صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر الركعتين اذا فارق عامر عامر قريته او خيام قومه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ما زال الحديث عن حكم قصر الصلاة في السفر والمؤلف ذكر آآ ثلاثة شروط للسفر للقصر اذا سافر الاول ان يكون السفر وثاني قطع المسافة الشرعية والثالث مفارقة عامر البنيان. هذه ثلاثة شروط تقدم الكلام عن ان يكون السفر اه مباحا واه توقفنا عند قطع المسافة واه هو تقدم معنا مرارا ان هذه المسألة مسألة ربما لا يوجد في مسائل اهل العلم من الاضطراب وكثرة الاقوال وتداخلها ما يوجد في هذه المسألة بين اهل العلم من عصر التابعين. وآآ العجيب ان الانسان مع مرور مع الاختلاف الشديد في هذه المسألة وكثرة كلام اهل العلم لا يجد بحثا محررا معاصرا او متقدما حول هذه المسألة وانما تجد كثيرا من البحوث تجد كثير من البحوث التي كتبت يعني تذكر الاقوال المشهورة والادلة ولا تعتني بامور هي اهم في الواقع. آآ من مجرد نقل الادلة. من هذه الامور التي لا تجد البحوث تعتني بها. تحرير الاثار صحة وظعفا وجمعا. تخليص تداخل الاقوال. بعظها مع بعظ. اه ظبط مدام الصحابة رحمهم الله. في الاخير ظبط قول الجمهور في هذه المسألة. سيأتينا انه كل واحد حتى من متقدمين ينسب قول للجمهور. ينسب قول للجمهور حتى في حتى في التابعين حتى في المتقدمين يعني مثلا نجد الاوزاعي فينا ينزف؟ بعض الاقوال لجماهير اهل العلم هو ينسبه مع العلم نجد ان ما في الكتب يخالف هذا وان اكثر اهل العلم لم يذهبوا بهذا القول فالمسألة هذه نقول مع ما فيها من اشكال وحاجة يعني اقول انه لا توجد بحوث في هالباب كافية. ومن المناسب جدا لو امتددا آآ طالب علم يشعر من نفسه بمقدرة لجمع آآ بحث غير في مسألة قصر صلاة السفر يجمع آآ مثل ما قلت اثار الصحابة في كل دقة مع جمع اللفظ تحقق من اللفظ تحقق من الصحة ويكفينا ان يضبط الاقوال التي توجد في القرن الاول والثاني فقط. مع ضبط الاقوال التي توجد اه بعد ذلك ودفع كما قلت التداخل لكن آآ انا اقول الان آآ حول هذه المسألة بعض الاشياء لعلها تكون مساعدة في صاحب المسألة اختلف اهل العلم في هذه المسألة على اقوالهم. القول الاول الذي نسب الجمهور ان ما ذكره المؤلف اربعة برود. مسيرة يومين. وهو يقرب من ثمانية وثمانين كيلا في المقاييس المعاصرة. واصحاب هذا القول استدلوا بالاثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما القول الثاني انه مسيرة يوم مسيرة يوم تام. وهذا القول اختاره ابن المنذر رحمه الله وتختاره الاوزاعي وهو القول الذي قلت لكم الان انه نسبه للجمهور يقول عليه عامة اهل العلم ويقارب آآ يقرب من آآ خمسين كيلا تقريبا بمقاييس المعاصرة. تقريبا ربما ينقص قليل او يشد قليل. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لا يكل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم هذا في الصحيح هذا اللقب في الصحيح. وهو اقل اقل ما روي في الاحاديث. هذه المسافة هي اقل المروي في الاحاديث الصحيحة. اذا اعتبرنا ان حديث البريد ضعيف. كما سيشفيني. وهذا القول قوي. اختيار والاوزاعي فيه قوة وهو على كل حال يعتمد على حديث وهو اقل ما جاء في الاحاديث اذا اعتبرنا ان حديث المحرم آآ يصلح لاستنباط مسافات السفر منه. القول الثالث ثلاث فراخ وهذا مذهب الظاهرية. واستدلوا في حديث انس صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاث فراشة قصر الصلاة. ونص واضح والشك في الحديث من شعبة ولم يرتفع من ان شك شعبة الى اليوم لم يرتفع هذا الشك. كأن هذا الحديث لم يروى الا من طريقه. سبحان الله. يعني بقي هذا الحديث ظاهر كلام اهل العلم انه لا يمكن ازالة هذا الشك. شك شعبة فشك من من بعد الشعبة من الرواة الى اليوم. وهذا ايضا يحتاج التحرير هل في هذا الحديث طرق اخرى؟ تعين المراد آآ هل هو ثلاث امبيال ولا ثلاث فراسة آآ كقول ايش؟ الرابع الرابع انه ميل وهذا مزاد ابن حزم واستدل على هذا بان ابن عمر كان اذا خرج ميلا قصر الصلاة وهو من اهل اللغة فاذا ثبت ان اهل اللغة يسمون الخروج لمسافة ميل. اه يسمى سفرا دخل في مفهوم الاحاديث الشرعية. القول الخامس انه بريء واستدل اصحابه على القوم بدليلين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحمي واتمتهم بالله واليوم الاخر تسافر مسافة بريء الا لكن هذا اللفظ الاقرب انه شاهد. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في عرفة وهو مسافة بريد. ويقدر المقاييس المعاصرة بنحو اثنين وعشرين كيلو القول السادس انه ان المسافة لا تقدر او ان حد السفر لا يقدر بالمسافة وانما بالعرف وفسد الاصحاب هذا القول وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم ابن قدامة وعدد كبير من المعاصرين استدلوا دليل ان الاول ان الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص من غير تقييد يرجع في تقييدها الى العرف. الثاني الدليل الثاني ان الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا متباينا متشعبا ولا يمكن التوفيق بين اقوالهم الا بحمل فتاويهم على اختلاف الاعراق والاشخاص وهذا القول آآ فيه ضعف واضح وجهين. الوجه الاول ان عددا من اهل العلم حكوا الاجماع. على ان ضابط في معرفة السفر يرجع الى قطع المساحة. حكوا الاجماع على هذا الضابط. منهم ابن الملقن وغيره عدد من اهل حكوا ان الظابط لمعرفة السفر هو قطع المسافة اول ثانيا انا نجد آآ الصحابة ايضا ينصون على ضابط قطع المسافة. فابن عباس مثلا يقول فاذا قطع قدر ذلك من الارض قطع. ويقول ايضا في فتوى اخرى لما سئل عن الطائف قال هي مسافة كذا. هذا نص عن ابن عباس انه يعني ينظر الى المسافة الى قطع المسافة. الدليل الثالث في اضاعة هذا القول ان اهل اللغة يعرفون السفر بان قطع المسافات. قطع المسافات بقينا في الراجح طبعا كما قلت هي مسألة مشكلة جدا. فالراجح والاسهل ومذهب الجمهور ان من قطع هذه المسافة آآ يعني نحو من ثمانية وثمانين كيلا اذا قطعها مسافرا بنية السفر يعني فانه يقصر. هذا الاحوط واسهل للناس والى لكن لو اردنا ان نرجح اه فسيكون الترجيح بين قولين. القول الذي اكثاره من منذر اه وهو مسيرة يوم. والقول الذي يقول شيخ الاسلام ان لو نبي نحدد بالمسافة لاخترناه وهو يعني بين هذين قولين آآ آآ يكون التاريخ بين هذين القولين يكون ترجيح. كم ذكرنا من قول ستة السابع مذهب دحناح لانهم من مذاهب مختبرة ثلاثة ايام. ثلاثة ايام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. اه تسافر مسيرة ثلاثة ايام ظاهر انه بعدد روايات هذا الحديث توجد ايش؟ اقوال بعدد روايات هذا الحديث توجد اقوال سواء من روايات داخل الصحيح او خارج الصحيح. وهذه آآ الاقوال يعني ليست ربما ليست آآ اه نصف الاقوال ربما يعني لو اراد الانسان ان يحكي كل قوم لوصلت الاقوال لعدد كبير جدا لكن ستجد في الاخير ان الاقوال بينها تداخل. واذا عزلت التداخل سيبقى عدد كبير من الاقوال آآ ليس آآ بينهم وبينها تداخل. قول شيخ الاسلام قوي يشكل عليه شيء وهو ان ابن عباس سئل عن من خرج الى عرفة لم يرخص له قصر يعني في غير حج طبعا في غير حج. سئل عن الخروج الى عرفة. فهذه الفتوى يعني لا تتوافق ابدا مع اختيار شيخ الاسلام. مع ان ابن عباس وابن عمر لهم عناية واضحة بمسائل السفر. لهم عناية واضحة السفر يعود الامر الى يعني آآ ان تجمع الاقوال ويكاد كان يقول يعني وهو مطمئن ان قطع مسافة يوم تام خمسين كيلو انه يوجد آآ او آآ من اسباب القصر او رخصة سمى مسافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث تسافر مسيرة كذا. والمذكور في الحديث قد لا يكون ظابط للسفر لكن لا شك انه ان من فعله فهو مسافر. فاذا هو يقول صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم واظح جدا. هو احدى الروايات وهذا من الاشكالات في هالحديث. انه وان كانت الالفاظ في مسلم وغيره تحتاج الى تحرير جمع وهل قال النبي مسيرة ثلاث او قال يوم وليلة او او يثبت الباحث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في اكثر من مجلس ومرة من قال لهم ليلة ومرة قال يوم مرة قال ثلاثة ايام المهم تحتاج تحرير لكن الان باعتبار ان هذا اللفظ في مسلم نقول انه قطع خمسين كيلو لا لا يتوقف الانسان في انه سفر. وان له قصر وان يترقى طرق السفر. لانه اشبه ما يكون منصوص عليه. ولهذا يأتي معنا اليه ان ان شيخ الاسلام رحمه الله لما قال العرف لا يريد ابدا قصر ما ذكره الجمهور وهو انه تكون اقل بل يريد ان تكون المسافة والسفر اوسع مما عليه الجمهور. ولهذا من الخطأ ان نمنع من يسافر مسيرة سبعين كيلو او ثمانين كيلو بناء على اختيار شيخ الاسلام هو لا يريد هذا او يريد توسيع القضية وانه السفر اوسع مما حده الناس به. ولهذا يرى جواز الجامع في عرفة هذا صريح قول يعني كأنه يقول على الاقل لو سنقول بالمسافة لقلنا من خرج الى عرفة فانه له اجر يقصر المهم ان ان الراجح ان شاء الله ان الاحوط هو الذي يسهل على الانسان ان يفتي بمذهب الجمهور الحنابلة والشافعية وكثير من اللي هوما قطع ثمان وثمانين كيلو وان الانسان لا يجد في نفسه حرجا لو افتى بخمسين كيلو آآ باعتبار حديث تسافر مسيرة يوم. ثم قال رحمه الله سنة له قصر رباعية ركعتين اذا ثار طعام رقبته قوله سن له يعني ان القصر سنة وليس بواجب. القصر سنة وليس لان الله سبحانه وتعالى عبر عنه برفع جناحه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح. ان تقصروا من الصلاة. وهذا يدل على انها رخصة وليس ليست عزيمة الثاني الدليل الثاني ان من الصحابة من قصروا صح عن جماعة منهم. فالقول الثاني ان القصر واجب ها انا من الصحابة من اتى ان جماعة من الصحابة صح عنهم الاتمام وليس القصر. القول الثاني ان القصر واجب. وعلى هذا نسأل الله رباعية بطل واستدلوا على هذا بانه صح عن عائشة ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر. فهي مفروضة في السفر ركعتين. والقول الثالث ان القصر سنة ومن تركه فقد وقع في مكروه وهذا يختلف عن القول الاول. القول الاول انه سنة وتارك السنة لم يقع في مكروه. لكن هنا يرى من الادلة تقوى على ان ترك القصد مكروه. وهذا القول هو الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى اذا فرق عنا بقريته صيام قومه يشترط هذا الشرط الاخير للقصر في الصلاة ان يفارق عامر قريته. وسندوا على