﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:43.200
نعم ثم قال  طيب احسنت قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب مخصص لمفسدات الصيام. ومفسدات الصيام هي كل ما ينافي الصيام ويبطله كل ما ينافي الصيام ويبطله فهو من المفسدات. وما يفسد الصيام

2
00:00:43.200 --> 00:01:27.100
ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يبطل الصيام مع كونه مجزئا وهو بهذا المعنى يذهب بالاجر عن الصائم   ومثاله من يتعاطى الشتم والسب ولا يتأدب باداب الصيام وهو صائم فهذا صومه مجزئ لكن يصح ان نقول لا صيام لك يعني لا اجر لك. القسم الثاني المفسد للصيام

3
00:01:27.100 --> 00:01:46.050
اي المبطل الذي يترتب عليه وجوب القضاء الذي ترتب عليه وجوب القضاء وهو المقصود في هذا الباب. وهو المقصود في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى من اكل او شرب فسد صومه

4
00:01:46.450 --> 00:02:13.250
من اكل او شرب الى ان قال فسد صومه. الاكل والشرب مفسد للصيام اذا كان مغذيا باجماع اهل العلم   باجماع اهل العلم اولا لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه. فدل على ان من شأن الصائم ان يدع الطعام

5
00:02:13.250 --> 00:02:43.700
طعام وشراب والا فليس بصائم وقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الشجر  القسم الثاني ما يؤكل مما لا يغذي فهذا يبطل الصيام عند الائمة الاربعة وجماهير السلف والخلف

6
00:02:43.700 --> 00:03:05.050
كأن يبلع حصاة او درهما او ترابا او نحو ذلك مما لا يغني. والقول الثاني وهو مذهب لبعض المالكية وللحسن بن صالح ونصره شيخ الاسلام ان من اكل ما لا يغذي فانه لا يفطر

7
00:03:05.300 --> 00:03:25.300
واستدلوا بدليلين الاول ان الاكل والشرب اذا اطلق في اللغة وفي العرف وفي شرع ينصرف الى الاكل المعروف الذي يتغذى به الجسد. ولا ينصرف الى ما لا يؤكل عادة ولا يغذي

8
00:03:25.800 --> 00:03:51.150
ولذلك لما اراد الخليل بن احمد ان يعرف الاكل قال والاكل معروف  اذا الاكل معروف يعني الذي يطعم وينتفع الجسم منه. الدليل الثاني ان علة التفطير التي اقل من نصوص الشارع

9
00:03:51.300 --> 00:04:10.900
هي ما يتقوى به الجسد ويستمد منه الطاقة والنشاط. دون ما ليس كذلك فان هذا هو المعنى المعقول الذي اسف ان يكون علة للنصوص   وهذا القول الثاني هو القول من حيث الادلة هو القول الصحيح

10
00:04:11.400 --> 00:04:29.600
لانه قول قول يقوي جدا ويتناسب مع نصوص الشرع بناء على هذا اذا بلع الانسان حصاة فان صيامه باطل عند وصحيح عند من ذكرت ثم قال رحمه الله تعالى او استعط

11
00:04:29.900 --> 00:04:49.100
السعود هو ما يصل الى الجوف من خلال الانف. فاذا وصل الجوف ماء او غيره مما يؤدي بطريق الانف بطل الصيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الاستشار الا ان تكون صائما

12
00:04:49.300 --> 00:05:05.300
فدل الحديث على ان الصيام على ان الامس من المنافذ الذي اذا وصل المعدة من خلاله ما يطعم ابطل الصيام. وهذا لا اشكال فيه وهو واضح وهذا لا اشكال فيه

13
00:05:05.400 --> 00:05:33.950
وهو واضح ثم قال رحمه الله تعالى او احتقن الاحتقان هو لغة الاحتباس واصطلاحا هو تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة. تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة   وذهب الجماهير الى ان الحقنة تفطر الصائم

14
00:05:34.000 --> 00:06:15.800
لانها ادخال مادة الى الجوف     والقول الثاني ان الاحتقان لا يفطر واليه ذهب بعض اهل العلم ونصره شيخ الاسلام واستدل بدليلين الاول ان ما يحصل بالحقنة الشرقية هو استفراغ ما في البدن

15
00:06:16.200 --> 00:06:38.800
لا ادخال القوة والنشاط اليها. فكيف يفطر الصائم بذلك عكس ما يقوله الجمهور الذين يقولون هو ادخال مادة الى الجوف ثانيا ان الاحتقان في الدبر لا يفيد الجسم وليس من الغذاء لا لغة ولا شرعا

16
00:06:39.350 --> 00:07:04.150
فلا يسمى المحتقن اكل ولا شارب لا عرفا ولا شرعا   والصواب التحصين وهو انه اذا احتقن الانسان في الامعاء الغليظة وكانت المادة المحقونة فيها ماء او مواد غذائية فانه يفطر

17
00:07:04.700 --> 00:07:29.850
لان الامعاء الغليظة من الاماكن التي يمتص فيها الماء والغذاء  فاذا امتصت الماء او الغذاء تقوى الجسد وهذا سبب الفقر وان حقن في الدبر ادوية ليس فيها ماء ولا غذاء ان تصور هذا

18
00:07:30.050 --> 00:07:57.350
ليس فيها ماء ولا غذاء فانها لا تسبب الفقر فانها لا تسبب الفقر  هذا القول هو الصواب واظن ان شيخ الاسلام لو علم من خلال الطب الحديث ان ان الامعاء الغليظة محل امتصاص الماء لم يتوقف في التفطير لم يتوقف في التفطير اظن هذا وعلى كل حال سواء

19
00:07:57.350 --> 00:08:15.950
صار هذا او لم يصدر الصواب انه آآ اذا دخل ماء او مواد غذائية ان اللسان يفطر وفي الغالب لن يخلو منا لان المقصود من الحقن الشرعية التنظيف او خفض الحرارة او غيرهم من الاغراض وفي الغالب يحتاج مع ذلك الى الماء لابد من الماء

20
00:08:15.950 --> 00:08:32.000
فاذا حكم بما فهو يفطر عليه ان يقضي هذا اليوم لان الامعاء راح تمتص هذا الماء. ثم قال او اكتحلا بما يصل الى حلقه اذا اكتحل بما يصل الى حلقه يعني

21
00:08:32.150 --> 00:08:56.750
بما يستطعم حلقه فانه يفطر. فانه يفطر   واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثم للصائم   وهذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف جدا والقول الثاني ان الكحل

22
00:08:57.850 --> 00:09:18.750
لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلقه  لان الافتحال ليس باكل ولا شرب ولا يحصل للجسد منه اي نوع من انواع النشاط والتقوية فلا معنى او لا سبب شرعي للتفطير به

23
00:09:19.800 --> 00:09:37.750
وهذا هو الصواب ان الكحل لا يفطر ان الكحل لا يفطر لعدم وجود المقتضي الدال على التفطير به ثم قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله

24
00:09:38.000 --> 00:10:03.150
اراد المؤلف في نهاية المسائل التي يفطر بها الانسان ان يقعد قاعدة  وهي تتعلق بما يوجب الفطر من الاشياء التي تدخل البدن لو لاحظت معي المؤلف قسم المفطرات او قسم المفطرات الى قسمين. مفطرات تدخل البدن ومفطرات تخرج من البدن. فالمفطرات

25
00:10:03.150 --> 00:10:19.500
التي تدخل البدن لاحظ معي في المثل الاكل والشرب والاستعاظ والاحتقان والاكتحال هذه تدخل البدن القسم الثاني المفضلات التي تخرج من البدن وهي في قوله استقاء استنى باشر امدا الى اخره

26
00:10:20.050 --> 00:10:38.650
فالمؤلف يريد الان يقرر قاعدة للاشياء التي تفطر اذا دخلت فقال او ادخل الى جوفه شيئا. اذا قاعدة المذهب ان كل ما يدخل الى الجسد الى جوف فيه الى المعدة فانه يفطر

