﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
بسم الله وعلى اله وصحبه يقول وله التعوذ له تدل على الجواز والاباحة. كان يجوز يباح له التعوذ. عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة اعوذ بالله اسأل الله من فضله وما اشبه ذلك

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
اسألك رحمتك اللهم ارحمني اوكرمك يباح مصلي الامام كذلك المأموم تبعا له مع من غير ان يرفع صوته يقول المصنف ولو في فرض ولو تعرفون انها لفظة فيها اشارة اصطلاح الفقهاء فيها اشارة الى الخلاف

4
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
قوي يعني اذا مدلول العبارة انه يباح التعوذ والسؤال حتى ولكن القول الثاني انه لا لا يشرع التعوذ سؤال في صلاة الفرض وهو قول قوي لان الذي ورد عن عليه الصلاة والسلام انما كان في التطوع مع ان القاعدة ان ما شرع

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
في التطوع جائز في الفرض الا ان يدل عليه دليل يدل على الفرق لابد اذا من فرق بين الفريظة والنافلة لمن يقول في الفرق لا بد ان يذكر دليل على الفرق والا فما جاز في النافلة جاز في الفريضة

6
00:02:40.100 --> 00:03:20.100
فيقول الدليل ان انه لم مع كثرة يعني شهود المسلمين لصلاته. صلاة البر اكثر من شهودهم لصلاة التطوع كقيام الليل مثلا فهذا الاضطراب يعني كل من وصف صلاة النبي الصلوات الخمس كصلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء لم ينقل انه كان صلى الله

7
00:03:20.100 --> 00:04:00.100
الله عليه وسلم يتعوذ عند اية الوعيد ويسأل عند اية غير المغضوب عليهم الفاتحة هذه فيها ذكر الغضب وهذا في الحقيقة يعني له وجه قوي ولكن هل يعني تبطل الصلاة لذلك نقول لا

8
00:04:00.100 --> 00:04:40.100
لأنه ليس لأن التعوذ والسؤال ليس هو من كلام الناس الذي يحرم ويبطل الصلاة دعاء والدعاء من اه يعني مما يشرع في الصلاة في الجمعة ونقول يستحب التعوذ والسؤال في صلاة التطوع. ولا يستحب في صلاة القدر. انا اقول او

9
00:04:40.100 --> 00:05:20.100
يسن خلاف ما قال المصنف وله له تدل على الجواز مع انه اذا كان جائز معناه ليس فيه ليس مرغبا فيه ولا يقال انه سنة والاظهر انه يستحب. لانه نقل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في قيام الليل انه كان اذا

10
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
باية رحمة سأل وباية عذاب تعوذ وبآية تسبيح سبح نعم فصل فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها. عجيب انت كان عندنا كان عندنا بحث بس في ها في مسألة اقوال الفقهاء بايش؟ اقوال الفقهاء في ما يبطل الصلاة

11
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
انت اللي طلبته يا شيخ. ايش ؟ طلبت انا نشوف اقوال الفقهاء في مسألة قضاء الصلاة. القطع القطع بالمرور نعم لا اله الا الله البحث طويل لكن ذكر الاحاديث ثم ذكرنا ها فوائد الاحاديث بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار

12
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
البحث هذا انت حظرته البحث في الانترنت ولا وجدت كلام في فتح الباري وفي المحرر لكن هذا وجدت جمع الاقوال. في الموضوع ثم نرجع طيب فصلا فصل في حصر افعال الصلاة واقوالها. اركانها القيام والتحريم في حصر نعم

13
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
ليست في بس هذي النسخة اللي عندك في اي عندي هذي النسخة حقت ها حقت الشغل ابدان. لا يقولون نعم. نعم. فصل واركانها. نعم. فصل واركانها القيام والتحريمة والفاتحة. والركوع والاعتدال

14
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
عنه. نعم. كملها. والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة في والتشهد الاخير وجلسته. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه. والترتيب والتسليم بعدما ذكر المؤلف صفة الصلاة تفصيلا من

15
00:07:50.100 --> 00:08:30.100
قيمة الى التسليم الى ما يستحب من الذكر بعدها الى ذكر ما يباح وما يحرم وما وما يكره في الصلاة بعد هذا الكلام المفصل يجمل يجمل القول في حكم افعال واقوال الصلاة. يعني احكام اقوال وافعال الصلاة

16
00:08:30.100 --> 00:09:20.100
وان شئت وقلت حكما الوجوب والاستحباب والواجب نوعان واجب لا يسقط بحال وواجب تسقط في حال النسيان ويجبر بالسجود. ويسمى الاول ركن اذا افعال الصلاة اركان يعني افعال واقوال الصلاة. اركان وواجبات

17
00:09:20.100 --> 00:10:00.100
والسنن اي مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم واصحاب جبل. الرسول صلى وعلم الناس كيف يصلون؟ بقوله وبفعله ولن يسمي هذا ركنا وهذا واجبا وهذا سنة والصحابة كانوا يعلمون صفة الصلاة ويعرفون احكامها لكن

18
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
ليس عندهم في كلامهم هذا هذا التقسيم وهل الابتلاء لكن في العقيقة انهم يعلمون ان ان اقوال وافعال الصلاة ليست سواء. هذا امر لا بد منه. يعلمون انها ليست سواء. لكن

19
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
ما كانوا يتكلمون بان هذا فرض هذا ركن هذا واجب السنة لكن اهل العلم يعني توضيح الاحكام لكثير من الناس لانهم من كثير من الناس في حاجة الى معرفة الفرق

20
00:11:00.100 --> 00:11:40.100
بين اقوال وافعال الصلاة. الفرق فلذلك بين الفقهاء الفرق وان افعال الصلاة واقوالها تنقسم هذه القسمة تنقسم هذه القسمة. فمن الاقوال قال ما هو ركن؟ والركن ركن الشيء هو جانبه الاعظم. او الاقوى. ركن

