاع عند الحنابلة ان وقعتا معا بطلتا بلا نزاع عند الحنابلة لانهم اقاموا الجمعة متعددة بلا حاجة في وقت واحد فبطلة فاذا بطلت نقول ان امكن ان تعاد جمعة بان يجتمعوا في مسجد واحد ويقيموها جمعة وجب ان يفعلوا والا صلوها ظهرا ان امكن ان يعيدوا الصلاة في ان يجتمعوا في مسجد واحد جمعة وجل ان يفعلوا ذلك والا صلوها ظهرا المسألة الثانية او جهلت الاولى اذا اقيمت جمعتان بلا حاجة فالحنابلة يبطلون الثانية لكن اذا جهلنا ايهما الاولى وايهما الثانية فعند الحنابلة خبط الاولى والثانية التعليم قالوا لانا نعلم ان احد جمعتين او احدى الجمعتين باطلة ولا يمكن ان نبطل احدى الجمعتين تحكما بلا دليل بطلتها بطلتها بانه لا مزية لاحدهما على الاخرى لاحداهما على الاخرى وفي هذه السورة يجب ان يصلوها ظهرا فقط ولو امكن ان يصلوها تعليم ان احدى الصلاتين صحيحة وبها سقطت الجمعة ان احدى الصلاتين صحيحة وبها سقطت الجمعة فلا يمكن ان تصلى مرة اخرى لانه لا يجوز ان تتعدد الجمعة ووجب ان يصلوها جمعة ظهرا فوجب ان يصلوها ظهرا فتكون بالنسبة للجماعة التي هي في واقع الامر الاولى راح تكون ماذا ندبا وتكون بالنسبة الجماعة التي هي في واقع الحال صلوها ثانيا ظهرا حقيقة واضح ولا لا طبعا هذه مسائل يحسن بطالب العلم ان يلم بها فان كان الوقوع نادر او متعذر وقوع هذه المسائل بعدما كثر كثرة المساجد ولله الحمد يندر ان توجد مثل هذه لكن اين واقعك صار عند طالب العلم معرفة ثم لما انهى الكلام عن ما يتعلق بذات صلاة الجمعة انتقل الى كلام عن السنن المتعلقة بالجمعة فقال واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست جاءت السنة الاحاديث متنوعة في مسألة صلاة السنة البعدية للجمعة فثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في بيته كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته الحديث الثاني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سيصلي بعد الجمعة فليصلي اربعا هذا ايضا صحيح في مسلم سنة الثالثة بسنن ابي داوود ان ابن عمر رضي الله عنه صلى بعد الجمعة اربعا ثم صلى ركعتين ثم ذكر ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا الحديث في سنن ابي داوود والظاهر ان شاء الله الظاهر ان شاء الله ان اسناده صحيحة ليس له علة فاختلف الفقهاء في التوفيق بين هذه النصوص على عدة اقوال القول الاول ان المسلم مخير ان شاء يصلي احيانا اربع او يصلي ركعتين او ست وهذا مذهب الامام احمد ومن الفقهاء من جمع بشكل اخر وهو القول الثاني فقال يصلي ست ركعات فنجمع بين حديث الاربع والركعتين بان يصلي ست ركعات من اوجه الجمع انه ان صلى في المسجد صلى اربعا وان صلى في البيت صلى ركعتين والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله والصواب ان نقول انه ان صلى في المسجد صلى احيانا اربعا واحيانا الثاني وان صلى في البيت صلى ركعتين واذا اراد ان يصلي ست فانه يصلي ركعتين ثم اربع اذا اراد ان يصلي ست فانه يصلي ركعتين ثم اربع لما في حديث ابن عمر انه صلى ركعتين ثم اربع هكذا نفظه وقيل بل يصلي ركعتين عفوا من يصلي اربع ثم ركعتين لانه اذا صلى ركعتين ثم اربع صارت تشبه الظهر لانه سيصلي ركعتي الجمعة ثم ركعتين اشبهت ماذا والصواب في القول الاول بان حديث ابن عمر وهو عمدة القائلين بسنية الست فيه انه صلى ركعتين ثم اربع فيه انه صلى ركعتين اربع والصلاة ست جاء عن عدد من الصحابة منهم علي بن ابي طالب منهم علي ابن ابي طالب وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بسلام واحد الاربع قال له ما يأتي بالركعة اذا قوله ركعتان واكثرها ست عرفنا دليل انه يصلي ركعتين ودليل انه يصلي ست ثم عرفنا كيف نوفق بين الاحاديث التي جاءت في هذا الباب ولم يتعرض المؤلف للسنة القبلية والصواب انه ليس للجمعة سنة قبلية محددة ولكن يندى بالانسان انه اذا جاء الى المسجد ان يصلي لما في الاحاديث الصحيحة الندب ان يصلي الانسان الى طلوع الامام وسيأتينا الان بعض هذه الاحاديث ثم قال رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل وتقدم يسن ان يغتسل لصلاة الجمعة ونريد ان نذكر قبل الخلاف في هذه المسألة تحرير محل النزاع اولا اتفق الفقهاء عنه كلهم ان غسل الجمعة سنة هذا القدر لم