27
00:10:39.100 --> 00:11:02.650
سواء دخل من المدخل المعتاد كالفم او من غير المعتاد كما ذكر الانف والعين او الجائحات والجروح الغائرة او من اي منفذ وسواء كان هذا الداخل مما يتغذى به الجسم او مما لا يتغذى به الجسم ففي الجميع يجب

28
00:11:02.700 --> 00:11:20.200
على على من دخل الى جوفه مما يصل الى المعدة شيء ان يقضي ذلك اليوم هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني من حيث القاعدة انه لا يفطر شيء مما يدخل البدن

29
00:11:20.400 --> 00:11:39.800
الا ما يدخل الى المعدة او الى موضع يمكن ان تمتص منه المواد الغذائية والماء سواء كان من المدخل الطبيعي وهو فم او من غيره من المذاق بشرط ان يكون الداخل مغذيا

30
00:11:41.350 --> 00:12:02.300
اذا مرة اخرى كل ما يدخل الى ما ينتفع به الجسم او يمكن ان يمتص فيه مما يغذي وفي الحقيقة ما يمكن ان ينتفع به الجسم هما فقط في موضعه

31
00:12:02.350 --> 00:12:28.750
المعدة والامعاء الدقيقة وغليظة فقط باقي باقي الاشياء التي في البدن مما يدخلها مواد لا يمكن ان ينتفع اه بها الانسان من حيث القوة والنشاط يضاف الى مسألة المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة فقط مسألة

32
00:12:29.800 --> 00:12:49.100
المغذيات التي تدخل للدم المغذيات التي تدخل للدم فهذه تفطر لانها في معنى الطعام والشراب فيما عدا الابر المغذية الظابط ما يدخل الى المعدة او الاثنى عشر الغليظ او الدقيق مما ينتفع به الجسم. هذا هو الظابط

33
00:12:53.400 --> 00:13:16.500
ثم قال رحمه الله تعالى او استقاء استقاء يعني قاء عمدا استقاء يعني قاء عمدا السقاء او قاع عمدا غير غير اهليبه ذهب الجمهور الى ان ما يدخل الاحليل فانه لا يسبب الفطر

34
00:13:17.650 --> 00:13:38.850
واستدلوا على هذا بانه ليس بين الاحليل والجوف منفذ ليس بين الاحليل والجوف منفذ ومذهب اليه الجمهور هو الصواب لانه اولا ليس بين الاحليل والجوف. فالثانيا ان ما يوضع في الاحليل لا يمكن ان يسبب نشاطا ولا قوة للجسم

35
00:13:39.100 --> 00:13:58.150
ثم ليس هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب ثم قال او استقاء استقاء يقصد به من قاء عمدا فمن قاء عمدا وجب عليه ان يقضي هذا اليوم وحكى عدد من اهل العلم

36
00:13:59.400 --> 00:14:17.350
الاجماع على هذا الحكم منهم الخطابي وغيره عدد من اهل العلم حكوا الاجماع واستدلوا على هذا الحكم بحديث ابي هريرة من زرعه الطير فلا قضى عليه ومن استقام فعليه القضاء

37
00:14:18.100 --> 00:16:48.250
وهذا الحديث معلول وصاب انه موقوف                                     مثل فقط مسألة القيء والصواب ما عليه الجماهير الذي حكي اجماعا ان من استقاء عمدا فعليه القضاء اولا للاجماع المحكي وثانيا الاثار الموقوفة عن ابي هريرة

38
00:16:48.400 --> 00:17:28.500
وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ومن ذهب الى انه لا يفطر فقوله ضعيف في مقابل ما عليه اه جماهير اهل العلم او فقه اجماعا. نعم ذكرنا هذا الامن انه يجب على الانسان ان ينوي كل ليلة والقول الثاني انه يكتفى في الصيام المتتابع نية من اول الشهر

39
00:17:28.700 --> 00:17:50.050
وان هذا هو القول الراجح اليس كذلك طيب هذا يقول بعض الناس اذا سافرت معه يقول لك افطر وانت على مقدرة على تكميل الصمت افطرت هل تأثم يعني انتصرنا حنا هالمسألة بوظوح وانه عند الامام احمد اذا كنت اذا كنت مسافر ولا يشق عليك الصيام هل الافضل ان تفطر ولا تصوم

40
00:17:53.950 --> 00:18:10.200
اذا كان ما يشق عليه عند الامام احمد لا يشق على الانسان ترفع ذكرنا انه تفطر وان الائمة الثلاثة بدون مشقة تصوم. اما قوله هل يأثم؟ اذا اخذنا ايظا ان الفطر للمسافر محل اجماع

41
00:18:10.400 --> 00:18:22.350
محل اجماع انما الخلاف في الافضلية. كل هذا مذكور في الشرح. لذلك انا احب من اخواني انه الاشياء اللي منصوص عليها في الشرع. ما نحتاج ان نسأل عنها. مسألة يقول القطرة في الانف

42
00:18:22.400 --> 00:18:39.750
والمغذية. قطرة الانف او في الاذن لا تفطر لا تفطر واما المغذي الذي يشبك في الوريد ويتغذى بالجسم فصواب انه يفطر بالاشكال وعليه كثير من اهل العلم المعاصرين وهو في معنى الطعام والشراب. نعم

43
00:18:42.700 --> 00:19:12.600
ايش  الراجح في الجوف انه المعدة فقط وكما قلت لكم هو المعدة ويلحق به ماذا لانه الامعاء لانه يمتص في الغذاء لكن الاصل ان الجوف هو المعدة وانما نلحق الامعاء لانه قد يحتقن والا الاصل ان الطعام لن يصل الى الامعاء الا بعد المرور بماذا

44
00:19:12.650 --> 00:19:32.650
بالمعدة الابر ايش الابرة الوريدية ذكرت انا في الفترات المعاصرة اني كنت اظن انه محل اجماع انها ما تصفر ثم تبين لي انه في خلاف ذكرت في مقدمة الطبعة الثانية

45
00:19:32.750 --> 00:19:47.700
وان بعض المعاصرين رأى انها تفطر اذا صار فيها ماء وفي الغالب لا تخلو من ماء وذكرت ان هذا من وجهة نظري اقرب. فاذا ضرب الانسان ابرة وريدية يعني في الدم وليست جلدية. يعني لا نتكلم عن الجلدية وانما

46
00:19:47.700 --> 00:20:05.700
نتكلم عن الوريدية التي تصب في الدم فهذه اذا كان معها كمية كبيرة من الماء فانها نفطر وان كان جماهير المعاصرين وحكي اجماع انها لا تفطر لكن الاقرب انها تفكر وهو مذهب مفتي الديار الاول الشيخ محمد بن ابراهيم. انس

47
00:20:09.650 --> 00:20:25.650
كيف النفع المقيد فيه اشكال لان ظاهر كلام اهل العلم انه لا يشترط لانهم يقولون لا يشترط التعيين في النفل ولكن الذي تقتضيه الادلة بوضوح وليتميز النفل بعضها عن بعض ان النفل المعين لابد له من نية

48
00:20:33.500 --> 00:21:58.700
لا لا يجوز في امام الشك هذا الصورة تتصور في من اراد ان ينام ولا يعلم هل سيكون غدا من رمضان او لا               يعني         احسنت بسم الله الرحمن الرحيم  قال المؤلف رحمه الله

49
00:22:01.550 --> 00:22:24.700
انتهينا من الاستقامة اليس كذلك قال انتهى من طيب قال الملك رحمه الله او استمنا ما زال المؤلف في سياق الكلام عن الاشياء التي اذا خرجت من البدن سببت فساد الصوم

50
00:22:25.000 --> 00:22:52.450
فذكر منها من استقاء عمدا وتحدثنا عنها في الدرس السابق قوله اوسمنا الاستمناء هو استدعاء المني باليد او بغيره مما يستدعى به المني فاذا استدعى المني باي طريقة كانت فهو ينقسم الى قسمين. القسم الاول

