فصل نعم هذا الفصل اراد المؤلف ان يبين فيه الالفاظ التي ايضا لا يقع بها الطلاق ولو نواة لا يقع فيها الطلاق ولو نواة وان كانت تدل على الطلاق ان كانت تدل من حيث المعنى على الطلاق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق جمع الشيخ بين مسألتين مختلفتين تماما. المسألة الاولى اذا قال انت علي حرام والمسألة الثانية اذا قال انت علي كظهر امي نبدأ بالمسألة الاولى انت علي حرام. هذه المسألة غريبة لانه آآ اختلف فيها الصحابة اختلاف كثير واختلف فيها العلماء حتى وصلت الاقوال الى ثمانية عشر قولا في هذه المسألة فقط اذا قال الرجل لزوجته انت علي حرام نحن لا نريد ان نذكر هذه الاقوال لان بعضها يدخل في بعض وبعضها شديد الضعف لكن نقتصر على خمسة اقوال ارى انها اهم واجدر هذه الاقوال. القول الاول المذهب قول اول مذهب وهي انه اذا قال انت عليه حرام فهو ظهار ولا يكون يمين ولا طلاق ولو نواة ولا يكون يمين ولا طلاق ولو نواة فبمجرد ما يقول انت علي حرام فهو ايش ولا ننظر لنيته. القول الثاني تأتينا الادلة القول الثاني انه اذا قال انت عليها حرام فهو ظهار ولو نوى به طلاقا الا ان ينوي به يمينا ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين في اليمين القول الاول هو مذهب الحنابلة والقول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام وبهذا علمنا انه لا فرق بين الحنابلة وشيخ الاسلام الا اذا نوى انه يمين والله اعلم وصلى نبينا محمد وعلى اله احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا على اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بدرس الامس كنت تحدثت عن بداية عن مسألة انت علي حرام جاء الوقت اقامة الصلاة قبل اتمام هذه المسألة نعيد ما يتعلق بهذه المسألة لكن قبل ذلك اه تحدثنا في دروس سابقة عن صريح الطلاق وكنايته والاحكام التي يختص بها الصريح والاحكام التي يختص بها آآ بها الفاظ الكناية وذكرت ان ما عدا هذه الالفاظ يعني الالفاظ التي ليست من شرائح ولا من الجنايات انه لا يقع بها الطلاق وكل هذا تقدم مع الصلاة ونسيت ان اتكلم عن حكم صلاة المكتوب عن حكم الطلاق المكتوب ما يتكلم عنه اليوم ان شاء الله اختلف اهل العلم في الطلاق المكتوب هل يقع او لا يقع واذا وقع فهل هو من الصنائع او من الكنايات نبدأ بالمسألة الاولى ذهب الحنابلة الى ان الطلاق المكتوب يقع يعني اذا كتب على ورقة انت طالق طلقت زوجته اذا اراد الطلاق اذا اراد الطلاق فدل الحنابلة على هذا بان الكتابة كاللفظ في بيان المقصود ان الكتاب كاللفظ في بيان مقصود والدليل على انها كاللفظ في بيان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتبليغ الرسالة وقد بلغ سارة باللفظ لمن شافه لمن راسلهم صلى الله عليه وسلم فكونه صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك بالطواف في انحاء البلاد يدعوهم الى من خلال كتابه دليل على ان الكتابة تقوم مقام اللفظ تقوم تقوم مقام الله والقول الثاني ان الطلاق لا يقع بالكتابة لان الاصل في الطلاق ان ينطق به اصلح الطلاق ان والراجح بلا اشكال ان الطلاق في الكتاب يقع انطلاقة الكتابة يقع. نأتي الى المسألة الثانية وهي هل الطلاق المكتوب صريح او كناية بل هو من الصنائع او من الكنايات يرحمك الله ايضا هذه المسألة محل خلاف فذهب الحنابلة الى ان الطلاق من السرائح لان الطلاق من الصلاة الصلاة يعني حكمه حكم له فاذا كتب انت طالق فقد طلقت فقد طلقت وتدل على هذا بان يلا تفيد ما يفيده الله فاذا كان انت طالق صريح