21
00:11:40.100 --> 00:12:30.100
البيت جانبه الاقوى ركن الابتداء الذي يحمل هذا ركن وفي الحقيقة ان ركن الشيء هو ما آآ ما لا تتحقق ماهيته الا به الانسان في في اعضائه ما لا وجود له الا به

22
00:12:30.100 --> 00:13:10.100
بحيث اذا قطع هلك. ومن اعضائه ما لا وان كان ظروريا فهكذا وجرى هذا التقسيم في غير في غير الصلاة بل في الحج. فالحج يقسم ايضا يعني قسموا المناسك الى ما هو ركن وواجب وسنة

23
00:13:10.100 --> 00:14:00.100
يقول المؤلف هنا اركان بدأ بالاركان لا يغفل الاهمية اهميتها اول اركان الصلاة قالوا القيام  قوله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا اذا لابد ان يبدأ الانسان الصلاة قائما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء اذا قمت الى الصلاة فكبر

24
00:14:00.100 --> 00:14:50.100
صل قائما فالقيام هذا لكنه آآ يأتي به المصلي قبل الشروع في الصلاة. قبل الشروع ليدخل في الصلاة قائما. اذا فلا يجوز له ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يقوم له ما بل عليه ان يقوم

25
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
صلي قائما فمن كبر وهو جالس لم يصلي قائما لانه وقع تكبيرة وقعت تكبيرة الاحرام وهو وهو جالس هذا هو القيام. الا انه يفرق بين بين الفرض والنبل لما ثبت انه عليه الصلاة والسلام

26
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
قال صلاة القاعد في الاجر على النصف من صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وحمل العلماء ذلك على التطوع وقد دل الشرع على الفرق بين الفرض والنفي في

27
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
بعض الاحكام كالتطوع على الراحلة في السفر وهو قاعد ايضا المتنفل على الراعي له يصلي قاعدا على راحلته. قاعد على الرحل. فعلم بذلك الفرض بين الفرض والنافلة في هذا الحكم اذا القيام ركن هذا مختص بالفظل

28
00:16:20.100 --> 00:17:00.100
صلي قائما قوموا لله قانتين تكبيرة الاحرام التكبيرة الاولى التي قال فيها الرسول للمسيء اذا قمت الى الصلاة فكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة بالتكبير يفتتح الصلاة بالتكبير. قائلا الله كل هذه الاركان

29
00:17:00.100 --> 00:17:40.100
تقدم ذكرها وذكر ادلتها وذكر اه اه صفتها تقدم الذكر صفة الصلاة من اولها الى اخره تكبيرة الاحرام ركن لا لا تنعقد لا تنعقد الصلاة الا بها بمعنى انه لا لا يدخل الانسان في الصلاة الا بتكبيرة

30
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
الاعراب اي مع النية اي مع النية. وفي الحديث المعروف تحريمها التكبير سميت تكبيرة الاحرام لان المصلي اذا كبر وشرع في الصلاة حرمت عليه اشياء لم تكن محرمة عليه. مثل الكلام يعرض على اذا شرع الانسان للصلاة حرم عليه الكلام

31
00:18:10.100 --> 00:19:00.100
القيام يعني مع القدرة وتكبيرة الاحرام والفاتحة الركن الثاني قراءة الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. وهذا عام. للامام والمأموم اما الامام كجمهور العلماء على تعيين الفاتحة

32
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
يعني اه على انه لا يجزئ يعني الفاتحة لا يجزي عنها غيرها. لا يجزي عن الفاتحة لابد وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من

33
00:19:20.100 --> 00:20:00.100
هذا مجمل وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا مبين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة واما المنفرد فقد اختلف العلماء في وجوب في حكم قراءته اختلافا كثيرا. فقيل انه لا تجب عليه القراءة. بل قراءة

34
00:20:00.100 --> 00:20:40.100
الامام له قراءة. تكفيه قراءة الامام. وقالوا ذلك مطلقا. اخذا بحديث في كلام قراءة من كان له امام من كان له امام فقراءته له قراءة وقيل تجب على المأموم في في السر دون صلاة صلاة الجهرية فيقرأ فيما يسر في

35
00:20:40.100 --> 00:21:30.100
امام وقيل بوجوب بفرض قراءة الفاتحة مطلقا والى ذهب الامام البخاري الشافعي الله والمشهور من مذهب الامام احمد انها لا تجب على المأموم لكن يستحب له ان يقرأها فيما يسر فيه الامام. يقرأها

36
00:21:30.100 --> 00:22:10.100
في سكتات الامام وفيما يسر فيه الامام كالصلاة السرية الظهر والعصر والركعتين من العشاء في الركعة الاخيرة  والذين قالوا بوجوب قراءتها مطلقا في السرية والجهرية تمسكوا اولا بعموم هذا الحديث حديث لا

37
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو حديث صحيح. والذين فرقوا بين السرية الجاهلية ايضا لهم من ادلتهم حديث ابي موسى انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر كبروا واذا قرأ فانصتوا. وبقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له

38
00:22:40.100 --> 00:23:20.100
وانصتوا لعلكم ترحمون وروى الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما قالوا قال لهم اتقرؤون اما التبست عليه القراءة قال قال لهم هل تقرأون في الصلاة؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا

39
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
الا بفاتعة الكتاب او كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تفعلوا الا بفاتعة الكتاب وفي هذا الحديث ايضا مناقشات ولهذا اختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ان قراءة الفاتحة في حق الامام

40
00:23:50.100 --> 00:24:30.100
واجبة وليست ركنا. بمعنى انه اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فانه فانها لا تبطل صلاته بذلك. وهو في الحقيقة رأي امامها امام الخلاف. الطويل فيه توسط. كيف نبطل الصلاة يعني من يقول بركنية صلاة الفاتحة في حق المأموم يعني لو نسيها بطلت صلاته لابد ان يأتي بركعة

