﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.450
ثم قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع باب صم التطوع قال بعده يسن اه صيام ايام البيض ايام البيض ايش ايه تكلمنا عن الذكاء كن قياسا على الصيام اليس كذلك

2
00:00:28.100 --> 00:03:11.100
نكمل متطوع ولو بعض الشيء آآ لا صوم تطوع اراد المؤلف رحمه الله ان يبين احكام صيام التطوع في هذا الباب  و ما يتعلق بايهم افضل  ما يكره من الصيام

3
00:03:11.700 --> 00:03:28.500
آآ فيما يتعلق بهذه الاحكام يقول رحمه الله تعالى يسن صيام ايام البيض صيام ايام البيض سنة عند الجمهور و الايام البيض هي اليوم الثالث عشر وفي الرابع عشر والخامس عشر

4
00:03:30.400 --> 00:03:48.300
سميت بهذا الاسم لشدة ضوء القمر وصيام ايام البيض ينقسم الى قسمين او نتكلم عنه في مسألتين. المسألة الاولى صيام ثلاثة ايام بغض النظر عن ان تكون في البيض او في غيرها

5
00:03:48.800 --> 00:04:06.500
هذا سنة بالاجماع والنصوص المستفيضة تدل على انه ثابت كحديث ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان اوتر قبل ان انام وان اصلي الضحى وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام

6
00:04:06.850 --> 00:04:18.600
وايضا ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وايضا ثبت في الصحيح من حديث عائشة

7
00:04:18.650 --> 00:04:31.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قيل لها رضي الله عنها في اي الايام يصوم؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يبالي

8
00:04:31.850 --> 00:04:51.100
اي الايام صام فهذه الاحاديث تدل دلالة صريحة على انه يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر المسألة الثانية ان يجعل الانسان هذه الايام الثلاثة توافق البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

9
00:04:52.300 --> 00:05:09.850
جاء في هذا الباب وهو استحباب صيام البيظ احاديث كثيرة نحو اربعة احاديث منها حديث انس ومنها حديث جرير رضي الله عنهم وارضاهم وكل الاحاديث المروية في صيام الايام البيض كلها ظعيفة

10
00:05:11.100 --> 00:05:37.700
لكن ضعف هذه الاحاديث ضعفا آآ يسير وليس للضعف الشديد فمن العلماء من ليصححها  عامة المتأخرين في مجموع الطرق والالفاظ والشواهد يصححون اه مشروعية صيام ثلاثة ايام ومنهم من يرى ان

11
00:05:38.050 --> 00:05:59.350
هذا الباب لا يثبت فيه حديث لضعف الاحاديث وفي الحقيقة صيام ثلاثة ايام صيام البيظ احاديث البيظ تقبل التقويم تقبل التقوى الا انه يشكل عليها حديث عائشة وهي انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي اي الايام يصوم

12
00:05:59.800 --> 00:06:14.250
يعني لم يكن ليحرص على موافقة البيع هذا الحديث يشكل على الاحاديث التي في الباب فاما ان يقال انها لم تقف رضي الله عنها عن ان على انه صلى الله عليه وسلم كان

13
00:06:14.500 --> 00:06:30.050
اه يحب ان يوافق الايام البيض او ان مشروعية صيام الايام البيض جاء متأخرا او اي جواب يعني آآ ممكن ان يجابه عن حديث عائشة متى اردنا ان نصحح احاديث الايام البيض

14
00:06:31.000 --> 00:06:46.450
آآ والامر في هذا يسير لانه ما دام ثابت انه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام فكون الانسان يجعل هذه الثلاثة ايام توافق الايام البيض لا يضر ويحصل على فضيلة

15
00:06:46.500 --> 00:07:01.850
موافقة هذه السنة من غير ضرر من غير ضرر ثم قالوا والاثنين والخميس. اولا الاثنين صيام يوم الاثنين ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين

16
00:07:01.900 --> 00:07:26.750
ويقول هو يوما ولدت فيه  اشار الامام مسلم في صحيحه الى ان رواية كان يصوم الاثنين والخميس في هذا الحديث ظعيفة القسم الثاني صيام يوم الخميس صيام يوم الخميس جاء في احاديث

17
00:07:27.050 --> 00:07:43.800
كثيرة منها حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومين تعرض فيهما الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهذا الحديث ان شاء الله يقبل انه

18
00:07:44.100 --> 00:08:02.950
يقبل انه حديث حسن ان شاء الله في مجموع طرقه وشواهده الكثيرة اه يقبل التحسين لكن يجب ان تعلم ان حديث الاثنين في مسلم بينما حديث الخميس في السنن وهو صحيح بشواهده وطرقه. فثبت بهذا ان صيام يوم الاثنين والخميس

