ما يأتي وان يذر ما يذر بناء على نور من الله وهدى منه افضل ما يعمل في هذه العشر هو حج بيت الله الحرام. لانها العبادة التي لا تؤدى الا فيه. فلا ريب ان قصد بيت يأتوك رجالا وعلى كل ضامر لبيك بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاد حتى اتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد ففي هذه الليلة نستفتح الحديث عن احكام المناسك. ونحن في عشر مباركات هن افضل ايام العام على الاطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل او الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي لفظ عفر وجهه بالتراب هذا وان من العمل الصالح الذي نتواخاه ونتلمسه في هذه العشر التفقه في الدين فانه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي لكل مؤمن ان يحرص على ان يعبد الله تعالى على بصيرة. وان يأتي الله الحرام لاداء هذا الركن من اعظم القربات لمن وفقه الله تعالى له. وينبغي لمن عقد هذه النية وعزم هذا العزم ان يتفقه في احكام المناسك. ليعبد الله على بصيرة كما ان طالب العلم وان لم يكن مقبلا على هذا النسك عامه هذا فانه بحاجة اليه بحاجة اليه في مستقبل ايامه وبحاجة اليه ايضا فيما يورده عليه الناس من مسائل لهذا اردنا من خلال هذه المجالس الثلاثة ان نتبين احكام هذه العبادة العظيمة. فنقول مستعينين بالله تعالى ان حج بيت الله الحرام احد اركان الاسلام ومبانيه العظام وهو مما ابقاه الله تعالى من ملة ابراهيم. فان العرب قد اندثر دينهم ولم يبق لهم من دين ابراهيم عليه السلام الا هذا الحج غير انهم شابوه بالشركيات لكن مذ امر الله تعالى ابراهيم عليه السلام بقوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل يأتينا من كل فج عميق والناس يفدون الى هذه البقاع المقدسة التي فيها بيت الله واول المستجيبين لنداء ابراهيم عليه السلام هم انبياء الله فجميع انبياء الله تعالى حجوا بيت الله الحرام حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى موسى ابن عمران منحدرا من الثنية له جؤار بالتلبية. كأني انظر الى يونس ابن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف يلبي بل قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم يحج هذا البيت في اخر الزمان فلما كان في طريقه بلغ فجا يقال له فج الروحاء عند ثنيث يقال لها ثنية غرثا او نحو هذا. فقال اي فج هذا؟ قالوا فج الروحاء؟ قال اي ثنية هذه ثنية غرثا قال والذي نفس محمد بيده ليهلن منها عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا او قارنا فهذا البيت جعله الله تعالى مثابة للناس وامنا. جعله عصمة للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فلا قيام للناس الا به هو عصمتهم يفدون اليه من كل فج عميق عجبا عجبا حينما يرى الانسان هذه الجموع الهادرة بمختلف اللغات من مختلف البلدان من مختلف يجمعهم لفظ واحد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. امامهم واحد ربهم واحد نبيهم واحد دينهم واحد. لعمر الله لهذا من اعظم الادلة على ان هذا الدين هو دين الله الحق لم يزل اهل العلم يعتنون بهذا الباب اعني باب المناسك ويحتفون به ويعنون له كتاب الحج العمرة او كتاب المناسك وقد اخترنا لهذه الايام المحدودة اه هذا المتن المبارك الذي هو متن زاد تقنع باختصار المقنع اه لنتناول فيه هذا الباب ونسعى جاهدين باذن الله تعالى للمرور على اهم ما فيه واعلموا يرعاكم الله ان نبينا صلى الله عليه وسلم انما حج بعد البعثة حجة واحدة لا غير. هي حجة الوداع واما قد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينة حجة واحدة لا غير. هي حجة الوداع في السنة العاشرة من العمرة هذا من المعلومي من التاريخ والسير بالضرورة انه لم يحج سوى تلك الحجة بعد هجرته الى المدينة. لكنه بابي هو وامي كان يحضر الموسم بعد البعثة. كان يحضر الموسم حيث تفد قبائل العرب ويعرض عليهم الاسلام