41
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
لهذا نقول ارجو انه فيه توسط بين المذاهب بين من يقول لا لا تجب على المأموم مطلقا بل تستحب فيما يسر به الامام وبين من يقول بركنيتها وفرظها المأموم في الصلاة السرية سرية والجهرية. نعم يا علي

42
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
لو نسيها المأموم عليه سجود سهو. لا المأموم ليس عليه سجود سهوة اصلا. المأموم ليس عليه سجود الا فيما اذا كان مسبوق. نعم. هذا ما هو معروف تعلم ان المأوى ان الامام يحمل سهو الامام يحمل سهو المأموم

43
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
اه بعد ذلك الركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال الجلوس بين السيدتين الى اخره. وهذه الافعال مأخوذة من القرآن ومن السنة. يا ايها الذين امنوا اركعوا والمراد في الصلاة قطعا اركعوا واسجدوا

44
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد فهذه كلها اركان تقدم صفة الركوع وصيغة السجود سجود المهم هنا تحرير احكام هذه هذه الافعال. فهذه اركان

45
00:26:30.100 --> 00:27:03.200
فمن يعني ترك شيئا منها عمدا او ساوت بطلت صلاته. لم تصح ركعته لابد   من سجد في محل الركوع ثم قام فانه يرجع اليه على الصحيح يرجع ويركع ثم يسجد السجدتين بعد ذلك

46
00:27:05.800 --> 00:27:43.750
الركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعة لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم والجلوس بين السجدتين   السجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والطمأنينة طمأنينة السكون استقرار

47
00:27:43.750 --> 00:28:10.900
فلا ينكر الصلاة كنكر الغراب لابد ان يسجد ويسكن لكن ما قدر هذا السكون احسن ما يقال انه بقدر الذكر الواجب العلم يرتع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان السجود سبحان ربي الاعلى

48
00:28:13.150 --> 00:28:55.800
سبحان ربي العظيم هذا اقل ما يكون  اما اذا لم يطمئن الله ما عندنا ما نبقاو مطمئن  النهي عن  النقر جعله النبي صفة صلاة المنافق. قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس فيها الشمس حتى اذا كانت بين الشيطان

49
00:28:56.950 --> 00:29:38.200
نكرها اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا   ونهى عن نقر كنقر الغراب والطمأنينة في جميع الاركان في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين في كل هذه دليل في هذا حديث المسيح ايضا. حتى تطمئن راكعا حتى تعتدل قائما. حتى تطمئن ساجدا

50
00:29:38.200 --> 00:30:05.950
حتى تطمئن جالسا نعم والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير وجلسته. والتشهد الاخير وجلسته اما التشهد الاخير آآ فمن حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فريضة قبل ان يفرض علينا التشهد

51
00:30:07.050 --> 00:30:43.300
وخاصة الفقهاء الفردية او الركنية بالتجاوز الاخير فان التجاوز الاول ثبت انه عليه الصلاة والسلام قام  ولم يجلس فمضى في صلاته ثم في اخر الصلاة  سجد سجدتين فعلم انه ليس بركن ان التجاوز الاول ليس بركن. هكذا فرق

52
00:30:43.400 --> 00:31:16.650
الفقهاء بين التشهدين فالتشهد الاول واجب والثاني ركن لابد ان ان يفعله جالسا لا يجوز ان يكون. اذا فلابد اذا الجلوس للتجاوز هذا ركن في الصلاة لا يسع ان يؤدي كالفاتحة. كما ان الجلوس القيام واجب

53
00:31:16.650 --> 00:31:48.050
في حال اه القراءة اه القراءة لا تصح من جلوس والتجاوز لا لا يصح من قيام. فلابد ان يجلس  والترتيب هذا بديهي الترتيب ركن  لا تصح الصلاة منكسة لابد ان ان يقوم اولا ويقرأ

54
00:31:48.100 --> 00:32:22.050
لتقديم القراءة والقيام يكون بعده الركوع بعده الاعتدال السجود الدليل على هذا فعله المضطرد فعله صلى الله عليه وسلم المطرد  فكان هكذا يصلي وقال صلوا كما رأيتموني اصلي يعني اكبر ويقرأ ويركع ثم يرفع ويعتدل

55
00:32:22.600 --> 00:32:52.500
ثم يسجد وكذلك تعليمه المسيء. رتب امره بهذا الترتيب. فرض ترتيب لا تصح الصلاة معه  يعني بتركه   والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد او بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:32:52.800 --> 00:33:18.750
والصلاة على النبي في هذا الموضع محل خلاف بينهم من جعلها ركن كما هو المشهور في المذهب   ومنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها سنة في الجملة القوا بالوجوب فيه توسط

57
00:33:19.200 --> 00:33:45.750
لانه لا دليل على الركنية. لان الدليل على مشروعية الصلاة الدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابة نأله علمنا كيف نسلم عليك. يعني في التجاوز فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم

58
00:33:45.750 --> 00:34:10.000
صلي على محمد. اذا هم سألوا عن الكيفية وعلمهم وعلمهم الكيفية  ولم يأتي صلوا علي في صلاتكم. صلوا علي في صلاتكم لم يرد امر بهذا. بهذه الصيغ. انما وسألوا كيف يصلون عليه

59
00:34:10.250 --> 00:34:47.950
فعلمهم كيف يصلون عليه وهذه صفة الصلاة على النبي في الصلاة. وتسمى الصلاة الابراهيمية لذكر ابراهيم فيها    اذا هي لا ريب انها بين الوجوب والاستحباب والتسليم والركن الاخير والدليل عليه فعله صلى الله عليه وسلم المضطرد. فعله المطرد لم يخرج

