﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.900
طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الكف والامساك سواء كان عن الطعام او عن الكلام او عن العمل او عن اي شيء هذا في لغة العرب

2
00:00:35.400 --> 00:00:57.050
الاصطلاح هو الامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الثاني الى غروب الشمس وهذا التعريف ذكره بعض الفقهاء وهو اوضح من ان يقال امساك مخصوص في زمن مخصوص عن اشياء مخصوصة

3
00:00:57.200 --> 00:01:17.100
هذا التعريف آآ ما يفيد كثيرا لكن التعريف الذي ذكرت وذكره بعض الفقهاء اوضح في بيان المقصود يقول رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان صيام رمضان اه مفروض آآ بالكتاب والسنة والاجماع

4
00:01:17.200 --> 00:01:36.100
ولم يختلف اهل العلم وهو حوله او لم يختلف اهل العلم في فرضيته وهو مما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة فمن ادلة فرضية في الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

5
00:01:36.600 --> 00:01:53.900
واما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها صيام رمظان واما الاجماع فاجمع المسلمون العلماء والعوام وكل من يعقل من الاسلام الاحكام ان صيام رمضان واجب متحكم

6
00:01:54.850 --> 00:02:18.750
رمضان فرض في السنة الثانية وصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات باجماع الفقهاء صلى الله عليه وسلم قام تسع رمضانات باجماع الفقهاء يقول يجب صوم رمضان برؤيته هلاله يجب الصوم

7
00:02:19.450 --> 00:02:40.950
بثلاثة اسباب يجب الصوم بثلاثة اسباب. السبب الاول رؤية الهلال فاذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام لدليلين اولا الاجماع فانه لم يختلف المسلمون ان الهلال له رؤية اوجب الصوم

8
00:02:42.200 --> 00:03:09.450
ما صح عن ابن عمر في الصحيحين انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه خاطر السبب الثاني اتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا ايضا مما اجمع عليه الفقهاء

9
00:03:10.200 --> 00:03:40.350
انه اذا اتم المسلمون شهر شعبان ثلاثين يوما وجب عليهم الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما السبب الثالث  اذا كانت ليلة الثلاثين

10
00:03:42.750 --> 00:04:05.000
فيها غيم او كتار فيجب الصيام حينئذ عند الحنابلة سيأتينا الان قريبا تفصيل في هذه المسألة ذكر الخلاف والراجح لكن المقصود الان ان يتصور اللسان الاسباب الثلاثة عند الحنابلة التي توجب على المسلمين الصيام

11
00:04:05.150 --> 00:04:29.800
وان السبب الاول والثاني محل اجماع وان الثالث محل خلاف سيأتي الكلام عنه ثم استيقال يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا

12
00:04:31.700 --> 00:04:50.150
وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا لانه اذا لم يرى مع الصحو اذا لم يهل اذا لم يهل ولا يجوز للانسان ان يصوم الا بموجب شرعي الا بموجب شرعي

13
00:04:50.400 --> 00:05:13.250
واذا تأملت تجد هذه الصورة التي ذكرها المؤلف تخرج عن الاسباب الايش الثلاثة تخرج عن الاسباب الثلاثة ثم قال وان حال دونه غيم او قصر فظائر المذهب يجب صيامه اذا حالب

14
00:05:13.950 --> 00:05:45.150
بين الناس وبين رؤية القمر غين اي سحب او قطر يعني غبار وذلك ليلة الثلاثين من شعبان فانه يجب عند الحنابلة ان يصوم الناس وسدد الحنابلة لهذا الحكم بادلة. الاول

15
00:05:45.200 --> 00:06:09.250
انه يجب الصيام احتياطا الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له قالوا ومعنى فاقدروا يعني ضيقوا واذا ضيقنا شعبان صار تسعة وعشرين يوما فنصوم بناء على هذا من غد

16
00:06:09.900 --> 00:06:38.050
الدليل الثالث ان اصح ان ابن عمر كان يصوم في يوم الغيث اذا استدل الحنابلة بثلاث ادلة القول الثاني انه لا يجب الصيام انه لا يجب الصيام بل اما ان يكون مباحا او مستحقا

17
00:06:38.550 --> 00:07:03.150
لكنه لا يجب والقول بانه لا يجد وهو اما مباح او مستحب. كل هذه الاقوال نسبت لشيخ الاسلام انه قال مباح وانه قال مستحب كان له في هذه المسألة اكثر من قول

18
00:07:04.450 --> 00:07:28.750
واستدل بانه لم ينقل عن الصحابة ابدا الوجوب ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ان الصيام في هذا اليوم محرم بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم من صام

19
00:07:28.950 --> 00:07:52.800
يوم الشك فقد عصى ابا القاسم  هو يوم الشك هو ليلة الثلاثين اذا حال بين الناس وبين رؤية القمر تحاب او بتر الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان

20
00:07:53.050 --> 00:08:26.150
بصوم يوم ولا يومين ومن صام هذا اليوم فقد تقدم رمظان بصوم يوم او يومين حسب الواقع   القول الاخير انه لا يستحب لا يستحب وهذا ايضا نسب لشيخ الاسلام فصارت الاقوال يجد

21
00:08:26.300 --> 00:08:52.650
يباح يستحب لا يستحب ايش يحرم  والاقرب انه يحرم مع قوة القول بالاستحباب وسبب قوة القول بالاستحباب انه مروي عن الصحابة انه مروي عن الصحابة  وسبب ترجيح التحريم وضوح النصوص

22
00:08:53.200 --> 00:09:15.100
لان معصية النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم السبت تؤدي الى التحريم   ثم قال رحمه الله تعالى وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة المقصود بهذا انه لا اثر لرؤية الهلال في النار

23
00:09:15.650 --> 00:09:44.600
لا اثر الهلال في النهار اما بالنسبة لليلة السابقة فلا اشكال انه لا اثر له واما بالنسبة لليلة القادمة فكذلك لا اثر له الا ان رؤي بعد غروب الشمس    الدليل على هذا

24
00:09:45.450 --> 00:10:18.000
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اذا رأيتموه في النهار فلا تصوموا حتى تروه في العشية    ثم قال رحمه الله تعالى واذا رآه  اهل بلد لزم الناس كلهم الصيام

25
00:10:18.050 --> 00:10:39.550
هذه مسألة مهمة وهي من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والاخذ والعطاء  ذهب الحنابلة والاحناف والمالكية يعني الائمة ثلاثة الى انه اذا رؤي القمر في بلد لزم جميع الناس الصوم

26
00:10:39.800 --> 00:11:10.800
واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وخطاب في قوله اذا رأيتموه لجميع المسلمين   الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

27
00:11:11.550 --> 00:11:39.100
وشهادة الشهر لا يمكن ان تكون من جميع الناس بل يصدق عليها انها شهادة ولو من بعض الناس    القول الثاني وهو  للشافعية واختيار شيخ الاسلام  انه اذا رؤي الهلال في بلد

28
00:11:39.350 --> 00:12:21.300
وجب عليهم الصيام وعلى كل بلد يوافقهم في مطلع القمر   واستدل هؤلاء بان مطالع القمر تختلف باتفاق اهل الفلك واذا كانت تختلف فقد يطلع على قوم دون اخرين   واستدلوا حديث كريب

29
00:12:21.450 --> 00:12:38.700
انه قدم من معاوية من الشام الى ابن عباس فقال له ابن عباس متى رأيتم القمر قال ليلة الجمعة فقال ابن عباس انا لم نره الا ليلة السبت فلا نزال صائمين حتى نراه

30
00:12:38.900 --> 00:13:06.250
او نكمل العدة ثلاثين وجه الاستدلال ان ابن عباس لم يعتد برؤية اهل الشام    القول الثالث انه لكل بلد رؤية خاصة به  فاذا رؤي في بلد لزم اهله الصيام دون سائر البلدان