51
00:22:53.000 --> 00:23:22.250
الا ينزل فان لم ينزل فعمله محرم وصيامه صحيح فعمله محرم صيامه صحيح. وان انزل فسد صومه  واستدل العلماء على تفاد الصوم بالاستمناء بدليلين الاول انه اذا كان الصوم يفسد

52
00:23:23.450 --> 00:23:55.400
بالقبلة التي تؤدي الى الانزال فبالاستمناء من باب اولى والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه وطعامه وشهوته فهذا لم يدع شهوته ثم قال رحمه الله تعالى نعم والقول الثاني

53
00:23:55.900 --> 00:24:19.450
ان الصيام لا يحسد واليه ذهب الظاهرية وذكروا انه لا دليل على فساد الصوم والصواب ان الصوم يقصد الصواب ان صومه يسجد وسيأتينا مزيد ايضاح في مسألة المباشرة لانهم قاسوا الاستمناء على المباشرة كما سمعتم

54
00:24:20.150 --> 00:24:44.700
يقول رحمه الله او باشر   المباشرة يقصد بها ما دون بما دون الفرج ان يباشر امرأته بما دون الفرج فالمباشرة والتقبيل واللمس حكمهم او حكمها واحد حكم هذه الثلاث مسائل واحد

55
00:24:45.150 --> 00:25:16.900
فذهب الجماهير من السلف والخلف وحكي اجماعا ان الانسان اذا باشر او قبل او لمس فانزل فان صيامه يفسد  واستدلوا على هذا بادلة. الاول قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه

56
00:25:17.500 --> 00:25:43.100
وطعامه شهوته فهذا ايضا لم يدع شهوته الثاني ما اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم

57
00:25:43.200 --> 00:26:09.650
باربه يعني يملك نفسه وشهوته عن الانزلاق الى المحرم وجه الاستدلال ان مفهوم حديث عائشة ان من لا يملك نفسه فانه لا يجوز له ان يقبل او يباشر لان هذا يؤدي الى الانزال الذي يؤدي

58
00:26:10.100 --> 00:26:48.250
الى فساد الصوم الدليل الثالث القياس على الجماع وجه القياس ان غاية ما يطلب في الجماع الانزال وقد حصل له بالمباشرة او التقبيل وقد حكى ابن قدامة الاجماع فيصلح ان نجعله ايضا دليلا

59
00:26:52.050 --> 00:27:15.200
ولم يخالف الا الظاهرية وهم اصحاب القول الثاني فذهبوا الى انه لا يفسد الصيام الا بالجماع لعدم الدليل وقد سمعت الادلة مسألة فان باشر او قبل او لمس ولم ينزل

60
00:27:16.400 --> 00:27:36.350
الصواب ان هذا جائز اذا امن نفسه صوابا انه جائز اذا امن نفسه والمسألة وهي مسألة مباشرة الصائم اقوال هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه مفهوم حديث عائشة المتقدم

61
00:27:37.950 --> 00:27:57.600
واعلم ان هذه المسألة كالاصل لمسائل الانزال والمباشرة سمعت قبل قليل ان مسألة الاستمناء باليد او بغيره تقاس على مسألة التقبيل والان هذه المسائل المباشرة والتقبيل واللمس فهذه هذا الخلاف الذي حكيناه

62
00:27:57.750 --> 00:28:27.450
بالمباشرة يعتبر كالقاعدة لمسائل التعامل مع الزوجة فيما يتعلق بالشهوة ثم قال او امزى ان باشر فامزى ولم ينزل فسد صيامه ايضا والدليل على ذلك القياس على المني ووجه القياس

63
00:28:28.300 --> 00:28:56.450
ان في كل منهما خروج السائل بشهوة والقول الثاني ان المذي لا يوجد فساد الصوم لان المني ليس كالمني لان المذي ليس كالمني بدليل وجوب الغسل في المني دون المبي

64
00:28:57.350 --> 00:29:14.800
فلا يصح ان نلحق المذي به والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو الصواب ان شاء الله فاذا باشر الانسان فامدى فان صومه صحيح فان صومه صحيح الا عند الحنابلة فان صومه فاسد على ما سمعت

65
00:29:14.900 --> 00:29:41.950
من الخلاف والترجيح ثم قال او كرر النظر فانزل ذهب الحنابلة الى ان الصائم اذا كرر النظر على سبيل الشهوة فانزل فان صيامه يبطل واستدلوا على هذا بان تكرير النظر

66
00:29:42.650 --> 00:30:10.800
يشبه المباشرة في استدعاء المليء ان تكرير النظر يشبه المباشرة لاستدعاء الملك فاقصد الصيام كالمباشرة ولهذا قلت لكم ان المباشرة اصل في مسائل هذا الباب والقول الثاني ان تكرير النظر وان ادى الى الانزال

67
00:30:11.000 --> 00:30:42.100
فانه لا يفسد قيام لانه ليس منه مباشرة فيقاس على من تفكر فانزل والجواب ان هناك فرقا كبيرا بين من تفكر وبين من كرر النظر فان من كرر النظر قصد النظر الى المحرم وكرر ذلك على سبيل الشهوة حتى انزل

68
00:30:42.150 --> 00:31:03.550
واما من تفكر فان التفكر يخرج عن ارادة الانسان يخرج عن ارادة الانسان فهو شيء يخطر بالبال يصعب دفعه فاختلفا من هذه الجهة ولذلك الراجح ان شاء الله ان من كرر النظر وانزل

69
00:31:04.000 --> 00:31:23.750
فانه يفسد صيامه كما قلنا في المباشرة تماما وفي من استنى وعلم من كلام مؤلف ان من نظر نظرة واحدة فانزل ان صيامه صحيح لانه قيد الذي يفسد بان كرر

70
00:31:24.450 --> 00:31:47.150
سبب ان صيامه صحيح ان النظرة الاولى جائزة وما ترتب ولا يترتب على المأذون ظمان اولا يترتب على المأذون محذور لان هنا ليس هناك ضمان وانما فيه افساد للصيام وتبين ايضا من كلام المؤلف ان من كرر النظر

71
00:31:47.550 --> 00:32:06.800
اامزى فان صيامه صحيح حتى عند الحنابلة حتى عند الحنابلة فتبين ان الحنابلة يفرقون بين المذي الذي يكون سببه المباشرة وبين المذي الذي يكون سببه تكرار النظر. المذي الاول يفسد الصيام والمذي الثاني

72
00:32:07.000 --> 00:32:31.850
لا يفسد الصيام وهذا مما يضعف القول بإفساده في مسألة مباشرة ثم قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم او حجم او احتجم وقيد ذلك بقوله وظهر دم اذا حجم او احتجم

73
00:32:32.300 --> 00:32:54.600
فان الحجامة تفسد الصيام هذا مذهب الامام احمد ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح صححه عدد من الائمة

74
00:32:58.200 --> 00:33:24.100
وهذا الحديث هو عمدة قائلين بيسعد الصيام بالحجامة فذهب الى هذا الامام احمد وكثير من فقهاء اه اهل الحديث كاسحاق ابن راهوية رحمه الله القول الثاني واليه ذهب الجماهير جماهير العلماء من السلف وخلف

75
00:33:25.200 --> 00:33:49.050
الى ان الحجامة لا تفسد الصيام وتدل على هذا بادلة. الدليل الاول ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم نجم وهو صائم واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا الحديث بانه منسوخ حديث اخطر الحاكم والمحتوم

76
00:33:50.400 --> 00:34:17.100
الدليل الثاني  ما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة قالت دارقطني رجاله ثقات الدليل الثالث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر

77
00:34:17.250 --> 00:34:35.700
ابن ابي طالب وهو يحتجم فقال افطر هذان يعني الحاكم والمهزوم قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة وكان انس يحتجم قال دارقطني لا اعلم له علة