19
00:08:03.050 --> 00:09:01.800
مشروع ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا       بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا بالامس من الكلام عن

20
00:09:02.000 --> 00:09:26.500
حكم صيام يوم الاثنين والخميس اما الكلام عليهما فالدرس اليوم يبدأ من قوله آآ يسن صيام الى ان قال وست من شوال صيام ست ست من شوال سنة استحبها جماهير اهل العلم

21
00:09:29.400 --> 00:09:55.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه من شوال كان صيام الدهر وفضيلة صيام الست تحصل سواء صامها متتابعة او متفرقة في اول الشهر او في اخره

22
00:09:57.600 --> 00:10:25.600
باطلاق الحديث الا ان عددا من السلف يستحب ان يبادر بها لئلا يشتغل عنها فتفوته مسألة اختلف اهل العلم هل يشترط في صيام الست ان يكون اتم صيام رمظان اختلفوا في هذه المسألة على قولين قول اول انه لا يصوم الست الا اذا اتم

23
00:10:26.050 --> 00:10:54.400
رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ومن افطر بعد رمضان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعد رمضان والقول الثاني انه لا يشترط بل اذا صام الانسان رمظان جملة وان افطر بعظه جاز له

24
00:10:54.700 --> 00:11:18.900
ان يؤخر القضاء وان يبدأ بصيام الست واستدلوا على ذلك بان من صام رمضان وافطر منه يوما او يومين يصدق عليه انه صام رمظان واستدلوا بحديث عائشة الذي تقدم معنا وهو قولها رضي الله عنه

25
00:11:19.000 --> 00:11:35.850
رضي الله عنها كان يكون عليه قضاء من رمضان فلا يقضيه الا في شعبان ووجه الاستدلال انه يبعد ان عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم ست من شوال فاذا

26
00:11:36.350 --> 00:11:55.450
كانت تصوم ست من شوال فهي تصوم قبل القضاء تصوم قبل الفضاء والاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء الاقرب لظاهر الحديث ان الانسان لا يصوم الا بعد القضاء

27
00:11:57.150 --> 00:12:23.700
ثم قال رحمه الله تعالى وشهر المحرم يعني ويسن ان يصوم الانسان شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم فدل هذا الحديث على ان صيامه

28
00:12:24.000 --> 00:12:51.200
مندوب مستحب ثم قال رحمه الله تعالى واكده العاشر اي اكد ايام شهر الشهر المحرم اليوم العاشر واليوم العاشر هو عاشوراء اليوم العاشر هو عاشوراء فتعريف عاشوراء انه اليوم العاشر من شهر المحرم من الشهر المحرم

29
00:12:53.800 --> 00:13:23.250
ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وهو حديث صحيح  والسنة ان يصوم الانسان اليوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده والا يصوم العاشر ويوما قبله او بعده

30
00:13:24.150 --> 00:13:48.950
ويجوز ان يفرد العاشر بالصيام وجواز افراد العاشر بالصيام مذهب الحنابلة فيجوز بلا كراهة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله لعموم الحديث حيث فيه ان من صام العاشر فان فانه ان شاء الله يغفر له احسن

31
00:13:49.600 --> 00:14:17.450
التي قبله السنة التي قبله   ثم قال رحمه الله تعالى ثم التاسع صيام اليوم التاسع من الشهر المحرم متأكد يأتي في المرتبة الثانية بعد العاشر بناء على هذا من اراد ان يصوم العاشر ويوما

32
00:14:17.700 --> 00:14:38.350
فقط الاحسن ان يصوم التاسع بدل ان يصوم الحادي عشر لان اليوم التاسع يأتي في الافضلية والاكدية بعد اليوم العاشر والدليل على استحباب صيام اليوم التاسع ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء

33
00:14:39.550 --> 00:14:58.000
قالوا له انه يوم تعظمه اليهود فقال فان عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر لاصومن التاسع يعني مع العاشر فهذا دليل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يصوم العاشر ان يجمع اليه التاسع

34
00:14:58.050 --> 00:15:17.750
فان جمع معهم الحادي عشر فهو اطيب واكمل ثم قال وتسع ذي الحجة يعني ويسن ان يصوم الانسان تسع ذي الحجة اي من اليوم الاول الى اليوم التاسع من شهر ذي الحجة

35
00:15:18.550 --> 00:15:34.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من العشر قالوا يا رسول الله ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال والمجاهد في سبيل الله. الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء

36
00:15:36.050 --> 00:15:55.200
فقوله ما من ايام العمل الصالح دليل على افضلية الصيام في هذه الايام  ان الصيام من جملة العمل الصالح والى مشروعية الصيام في هذه الايام ذهب الجماهير ذهب الجماهير فان قيل

37
00:15:56.050 --> 00:16:13.750
ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط فالجواب  ان الامام احمد

38
00:16:14.250 --> 00:16:37.700
رحمه الله سلك مسلكين في الجواب عن هذا الحديث. الاول قال الامام احمد ان حديث عائشة هذا فيه اختلاف ورواه بعضهم مرسلا فيه اختلاف فرواه بعضهم مرسلا وروي عن حفصة اثبات الصيام

39
00:16:39.100 --> 00:16:54.700
وروي عن حفصة اثبات الصيام فكأن الوجه الاول يشير فيه الامام احمد الى نوع ظعف ولا يظهر من عبارة الامام احمد ابدا انه يظاعف في الحديث لكن يشير الى انه

40
00:16:55.050 --> 00:17:07.550
اه فيه ضعف المسلك الثاني من الجواب قال الامام احمد ان المراد في حديث عائشة نفي استغراق العشر في الصيام. يعني انه لم يصم جميع العشر صلى الله عليه وسلم

41
00:17:07.750 --> 00:17:28.100
ارادت نفي صيام جميع العشر والمثبت في حديث حفصة صيام بعظ العشر وبهذا جمع بين حديث حفصة وبين حديث عائشة بناء على هذا بناء على الجمع الاخير نقول لا ينبغي استغراق العشر صياما

42
00:17:28.650 --> 00:17:45.800
لا ينبغي ان يستغرق الانسان جميع ايام العشر بالصيام هذا اذا اردنا ان نجمع بالجمع الثاني وانا ارى انه وجيه وجيد الجمع في هذا الوجه جيد وهو اقوى من الوجه الاول الذي ذكره الامام احمد

43
00:17:47.850 --> 00:18:09.950
ثم قال رحمه الله تعالى ويوم عرفة في غير الحاج بها يشرع للانسان الذي لم يحج ان يصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده

44
00:18:10.950 --> 00:18:32.500
ان يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده فدل الحديث على مشروعية الصيام بالنسبة  اه غير الحاج وانه يوم احب الشارع فيه ان يصبح الانسان صائما ثم قال لغير حاج بها اي لا يشرع

45
00:18:33.900 --> 00:18:52.950
ان يصوم الانسان في يوم عرفة والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدح من لبن في يوم عرفة فشربه والناس ينظرون فشربه والناس ينظرون

46
00:18:55.150 --> 00:19:17.050
مسألة الحكمة من النهي عن صيام يوم عرفة للحاج اختلفوا فيها فذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الحكمة ان يوم عرفة عيد وكل عيد فلا يصام الثاني ان العلة في النهي عن صيام يوم عرفة ليتقوى الحاج

47
00:19:17.200 --> 00:19:38.600
على عبادة الله والدعاء والابتهال والتضرع ولا اقرب والله اعلم ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع ان الحكمة مركبة من الامرين ولا مانع فهو لا يصام لانه عيد وليتقوى فيه الحاج. مسألة

48
00:19:38.750 --> 00:19:56.100
حكم الصيام اختلفوا في حكم الصيام بعد ان عرفنا انه ليس بمشروع اختلفوا فيه فذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب لا يستحب ان يصوم الانسان يوم عرفة والقول الثاني

49
00:19:56.400 --> 00:20:23.900
انه جائز بلا كراهة والقول الثالث انه مستحب ما لم يضعف الحاج والقول الرابع انه مكروه  القول بالكراهة قريب من القول بانه لا يستحب وهو مذهب الحنابلة مسألة انه لا يستحب هو مذهب الحنابلة

50
00:20:25.200 --> 00:20:47.800
فالقول بانه مكروه قريب من القول بانه لا يستحب عرفنا من الخلاف ان الجماهير لا يرون ان الصيام محرم ليس في الاقوال انه محرم. لم يذهب الى التحريم الا عالم واحد من السلف وهو يحيى بن سعيد الانصاري فقال لا يجوز ان يصوم الانسان يوم عرفة

51
00:20:48.500 --> 00:21:19.350
اما عامة علماء الامة فاقوالهم تدور بين الكراهة والاباحة القراءة والاباحة والراجح والله اعلم انه يدور بين الكراهة والتحريم انه يدور بين الكراهة والتحريم يرحمك الله ثم قال رحمه الله تعالى وافظله صوم يوم وفطر يوم افظله الظمير يعود الى صوم التطوع