31
00:13:06.450 --> 00:13:42.400
والقول الاخير انه يرجع الى الرأي الحاكم  فاذا امر بالصيام وجب على من تحت ولايته ان يصوموا ولو كانوا في بلدان مختلفة مختلفة المطالع     والراجح والله اعلم القول الاول انه اذا رآه احد من المسلمين وجب على الجميع الصيام

32
00:13:43.800 --> 00:14:03.050
اولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا هذا الحديث لا يوجد عنه جواب صحيح وهو عام اذا رأيتموه فصوموا للجميع ثانيا ان اختلاف المطالع الذي قال به شيخ الاسلام رحمه الله

33
00:14:03.150 --> 00:14:20.650
بيشكل على ايه ان كثيرا من الناس لا يحسن ولا يعرف مسألة اختلاف المطالع متقدم معنا مرارا من القواعد التي قررها اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ان الشارع لا يربط الاحكام بما لا يحسنه الناس

34
00:14:21.700 --> 00:14:38.950
الشارع لا يربط الاحكام بشيء لا يحسنه كثير من الناس وانما يربطه بالاشياء الواضحة التي يشترك جميع الناس في معرفته كطلوع الشمس وغروب الشمس والزوال كل الناس يحسن هذه الاشياء

35
00:14:40.800 --> 00:15:10.550
ثالثا لم يأتي في النصوص ابدا  الاشارة الى اعتبار اختلاف المطالع الاشارة الى يعني باعتبار اختلاف المطالب     رابعا واخيرا انا نجد نظير هذا في الاحكام الشرعية الاخرى ومنها ان يوم الجمعة

36
00:15:11.550 --> 00:15:35.000
في الدنيا كلها يوم واحد يتقدم ويتأخر ولكنه يوم واحد عند جميع الانصار مما يدل على ان قضية تأخر طلوع شيء او تقدمه لا اثر له وانما يوم الجمعة بكل ما تترتب عليه من احكام

37
00:15:35.450 --> 00:15:56.450
سواء كانت احكام العبادات او المعاملات يحل في الدنيا كلها بيوم واحد يتقدم ويتأخر صحيح لكنه هو يوم واحد في زمن واحد كذلك نقول رمضان في جميع البلدان والامصار هو شهر واحد يبدأ بوقت واحد وينتهي بوقت واحد وان تقدم وتأخر

38
00:15:56.800 --> 00:16:19.200
لكنه من حيث اليوم واحد المهم انه الراجح ان شاء الله هذا القول الاول ومع ما ذكرت من ادلة وتعليلات يضاف اليه شيء يستأنس به وان كان لا يعتمد عليه ما يحصل بسبب هذا القول من اتفاق الكلمة واتحادها والبعد عن الاختلاف

39
00:16:19.650 --> 00:16:34.350
لانه بناء على هذا القول اذا رؤي في اي بلد من البلدان رؤية شرعية صحيحة مستوفية الشروط وجب على جميع المسلمين ان يصوموا. وبهذا يتخذ الاتحاد تام في مسألة دخول شهر

40
00:16:34.350 --> 00:17:06.750
ثم قال مبينا شروط الرؤية  ويصان برؤية عدل ولو انثى    قوله ويصام برؤية عدل ولو انثى يعني ان صيام شهر رمظان وجوب صيام شهر رمظان يكتفى به برؤية عدل واحد ولو انثى. ولا يشترط

41
00:17:06.900 --> 00:17:38.050
ان يشهد بذلك اثنان   وهو مذهب الحنابلة والشافعية   واستدل هؤلاء بنصوص واضحة استدل اولا في حديث ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقال انه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ فقال نعم فامر الناس بالصيام

42
00:17:38.050 --> 00:18:00.150
الاعرابي رجل واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم وهذا الحديث يصححه بعض المتأخرين والصواب انه مرسل كما قال الامام النسائي مرسل كما قال الامام النسائي. الدليل الثاني ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه

43
00:18:00.200 --> 00:18:15.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتراءوا الهلال قال فرأيته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه اي الشهر وهذا الحديث  الصواب انه ليس له علة

44
00:18:15.100 --> 00:18:37.600
وهو صحيح ثابت ان شاء الله    وهو نص في قبول شهادة الرجل الواحد القول الثاني انه تقبل شهادة الرجل الواحد اذا قدم من خارج البلد وترد اذا شهد وهو في البلد

45
00:18:38.100 --> 00:18:58.300
لانه اذا شهد قادما من الخارج فيحتمل ان يرى ما لا يراه الناس لكونه في موقع يتمكن من الرؤية دون الناس واما اذا كان في وسط البلد مع الناس وزعم انه رآه ولم يره الناس فتردد شهادته

46
00:18:58.800 --> 00:19:14.600
لانهم يتمكنون من رؤية ما يرى ولان الاعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الخارج  والقول الاخير وهو الثالث انه يشترط في ثبوت دخول الشهر شهادة اثنان

47
00:19:16.050 --> 00:19:46.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شهد شاهدان دوا عدل فصوموا وافطروا    والصواب القول الاول صواب قول اول   قوله ولو انثى يعني خلافا للشافعية الذين يشترطون ان يكون الرائي من الرجال

48
00:19:47.350 --> 00:20:05.450
والدليل على صحة مذهب الحنابلة ان هذا خبر ديني يقبل به قول الرجل للمرأة. كرواية الحديث وكالاخبار بمواقيت الصلاة فان هذه الاخبار الدنية لا يشترط فيها ان يكون المخ للرجل

49
00:20:05.750 --> 00:20:32.600
فلتقبل من النساء وهذا هو الصواب بلا شك  مسألة خروج الشهر  بل نقول رؤية شهر طوال وغيره من الشهور فيما عدا رمظان لا يقبل في اثباتها الا شهادة رجلين  ولا يكتفى بالواحد

50
00:20:33.550 --> 00:20:54.350
وحكي على هذا الاجماع حكاه اكثر من واحد من اهل العلم ولم يخالف فيه الا فقيه واحد وهو ابو ثور فمن الفقهاء من حكى الاجماع ولم يشر الى خلاف ابي ثور ومنهم من حكى الاجماع وقال

51
00:20:54.800 --> 00:21:14.050
قال فابو ثوب فقط وهذا هو الصواب لانها محل اجماع انه يشترط في اثبات دخول سائر الشهور عدا رمضان ان يشهد اثنان  قوله ويصام برؤية عدل اشتراط العدالة دل عليه الحديث السابق

52
00:21:14.550 --> 00:21:41.150
وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاذا شهد شاهدان ذوى عدل اذا يشترط لقبول الشهادة ان يكون الشاهد عدل مستقيم تارك للكبائر  لقوله تعالى فان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا  فالفاسق لا يقبل قوله. في الاخبار

53
00:21:41.900 --> 00:22:15.850
العادية فكيف بدخول شهر رمظان  ثم قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا نعم تكلمنا  قوله لم يفطروا  لانه  لا يمكن ان يخرج الشهر بشهادة واحد

54
00:22:16.350 --> 00:22:37.950
اذ تقدم معنا الان انه يشترط في اثبات خروج شهر شهادة اثنان واذا اخرجنا الشهر بتمام الثلاثين نكون اعتمدنا على شهادة رجل واحد وهو الذي شهد بادخال الشعب واضح ولذلك لا نقبل هذا ويشترط

55
00:22:38.150 --> 00:23:05.950
شهادة الشاهدان  القول الثاني  انه اذا تم ثلاثون يوما افطر الناس ولو كان الشهر دخل بشهادة رجل واحد   لان الافطار هنا انما هو في اتمام الشهر ثلاثين لا بشهادة الرجل الاول

56
00:23:07.850 --> 00:23:31.200
والقاعدة المتفق عليها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا   فاتمام الثلاثين تبع لشهادة الرجل ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنثبت الان الفطر بثلاثين تبعا لشهادة الرجل واحد لا اصلا