78
00:34:39.750 --> 00:35:01.750
يرحمك الله والراجح والله اعلم اه ان الحجامة لا تفطر والسبب في ترجيح هذا القول ما ذكره ابن حزم ان قول الصحابي رخص لا يكون الا بعد المنع فان الترخيص لا يأتي الا بعد المنع

79
00:35:02.000 --> 00:35:24.050
تبين بهذا ايش طيب تتبين من هذا ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفطر من احتجم وكما قلت ان لفظ الترخيص الذي جاء في حديث انس وفي حديث ابي سعيد الخدري صريح

80
00:35:24.250 --> 00:35:41.000
بان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ان نتجامل لا تفطر اما حديث افطر الحاكم والمهجوم فهو صحيح لكن يعتبر منسوخ بهذه الادلة منسوخ لانه لا نعقل من كلمة رخص الا هذا

81
00:35:41.450 --> 00:35:58.400
ما ذكره ابن حزم صحيح وقوي  وهو اقوى من ما ذكره شيخ الاسلام على قوة آآ كلامه رحمه الله في العلة التي من اجلها يفطر الصائم اذا احتجم لكن مع وجود هذه الاحاديث الصحيحة

82
00:35:58.500 --> 00:36:21.650
فانه لا مفر من القول بها ولعله لهذا ذهب اليها الجماهير من الصحابة فمن بعدهم فهم لا يرون التفطير بالحجامة ثم قال رحمه الله تعالى عامدا ذاكرا لصومه فساد هذه الشروط ترجع الى المفطرات السابقة جميعا. ولذلك لو ان

83
00:36:22.200 --> 00:36:43.300
آآ المحقق وفقه الله جعل عامدا ذاكرا لصومه في سطر مستقل لتشمل جميع ما تقدم من المفسدات يشترط بالافساد بهذه المفطرات ان يكون الانسان عالم وان يكون الانسان ذاكر وان يكون الانسان عامد

84
00:36:44.100 --> 00:37:02.350
فان احتل احد هذه الشروط فانه لا يقول الصيام والدليل على هذا النصوص العامة والنصوص الخاصة النصوص العامة كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم رفع عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما

85
00:37:02.600 --> 00:37:18.350
وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاحاديث الخاصة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فاذا ان دل على هذه القاعدة نصوص عامة ونصوص خاصة مما لا يدع مجال الشك

86
00:37:18.400 --> 00:37:34.400
ان من اكل او شرب او تعاطى اي مفطر من المفطرات المذكورة فان صيامه صحيح اذا كان ذلك تم منه جهلا او نسيانا او اكراها ثم بدأ المؤلف الان بذكر اشياء

87
00:37:34.450 --> 00:37:54.200
لا تخطر بتعداد الاشياء التي لا تخطر عند الحنابلة فقال لا ناسيا او مكرها تقدم معنا هذا كالتأكيد للشرط السابق فان الادلة الدالة على اشتراط ان يكون عامد ذاكر هي الادلة الدالة على ان الناسي والمكره لا يبطل صيامهم

88
00:37:54.650 --> 00:38:12.450
ثم قال او طار الى حظه ذباب او غبار اتاني مسألتان حكمهما واحد اذا طار الى حلقه غبار او ذباب او نحو هذه الاشياء فان صيامه صحيح لانه فعل هذا من غير قصد

89
00:38:12.800 --> 00:38:35.150
لانه فعل هذا من غير قصد فاذا فعله من غير قصد بقي صيامه صحيحا بقي صيامه صحيحا لما تقدم من اشتراط العمد  تناول هذه المفقرات ثم قال او احتلم اذا احتلم الانسان فان صيامه

90
00:38:37.050 --> 00:38:57.250
او فكر فانزل اذا فكر الانسان فانزل فان صيامه عند الحنابلة صحيح ولا يحسد ولو انزل بالتفكر واستدلوا على هذا بان التفكر امر خارج عن الارادة لا يستطيع الانسان ان يدفعه

91
00:38:58.000 --> 00:39:18.100
واذا كان كذلك لم يؤاخذ الانسان بما يترتب عليه والقول الثاني في هذه المسألة ان الانسان اذا فكر حتى انزل فان صيامه فاسد فان صيامه فاسد واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى

92
00:39:18.150 --> 00:39:34.800
اثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ولا يثني الله على عمل الا وهو داخل في الارادة وليس لله سبحانه وتعالى على عمل الا وهو داخل في ارادة فدلت الاية على ان التفكر ممكن من بني ادم

93
00:39:35.000 --> 00:39:53.350
وانه في مقدورهم ان يتفكروا او ان لا يتفكروا والقول الثالث وهو مذهب الامام مالك وهو جميل جدا وهو الراجح انه ان تفكر فانساق وراء هذه الافكار ولم يمنع نفسه اصلا

94
00:39:53.750 --> 00:40:18.900
وان تفكر فمنع نفسه وصرفها واشتغل بغيرها ولم يستطع دفع هذه الافكار فانزل فان صيامه لا يفسد لانه في الحقيقة بهذا التفصيل تجتمع الادلة وتنسجم وتتوافق وايضا من جهة المعنى والنظر هو تفصيل دقيق وجميل من الامام مالك رحمه الله وهو كما قلت ان شاء الله

95
00:40:19.000 --> 00:40:43.600
الراجح ثم قال او احتلم اي فانه لا يفسد صيامه اذا احتلم وتعليل ذلك يشبه التعاليل السابقة وهو ان الاحتلام امر خارج عن الاختيار والارادة ولا يملك الانسان دفعه فاذا احتلم صح صيامه ولو كان في وسط النهار

96
00:40:43.850 --> 00:41:05.300
لو كان في وسط النهار وامر الاحتلام واضح وهو محل اجماع ثم قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد في فيه طعام فانه ينقسم الى قسمين

97
00:41:05.400 --> 00:41:35.700
القسم الاول الطعام اليسير المختلط بالريق فان هذا آآ لا يفسد الصيام ولو ابتلعه وقد حكي الاجماع على هذا الحكم القسم الثاني ان يكون الطعام كثيرا فهو ينقسم ايضا الى قسمين ان اخرجه لفظه صح صيامه

98
00:41:36.750 --> 00:42:04.350
بان الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطل وان ابتلعه بطل صيامه وتعليل البطلان انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه بهذا التفصيل يكمن حكم هذه المسألة التي قد

99
00:42:04.450 --> 00:42:22.700
تكثر عند بعض الناس بسبب انه يتسحر ثم ينام مباشرة فاذا استيقظ اكتشف ان في فمه بقايا طعام فحكمها على هذا التفصيل الذي ذكرت ثم قال في مسائل لها حكم واحد

100
00:42:23.750 --> 00:42:43.400
او اغتسل فدخل الماء حلقه او تمضمض فدخل الماء حلقه او استنثر فدخل الماء حلقه هذه المسائل حكمها واحد لكن من الظاهر ان المؤلف رحمه الله وهم بقوله او استنثر

101
00:42:43.900 --> 00:43:01.550
وان الصواب او استنشاق ولذلك جاءت على الصواب في المقنع الذي هو اصل هذا الكتاب وفي غيره من كتب الحنابلة جاءت على الصواب لكن اه هكذا لعن المؤلف اه جاء في ذهن الاستنثار فكتبه والمعني ولله الحمد واظح

102
00:43:02.750 --> 00:43:20.400
اذا اغتسل او تمضمض او استنشق فذهب الى حلقه الماء وابتلعهم فان صيامه صحيح لان هذا وقع منه بغير ارادة لان هذا وقع منه بغير ارادة وتقدم معنا ان الانسان اذا

103
00:43:20.650 --> 00:43:37.700
آآ شرب او اكل بغير ارادته فان الصيام صحيح ثم قال او زاد على الثلاث او بالغ يعني في الاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. هاتان المسألتان لهما حكم واحد