52
00:21:19.700 --> 00:21:33.200
فافضل الصوم الذي بالتطوع ان يصوم الانسان اليوم ويفطر يوم والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما

53
00:21:33.300 --> 00:22:01.000
ويفطر يوما وصيام يوم وافطار يوم هو افضل انواع صيام التطوع من حيث الاصل وقد تصبح مفضولة عند بعض الناس كمن يعوقه الصيام عن اداء الواجبات او عن اداء عبادة

54
00:22:01.450 --> 00:22:24.300
هي افضل من الصيام يوم والإفطار يوم ان تتعلق به مصالح عامة او يتعلق به بيان الناس وارشادهم ووعظهم ولعله لهذا الامر لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما

55
00:22:26.550 --> 00:22:43.200
اي لانه يقوم بما هو افظل واعظم من صيام يوم افطار يوم وربما ان السبب في عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم افطاره يوم لكي لا يدخل المشقة على الناس

56
00:22:43.350 --> 00:23:01.800
لانه لو كان يفعل ذلك لحرص كثير من الناس على الاقتداء به فدخل عليه المشقة لان الناس يحبون الاقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم اكثر مما قال اكثر مما قاله ولم يفعله

57
00:23:04.950 --> 00:23:27.150
ثم قال رحمه الله تعالى ويكره بعد ان بين الايام التي يسن ويحب الشارع ان تصام انتقل الى المكروهات وبعدها يذكر آآ المحرمات. قال رحمه الله تعالى ويكره افراد رجب بصوم

58
00:23:27.350 --> 00:23:50.350
يكره للانسان ان يفرد انتهى رجب بصوم لامرين الاول ان في هذا التشبها بالجاهليين بانهم كانوا يعظمون هذا الشهر والثاني الدليل الثاني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك

59
00:23:51.600 --> 00:24:14.050
الدليل الثالث انه لم يثبت في حديث صحيح ولا حسن انه حث الشارع على صومه وجميع الاحاديث التي في الباب ضعيفة جدا او موضوعة مسألة وتزول الكراهة باحد امرين تزول الكراهة باحد امرين

60
00:24:14.150 --> 00:24:29.000
الا يستكمل شهر رجب بالصيام. يعني ان يصوم بعض الايام ويفطر بعض الايام فتزول الكراهة الامر الثاني الذي تزول به الكراهة ان يصوم مع شهر رجب ان يصوم شهرا اخر

61
00:24:31.250 --> 00:24:46.800
سواء كان هذا الشهر الثاني يلي رجب او هو شهر بعيد عن رجب لا يشترط المهم ان لا يفرد شهر رجب من بين شهور السنة بالصيام اذا تلخص عندنا ان الكراهة تزول بان

62
00:24:47.050 --> 00:25:07.500
يصوم ويفطر في شهر رجب او ان يصوم رجب كاملا ويصوم معه شهرا اخر مسألة لم يتطرق المؤلف الى غير شهر رجب هل يكره ان يصوم الانسان جميع الشهر في غير شهر رجب. اتفق الفقهاء انه لا يفرح الا في شهر رجب

63
00:25:07.700 --> 00:25:25.350
اما عدا ما عداهم من الشهور فانه اه يستحب ولا يكره ان يصوم الانسان جميع السهر. لان هذا الصيام يدخل في العمومات التي تحث المسلم على الصيام ما لم يعتقد خاصية معينة في هذا الشهر

64
00:25:26.200 --> 00:25:42.550
ما لم يعتقد ان لشهر للشهر الفلاني الذي صامه كاملا مزية معينة شرعية فحين اذ يحرم الصيام لانه يكون بدعة وعرضنا من هذا التفصيل ان الانسان يحرم عليه او يكره له

65
00:25:42.850 --> 00:25:59.550
ان يصوم جميع شهر رجب ولو بدون اعتقاد ولو بدون اعتقاد فهذا الشهر لا يستكمل صياما لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه ثم قال رحمه الله تعالى والجمعة

66
00:26:02.050 --> 00:26:28.750
يعني ويكره ان يفرد الانسان الجمعة في الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وقوله في صحيح مسلم في الحديث الاخر الا ان يكون في

67
00:26:28.900 --> 00:27:02.400
قوم يصومه احدكم يعني اذا وافق وافق الجمعة صيام ايام اعتاد الانسان ان يصومها فلا بأس ان يصومها  وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده مسألة فهم من الاحاديث