57
00:23:31.600 --> 00:23:54.600
وكما قلت ما يأتي تبعا يثبت ما لا يثبت به ما يأتي اصلا  وهذا القول لا شك انه هو الراجح ان شاء الله انه اذا تم شهر ثلاثون يوما افطر الناس ولو كان دخول الشهر بشهادة رجل واحد وعلى هذا العمل وعلى هذا عمل الناس

58
00:23:55.650 --> 00:24:21.400
قال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا  تقدم معنا ان الحنابلة يرون انه اذا كان ليلة الثلاثين من شعب من سواء من شعبان عليها غيم او قتر وجب الصيام فاذا صام الناس بناء على هذا القول فانهم لا لا يفترون باتمام الثلاثين يوما. لماذا؟ لان الصيام في اول الشهر انما

59
00:24:21.400 --> 00:24:45.550
فوجب احتياطا  والاحتياط في اخر الشهر ان الاصل بقاء الشهر ان الاصل بقاء رمضان    وهذه المسألة مفروضة عند الحنابلة. وعلى القول الراجح لا اشكال لانه لا يجب ان يصام بل يحرم

60
00:24:45.700 --> 00:25:05.650
على القول الراجح. اذا لا ترد هذه المسألة عن القول الراجح ثم قال رحمه الله ومن رأى وحده خلال رمضان فرد قوله صعب  اذا رأى الانسان هلال رمظان وحده  ولم يره الناس

61
00:25:05.750 --> 00:25:32.200
وجب عليه ان يصوم وحده باتفاق الائمة الاربعة باتفاق الائمة الاربعة  واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا وهذا رأوه   وبقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد الشهر

62
00:25:32.400 --> 00:25:51.600
وسدل ثالثا بان هذا يعلم بان هذا الذي رأى الهلال يعلم قطعا ان هذا اليوم من رمظان فلا يجوز له ان يفطر   القول الثاني رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام

63
00:25:52.550 --> 00:26:16.850
ان من رآه هلال رمظان وحده فانه لا يجب عليه ان يصوم   واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان هذا اليوم محكوم عليه شرعا انه من شعبان  لانه عند الناس من شعبان

64
00:26:17.100 --> 00:26:41.500
فهو شرعا من شعبان  فكيف يصوم يوما من شعبان ثانيا وهو الدليل القوي قوله صلى الله عليه وسلم تتركهم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون   ومعنى الحديث ان الفطر المعتبر والصيام المعتبر ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين

65
00:26:41.550 --> 00:27:10.700
ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين  اختيار شيخ الاسلام هو الاقرب هو الاقرب  ومذهب الائمة الاربعة لا يخفاكم انه الاحوط الاحوط لكن مع ذلك اذا صام الانسان فينبغي ان يصوم سرا والسبب في ذلك

66
00:27:10.750 --> 00:27:27.950
لان لا يدخل بين الناس النزاع والخصومة بسبب انه صائم لانهم ما في شك انه اذا رؤي انه صائم في يوم يعتبره من رمضان صار بينه وبين الذين لم يصوموا مخاصما وهذا لا شك يقع كثيرا

67
00:27:28.000 --> 00:27:44.450
فاذا اراد ان يحتاط ويصوم يصوم سرا او رأى ثم قال رحمه الله تعالى او رأى هلال شوال صام يعني اذا رأى الانسان هلال شوال وحده دون الناس يجب عليه ايضا ان يصوم

68
00:27:45.000 --> 00:28:37.100
والى هذا آآ ذهب الجماهير       واستدلوا في الحديث اذا رأيتموه فافطروا واذا رأيتموه فصوموا    و القول الثاني انه  لا يجوز له ان يفطر   لا يجوز له ان يفطر  والى هذا ذهب شيخ الاسلام

69
00:28:37.250 --> 00:29:05.250
واستدل بالحديث السابق وهو صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ايش  لا يجوز له ان يفطر كيف  اذا رأى هلال شوال لا يجوز له ان يفطر علمة وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الاسلام

70
00:29:05.450 --> 00:29:37.000
طيب نعيد هذه المسألة الان المؤلف يقول ومن رأى وحده هلال شوال  صعب يعني لا يجوز له ان يفطر   والى هذا كما قلت ذهب الجمهور   واستدلوا بالحديث السابق تتركهم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون

71
00:29:38.400 --> 00:30:00.550
ولان وهذا دليلهم الاقوى خروج رمضان لا يثبت الا بشهادة  نعم والذي رآه الان واحد او اثنان واحد فهو شرعا لم يخرج الشهر شرعا وان كان هو رآه لكن شرعا لم يخرج الشهر

72
00:30:00.900 --> 00:30:25.600
اذا ذهب الجمهور آآ كلهم بما فيهم شيخ الاسلام الى انه اذا رأى الى شوال وحده لا يفطر الغيظ. القول الثاني وهو قول للشافعية ونشره بن حزم ونصره من المتأخرين الصنعاني

73
00:30:26.250 --> 00:30:47.850
انه يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر واستدلوا بالحديث اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه فافطروا   والصواب مع الجمهور انه لا يجوز له ان يفطر بل يبقى الى ان يفطر الناس

74
00:30:51.500 --> 00:31:12.550
مسألة يستثنى من المسائل السابقة اذا رآه وحده سواء رآه هلال رمظان او الى شوال يستثنى اذا رآه منفردا يعني اذا كان في البر ورأى الهلال او كان محبوسا لا يتمكن من الكلام مع الناس ورأى الهلال من النافذة

75
00:31:12.850 --> 00:31:37.950
لو فرضنا وقوع مثل هذا الشيء فانه حينئذ يجب عليه ان يعمل برؤيته يجب عليه ان يعمل برؤيته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذه الرؤية لا تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون فاتركوكم يوم تفطرون

76
00:31:39.100 --> 00:32:00.400
اذا عرفنا الان ان الانسان اذا رأى الهلال وحده يجب ان يصوم ولا تدخل اذا رأى الهلال وحده يعني منفردا عن الناس اه اثناء السفر او في اي ملابسات اخرى يجب عليه ان يصوم ويعمل بقوله اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه باركتم

77
00:32:00.700 --> 00:32:29.600
ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر  هذه شروط وجوب الصيام في شرط لوجوب الصيام ان يكون مسلم  وبالغ وعاقل والشرط الرابع قادر لكن المؤلف اه جمع

78
00:32:29.850 --> 00:32:50.800
المسلم البالغ العاقل بقوله مكلف  اشتراط هذه الشروط محل اجماع في الجملة اعتراف هذه الشروط محل اجماع في الجملة نأتي الى التفصيل. الشرط الاول ان يكون مسلما لوجوب الصيام ان يكون مسلما

79
00:32:50.950 --> 00:33:14.250
لان الصيام عبادة والعبادة تحتاج الى نية والنية لا تتأتى من الكافر لان الصيام عبادة واي عبادة تحتاج الى نية والنية لا تتأثر من الكافر وتقدم معنا في الزكاة ان معنى قول الفقهاء لا يجب عليه

80
00:33:14.300 --> 00:33:41.000
يعني لا يطالب بها ولا بقضائها اذا اسلم. وليس المراد انه لا يعاقب على تركها  الثاني ان يكون مكلف  يعني بالغ وعاقل والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق

81
00:33:41.800 --> 00:34:03.900
فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام وسيأتينا تفصيل احوال للصبي والمجنون لكن من حيث الاصل لا يجب عليهم الصيام الشرط الاخير ان يكون قادرا   والدليل على اشتراط هذا الشرط اولا الاجماع

82
00:34:04.450 --> 00:34:21.300
اجمع العلماء انه لا يجب على من لا يستطيع الصيام ان يصوم الثاني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها الرابع قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

83
00:34:22.300 --> 00:34:48.750
وترك الصيام لغير القادر لمرض او غيره ينقسم الى قسمين الاول الا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت الا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت كالمريض الذي يرجى برؤه فهذا يجوز