في اللفظ فهو صريح في الكتابة الا ان الحنابلة قالوا مع كون المكتوب صريح الا انه لو زعم انه لم يرد الطلاق قبل منه حكمه قبل منه حكما تفرقوا في هذا الحكم بين صريح اللفظ وصريح الكتابة بين صريح اللفظ علمنا الان فهمنا تفصيل الحنابلة في كونه صريح او كناية القول الثاني ان الكتاب كناية ولا يقع الا بالنية ولا يقع الا بالنية واستدلوا على هذا بان طلاق المكتوب يحسم فقد يكون يريد تحسين خطه تحسين خطأه وقد يريد تخويف المرأة وقد يريد حكاية طلاق عن غيره واذا كان الطلاق المكتوب يحتمل فهو كناية بان نتقدم معنا ان تعريف الكماية هو ما يحتمل انطلاق الطلاق وغيره والمكتوب يحتمل الطلاق وغيره فصار كناية وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله انه كناية وليس بصغير وليس بصحيح بناء على هذا ما سأل عنه اه بعض اخوانهم اقام الله وهي رسائل جوال اذا كتب وانت طالق وارسل لها الرسالة من الحكم الحكم انه تطلب وعند الحنابلة صريح تطلق وهو صريح تطلق وهو صريح وعلى القول الثاني ان اراد الطلاق طلقت وان لم يرد لم تطلق لانه كناية والكناية تحتاج الى مية واضح اذا ارسل رسالة كلمنا عن الرسالة المكتوبة لكن اذا ارسل رسالة صوتية لا يوجد الان رسائل صوتية بالجوال سجل وقال انت طالق وارسلها رسالة صوتية فما الحكم هل هو صريح او كناية كتابة او نطق ها ولكن هو ارسلها لزوجته كيف اه وجه النوم ايوا طيب طيب واذا قال رجل لامرأته انت طالق نحن نريد نتحدث عن مدن الحنابلة يعني اقصد بعبارة اخرى ما الفرق بين ان يرسل رسالة فيها صوت انت طالق وبين ان يقول لها انت طالق ما الفرق وتلك سلها رسالة يعني ما اراد ان يرسلها لزميل واخ فارسلها لزوجتي لا اراد ان يرسلها لزوجته ممكن لكم في بعد يعني يعتبر طلاق لفظي يعتبر طلاق الاخفي كانه قال لها انت طاهرة لكن تطلب اذا سمعت والا اذا تكلم يعني متى تبدأ بالعزة اذا تكلم احسنت لا اذا ايش سمع ان سمعت مجرد ان يكون الخبر وصلها المهم عرفنا الان حكم الطلاق المكتوب طيب قال رحمه الله تعالى نأتي الى درس اليوم فصل رحمه الله وان قال انت علي حرام هذه المسألة تحدثت عن بدايتها وقلت ان هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين الصحابة فيها بين اهل العلم خلاف يصل الى ثمانية عشر قولا اه مما يدل على الاضطراب في هذه المسألة عرض الادلة او ان شئت تقول عدم وجود ادلة صريحة وانما يوجد اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اني ساذكر خمسة اقوال ارى انها الاقوال الاقوى في هذه المسألة آآ وبدأت او الاول فاقول الحنابلة ذهبوا الى انه اذا قال انت علي حرام فهو بهار ولو نوى طلاقا ولو نوى يمينا فهو بها ولو نوى صلاة يمينا وان القول الثاني وهو شيخ الاسلام رحمه الله ومذهب ببعض الفقهاء كالقول الاول الا انه اذا اراد يمينا فهو يمين ويكون الفرق بين المذهب وبين اختيار شيخ الاسلام فيما اذا نواه ماذا يمينا ونحن الان نحتاج الادلة بالنسبة لادلة القول الاول والثاني واحدة ادلة القول الاول والثاني واحدة فنحتاج دليل على انه بهذا ونحتاج دليل على انه ليس لطلاق ونحتاج دليل على انه يمين او ليس بيمين على الخلاف. نبدأ بالدليل الاول. الدليل الاول انه يا رب ان هذا الرجل لما قال انت علي حرام فقد اوقع التحريم على زوجته وهو اولى من انت علي كظهر امي لان التحريم في قوله انت علي كظهر امي علمناه لانه يلزم من هذا اللفظ واما انت علي حرام فهو صريح في التحريم وما كان صريحا في التحريم فهو اولى مما يستلزم التحريم واضح ولا لا؟ هو الدليل قوي جدا وهو دليل قوي جدا لان انت عليه حرام اسرح واكثر مباشرة من انت علي كظهر امي المسألة الدليل الثاني على انه ليس بيمين. استدل الحنابلة وشيخ الاسلام على انه ليس بطلاق فقط. على انه ليس بطلاق بان الظهار كان في الجاهلية طلاقا فكان الرجل اذا ظهر من امرأته كانه طلقها وجاء الاسلام ونسخ ان يكون الزهار طلاقا فاذا نوى المكلف المسلم بلفظ اظهار الطلاق فهو باطل لانه نوى ما ابطله الشارع فلم نعتد بنيته فلم نعتز بنيته. اذا مرة اخرى نوى ما افصله الشارع. فلم نعتد بنيته لانها نية مقابلة ومعارضة في الشارع نأتي الى للاخير وهو اليمين استدل شيخ الاسلام على رحمه الله على ان الانسان اذا قال انت عليها حرام واراد المؤمنين انه اليمين بتعليم قوي فقال ان من اراد اليمين لم يرد تحريم ذات زوجته وانما اراد منع نفسه او حثها او التصديق او التكذيب وهذا هو معنى اليمين وهذا هو معنى اليمين الدليل الثاني لشيخ الاسلام انه صح عن ابن عباس انه جعل انت علي حرام ظهارا وجعل انت علي حرام يمينا تارة اخرى وفي هذا دليل على ان انت عليه حرام قد يقصد به اليمين وقد يقصد به ماذا؟ الظهار باعتبار انه تارة فبهذا وصارت اخشى بهذا الدليل الثالث قوله تعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم وهذه الاية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل او وطئ الزوجة في بيت الاخرى فجعل الشارع الكريم التحريف تحريم الشيء تحريم اللسان على نفسه شيئا بمنزلة اليمين وكما ترى اختيار شيخ الاسلام وادلته على انه اذا اراد يمينا فهو يمين قوي جدا قوي جدا القول الثاني ان انت علي حرام عفوا القول الثالث ان انت علي حرام يمين مطلقا يمين مطلقا واستدل هؤلاء بديلهين. الدليل الاول ان هذا مروي عن ابي بكر وعمر ثاني انه مروي عن ابن عباس الثالث الاية فانا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله يمينا مكفرا الاقرب انه لا يثبت عن ابي بكر وعمر انهم جعلوه يمينا ففي الاسناد اليهما انقطع القول الثالث القول الرابع ان انت علي حرام ليس بشيء لان قوله انت علي حرام كذب. اذ ليست عليه بحرام والجواب على هذا ان ما قالوه صحيح لو كان مراده الاخبار عما هو فمراده الانشاء فهو يحكم على امرأته انها حرام عليه القول الخامس والاخير وهو مذهب الشافعي انه ان اراد بانت علي حرام طلاقا فهو طلاق وان اراد بهارا فهو بهارا وان اراد يمينا فهو يمين دل على هذا القول بان انت علي حرام ان اراد الطلاق فهي كناية والكناية في الطلاق تقع مع النية وان اراد ظهارا فهو كذلك كناية وكنايات اظهار معنية تقع وان اراد يمينا فهو يمين لانه اخرجه مخرج اليمين منعا لنفسه او حثا او تصديقا او تكذيبا فصار يمينا موافقة لظاهر القرآن هذه الاقوال الخمسة والاخوان بقية الاقوال غالبا ما تتداخل مع هذه الاقوال. ولا تكاد تنفرد بشيء معين الراجح في هذه المسألة المهمة التي ما زالت تقع الى الان بكثرة القول الثاني الراجح في القول الثاني يليق بالقوة راموس يليه في القوة الاول فهو المذهب فعرفنا الان الراجح وعرفنا الاقوال التي تليه قوة حقيقة قول الشافعي قوي جدا لولا من الشارع الحكيم لم يجعل الظهار طلاقا نسخ هذا المعنى بارادتهم مضادة لمقصود الشارع لولا هذا المعنى كان قول الشافعي هو قول قوي. على كل حال عرف ان شاء الله ان الراجح هو القول الثاني بان نتوافق مع مقاصد الشرع ولان فتاوى الصحابة تنطبق عليه مهما فلقد قال رحمه الله تعالى او كظهر امه يعني اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي فهو ولونا