68
00:27:03.400 --> 00:27:27.200
ان المنهي عنه هو تقصد الجمعة بالصيام المنهي عنه هو ان يتقصد الجمعة بالصيام فان صام الجمعة لا قصدا وانما لانه هو المتيسر فقد افت الامام احمد ان من صام الجمعة بلا قصد لا بأس

69
00:27:30.500 --> 00:27:47.150
وفي الحقيقة ان هذا يفهم من الاحاديث لان الشارع الكريم اجاز ان يصوم الانسان الجمعة مفردا اذا كان في صوم يصومه الانسان مما يدل على ان الانسان اذا صامه لا قصدا له وانما لكونه

70
00:27:47.300 --> 00:28:05.800
صادف اه وقتا متيسرا له او صادف صوما هو اعتاد ان يصومه فلا بأس بذلك بناء عليه الذين آآ يشتغلون اه طيلة ايام الاسبوع في دوام لا يتمكنون معه من الصيام

71
00:28:06.250 --> 00:28:20.950
بمشقة العمل او لاي امر اخر فانه لا حرج عليهم فيما ارى ان يصوموا يوم الجمعة لكونه هو المتيسر لا لانه يوم جمعة في دليل ان اجازة هذا الموظف لو وافقت غير الجمعة

72
00:28:21.100 --> 00:28:38.550
لصامه ايضا مما يدل على انه لم يتقصد يوم الجمعة. ففي هذه السورة لا بأس ان شاء الله ان يصوم ولا حرج عليه القول الثاني ان صيام يوم الجمعة  ان صيام يوم الجمعة محرم

73
00:28:39.150 --> 00:29:03.100
بقوله لا تصوموا والاصل في النهي بتحريم والى هذا ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اخذا بظاهر الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض ازواجه وهي صائمة في يوم الجمعة فقال اصمتي بالامس؟ قالت لا

74
00:29:03.400 --> 00:29:22.550
ثم قال ستصومين غدا؟ قالت لا؟ قال اذا افطري فامرها بالفطر وقطع العبادة وهذا هو الراجح انه لا يجوز ان يتقصر الجمعة لان هذا فيه محادة للشارع. الشارع ينهى عن تقصد صيام يوم الجمعة وهو يتقصد صيام يوم الجمعة

75
00:29:23.400 --> 00:29:47.450
الاقرب ما قاله الشيخ رحمه الله انه اه محرم ثم قال رحمه الله تعالى والسبت يعني ويكره افراد السبت بالصيام ويكره افراد السبت بالصيام والدليل على كراهية افراد السبت والصيام

76
00:29:48.050 --> 00:30:11.800
ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وتزول الكراهة بان يصوم يوما قبله او يوما بعده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:30:11.850 --> 00:30:27.450
لما نهى عن صيام يوم الجمعة امر بان يصام معه يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعده هو تبت والقول الثاني واليه ذهب جماهير علماء المسلمين ان صيام السبت

78
00:30:27.850 --> 00:30:43.350
على سبيل الافراد او اتبع جائز ولا حرج فيه والى هذا ذهب عدد من المحققين الافداد منهم شيخ الاسلام ابن تيمية واجابوا عن الحديث الذي فيه لا تصوموا يوم السبت

79
00:30:45.000 --> 00:30:59.250
لانه حديث شاذ منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ثبت فهو منسوخ لكن الجواب الصحيح عندي انه ضعيف وممن ضعفه ضعفه عدد من الحفاظ عدد كبير

80
00:30:59.350 --> 00:31:19.550
منهم على سبيل التمثيل الامام احمد والامام مالك والامام النسائي وغيرهم من الحفاظ وقد ابعد جدا من صحح هذا الحديث من المعاصرين ابعد وخالف ما عليه جمهور الائمة من تظعيف هذا الحديث

81
00:31:19.850 --> 00:31:37.350
فالراجح بناء على الة تقرير جواز افراغ السبت بالصيام جواز افراد الصد في الصيام فلو اراد الانسان ان يصوم السبت فقط تطوعا لله وتقربا فلا حرج عليه ثم قال ويكره افراد

82
00:31:37.950 --> 00:31:58.850
الشك يعني يكره ان يفرد الانسان صيام يوم شك ونحتاج الى مسألتين الاولى الدليل والثانية ما هو يوم السبت؟ او فلنقل الاولى ما هو يوم الشك والثانية الدليل يوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين

83
00:31:58.950 --> 00:32:17.900
من شعبان اذا كانت السماء طحوا ولم يرى الهلال اذا كانت السمع صحوا ولم يرى الهلال فهذا هو يوم الشهد فحكم صيام انه مكروه القول الثاني ان يوم الشك هو يوم