84
00:34:48.900 --> 00:35:13.550
له الفطر وعليه القضاء فقط النوع الثاني  من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت    من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت والمقصود بالوقت هنا شهر رمظان  فهذا يجوز له الفطر وعليه الاطعام

85
00:35:13.750 --> 00:35:43.400
ومثاله الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وسيأتي تفصيل اكثر لاحكام المريض الذي يرجى والذي لا يرجى في الرأس   ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء

86
00:35:43.950 --> 00:36:05.150
على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه  بالواقع المؤلف في هذه العبارة آآ كأنه خلط بين مسألتين. ولذلك لو ترجع للمقنع اذا رجعت المقنع او لكشاف القناع او لاي

87
00:36:05.150 --> 00:36:22.450
في كتاب من كتب الحنابلة ستجد انه فصل بين المسألتين المسألة الاولى اذا قامت البينة في اثناء النهار والمسألة الثانية من صار اهلا للوجوب في اثناء النهار من صار اهلا للوجوب في اثناء النهار

88
00:36:22.750 --> 00:36:42.400
نبدأ بالمسألة الاولى اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة في اثناء النهار يعني عرفوا في وسط النهار ان هذا من رمضان ان هذا اليوم من رمضان

89
00:36:42.450 --> 00:37:03.300
ترتب على هذا وجوب امرين. الاول وجوب الامساك والثاني وجوب القضاء  اما الاول فهو وجوب الامساك فهو محل اجماع  فهو محل اجماع فيجب على من علم بان هذا اليوم من رمظان

90
00:37:03.450 --> 00:37:27.550
في اثناء النهار ان يمسك   والدليل على هذا اولا قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع ان يتقي الله في باقي اليوم بامتثال الامر   ثانيا  لحرمة اليوم

91
00:37:28.450 --> 00:37:47.050
فان هذا اليوم من رمضان لا يجوز للانسان ان يأكل فيه ثالثا لما صح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قوم اكلوا اول اليوم من عاشوراء

92
00:37:47.450 --> 00:38:16.000
ان امسكوا واتموا الصيام ان امسك واتم الصيام مع انهم اكلوا اول اليوم بنص الحديث     وكما قلت محل اجماع. المسألة الثانية القظاء يجب على المسلمين اذا امسكوا مع ذلك ان يقضوا هذا اليوم

93
00:38:17.800 --> 00:38:39.300
والدليل ان هؤلاء الناس لم يصوموا يوما شرعيا كاملا ولم يأتوا بشروط الصيام الصحيحة  اذا اختل الصيام من جهتين انهم لم يصوموا يوما كاملا وانهم لم يأتوا بشروط الصيام كالنية من الليل

94
00:38:40.000 --> 00:39:11.200
النية من الليل  والى هذا ذهب الجماهير من اهل العلم  انه يجب مع الامساك القضاء  والقول الثاني انه يجب الامساك دون القظاء  والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية   واستدل بدليلين

95
00:39:11.700 --> 00:39:29.550
الاول ان الذين اكلوا اول اليوم في عاشوراء لم يقضوه مع انه كان واجبا في صدر الاسلام   ان الذين اكلوا في اول اليوم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك

96
00:39:29.750 --> 00:40:03.350
لم يأمرهم بالقضاء مع ان صيام عاشوراء كان واجبا   ثاني ان الوجوب وجوب العبادة فرع العلم    فقبل العلم لم يجد اصلا   فالإمساك على هولاء يجب من حين علموا الى اخر اليوم دون صدر اليوم

97
00:40:04.100 --> 00:40:34.300
ولا يجب على الانسان ان يقضي ما لا يجب عليه  ولا يجب على الانسان ان يقضي ما لا يجب عليه     والراجح القول الثاني   وهذه المسألة ان كانت تقع في القديم فانها لا يتصور ان تقع في وقتنا هذا

98
00:40:34.850 --> 00:40:49.950
الا يتصور ان يرى احد الهلال ثم لا يستطيع ان يخبر آآ المختصين والمختصون بدورهم يخبرون الناس. لكن في القليل يقع كثير ان يراه في مكان بعيد ثم لا يصل الا في منتصف النهار

99
00:40:49.950 --> 00:41:09.400
ثم يشهد وتقبل شهادته ويؤمر الناس بصيام هذا يقع اما اليوم فهي ولله الحمد اه لا تقع لا تقع او يندر جدا ان تقع مثل هذه المسألة ثم قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

100
00:41:09.550 --> 00:41:44.550
من سار اهلا للوجوب في اثناء اليوم ايضا يجب عليه ان يمسك وان يقضي مثاله ان يسلم الكافر او يبلغ الصبي  او يفيق المجنون فاذا بلغ الصبي في اثناء اليوم او اسلم الكافر ترتب على هذا انه يجب عليهم ان يمسكوا

101
00:41:44.650 --> 00:42:11.450
وايضا يجب ان يقضوا  وهذه المسألة فيها عن الامام احمد روايتان وفي ثلاثة لكن تشككوا في اثبات الرواية الثالثة في الرواية الاولى وجوب الامساك والقضاء وهو المذهب اما وجوب الامساك فلما تقدم

102
00:42:16.450 --> 00:42:46.500
انه احتراما للزمن ولانه ولانهم افطروا لعذر فزال هذا العذر فوجب ان يمسكوا القول الثاني لا يجب لا الامساك ولا القضاء وهو رواية عن الامام احمد وهي الرواية الثانية لا يجب الامساك ولا القضاء

103
00:42:51.300 --> 00:43:12.500
اما انه لا يجب الامساك فاستدلوا بان من افطر في اول اليوم ظاهرا وباطنا جاز له ان يفطر في اخر اليوم والصديقة قبل ان يبلغ يجوز له ان يفطر في صدر اليوم ظاهرا وباطنا

104
00:43:14.100 --> 00:43:35.000
بخلاف الذين لم يبلغهم الخبر الا في اثناء اليوم. هؤلاء يجوز لهم ان يفطروا ظاهرا او باطنا ظاهرا فقط اما هؤلاء فان يريد لهم ان يفطروا ظاهرا وباطنا اذا هذا الدليل على عدم الامساك واما الدليل على عدم القضاء

105
00:43:35.200 --> 00:46:15.100
فلان هؤلاء حال التلبس بالعبادة ليسوا من اهل العبادة                               مثل هذه المسألة فقط والقول الثالث  ووهو ما قال عنه الزركشي اظنه رواية عن الامام احمد انه يجب الامساك دون القضاء

106
00:46:18.350 --> 00:46:41.450
يجب الامساك دون فظاء  والزركشي يقول اظن ان شيخ الاسلام جعله رواية يعني في اثبات هذه الرواية عن الامام احمد شك وهذه الرواء هذا القول هذا القول الاخير هو الصواب انه يجب الامساك

107
00:46:42.100 --> 00:47:02.450
دون القضاء اما عدم وجوب القضاء فلما تقدم لانهم لم يدركوا وقتا يتمكنوا فيه من العبادة اي انهم في صدر النهار لم يكونوا من اهل العبادة واما وجوب الامساك لحديث عاشوراء

108
00:47:02.800 --> 00:47:37.350
حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك فكذا هؤلاء نأمرهم بالامساك بقية النهار ولا يجب عليهم ان يقضوا نعم   اسامة حكم حكمت رأي الهلال طيب حكم ثراء الهلال انه مستحب

109
00:47:38.950 --> 00:48:03.500
مستحب لانه لان ابن عمر يقول ترى اين الهلال ولانه يؤدي الى اتمام العبادة وتحصيلها فمستحب اما مقدار الاطعام فسيء الصحيح مؤلف سيأتينا في كلام المؤلف نوعه وقدره هل يجوز من اراد ان يتزوج ان يأخذ من الزكاة

110
00:48:04.050 --> 00:48:28.250
اذا كان محتاج حاجة كحاجته الى الاكل والشرب والنفقات العامة لا يجوز لانه صار من النفقات التي لا يجدها والا فلا. ها نعم يجيبون بما استظهره آآ من دقيق العيد