اقول لهم الا رجل يحملني الى قومه لابلغ رسالة ربي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل ويعرض نفسه على القبائل حتى قيض الله تعالى له الاوسع والخزرج وهذا قوام الشروع فيما نحن بصدده. بعد هذه المقدمة معشر طلبة العلم وطالباته ندلف الى هذا الكتاب قال المصنف رحمه الله كتاب المناسك المناسك جمع منسك او منسك. كلاهما صحيح والنسك هو العبادة والنسيكة هي الذبيحة التي يتقرب بها الى الله عز وجل فالتنسك هو التعبد. ثم غلب اسم المناسك على اعمال الحج والعمرة فاذا قيل كتاب المناسك ذهب الوهن الى الحج والعمرة والحج لغة القصد. الحج لغة القصد. واما تعريفه شرعا فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص واما العمرة فانها تعني لغة الزيارة وتعريفها شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. زيارة البيت اي المسجد الحرام على وجه قال المصنف رحمه الله الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة واجبان. اما وجوب الحج فقد دل عليه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهل يدل عليه قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لانه يترتب على ذلك مسألة مهمة وهي هل فرض الحج كان على آآ الفور ام على التراخي من قال ان وجوب الحج كان على التراخي؟ قال ان اية اية واتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة فدل ذلك على ان الحج لا يجب على الفرض ولكن الصحيح ان اية واتموا الحج والعمرة لله انما تدل على وجوب اتمامه لمن شرع به وليس يدل على فرضيته. والدليل على فرضيته قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان قال قائل هذه الاية نزلت في السنة التاسعة فما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في العاشرة فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الاول انه صلى الله عليه وسلم كان قافلا للتو من غزوة تبوك. وكان كانت وكانت آآ مكة والموسم اداك يشهده المشرك والمسلم. ومن المشركين من يطوف بالبيت عريانة فما كان يليق بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي اتى بالتوحيد ان يخالط المشركين فبعث في السنة التاسعة ابا بكر الصديق اميرا على الحج وامره ان ينادي في الناس الا يحج بعد العام مشرك والا بالبيت عريان ليتهيأ ذلك لمقدمه صلى الله عليه وسلم اما السبب الثاني فلان العام التاسع وافق عام الوفود الذي اعقب فتح مكة فصارت قبائل العرب تفد الى مكة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. كما قالت تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فكان من المناسب ان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم سلم في المدينة ليستقبل وفود العرب فلأجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه الى السنة العاشرة وبناء عليه فنقول الصحيح ان الحج يجب وعلى الفور كسائر العبادات الا لعذر. فان قام عذر مانع جاز للانسان ان يؤجله. اما من اكتملت شروط الشروط في حقه فان عليه ان يبادر الى الحج كما سيأتي. ومن ادلة وجوب الحج حديث الصبي ابن معبد الذي اه رواه النسائي وهو انه اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال اني وجدت فريضة الله تعالى الحج والعمرة مكتوبين مكتوبين علي فاهللت بهما. فقال عمر هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على وجوبه حديث ابي رزين العقيلي آآ انه اخبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه لا يستقر على الراحلة افأحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر حتى قال الامام احمد رحمه الله هذا اثبت شيء في في الباب في وجوب العمرة. وقد رواه اهل السنن والامام احمد فلا شك في فرضية الحج. وانه ركن من اركان الاسلام. ويدل عليه حديث ابن عمر المشهور بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا واما وجوب العمرة فقد اختلف الناس فيه او اختلف العلماء فيه على اقوال على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال هو فرض عين على كل احد ومنهم من قال هو سنة. العمرة سنة وليست بواجبة ومنهم من قال هي واجبة على الافاقي وليست مشروعة لاهل مكة بان العمرة زيارة. واهل مكة هم اهلها. فكيف يكون اه المزور زائرا؟ فهذه ثلاثة اقوال فلا شك فالقول الراجح فيها ان العمرة واجبة ايضا. لكن اكليتها في الوجوب اقل من اكدية الحج فيجب على الانسان ان يحج ويعتمر كما دل على ذلك حديث الصبي بن معبد وحديث ايضا ابي رزيء قال المؤلف رحمه الله الحج والعمرة واجبان على من ومما يدل ايضا على الوجوب معشر طلبة العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد وابن ماجة وهو صحيح في شأن قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فهذه جملة من الادلة بحمد الله تدل على ما نص عليه المؤلف بقوله الحج والعمرة واجبان على من؟ على المسلم الحر المكلف القاتل هذه شروط وجوب الحج. وتعلمون ان الشرط يلزم من عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم. فللحج خمسة شروط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة لكن هذه الشروط الخمسة منها اثنان شرطة صحة واثنان شرط اجزاء وواحد شرط وجوب. كيف ذلك الاسلام والعقل شرطة صحة بمعنى ان الكافر لا يصح منه حج والمجنون لا يصح منه حج. لهذا قلنا هما شرطا صحة واثنان شرطا اجزاء وهما البلوغ والحرية فلو حج العبد لم تجزئه حجته عن حجة الاسلام ولو حج الصبي قبل ان يبلغ لم تجزئه حجته عن حجة الاسلام. لكنها تصح والدليل على صحتها ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم اجر وقد روي اثار آآ مرفوعة وموقوفة تدل على ان العبد اذا عتق لزمه ان يحج حجة غير التي حجها حال رقة. وان الصغير اذا بلغ لزمه ان يحج حجة غير الحجة التي حجها حال صبا وفي مسألة العبد آآ نقاش وبحوث طويلة لا ندخل فيها لعدم الحاجة اليها لانكم تعلمون انه ما عاد هناك رقيق فلا آآ ليس هناك كبير آآ حاجة لتفصيل احكام الرقيق في الحج آآ اما الاسلام شرط الاسلام. فينبغي ان يعلم ان الله تعالى لا يقبل عملا من كائن من كان الا بشرط الاسلام. لقول الله تعالى امنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله فلا يقبل منه في الدنيا ولا ينفعه في الاخرة. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن هل معنى ذلك ان الكافر معفى من الواجبات لا الله يسأله عنها لكن لا تصح منه حال كفره. والا فالله تعالى يؤاخذه بها ويعاقبه على تركها لكن لو فعلها لم تنفعه بل ان الطيبات التي يأكلها يأثم بها. لان الله انما احل الطيبات للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا فقط فالكافر لا يحل له ان يأكل الاكلة ولا يشرب الشربة. لانه يأكل من رزق الله ويشرب من ماء الله ويكفر بالله. لكن الله اتاحها له ويؤاخذه عليها. لهذا قال الله تعالى خالصة يوم القيامة اي للمؤمنين العقل مناط التكليف. فلا يصح حج ولا عبادة من العبادات من مجنون. ولا يتعلق بالمجنون اي عبادة الا عبادة واحدة وهي زكاة ما له الصحيح ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون لتعلقها بحق ادمي لابد من وصف الاسلام ولابد من وصف العقل لصحة الحج. ايضا لا بد من البلوغ والبلوغ هو الفارق بين الطفل والمكلف ويحصل البلوغ باحدى ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والانثى اولها الاحتلام فاذا خرج المني دفقا بلذة يقظة او مناما من ذكر او انثى فقد بلغ اذا خرج المني دفقا بلذة. اقول دفقا بلذة من ذكر او انثى يقظة او مناما فقد ثبت البلوغ العلامة الثانية الانبات والمقصود به انبات الشعر الخشن في القبل. ليس الشعر الخفيف الذي يكون دوما على البشرة لا المقصود شعر العانة في القبل. فاذا اه نبت فقد ثبت البلوغ. ولهذا اه ميز المسلمون من يقتل ممن لا يقتل آآ في غزوة بني قريظة بالانبات. فكانوا يكشفون عن عانته. فمن انبت