84
00:32:18.350 --> 00:32:46.700
ثلاثين من شعبان اذا كان على السماء غيم او كتر او غبار والراجح وآآ القول الثاني لان يوم الثلاثين اذا كانت السماء صح ولم يرى الهلال فلا يوجد شك بل الامر متضح انه

85
00:32:47.950 --> 00:33:17.700
ان شهر رمظان لم يدخل المسألة الثانية الدليل على الكراهة الدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمظان اما بيوم او بيومين

86
00:33:20.100 --> 00:33:48.000
الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وصيام يوم شك مكروه عند الحنابلة والقول الثاني انه محرم بان المعصية في لفظ الشارع لا تكون

87
00:33:48.050 --> 00:34:24.700
عن المكروه بل على المحرم ويقصد بالنهي عن صيام يوم الشك اذا صامه الانسان احتياطا لرمضان لرمضان  ثم قال رحمه الله تعالى وعيد للكفار يعني ويكره افراد العيد للكفار بصوم

88
00:34:27.450 --> 00:34:49.050
يكره للانسان ان يفرد يوما من ايام السنة يوافق عيدا من اعياد الكفار بالصيام والدليل على الكراهة ان في افراد هذا اليوم تعظيما لشعائر المشركين والكفار ولا يجوز للمسلم ان يعظم شعائر الكفار

89
00:34:52.450 --> 00:35:20.850
والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا قد تشبه بهم بتعظيم يوم يعظمونه والذي يظهر من الادلة ان افراد يوم من الايام بالصيام محرم وليس بمكروه فقط

90
00:35:21.500 --> 00:35:37.900
لان مقتضى الادلة التي استدلوا بها ان هذا العمل محرم وليس بمكروه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الايام التي يحرم على الانسان ان يصومها فقال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض

91
00:35:40.450 --> 00:35:59.000
المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فلا يجوز للانسان ان يصوم عيد الفطر ولا عيد الاضحى لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى

92
00:36:06.500 --> 00:36:35.000
فان صام فان صيامه باطل لانه منهي عن الصيام في هذه الايام او في هذين اليومين فصيامه فيها محادة للشارع قوله ولو في فرض لان الحديث عام لم يستثني ان يكون هذا الصيام قضاء لفرض معين

93
00:36:35.050 --> 00:36:58.150
او لنزل معين او نفل او اي نوع من انواع الصيام ثم قال وصيام ايام التشريق صيام ايام التشريق محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله

94
00:37:01.550 --> 00:37:20.500
بناء على هذا من وجبت في ذمته كفارة صيام شهرين متتابعين فانه يجب ان يفطر في ايام التشريق وهذا الفطر لا يقطع التتابع لانه بعذر شرعي كما انه يفطر في يوم العيد تماما

95
00:37:20.600 --> 00:37:35.400
لان صيام هذه الايام بنص الحديث فقد جعلها الشارع من ايام الاكل والشرب فكيف يجعلها الانسان من ايام الامساك عن الاكل والشرب اذا يحرم على الانسان ان يصوم ايام التشريق

96
00:37:35.650 --> 00:37:51.500
استثنى من هذا ما ذكره المؤلف بقوله الا عن دم متعة وقران. اذا وجب على الانسان في الحج لم آآ متعة او قران يعني من تمتع بالحج او حج قارنا ووجبت عليه

97
00:37:51.750 --> 00:38:10.200
ذبيحة دم ولم يجد فانه يجب ان يصوم فاذا وجب عليه الصيام جاز له ان يصوم في ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي

98
00:38:10.700 --> 00:38:25.900
الا لمن لم يجد الحديث. فهذا الحديث هو دليل على تحريم صيامها وجوازه لمن لم يجد الهدي لانها قالت لم يرخص وتقدم معنا ان الرخصة تأتي في الامر الايش المحرم

99
00:38:28.100 --> 00:38:52.300
ثم قال رحمه الله تعالى ومن دخل في فرض موسع ارمى قطعه الفرض الموسع يقصد بالموسع يعني من جهة الوقت يعني من جهة الوقت كالصلوات المفروضة في اول اوقاتها او قضاء رمضان قبل ان يتضايق الوقت

100
00:38:52.950 --> 00:39:15.600
او النذر المطلق كل هذه الاشياء واجبة وجوبا موسع فاذا دخل الانسان في هذا الواجب الموسع حرم عليه ان يقطعه والدليل على هذا انه شرع في الواجب فلا يجوز له ان يقطعه