يختلفوا فيه ثانيا اتفق الفقهاء كلهم على ان من ترك غسل الجمعة فصلاته صحيحة هذا القدر لا خلاف فيهم ثم اختلفوا في حكم غسل الجمعة فمذهب الحنابلة والجماهير بل حكي اجماعا حكاه ابن عبد البر وسيأتينا التعليق على مسألة الاجماع انه سنة كنا متأكدة جدا فان تركها لم يأثم واستدلوا على انها سنة بما استدل به اصحاب القول ثاني وسيأتينا واستدلوا على انها ليست بواجبة في حديث ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل هذا الحديث فيه كلام كثير بسماع الحسن عن ثمرة خلاف طويل الاقرب انه سمع حديث الحقيقة فقط وبضعة احاديث غير محددة انه سمع حديث العقيقة فقط وبعض الاحاديث غير غير محددة ولم يسمع جميع الاحاديث والصواب ان شاء الله ان هذا الحديث صحيح وممن صححه حافظة الكبير ابو حاتم العلل نص على انه صحيح القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان وصل الجمعة واجب واستدلوا على هذا بادلة منها الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وان يستاك وان يتطيب والجواب على ايش ان قوله في الحديث واجب يعني انه متأكد وليس المقصود الوجوب الذي يأثم تاركه بدليل انه قرنه بالاستياد وبالتطيب وقد اجمع العلماء كلهم على ان الاستياك والتطيب ليس بواجب قال الحافظ ابن رجب الواجب على نوعين واجب الحكم وواجب سنة وفضيلة وذكر عن الائمة ما يدل على ان الواجب ينقسم الى هذين قسمين. واجب الحاكم وواجب سنة وفضيلة ويدل ايضا على ان الواجب او الوجوب في هذا الحديث ليس ليس على سبيل تأثير حديث السابق واستدلوا بالحديث الاخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل واللام لام الامر والجواب ان حديث سمرة يصرف الامر عن الوجوب الى الندب المتحكم واستدلوا بان رجلا دخل وامير المؤمنين عمر يخطب وفي رواية انه عثمان انكر عليه امير المؤمنين عمر اخره الى بداية الخطبة فقال لم اجد على الوضوء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل هذا الحديث يستدل به على الوجوب وهو من وجهة نظري الى ان يدل على الندب اقرب وجه ذلك اولا ان نربأ بعثمان بن عفان ان يترك واجبا رضي الله عنه وارضاه لا يمكن يعني او نستبعد على عثمان ان يترك واجبا ثانيا لو كان عثمان رضي الله عنه ترك واجبا لكانت درجة انكار عمر اكبر تركه الواجب لا سيما من رجل مثل عثمان من اكابر الصحابة ثالثا ليس بمستغرب ان ينكر عمر ابن الخطاب على عثمان ترك سنة. هذا ليس بمستغرب بين الصحابة لحرصهم على الخير فمجرد الانكار لا يدل على اللجوء الراجح الراجح بلا اشكال بلا تردد ان شاء الله انه سنة سبب الترجيع ان المسألة كأنها محل اجماع لذلك يقول الحافظ في رجب يرحمك الله ويقول الحافظ اه بن عبدالبر ان العلماء الذين نقل عنهم الوجوب لا يريدون الوجوب الذي من تركه اثم بل يريدون الوجوب الذي هو على سبيل التأكيد والاستحباب والافضلية فتكون المسألة على بناء على هذا محل ماذا والى هذا يميل بالرجب انها محل اجماع وان من نقل عنه من اهل العلم الوجوب فليس مقصوده الوجوب الذي اذا تركه الانسان اثم واذا ثبت هذا هذا التحقيق الذي ابدع به الحافظ ابن رجب اخذ الاعتبار اذا ثبت صار عدم الوجوب امر واضح جدا وقوي تديد مسألة هل الغسل اليوم او للصلاة يعني هل غسل الجمعة واجب ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة فيه خلاف نقتصر على الراجح الراجح انه للصلاة لا لليوم بناء على هذا لا يجب على الصبي مثلا ولا على المرأة ولا على كل من لا تجب عليهم صلاة الجمعة ان يغتسلوا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فليغتسل وقوله في الحديث الاخر من اغتسل غسل الجنابة ثم اتى الجمعة في الحديثين تعليق الاغتسال بالذهاب لصلاة الجمعة فدل على انه يتعلق بالصلاة لا باليوم لم يجب عليهم صحيح دلالة الاقتران كدلالة العدد فيها ضعف لكن يستأنس بها تذكر الاستئناف ذكرت لكم وهذا مهم ان تتنبهوا اليه سبب الترجيح بالترجيح وما ذكرت لكم من انه كانه محل اطلاق نعم لا ياسر اذا اخذنا القاعدة انه ما تشبه بالفرائض النوافل لا تشبه به يقول اذا سمع الناس وتغيب الخطيب ولا يوجد احد يخطب ولا يوجد ابدا ولا يستطيعون يصلونها ظهرا لان الخطبة شرط حكم اللغة العربية ان كان يستطيع ان يخطب باللغة العربية ولم وخطب بغيرها مع