104
00:43:38.300 --> 00:43:58.550
وهي المسألة الاولى زاد عن الثلاث والمسألة الثانية اذا بالغ في الاستنشاق اذا بالغ في الاستنشاق او زاد على الثلاث فان صيامه عند الحنابلة صحيح لانه ايضا ذهب الماء الى حلقه من غير ارادة ولا قصد فلم يؤاخذ عليه

105
00:44:00.850 --> 00:44:23.800
والقول الثاني انه اذا زاد عن الثلاث او بالغ باستنشاق ثم دخل الى حلقه الماء فسد صومه ولو كان بغير قصد منه وعللوا هذا بان دخول الماء كان بسبب تعد منه للاحكام الشرعية

106
00:44:25.800 --> 00:44:43.600
فظن ما ترتب على ذلك فان الانسان منهي في الوضوء ان يزيد على ثلاث ومنجي في الوضوء اذا كان صائما عنان يبالغ فهو خالف الامر وادت هذه المخالفة الى دخول الماء ففسد صومه

107
00:44:44.350 --> 00:45:07.300
فسد صومه والراجح والله اعلم الاول الراجح الاول لان كون المتوضئ يخطئ ويزيد عن الحد الشرعي هذه مسألة يحاسب عليها وعمله محرم او مكروه لكن مسألة اخرى وهي صيامه يبقى صحيحا لانه دخل الماء بغير قصد

108
00:45:07.450 --> 00:45:23.100
والربط بين المسألتين ليس بصحيح فيما ارى اه فنقول زيادتك هو تعديك للحكم الشرعي تأثم عليها ومسألة دخول الماء بغير قصد لا يتردد كتب عليه حكمه فيبقى صيامك صحيحا ثم قال

109
00:45:23.600 --> 00:45:43.800
ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني اذا شك الانسان او طلع الفجر او ما زال في الليل ثم اكل فان صيامه صحيح وتعليل ذلك ان الاصل بقاء الليل

110
00:45:44.350 --> 00:46:08.500
ان الاصل فقاء الليل ومع ذلك لا يكره ان يأكل ويشرب لا يكره ولا يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل واذا كان الليل باقيا جاز للانسان ان يأكل ويشرب بلا كراهة

111
00:46:09.100 --> 00:46:23.400
لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من فاجاز الله سبحانه وتعالى الاكل والشرب الى طلوع الفجر ولا دليل مع من قال بالكراهة اذا شك وهذه المسألة

112
00:46:23.850 --> 00:46:44.550
هذا مما ينبغي ان تتنبه اليه مفروضة قيمة اذا لم يتبين له بعد ذلك ان الفجر طبعا فان تبين له فهي المسألة بعد التالية اذا نحن الان نتكلم على شخص شك ولم يتبين له

113
00:46:44.750 --> 00:47:06.400
فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل ولدلالة الاية ثم قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا اكل وهو يشك في غروب الشمس فان صيام او باطل عند جميع الائمة

114
00:47:06.950 --> 00:47:37.300
عند جميع الائمة لان الاصل بقاء النهار وعدم دخول الليل فهو اخطر في حال لا يجوز له ان يفطر فيها طيب فان اكل شاة في غروب الشمس ثم تبين انها قد غابت فعلا

115
00:47:39.800 --> 00:48:04.800
فالحكم انه اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح لانه حين اكل اكل متعديا للاحكام الشرعية فهو اثم وصيامه صحيح لان تبين من الواقع ان عمله وافق المشروع حيث لم يأكل الا بعد غروب الشمس

116
00:48:05.700 --> 00:48:34.350
ثم قال رحمه الله تعالى لا ان اكل شاكا في عفوا او معتقدا ثم قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا هذه العبارة تشمل مسألتين المسألة الاولى اذا اكل يظن غروب الشمس فبانت لم تغرب

117
00:48:37.300 --> 00:49:15.650
المسألة الثانية اذا اكل يظن عدم طلوع الفجر فبان طالعا اذا عبارة الشيخ تشمل المسألتين فعند الحنابلة من صنع ذلك بطل صيامه مستدل على ذلك بانه ثبت عن عمر انه قضى

118
00:49:17.500 --> 00:49:47.400
حيث اخطر ظن الشمس قد غابت ثم تبين انها لم تغب والدليل الثاني قياسا على من اكل وهو شاك بغروب الشمس  والقول الثاني في هذه المسألة التي تكثر جدا بين الناس

119
00:49:48.000 --> 00:50:23.150
ان صيامه صحيح في المسألتين واستدلوا ايضا بادلة الدليل الاول انه جاء عن عمر ايضا رضي الله عنه انه فعل ذلك ولم يقذف فعن عمر آآ نقل عنه روايتين ولا اعرف ايهما اصح لاني لم انظر في اسانيد هذا الاثر

120
00:50:23.300 --> 00:50:42.200
الذي يقضي في القضاء والاثر الذي يفيد عدم القضاء لان في المسألة نصوص فلا نحتاج في الحقيقة الى هذه الاثار الثاني حديث اسماء رضي الله عنها ان انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:50:44.300 --> 00:51:07.450
تلبدت السماء بالغيوم تأخروا ظانين ان الشمس غربت فلما انكشف الامر خرجت الشمس وليس في الحديث انه امرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لبين لهم صلى الله عليه وسلم وجوبه

122
00:51:11.300 --> 00:51:30.150
الدليل الثاني حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه انه لما سمع الاية حتى يتبع لكم الخيط الابيض من الاسود جعل تحت وساده عقالا اسود وابيض ثم صار ينظر اليه

123
00:51:30.300 --> 00:51:50.600
ولا يمسك حتى يتبين له الابيض من الاسود فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان وسادك اذا لعريض الابيض والاسود بياض الليل وسواد النهار ولم يأمره بالقضاء

124
00:51:51.650 --> 00:52:15.150
ولم يأمره بالقضاء وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله الذي تدل عليه النصوص فاذا اخطأ الانسان ان صيامه صحيح وعليه بعد ان يتبين له ان يمسك الى ان

125
00:52:15.650 --> 00:52:55.950
تغرب الشمس نعم وفيما يتعلق       طيب  قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع قصر مؤلف احكام الجماع في نهار رمظان بفصل خاص بامرين الامر الاول كثرة الاحكام المتعلقة في هذا المفطر

126
00:52:56.300 --> 00:53:17.100
امر ثاني للدلالة على انه من اعظم الذنوب التي يقترفها الصائم قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر المقصود بقوله في قبل او دبر اي لابد ان يكون في فرج اصلي

127
00:53:18.700 --> 00:53:38.400
بفرج اصلي سواء كان من حي او من ميت فان لم يكن فردا اصليا فانه لا تترتب عليه الاحكام المذكورة في هذا الفصل فلو افترظنا ان خنت او لجأ بامرأة

128
00:53:40.050 --> 00:53:55.950
او رجل اولج في خمسى فانها لا تترتب احكام الجماع في نهار رمضان لاحتمال ان يكون هذا العضو زائدا وليس باصلي اذا كان زائدا فانها لا تترتب عليه الاحكام المذكورة

129
00:53:56.050 --> 00:54:11.800
بالنصوص اذا عرفنا الان ان قصده في قبل او دبر يعني ان يكون اصل ومفهوم قوله في قبل او دبر اي سواء كان هذا القبل او الدبر محرم او مباح

130
00:54:12.900 --> 00:54:36.100
اي من زوجة او من اجنبي او من رجل فان هذه العبارة عامة تشمل الجميع ثم قال مبينا ما يترتب على الجماع في انهار رمظان فعليه القضاء اذا جامع الانسان في نهار رمظان

131
00:54:37.150 --> 00:54:58.850
فعليه عند الجماهير القضاء يجب عليه مع الكفارة التي سيذكرها المؤلف ان يقضي ذلك اليوم واستدلوا بدليلين. الاول ان الامر العام بهذا اليوم ما زال قائما وهو في ذمته لابد ان يؤديه