101
00:39:24.200 --> 00:39:47.100
ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فاذا بدأ الانسان بالصيام حرم عليه ان يقطعه اذا كان قضاء او نذر واذا بدأ الانسان بالصلاة شرع فيها وكبر تكبيرة الاحرام فانه يحرم عليه ان ينفتل من صلاته

102
00:39:47.150 --> 00:40:04.150
بل يجب عليه وجوبا ان يتم هذه الصلاة فانقطعها فهو اثم بان قطع العبادة الواجبة اذا شرع فيها الانسان محرم ومن فعل محرما اثم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يلزم

103
00:40:04.750 --> 00:40:26.950
بالنفل اي لا يلزم الانسان اذا شرع في النفل ان يتمه فقوله ولا يلزم يعني الاتمام ولا يلزم يعني الاتمام سواء كان هذا النفل صلاة او صيام او صدقة او ذكر او تسبيح

104
00:40:27.050 --> 00:40:43.350
او اي نوع من انواع العبادات والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقالت اهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:40:43.550 --> 00:41:00.050
ارنيه فلقد اصبحت صائما الله. ففي هذا الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزم على الصيام النفل ومع ذلك افطر واكل من هذا الطعام الذي اهدي لهم صلى الله عليه وسلم

106
00:41:01.400 --> 00:41:17.950
فدل على حديث على ان الانسان اذا بدأ بالنفل لا يجب عليه ان يقطعه وهذا الحديث وان كان في الصيام الا من القاس عليه كل العبادات لكن ذهب الحنابلة الى ان من شرع في نفل فيستحب له ان لا يقطعه

107
00:41:18.500 --> 00:41:44.000
مع الجواز يستحب له الا يقطعه مع الجواز ثم قال ولا قضاء فاسده اي لا يجب قضاء فاسد العبادة التي دخل فيها الانسان على سبيل التنفل فلا يجب ان يتمها

108
00:41:44.800 --> 00:42:17.300
ولا يجب ان يقضيها اذا فسدت والدليل على هذا ان ما كان اصله ليس واجبا لا يجد قضاء فاسده انما كان اصله ليس واجبا فلا يجب قضاء فاسده ويستثنى من هذا الحد كما قال المؤلف الا الحج

109
00:42:19.900 --> 00:42:43.500
ويستثنى الحج في المسألتين فيجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده يجب اتمام نفله ويجب قضاء فاسده اذا الاستثناء بالنسبة للحج يرجع الى المسألتين. الاتمام والقضاء الاتمام والقضاء. وسيأتي مفصلا في الحج ان شاء الله

110
00:42:44.600 --> 00:43:05.050
ثم انتقل المؤلف الى ينام عن ليلة القدر فقال رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان في ما صح في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

111
00:43:05.200 --> 00:43:29.200
تحروا ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الاول ثم الوسطى ثم في سنة لما صام الوسطى وكان في معتكفه رفع الستر عن عن

112
00:43:29.400 --> 00:43:56.450
عن خبائه وتحدث مع الناس حتى اجتمعوا ثم قال انه قد اوحي الي ان اتحراها في العشر الاخير فمن اعتكف في الوسطى بل يعتكف معنا ان شاء في الاخيرة فهذا الحديث دليل نص ايضا مع الاحاديث السابقة على ان ليلة القدر يتحراها الانسان في العشر الاخيرة من رمضان

113
00:43:56.750 --> 00:44:19.850
ثم قال واوتاعه اكد الاوتار من العشر الاخيرة هي خمس ليالي وهي الليالي الاوتار ليلة احدى وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين هذه الليالي ارجاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:44:21.150 --> 00:44:51.800
تحروا ليلة القدر في الاوتار من العشر وهذا ايضا حديث صحيح ثابت وعلى هذا جماهير الامة ان ليلة القدر ارجى في الاحاد منها في غيرها من الليالي في الاشفاع من ليالي

115
00:44:51.900 --> 00:45:11.700
العشر ثم بعد ان خصص من رمظان العشر وخصص من العشر الاوتار خصص ايضا اكثر من ذلك فقال وليلة سبع وعشرين ابلغ قول الشيخ هنا ابلغ يعني ارجع ولو انه رحمه الله

116
00:45:11.800 --> 00:45:27.700
عبر كما عبر هو نفسه الاقناع بقوله ارجى لو عبر بنفس تعبير الاخر لكان اوضح واسهل من قوله ابلغ. على كل معنى واضح ان ليلة سبع وعشرين ابلغ. والدليل على