هذا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فقوله اذا خرج الدليل انه لابد ان يخرج من آآ البلد ليبدأ بالقصر الدليل الثاني انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر آآ في البلد مع ان الحاجة كانت موجودة الثالث ان الظرب في الارض يقتضي الخروج عن البلد. والاية فيها واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح القول الثاني جواز جواز الترخص برخص السفر. في البلد اذا كان عازما على السفر وهذا القول فيه ضعف وفيه شذوذ. وان كان مرويا عن انس في الحقيقة يعني آآ مثل احكام السفر مع كثرة سفر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سفر عمر وابي بكر وغيرهم كلهم لم آآ ينقل عنهم ابدا انهم ترخصوا قبل السفر. مما يجعل الانسان له موقف من هذا القول في الحقيقة مما يجعله قد ثم قال رحمه الله وان احرم حذرا ثم اه سافر او سفرا ثم اقام فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. يعني اذا كبر في الصلاة وهو في اه دار الاقامة ثم اخر قبل ان يخرج من الصلاة بان كان في الطائرة مثلا او كان في السفينة او كان اليوم وين؟ في السيارة فانه يصلي الصلاة على وجه الاتمام. والعكس لو كبر في السفر ثم دخل المدينة فانه يتم الصلاة. او يكمل الصلاة على وجه الاتمام ولا يخسر واستدلوا على هذا بانه سمع في هذه العبادة ما يقتضي القصر والاتمام فعمل بالاحد او بالاحوط عمل بالاحوط وهو الاتمام. وهذا صحيح وهذا صحيح لانه آآ في صلاته هذه ما يقتضي الاتمام وفيها ما يقتضي ايش؟ القصر. وايهما الاحوط؟ لماذا؟ ها لانه سمع مضيفا وحافظ صحيح. وجه اخر ان الانسان اذا قصر وهو لا له ان يقصر بطلت صلاته بالاجماع ولو اتم وهو ينبغي ان يقصر لكان صلاته خلاف والجماهير يرون صلاته صحيح. اذا ايهم احوط ان يتم من هذا الباب؟ ثم قال رحمه الله تعالى او وذكر صلاة حضر في سفر اذا تذكر اثناء السفر انه ترك صلاة في الحضر فانه يجب عليه ان يتم اجمع حكي اجماعا. والقول الثاني ان له ان يقصر باعتبار انه من المسافرين الان والردح بالاشكال الاول لانها ثبتت في ذمته كاملة. فيجب عليه ان يؤدي ما في ذمته. ثم قال رحمه الله او او عكسها او او عكسها او عكسها يعني اذا آآ وجبت عليه صلاة سفر تذكرها في الحضر. فهو الان من اهل الحضر والعلماء السفر. من اهل الحظر لكن الصلاة الواجبة في ذمتين فيجب عليه ان يتنازل له ان يصلي الصلاة على وجه الاتمام. بالنظر الى حاله الان فهو الان من اهل الحذر ولا ينظرون لقضية ان ما هي الصلاة التي وجدت في ذمته؟ والقول الثاني انه يصليها على وجه القصر لان الصلاة التي وجبت في ذمته هي الصلاة المقصورة. وبناء عليه يؤدي ما وجب في ذمته. وهي هذه الصلاة وهذا هو يعني من حيث النظر ارجح من حيث النظر هو اقوى ولانه انما يقل صلاة واجبة وجبت في ذمته ممتعة وهي صلاة مقصورة. ثم قال واهتم بمقيم اذا اتم ان يسافر بمقيم فانه يجب عليه ان يتم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. ولقول ابن عباس لما افتى هذا ونوقش قال سنة ابي القاسم. ولان ابن عباس ابن عمر كلاهما صنع هذا والقوم الثاني انه نادرة مع الامام اقل من ركعة فانه يقصر. وان ركعة فاكثر فانه يتم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فاذا لم يدرك معها ركعة لم يدرك الصلاة وهذا رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام وهو صحيح فهو مقتضى الاضطرار في التعامل مع حديث من ادرك