مع المسائل السابقة التي نعذر فيها اه المأموم اذا لم يعلم بمثلا بطلان صلاة الامام بعض التي سبقت معنا هنا ايضا المأموم يعذر بجهله بحال الامام. ثم قال اه او امرأة يعني اذا نعم ويصح معه عن يمين او عن جانبيه. لا قدامهم ولا عن يساره فقط. يقول رحمه الله هذا فصل هذا الفصل كما هو واضح ليبين اين يقف المأموم من الامام؟ يقول يقف المأمومون خلف الامام الاصل ان المأمومين يقفون خلف الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما من وصلى خلفه اصحابه آآ صفوا خلفه وقد توارثت الامة هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فهو امر مشهور اه ثابت وهو انهم يصلون خلفه. اذا كانوا اكثر من واحد. اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يصلون خلف المأموم على هذا سلف الامة. وعليه عمل الناس وهو اجماع. انما وقع خلاف اذا كان اذا كان فالمأمومون اثنان فقط. فالجماهير من امة محمد يرون انهم يصفون يصفون خلفه ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بانس واليتيم جعل انس اليتيم خلفه. والقول الثاني انهم يصفون عن يمينه وعن شماله وهذا مذهب لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فانه هكذا صلى اثنين من تلاميذه واحد عن يمينه وواحد عن شماله فلم ما سئل جعل هذا الحكم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح مذهب الجماهير وحديث ابن مسعود اما ان نقول انه منسوخ او نقول لا يصح رفعه او نقول هو مرفوع ولكنه اه منسوخ او نقول هو مرفوع ولكنه منسوخ وبكل حال الاحاديث الاخرى المتكاثرة تقدم على حديث ابن مسعود. وفي هذا اكبر دليل في هذه المسألة اكبر دليل على انه قد يغيب عن العالم الكبير في المسألة المشهورة ولغياب المسائل دقائق المسائل هذا ما في اشكال. لكنه في دليل انه قد يغيب عن العالم المشهور وقد يفوته مسألة كبيرة فان هذه مسألة وهي الاهتمام مسألة كبيرة والناس يحتاجون اليها وما زال الناس يصلون جماعات ومع ذلك خفي على مسعود السنة رضي الله عنه وارضاه. السنة الاخيرة عنه صلى الله عليه وسلم وهي ان اذا كان اكثر من اثنين صفهم خلفه. ثم قال الله تعالى ويصح معه عن يمينه او عن جانبه. يعني يصح ان يكون آآ المأمون عن يمين الامام كله او عن وصحة الصلاة في هذه الصورة مذهب للجماهير. واستدلوا باثر ابن مسعود هذا الذي معنا وهو انه اه صلوا عن يميني وعن شماله فدل هذا على الجواز كما انهم حملوا هذا الصنع على استخدامها على الوجوه. حملوا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه ولو كانوا اكثر من اثنين حملوه على الاستحباب لا على الوجوه. والحاصل انه يجوز ان يكون آآ المأمون عن يمين الامام كلهم او يتفرقون عن يمينه وعن شماله. ثم قال رحمه الله تعالى ذاقوا الدامه يعني لا يصح ان يصلي المأمومين قدام الامام. لا يصح ان يصلون امام الامام. لان هذا مضادة لامامته. ولانه يمنع من الائتمان. ولانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم المأموم. من تقدم الامام. والقول الثاني انه يصح ان يكون المأموم امام الجهاد. لانه لا يوجد دليل على المنع. ولانه لا يمنع الاهتمام لانه سيسمع ويكبر ويخفض ويرفع فيتابعه على اه تكبيرات الانتقال. والقول الثالث الوسط انه يجوز ان يكون الايمان المأموم امام الامام عند العذر والحاجة. ولا يجوز في عدم عند عدم الفضل والحاجة واستدل هؤلاء بان الشروط التي هي اهم من هذا الشرط تسقط عند العدل مثل شرط الطهارة وستر العورة وهذه شروط متفق عليها. فسقوط هذا الامر من باب اولى عند العجز وهذا القول الاخير واضح انه ان شاء الله وجيه وقوي اذا كان المكان ضيق فانه لا بأس ان اه يتقدم بعض المأمومين على الامام. وان كان القول بعدم مطلقا اه يعني