117
00:45:27.700 --> 00:45:44.100
هذا انها ارجى ما ثبت في الحديث الصحيح ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني انها ليلة سبع وعشرين قيل له ما علامة ذلك؟ قال علامة ذلك ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تطلع الشمس

118
00:45:44.600 --> 00:46:10.050
آآ صبيحة ليلة قدر بلا شعاع بلا شعاع  وايضا ثبت عن ابن عباس انها ليلة سبعة وعشرين وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انها ليلة احدى وعشرين

119
00:46:10.100 --> 00:46:23.850
بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في ماء وطين قبيحة ليلة القدر فلما اصبح من ليلة احدى وعشرين سجد بعد ان امطر في السماء

120
00:46:24.050 --> 00:46:40.350
فصار في جبهته وانفه ماء وطينا والقول الثالث انها في ليلة اه ثلاثا وعشرين لما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد اني اسجد في صبحها

121
00:46:40.500 --> 00:47:00.450
بماء وطين فلما اصبح ليلة ثلاث وعشرين اه امطرت السماء فسجدت الماء والطين صلى الله عليه وسلم فخرجا واثرهما على جبهته هذه الاقوال الثلاثة وفي تحديد ليلة القدر اقوال كثيرة جدا اكتفيت

122
00:47:00.650 --> 00:47:22.900
بثلاثة لوظوح الاحاديث فيها والصواب من هذه الاقوال انها تتنقل ليست في ليلة واحدة دائما بل كل سنة اه تكون في ليلة مختلفة والدليل على هذا انه لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة دع عنك الضعيفة الا بهذا القول

123
00:47:23.500 --> 00:47:47.350
لا يمكن الجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة التي تعين ليلة القدر في اكثر من ليلة الا بهذا القول فهي اذا تتنقل  آآ هذا القول من محاسنه ان الانسان لا يجتهد في ليلة واحدة معينة بل يجتهد في جميع الليالي

124
00:47:47.800 --> 00:48:12.650
مسألة مهمة يتحتم على الانسان وينبغي ويتأكد ان يزداد في كل العشر والسبب في ذلك ان الليالي الاحاد او الافراد الاوتار تختلف بتمام الشهر ونقصانه تختلف في تمام الشهر ونقصانه

125
00:48:12.950 --> 00:48:30.300
فاذا تم صارت ليلة احدى وعشرين هي ليلة احدى وعشرين وان نقص تغيرت فصارت الشفع هي ليلة الاحاد اذا يختلف الامر بين ان يتم الشهر وبين ان ينقص ولذلك قال شيخ الاسلام

126
00:48:30.550 --> 00:48:50.100
ينبغي ان يجتهد الانسان في جميع الليالي اذا تبين من مسألتين ان الانسان ينبغي ان يجتهد جدا في جميع ليالي رمضان. الاولى انها تتنقل والثانية ان احاد تختلف بتمام او نقصان ماذا؟ الشهر بتمام او نقصان الشهر

127
00:48:50.250 --> 00:49:13.250
فعلى الانسان ان يجلس في كل ليلة اجتهاده وكانها هي ليلة القدر ثم قال ويدعو فيها بما ورد مما ورد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول ان وافقت ليلة القدر

128
00:49:13.600 --> 00:49:30.350
فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا الدعاء مما ينبغي ان يتحراه الانسان في ليلة القدر وبهذا انتهى الكلام عن ليلة القدر وتبين من خلال النصوص

129
00:49:31.150 --> 00:49:53.100
آآ كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ذنبه تبين من هذه النصوص ان المندوب في ليلة القدر الصلاة والدعاء والاستغفار وانه لم يأتي نص صحيح ولا ضعيف

130
00:49:54.050 --> 00:50:11.550
يدل على استحباب العمرة في ليلة قدر بالذات دام قلنا انها ليلة سبعة وعشرين او غيرها من الليالي وقد نبه شيخنا رحمه الله هذا التنبيه المهم جدا وهو ان تحري ليلة القدر

131
00:50:12.450 --> 00:50:35.000
بالعمرة قد يكون بدعة لانه تخصيص بما لم يأتي دليل من الشارع يدل على تخصيصه العمرة خصت في شهر رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اما في ليلة القدر فليس في النصوص ما يدل على انها مستحبة او مندوبة. فاذا رأى الانسان انه

132
00:50:35.000 --> 00:50:48.400
احب تخصيص هذه الليلة بالعمرة فقد ابتدع فقد ابتدع هذه من المسائل المهمة في الحقيقة لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول الى الحرم والتي ينبغي على طالب العلم ان ينبه الناس

133
00:50:48.400 --> 00:50:49.050
اليها