60
00:34:47.950 --> 00:35:19.400
من صنعته الا بتسليم  كما انه لم يفتتح صلاته الا بالتكبير  وجاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم   فهناك هذه الاركان منها ما هو مجمع عليه. ومنها ما هو مختلف فيه

61
00:35:19.800 --> 00:36:12.900
ومنها ما الراجع فيه القول بالركنية ومنها ما الراجح فيه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  طيب الى هنا نعم مدري الاعتدال اه يتحطم بالاعتدال اعتدل ايه   حتى شوفوا حتى تعتدل قائما

62
00:36:12.950 --> 00:36:43.100
نعم هات اللي عندك يا علي  باختصار ذكر الاقوال آآ ارفع صوتك فوائد الاحاديث قطع الصلاة ذكر بعد ما ذكر الاحاديث من هو والله اني ما فيه باحث باحث باحث فوائد الاحاديث معنى

63
00:36:43.100 --> 00:37:03.100
الصلاة هو انها بطلت وعلى المصلي الاعادة والاستئناف من جديد لما يلي. اولا عن ابي ذر هذا هذا ظاهر الحديث والقول الثاني لأنه ناقشوها في الثواب. وقول الجمهور نعم. كما تقدم. نعم. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:37:03.100 --> 00:37:23.100
الصلاة من ممر من ممر الحمار والمرأة والكلب الاسود رواه ابن خزيمة في صحيحه. واعاد ابن عمر رضي الله عنه ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة. رواه ابن ابي شيبة في مصنفه. وصححه ابن حزم في المحلى

65
00:37:23.100 --> 00:37:43.100
ثانيا تقطع الصلاة من مرور هذه الثلاثة بين المصلي وقبلته لا من وجودها في قبلته. ولا من لمسها لما يلي. قوله صلى الله عليه تعاد الصلاة من ممر وقد مر قريبا. حديث طلحة ثم لا يظره ما مر بين يديه. ثالثا حديث ابن عمر

66
00:37:43.100 --> 00:38:16.000
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو موجه الى خيبر. رواه مسلم. ها؟ حديث ابن عمر حديث ابن عمر ايش   الجهاد حديث ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو

67
00:38:16.000 --> 00:38:38.100
لا حمار وهو موجه الى خيبر رواه مسلم   احسنت صلي على حبيبنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار. نعم احسن الله اليك. صلى عليه. صلى على حمار وهو موجه الى

68
00:38:38.100 --> 00:39:08.100
ايه يصير الحمار ايش؟ بعض الحمار قدامه كذا احسنت نعم الدليل على ايش؟ على ان وجود ما يقطع مروره الصلاة وجوده امام المصلي لا يقطع الصلاة. هذا وجه دال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الى عائشة كما في الحديث الثالث. نعم. ثالثا بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الاسود

69
00:39:08.100 --> 00:39:28.100
لصراحة الاحاديث بذلك كما في حديث ابي ذر وابي هريرة وهو قول انس والحسن وابن عباس وابن خزيمة وابن حزم ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وعليه مشايخنا في هذا العصر الالباني وابن بن باز وابن عثيمين

70
00:39:28.100 --> 00:39:48.100
رحمهم الله تعالى وقال بعض العلماء لا يقطع الصلاة شيء وهو قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والثوري والشافعي واصحاب الرأي. وقال اخرون لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود. وهو قول عائشة واحمد في رواية واسحاق بن راهوين

71
00:39:48.100 --> 00:40:30.550
ومروي عن انس وابن عباس وابي هريرة وابن عمر وهو قول مجاهد ومكحول وعكرمة انتهت انتهى ثم ذكر الادلة     نعم باقي يمكن حوالي ربع ساعة. ها؟ باقي ربع ساعة  نبي نكمل الوجبات اقول الواجبات وواجبات وواجباتها التكبير غير التحريمة ايش؟ التكبير

72
00:40:30.550 --> 00:41:00.550
غير التحريمة. نعم. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. وسؤال المغفرة مرة مرة. ويسن ثلاث اتى والتشهد الاول وجلسته وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة. الواجب الفرق بين الواجبات والاركان معروف ان الركن لا يسقط. بحال

73
00:41:00.550 --> 00:41:24.900
بل لا بد من الاتيان به فمن تركه عمدا من تركه عمدا بطل الصلاة هل هل نقول يأتي به نقول يأتي به لا نقول بطل الصلاة ولا بد الصلاة. من ترك الركن عمدا

74
00:41:25.250 --> 00:42:08.550
فانها تبطل صلاتك. لانه لاعب قطع لكن من ترك تركه سهوا رجع اليه انسان يصلي قائما ثم سهى وسجد. مباشرة سهو تبطل صلاته لا تبطل   يرجع الي ويتم الركعة لكن لو انه تجاوز نسي وقام وركع الركعة الثانية بطلت الاولى

75
00:42:08.550 --> 00:42:42.050
فمن ترك ركنا سهوا رجع اليه    ما لم ما لم ينتهي اليه في الركعة الاخرى. فاذا انتهى الى محله في الركعة الاخرى اذا انتهى الى محلي في الركعة الاخرى بطلة الركعة السادسة وقامت الثانية مقامها

76
00:42:43.400 --> 00:43:05.850
هذا على الصحيح والا الفقهاء يقولون انه اذا قام شرع في القراءة بطلت الركعة السابعة  الثاني ان لا تبطل الركعة الاولى السابقة الا اذا انتهى الى موضع ما ترك. فاذا انتهى الى

77
00:43:05.850 --> 00:43:41.900
ما تركه كانت الركعة الثانية تسد من سد يعني تقوم مقام الاولى ويأتي بالاولى. تكون هي هي الركعة الاولى    اما الواجب انه تبطل الصلاة بتركه عمدا واما سهوا فانه يجبره سجود السهو