111
00:48:28.450 --> 00:48:44.450
ان اثر ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته وافطروا فهو فهم هذا الفهم من الحديث واما قول ابن عباس في اخره السنة بالقاسم فمعناه انه فهم سنة القاسم هذا الفهم

112
00:48:44.700 --> 00:49:08.950
وهذا الذي قواه من دقيق العيد ارى انه قوي جدا وانه ليس في المسألة نص وانما ابن عباس فهم من الحديث انه هكذا. هم بالنسبة لايش رؤية الهلال كثير من اهل العلم يرون ان الرؤية يشترط ان تكون بالعين المجردة

113
00:49:09.550 --> 00:49:32.500
فاذا رؤي بالمكبر وحدد مكانه ثم رآه بالعين المجردة وجب الفطر او الصيام نعم بلى ما في شك اذا حكم الحاكم بها كما هو عمل الناس اليوم في كل البلدان انه اذا امر الحاكم

114
00:49:32.600 --> 00:49:46.300
بالصيام او بالفطر ترى الناس الى قوله ان هذا صحيح وهو يرفع الخلاف ولا يمكن العمل بغيره لان العمل بغيره يؤدي الى فوظى لا حد لها فلا شك انه الى

115
00:49:46.350 --> 00:50:00.050
آآ ان القول الخامس والرابع اذا وجد صار العمل به آآ لا بد منه هل لرؤية الهلال كل بلد بحسبه؟ اما ان رؤية بلد واحد يعم جميع المسلمين حنا ذكرنا هذه المسألة وش الراجح

116
00:50:01.400 --> 00:50:46.650
يوم انه اذا رؤي في بلد عامة كل الناس   هو اختلاف المطالع ما في اشكال محل اتفاق لكن الخلاف هل جاء الشرع باعتبار هذا الاختلاف هذا سبحانك    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

117
00:50:48.300 --> 00:51:46.250
الحمد لله رب العالمين                          طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واصحابه اجمعين مسألة من صار اهلا في اثناء اليوم للوجوب

118
00:51:46.300 --> 00:52:06.050
قدمت اليس كذلك طيب ثم قال رحمه الله تعالى وكذا حائض ونفساء فهو رثاء ومسافر قدم مفطرا هؤلاء ثلاثة الحائض اذا طهرت والنفساء اذا طهرت والمسافر اذا قدم ويلحق بهم شخص رابع وهو المريض اذا

119
00:52:06.100 --> 00:52:31.850
المريض اذا شفي فهؤلاء ايضا يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القظاء ووجوب الامساك فنبدأ بالاول وهو وجوب القظاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع منا الصيام كالحيض والنفاس او كان يجوز له الفطر

120
00:52:32.300 --> 00:52:55.300
فالمريض المسافر فهؤلاء يجب عليهم القظاء اجماعا فهؤلاء يجب عليهم القظاء اجماعا بقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر فمسألة القضاء اذا لا اشكال فيها بنص الكتاب واجماع

121
00:52:55.450 --> 00:53:20.300
اهل العلم المسألة الثانية الامساك يجب على هؤلاء ان يمسكوا اذا زال العذر في اثناء النهار واستدل الحنابلة على ذلك بان العذر المبيح للفطر قال فيجب ان يزول حكمه وهو الافطار

122
00:53:20.500 --> 00:53:49.850
ويمسك الصائم او يمسك عفوا هذا الشخص ويمسك هذا الشخص والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجب على هؤلاء الاربعة ان يمسكوا واستدلوا بادلة الاول ان الله سبحانه وتعالى انما

123
00:53:50.100 --> 00:54:11.750
فرظ على المسلم صيام يوم ولا يجوز ان نلزمه بصيام يوم وصيام بعظ يوم   ولا يجوز ان يلزمه بصيام يوم وبعض يوم لانا نوجب عليه ان يقضي فاذا اوجبنا عليه ايضا ان يمسك

124
00:54:12.350 --> 00:54:29.800
صرنا اوجبنا عليه ان يصوم يوما وبعض يوم وهذا لا يدل عليه دليل من الشر الدليل الثاني انهم افطروا في صدر النهار ظاهرا وباطنا باذن الشارع الذي لا شك فيه

125
00:54:31.650 --> 00:54:57.750
فكذلك في اخر النهار فكذلك في اخر النهار لان الصوم الشرعي الامساك يوما كاملا وهذا القول الثاني هو الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه

126
00:54:59.000 --> 00:55:21.550
اطعم لكل يوم يسقينا اي جاز له ان يفطر وعليه ان يطعم جاز له ان يفطر وعليه ان يطعم شيخ الكبير الرجل كبير السن ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه اذا لم يستطيع الصيام جاز لهم الفطر

127
00:55:21.650 --> 00:55:49.800
وعليهم فقط الاطعام والى هذا ذهب جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم الشافعية الشافعية والحنابلة احنا والجماهير واستدلوا بما صح عن ابن عباس انه قال الشيخ والشيخ الكبير يفطرون ويطعمون يفطرون ويطعمون

128
00:55:55.150 --> 00:56:17.250
واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين القول الثاني للامام مالك وهو انهم يفطرون ولا شيء عليهم يفطرون ولا شيء عليهم واستدل بانهم افطروا بعذر شرعي ومن افطر بعذر شرعي

129
00:56:17.300 --> 00:56:39.600
فانه لا يلزم بالفدية وقول الامام مالك ظعيف تصاوب مع الجمهور لما استدلوا به عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعم لكل يوم مسكينا

130
00:56:40.350 --> 00:56:59.100
لم يبين المؤلف المراد بالاطعام هنا ولا مقدار الاطعام ومقصود الحنابلة بالاطعام هنا هو ما يجزئ في الكفارات وهو مد بر او نصف صاع من غيره من الاطعمة مدبر او نصف صاع من غيره من الاطعمة

131
00:57:03.850 --> 00:57:26.500
واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في  حج في الحديث الصحيح نصف ساعة واما ان البره مد فلانه اغلى ثمنا وانفس فهو يساوي مدعين من غيره من الاطعمة من الشعير او التمر

132
00:57:27.100 --> 00:57:47.650
والقول الثاني ان الواجب صاع كامل واستدلوا بنفس الدليل قياسا على ما جاء في فدية الحج وقالوا لا دليل على التفريق بين البر وغيره من الاطعمة والقول الثالث انه مد من كل الاطعمة

133
00:57:47.900 --> 00:58:06.800
واستدلوا بانه روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الرابع انه لا حد ولا قدر لما يطعمه الانسان لان الله سبحانه وتعالى امر بالاطعام ولم يذكر حدا ولا مقدارا وليس في السنة تحديد لمقدار ما يطعم

134
00:58:07.050 --> 00:58:35.300
فالواجب في الاطعام هناك الواجب في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم فيخرج الانسان طعاما يكفي شخصا واحدا ويبرأ بذلك وعلى القول بالتقدير فالاقرب ان يكون صعب كما جاء في فدية الحج

135
00:58:36.150 --> 00:58:54.100
بان فدية الحج تشابه هذه الفدية والتقدير النبوي خير من التقدير بالرأي اذا اردنا ان نقدم ولكن الصواب انه لا تقدير فيه بناء على هذا اذا اراد الانسان ان يطعم اما ان

136
00:58:54.700 --> 00:59:13.500
آآ يصنع طعاما يكفي لثلاثين شخص من الفقراء ويدعوهم ليأكلوا في منزله او يدفع من الطعام ما يكفي ثلاثين في الشهر دينا وبذلك تبرأ ذمته ثم قال رحمه الله تعالى

137
00:59:13.600 --> 00:59:38.350
ويسن لمريض يضره يعني ان يفطر يسن له ان يفطر فان صام مع حاجته للفطر فقد اتى مكروها ونحتاج في هذا الموضوع الى عدة مسائل. المسألة الاولى ما هو المرض