والطلاق او الجميع وهذه المسألة الاقرب انها لا تدخل في الخلاف السابق الاقرب انها لا تدخل في الخلاف السابق بل هو ظهار بانه عبر عن زوجته او حرم زوجته بصريح الزهار فلا ينصرف لغيره ولو جعلنا انت علي كظهر امي طلاقا لعدنا الى حال الجاهلية الذين يجعلون الظهار طلاقا فهل المسألة الاقرب انها لا تدخل بخلاف سابق قال رحمه الله تعالى وكذلك ما احل الله عليه حرام اذا قال الانسان لزوجته ما احل الله عليه حرام يعني منها يعني منها فحكمه كحكم انت عليه حرام تماما من حيث الخلاف والاقوال والادلة والترجيح والترجي فهي نفس المسألة نعم ثم قال من قال من ارحمني الله عليه هذه المسألة فيها عند الامام احمد تفصيل اذا قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق واذا قال ما احل الله علي حرام اعني به طلاقا فهي واحدة هذا تفصيل للامام احمد هذا تفصيل الامام احمد بين اللفظتين الدليل قال الامام احمد ان الطلاق فيه الالف واللام التي للاستغراق واذا استنفق فقد اوقع الثلاث واما اذا قال اعني به رغما فهو واحدة لانه لم يرد الاستغراق القول الثاني انه في المسألتين واحدة رجعية في المسألتين واحدة رجعية لان الالف واللام التي للاستغراق تستعمل كثيرا في بيان الجنس لغير الاستغراق فليست نصا صريحا في الاستغراق القول الثالث ان هذا اللفظ قال الله عليه حرام اعني به الطلاق اوقعني فيه طلاقا ظهار مطلقا الا ان ينوي به يمينا الا ان ينوي به يمينا واستدل هؤلاء بان الظهار لا يكون في الاسلام طلاقا ونحن نتقدم معنا ان قوله ما احل الله علي حرام كقوله انت علي حرام ولا طارق بين ان ينوي وبين ان يصرح في النية لا يوجد فرق فاذا قال انت علي حرام انوي به الطلاق فهو ظهار كذلك اذا قال ما احل الله علي حرام اني به الطلاق فهو ظهار واي فرق بين ان يصرح بنيته وبين الا يصرح بنيته واضح ولا لا؟ اذا نقول تعود هذه المسألة الى مسألة انه ليس في الشرط ايقاع الطلاق بصيغة الظهار. ونحن قررنا ان نجزي علي حرام او ما احل الله عليه حرام انه يساوي انت علي كظهر امي. واضح ولا لا؟ اذا عادت المسألة قظية انه بصيغة التحريم فلا يقع طلاقا فالخلاصة انت علي حرام عفوا الخلاصة ما احل الله علي الحرام اعني به الطلاق حكمه الصحيح انه بهار مطلقا ما لم ينوي ايش اليمين. فنعود للقول الثاني في مسألة نعم نعم وان قال كلمته كالدم والميتة وخنزها اذا قال ولابد ان نركز في الالفاظ بعض الشيء لانه اه تختلف عندهم الاحكام باختلافات يسيرة اذا قال انت عليها كالميته او الخنزير يختلف عما اذا قال عند الفقهاء انت علي حرام كالميتة والخنزير نأتي الى لفظ المؤلف الذي ليس فيه حرام. انت علي كالميتة والخنزير. اذا قال انت علي في الميتة والخنزير يقول الشيخ الماتن الله تعالى وقع ما نوى من طلاق وبهار ويمين فانه الطلاق فهو طلاق وانما الظهار فهو بها وانه اليمين فهو قالوا الدليل على هذا انه اذا قال انت علي الميتة واراد الطلاق فغاية ما هنالك انه كناية والكنايات تقع بالنية اذا قال انت علي كالميتة والخنزير ولم يرد الطلاق فقد اراد التحريم لان هذا التشبيه انما هو تشبيه بالتحريم فصار كأنه قال انت علي حرام وانت علي حرام عند الحنابلة وانت علي حرام عند الحنابلة ظهار وان اراد يمين فهو يمين لانه اراد المنع او الحد اخرجه مخرج اليمين فاخرجه مخرج اليمين واضح ولا لا طيب ابن القيم يقول رحمه الله ان انت علي حرام كالميتة او الخنزير يساوي تماما انت علي حرام انت علي حرام كالميتة والخنزير يساوي تماما انت علي حرام بقينا في اللفظ الثالث