78
00:43:42.000 --> 00:44:13.400
وسيأتي الكلام في احكام سجود السهو الباب الذي بعده قال والواجبات التكبير ما عدا الاولى ما عدا تكبيرة الاحرام القول فيها     وهل مأخوذ من مداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ على التكبير

79
00:44:13.450 --> 00:44:34.450
وذكر آآ ارشد الي ثم اقرأ ما تيسر اذا قمت الى الصلاة وكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن صحيح انه انمي لم يصرح به في حديث المسيء لكن العمدة هو مداومته عليه الصلاة والسلام. عليه

80
00:44:34.600 --> 00:45:09.950
فكان رسول الله يكبر في كل خفض. يكبر في كل خمس نورا. كبروا راكعا والتسميع وهو قول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده وقول الجميع ربنا ولك الحمد قال بعض اهل العلم ان التسميع مشروع ايضا للمأموم. ولكن الصواب ان التسبيح مختص بالامام والمنفرد

81
00:45:09.950 --> 00:45:33.050
اما المأموم فالمشروع في حقه التحميد لقوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده  فقولوا ربنا ولك الحمد

82
00:45:33.100 --> 00:45:57.650
قالت الاول اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر  الى ان قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد   والتسبيحتان في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود

83
00:45:57.700 --> 00:46:15.850
لحديث عقبة ابن عامر انه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم  لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم

84
00:46:17.100 --> 00:46:52.550
وقال صلى الله عليه وسلم فاما السجود فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فكامن ان يستجاب له ومن الواجبات التجاهد الاول وتقدمت الاشارة اليه  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد كل ركعتين. هذا يدل على وجوبه مداومته عليه الصلاة والسلام

85
00:46:52.950 --> 00:47:47.150
وحديث فرض التشهد  وجبرهم بسجود السهو يدل على وجوبه. اذ لو كان مستحبا فقط  لما سجد له     وكان هنالك سجود بدل يعني جبرا للصلاة لترك  لترك التشهد    وفي كل ذلك نداء من الفقهاء في هذه الواجبات

86
00:47:48.700 --> 00:48:20.650
ومما يستدل به على وجوب او السجود التسبيح ان الله سمى الصلاة تسبيحا في مواضع من القرآن تسبيح كما سمى صلاة الفجر قرآنا فتسمية الشيء ببعض افعاله او اقواله  مما يدل على انه اساسي

87
00:48:20.750 --> 00:49:05.750
انا ان هذا اساسي في هذه العبادة في الصلاة سماها ركوعا واركعوا مع الراكعين وسجودا         مسماها تسبيحا في مواطن الايات فسرت نسبح واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك  قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

88
00:49:06.350 --> 00:49:37.250
ومن اناء الليل فسبح وادبار السجود   فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اناء الليل فسبح وادبار السجود    هذه الواجبات يقول المصلى وما عدا الواجبات والاركان

89
00:49:37.300 --> 00:50:06.700
فانها سنن نعم وقول وقول المصلي كذلك في بين السجدتين رب اغفر لي نعم وقوله اغفر لي بين السجدتين ويقول مرة مرة يعني في التسبيح وهذا الدعاء بين السجدتين مرة مرة يعني الواجب من ذلك مرة وادنى الكمال قالوا ثلاث مرات

90
00:50:07.100 --> 00:50:42.450
لان الامر المطلق لا يدل على التكرار الامر المطلق لا يدل على التكرار. اقرأ كلام الشيخ على الواجبات نعم ازن كمان كمال كمال ورد انه عليه الصلاة والسلام يعني قدرت صلاته بعض الصحابة الذين

91
00:50:42.450 --> 00:51:11.700
يعني كانت صلاتهم تشبه صلاة النبي قدروها بعشر. عشرة تسبيحات اسمع اسمع الواجبات نعم قوله واجباتها اي واجبات الصلاة. وهل يعني ان الاركان غير واجبة؟ الجواب. لا يعني ان الاركان غير واجبة. بل الاركان واجبة. واوكد من الواجب

92
00:51:11.700 --> 00:51:32.600
واجبات مؤكدة. يعني اذا اردنا نميزها نقول انها واجبات مؤكدة. نعم بل الاركان واجبة واوكد من الواجبات لكن تختلف عنها في ان الاركان لا تسقط بالسهو والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو

93
00:51:32.600 --> 00:51:52.600
وبخلاف الاركان. نعم. ولهذا من نسي ركنا لم تصح صلاته الا به. ومن نسي واجبا اجزأ عنه سجود السهو. فان تركه جهلا فلا عليه. فلو قام عن التشهد الاول لا يدري انه واجب. فصلاته صحيحة. وليس عليه سجود السهو. وذلك لانه لم يكن تركه

94
00:51:52.600 --> 00:52:09.900
النسيان وقيل عليه سجود السهو بترك الواجب جهلا قياسا على النسيان لعدم المؤاخذة في كل منهما. قوله التكبير وغير التحريمة اي قول الله اكبر. لا لكن اذا تركه جهلا لن يسجد للسحور

95
00:52:10.200 --> 00:52:38.050
فيكون جاهلا بهذا وهذا نعم قوله التكبير غير التحريمة اي قول الله اكبر الا التحريم هذا هو الواجب الاول لان التحريم سبق انها ركن فيدخل ذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منهما وللقيام من التشهد الاول فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ويستثنى ما

96
00:52:38.050 --> 00:53:34.350
ومجموع التكبيرات كم في الصلاة الرباعية    مجموعة تكبيرات غير تكبيرة الاحرام كم الركوع السيول السجود خمسة تسعة واحد وعشرين ها واحد وعشرين  واحد وعشرين تكبيرة واحد وعشرين حسبتوها عشرين ولا واحد وعشرين؟ ويظهر لي ان فيه نسيته واحد