138
00:59:38.500 --> 01:00:02.200
المرض هو خروج البدن عن حد الصحة الى الاعتلال فاذا خرج البدن عن حد الصحة الى الاعتلال فهو مريظ تاني ضابط المرض الذي يجوز ان يفطر من اصيب به هو كل مرض

139
01:00:03.850 --> 01:00:33.350
يتسبب الصيام كل مرض غير واضح صوت  كل مرض يتسبب الصيام في تأخير الشفاء  او زيادة المرض بناء على هذا كل مرض لا يكون للصيام تأثيرا عليه فانه لا يجوز لصاحبه ان يفطر

140
01:00:34.050 --> 01:00:49.950
كما اصيب كما اذا اصيب الانسان اه الم في الضرس او جرح في الاصبع او نحو هذه الامور التي لا دخل للصيام بها لا زيادة ولا نقصا بان صاحب هذا المرض ان افطر

141
01:00:50.300 --> 01:01:18.800
ها هو فقد ارتكب محرما المسألة الاخيرة يجوز للصحيح للصحيح الذي لم يمرض ان يفطر اذا خشي انه لو صام مرض لان هذا بمعنى زيادة المرض بل هو ابلغ من زيادة المرض لانه حدوث للمرض

142
01:01:23.950 --> 01:01:38.500
والفطر بالمرض محل اجماع في الجملة بين اهل العلم محل اجماع في الجملة بين اهل العلم الاية من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهي نص في

143
01:01:38.700 --> 01:02:09.450
جواز المريض ثم قال رحمه الله تعالى ولمسافر يقصر يعني ويسن لمسافر يقصر ان يفطر الفطر للمسافر جائز باجماع اهل العلم فطر للمسافر جائز باجماع اهل العلم ويجوز له ان يصوم على الصحيح

144
01:02:10.550 --> 01:02:31.350
يجوز له ان يصوم على الصحيح بما اخرجه البخاري ومسلم عن انس انه قال كنا في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ولم يعد احدنا على الاخر  وينقسم الصيام في السفر الى قسمين القسم الاول

145
01:02:33.300 --> 01:03:03.650
ما يترتب عليه مشقة ما يترتب عليه مشقة فالسنة في السفر الشاب ان يفطر  فان صام فقد ارتكب مكروها او محرما بحسب الاذى الذي يلحق البدن من الصيام والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

146
01:03:04.500 --> 01:03:23.200
وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في سفر فقيل له ان قوما ما زالوا صائمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة القسم الثاني الا يترتب على الصيام في السفر مشقة

147
01:03:24.950 --> 01:03:49.650
فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب الحنابلة للامام احمد المذهب الاصلاحي والشخصي الى انه يسن للمسافر ان يفطر ولو لم يجد مشقة  يسن للمسافر ان يفطر ولو لم يجد مشقة واستدل رحمه الله في النصوص السابقة

148
01:03:49.700 --> 01:04:10.100
وبالآثار التي نقلت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على كراهية الصيام في السفر ولو بلا مشقة  القول الثاني للائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي ان الصيام افضل في السفر اذا لم يترتب عليه مشقة

149
01:04:12.250 --> 01:04:32.900
واستدلوا اي الجمهور بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم حار فصام هو وابن رواحة رضي الله عنه  فدل ان فدل صيام النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا لم يجد مشقة فالافضل الصيام لانه لا يصنع الا الافضل

150
01:04:33.150 --> 01:05:00.750
ان في الصيام في السفر اسراع في ابراء الذمة اسراع في ابراء الذمة  والجواب على حديث اولئك العصاة انه ثبت في هذا الحديث ان الصيام شق على اصحابه  ونحن نقول انه اذا شرط الصيام صار مكروه او محرم

151
01:05:01.050 --> 01:05:16.900
وانما البحث مفروض فيما اذا لم يوجد او اذا لم يجد مشقة اذا لم يجد مشقة والذي يظهر والله اعلم ان مذهب الائمة الثلاثة احسن واقوى واقرب للجمع بين النصوص

152
01:05:18.300 --> 01:05:40.150
ثم قال رحمه الله تعالى وان نوى حاضرا صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. يعني اذا صام الانسان في بلده ونوى الصيام نوى الصيام وصام ثم سافر في اثناء اليوم وخرج عن البلد فانه يجوز له عند الحنابلة

153
01:05:40.750 --> 01:05:58.600
ان يفطر يجوز له ان يفطر ولو كان في اول النهار مقيما صائما واستدلوا بانه ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفطرون في اثناء اليوم في السفر

154
01:06:01.750 --> 01:06:27.250
والقول الثاني للائمة ثلاثة انه اذا اصبح صائما في بلده ثم خرج مسافرا فانه لا يجوز له ان يفطر لانه شرى في عبادة واجبة فوجب عليه ان يتمها  ومذهب الائمة الثلاثة في هذه المسألة

155
01:06:27.900 --> 01:06:49.650
ضعيف او ضعيف جدا  لانهم مخالف للمنقول والمعقول فالمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم افقه الناس انهم كانوا يفطرون واما المعقول فلان المعنى المناسب الذي اباح الله سبحانه وتعالى للانسان ان يفطر فيه وهو السفر موجود في هذه السورة

156
01:06:49.650 --> 01:07:07.050
ولا يقدح في ذلك انه كان في اول النهار مقيما. فان هذا المعنى لا اه يقدح في وجود علة جواز السفر. اه جواز الفطر وهي السفر. فالراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة

157
01:07:07.250 --> 01:07:28.600
ثم قال رحمه الله تعالى وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما فاتاه فقط الحمل والمرضع اذا افطرت اذا افطرتا فعليهما القظاء اذا كان الفطر بسبب الخوف على انفسهما لبسبب الخوف على الجنين

158
01:07:29.200 --> 01:07:49.200
لا بسبب الخوف على الجنين فان كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فهي المسألة الثانية التي ستأتي الان معنا وجواز الفطر وانه لا يجب عليها الا القضاء كلاهما محل اجماع

159
01:07:50.200 --> 01:08:10.050
كلاهما محل اجماع  حكى الاجماع ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما واشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية اشار الى هذا الاجماع اذا اذا افطرت طائفة على نفسها لا على الجنين فعليها فقط القضاء

160
01:08:10.150 --> 01:08:42.350
دون الاطعام    ثم قال رحمه الله مبينا النوع الثاني وعلى ولديهما قظتا واطعمتا لكل يوم مسكينا  هذه مسألة وهي اذا افطرت الحامل والمرضع اه خوفا على الجنين محل اشكال بين اهل العلم. واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن ان شاء الله نلخص هذا فنقول ذهب الحنابلة والشافعية الى ماذا

161
01:08:42.350 --> 01:09:06.150
ذكره المؤلف وهو انه عليها ان تقضي وان تطعم عليها ان تقضي وان تطعم واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر انهما افتيا المرضع والحامل بذلك بان تطعم

162
01:09:06.700 --> 01:09:33.500
واما القضاء قياسا على المريض واما القضاء فقياسا على المريض لان الحامل المرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض القول الثاني ان الحامل والمرضع  اذا فرطها بسبب الجنين لا يجب عليهما الا الاطعام فقط

163
01:09:34.000 --> 01:10:01.350
الا الاطعام فقط   واستدلوا بانه صح عن ابن عمر وابن عباس انه ليس على المرأة المرضع والحامل اذا افطرت الا الاطعام دون القضاء دون القضاء ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى ان الواجب الاطعام دون القضاء وهذا صحيح باسناد ثابت صححه الدارقطني

164
01:10:01.350 --> 01:10:29.150
وغيرهم واما ما رواه البيهقي عن ابن عمر انه قال لها اي المرأة السائلة اطعمي واقضي فهو منكر حديث اثر منكر الثابت عنهما الافتاء بالاطعام دون قضاء   القول الثالث ان الحامل والمرضع اذا افطرتا فانه لا يجب عليهما لا