الذي ذكره المؤلف وهو انت علي ها كالميتة والخنزير والصواب ان انت عليك الميتة والخنزير يساوي انت علي حرام كالميتة والخنزير وان حكمها هذه المسائل كلها يعود الى مسألة انت علي حرام لانه في الواقع اراد التحريم لانه في الواقع من اراد التحريم فما ذكره الشيخ ابن القيم من في التسوية تسوية بين اثار احرام وانت علي احرام تلميذة صحيح وتسويه تماما ولا فرق انت علي كالميتة والخنزير فان اسقاط كلمة حرام لا معنى له لانه انما اراد انت عليه حرام كالميتة والخنزير اذا عرفنا انت علي كالميتة والخنزير. نعم وان لم ينوي شيئا اذا لم ينوي شيئا فالاصل انه تحريم والتحريم عند الحنابلة فالاصل انه اراد التحريم والتحريم عند الحنابلة ويا رب والقول الثاني للشافعي انه اذا لم يرد شيئا فهو كقوله انت علي حرام الشافعي يقول اذا قال عليك الميت والخنزير ولم يرد شيئا فهي تساوي انت علي حرام على الخلاف فيها على الخلاف فيها. وايضا ما ذكره الشافعي في هذه المسألة صحيح تكون حكمها حكم انت عليه احرام ومن هنا علمنا ان مسألة انت علي حرام مهمة لان عشرات المسائل ترجع الى انت عليه حرام هذا من جهة من جهة اخرى ان باستعمال الناس هو بانت علي حرام غالب استعمال الناس هذه اللحظات وهذا مما يؤكد اهمية هذه المسألة نعم اذا قال حلفت بالطلاق وكذا لزمه حكما يعني اذا قال حلفت بالطلاق فلما اردنا ان نؤاخذه بهذه اللحظة قال كذبت فانهم اذا ترافعوا الى الحاكم فانه يلزمه العمل على الحج بالطلاق قالوا انه في هذه السورة تعلق به حب الغيث واذا تعلق به حق الغير لزمه مراعاة لهذا الغير وتبين من كلام المؤلف انه لا يلزمه ديانة يعني فيما بينه وبين الله يحسب الطلاق وهو كاذب يعتبر لم يحلف بالطلاق لانه اخبر اخبارا كاذبا ولم يقع منها حلف بالطلاق نعم نعم اذا قال امرك بيده ثلاثا ولو نوى واحدة اذا قال لها هذا اللام فهو اما تمليك او توكيل ولا يختلف الحكم بكونه تمليك او توكيل اما تمليك وهو الاصل في الحقيقة او توكيد فاذا قال امرك بيدك عند الحنابلة ملك الثلاثا ولو نوى واحدة عللوا هذا بامرين الامر الاول ان هذا مروي عن بعض الصحابة الثاني ان امرك بيدك يشبه الكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة تفيد ماذا ايقاع الطلاق ثلاثا او واحدة طلع تفيد ثلاثا. فلما كان الكناية الظاهرة ملكة ملكت به الزوجة ثلاث تطليقات ولو نوى واحدة لانه لو نوى واحدة لنوى ما يخالف ظاهر اللفظ فلم يقبل منه القول الثاني في هذه المسألة اما وقد وقعت في عصر اه الصحابة بكثرة في عصر التابعين بكثرة ولذلك نقل عن الصحابة فتاوى كثيرة في هذه المسألة القول الثاني انها واحدة رجعية انها واحدة رجعية واستدل هؤلاء استدل الامام احمد بنفسه على هذا القول فقال عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث انه اذا قال لها امر في بيدك فليس بشيء وهو لغو اليس بشيء وهو لغو ونصر هذا القوم واطال في نصره ابن حزم واستدل على هذا بان الله تعالى انما جعل الطلاق بيد الرجل فهو من خصائصه وجعله تعالى من خصائصه لحكم ارادها من تؤدة الرجل وتأني ونظره في العربة فلا يجوز ان نسند هذا الامر للمرأة بحال من الاحوال بانه مناقضة لمقصود الشارع ولما ذكر ابن القيم هذا القول علق عليه فقال وهذا هو القول لولا هيبة الصحابة لولا هيبة الصحابة وانما نحن لهم تبع وهم لنا قدوة ونحن نقول كما قال ابن القيم تماما لولا هيبة الصحابة لكان اسناد الطلاق للمرأة ليس بشيء لكن مع اخفاء الصحابة بانه شيء لا مجال لالغائه قال ابن القيم ولم يحفر عن احد