معرفة الناس للغة العربية بطلت الخطبة وان كان لا يحسن هو او الناس لا يحسنون اللغة العربية بخلاف الصواب انه يجوز ان يخطب بغير اللغة العربية ومن الفقهاء من قال يجوز بشرط ان يبدأ الخطبة بالحمل والصلاة وقراءة اية باللغة العربية والظاهر ان هذا ليس بشرط لكن لو صنع هذا لكان هو الاحسن وفيما اعلم ان الذين يخطبون بغير اللغة العربية يصنعون هذا يبدأونها بالحمد والصلاة في اللغة العربية ثم يقول مسألة اذا كان آآ ركب السفينة دهمه الموج وخاف هل يصلي صلاة الخوف ما يصلي صلاة الخوف لانه لا فائدة من صلاة الخوف في طلعت الخوف تصلى اذا كانت تسبب النجاة اما والانسان في السفينة وداهمه المطر او الموج فاي فائدة من صلاة الخوف يستطيع ان يصلي جالسا او غيره اما اه عم يصلي صلاة خاصة لا يجوز لانه لا ينتفع ايوه فاخذنا انه او ربما اخذنا انه كل ما قيل ان السنة ان يقرأ فيه كذا وكذا في فجر الجمعة وفي المغرب وفي الوتر وفي انه لا يشرع ان يقسم الصورة الى ركعتين. اما ان يأتي بسنة كما هي او يتركها عرفت ايش ارفع صوتك قدم معنا انه يجوز ان نكون امام عند المسافر في هذه السنة في هذه الحالة يجب ان يتقدم لان صلاة الجمعة واجبة وما كان سببا ترى هو ايضا وعي ما سمعت دليل انه ايش اه انه في الجامع الكبير لانه احق ولانه متقدم وقياسا على مسجد الضرار. نختم بهذا السؤال اذا امكن المريض القيام مستندا الى الحائط او الى احد هل يجد؟ نعم يجد يجب وجوبا ان يكون مستندا الى حائط الا اذا كان يؤدي الى فقد الخشوع نعمك اللهم ما حكمه كنده يعني مثل هذه الاثار طيب طيب عن ايش من اللي قلنا له ان تفضل ايش هذه اسباب لكن دليل على جواز طيب اذا جمعوا الى حاجة فما الحكم في بركة اذا جمعوا بلا حاجة يعني اذا اقاموا جمعتين بلا حاجة فما الحكم ابطل ايش ايهم صحيح تبطل لكن ايها علمت الاولى فالثانية باطلة نعم هي الصحيحة والاخرى باطلة هذا التفصيل كله متى ان لم يصلي الامام او يأذن باحد طيب اذا جهلت الاولى احمد اذا جهة الاولى فما الحكم ايش اذا كانت لا اذا استوت في الاذن والصلاة والاشياء هذي وجهلت الاولى تبطل الثانية ايوة لماذا؟ صح لماذا لانه ايش في ماذا اه انس احسنت طيب في الاخير اذا جهلتا ها يصلون ظهر ولا جمعة اذا جهلت ايهما الاولى والثانية سمعنا الان ما الحكم صح ولا لا طيب تبطل الجمعتين فماذا يصلون بعد ذلك ظهرا ولا يصلون جمعة لماذا مم سنة على القول الراجح البعدية ثلث ركعات وركعتين بس مم طيب مراد الان جاءت احاديث مختلفة اليس كذلك كيف نوفق بينهم وجهه يعني لماذا جمعوا هذا الجمع على اي اساس هم تارة اربع وتارة ست ترى اربع وتارة ست ايوا طيب الجواب الصح لكن انت قلت يصلي تراه اربع وترى ست واصحاب هذا الجمع لا يرون ان يصلي ركعتين فهمت؟ ماذا اقول ان تقول اربع وتارة يصلي ركعتين اليس كذلك اصحاب هذا القول لا يرون انه يصلي ركعتين او انهم يقولون يصلي تارة اربع وتارة ست وتارة ركعتين انت لو قلت كلمة مخير اليس كذلك اقرأ رحمه الله تعالى طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الكلام عن وغسل الجمعة انتهى طيب لكن بعد ذلك بين المؤلف اه السنن الاخرى بعد ما بين سنة الاغتسال قال ويتنظف ويتقيس يعني انه يسن لمن اراد ان يذهب الى صلاة الجمعة ويتأكد في حقه عن يتنظف وان يتطيب والادلة على هذه السنية متكاثرة جدا منها ما تقدم معنا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع واجب الى كل محتلم وان يستاك وان يتطيب وهذا نص في السنية ومنها ما تقدم معنا ايضا ان اهل العلم اجمعوا على سنية التطيب تنظف ومنها ما اخرجه البخاري من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يغتسل يوم الجمعة طيب ويتطهر ما استطاع من الطهور ويتدهن او يتدهن ثم يأتي الى الجمعة ولا يفرق بين اثنين وينصت الى الامام الا غفر له ما بين الجمعتين في هذا الحديث التأكيد الشديد حيث ذكر الاغتسال ثم قال ويتطهر ما امكنه من الطهور ثم قال يدهن ويتطيب وكل هذا تأكيد لمسألة التنظف والتطيب وهذا القدر مما اجمع عليه وهو من شعائر الجمعة اي التنظف والتطيب وان يأتي اليها مستكملا آآ اكثر ما يستطيع من الجمال والطهارة والنظافة ثم قال ويلبس ويلبس احسن ثيابه اي ويندب ويستحب للانسان ان يلبس يوم الجمعة احسن ما يجد من