132
00:55:03.850 --> 00:55:33.200
انه في حديث ابي هريرة في حديث الاعرابي المجامع الذي سيأتينا في بعض الفاظه وامره ان يقضي يوما مكانه وهذه اللفظة  وان حاول بعضهم تصحيحها فهي في الحقيقة لا تقبل او

133
00:55:33.250 --> 00:55:50.700
الصواب فيها ما اقول لا تقبلك اقول لا الصواب فيها انها ضعيفة لانها مخالفة لرواية الثقاف القول الثاني واليه ذهب الامام الشافعي ونصره بن حزم ان المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة دون القضاء

134
00:55:53.000 --> 00:56:17.150
واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع ان يقضيه واستدلوا ايضا بان المجامع افطر عمدا سيأتينا ان من افطر عمدا لا يقبل منه القضاء وعليه بالتوبة والاستغفار والاكثار من العمل الصالح

135
00:56:21.350 --> 00:56:41.400
وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله ثم قال والكفارة دلت عبارة المؤلف على ان من جامع في نهار رمضان عليه انزل او لم ينزل فبمجرد ان يجامع يجب عليه الكفارات

136
00:56:42.000 --> 00:56:58.750
والقضاء على المذهب والقضاء على المذهب والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من السنن والمسانيد ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت

137
00:56:59.150 --> 00:57:17.000
فقال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين التابعين؟ قال لا. قال هل تجد ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا

138
00:57:17.300 --> 00:57:31.750
فجلس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب فجلس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتلا فيه تمر فقال خذه وتصدق به فقال على افقر مني يا رسول الله

139
00:57:31.800 --> 00:57:50.300
فضحك صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك قول واطعمه اهلك ايضا في الصحيحين اطعمه اهلك فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة وهو نص في وجوب الكفارة وستأتينا ان شاء الله

140
00:57:50.400 --> 00:58:16.750
المؤلف الكفارة ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل  افطر ولا كفارة اصفر ولا كفارة اذا جامع دون الفرج المجامعة دون الفرز هي المباشرة هي المباشرة تقدم معنا ان المباشرة فيها ايش

141
00:58:16.800 --> 00:58:36.350
القضاء فقط فاذا جامع الانسان بما دون الفرج يكون بين الفخذين او ان يستمتع باي جزء من اجزاء زوجته فان الواجب عليه ان يقضي هذا اليوم فقط دوني كفارة ولو انزل والدليل على هذا ان النص

142
00:58:36.450 --> 00:58:54.800
انما جاء كفارة في الجماع فقط وهذا لا يسمى جماعا في الشرع انما الجماع ما يسير فيه ايلاج اما المباشرة بما دون الفرج فانها لا تسمى جماع بالشرع فلا يجب عليها بناء على ذلك

143
00:58:55.200 --> 00:59:14.350
كفارة ثم قال او كانت المرأة معذورة. يعني اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان فانه لا يجب عليها الكفارة عند الحنابلة ويجب عليها القضاء لا يجب عليه الكفارة ويجب عليها القضاء

144
00:59:15.900 --> 00:59:39.050
والقول الثاني انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قضاء ولا كفارة ما دامت معذورة بجهل او نسيان او اكراه وهذا القول الثاني هو الصواب نتقدم على انه يشترط للمفطر ان يتم

145
00:59:39.150 --> 00:59:58.350
مع الذكر والعمد وهذه نفترض انها معذورة بجهل او نسيان او اكراه وفهم من كلام المؤلف ان المرأة اذا لم تكن معذورة فيجب عليها هي ايضا كفارة يجب عليها هي ايضا كفارة

146
00:59:59.500 --> 01:00:17.550
وتدل على ذلك في حديث ابي هريرة فانه دل على ان من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ما دام عمدا قصدا والقول الثاني ان المرأة لا ليس عليها كفارة

147
01:00:19.500 --> 01:00:38.000
او ان كفارة الرجل عنه وعنها ومؤدى القولين واحد انه ليس على المرأة كفارة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة ان تكفر ولم يرشد السائل لذلك

148
01:00:40.000 --> 01:01:03.950
والجواب عليه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله الرجل دون المرأة فافتى من سأل وسكت عمن لم يسأل ثاني ان الظاهر في قصة الرجل الظاهر من بعض الالفاظ

149
01:01:04.300 --> 01:01:27.800
انها مكرهة يدل عليه امران الامر الاول ما رواه الدار قطني انه قال يا رسول الله هلكت واهلكت فقوله اهلك دليل على انها مكرهة الثاني ان الرجل لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام

150
01:01:28.400 --> 01:01:50.500
قال لا استطيع وفي لفظ وهل اوتيت الا من الصيام فيدل هذا اللفظ على ان الرجل لا يصبر عن الجماع وان هذا ربما كان مصوغا لاجبار الزوجة على الجماع فدل هذان اللفظان على ان ظاهر الحال ان المرأة مكرهة نحن لا نجزم بهذا

151
01:01:50.900 --> 01:02:03.200
لكن كما قال بعض الفقهاء ظاهر الحال ان المرأة كانت مكرهة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وبكل حال عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لا يدل على عدم الوجوب

152
01:02:03.400 --> 01:02:26.750
وهذا هو ان شاء الله القول الراجح ومفهوم عبارة المؤلف ان الرجل لو كان ناسيا فانه يجب عليه ايضا الكفارة بانه نص على عذر المرأة دون الرجل  والقول الثاني ان الرجل اذا كان ناسيا او مكرها

153
01:02:27.050 --> 01:02:45.600
فانه ايضا لا كفارة ولا قضاء عليه لما تقدم في حق الزوجة فما ذكرناه من تعليق في عدم وجود الكفارة والقضاء بالنسبة للزوجة المكرهة او المعذورة هو نفس التعليل بالنسبة

154
01:02:45.850 --> 01:03:16.900
للرجل ثم قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره اسفر اذا نوى المسافر الصوم او نوى المريض الذي يجوز له الفطر الصوم ثم جامع فلا كفارة فلا كفارة

155
01:03:17.700 --> 01:03:39.100
والدليل على هذا ان اتمام الصوم بالنسبة لهؤلاء لا يجب واذا لم يجب الاتمام لم يجد في افساده كفارة معلوم ان المسافر لا يجب عليه ان يتم الصيام وكذا المريض الذي يجوز له ان يفطر

156
01:03:44.600 --> 01:04:04.300
وعليه القضاء وعليه القضاء ان تقدم معنا ان المسافر والمريض يجب القضاء بالاجماع والقول الثاني انه لا يجوز لهم ان لا يجوز له ان يجامع المسافر المريض لانه شرع في صوم واجب

157
01:04:05.800 --> 01:04:34.200
والاقرب كما هو ظاهر القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وان جامع في يومين فعليه كفارتان وان جامع في يومين فعليه كفارتان يعني اذا جامع الانسان في اليوم الاول من رمظان

158
01:04:35.050 --> 01:05:00.200
ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان فانه يجب عليه كفرتا وهذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان بجمع في اليوم الاول ويكفر ثم يجامع في اليوم الثاني فهذا بالاجماع عليه كفارة ان ولا اشكال وامره واظح

159
01:05:00.400 --> 01:05:17.300
لكن الاشكال والذي يريده المؤلف اذا جمع في اليوم الاول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فيجب عليه كفارتان عند الحنابلة. الدليل قالوا الدليل على هذا ان كل يوم من ايام رمضان مستقل

160
01:05:18.150 --> 01:05:44.250
وهو عبادة مفردة تترتب عليها الاحكام فاذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان الدليل الثاني وهو قوي اذا تأملت قياسا على ما اذا جامع في يومين من رمظانين اذا جامع في يومين من رمضانين ولم يكفر

161
01:05:44.400 --> 01:06:01.850
يعني لو واحد جامع في رمضان سنة الف واربع مئة ولم يكفر ثم جامع من رمظان سنة الف واربع مئة وواحد فانه يجب عليه كم كفارة كفارته القول الثاني في هذه المسألة بعد ان حكينا الاجماع في القسم الاول فنحن نتكلم في القسم الثاني

