﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:41.450
نعم نعم باب جزاء الصيد جزاء الصيد هو ما يجب على من اتلفه هو ما يجب على من اتلفه سواء كان الاسلام بمباشرة او بتسبب وهذا الواجب في شرف كما تقدم معنا المماثلة والمشابهة في الصورة او في الثمن

2
00:00:41.450 --> 00:01:03.100
في الصورة في الصورة لا في الدم. اذا جزاء الصيد هو ما يجب على من اتلفه. تقدم معنا ايضا ان صفة المثل ينقسم الى قسمين اما ان يكون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم الان ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حديث صحيح

3
00:01:03.100 --> 00:01:21.300
الا في الظبع فقط وقد تقدم معنا ان الامام احمد والامام البخاري صحح هذا الحديث. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الظرف واما فيما عدا الضبع فجميع المروي في الباب هو عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
والذين كثرت فتواهم في جزاء الصيد هم اربعة او خمسة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وابن عباس هؤلاء الاربعة اكثر من روي عنهم التقدير والتقدير والتمثيل. وروي ايضا عن ابن مسعود

5
00:01:41.400 --> 00:01:56.950
لكن شيء قليل وروى ايضا عن ابن عمر لكن شيء قليل. اما ابن اما عمر الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وابن عباس هؤلاء روي عنهم التقدير كثيرا يقول رحمه الله تعالى في النعامة

6
00:01:57.100 --> 00:02:28.550
بدنه يعني يجب على من قتل النعامة ان يذبحوا ان يذبح بدنة بدلا عنها والذي حكم بهذا الحكم هم الاربعة عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم  والشبه بين النعامة والبعير ظاهر من حيث الخلطة. ظاهر من حيث الخلقة لا من حيث الثمن

7
00:02:28.550 --> 00:02:58.550
لا من حيث ثمن شكل نعامة يشبه شكل البعير. ولذلك حكم بها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثم قال وحمار الوحش وبقرته والايل والسيسم والوعي بقرة. هذه خمسة اشياء هذه خمسة اشياء. الثلاثة الاول حمار الوحش وبقرته والاين هذه الثلاثة حكم بها الاربعة من

8
00:02:58.550 --> 00:03:18.550
الصحابة الاربعة الذين تقدم ذكرهم حكموا ان في هذا في هذه الحيوانات بقرة والشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي الشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي. بقينا في السيكل والوعظ السيكل والوعل

9
00:03:18.550 --> 00:03:39.950
من انواع الايد من انواع الايد يدخلان في فتوى الصحابة في نفس المسمى وليس قياسا ما نقول قياس ولكن في نص فتوى الصحابة لانه الايد ما هو الا نوع من الوعي ما هو الا نوع من انواع الوعي يختلف آآ

10
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
يختلف هذا عن هذا بالشكل وقيل في القرون وقيل اقوال اخرى المهم انه اتفق على اللغة ان هذه الثلاث حيضات حيوان واحد بين اختلاف في الشكل والهيئة اه ومكان الحياة الى اخره. المهم انها شيء واحد. فحكم الصحابة

11
00:03:59.950 --> 00:04:21.500
في الايد يشمل السيف تلو الورد ثم قال رحمه الله تعالى والظبع كبش حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان في الضبع  والكف هو الذكر من الضأن ووج الشبه ايضا ظاهر

12
00:04:21.700 --> 00:04:40.250
وجه شبه ظاهر بين الكبش والربع من حيث الخلقة الخارجية من حيث الخلقة الخارجية من حيث الحجم والشكل عموما. فحكم به النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فيجب على من قتل ضبعا ان

13
00:04:40.250 --> 00:05:13.550
بختك ثم قال والغزال عنز الغزال فيها عنز. والذي حكم بهذا الحكم هم عمر رضي الله عنه وعلي وابن دون عثمان لم نجد لعثمان فتوى في قتل الغزال هؤلاء الثلاثة حكموا ان غزال فيه عنز والشبه ايضا بينهما ضاعت في شيئين الشيء الاول شكل

14
00:05:13.550 --> 00:05:37.250
شعب الخارجي والشيء الثاني شكل الزنب والزيت فقال الفقهاء ان العمز والغزالي يتشابهان في هذين الامرين ولذلك حكم الصحابة في الغزال بعنف ثم قال والوبر والظبط جدي. كان ينبغي ان يقول المؤلف

15
00:05:37.300 --> 00:06:00.600
والظبط والوبر جديد. لا والوبر والظبط جديد. يعني كان ينبغي ان يقدم ماذا؟ الظبط. والسبب ان الظب هو الذي فيه فتاوى والوبر ما قيس عليه فالظب افتى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد ابن ثابت ان فيه جدي ان فيه جدي. فاذا آآ حكموا

16
00:06:00.600 --> 00:06:19.900
اه عليه بهذا الحكم اه كأنهم طبعا لا يوجد تشابه في الشكل بين الظب والجدي لا يوجد تشابه ظاهر بين الظب والجري ومع ذلك الحق الصحابة آآ او جعلوا الجدي يقارب للضبط لعله آآ من جهة