ثيابه والدليل على هذا من وجهين الاول ان امير المؤمنين عمر ابن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت حلة للاعياد واقره النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة من جملة الاعياد الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه قال لو ان احدكم اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته سوى ثوبي مهنته وهذا الحديث وان كان معناه صحيح الا انه معلول لانه معلول ولكن يكفي لاثبات هذه السنة الحديث الاول مع اني لم اقف على خلاف بين اهل العلم لانه يستحب للانسان ان يلبس آآ اطيب ما يجد من الثياب في الجمعة او في العيدين اذا مسألة لبس احسن الثياب هذا امر آآ لا اشكال في ثبوته لا من حيث النصوص ولا من حيث المعنى ولا من حيث كلام اهل العلم والسنة ان يوافق الانسان في لبسه لبس آآ مجتمعه ما لم يكن اللبس محرما ما لم يكن اللبس محرما فيتجمل بما يتجمل به اهل البنات يتجمل بما يتجمل به اهل البلد ما لم يكن محرما بناء على هذا لا يتعين ثوب معين لا ان يلبس رداء وازار ولا ان يلبس ثوب ولا غير ذلك ولا ان يغطي رأسه ولا ان يبقي رأسه مكشوفا كل ذلك لا يتعين وانما يتجمل بما يتجمل به اهل البلد يتجمل بما يتجمل به اهل بلد ما لم يكن محرما ثم قال ويبكر اليها يعني انه من المستحب والمسنون ان يبكر الانسان الى صلاة الجمعة والدليل على هذا من اوجه كثيرة آآ منها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبسا اقرانهم الراحة في الساعة الرادع فكأنما دجاجة والراحة في الراحة الخامسة في الساعة الخامسة فكان كما قرب بيضة ثم تحضر الملائكة لسماع الذكر فهذا الحديث فيه حث واظح وصريح ان يحذر الانسان الى الجمعة مبكرا وقوله من اغتسل غسل الجنابة لما راح بدنه الى اخره ان معنى قوله اغتسل غسل الجنابة يعني انه يغتسل كغسل جنابة ويؤخذ من هذا قاعدة ان جميع الاغسال المستحبة والواجبة في الشرع صفتها صفة الغسل الجنابة ويحتمل ان معنى من غسل الجنابة انه يتقصد الجماع ليوم الجمعة ليغتسل الغسل جنابة ثم يذهب الى المسجد وهذا المعنى ليس ببعيد بل قال الامام احمد وينبغي للرجل ان يطأ زوجته او امته صبح الجمعة فهو فهم من الحديث هذا اي انه يغتسل الغسل الجنابة الحقيقي على كل حال الحديث يحتمل حديث يحتمل المقصود الان ان التبكير الذي دل عليه هذا الحديث آآ سنة متفق عليها ويحصل فيها من المنافع اشياء كثيرة ولكن اختلفوا بمتى يبدأ فمن العلماء من قال يبدأ وقتك تذكير من طلوع الفجر وعلى هذا كانه يندى بالانسان ان يصلي الفجر في المسجد الذي سيصلي فيه الجمعة لانه من المعلوم انه لن يذهب الى مسجد الجمعة ويترك صلاة الفجر ومن الفقهاء من قال بل يبدأ وقت الفضيلة من طلوع الشمس لانه قبل هذا الوقت مسؤول بصلاة الفجر وبالاذكار وبتطبيق السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو البقاء في مصلاه الى طلوع الشمس وكان وكان هذا القول الثاني فكأنه احسن لانه احسن لان الانسان في صدر النهار مشغول بهذه الوظيفة اي صلاة تجر والاذكار والبقاء في موضعه ثم قال رحمه الله تعالى ويبكر اليها ماشيا اي ان المستحب للانسان ان يذهب الى صلاة الجمعة ماشي ولا يركب يذهب اليها ماشيا ولا يركب وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يسوس اقطع خله بدون اتصال وضعه اذا كان فيها وش آآ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع غفر له بكل خطوة عفوا فله بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها فله بكل خطوة اجر سنة قيامها وصيامها اذا من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركض ودنا وسمع كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها هذا الحديث والله الاسناد والصحة ظاهر اسناده صحة والحقيقة ليس له آآ علة واظحة لكن اشكل على كثير من اهل العلم انه لم يأتي في جميع السنة حديث صحيح فيه من الاجر ما في هذا الحديث ولذلك بعض العلماء استغرب متن الحديث استغرب متن الحديث لانه يقول له بكل خطوة اجر سنة قيام وصيام هذا اجر عظيم جدا لم يأتي في اي نص لم يترتب على اي عمل من الاعمال هذا الاجر ولذلك استغربه بعض الائمة لكن هو من حيث الاسناد صحيح ثم مفردات هذا الحديث من غسل واغتسل ودنا ومشى تشهد لها