162
01:06:02.350 --> 01:06:33.300
انه تجب عليه كفارة واحدة لانهما كفارتان من جنس واحد فاكتفي باحدهما وهذا القول الثاني باكتساب كفارة واحدة لما ارى ضعيف جدا ليس له حظ من النظر ولذلك نجد ان الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية

163
01:06:33.600 --> 01:06:52.300
رجح القول الاول ونصره رجحه ونصره مما يدل على انه قوي عنده وهو كذلك في الحقيقة لا اعلم آآ وجها مقنعا باكتفاء بك صار واحدا مع كونه انتهك حرمة يومين

164
01:06:52.350 --> 01:07:07.700
من رمضان هذا فضلا عن ان المناسب في حق مثل هذا الشخص ان يؤدب بايجاب كفارتين ونحن لا نقول بوجوب كفارتين من باب التأديب فان الاحكام الشرعية لا تنبني على فقط مسألة تأديب بل الادلة تدل على ان

165
01:07:07.700 --> 01:07:27.350
عليه كفارة مع ذلك هو من باب التأثير ثم قال او كرره في يوم ولم يكفر كفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتين اثنتان لو ان المؤلف رحمه الله جعل حكم كل مسألة بجوارها اليس كذلك

166
01:07:27.550 --> 01:07:47.700
وان جامع في يومين فعليه كفارتان او كرره في يوم واحد فكفارة واحدة. لكنه هو يعني اه فصل بينهما ولا ليس له اي مبرر في الحقيقة من وجهة نظري. المهم اذا كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة

167
01:07:49.700 --> 01:08:07.800
في الثانية يعني رجل جامع في اول النهار في رمضان ثم جامع في اخر النهار في رمضان قبل ان يكفر قبل ان يكفر فعليه كفارته واحدة لانه انتهك حرمة يوم واحد

168
01:08:08.000 --> 01:08:26.650
بانه انتهك حرمة يوم احد فعليه كفارة واحدة قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا القسم الثاني للمسألة السابقة. رجل جامع في يوم في اليوم الاول من رمظان مثلا

169
01:08:27.100 --> 01:08:49.950
ثم كفر ثم جامع ثم جامع فهذا الرجل اختلفوا فيه الفقهاء فمنهم من يقول علي كفارتان  عليه كفارتان. انتم تصورتوا المسألة طيب والى هذا ذهب الامام احمد في رواية وقال لانه

170
01:08:50.950 --> 01:09:16.700
انتهت المحرم مرتين فوجبت عليه كفارتان القول الثاني وهو للجماهير بل حكاه بن عبد البر اجماع انه اذا جامع ثم كفر ثم جامع فلا تجب عليه كفارة اخرى واستدلوا بان هذا الذي جامع وكفر

171
01:09:18.250 --> 01:09:36.900
فسد صومه واصبح من المفطرين فلا تجب عليه الكفر مرة اخرى هو الان مفطر فلا يوجد دليل على ايجاد كفارة اخرى عليه وربما نستدل الاجماع الذي حكاه ابن عبدالبر وهذه الاجماعات كما اشرت مرارا

172
01:09:37.250 --> 01:09:53.550
يستأنس بها ويستدل بها فان كانت محكمة فهي دليل مستقل وان كانت غير محكمة بان يوجد مخالف فلا اقل من ان يستأنس بها ويقوى القول التي هي معه هذا لا شك انه يبكى اجماع في قول هذا يقويه

173
01:09:54.250 --> 01:10:16.050
ثم قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من يلزمه الامساك في رمظان ينقسم الى قسمين القسم الاول من يلزمه الامساك لكون البينة جاءت في وسط النهار او لكونه صار اهلا في وسط النهار

174
01:10:18.950 --> 01:10:44.900
والقسم الثاني من يلزمه الامساك من نحو حائض طهرت مريض صح ومسافر قدم ففي القسم الاول في القسم الاول ان جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال ان شاء الله من جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال لانه انتهك حرمة اليوم

175
01:10:45.700 --> 01:11:01.450
وهو يجب عليه الامساك القسم الثاني تقدم معنا ذكر الخلاف في انه هل الحائض اذا طهرت و المريض اذا صحى مسافر الا قدم ومن يشبه هؤلاء هل يجب عليهم ان يمسكوا او

176
01:11:01.450 --> 01:11:18.100
او لا يجب اليس كذلك طيب فان قيل بوجوب الامساك فعليهم كفارة وان قيل ان الامساك لا يجب فلا كفارة عليهم. تقدم معنا ان الراجح انه لا يجب عليهم ان يمسكوا. وبناء على هذا فالراجح انه

177
01:11:18.200 --> 01:11:33.400
لا كفارة عليهم اذا الخلاف في وجوب الكفارة يرجع الى الخلاف في وجوب الامساك ثم قال رحمه الله وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط

178
01:11:35.600 --> 01:12:04.700
يعني رجل مقيم مكلف يجب عليه الصيام جامع جامع ثم لما جامع زال عنه التكليف لما جاء مع زال عنه التكليف بان سافر لا حيلة او جن او باي سبب يزول معه التكليف

179
01:12:05.300 --> 01:12:28.600
فقال الحنابلة تجد عليه الكفارة ولو ارتفع عنه التكليف في اثناء اليوم. واستدلوا على هذا بان وجوب وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف والقول الثاني ان مثل هؤلاء لا تجب عليهم كفارة

180
01:12:30.100 --> 01:12:47.600
لانه تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم اي القولين ارجح لحظة من يرى ان القول بوجوب الكفارة عليه مبجح

181
01:12:48.350 --> 01:13:39.300
ها طيب من يرى انه آآ لا لا كفارة عليهم والسبب  لماذا لا كفرت عليهم ها ما اسمعك رجعت او هذا قصدك من الاول ها نعم  طيب جيدة يقول ان ان ما مضى وقت كافي لوجوب الكفارة. الجواب على هذا

182
01:13:39.700 --> 01:13:58.500
ان يرجع لمسألة متى تجب الكفارة في الذمة متى تجب الكفارة اليسرى تمضي وقت ولا بمجرد الجماع بمجرد الجماع ولذلك لو جامع ومات اخرجنا الكفارة من ماذا من تركته. فالاقرب والله اعلم الوجوب

183
01:13:58.900 --> 01:14:18.950
ثم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان الكفارة الكبرى لا تجب الا بشرطين ان يكون الفطر بالجماع وان يكون هذا الجماع في نهار رمضان فان تخلف اي شرط من هذه الشروط لم تجد الكفارة

184
01:14:19.050 --> 01:14:36.750
والدليل على هذا ان حديث ابي هريرة الذي فيه المجامع نص على وجوب الكفارة فيمن افطر في نهار رمضان وما عدا هذه الصورة لا نص فيها ولا اجماع. لا نص ولا اجماع. والقول الثاني انها تجب الكفارة في من جامع في قضاء رمضان

185
01:14:38.200 --> 01:14:57.900
والقول الثالث انها تجب الكفارة  اي مفطر من المفطرات ولو بغير الجماع فالقول الثاني اخل بشرط نهار رمضان والقول الثالث اخل بشرط ان يكون الفطر بالجماع والصواب القول الاول وعليه الجماهير وتدل عليه النصوص

186
01:14:57.950 --> 01:17:46.700
انه لا يجب عليه قام الا بهذين الشقين                                            حاولنا نتم فقط الفصل على عجلة ما باقي بحوث كثيرة. قال وهي عتق رقبة الى اخره دل كلامه مؤلف على ان الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير. والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير ورأوا انه لا ينتقل من

187
01:17:46.700 --> 01:18:01.550
خصمها الى اخرى الا اذا لم يستطع عن الاولى. واستدلوا بانه في حديث ابو هريرة رتب الكفارات بقوله فان لم تجد او اتجد ولم ينتقل عن واحدة الى اخرى الا اذا قال