ليس قولا ضعيفا جدا. بمعنى ان الانسان قد لا يجزم بوجوب اعادة الصلاة لمن صلى امام الامام. وهو لا يعذر. يعني قد لا يجزم بمثل هذه المسألة. لانه الدليل واضح نص على تحريم تقدم المأموم على الامام. لكن الاحوط هو من انهفت الجماهير اللي قلته لك. ثم قال رحمه الله تعالى ولا عن يساره فقط. مقصود المؤلف في كلمة ولا عن يساره فقط. فقط هذه يعني مع حلول لو تقدم معنا انه يجوز ان يكون عن يمينه وعن شماله. لكن اذا كان المأموم عن يساره فقط مع خلو اليمين فان الصلاة لا تصح عند الحنابلة بشرط ان يصلي ركعة كاملة على هذه الهيئة. وسدل الحنابلة بان ابن عباس لما صف عن يساره النبي صلى الله عليه وسلم اخذه الى يمينه. اخذه الى يمينه. فدل على ان اليسار ليس موضعا للائتمام وعدم المفردات مذهب الامام احمد. القول الثاني صحة الصلاة مع القراءة واستدلوا بامرين الاول ان ابن عباس لما كبر واخذه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمين لم تبطل صلاته. لم يأمره باستئناف الصلاة الثاني انه اذا صحت اذا صح الائتمام عن اليمين وعن الشمال فاماما عن الشمال فقط كذلك صحيحة. وهذا مذهب جميع اهل العلم عاد رحمه الله وفي كل اه ان يفيت قولي القوة وعدم بطلان صلاة ابن عباس سببه واضح وهو انه لا. لا لا. لا لا لانه لم صلي ركعة كاملة فلسنا كما سيأتينا النبي يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف اليس كذلك؟ ونشترط لبطلان صلاة الجمهور عامة الامة يشترطون ان يصلي ركعة كاملة. فصلاة المنفرد خلف الصف تبطل لكن بشرط ان يصلي ركعة كاملة وابن عباس هنا انما حوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصلي ركعة كاملة اذا لم تبطل. فاختيار الامام احمد جيد ووليد انه اذا صلى يسار ركعة كاملة صلاته باطلة هذا ليس موضع للوساخة كما ان انفراد المأموم خلف الصف ليس موضع للائتمام نبطله فايضا هذا اقول وجيم وقوي ومذهب الجماهير عامة الامة الذي حكي اجماعا عدا الامام احمد ايضا قوي آآ ووجه قوته القياس على ما اذا وقف المأمون عن يمين وعن شمال ففي هذه الصورة اصبح الشمال موضع للمصافاة. فهو في الجملة في الشرع موضع المصافاة في وجاهة يعني في في القولين قوة ثم قال رحمه الله تعالى ولا الفذ خلفه او خلف الصف. لا تصح صلاة الفجر خلف الامام. ولا خلف الصف. لا خلف الامام خلف الصف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن خلف الصف. ولانه صلى الله عليه وسلم امر آآ فمن صلى منفردا خلف الصف ان يريد. القول الثاني ان خلف الصف صحيحة مع الكراهة. يعني لا صلاة كاملة. حملوا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة والقول الثالث انه تصح الصلاة خلف الصف اذا لم يتمكن بحال من الدخول في الصف. ودليل هذا قاعدة التي تقدمت معنا وهي ان شروط وواجبات بدأت تسقط عند عدم القدرة وعند العدل. واذا سقطت شروط اهم من هذا الشرط فهذا شرط من باب اولى ففي هذه الصورة وهي ما اذا لم يتمكن من الدخول في الصف مطلقا فانه آآ يجب عليه اه فاذا لم يتمكن فان صلاته صحيحة. وهذا القول كما ترون وسط بين الاقوال. نقول اذا صلى الانسان خلف الصف ولم يتمكنوا من الوقوف ابدا فصلاته صحيحة. وبهذه المناسبة آآ عدم وجود فرشة لا يعني العلف يعني وجود بعض الصف في البلاط هذا لا يعطي لسانه ان يصلي منفردا خلف الصف. لان صارت على البلاط ممكنة بل قد لا يكون فيها مشقة واضحة فيها مشقة يسيرة يعني. فاذا اذا رأينا من يسرقة الصف منفردا مع وجود اطرف الصف في بلاغ بعد نهاية الفرشة فعليه ان يعيد. اما اذا اكتمل الصف تماما ولم يعد فيه فرجة ثم صلى لذلك خلف الصف فان الصلاة صحيحة ويشترط بطلان صلاة المنفرد خلف الصاق ان يصلي ركعتان. فاذا رفع الامام من الركوع قبل ان يأتي ويدخل معه احد في الصلاة فصلاته باطلة. واذا دخل معه احد قبل ذلك فصلاته صحيحة. بناء على هذا لا صلاة المنفرد خلف الصف من حين التكبير باطلا. بل يتبين البطلان بمضي ركعة. بمضي ركعة هذا والله طيب بسم الله الرحمن الرحيم آآ كنا تحدثنا عن مسألة وتصحيح خلف من به سالس البول بمثله اليس كذلك نعم يعني ولا تصح بغيره. طيب ايوه دليلهم نعم تمام والقول الثاني ايوا. وهذا هو ايش؟ الراجحي. طيب احسن. يقول ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك عبد الرحمن معنى هذا ولا تصح خلف محتجز او متندس يعلم ذلك نعم صحيح نعم لانه يعذر احسن لانه يعذر بجهل من هو الامية اللي خلفك يا عنده؟ ها؟ اسمك يونس من هو الامي نعم فكن صارت خلفه لا تصح ذكر الشيخ امثلة اللي وراك يا ايوة اسمك العزيز ايوه حكم من امثلة الخطأ في الفاتحة. نعم ان يبدل حرفا. نعم. ويملحنا نحن نشيل الماء صحيح او يلحن لحنا يحيل معنا. جيد. طيب يقول الشيخ وتكره امامة اللحان. كيف نجمع بين هذا وبين هذا السابق؟ يقصد به المرحلة الذي يلحن نحن لا يحل معنى الفتحة. نعم فقط؟ نعم. او يلحن لحن يحين معنا؟ خارج الفاتحة حكم الصلاة خلفه؟ الصلاة خلفه ايوه مع مع القراءة حكم اه امامة اجنبية فاكثر لا رجل معهم نعم نعم اذا كان في واحدة تمام. ايوا. صحيح طيب حكم امامة آآ ولد الزنا والجندي؟ نعم على المذهب انه حماماتهم والقول الثاني انها انه تكره نعم لان الجندي مظنة الظلم وان ولد الزنا اصله خفيف ولكن الصحيح القول الاول انه تصحيح وجه تصحيحه ما اما الجندي فهذا غير الظلم غير مضطردة ليس ليس لازما. هم. واما الزنا يعني لا ذنب له. صح. والعموم الحديث يؤم القوم. نعم. ولو كان منتصف بهذه طيب حكم اهتمام المتنفل بالمفتري الرياضي المتمثل بالمحتل بالمختلف هاه يعني واحد سيصلي الفجر فريضة والمفترض المتمثل قيمة اي يوم الكلام على اي شيء المفترض المتمثل. هذا يجوز والمتنفذ بمختلفه ها ما هو اللي يجوز لا ما حكم اهتمام المتنفل بالمفترض عند الحنابلة لأ ها هاه لا تصح المتنفل ونفترض. هم. فصح طيب الان اه اه من يتصدق على هذا؟ هذه متنفل بمفترض ولا مفترض متنفل. ها افترض دماغي حديث من يتصدق على هذا. متمثل بمفترض ولا مفترض بمتنبه. ما تبين له شيء ما بين هل سيكون امام وسيكون من سيصلي معه؟ ها الذي سيتصدق ايهما الامام؟ الاول الذي اراده المفترض انه المفترض. ايوة. ها ما فيها وضوح ها. ايه الامام هو المفترض. كذا يعني. يعني واضحة. هو رجل فاتته الصلاة فاتته الصلاة يصلي فقال النبي من يتصدق على هذا واضح لنا. فصار الامام مفترض والمأموم فان نامت المفترض للمتنفل ما فيها شيء. انما الكلام عنه العكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى او خلف الصف آآ ولا الفذ اي نعمة ولا انفذ خلفه او خلف الصف الا ان تكون امرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكر المؤلف آآ مسألة صلاة المهم هتدخل في الصف او صلاة الفجر خلف الصف تحدثت عنها في الدرس السابق اه وتوقفنا على قوله اه رحمه الله الا ان هنا امرأة فيستثنى من صلاة المنفرد خلف الصف ان يكون وان تكون المنفردة امرأة. فانه يجوز لها ان تنفرد خلف الصف الصلاة صحيحة ولا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ودليل ذلك ان النبي صلى الله وسلم. اما في بيت ام سليم. فصار هو صلى الله عليه وسلم اماما وانس واليتيم وراءه ام سليم في اه المؤخرة واقفة منفردة. كما انهم امهم مرة اخرى في بيت ام سليم وانسار صلى الله عليه وسلم هو وانس بجواره وام سليم اه خلفهم. فهو حسب بحسب الاحاديث صلى مرتين في بيت ام سليم وفي تقف رضي الله عنها وارضاها منفردة خلف الصف وهذا اه نصهم في انه يجوز ان يصلي او وان تصلي المرأة منفردة خلف الصف. ثم قال رحمه الله تعالى وامامة النساء تقف في صفهم يعني والمشروع في حق امامة النساء ان تقف في اه وسطهن والا تتقدم عليهن وهذه الحكم هو عدم التقدم عليهم آآ مندوب وليس بواجب فيجوز ان تتقدم المرأة على آآ النساء اذا كانت امامة لهن. والدليل على ان المستحب ان تقف آآ بينهن. اثار عن عائشة منها انه هتك القرن وربما لو تتبع الانسان لوجد احاديث كثيرة في عناية الشارع بخشوع وتحصين دب الصلاة فكيف نسمح لصبي يشوش ربما اضعاف مضاعفة بالنسبة لهذه الاشياء المذكورة في الاحاديث؟ هذا يعني رضي الله عنها فيها آآ ان المشروع في حق المرأة ان تقف في وسط النساء كما ان في وقوفها في هذا المكان آآ زيادة ستر لها. وآآ الذين يأخذون باثار ام سلمى وعائشة في بعض المسائل التي تتعلق بالنساء ويمتنعون عن اخذ بعض الاثار الاخرى مثل هذا الاثر هذا الاثر قل من يتركه عامة اهل العلم يأخذون به. عن ام عائشة وام سلمة. ثم تجد في بعض الابواب بعض المسائل الاخرى آآ تترك بعض الاثار لامر هو اقل قوة منها الذين يصنعون هذا هم في الحقيقة لم يضطردوا في اه التفقه في المسائل او بعبارة في موقفهم من اثار الصحابة رضي الله عنهم لا سيما اثار عائشة وام سلمة في الامور التي آآ تختص النساء فان قيل تلك الاثار او بعض الاثار الاخرى تركت لانه يوجد ما يعارضها فهنا ايضا يوجد ما يعارض هذه الاثار وهو ان الاصل الامام ان يكون متقدما. اذا نقول المستحب عند الحنابلة وغيرهم ان تكون المرأة في وسطهن لكن يجوز ان في الامام. اما دليل الاستحباب فالاثار واما دليل الجواز فهو ان الاصل في الامام ان يكون متقدما على المأمومين. واذا كان هذا هو الاصل فالاثار تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب هكذا فهم الائمة هذه الاثار. ثم قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يريد المؤلف ان يبين مراتب المأمومين اذا اجتمعوا الكلمات واذا اجتمع الناس خلف الامام فهو على قسمين اما ان يأتي الرجال والمقصود بالرجال هنا كبار آآ اما ان يأتوا قبل او مع الصبيان. فاذا اتوا قبل او مع الصبيان فلا اشكال في انهم يقدمون على الصبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولي الاحلام والنهى. وهذا النص ينصرف اذا لحال فاذا جاء الرجال مع او قبل الصبيان الحال الثاني ان يأتي الصبيان قبل تجار الكبار فاذا جاء الصبيان ووقفوا في الصف وبين رجال الكبار فالحنابلة يرون ايضا انهم يؤخرون ويتقدم آآ الرجال وتمسكوا آآ بعموم النص. القول الثاني الذي اختاره المد ابن تيمية وغيره من اهل العلم انه آآ لا يشرع تأخير الصبيان وتقديم الرجال اذا تقدم الصبيان الى الصف الاول معللا هذا بان آآ الصبيان الى الصف اولا فهم احق ومن سبق الى مكان عبادته واحق به. كما ان في ارجاعهم يصدر لهم عن الخير وقد يكون فيه تنفيرا آآ عن المسابقة الخيرات والمبادرة للصلاة ولو قيل بقول ثالث وسط بين القولين وهو اذا كان في الصف بعض ولم بعض الصبيان ولم آآ يكتمل من الصبيان او يكثر فيه الصبيان فانه في هذه الحالة آآ يبقى الصبي لان وجوده لا يؤثر على امامة الامام ولا يؤثر على على وجود اولي الاحلام والنهى. اما اذا جئنا فوجدنا كما في بعض المساجد الصف كله آآ من الصبيان ففيها هذه الحالة يشرع ان يؤخروا يشرع ان يؤخروا ويكون هذا القول وسط بين القولين اه لتحصيل مصلحة وجود الكبار الذين اه يفتحون على الامام او ينوبون عنه عند الحاجة. وعدم تنفيذ الصبيان عن الصلاة. اما حقيقة يعني السماح لان يكون الصف الاول او غالبه كله من الصبيان آآ فهذا في الواقع لا يتوافق مع الحديث لان الحديث صريح انه يلي النبي صلى الله عليه وسلم اولي احلام النهى اه قد نتنازل ان يليه بعض بعضهم وبنقول لحمه بعضهم لانه يصدق انه ولي اولي الاحلام