النصوص الاخرى لها النصوص بناء على هذا نقول يستحب للانسان ان يمشي ولا يركب. ان كان يستطيع الى هذا الامر سبيل فان قال الانسان ان ركبت وصلت الى الجامع مبكرا وشرعت في العبادات وان اه ذهبت ماشيا تأخر الوقت رضي الله اعلم انه اذا كان يستطيع فانه يذهب ماشيا لان المشي في يوم الجمعة بناء على هذا الحديث مقصود لذاته المشي يوم الجمعة بناء على هذا الحديث مقصود لذاته فيمشي فاذا وصل بدأ الاعمال الصالحة المختلفة من الصلاة والقراءة ومن العلماء من قال اذا ترتب على نشره ان يتأخر تأخرا ملحوظا بينا فانه يركض والذي يظهر لي الاول لكون الشارع نص على مسألة المشي بالذات في صلاة الجمعة ثم قال ويدنوا من الامام الدليل على الدنو الحديث السابق لان فيه ودنى واستمع ويدل عليه ايضا عموم الاحاديث الاخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الاول وهذا عام لصلاة الجمعة ولغيرها من الصلوات ومن المعلوم انه كلما تقدم وصار في الصف الاول صار يدنو من الامام ثم قال ويقرأ سورة الكهف في يومها يمد بالانسان ان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وفي الباب نحو ستة احاديث كلها ضعيف كل هذه الاحاديث ضعيفة واحسن واصح ما في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين ولا هو الفرق سوى هذا اللفظ كثيرة وهذا الحديث الذي هو اصح ما في الباب ايضا معلول بالوقف وممن اعله بالوقف الامام الحافظ النسائي امام الحافظ النسائي ولكن كثير من اهل العلم يرون ان هذا الحديث وان كان له حكم الوقف فله من جهة اخرى حكم الرفع لكونه مما لا يقال بالرأي فانه من المعلوم ان لا احد يعلم انه يندى باللسان ان يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف ولهذا تتابعت اقوال اهل العلم ولم يخذ منهم احد ان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة اه مستحبة ومندوبة وان كان في الحقيقة في هذا الموضوع بحث يحتاج الى بحث اعمق لا سيما اذا نظر الانسان في مجموع الادلة لا يكاد يجد دليل سالم من العلة يصلح للاعتماد لكن لا نريد ان اه ندخل في هذه المسألة المهم انه اقوى ما في حديث ابي سعيد وله حكم الرفض قطعا من جهة الاسناد وجماهير اهل العلم يرون استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثم قال رحمه الله تعالى ويكثر الدعاء اي انه ينبغي على المسلم بالذات يوم الجمعة ان يتحرى كثرة الدعاء بان يكون دعاءه يوم الجمعة اكثر من دعاؤه في غير هذا اليوم والدليل على هذا او وعلة هذا ان في الجمعة فاذا اكثر من الدعاء صار اقرب ان يصيب هذا ان يصيب هذه الساعة والدليل على ان في الجمعة ساعة اجابة الحديث الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا الا اعطاه الله اياه وفي الحديث مسألة قائم يصلي انا في البخاري فاذا كان في يوم الجمعة ساعة تعتبر ساعة اجابة يجيب الله سبحانه وتعالى فيها دعاء العبد ادى ذلك الى ان الانسان يكثر من الدعاء لعله ان يصيب هذه الساعة واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة سلاح كثير ومتشعب ومتنوع وذكر الحافظ ابن حجر نحو من اربعين قول في الفتح نقتصر على قولين هما اصح هذه الاقوال القول الاول وهو الذي ذهب اليه الامام احمد انها اخر ساعة من العصر لما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها اخر ساعة من الاصل قال الامام احمد واكثر الاحاديث على انها بعد صلاة العصر تقدم معنا ان الامام احمد من اهل الاستقراء التام اذا كان يقول ان اكثر الاحاديث على انها اخر انها بعد صلاة العصر فهذا له وزنه الثقيل باعتبار ان الامام احمد حافظ بل انه كما تقدم معنا قيل انه احفظ الائمة اليس كذلك من الاقوال انه احفظ امام هو الامام احمد وعلى كل حال هو من الحفاظ الذين يستقرؤون الاحاديث ويتتبعونها فلكلمة هذه الوزن ثقيل جدا عند من يعرف هذه الصنعة والقول الثاني انها من تعود الامام الى انتهاء الصلاة وهذا ايضا ثابت في صحيح مسلم ان ساعة الاجابة من صعود الامام الى انتهاء الصلاة فينبغي على الانسان ان يتحرى هاتين الساعتين بالدعاء والابتهال الرعب ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ان الجمعة يخص بالدعاء عفوا يخص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وهذا الحديث آآ صححه بعض المتأخرين والصواب انه ضعيف وممن ضعفه عدد من الائمة على رأسهم الامام البخاري والامام ابو حاتم الدليل الثاني والصواب انه ضعيف انه ضعيف الدليل الثاني العمومات التي فيها الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها تشمل ايضا في يوم الجمعة تشمل يوم وبهذا علمنا ان مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة انما يستأنس لها بالاحاديث العامة وانه ليس في هذه المسألة حديث صحيح خاص حديث صحيح خاص نعم ثم قال ولا يتخطى رقاب الناس ذهب الحنابلة الى انه يكره فقط ان يتخطى الانسان رقاب الناس ودليل الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال له اجلس وذلك والدليل الثاني ان في تخطيه ابي غاب ايذاء للمؤمنين وايذاء المؤمنين ممنوع والقول الثاني ان تخطي الرقاب محرم فان تخطى الرقاب فهو اثم وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي تدل عليه النصوص والقواعد العامة متى علم الانسان انه ان انتخبت الرقاب اثم صار هذا من اسباب التقدم وحضور الصلاة مبكرا ثم قال ما اسمع انه مكروه ثم قال ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما اذا كان المتخطي هو الامام جاز جاز بلا كراهة بشرط الا يجد طريقا اخر يصل من خلاله الى المنبر بلا تخطي للرقاب فان وجد طريقا اخر حرم عليه ان يتخطى الرقاب ولو كان اماما والدليل على استثناء الامام من وجهين الاول ان الحاجة داعية الى مثل هذا ان الحاجة داعية الى مثل هذا تعلق به مصلحة اقامة الصلاة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقيمت الصلاة وهو غائب وقام في الصف تخطى او تخلص من الصفوف حتى قام في الصف الاول وانما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لانه الامام ثم قال او الى ترجى يعني ان من دخل المسجد ورأى فرجة في الصفوف الامامية جاز له ان يتخطى الرقاب الى ان يصل الى هذه الفرجة بلا كراهة يرحمك الله والدليل ان الذين لم يتقدموا الى هذه الفرجة من المأمومين الذين في الصفوف اسقطوا حق انفسهم بعدم تقدمهم الى هذا المكان والشارع حث على تسوية الصفوف والتراص الخلل فاذا لم يقم به هؤلاء فقد اسقطوا حرمتهم والقول الثاني انه يجوز تقدم الى الفرجة بشرط ان تكون في الصف الذي بين يديه فقط وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثالث انه يجوز اذا كان بينه وبين الفرجة صف او صفين او ثلاثة فقط والقول الرابع انه لا يجوز مطلقا وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد حقيقة اختيار شيخ الاسلام يتوافق مع هذه الرواية ولذلك ان الشيخ يقول لا يجوز تحط الرقاب الا اذا فرجة الا الى الفرجة التي بين يديك والفرجة التي بين يديك ليس فيها ماذا قاطع للرقاب فصار قوله كقول الامام احمد وربما هو يريد هذا يريد ان يختار هذه رواية عن الامام احمد وهي المنع مطلقا وهذا القول هو الصواب. المنع مطلقا ولو وجدت فرجة والدليل على ذلك ان الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت انما تقدم ليجلس في ماذا في فرجة وهذا هل هو احتمال او نص ها احتمال لاننا نجد اليوم بعض الناس يتقدم لعله يجد ماذا وليس يتقدم ليجلس في فرجة فربما كان الرجل كذلك لكن مع ذلك نقول انه ولو وجدت فرجة فان حرمة الناس الذين تقدموا لا تسقط في قضية انه لم يتقدموا واذيتهم لا تجوز مع ذلك ثم قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه يعني انه يحرم ان يقيم الرجل رجلا اخر ويجلس مكانه فان فعل فهو اثم وفي صحة صلاته خلاف ان فعل فهو اثم وفي صحة صلاته خلاف والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجلا من مكانه ليجلس فيه ثم قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له يعني انه يستثنى من حكم المسألة السابقة ما اذا ارسل الانسان رجلا يجلس في مكان ثم اذا قدم هذا الرجل قام له من مكانه ليجلس فيه فهذا جائز لدليلين الاول ان الذي قام قام باختياره الذي قام قام باختياره والثاني ان الفقيه الامام الكبير محمد بن سيرين كان يصنع ذلك كان يرسل غلاما يجلس حتى اذا جاء قام وجلس مكانه واما القائم فانه يكره له ان يقوم القائم يكره له ان يقوم لان تبرع بالقرب مكروه ولذلك القاعدة تقول انشرها الايثار في القرى مكروه ايثار بالقرب