قدم للسيف. ومل وضع معه اه الصبيان والنساء الوصف الثالث او العلامة الثالثة اكمال خمس عشرة سنة. فمن اتم خمس عشرة سنة فقد بلغ ثم ان الجارية اي الانثى تزيد علامة رابعة وهي الحيض. فاذا حاضت ولو لتسع سنين فقد بلغت اه اه كما ذكرنا اه شرطاني يتعلقان بالاجزاء وهما البلوغ والحرية فلابد ان يكون حرا. فلما لا يجب الحج على العبد لان منافعه منوطة بسيده فمنافعه لسيد الثناء. يعطلها عنه. لكن ان اذن له سيده فحج فحجه صحيح لكن الفقهاء يقولون لا يجزئه عن حجة الاسلام. ويرى بعض اهل العلم انها مجزئة انها مجزئة. فاذا اذن له سيده وحج حال رقة فانها تسقط عنه حجة الاسلام. بخلاف الصبي. فان الصبي دونه في في الادراك اه اما الشرط الذي يتعلق بالوجوب فهو الاستطاعة. ولعلكم تلاحظون ان هذا الشرط هو الذي نص الله تعالى عليه في اية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مع ان جميع العبادات لابد فيها من الاستطاعة كما قال ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فلما نص عليه في الحج خاصة ان الحج فيه من التبعات والتكاليف والنقلة الامور غير المعتادة ما لا يوجد في غيره لهذا من رحمة الله بعباده ان نص عليه حتى لا يلحق الناس في ذلك حرج. وسيأتينا ان شاء الله تعالى ماذا يدخل في آآ الاستطاعة او ما هو آآ تعريف الاستطاعة هذه شروط وجوب الحج الخمسة قال رحمه الله في عمره مرة اي انه لا يجب الحج ولا العمرة في العمر كله الا مرة واحدة فان زاد فهو تطوع والدليل على وجوبه مرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله افي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فسأله فلما كانت الثالثة قال ائذروني ما تركتكم الحج مرة فما زاد فهو تطوع وقال ايضا في في الرواية قال اما لو قلت نعم لما استطعتم او لا لزمكم ولما استطعتم لهذا كانوا ينهون عن ان يبادئوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن شيء لم يبتدرهم به. فالحج مرة فما زاد فهو تطوع. وعند الامام احمد رحمه الله قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال رحمه الله على الفور كما قدمنا سابقا وهذا هو الاصل في العبادات ان ان تمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فيجب ان يبادر الانسان الذي اكتملت شروط وجوب الحج في حقه الى اسقاط فرضه وابراء ذمته. وقد روى الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. فان احدكم لا يدري ما يعرض له. وجاء ايضا في حديث اخر اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجة. اليس كذلك اي والله قد يمرض المريض. يكون الانسان في صحة من بدنه وعافية ويقول احج العام القادم الذي بعده حتى يتمادى به الحال ثم وتضل الضالة ربما يكون قد آآ اتخذ آآ راحلة ليحج عليها ثم تعطب او تموت ان كانت ناقة او نحو ذلك. وتعرض الحاجة يكون في غنى ثم يبتلى بامور تذهب نفقته. لهذا كان القول بوجوبه على الفور هو القول الراجح في هذه المسألة ثم فرع المصنف رحمه الله على ما تقدم القول قال فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل خطواتها صح فرضا. نعم هذه امور محتملة. قال فانزال الرق كيف يزول الرق في العتق يعتقه سيده. طيب وكيف يزول الجنون؟ يفيق من جنونه. والله على كل شيء قدير. يكون مجنونا ثم بعد ذلك يعقل وهذا معروف وموجود والصبا كذلك يمكن ان يبلغ في الحج وبلوغه بالحج ان ينام نومه فيحتلم فيصبح جنبا سيكون قد بلغ او يكون قد قيد تاريخ مولده كما هو موجود الان يقيد تاريخ الميلاد العام والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية. في شهادات الميلاد. فربما وافق ذلك وقت الحج فلو وقع ذلك بان عتق العبد محرما او افاق المجنون. لكن ما نقول افاق محرما الا ان يحرم عنه وليه وهذا بعيد. لا. افاق المجنون واحرم او بلغ الصبي وهو محرم. قال في الحج بعرفة قبل الدفع. لان الحج عرفة علقه وقيده اين؟ بعرفة لان الحج عرفة. بان حصلت احدى هذه الامور وهو في عرفة قبل الدفع لانه لو دفع ولم يرجع الوقوف بعرفة وبالتالي فليس له اه للصغير مثلا او للعبد الا ان يتمها نافلة لكن لو قدرنا انه لما دفع من عرفة الى المزدلفة اعتقه سيده او بلغ الصبي زمنيا او نام واحتلم ثم رجع الى عرفة في تلك الليلة ووقف بها نعم فحينئذ يصح فرضا هذا في الحج تعتبر حجة الاسلام في حقه. وان كان قد لبى بها وهي نفل في حقه. لكنه ما دام قد حصل يعني اكتملت الشروط في حقه وادرك عرفة فانه يقع له فرضا طيب وماذا عن العمرة؟ قال وفي العمرة قبل طوافها فلو قدر انه اعتقه سيده قبل الطواف او بلغ قبل الطواف او من جنون قبل الطواف فانها تصح يسقط بها الطلب وتجزئه عن حجة الاسلام قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. يعني يصح ذلك منهما نفلا. لما اسلفنا من حديث المرأة التي صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم. ثم ان المصنف رحمه الله عرف القادر اي المستطيع لان من شروط الحج الاستطاعة فقال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هذه مسألة لابد من تبينها معشر طلبة العلم ومن بلغ اه لابد ان يكون قادرا على الركوب. وهذا يتصور في الازمنة السابقة اكثر مما هو الان. لان الان امكانية الركوب بحمد الله ميسرة فانه الانسان يركب في السيارة في الطائرة على اي حال كان. لكن فيما مضى كانوا يحتاجون الى ركوب الابل او الدواب المختلفة وليس كل احد يستقر على الراحلة. حتى قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة. افاحج عنه؟ قال حجية فهذا معنى قوله من امكنه الركوب قال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله وذلك انه قد روى الترمذي حديثا وحسنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ من استطاع اليه سبيلا ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة الزاد معروف وهو ما يطعمه ويشربه ما يأكله يشربه. والمركوب يعني ما يوصله الى مكة. اللهم الا ان يكون قريبا يستطيع السعي بقدميه لكن ان كان بعيدا فهو بحاجة الى مركوب قال صالحين لمثله يعني لابد ان يكونا لائقين بمثله. فلو كان مثلا رجل من الاشراف والكبراء والسلاطين لم يجد الا حمارا فانه على كلام الفقهاء لا يجب عليه حج. لانه تدركه غضاضة في ركوب الحمار لا يليق بمثله الا ان يركب ما يليق به هذا معنى قوله صالحين لمثله. ثم ماذا؟ بعد قضاء الواجبات؟ ما الواجبات الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. كل هذه نفقات واجبة. فمن كان عليه دين لا يجب عليه الحج. سواء كان ذلك الدين حالا او مؤجلا لكن هنا تفصيل. وهو ان من الديون ما يكون مقسطا لا يحل الا في نجوم واوقات اه متباعدة ففي هذه الحالة نقول ان كان يغلب على ظنه انه اذا حل عليه القسط القادم فعنده ما يوفي به لم يمنعه ذلك من الحج. فلو قدرنا ان رجلا اه عنده ما يكفيه لحج بيت الله الحرام عام الف واربع مئة واربعين هذا العام ثم عليه قسط لابد ان يؤديه في نهاية شهر ذي الحجة فاذا كان لو انفق هذا المبلغ لم يجد ما يوفي به القسط الذي سيحل عليه في نهاية ذي الحجة فانا نقول لا يجب عليك الحج وان قال لا عندي ما يفيض عنه او سينزل راتبي اخر الشهر فاؤديه نقول اذا حجة ولا حرج وبهذه المناسبة فان من الناس من يتكلف ما لم يكلفه الله به يكون عليه ديون ثم يذهب الى دائنيه ويقول اه ائذنوا لي ان احج. اسمحوا لي ان احج. فيقولون قد اذننا لك. قد سمحنا لك. فهل يحج؟ نقول لا لا لانهم لم يبرؤوه. لا زالت ذمته مشغولة. نعم لو قالوا انت في حل قد ابرأناك من حقنا فنعم يحج اما اذا قالوا لا حقنا محفوظ. والدين باقي. فيقال له لا تحج ان كان عندك شيء فاقض به ولو دفعت ريالا واحدا لان امر الدين عظيم كما انه معشر طلبة العلم لا ينبغي للانسان ان يبذل ماء وجهه للاستجابة ليحج وانا الاحظ هذا في الاوقات الاخيرة آآ يجري عملية جمع تبرعات للحج وغير ذلك في عافية انت في عافية ولهذا آآ لا يعد مستطيعا من آآ لا يحج الا ببذر غيره له. لماذا؟ لما في ذلك من المنة وانت لست ملزما ان تتقلد منة لاحد. اللهم الا ان يكون ابوك فان منة ابيك عليك ثابتة قطعا فلو بذل لك ابوك مالا لتحج به فانه يلزمك ان تحج اما غير ابيك فلا كما انه كما اسلفت لا ينبغي للانسان ان يذهب يستجدي ليحج. حجة من حر مالك اذا رزقك الله وبعض الناس ربما بذل زكاة ما له في ذلك. وبعض العلماء يجيز هذا يجيز بذل الزكاة من اراد ان يحج. والصحيح ان الزكاة لا تبذل لمن اراد الحج. وانها وان من لا يجد فانه لم يستطع اليه سبيلا وقد عذره الله ولو مات ولم يحج فان الله لا يسأله عن الحج اه كذلك ايضا لو كان عليه زكاة مال فانه يقدم زكاة ما له على حج بيت الله الحرام. لو كان عليه كفارة فانه يقدم كفارة الواجبة على الحج لو كان عليه نذر قد نذر لله ان يذبح كذا او كذا فانه يقدم النذر الواجب. ايضا بعد قضاء النفقات الشرعية ما هي النفقات الشرعية؟ ما يحتاجه هو في اكله وشربه دوائه وعياله ايضا من زوجة واولاد اه ونحو ذلك يعني مما يتعلق بالسكنة بالمطعم بالمشرب بالملبس اه وكذلك الحوائج الاصلية التي لا غنى للانسان عنها كل هذا يدل على سعة الشريعة ورحمة الله تعالى بعباده. وان الحج لا يجب الا على من استطاع اليه سبيلا قال رحمه الله وان اعجزه وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا نعم هذا متصور ان يعجزه كبر. يعني يطعن في السن فلا يستطيع النقلة سورة ثانية او مرض ربما كان شابا لكن اصيب بمرض لا يمكنه من اصل بيت الله الحرام وهذا المرض ليس مرضا عارضا. مرض لا يرجى برؤه. ميؤوس منه ففي هذه الحالة يلزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ان يقيم يعني ان يستنيب هذا اذا كان قادرا يعني من كان عاجزا ببدنه قادرا بماله لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فهذه صور متوقعة بان يكون لدى الانسان هرم او ثقل لا يقدر معه على الركوب الا بمشقة شديدة. او يكون نضوى الخلقة ضعيف هزيل جدا لا يستقر على الراحلة الا بمشقة فكل هذا آآ يعفيه من ان يقوم بالحج بنفسه لكن ان كان مقتدرا بماله لزمه آآ ان يقيم من يحج عنه ثم تنبهوا لعبارة المؤلف وهي قوله من حيث وجب يعني من حيث وجب يعني من حيث وجب عليه الحج او العمرة. فلو كنت مثلا من اهل القصيم لزمك ان تقيم من يحج عنك على كلام المؤلف من اهل القصيم لانك مطالب بالانتقال وبذل النفقات اللازمة من القصيم الى مكة. فينبغي ان يكون البدل له حكم المبدع ولكن القول الصحيح في هذا انه لا يلزم. وانه لو اقام او استناب رجلا في جدة او في مكة لصح ذلك لان المقصود النسك وليس المقصود المسافة بينهما قول المصنف رحمه الله من حيث وجب آآ يعني الراجح خلافها وانه لا يلزم من حيث وجد قال رحمه الله ويجزئ عن وان عوفي بعد الاحرام يعني ان هذه هذا النسك الذي قام به النائب يجزئ عنه اي عن المنوب عنه وان عوفي بعد الاحرام. فلو ان من انطبق عليه هذا الوصف اناب شخصا ثم بعد ان لبى الشخص النسك عوفي هذا المريض وصار قادرا على ان يحج بنفسه فيقال لا يلزمه ان يبطل نسك وان يقول اه قد عفيت بل نقول ما دام قد شرع فيه فانه يتمه ويكون مجزئا عنه. لماذا؟ لانه قد اتى بما امر به اه هذه مسألة ربما تقع ان يعافى اه بعد احرام النائب ما دام يعني وقع الاحرام فانه قد اتى بما امر به ولا حرج عليه وتم شرط متعلق بشرط الاستطاعة وهو مهم جدا نبه عليه المؤلف بقوله لوجوبه على المرأة وجود محرمها. وجود محرمها اذا يدخل في شرط الاستطاعة الذي هو شرط وجوب. لا شرط اجزاء ولا شرط صحة. وجود المحرم للمرأة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم. رواه احمد. بل وعند مسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري خطب الناس قبل الحج وقال لا امرأة الا مع ذي محرم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه حديث متفق عليه مما يدلكم على اهمية المحرم بالنسبة للمرأة ومن العجب ان نجد ان نجد بعض النساء تتساهل في هذا. وتقول انا اذهب مع رفقة النساء النساء ولو بلغن مئة لا يكن محارم للمرأة. ومن المعلوم ان هذه المرأة ان هذا الرجل الذي سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن حال امرأته لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له هل امرأتك شابة ام عجوز؟ هل امرأتك آآ جميلة دميمة هل امرأتك منفردة او مع رفقة؟ لم يسأله اطلق القول قال انطلق فحج مع امرأتك فصرفه عن الجهاد في سبيل الله الى ان يكون محرما لامرأته فهذا يؤكد اهمية المحرم للمرأة ولا غنى للمرأة عن عن المحرم في جميع سفرها. ليس فقط في سفر الحج لكن لو ان امرأة سافرت بلا محرم فحجها صحيح لكنها تأثم بذلك. ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث من كان لا تسافر امرأة آآ او آآ لا تؤمن من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر لم تسافر مسيرة كذا وكذا الا مع ذي محرم. فدل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة في بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة الا مع ابي محرم فهذا كله معشر طلبة العلم مما ينبغي ان يؤكد عليه وينبه عليه الناس حتى لا يتساهلوا فيه بل يؤكد على ان المحرم شرط للوجوب وفي هذا المقام اختلف الفقهاء هل يقال ان المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب ام شرط للزوم الاداء وينبني على الخلاف في هذا اثر ان قلنا ان المحرم شرط للوجوب. فمعنى ذلك ان هذه المرأة التي لم تجد محرما حتى ماتت لا شيء عليها. ولو كانت مليونيرة لا شيء عادي. لماذا؟ لانه لم تكتمل في حقها شروط الوجوب وان قلنا انه شرط للزوم الاداء والاصل انه واجب عليها. فمعنى ذلك انها لو ماتت فانه يجب ان يخرج من تركتها ما يحج به عنها. هذه ثمرة الخلاف في هذه المسألة طيب من المحرم قال المصنف رحمه الله زوجها زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. نعم محرم المرأة زوجها او من تحرم عليه على التأبيد من تحرم عليه على التأبيد مثل من؟ كابيها واخيها وعمها وخالها الى اخره اه هذا من تحرم عليه على التأبيد بنسب. طيب او سبب مباح ماذا يمكن ان يكون السبب المباح كالرضاعة كاخيها من الرضاعة عمها من الرضاعة وايضا من السبب المباح المصاهرة فلو حج بها والد زوجها لكان محرما لها وهكذا اذا هذا هو المحرم فان ابى المحرم قال لا ما عندي استعداد احج بك واكون محرما لك ان امكنها ان تبذل له مالا ويستجيب كان هذا من نفقات الحج فيلزمها ان تبذل له مالا ليحج بها لان هذا من ضمن النفقات. كما تنفق على مطعمها ومشربها ومركبها ايضا هذا من النفقات وقد يقع من بعض المحارم هداهم الله نوع من التمنع والاباء وتجد احدهم ربما يسافر الى الدنيا للنزهة فاذا طلبت منه موليته ان يصحبها للحج تلكى وجمجم وحمحم وكأن الامر كأنما الى الموت وهم ينظرون وهو انما يدعى لشهود منافع لا تتحقق الا في هذا الموسم فينبغي ان تخف النفس لهذا الامر ويفرح بان الله سبحانه وتعالى هيأ له سببا لعمل الصالحات قال وان مات من لزماه وان مات من لزمه مرجع الضمير في التثنية لزم ما هو ما هما الحج والعمرة؟ وان مات من لزم اي الحج والعمرة اخرج من تركته. اي من رأس المال اوصى او لم يوصي. لان هذا دين لله وهذا يمكن ان نتصور عند من يقول بان الحج يجب على التراخي وقد قال ابن القيم رحمه الله ان من ابى الحج ولم يذهب للحج ومات فانه لا ينفعه ان يحج عنه احد لانه قصد الامتناع عن ذلك. لكن لنا ان نتصور وقال مثل ذلك في الزكاة لكن لنا ان نتصور آآ التسويف في عند من يرى ان الحج على التراخي فلم يزل يؤجل وهذا موجود يا اخوة يوجد اناس بلغوا الستين والسبعين لم يحجوا. وبعضهم عن المسجد الحرام رمية حجر. نسأل الله ان لا يحرمنا فضله. هذا موجود من وقع منه ذلك ومات ولم يحج ولم يعتمر فانهما فانه يخرج من تركته ما يحج به عنه وما يعتمر به عنه سواء اوصى او لم يوصي لانها من الحقوق وهو حق لله تعالى