97
00:53:34.700 --> 00:54:02.400
والتكبير نعم ويستثنى ما يلي. اولا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فانها سنة. ثانيا تكبيرات الجنازة فانها اركان. ثالثا تكبيرة الركوع لمن ادرك الامام راكعا فانها سنة. والدليل على التكبيرات من الواجبات اولا. قوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على

98
00:54:02.400 --> 00:54:21.900
ان التكبيرات نعم والدليل على ان التكبيرات من الواجبات اولا قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر اذ الامر للوجوب. كبر الامام فكبروا

99
00:54:22.100 --> 00:54:51.550
واذا ركع فاركعوا السياق نلاحظ انه في تكبيرة الاحرام انما جعل الامام يؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا  لانه يفهم منه ان المراد بالتكبير تكبيرة الاحرام هذا ما يقتضيه السياق. نعم

100
00:54:51.550 --> 00:55:21.550
نعم ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الى ان مات ما ترك التكبير يوما من الدهر وقال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني اصلي ثالثا انه شعار الانتقال من ركن الى اخر. لان الانتقال لا شك انه انتقال من هيئة الى هيئة. فلا بد من شعار يدل عليه. قوله والتسميع والتحميد

101
00:55:21.550 --> 00:55:41.550
اي قول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده والتحميد للامام والمأموم والمنفرد. وهذان هما الواجب الثاني والثالث. والدليل على ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك فلم يدع قوله سمع الله لمن حمده باي حال من الاحوال. ثانيا انه شعار الانتقال من الركوع الى

102
00:55:41.550 --> 00:56:01.550
ثالثا الدليل على وجوب التسميع هو الدليل على وجوب التكبيرات. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة ادلة وللتسميع دليلان فقط. ولم يبين المؤلف محل التكبير

103
00:56:01.550 --> 00:56:28.150
يكون عز التسليم. فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة ادلة وللتسميع دليلان فقط  ما هو الدليل الثالث  ثلاث ادلة ان الرسول واظب عليها. انه شعار الانتقال من الركوع الى القيام. قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال

104
00:56:28.150 --> 00:56:54.950
سمع الله لمن حمده    ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد لكن الفقهاء نصوا على ان محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال. فما كان للركوع فما بين القيام والركوع وما كان للسجود فما بين القيام والسجود. وهكذا بقية الانتقالات وقالوا رحمهم الله لو بدأ به قبله او كمله بعده لم يجز

105
00:56:54.950 --> 00:57:14.950
لانه اتى بذكر في غير موضعه لان الموضع ما بين الركنين. فان بدأ به قبل فقد اتى باوله في غير موضعه. وان كمله بعد قد اتى باخره في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا يشترط. والمشترط ان يكون

106
00:57:14.950 --> 00:57:34.950
هذا الذكر بين الركنين وبينهما فرق لاننا لو قلنا يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي الى السجود. ابدأ بالتكبير ولا ينتهي الا اذا وضعت جبهتك على الارض فلو انهيته قبل ذلك لم يصح لكننا لكننا لا نقول بانه يشترط بل نقول

107
00:57:34.950 --> 00:57:54.950
انه لا بد ان يكون بين الركنين. فلو بدأ به قبل قبل او كمله بعد لم يجزئ القول الثاني في هذه المسألة انه يعفى عن السبق او التأخر بشرط ان يكون لموضع الانتقال. حظ من هذا الذكر. اي لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمله في حال الهوي اجزأ. ولو بدأ

108
00:57:54.950 --> 00:58:14.950
في اثناء الهوي واكمله بعد الوصول الى السجود. اجزأ وهذا القول اصح. وهو الذي لا يسع الناس العمل الا به. لان القول الاول فيه وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

109
00:58:14.950 --> 00:58:34.950
قوله وتسبيحة الركوع والسجود. هذان هما الواجب الواجبان الرابع والخامس تسبيحة الركوع. كيف ننطق بها؟ الجواب ننطق بها بحذف الالف فتبقى التاء مفتوحة. فلو قال السامع عطفت منصوبا على الرفع فقل انا لم اعطف منصوبا على مرفوع. وانما عطفت مرفوعا

110
00:58:34.950 --> 00:58:54.950
على مرفوع لان المثنى يرفع بالالف تسبيحة اثنتان. فاذا قال اين الالف فقل الالف سقطت لانها حرف لين ساكن جاء بعده حرف ساكن. وهو همزة الوصل من كلمة الركوع. فالتقى ساكنان فحذف حرف اللين

111
00:58:54.950 --> 00:59:13.900
قال ابن مالك في الكافية. نعم. اللي بعده. الدليل الدليل الدليل على والدليل على هذا انه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وهذا بيان من النبي صلى الله

112
00:59:13.900 --> 00:59:33.900
عليه وسلم لموضع هذا التسبيح. ومن المعلوم ان بين الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا ان نرجع اليه لان اعلم الخلق بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية. فالقرآن نفسره اولا بالقرآن. مثل بعده. نعم

113
00:59:33.900 --> 00:59:54.650
وهذا هو بيان بيان لموضع هذا التسبيح وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى مثل قول الله تعالى للذين احسنوا الحسن وزيادة نعم واما تسبيحة السجود فهي ايضا مفسرة مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزل قوله تعالى

114
00:59:54.650 --> 01:00:15.300
سبح سبح اسم ربك الاعلى. نعم. قوله وسؤال المغفرة مرة مرة. هذا هو هذا هو الدليل الذي اعتمده يعني. نعم. ها؟ نعم  نعم. قوله وسؤال المغفرة مرة مرة هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة. اي سؤال المصلي المغفرة مرة مرة ولم يبين المؤذن