17
00:06:19.950 --> 00:06:43.150
اه كمية اللحم او لا ادري يعني بعد التأمل لم يتبين لي وجه شبه بين الجدي والظغط الحيوانات التي تقدمت ودي الشبه واظح لكن من الجلد والظبي آآ الجدي والظبط لا ادري ما لماذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وجيت ابن ثابت في هذا الحكم ما هو وجه الشبه

18
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
اه لم يتبين لي وتقدم معنا ان الصحابة اذا حكموا بحكم فان الصواب ان من جاء بعدهم ليس له ان فلو جاءنا رجل يجتهد فانه على الصواب اجتهاد ومرفوض ويجب ان نجعل في الظرف جديد. والجدي هو ما بلغ ستة اشهر من الماعز خاصة

19
00:07:03.350 --> 00:07:23.350
ما بلغ ستة اشهر من الماعز خاصة. فيجب على من قتل بطا ان يذبح هذا الجدي. اه جزاء عن الصلاة والوتر قاسه الفقهاء على الوبر قاسه الفقهاء على ثم قال وليربون

20
00:07:23.350 --> 00:07:52.800
جفرة الجفرة هي ما تمت اربعة اشهر من المعهد  ففي اليربوع جفرة. والشبه بينهما واضح. الشبه بينهما واضح بين اليربوع الذي تسميه العامة الجربوع وبين الجهرا وهو ان اليروع يذكر كاجترار الماعز تماما

21
00:07:52.800 --> 00:08:08.150
يذكر كازدرار الماعز تماما فتشابه في هذا الشك تشابه في هذا الشيء والذي حكم في هذا الحكم هم أمير المؤمنين عمر ونحطها الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه

22
00:08:08.500 --> 00:08:28.750
ثم قال والارنب عناء العناق هو ما فوق الجدي ودون ما فوق الجفرة ودون ودون الجدي ما فوق الجفرة ودون الجديد. وقال بعض السفهاء بل هو ما تحت الجفرة. يعني اه

23
00:08:28.750 --> 00:08:48.750
ما هو اصغر من الجفرة من الماعز؟ لكن الصواب ان العناق اكبر من الجفرة. بدليل ان الارنب اكبر او الجربوع الارنب فالمناسب ان نذبح فداء الارنب عمدا اكبر مما نذبح فداء وبر. والذي

24
00:08:48.750 --> 00:09:11.050
كما في الارنب هو فقط حسب ما وقفت عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال والحمامة شاة. الحمامة فيها شاة والذين حكموا فيها هم عمر رضي الله عنه وابن وابن عباس

25
00:09:11.100 --> 00:09:39.100
هؤلاء رأوا ان في الحمامة شعب الحمامة اختلفوا هل يقصد بها الحمامة المعينة؟ او كل طيب يشبه الحمامة وهذا الاختلاف آآ لا يضر في حكم المسألة. فنقول المقصود بالحمامة هنا كل ما عبى الماء من

26
00:09:39.100 --> 00:10:05.100
الطير وهداه. كل طير يعب الماء عبا ويهجر بصوت كصوت الحمامة فيأخذ نفس حكم الحمامة وعبوا الماء هو ان يكرع الطير فيه تكريعا ولا يشرب كشرب الدجاج طرف نقطة  فالان الحمام لا يشرب كشرب الدجاج

27
00:10:05.400 --> 00:10:32.550
الحمام يكرع في الماء ويشرب. بينما الدجاج يأخذ من الماء نقطة نقطة فنجد ان شرب الحمام يشبه شرب الشياح. يشبه شرب الشياه. الشياه. ولهذا جعل الصحابة في الحمامة ساعة ونقول كل طائر يشبه الحمامة سواء سمي حمامة او لم يسمى بهذا الاسم ما دام يشرب بهذه الطريقة

28
00:10:32.550 --> 00:10:49.500
ويصدر صوتا يشبه صوت الحمامة فله نفس الحكم فيه شاة. فيه شاة سواء ادخلنا باقي الطيور في مسمى الحمام او قلنا حنان اسم لطير خاص ونقيس عليه ثلاث الطيور الامر واضح

29
00:10:49.750 --> 00:11:09.750
وبهذا انتهى الشيخ المؤلف من بيان ما حكم به الصحابة. ثم اي حيوان او طيف لم يحكم به الصحابة فانه يندب اليه عدنان من اهل الخبرة وينظر ماذا يشغل من الحيوانات من بهيمة الانعام خاصة كما تقدم معنا

30
00:11:09.750 --> 00:11:21.239
فان لم نجد له شبيها وحكم اهل القطاع انه لا شبيه له. انتقلنا الى قيمة ماذا؟ الصيد. انتقلنا الى قيمة الصيد على ما تقدم معنا في الباب السابق