ركعة من الصلاة من خلال سياق هذا الخلاف يعني يظهر والله اعلم انه لا يوجد من يقول بايش الوداد لا يوجد من يقول ان من صلى مع الامام ركعة فاكثر له ان يكفر هذا لا في حسب ما يتبين لي انه لا يوجد. وان كان غالب الناس اليوم يظن انه اذا صلى خلف المقيم وهو مسافر فهو لكن الظاهر ان هذا ليس قولا من اقوال العلم وان كان الامر يحتاج ربما الى توسع في البحث لكن على الاقل في الكتب التي تحكي الخلاف المشهورة ليس فيها هذا القول. ثم قال رحمه الله او بمن يشك فيه. اذا صلى خلف من يشك فيه هل هو اه مقيم او مسافر فانه يجب عليه ان اه يصليها تامة؟ لماذا؟ لما تقدم من ان يجب عليه ان يصلي الصلاة التامة اذا صلاها ايش؟ اذا صلاها خلف المقيم يجب ان يتم الصلاة يجب على المسافر ان يتم الصلاة اذا صلاها خلف المقيم. فاذا شك فالاحرف بالنسبة له ان يصلي آآ رباعية يستثنى من هذا بطبيعة الحال مع حتى لو مع الشك يستثنى اذا ها لا احسنت اذا لم يدرك الا اقل من ركعة. الانسان كان مقيم ولا مسافر هو سيقصر لكن ان ادرك ركعة فاكثر وشك ولا يدري ولا يوجد قرائن ولا مرجحات هل الامام مسافر او مقيم؟ فالاصل انه يصليها ماذا؟ آآ تامة او احرم بصلاة يلزمه اتمام ففسدت واعادها. اذا احرم بصلاتي يلزمه اتمامها. لاي سبب من الاسباب؟ واوضح ان يصلي خلفه مقيم. ثم فسدت لاي سبب كانتقاد الطهارة فانه يجب عليه ان يصليها اربعا. لماذا؟ يقول لانه بتكبيره ودخوله في هذه الصلاة وجبت في ذمته رباعية. الملاحظ ان المذهب تارة ينظرون لما وجد في ذمته وتارة ينظرون الى حاله حال اداء الصلاة. اليس كذلك؟ وهذا فيه تناقض في الواقع. اما ان يكون الظابط ما وجب في ذمته او الظابط بحسب ايش؟ حاله. فكن مقيم يصلي رباعية مهما كانت الصلاة. وكل مسافر يصلي قصرا مهما كانت الصلاة. هذا بالنسبة لمن ينظر للمكانة نحن نقول الظابط الصحيح انه يصلي ما وجب في ذمته. انه يصلي ما وجد في ذمته. لكن ننازع في هذه الصورة انه وجبت في قمة رباعية لان الانسان لا تلزم زمته الصلاة لمجرد التكبير فيها. وانما تلزمه بدخول الوقت بحسب طبيعة حاله مسافر كان او مقيم. ولهذا نقول هنا اذا فسدت الصلاة فانه يصليها اه قصرا لانه الان مسافر وليس بانه الان مسافر وليس بمؤتمن. ثم قال رحمه الله او لم ينوي القصر عند احرامها. اذا لم ينتصر عند تكبيرة الاحرام فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. اولا لان الاصل في الصلاة الاتمام. الاصل في الصلاة الاتمام وثانيا خروجا من الخلاف. القول الثاني انه لا يلزمه اه ان ينوي بل لو كبر زاهلا ثم اراد ان يقصر فانه يقصر. لامرين الاول عكس دليل احنا نبي نقول الاصل في صلاة المسافر القصر وهذا هو الصحيح. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه مرارا ولم ينقل عنه انه قال لاصحابه انو القصر. فدل على ان هذا لا يجب هل هذا الدليل قوي؟ ليش؟ لانه لا لا هل استدلال شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لاحد من الناس اقصد. صحيح؟ ها لا اقصد الاستدلال لا هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اهلا صحيح هو يقول هو هذا هل هذا صحيح يعني دليل صحيح لم ينقل هو اكيد لكن الاستدلال ده. لأ صحيح لكن هل يقول شخصان بما انه لم يقل لهم انوا القصر الى النية القصر لا تجب. هذا دليله طيب يعني الاستدلال صحيح طيب عبدالرحمن. احسنت. صحيح. يعني استزانة الشيخ هنا يعني قوي في الواقع اذا نظرت اليه لكن نحن نقول في اشياء كثيرة لم يأمرهم بها هل يدل انها لا تجد؟ لم يقل لهم انوا صلاتهم صلاة الظهر واجبة لم يقل لهم انو كذا والنية واجبة. فكيف نستدل بهذا المعنى؟ يعني اتصور ان الاستدلال بهذا الدليل ليس بصحيح لكن نقول الدليل آآ انه آآ الدليل الصحيح ان الاصل في صلاة المسافر انه يقصر اولى مني القصر عند احرامها او شك في نيته هل خلاف المسألة كان خلاف في المسألة السابقة. خلاف في هذه المسألة وخلاف في المسألة السابقة تماما. اه اذا كان لا يحتاج ان ينوي القصر فاذا فشكى لم يضره من باب اولى او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. هذا هذه المسألة الثانية من المسائل التي اه اشتد فيها الخلاف والتنازع بين اهل العلم. لكن في الحقيقة الامر في هذه المسألة اسهل واوضح منه. في مسألة المسافة الحنابلة يرون انه انه اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يتم. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة قبل اليوم الثامن اربعة ايام ثم في صبيحة اليوم الثامن صلى الفجر في مكانه في الابطح ثم ذهب الى منى فبقي اربعة ايام يقصر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انه اذا اراد الانسان ان يجلس اكثر من هذه المدة فانه يجب عليه ان يتم وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه امر مقصود وانه جلس اربعة ايام فقط وان الزيادة عن هذه الايام معها القصر ولا الجمع. اه والى هذا ذهب الجمهور لكن بينهم خلاف في مسألة اه هل اكتسب يوم الدخول ويوم الخروج او لا يحتسب. فاذا احتسبنا يوم الخروج والدخول فستصبح الايام كم؟ ستة. ستة. واذا لم نحتسب هذه الايام صارت الايام اربعة. القول الثاني انه يجلس ان ان جلس عشرين يوما فانه يقصر والا فلا. لانه صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك عشرين يوما ولان هذا اطول ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الجلوس حال السفر آآ القول الثالث انه خمسة عشر يوما. وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس خمسة عشر يوما والقول آآ الاخير انه لا حد له. ما دام لم يعزم على الاقامة فهو مسافر. مهما كان الغرض من الجلوس في البلد. واستدل آآ اصحاب هذا القول بانه لا يوجد في السنة اي دليل للتحديد. واضعف الاقوال. واشدها بعدا النصوص المذهب. لانه ذكر كثير من الفقهاء واهل السيارة ان توجد جماعات جاءوا قبل النبي بيوم او بيومين لم ينبه احدا منهم انه فقط اربعة ايام. كلهم كانوا يقصرون ويجمعون. يظهر من من خلال التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جلوس اربعة ايام غير مقصود مطلقا. لم يقصده صلى الله عليه وسلم يعني لا يكاد يشق الانسان في هذا. ويؤكد هذا الفهم ويقويه الاثار عن الصحابة. فهذا انس بعث الى نيسابور وجلس سنتين وهو يقصر الصلاة. وهذا ابن عباس سأله ابو المنهال ابن منهال لما جاء وجلس لعمل لمدة سنة وافتاه ابن عباس ان يقصر. يوجد هذا في التابعين كثيرا. لكن يهمنا الان ففهم الصحابة مثل انس وابن عباس لهذه القضية انها غير محددة وان جلوس النبي تارة عشرين يوما او خمسة عشر يوما او اربعة ايام غير مقصود وانه ما دام الانسان لم يعني يعزم على الاقامة في البلد اللي الذهاب اليه فهو مسافر. فهو مسافر ان شاء الله بكل وضوح وعدم تردد القول الاخير وانه يقصر مهما بقي في البلد الذي جاء اليه ما دام لم يعزم على الاقامة وانه سيرجع الى بلده ويقيم في بلده مهما طالت المدة مهما كان السبب الى اخره. ولو كان الانسان سيقول بالتقدير لكان اوجه الاقوال خمسطعش عشرين عشرين يعني ليش خمسطعش؟ وعشرين واحد لانه اكثر مدة على الاقل اذا كنا نلتزم بهذه القضية كم جلس النبي؟ هو جلس الى عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انا بودي حتى الذين يختارون اربعة ايام في حرج على ناس شديد وضيق ثم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لمدة اطول من هذه المدة ولا يوجد في النصوص حرف واحد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يخرج من المدينة ليصل الى مكة ويجلس فيها قبل اليوم الثامن اربعة ايام فمع كل هذا ومع وجود لا تلقوه في المسألة لماذا نذهب لاربعة ايام؟ هو قول معتبر وما في اشكال لكن انا اقول مع وجود النصوص التي مدت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربعة ايام. لماذا يعني اه نذهب الى هذا القول اه مع عدم وضوح القوة في اه فيه حرج وعنف على الناس وفيه اضطراب عند القائمين به من حيث حساب اليوم الداخل واليوم الخارج الى اخره المهم ان الراجح ان شاء الله ان للانسان ان يبقى ان يترخص برخص السفر اذا اقام ولو طالت المدة. ثم قال وكان ملاحا مع اهله لا ينووا الاقامة بذنبه. اذا كان ملاحا لا معه اهله وبيته آآ هي السفينة ولا اه توجد عنده نية للانتقال الى بلد معين والاقامة فيه فانه لا يجوز له ان يقصر ولا ان يسمع ولا ان يترخص برخص السفر ولا ان يترخص برخص السفر. لان محل اقامته اصبحت السفينة. والقول الثاني ان له ان يترخص لانه يقطع المسافات. لانه يقطع المسافات. وهذا حد السفر. والراجح القوي الاول. الراجح القول الاول ما دام ليس له بلد ينوي الاقامة به. والرجوع اليه. وقوله رحمه الله لزمه ان يتم يعني في المسائل السابقة. المسألة الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحداشر. اذا في عشر او احدى عشر مسألة اه يلزمه الاقامة اخذنا الخلاف في بعضها اه والترجيح تارة بما يخالف كلام المؤلف رحمه الله. وان كان له ثم قال المؤلف الله وان كان له طريقان فسلكا بعدهما. بالنسبة لوقتنا المعاصر بالنسبة للناس الذين يشترون البيوت. السيارة التي فيها بيت السيارة التي فيها بيت. ويتنقل بين البلدان هل يسق عليه انه لا يجوز له ان يترخص برخص سفر؟ ها ان كان له بيت يرجع اليه فيجوز له وان كان ليس له بيت يرجع اليه؟ قسما بالله. فهو كالملا ها طيب التنقل بين المدن. ماشي. اه يبدو انه الى الفصل وان كان له اذا الحكم ان الذين يتنقلون بهذه السيارة التي فيها بيت ولا ينوون الى بلد معين ان لهم حكم الملاح ولا يجوز لهم ان ان يترخصوا بروح السفر. وان كان له طريقان فسبكا ابعد لهما اذا كان له طريقان فسلكا ابعدهما آآ فانه يجوز له القصر عند المؤلف الله من كان له طريقان فسلكا ابعدهما قهر اذا كان الانسان مخير بين نسافر من طريق او من طريق اخر آآ فلا يخلو من ان يكون آآ ان تكون مسافة الطريقين مسافة قصر. ولا يظهر ان المؤلف يريد هذا لان اذا كان كل من الطريقين له يعني مسافته مسافة قصر اصبح الحكم ما يحتاج ان ينص عليه ولذلك يظهر انه يقصد القسم الثاني وهو اذا كان الطريق آآ الذي سلكه مسافة قصر والطريق الاخر الذي تركه عمدا اقل من مسافة القصر فالمؤلف يقول ان له ان يقصر ولو سلك الطريق الابعد ليقصر. ولو سلك الطريق الابعد ليقصر والظاهر ايضا ان المؤلف يقصد انه اذا سلك الطريق الابعد لمجرد القصر وليس له غرض اخر اما اذا كان له غرض اخر فانه سيقصر وهي مسألة واضحة ولا اظن فيه خلاف اذا كان له غرض اخر لانه الان مسافر سفر طبيعي. بقينا في هذه المسألة اذا سلك الطريق الاطول ليس له غرض الا ان يقصر. فهل له ان يقصر او لا؟ عند الحنابلة له ان يقصر لانه يصح عليه يصح او يصدق عليه انه سافر سفرا مباحا مسافة القصر. واذا استوفى الشروط فان له ان يقصر. والقول الثاني ان هذا لا يجوز آآ لانه انما سلك الطريق الابعد ليقصر حنا نسميه ناحية الى خلاص حكمنا عليه انه سلك الطريق الاطول ليقصر. فهل هذا فهل عمله جائز او يعتبر كما قال اخوكم حيلة والحيلة لا لا تستباح بها الرخص. في تردد يعني في تردد يعني. هل هل هذا قال اذا خرج ليس له غرض الا ان يفطر ويصلي الرباعية الثنائية فقط ليس له الا هذا الغرض. وهل يستوي هو ومن لم يسافر اصلا الا ليترخص في رخصته. ان قلنا هو يشبه من لم يسافر اصلا الا ليترخص فانه واضح انه لا يجوز له ان يترخص وعليه ان يسلك هذا الطريق ولا يترقص. وان كنا بينهما فرق ففي الصورة الاولى انما انشأ السفر ليقصف وفي الصورة الثانية هو سيسافر بكل حال لكنه سلك الطريق الابعد ليقصر لكن يعني في الواقع انه قد نقول هو يشبه من انشأ السفر ليقصر. لماذا؟ لانه لو ذهب الطريق الاخر لم يعتبر ايش؟ مسافرا اصلا. صحيح انه خرج معنى الخروج موجود والانتقال. لكن السفر سيكون عندما يسلك هذا الطريق فهو لم يسلك هذا الطريق الا ليفطر فكأنه لم ينشئ السفر اصلا الا ليفطر واضح كله غير واضح. فهي قضية تحتمل وآآ يعني آآ الاحوط ان لا يسمع بلا شك يعني ان يسافر بالطريق الذي ايسر له واهيأ له والا يسافر مع الطريق الطويل اه لمجرد القصر. لكن عند الحنابلة لو فعل فله ان يقصر ولا حرج عليه ان حبس ولم ينوي اقامة. اذا حبست في بلد من البلدان سواء حبست الحبس او حبست بالمرض او حبس بان امر الا يخرج الا بعد اتمام عمل معين لو تركه لترتب عليه ضرر او آآ فصل من عمله او نحو هذا فهذا بمعنى الحبس هذا بمعنى الحبس. او ايش؟ احسنت او ذكر صلاة سفر في اذا ذكر صلاة سفر في اخر فانه يصليها قصرا لانه الان الواجب في الذمة وطبيعة حاله كلاهما يدل على القصد لانه مسافر والصلاة التي في ذمته اه صارت اه صلاة قصر فاجازوا له في هذه الحالة فقط في هذه مرققة ان يقصر رحمهم الله. اذا نرجع فنقول اذا حبس باي سبب من الاسباب السابقة الا انه لم ينوي مع ذلك الاقامة في هذا البلد فله ان يقصر ابدا كما قال المؤلف يعني مهما طالت المدة لانه لم ينوي الاقامة اصلا ولا يدري متى فالانسان اذا بقي في بلد لا يدري متى يخرج فانه لا يتقيد بالاربعة ايام حتى عند الحنابلة بل له ان يقصر طيلة مكثه لان انه مسافر لا يدري متى يخرج. وحملوا جميع النصوص التي فيها الزيادة على اربعة ايام على هذه الصورة. حملوها فعلى هذه الصورة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة فالحكم نفسه انه آآ يعني له ان يقصر ابدا لانه لا يعتبر مقيم وما زال مسافرا. واذا لم اه يعتبر مقيما فانه يجوز له ان يقصر. ولا يتقيد بقيده لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي تبوك آآ اكثر من اربعة ايام بانه لا يدري متى يخرج ولان ابن عمر لما حبس يد الرجال بالثلج بقي ستة اشهر يقصر لانه لا يدري متى يخرج فدلت هذه النصوص والاثار على حكم هذه المسألة التي ذكرها المؤلف والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وسلم جزاك الله خير