115
01:00:15.300 --> 01:00:38.950
رحمه الله، متى يكون هذا السؤال؟ لأ بس اه قوله مرة مرة ما المراد ما لا يعني بقوله مرة مرة  يريد التسبيحتين وقوله ربي اغفر لي يعني وتسبيحة الركوع والسجود

116
01:00:39.300 --> 01:01:08.100
وقوله بين السجدتين رب اغفر لي. في كل ذلك مرة. مرة مرة لهذه الثلاث لو كان يريد الاخيرة لقال وقول ربي اغفر لي مرة فكلمة التكرير آآ يرجع الى مجموعة مما ذكر لانه ذكر ثلاثة تسبيحة الركوع والسجود

117
01:01:08.100 --> 01:01:28.100
وقولي بين السجدتين ربي اغفر لي يقول ذلك مرة مرة. نعم. ولم يبين المؤلف رحمه الله ومتى يكون هذا السؤال ولكن سبق في صفة الصلاة بان قول ربي اغفر لي يكون بين السجدتين والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر

118
01:01:28.100 --> 01:01:48.100
الذي يوضع احسن الله اليك. من المغفر الذي الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام. وفي هذا المغفر ستر ووقاية نعم. ولم يبين باي صيغة يكون سؤال المغفرة هل يقول اللهم اغفر لي او يقول استغفر الله او يقول ربي اغفر لي لكن بين

119
01:01:48.100 --> 01:02:08.100
المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة انه يقول ربي اغفر لي. وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك. ويكون سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر فانه لا يجزئه. وهذا بناء على اننا احلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن ان يقال انه لا يلزم ان نحيل هذا الكلام على ما

120
01:02:08.100 --> 01:02:28.100
فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة باي صفة. فلو قال اللهم اغفر لي لاجزأ وهذا هو الصحيح والمذهب انه لابد ان يقول ربي اغفر لي فلو قال اللهم اغفر لي ما اجزأ وقوله عجيب سبحان الله تشديد في بعظ انواع الله نعم وقوله مرة مرة اي مرة في كل

121
01:02:28.100 --> 01:02:47.350
مرة في الجلسة الاولى ومرة في الجلسة الثانية. ايه. وهكذا. وقوله مرة مرة اي مرة في كل جلسة. مرة في الاولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا والله ما ادري عنه

122
01:02:47.700 --> 01:03:17.700
اقرأ العبارة عبارة متن وتسبيحته وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ان مرت مرة راجعة الى يعني تقدير عدد التسبيح والاستغفار نعم. نعم. قوله قوله ويسن ثلاثا اي يسن ان يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات. والدليل على انه يسن كله. نعم

123
01:03:17.700 --> 01:03:37.700
التسبيح هو سؤال ثلاثا ثلاثة نعم والدليل على انه يصن ثلاثا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حين ذكر انه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا

124
01:03:37.700 --> 01:03:57.700
قوله والتشهد الاول وجلسته هذان هما الواجب السابع والثامن من واجبات الصلاة. فالتشهد الاول هو التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

125
01:03:57.700 --> 01:04:17.700
ورسوله. والدليل على وجوب والدليل على وجوبه. حديث عبدالله بن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. فان قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الاخير. فما بالكم هنا تستدلون به على ان التشهد الاول واجب لا ركن. فالجواب عنه

126
01:04:17.700 --> 01:04:37.700
ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الاول لم يعد اليه وجبره بسجود السهو. ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو دليل على ان الاركان لا تنجبر بسجود السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر او العصر اتمهما اتمها

127
01:04:37.700 --> 01:04:57.700
واتى بما ترك وسجد للسهو. فدل هذا على ان الاركان لا تسقط بالسهو. ولابد من الاتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الاول بالسهو دل ذلك على انه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو ولا تصح بدونه مع العمد. وقوله نعم

128
01:04:57.700 --> 01:05:46.350
وقوله وجلسته بفتح الجيم ولا يصح ان نقول وجلسته بكسر الجيم. وجلسته الجيل الثاني اسم هيئة والجلسة يكفي يكفي يكفي نعم. من هو؟ ايه ايش فيه؟ ايش  يعني ما يقدر يستمر؟ ما يستطيع يستمر بس يبتدي

129
01:05:52.200 --> 01:06:33.900
اقول صواب ان شاء الله فاتقوا الله ما استطعتم كبر قائما ثم جلس لانه لا يستطيع ان ان يواصل القيام  لعلها لا اول صواب له وجه     اذا كان لا اذا كان يقدر على هذا القدر بس يعني ما يقدر وهو جالس ويقوم يكمل لا

130
01:06:33.900 --> 01:06:58.400
لكن هل يستطيع ان يقرأ الفاتحة كاملة وهو قائم؟ لا اذا لم تجزئه. لا لا المقصود انه او كذلك يعني ما يعني لو اه لو تأخر في قراءة الفاتحة حتى يعتدل اه ركع الامام

131
01:06:58.400 --> 01:07:21.400
هذا يمكن يصله اما اذا كان يصلي منفرد مثلا ويستطيع ان يقرأ الفاتحة كاملة او يقرأ معها سورة ايضا فلا بد ان ان لا يقرأها حتى يكون حتى يعتدل قائمة نعم

132
01:07:21.700 --> 01:07:51.700
شلون؟ تأخر؟ ترك ركنا يعني؟ اي نعم يأتي بركعة بعده. عبد الرحمن سم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول السائل من الشبكة السلام عليكم من سجد على جبهته وانفه لا يصل الى الارض ما حكم ذلك؟ آآ

133
01:07:51.700 --> 01:08:16.200
ان كان عمدا فلا لان الرسول اشار امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيده الى انفه. اما اذا كان غفلة ارجو انه يجزئه نعم يقول احسن الله اليك هل غالب الاركان مأخوذ من حديث المسيء صلاته؟ اي نعم