من الصحابة انه الغى تمليك الزوجة الطلاق انما اختلفوا فيما تملك من ذلك فمنهم من قال تملك ثلاثة ومنهم من قال تملك واحدة. اما اصل الايقاع فانهم لم يختلفوا فيه ولهذا نقول الراجح ان شاء الله هو القول الثاني الذي نصره الامام احمد بانه فتوى خمسة من الصحابة تقول تملك واحدة تملك واحدة ولا شك ان هذا القول وسط بين مذهب الحنابلة وبين مذهب الظاهرية قوله ويتراخى يعني ان المرأة تملكه ملكا متراخيا لا على الفور واستدلوا على هذا بان هذا التمليك هو في الواقع في حكم التوكيد والتوكيلات في الشرع على التراخي لا على الفور على التراخي لا على الفور وهذا صحيح انه اذا ملك زوجته امرها فانها تملك هذا الامر على التراخي نعم وما لم ما لم يضع او يطلق او يخسخ فان فعل فان التوكيل والتمليك يعتبر مفسوخ اما الاول فهو الواصل فاذا وطأها بعد ان ملكها امرها فان هذا الوقت بمعنى الفسخ ان هذا الوطن بمعنى الفخذ فلما وطأها عرف انه اراد فسخ التوكيل الثاني الطلاق اذا قال امرك بيدك ثم طلقها فهو في الحقيقة فسخ التوكيل لانه باشر التطليق بنفسه باشر التطليق بنفسه الثالث والاخير الفسخ وهو امر واضح فاذا فسخ الوكالة او التمليك انفسخت لان شأن الوكالات انها تنتسخ بفسخ المالك والمالك هنا هو الزوج والمالك هنا هو الزوج كثير من الحنابلة لم يذكر تطليق وانما ذكر الوطأ والفسخ دون التبليغ لان امر التطبيق واضح يعني اذا طلقها فقد فسخ ما اعطاها لكن المؤلف زاد الامر وضوحا بتصريح بالتطليق نعم اشكر نفسك مجلس منتصر طيب يختص اختاري اختاري نفسك بواحدة منتصر اذا هناك فرق بين ان يقول لها اختاري نفسك وبين ان يقول لها ملكتك امر نفسك ففي الاولى نفسك لا تملك الا طلقة واحدة ولا تملكها الا في المجلس يعني على الفور ولا تثبت على الترفيه ما الدليل تفريق بين العبارتين يستدل الامام احمد باثار الصحابة فان فتاوى الصحابة فيها التفريق بين اللفظين فيها تفريق بين اللفظين. فاذا قال لها هذا اللفظ وهو قصده اختاري نفسك فانها انطلقت مباشرة والا بانتهاء المجلس تخطب هذه الصلاحية وكذلك لا يمكن ان تطلق الا واحدة فان قال لو طلقت نفسي ثلاثا فانها لا تطلب الا واحدة. نعم ما لم يزدها فيهما دائما الضمير يرجع الى الوقت والعدد الوقت والعذاب فاذا زادها قال اختاري نفسك متى شئتي فهو على الكراهين واذا قال لا اختاري نفسك بالعدد الذي تشائين اختارت ان توقع اي عبد ساءت لان الحق له واذا ملكها اياه ملكته ونحن نقول دائما في مسائل انها تملك الثلاث وان الثلاث تقع او لا تقع الا واحدة وهذا كله مفرح على القول بوقوع الطلاق ثلاث فرع على قوم بوقوع طلاق السلام نعم واطفالنا وانفسنا هذا تصريح بمفهوم العبارات السابقة لانه قال ما لم يطأ او يطلق او يفسخ ثم قال هنا فاذا ردت او وطأ او طلق او فسخ بطل خيارها اضاف مسألة واحدة وهي انها اذا ردت اذا ردت هي فقالت فسخت او رددت التوكيد فانها لا تملك بعد ذلك عن ماذا ان تطلق نفسها. مسألة اذا ملكها امر الطلاق وصححنا هذا التنبيك فان صيغة ايقاع الطلاق ان تقول طلقت نفسي منك ولا تقول احسنت ولا تكون انت طالق ولا تقول انت طالق دليل على هذا فتوى ابن عباس فان امرأة ملكها زوجها نفسها فقالت انت طالق هداها الله. قالت انت طالق فقال اه اخطأ نوؤها يعني لم تصب لو قالت طلقت نفسي لاصابت هذا هذا اللفظ خطأ وعليها اذا ارادت ان تطلق نفسها ان تقول طلقت نفسي منك فلا تقول انت طالق بان انت صادق يعني انها تملك ملكا اصليا وهي لا تملك ملكا اصليا وانما تملك ماذا ملكا فرعيا مكتسب من التوكيل السابق