مكروه اذا عرفنا الان حكم الذي سيأتي وحكم الذي سيقوم اليس كذلك فان قام الرجل للرجل بلا ترسان يعني لو حضر رجل كبير وقام له رجل اخر بلا اتفاق سابق فانه ينبغي للانسان الا يجلس فيها بل ينبغي ان يأمر من قام ان يرجع الى مكانه والى هذا ذهب الامام احمد فانه دخل الجامع مرة فقام له رجل فأبى الإمام ان يجلس في مكانه وقال له ارجع فاجلس في مكانك وهذا على سبيل الندب ولو جلسنا جالس ولو جلس لجهاز اذا في الحقيقة نقول يكره للقائم ويكره لمن اراد ان يجلس ان يفعل هذا لكن ان ارسل رجلا وجلس مكانه فلا مانع على على ان هذا ايضا لا ينبغي لكن لا نقول انه لا يجوز بل يجوز لما ذكرنا من الاثار عن محمد ابن سيرين وهو من التابعين وهو بنفسه عالم وقوله معتبر واقرار الناس له في عصر التابعين ايضا يستدل به. نحن لا نقول هذا دليل هذه غاية ما هنالك ان تكون فتوى لتابعي لكن يستأنس بها الانسان يستأنس بها الانسان ثم قال وحرم رفع مصلى مفروش يعني انه يحرم على الانسان ان يرفع المصلى المفروش الذي وضعه شخص يأتي بعد حين ويجلس فيه والدليل على التحريم من وجهين الاول ان في هذا استياءا على من وضع هذا المصلى المفروش على من وضع هذا المصلى المفروش ثاني ان في رفعه غالبا النساء انه يقع في رفعه غالبا نزاع بين الرجلين والشارع الحكيم انما امر بالجمعة حث عليها كما تقدم معنا تأليفا للقلوب والاجتماع الكلمة فما كان يسبب عكس هذه الحكمة صار ممنوعا في الشرع والقول الثاني انه يجوز رفع هذا المصلى لان من وضعه فهو ظالم مغتصب للبقعة ولان الشارع الحكيم انما امر بالتبكير بالابدان لا بحجز الامكنة هذا ثانيا ثالثا ولان هذا يفضي غالبا الى تخطي الرقاب وهو مكروه عند الحنابلة ومحرم على الصواب ايدين القول الثاني جواز رفع المصلى لهذه الادلة الثلاثة القول الثالث وجوب رفع المصلى على ولي الامر يعني انه يجب على ولي الامر ان يرفع هذا المصلى لان صاحب المصلى ظالم ومغتصب وعلى ولي الامر ان ينكر هذا المنكر لا الولي المسؤول ولي الامر المسؤول سواء كان جهة آآ فيها علم تكون مخولة من ولي الامر. جهة مخولة من ولي الامر وهذا القول الثالث اختيار شيخ الاسلام وهو الصواب كما يسمعه بعض الناس اليوم من وضع مصلى مفروش بعد صلاة الجمعة ثم لا يحضر هو الا في منتصف النهار او قريبا من الزوال هو اثم بهذا الصنيع ومغتصب للبقعة وفي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء في صحة صلاته خلاف بين الفقهاء اذا ترى في هذه المسألة آآ الراجح عكس المذهب تماما. المذهب يقولون وحرم رفع المصلى. والصواب انه يجد لكن على ولي الامر ثم قال ما لم تحظر الصلاة يعني انها اذا حضرت الصلاة لا يجوز رفع هذا المصلى الدليل ان الحرمة للمصلي لا لهذا المصلى فاذا لم يحضر رفع هذا المفروش وفهم من كلام المؤلف انه اذا حضرت الصلاة وصاحب المصلى لم يحضر يحرم ان نصلي فوقه بل يجب ان نرفع هذا المصلي ونصلي في المكان واضح ولا لا؟ يعني يجب ان نرفع هذا المفروش ونصلي في مكانه. ولا يجوز ان نصلي على هذا المفروش لان هذا مفروش مال للغير لا يجوز ان ننتفع به وهذا هو الصحيح انه اذا تأخر يجب ان نرفع المصلى المفروش ثم نصلي في مكانه ثم قال ومن قام من موضعه لعاهل لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق اذا اتخذ الانسان مكانا في الصلاة في صلاة الجمعة ثم قام لعارظ سواء كان هذا العارظ جوع او احتاج الى قضاء الحاجة او ليقضي مصلحة تتعلق باهله طارئة فانه احق بمجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلس فهو احق به اذا رجع اليه لكن اشترط الحنابلة ان يعود قريبا فان تأخر جاز بغيره ان يجلس فيه يرحمك الله والقول الثاني انه ان تأخر وهو ما زال في حاجته التي قام من اجلها وجب ان ينتظر وان اشتغل بحاجة اخرى جاز للاخرين ان يجلسوا في مكانه وهذا قول الحنابلة اليس رواية عن الامام احمد وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب بانه ما دام قام لاداء حاجة وهو فيها فانهم ينتظرون او تأخر لكن ان اشتغل بغيرها وصار يضيع الوقت بامور اخرى صار الذين في المسجد احق منه بهذه البقعة ثم قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما اذا دخل المصلي والامام يخطب فانه يصلي ركعتين ولو فاته استماع الخطبة اثناء صلاة الركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل والامام يخطب فليصلي ركعتين وهذا القدر متفق عليه وفي رواية لمسلم وليوجز فيهما اشتمل على هذا الحديث على جميع الاحكام التي ذكرها المؤلف والدليل الثاني ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت؟ قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا شك ان شاء الله ان من دخل فالسنة في حقه ان يصلي ركعتين ولو كان امام يخطب ثم قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب لا يجوز للانسان ان يتكلم والامام يهبط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت واذا كان يحرم على الانسان ان يأمر بالمعروف وهو قوله انصت فمن باب اولى ان يتكلم بالكلام المباح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم والامام يخطب فهو كالحمار يحمل اسفارا وهذا مذهب الجماهير انه يحرم على الانسان ان يتكلم والامام يخطب فان كان المأموم لا يمكن له ان يسمع كلام الامام او كلام الخطيب اما لصنم او لبعد او لاي عارض فانه ايضا يجب عليه الا يتكلم بكلام مرتفع يسمع وهو احدى الروايتين عن الامام احمد لكن مع ذلك يجوز له ان يقرأ القرآن او ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او ان يذكر الله قال الامام احمد ولا يرفع بذلك صوته اذا عرفنا ان من لا يسمع الخطبة لا يجوز له ان يتكلم مع غيره ولا ان يرفع صوته بالكلام لكن يجوز له ان يذكر الله في نفسه يجوز له ان يذكر الله في نفسه يرحمك الله ثم قال الاله او لمن يكلمه قبل ان ننتقل الى مسألة الاستثناء اذا رأى الانسان شخصا يتكلم فانه بنص الحديث يحرم عليه ان ينهاه عن هذا المنكر لا يجوز له ان يقول انصت او اسكت فان قال فقد لغى لكن هل يجوز ان يشير اليه اشارة بالسكوت بهذا خلاف والصواب انه يجوز صواب انه يجوز والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رافعا صوته متى الساعة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فاومأ اليه الناس ان اسكت ففي هذا الحديث ان الناس اشاروا اليه بالسكوت والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهو يخطب ولم ينكر عليهم هذه الاشارة فدل ذات على ان اشارة الناس لمن يتكلم ليسكت تجوز ولا تعتبر من الاخلال بالاستماع للخطبة طيب فقط لما يسمى الباب ثم قال الاله او لمن يكلمه يجوز ان يتكلم الامام ويجوز للمأموم ان يتكلم مع الامام فقط والدليل على ذلك ما تقدم معنا اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اصليت هذا دليل على جواز ان يخاطب الامام احد المأمومين واما الدليل على ان يخاطب احد المأمومين الامام وهو ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال هلكس الاموال انقطعت السبل الحديث ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه خاطبه اثناء الخطبة فدلت النصوص اذا على جواز ان يكلم المأموم الامام او ان يكلم الامام من شاء من المأمومين ولا اعلم في هذا خلاف ولا اعلم في جواز مخاطبة المأموم للامام والامام للمأموم خلاف ثم قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها يجوز ان يتحدث الانسان قبل الخطبة ولو بعد دخول الامام ويجوز ان يتحدث بعد الخطبة ولو قبل انصراف الامام والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه انصت والامام يخطب فحدد المنع في اثناء الخطبة والدليل الثاني ان المأموم ممنوع من الكلام لينصت فاذا لم يكن الامام يخطب لم توجد هذه العلة ثالثا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يدخل ويصعد المنبر ويجلس ويأخذ اصحابه بالحديث صحابة والكلام مع بعضهم الى ان يبدأ بالخطبة فينصتون فهذا دليل على ان تحدث المأمومين مع بعض قبل ان يبدأ الامام في الخطبة جائز ولا حرج فيه بل لو قيل ان هذا اجماع الصحابة لكان صحيح لان الذين حضروا خطبة عمر هم سادة الصحابة ومع ذلك لم ينكروا على الناس انهم يتحدثون مسألة هل يجوز ان يتحدث الانسان بين الخطبتين الجواب فيه خلاف وصواب انه يجوز الصواب انه يجوز لما تقدم معنا ان الاحاديث علقت المنع خطبة الامام والامام الان لا يخطب ولا يتكلم فيجوز حينئذ ان يتكلم المأموم مع صاحبه بين متلايني ولهذا انتهى باب صلاة جمعة ووقفنا على باب صلاة العيدين نعم