النهى. اما ان يليه كلهم صبيان فهذا لا يتوافق مع الحديث في الواقع فينبغي ان يعني يكون صبيان في الخلف. هذا الشيء الشيء الثاني اذا كان الصبي كثير الحركة ويمنع الخشوع من المصلين يشوش عليهم. فايضا يؤخر. ايضا يؤخر. لان وجود او فيه مفسدتان الاولى آآ انه يلي الامام وهو ليس من اولي الاحلام والنوع الثانية وهي الاهم انه يشوش على المصلين ويمنع خشوعهم فيؤخر او اذا لم يكتمل الصف يؤخر او يكون في الطرف يكون في الطرف ودليل هذا الامر انا نجد ان الشارع تنازل عن اشياء كثيرة في مقابل تحصيل الخشوع. اه مر معنا اشياء كثيرة يتنازل عنها الشارع في مقابل تحصيل الخشوع مثل انه اذا حضر الطعام لا يذهب الا وقد اكل ومثل انه لا يصلي وهو يدافع ما تقدم معنا من النبي صلى الله عليه وسلم رد آآ طلب الخميصة وآآ لا يستقيم مع النصوص ثم طه رحمه الله تعالى ثم النساء تكون نساء في الاخير آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وهذا نص وهو محل اجماع ولا اشكال في ان خير صفوف النساء في الاخير وانه يجب ان تكون اه صفوف النساء في الاخير. قوله كن كجنائزهم يعني ان هذا المذكور في من يلي الامام هو نفسه ترتيبا مذكورا في وضع الجنائز اذا اجتمع فيها رجال وصبيان ثم النساء ثم قالوا ومن لم يقف معه الا كافر يعني ففسد لانه اذا وقف هو والكافر فالكافر لا عبرة به ويعتبر اذا يصلي فجرا وكلام المؤلف يشمل ما اذا كان اه يعلم بان من اه صاف معه كافر اه او لا يعلم بكفره في الحالتين الصلاة تعتبر صلاة فذ وينطبق عليها تنطبق عليها احكام صلاة المنفرد. والقول الثاني انه اذا لم بانه كافر اه وظن انه من المسلمين وصف معه فان صلاته صحيحة. وهذا قول الثاني هو الذي ينسجم معه امرأة فهو فل. لان المرأة ليس لها مصافحة ووجودها كعدمها. كما انها لا كن امامة فلا تصلح آآ بناء على هذا للمصافحة. والقول الثاني انه اذا صلى هو وامرأة فان الصلاة صحيحة. لان المرأة في الجملة من اهل الصلاة وصلاته صحيحة اه فلا اه يعتبر من يصلي بجوارها اه منفرد والخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة لكن الاقرب المذهب الاقرب المذهب. لانه لا يشرع للمرأة ان تكون في صف واحد مع الرجال. آآ واذا وقفت مع الرجل في صف واحد فكأنها لم تقف شرعا كانها لا لم توجد شرعا فهي ليست من اهل المصافاة. هذا فضلا عما يكون من اه الافتتاح بها والانشغال بوجودها بجواره. وهذا قد يحصل احيانا في الحرمين بسبب كثرة اه اه اه الزحام فقد يكون الانسان يصلي احيانا هو وامرأة فقط. فاذا صلى هو وامرأة فقط فالواجب اه ان يبتعد ليكون والرجال ولا يقف مع المرأة حتى لا يعتبر منفرد خلف الصف فان استمر الى نهاية الصلاة سلاح وطن لن يعيد الصلاة. ثم قال او من علم حدثه احدهما. اذا صلى الانسان مع اخر محدث فله اربع حالات. الاولى ان يعلم آآ كلاهما انه محدث. فصلاة الجميع باطلة. اما ما المحدث؟ فلانه محدث؟ واما الاخر فلانه صلى منفردا خلف الصف. وهو يعلم الثاني ان يعلم آآ من احدث بحدثه ولا يعلم الاخر. فهنا على المذهب تبطل صلاة الجميع القول الثاني يعذر بجهله ان من صف معه محدث. في الثالثة آآ ان يجهل الحدث ما قلنا ان يجهل هذا الاولى ما هي اللي ذكرناها؟ اذا الثالثة ان يجهله. الثالثة ان يجهلها اذا جهل فصلاة اه المحدث باطلة وصلاة الذي لا يعلم صحيحا. الصورة اخيرة ان يعلم من لم يحدث بحدث اخر. ومن احدث لا يعلم بحدثه فصلاتهما باقية فصلاتهما باطلة اما من احدث لانه احدث واما الاخر فهي انه صلى مع من يعلم انه ليس من اهل المصافحة لكونه اهي محدث الصورة التي تعنينا والتي يعني غالبا تقع الا يعلم الانسان انه ماذا؟ محدث. سواء المحدث علم او لم يعلم. المحدث صلاته فيها باطلة. الذي يعنينا اذا كان هذا الرجل لا يعلم ان من بجواره محدث. فهذه الحنابلة يأمرونه بالاعادة لانه يعتبر صلى منفردا. والقول الثاني انه يعذر بجهله وتعتبر صلاته صحيحة. وهذا قول كما قلت ارجح لانه يتناسب مع المسائل السابقة التي نعذر فيها المأموم بجهله. ثم قال رحمه الله تعالى او صبي في فرض يعني ان صف مع صبي لكن في تعرض فان فانه يعتبر منفرد خلف الصف. وذلك لان الصبي ليس من اهل المصافاة. آآ لانه ليس من اهل الامامة. قياسا على المرأة وهذه المسألة من آآ من مفردات مذهب الحنابلة وعادة كما تقدم معنا المفردات تكون في الحقيقة فيها قوة لانه لم ينفرد عن الائمة الا معتمدين على دليل واضح لكن في هذه المسألة الحقيقة في هذا القول ضعف او ضعف ضعف او ضعف شديد. لان حديث انس صريح في انه من اهل المصافحة فان النبي صلى معه مصافاة. كما ان عمرو ابن سالمة سلمان رضي الله عنه صار اماما لقومه ابن ستة وسبع سنوات او ابن خمسة او ست سنوات فلا ان يكون الانسان من اهل المصافاة مأموما اهون من ان يكون اماما. فاذا رضينا ان يكون اماما. فمن باب اولى ان يكون من اهل المصافاة مأموما. ولهذا انا قلت ان هذا الحديث ان هذا قول للحنابلة فيه ضعف شديد لشدة منافاته للنصوص. والاصل ان ما ثبت في النفل فهو ثابت في فريضة بالنسبة لحديث انس لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار انس مصافا له صلى الله عليه وسلم وايضا حديث عمرو في في الفريظة صار اماما في الفريظة ثم قال رحمه الله تعالى ومن وجد فرجة دخلها يعني انه ينبغي او يجب على من وجد فرجة في الصف ان يدخل فيها. لان هذا من جملة تسوية الصفوف الذي امر به الشارع وهو بالذات من آآ وصل الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا بان يصلي الله على من وصل صفا وفي الحديث الاخر من وصل صفا وصله الله. وبالجملة آآ من المعلوم من الدين بالضرورة ان تسوية الصفوف امر آآ مشروع مطلوب. آآ على يد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان. وكانوا يقيمون الرجال او يجعلون الرجال لاقامة الصفوف. يعني تصور لو صنع الانسان مثل هذا اليوم عمر وعثمان ثابت افعلهما واظن حالي ايضا انهم يوكلون رجال يدورون في الصف. ويدور ماذا يصنع؟ صدق يمسح على صدور الناس ليتأكد من التساوي. يعني دقة عجيبة في الاهتمام بالصلاة وتصويت الصفوف آآ وسبق مرارا اني قلت انه توجد في سنة عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين اشياء نحن اعتبرها امور سهلة وبسيطة ولا يعني تحتاج هذا التشديد بينما نجد الصحابة يعني فيتعاملون معها من منطلق اخر تجد انهم يعني اه يتشتتون يتشددون يعني عبارة يهتمون اهتمام اكبر من اهتمام الناس في اليوم ببعض الشعائر. مثل ما تقدم معنا الصحابة اذا اراد ان يصلي الى سترة تجد الواحد منهم تأكد هل الموجود فوق الارض منها؟ يشكل ذراع او لا؟ ونحن اليوم لا نهتم بها يعني بهالدقة هذي لانهم يهتمون بهذه الدقة هل يشكل ذراع الخارج فوق الارض بعد الغرس او لا؟ اذا كان المغروس عصا او نحوه. المهم آآ لهذه النصوص ينبغي على الانسان ان يسد الفرجة. وهل هو واجب؟ المستحب مبني على تسوية الصفوف هل هي واجبة؟ وهل او مستحبة ثم مبني على مسألة اخرى وهي هل اذا قمنا بتسوية الصفوف انها واجبة؟ هل هي واجبة على الامام والمأموم يجب عليه ان فقط او هي واجبة اي تسوية الصفوف على الامام والمأموم. على هذا الخلاف ان قلنا هي واجبة على المأموم. فاذا وجد فرجة لما تسد من غيره فهي فرض كفاية الى ان تسد من احد من المأمومين. ثم قال والا عن يمين الامام يعني لم يجد فرجة ولا مكانا فانه يصف خلف فانه يصف يمين الامام. وعللوا ذلك بانه تمام؟ عن يمين الامام في الجملة من مواضع الائتمان. فانه موضع المأموم الواحد فانه وموضع المأموم الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس اه عن يمينه فدلى هذا كما تقدم معنا ان يمينا الامام موضع للمأموم واحد. فاذا كان موضعا للمأموم الواحد فكذلك من لم يجد مكانا وآآ القول الثاني انه اذا لم يجد مكانا يصلي منفردا خلف الصف لانه اذا صلى منفردا خلف الصف فقد صلى معذورا والوجوب والشروط الموجودة في العبادات تسقط عند العذر كما ان في تقدمه الى الامام تشويش كبير على المأمومين وعلى الامام. سينشغل الجميع بهذه الحركة لكن الان هذا لقولها في المسألة. ايهما ارجح ان يصلي الانسان المنفرد خلف الصف؟ ويخاطر بصلاته او يتقدم يصلي بجوار الامام مفسدة الانشغال اهون او مفسدة اه تعريض الصلاة لنا. ها في مجال في مجال في الغالب في مجال يتقدم طيب ما حد عنده قوة ثانية يصلي خلف الصف لاحتمال التحاق شخص فخر به بالاكتمال الصيفي. ايوة اه يعني من حيث النظر اذا اردنا ان ننظر ها التشويش اعظم من تعريض صلاة للبطلان يعني ايوة طيب ماشي يعني آآ هو ما في شك تقدمه وقطعه للصفوف ووقوفه بجوار الامام يشكل تشويش على الصلاة برمتها. ومع ذلك بالامكان ان يقول الانسان هذا التشويش يحتمل في مقابل الا يعرض الانسان صلاته للبطلان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف وامر الاخر باسناد حسن ان يعيد الصلاة فمع هذا كله كيف يعني اقول يتقدم ويصلي لانه يجد الان آآ يجد حلا اخر سوى ان يصلي من فتح الفصح. لكن يحول بين الانسان وبين ان يقرر مثل هذا التقرير انا ما نجد عن السلف العمل بمثل هذا. ما نجد عن السلف انهم يعملون بمثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لمنفرج خلف الصف كان بالامكان ان يقول وليتقدم يصلي بجوار الامام والعمدة في الحقيقة ان ما تجد في الاثار لا عن في الاحاديث ولا في الاثار عن الصحابة انهم كانوا يتقدمون عند الامام. ما يدل ان هذا الحل غير مشروع هو ان المشروع ان ان اما ان ينتظر اذا كان ممن يرى التحريم او يدخل على قول شيخ الاسلام وغيره ممن الانسان اذا لم يجد مكانا مطلقا في ان يصلي منفردا خلف الصف ولا حرج عليه في صلاته. ايوه طيب يقول آآ فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم من يقوم معه هذا الحل الثاني عند الحنابل الاول ان يقف عن يمين الامام. الثاني اذا لم يمكنه مثلا بان كان الامام بينه وبين الامام اه مائة صف او خمسين صف. هذا فيه صعوبة ممكن تنتهي الصلاة لن يصل الى الامام. او لم يمكنوه باي سبب من الاسباب. الحل الثاني ان ينبه من يقوم معه اي من يرجع ليصلي معه. وهذا التنبيه لا يكون بالجذب بل الجد مكروه وانما يكون بالاشارة او بالكلام قبل الدخول في الصلاة يعني يشير او يتكلم او يقول ارجع لتصلي معي قبل ان سمعوا يدخل في صلاته. والقول الثاني ايضا انه لا يصنع هذا الفعل. لانه بارجاع احد المأمومين يكون اعتدى على حقه في التقدم والبقاء في الصف الامامي. كما ان هذا آآ هذا المسلك لم يكن موجودا في في عصر السلف مع حرصهم على الخير. ولهذا نقول القول الثاني ايضا ان يصلي منفردا خلف الصف ويعتبر معذور لعدم وجود مكان في الصف فيعتبر بهذا معذور ويصلي صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى اذا صلى فدا ركعة لم تصح. يعني هذا آآ من الشيخ المؤلف فيه شيء من التكرار. اذا نحن من من من اول والامر نحن نتحدث عن هذا الحكم وهو نص عليه في السابق. يقول ولا الفرد خلفه. فاذا الفد خلف الامام او خلف الصف لا صرح هو في في الاول انه لا تصح الصلاة. لكن ربما اعاد الشيخ هذه العبارة ليبين انه آآ عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. الا تنتهي الركعة ولم يأتي احد معه ولم يدخل في الصف. فاذا دخل صلى الانسان منفردا خلف الصف بدون عذر. وبقي منفردا الى ان رفع الامام من الركوع فصلاته باطلة فصلاته باطلة. آآ لانه صلى صدق عليه ان انه صلى منفردا خلف الصف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الركعة ضابطا في الادراك في مسائل كثيرة اجر هذا الرابط الى هذه المسألة ونقول الظابط ايضا في ان يدرك آآ صلاة جماعة او عدمه هو ان ان يدرك ان يصلي جماعة بوجود شخص دخل معه او يكون منفردا ببقائه هو بان يدرك اه اه الامام قبل ان يرفع من الركوع قد صلى معه اخر. فاذا رفع الامام فهل نقول صلاته باطلة او ركعته باطلة؟ من العلماء من يقول صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة ومعنى لا صلاة يعني انه برفع الامام من الركوع تبينا بطلان الصلاة من الاخر لان الاصل في نفي الصلاة نفي آآ كل الصلاة يعني صحة الصلاة. والقول الثاني ان هذه الركعة باطلة فان استمر ودخل معه رجل اخر في الصلاة وزال عنه وصف الانفراد فصلاته صحيحة الا ان هذه ركعة يجب ان تقضى واضح وصل الى اصحاب هذا القول بانه مروي عن الصحابة او عن بعضهم انه كان اذا صلى منفردا قام واتى بركعة قام واتى بركعة. فظاهر هذا الاثر ان التي بطلت هي الركعة. ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بفتحة الكتاب ومع هذا اذا ترك الانسان الفاجعة في ركعة فان التي تبطل هي تلك الركعة ويأتي بركعة بعد ان يسلم وهذا القول يعني فيه قوة فيه قوة لكن يحتاج الانسان الى شيء انا لم اتمكن منه وهو ودراسة اسناد اه هذا الاثر. عن ابن عمر او عن ابن عباس. لكن لم يستثني الوقت ان اه انظر في اسناده فاذا فهو في الحقيقة قوي ويكون القول ببطلان الركعة متوجه. ثم قال رحمه الله تعالى وان ركع اذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. هذه المسألة مسألة آآ الركوع قبلها ان يصل الانسان الى الصف. والحنابلة لهم وجهة نظر في هذه المسألة والتقسيم. آآ ذكروه وهو انه اذا ركع قبل الصف لعذر كخشب صلاة الركعة اه فانه يدرك الامام اذا دخل في الصف او وقف او وقف معه اخر قبل ركوع الامام آآ قبل ركوع الامام من السجود ففي حال العذر يمدون له الوقت يجعلونه الى السجود. وان دخل مع الامام راكعا قبل الصف. ولم يدخل في الصف او يقف معه احد الى ان رفع الامام من الركوع فان الصلاة لا تصح اذا كان بغير عذر. اذا كان بغير عذر واضح؟ اذا اذا كان بعذر يمدونه الى السجود واذا كان اه اذا كان بعذر يمدونه الى السجود واذا كان بغير عذر يقصرونه على الرفع من الركوع. والقول الثاني انه اذا كان بعذر فهو معذور مطلقا بدون حد. مهما في اي وقت من الاوقات دخل في الصف او دخل معه اخر. هذا اذا كان بعذر واذا كان بغير عذر فاذا الركوع فالى رفع الامام من الركوع فهو معذور الى ان يرفع الامام من الركوع. فان رفع الامام من الركوع قبل ان يصل او يدخل معه غيره من المأمومين فان الصلاة باطلة. بناء على هذا اذا جاء الانسان للصف قد اكتمل. والمسجد كبير وركع في اول مسجد وصار يدب الى ان وصل الى اخر الى الصف الاخير الفارق الصف الاخير الفارق. وقد قام الامام من الركعة التي ركع هو سجد وقام فحكم صلاته على القول الراجح مرة اخرى نحن نريد على القول الراجحي. رجل دخل المسجد لما دخل ركع الامام. فكبر هو في الصلاة وركع وصار يمشي راكعا فلم يصل الى الصف الاخير. الفائض الا وقد قام الامام من السجود فلنفترض ان المسجد كبير الى هذه الدرجة او الايمان من الذين لا يسمون الركوع والسجود. ايوة. ايوة صحيح تمام. اذا على قول راجح انه في مثل هالصورة ما عليه حرج صلاته صحيحة حفر مكتمل. طيب اذا في مثل هذه السورة اذا تصورت فانه يعني وذكر انه في بعض المساجد اه اه الانسان يدخل في المسجد وقد اقيمت الصلاة ولا يدرك الركعة الاولى. لاجتماع امرين كبر المسجد وهو سرعة الامام وعجلة الامام نعم نعم