188
01:18:01.550 --> 01:18:18.450
لا استطيع والقول الثاني وهو آآ مذهب لبعض الفقهاء ان الكفارة على التخيير لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة عليك عتق رقبة او

189
01:18:18.750 --> 01:18:38.750
صيام او اطعام واو تأتي بلغة العرب للتخيير ولا تدل على الترتيب والصواب ان الترتيب واجب وان الرواية الصحيحة فيها الترتيب. ولذلك نقل بعض الحفاظ ان الزهري روى عن ثلاثين راويا انهم نقلوا

190
01:18:38.750 --> 01:18:58.400
الترتيب المذكور في الصحيحين هو اللفظ الصحيح وهو يدل على وجوب عدم الانتقال من واحدة الى اخرى الا عند العجز المسألة الثانية قوله وهي عتق رقبة فان لم يجد اي فان لم يجد الرقبة ولا ثمن الرقبة. فانه حينئذ ينتقل

191
01:18:58.400 --> 01:19:22.100
الى النوع الثاني من الكفارة. قال عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين المرتبة الثانية في الكفارة ان يصوم شهرين ويشترط في هذين الشهرين يكونا متتابعين واذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فانه لا يجب عليه ان ينتقل الى

192
01:19:22.150 --> 01:19:39.200
الصيام نص عليه الامام احمد رحمه الله والدليل على ذلك انه شرع في الكفارة المجزئة فلا يجب عليه ان ينتقل الى غيرها فان انتقل فهو الاولى فان انتقل فهو الاولى وقد احسن واجل

193
01:19:39.850 --> 01:20:04.400
ثم قال فان لم يستطع فاطعام لستين مسكينا اطعام ستين مسكين الخلاف الذي ذكرناه في السابق حول الاطعام لمن آآ اصفر من حيث المقدار هو نفسه خلافنا. فيكرر كما تقدم تماما هل هو نصف صاع او مد؟ وهل هو من البرء او من غيره

194
01:20:04.400 --> 01:20:26.000
فهل يقدر او لا يقدر على الاقوال الثلاثة؟ التي ذكرتها في الدرس قبل الاستئذان ثم قال فان لم يجد سقطت ذهب الحنابلة انه اذا لم يجد آآ جميع انواع الحفارات فانها تسقط فانها تسقط واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:20:26.950 --> 01:20:45.400
لما جاءه المكسل من التمر ام اعطاه للرجل وامره ان يتصدق؟ فلما قال على افقر مني قال خذه واطعمه اهلك واطعام هذا الرجل التمر لاهله عند الحنابلة ليس على سبيل الكفارة

196
01:20:45.650 --> 01:21:02.650
ونصر هذا من العلماء المحققين اثنان ابن دقيق العيد والصنعاني اي ان هذا الاعرابي اخذ الطعام لا على انه كفارة وانما على انه صدقة لاهله واذا كان الرجل اخذ هذا الطعام لا على اساس انه كفارة

197
01:21:02.850 --> 01:21:17.400
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر لاحقا دل هذا على سقوط ماذا؟ الكفارة على سقوط الكفارة والحنابلة يرون والامام احمد ان الكفارة التي تسقط هي فقط كفارة

198
01:21:17.500 --> 01:21:35.100
اه الجماع في نهار رمضان دون الكفارات الاخرى كفارة القتل وكفارة الحج. فهذه الكفارات وغيرها لا تسقط عند العجز. انما الذي يسقط فقط هذه الكفارة لانها التي دل النص فيها على السقوط. والقول الثاني ان الكفارة تبقى في ذمته

199
01:21:35.300 --> 01:21:55.300
ان الكفارة تبقى في ذمته وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اه كفر اكتفى بكونه قال له في صدر الحديث اعتق رقبة صم شهرين اطعم ستين مسكينا هذا الامر يكفي في بقاء الكفارة في ذمته وكونه اعطاه هذا التمر صدقة

200
01:21:55.300 --> 01:22:18.100
اهله لحاجة لا يعني انه لا تجب عليه الكفارة مسألة قوله فان لم يستطع فاطعام فاطعام فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا آآ كيف يكون هذا الاعرابي لا يستطيع وهو يصوم رمضان؟ الجواب على هذا ان هذا الاعرابي قال كما تقدم وهل وقعت فيما وقعت فيه الا من الصيام

201
01:22:18.100 --> 01:22:37.700
وهل اوتيت الا منه الفاظ مختلفة. فدل على ان هذا الرجل لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين بدون ان يقع بالجماع فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذرا فنقول لمن لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين خشية الوقوع في الجماع ان هذا عذر

202
01:22:37.700 --> 01:22:57.700
كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي ويجوز له بناء على هذا ان ينتقل الى الخصلة الثانية وهي الاطعام وفي مثل هذه الامور يدين الانسان لو قال ما استطيع اصوم لمرظ او قال لا استطيع اصوم لشدة الرغبة في الجماع هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى يدين فان كان صادقا

203
01:22:57.700 --> 01:23:38.800
وان كان كاذبا اثم. المسألة الاخيرة كيفية صيام الشهرين ولا اظن انه يمدينا سبحانك اللهم وبحمدك رحمه الله تعالى           طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

204
01:23:38.950 --> 01:23:59.800
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا من الفرس السابق ما عدا مسألة بقيت  من اراد ان يكفر بالصوم آآ فسيصوم شهرين متتابعين بقيت مسألة كيفية هذا الصيام كيفية هذا الصيام

205
01:23:59.850 --> 01:24:20.050
تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا بدأ الصيام من اول الشهر فانه يصوم شهرين كاملين سواء تم شهران ثلاثين يوما او نقص كون نقص احدهما او نقص كلاهما فانه اذا

206
01:24:20.650 --> 01:24:36.950
انتهى الشهر الثاني آآ يعتبر ادى ما عليه من الكفارة ما دام بدأ من اول الشهر وهذا واضح ولا اشكال فيه لان الشهر في الشرع تارة يكون ثلاثين يوما وتارة يكون

207
01:24:37.000 --> 01:25:01.100
تسعة وعشرين يوما القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر فسيصوم بعض الشهر الاول معي وكل الشهر الثاني وبعض الشهر الثالث وسيصوم من الشهر الثالث ما يكمل به

208
01:25:01.200 --> 01:25:15.050
عدد الايام التي صامها من الشهر الاول. اليس كذلك فالشهر الثاني لا اشكال فيه انه هلالي لانه سيبدأ او من الاول فيصوم حسب عدد ايام ذلك الشهر سواء تم او نقص

209
01:25:15.650 --> 01:25:34.600
سواء تم او نقص بقينا اذا اراد ان يكمل من الشهر  ثالث فاختلف الفقهاء على قولين. القول الاول انه يتم ثلاثين يوما. فاذا كان صام من الشهر الاول عشرة ايام فسيصوم من الشهر الثالث

210
01:25:34.700 --> 01:25:56.650
كم عشرين يوما لانهم قالوا لا يمكن اعتبار هذين الشهرين بالاهلة لانهما آآ مفترقان فوجب الرجوع الى العدد والاحرص ثلاثين يوما القول الثاني ان يصوم آآ بحسب الشهر الاول فان كان الشهر الاول تاما

211
01:25:56.700 --> 01:26:14.350
اكمل من الشهر الثالث ثلاثين يوما وان كان الشهر الاول ناقصا اكمل من الشهر الثالث كم تسعة وعشرين يوما والراجح والله اعلم انه ان كان الشهر الاول والثالث كلاهما ناقص

212
01:26:15.350 --> 01:26:32.700
قام تسعة وعشرين يوما وان كان احدهما تاما اكمل ثلاثين يوما احتياطا اكمل ثلاثين يوما احتياطا وبهذا قول ان شاء تجتمع الاقوال ويحصل الاحتياط في مسألة اداء الكفارة