134
01:08:16.200 --> 01:08:36.200
نعم. يقول احسن اليك من كان له عذر يمنعه من القيام. من كان له عذر يمنعه من ايه ولكن يستطيع ان يأتي بتكبيرة الاحرام واقفا هل ياتي بها ثم يجلس

135
01:08:36.200 --> 01:09:02.350
هذا هو الذي اجبنا عليه انفا     ولا اقول ان هذا حتما لكنه اذا فعل ذلك فحسن نعم. يقول احسن اليك من سلم قبل الامام هل يعيد الصلاة؟ هل هناك فرق بين التسليمة الاولى والثانية

136
01:09:02.350 --> 01:09:23.850
لا يعيد الصلاة  من سلم من سلم قبل الامام يعني سبق الامام في التسليم هذا بنسلم قبل الصلاة ان كان سلم قبل الامام بمعنى انه لظرف ما مثل الذي انفرد عن الامام

137
01:09:23.850 --> 01:09:56.450
اتم صلاته ثم انصرف لظرف هذا معذور لكونه لا يستطيع ان يستمر  اما لمدافعة اما لامر يعني يخشى فواته. اما من سبق الامام بالتسليم سهوا فصلاته صحيحة ولا وليس عليه ان يعيد

138
01:09:56.650 --> 01:10:23.250
حتى لا يعيد التسليم. لان الصلاة فرغ منها نعم اخونا احسن اليكم اذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا مرة واحدة هل يكون سنة   مسل لهذا نعم. يقول احسن الله اليك هل تقطع العقيقة

139
01:10:23.550 --> 01:10:44.850
تقطع لكن قال الفقهاء انها تنزع جدولا. يعني لا تكسر العظام. اه تفاعلا بالسلامة بسلامة الغلام او سلامة المولود يعني تفائلا هل ذكر اهل العلم روي عن بعض السلف والله اعلم

140
01:10:45.650 --> 01:11:10.450
ولو كسرها او قطعها فلا حرج. نعم. يقول احسن اليك على ماذا عطفت الواو في قوله ربنا ولك الحمد  ربنا اولا لك الحمد كأن ربنا ان يا ربنا ولك الحمد يعني لان قوله ربنا

141
01:11:10.550 --> 01:11:40.850
يتضمن انت ربنا قولك ربنا يتضمن انت ربنا ولك الحمد نعم وجاء في وجاء على كل الالفاظ ربنا لك الحمد   اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد نعم. يقول احسن الله اليك من يقول ان المأموم يقول

142
01:11:40.850 --> 01:12:03.150
مثل الامام سمع الله لمن حمده قياسا على الله اكبر ويستند الى الحديث انما جعل الامام ليؤتم به  هذا مذهب معروف لكن ظاهر الحديث الصحيح ظاهره انه لا يقول سمع الله لمن

143
01:12:03.500 --> 01:12:18.500
بل قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا فدل على الفرق دل على الفرق هذا الحديث نص لان المأموم واجبه ان يقول بعد امامه ربنا ولك الحمد

144
01:12:19.550 --> 01:12:44.750
نعم. يقول احسن الله اليك هل تصح صلاة من لا يحفظ الفاتحة مثل الاجنبي او المرأة الكبيرة في صلاة من لا يحسن الفاتحة لكن يجب عليه ان يتعلمها واذا كان لا يقدر على آآ حفظها او النطق بها يسبح سبحان الله الحمد لله كذا

145
01:12:44.750 --> 01:13:05.700
نعم يقول احسن اليك سائل من الشبكة حذفت منذ سنوات الا اكل منتج الدنمارك بسبب يقول حلفت منذ سنوات الا اكل منتج الدنمارك. ايه. بسبب اساءتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وضيفني

146
01:13:05.700 --> 01:13:28.600
احد الزملاء قدم طعاما وفيهم من منتجاتهم. واكلت دون علم فهل علي شيء؟ وهل ادخل في تحريم ما احل الله لا تدخل في تحريم ما احل الله  والمعتاد يعني قولك

147
01:13:28.950 --> 01:14:02.900
يعني يمينك الا تأكل هل تقصد حقيقة الاكل او الا تشتري فان كنت تقصد حقيقة الاكل فاذا كنت اكلت من المنتوج عالما ذاكرا ليمينك فعليك كالكفارة وينتهي الامر تنتهي تنحل اليمين. وان كنت تريد تحلى في بيمينك الا تشتري منتوجاتهم

148
01:14:03.000 --> 01:14:31.700
فلا عليك انت انك اكلت من ذلك الطعام الذي قدم لك  فهذا بحسب نيتك فرق بين انك تريد بيمينك الامتناع من حقيقة الاكل او الامتناع من الشراء فارجع الى نفسك. نعم. يقول اليك ما حكم الدعوة لمقاطعة منتجات الدول التي فيها سب واستهزاء للرسول

149
01:14:31.700 --> 01:14:51.700
يقول صلى الله عليه لن يتحقق لان الامر عظيم وعريض. نعم. يقول احسن الله اليك ما حكم الصلاة في مصلى الجامعة؟ مع ان المسجد قريب وذلك لمنع المدرس لنا الخروج للصلاة

150
01:14:51.700 --> 01:15:13.150
يجب ان ترفعوا بهذا المدرس وتصلوا مع جماعة المسلمين نعم يقول احسن اليك ما حكم تداول اجهزة الجوال الحديثة بيعا وشراء؟ ايش؟ ما حكم تداول اجهزة الجوال الحديث بيعا وشراء

151
01:15:14.200 --> 01:15:40.871
على كل حال ترك الوسائل التي يمكن ان يستعان بها على الحرام احوط وافضل لكنها الان وسائل اه كما يقال لا تعدل عن الخير والشر اعوذ بالله نعم. انتهى السلام عليك. توكل على الله