165
01:10:29.150 --> 01:10:53.050
طعام ولا تفطر بلا اطعام ولا حرام. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله وتدل على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام. وضع عنهم الصيام

166
01:10:53.050 --> 01:11:15.200
قال آآ ابن حزم فاذا اجاز الشارع لها ان تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا اطعام رحمه الله والقول الرابع والاخير وهو مذهب الجمهور واكثر اهل العلم وجوب

167
01:11:15.350 --> 01:11:42.300
القضاء دون الاطعام  اما وجوب القضاء فقياس على المريض واما عدم وجوب الاطعام فلدليلين الاول انه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الاطعام الثاني انه في قوله صلى الله عليه وسلم انا او في قول ابن عباس رضي الله عنه عن المسافر والمرضع والحامل الصوم

168
01:11:42.350 --> 01:12:17.100
لم يذكر وجوب الاطعام لم يذكر وجوب الاطعام والراجح والله اعلم وجوب القضاء والاطعام. قال شيخ الاسلام صح الاطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف وهم ابو هريرة وفي العمر وابن عباس. واذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة الزام المرأة بالاطعام. فانه

169
01:12:17.100 --> 01:12:39.750
يعني يصعب الخروج عن هذا وهذا اختيار شيخ الاسلام هذا القول اختيار شيخ الاسلام في اكثر من كتاب من مصنفاته وهو مذهب الامام احمد الاصطلاحي والشخصي وهو مذهب الامام الشافعي. وهذا قول قوي بسبب الاثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها مخالف ولا دافع. سواء

170
01:12:39.750 --> 01:12:56.250
قلنا ان هذه الفتوى مما لا قبل او لا مدخل للرأي فيها وهذا محتمل لانه قد يقال يبعد فان ابن عباس ابن عمر يلزمون المرأة بالاطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:12:56.300 --> 01:13:16.300
او قل لانه فتوى فتوى صحابي ليس له مخالف يشبه ان يكون اجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الامر. اه ايضا هذا كافي في ان يذهب الانسان الى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة اذا افطرت بسبب الجنين ان تقضي هذا اليوم وان

172
01:13:16.300 --> 01:13:33.650
ان تطعم ان تقضي هذا اليوم وان تطعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يزق جزءا منه لم يصح صومه

173
01:13:34.000 --> 01:13:57.200
اذا جن او اغمي عليه في جميع النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان الصيام باطل. ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي

174
01:13:57.900 --> 01:14:28.700
ومن اغمي عليه او جن لا ينسب اليه انه اخذ ترك الطعام ولا الشراب فلا يعتبر من الصائمين وفهم من عبارة المؤلف انه لو استيقظ لاي جزء من المغمى عليه لو استيقظ في اي جزء من النهار صح صومه او استيقظ في اي جزء من النهار صح صومه وكذلك

175
01:14:28.700 --> 01:14:56.550
لو افاق المجنون في اي جزء من النهار صح صومه لانه قصد الامساك في جزء من وقت العبادة لانه قصد الامساك في جزء من وقت العبادة فصحت عبادته كما قال رحمه الله تعالى لا ان نام جميع النهار اي فيصح صومه

176
01:14:56.550 --> 01:15:21.600
اي فيصح صومه. وصحة صوم النائم في جميع النهار محل اجماع. محل اجماع لامرين الاول ان النوم عبادة فلا تبطل الصيام عفوا. لان النوم عادة. فلا تبطل الصيام ولان النائم

177
01:15:21.750 --> 01:15:47.250
لا يفقد الاحساس بالكلية كما في الاغماء والجنون وللاجماع وللاجماع الذي ذكرته فلا اشكال ان شاء الله في مسألة النائم. فلو نام من قبل ان يطلع الفجر الثاني الى ان غابت الشمس لم يستيقظ ابدا فصومه صحيح

178
01:15:47.250 --> 01:16:17.600
ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. فقط اي دون المجموع اي دون المجنون. فالمسألة الاولى ان المغمى عليه يجب عليه ان يقضي. يجب عليه ان يقضي لان زوال العقل بالنسبة له ليس زوالا كليا فلا يرفع

179
01:16:17.600 --> 01:16:51.950
تكليف ولانه لا يتأخر عادة اي لا يطول فاذا المغمى عليه يجب عليه ان يقضي اذا استيقظ. القسم الثاني المجموع والمجنون ينقسم الى قسمين. ان يكون مجنونا طول النهار. يعني

180
01:16:51.950 --> 01:17:11.950
من اول اليوم الى اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهذا لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. قال والمجنون حتى يفيق. والمرفوع عنهم قلم ليس

181
01:17:11.950 --> 01:17:31.950
من المثلثين فلا يجب عليه ان يقضي لانه لم يثبت في ذمته وجوب العبادة اصلا. القسم الثاني ان يجن في جزء من النهار. او بعبارة ادق او اوضح ان يصحو في جزء من النهار

182
01:17:31.950 --> 01:18:01.950
ويجن في جزئه الاخر. فهذا يجب عليه ان يقضي. يجب عليه ان يقضي لانه ادرك جزءا من العبادة فوجبت في ذمته. فوجبت في ذمته. فاذا المجنون فيه هذا التفصيل الذي ذكرت لك. ثم قال رحمه الله تعالى ايش

183
01:18:02.450 --> 01:18:30.700
ويمسك تقدمت تقدم معنا من صار اهلا في اثناء اليوم انه يمسك ويقضي عند الحنابلة ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة قوله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم الى اخره. يعني انه يجب عند الحنابلة

184
01:18:30.700 --> 01:18:57.550
ان يعين الانسان النية في الليل. ومقصود الحنابلة في التعيين ان ينوي انه يصوم رمظان او من قظائه او من نثره وانما الواجب ان يعين. يعين ما هو اه الصيام الذي سيصومه ما هو الصيام الذي سيصومه

185
01:18:57.600 --> 01:19:25.000
واذا نوى نية التعيين فلا يجب عليه ان ينوي نية الفريضة. بقوله هنا رحمه الله لا نية الفريضة. والتعليل ان نية التعيين تغني عن نية الفريضة فلو نوى الانسان انه غدا سيصوم قظاء عليه او من نذره او من رمظان. فلا يشترط مع ذلك ان ينوي انه يصوم فريضة

186
01:19:25.000 --> 01:19:45.250
فرائض الله بل يكتفى بالتعيين. الدليل الدليل على وجوب التعيين والنية في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اي ان الاعمال انما

187
01:19:45.250 --> 01:20:14.500
اتعتبر فتصح وتقبل بالنية؟ الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا الحديث فيه خلاف لاثباته ونحوه تعليله ولعل الاقرب ان شاء الله انه موقوف انه موقوف لكن

188
01:20:14.500 --> 01:20:34.500
كما هو ظاهر ان مثل هذا مثل هذا الحكم يبعد جدا ان يقوله الصحابي من تلقاء نفسه بل يجزم الانسان ان له حكم الرفع ان له حكم الرفع. لان فيه جزما بابطال عبادة مع تعيين وقت محدد

189
01:20:34.500 --> 01:21:04.500
اه نية هذه العبادة وهو الليل. فالغالب انه مرفوع. القول الثاني ان الصيام اذا كان متتابعا سواء كان صيام رمظان او كفارة الجماع فيه نهار رمضان او كفارة قتل الخطأ او اي صيام يشترط فيه التتابع انه يكتفى فيه بالنية في اوله

190
01:21:04.500 --> 01:21:34.500
ولا يجب ان ينوي في كل يوم. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا الشخص او هذا المسلم نوى ان يصوم كل رمضان حين دخل الشهر والفقهاء متفقون على ان الواجب

191
01:21:34.500 --> 01:21:56.950
قرار النية حكما لا حقيقة. وهذا استمرت نيته حكما وان لم تستمر في بعض المواضع حقيقة لا فيما لو نسي او نام. ويشترط على هذا القول انه اذا اغمي عليه

192
01:21:57.200 --> 01:22:22.000
او عرض له اي عارض ان يجدد النية. وكذلك لو افطر بسبب لا يقطع التتابع يجب عليه ان يجدد النية لان النية الحكمية انقطعت هنا وهذا القول الثاني. اقرب ان شاء الله

193
01:22:22.000 --> 01:22:41.950
اقرب ان شاء الله. وثمرة الخلاف تقريبا في مسألة واحدة. ثمرة الخلاف في مسألة واحدة وهي في الشخص الذي ينام من غروب الشمس الى طلوع الفجر اي الذي ينام في كل الليل

194
01:22:42.050 --> 01:23:02.050
فان هذا لم يبيت الصيام من الليل. فهذا عند الجمهور صيامه باطل. هذا عند الجمهور صيامه باطل لانه لم ينوي في الليل. وعلى القول الثاني صيامه آآ صحيح. ومن هنا تعلم خطورة ما يصنعه بعض الشباب من النوم طيلة الليل. فان هذا

195
01:23:02.050 --> 01:23:22.050
بعد صيامه للبطلان عند جماهير اهل العلم الذين يستندون على نص صحيح عند المتأخرين وحكم حكم بعضهم عليه بالوقف وهو لا سيما لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ففي عملي هذا خطورة عظيمة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى

196
01:23:22.050 --> 01:23:42.050
ويصح النفل بنية من النهار. هذه المسألة كالتقييد للمسألة السابقة وهي انه يجوز للانسان ان يصوم ولو في اثناء النهار اذا كان الصيام نفل اذا كان الصيام نفلا. واستدل على هذا اي الحنابلة بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله

197
01:23:42.050 --> 01:24:02.300
وسلم دخل على عائشة فقال اعندك طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم. اني اذا صائم فصام صلى الله عليه وسلم في اثناء النهار لما كان الصيام نفلا. والقول الثاني انه لا

198
01:24:02.300 --> 01:24:22.300
صيام النفل الا بنية. لعموم حديث لا صيام لمن لم يبين الصيام من الليل. والراجح مع الحنابلة لان حديثهم التخصص لعموم هذا الحديث ان حديثهم مخصص لعموم هذا الحديث. مسألة ذهب بعض اهل العلم الى ان الاجر

199
01:24:22.300 --> 01:24:42.300
يترتب من النية. ان الاجر يترتب من النية فقط. وما سبق من اليوم فانه لا اجر عليه واستدلوا على هذا بان الاجر يترتب على العبادة والعبادة لا يمكن ان تصح الا بنية والنية لم تأتي الا

200
01:24:42.300 --> 01:25:01.100
في اثناء اليوم. والقول الثاني انه اذا صام في اثناء النهار فان له حجر يوم كامل لان الصيام في الشرع لا يكون في بعض النهار. ولكنه يكون في يوم كامل. فاذا صححنا صيامه فله الاجر

201
01:25:01.100 --> 01:25:22.950
كاملا فله الاجر كاملا. والصواب مع القول الاول وهو مذهب الامام احمد. والصواب مع القول الاول لانه لا يمكن ان يثاب الانسان بلا نية. لا يثاب الانسان بلا نية. مسألة

202
01:25:22.950 --> 01:25:38.450
شرط لصحة الصيام التطوع في اثناء اليوم يأتي بمفسد للصيام في صدر النهار. سواء كان اكل او شرب او جماع او اي مفسد من مفسدات الصيام. فان اتى به فلا

203
01:25:38.450 --> 01:26:01.200
قيام له ولو نواه في اثناءه ثم قال قبل الزوال وبعده. يعني انه يصح ان يصوم في اثناء النهار سواء كان كانت النية جاءت بعد الزوال او قبل الزوال. وسدل الحنابلة على هذا

204
01:26:01.200 --> 01:26:21.200
بعموم حديث عائشة بعموم حديث عائشة فانه لم يفصل بين ان يكون ان تكون هذه النية بعد او قبل الزوال والقول الثاني انه ان كان بعد الزوال بطل لم يصح ما نقول بطل لانه لم ينعقد لم يصح صيام

205
01:26:21.200 --> 01:26:48.150
واستدلوا على هذا بان غالب النهار ذهب  واذا ذهب غالب العبادة لم تحتسب بدليل ان الانسان اذا ادرك ركعة من الصلاة حسبت له هذه الركعة واذا ادرك ما بعد الركعة لم تحسب

206
01:26:48.150 --> 01:27:14.050
له هذه الركعة فدل على هذا التفصيل وهذا القول الثاني مجرد رأي لا قيمة له في مقابلة النص في الحقيقة. رأي لا قيمة له من وجهة نظري في مقابلة النص الصريح الذي لن يفرق بين ان يكون بعد الزوال وقبل الزواج. نعم ليس في حديث عائشة ما يدل على ان دخوله صلى الله عليه وسلم

207
01:27:14.050 --> 01:27:34.050
من كان قبل او بعد لكن هذا لا يؤثر في قوة الاستدلال بعموم الحديث. ثم ايضا المعنى اذا كان الشارع صحح الصيام في اثناء النهار وسيحسب له الاجر من حين النية فما الفرق ان يكون قبل او بعد الزوال الا تعليلات عقلية لا قيمة لها. ثم قال رحمه الله تعالى

208
01:27:34.050 --> 01:27:56.350
ولو كان ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه يعني اذا قال الانسان ان كان غدا من رمظان فهو فرظي الا فهو نفي والا فهو نفل ثم صار من رمظان فانه لا يجزئه عند الحنابل

209
01:27:56.650 --> 01:28:15.200
فانه لا يجزئه عند الحنابلة. ومعلوم ان هذا يتصور في اليوم الخامس او السادس احسنت في اليوم الاول صحيح في اليوم الاول واستدل الحنابلة بانه في هذه السورة فقد شرط التعيين

210
01:28:15.200 --> 01:28:41.100
فقد شرط التعيين الجازم لان هذا الرجل متردد وتقدم انه يشترط ان يعين جازما ان يعين جازما والقول الثاني ان صيامه صحيح ويجزئه عن رمضان. لان التردد في هذه السورة ليس في النية

211
01:28:41.100 --> 01:29:01.000
وانما في الواقع يعني انه يتعلق بالواقع لا بالنية اما هو فهو جازم انه ان كان من رمظان فهو صائم وهذا القول الثاني هو الصواب ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصواب. فاذا فعله الانسان

212
01:29:01.150 --> 01:29:29.550
آآ فانه ان شاء الله يجزئ عنه من رمظان  ومن نوى الافطار افقر من نوى الافطار افطر ولو لم يأكل ولو لم يأكل والدليل على هذا ان استصحاب النية حقيقة او حكما شرطا لصحة العبادة. وهذا

213
01:29:29.550 --> 01:30:08.050
قطع النية وهذا قطع النية فبطلت العبادة  فاذا نوى الانسان انه افطر فقد افطر وبطل صيامه مسألة ليس من ذلك ان ينوي انه سيفطر وهذه تقع كثير عند الناس ولا يفرقون بين نية الفطر ونية انه سيفطر. اذا نوى انه سيفطر فان صيام

214
01:30:08.050 --> 01:30:27.250
وصحيح الى ان يفطر. لانه لم ينوي الفطر وانما نوى انه سيفطر كما لو قال سأفطر اذا جاء زيد. او سافطر بعد ساعة. هذا صيامه صحيح لانه لم يقطع النية لانه لم يقطع النية

215
01:30:27.300 --> 01:30:43.150
واذا قال سأفطر بعد ساعة فاذا مضت الساعة فان نوى الفطر او افطر حقيقة بطل صيامه والا فهو صحيح ويبقى آآ ويبقى على نيته الاولى ولا يؤثر انه نوى انه سيفطر

216
01:30:43.250 --> 01:30:45.000
