﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قبل درس او درسين ذكرت لكم انه لا يشرع للانسان اذا رأى الكعبة ان يرفع يديه اليس كذلك؟ وان جابر رضي الله عنه

2
00:00:26.250 --> 00:00:48.200
اه انكر هذا الفعل وهذا كله صحيح لكن احذر لي اثنان من زملائكم فائدة وهم اه  عبدالله وعدنا آآ ان ان الترمذي اخرج في سننه ان جابر قال كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.150 --> 00:01:03.800
اه مع انه بوب للحديث بقوله انه لا يشرع رفع اليدين فظهر بهذا انه بين الترجمة التبويب وبين المتن تعارض كما انه آآ يخالف ما ذكرت من ان جابر نسى الرفع

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.450
في الحقيقة في في هذه النسخة اشكال لما رجعت لبعض النسخ الاخرى وجدت انه سقط من المطبوعة حرف واحد وهو الهمزة الاستفهام التي للانكار وصواب العبارة افكن وهو يقول كنا

5
00:01:22.800 --> 00:01:44.500
فسقوط هذه الهمزة آآ قلب المعنى رأسا على عقب ولذلك انا ذكرت هذه الفائدة حتى يعلم الانسان اهمية العناية بتصحيح النسخ بما يترتب عليه من اختلاف المعنى تقدم معنا الكلام عن عرفة هو ان النزول في نمرة مختلف فيه بين اهل علم ومن قال سنة

6
00:01:44.550 --> 00:01:55.950
ومنهم من قال هو نزل هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينزلون وان الصواب

7
00:01:56.150 --> 00:02:12.600
ان النزول في هذا المكان سنة مقصودة لذاتها سنة مقصودة لذاتها متى استطاع الانسان ان يأتي بها. تقدم معنا الحديث عن هذه المسألة وكانت هي اخر مسألة آآ تحدثت عنها

8
00:02:12.900 --> 00:02:29.150
قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة تقدم معنا انه ترك آآ النزول في نمرة وظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للانسان ان يخرج الى عرفة الا

9
00:02:29.900 --> 00:02:46.800
اه في هذا الوقت الا في هذا الوقت يعني بعد طلوع الشمس وعلم من كلامه رحمه الله ان الذهاب الى عرفة ليلة عرفة ان هذا خلاف السنة فان كان ذهب الى عرفة تعبدا فهو مبتدع

10
00:02:47.200 --> 00:03:12.200
وان كان ذهب الى عرفة ليستعد وليأتي باعمال تخصه فغاية ما هنالك انه خالف السنة ثم قال رحمه الله تعالى وكلها موقف الا بطن عرنة  ووادي عرنة هو الوادي الذي يفصل بين عرفة ومزدلفة

11
00:03:12.250 --> 00:03:37.300
هذا الوادي ليس من عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن وادي عرنة او عن بطن عرنة فهذا الوادي ليس بموقف اجماعا لكن اختلفوا في مسألة اخرى

12
00:03:37.450 --> 00:03:52.000
وهي هل هذا الوادي من عرفة اوليس من عرفة فمن الفقهاء من قال هو من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه لان لانه في هذا الحديث استثني من عرفة فهو منها

13
00:03:52.550 --> 00:04:09.600
ومنهم من قال بل هو ليس من عرفة وهذا خلاف لا طائل تحته لان الجميع يتفق على المسألة المهمة وهي ان الوقوف في هذا الوادي لا يجزئ سواء اعتبرناه من عرقه او لم نعتبره من عرفة

14
00:04:10.200 --> 00:04:39.300
ثم قال رحمه الله تعالى ويسنوا ان يجمع بين الظهر والعصر يسن للامام  وللناس ان يصلوا خلفه ان يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم ويصلي خلف الامام الافاق والمكي وكل حاج

15
00:04:42.800 --> 00:05:05.200
ومسألة الجمع التي ذكرها الشيخ حكي الاجماع حتى بالنسبة لاهل عرفة انهم يجمعون خلف الامام والمسألة التي فيها خلاف القصر ولا ولن نتحدث عنها الان انما الذي يعنينا في سياق كلام المؤلف الجمع الجمع

16
00:05:07.650 --> 00:05:28.700
سنة وحكي الاجماع اما القصر ففيه خلاف والاقرب والله اعلم بالنسبة لعرفة نحن نتكلم عن عرفة فقط ان المكي يقصد فيها ولعلها تأتي مناسبة لذكر الخلاف في القصر في الذات. اما الجمع فلا اشكال فيه ان شاء الله

17
00:05:30.950 --> 00:05:45.300
والسبب ان الجمع والسبب في انه لا اشكال في جمع وفيه اشكال في القصر ان نجمت متفق عليه هو قصر مختلف فيه هذا امر والامر الاخر ان القصر يتعلق بالسفر فقط

18
00:05:46.300 --> 00:06:05.950
بينما الجمع يتعلق بوجود سببه ومن الاسباب في هذا الموقف العظيم ان يتفرغ الحاج لدعاء الله والابتهال اليه لئلا ينشغل باقامة كل صلاة في وقتها فهذا الجمع لا اشكال فيه من هاتين الجهتين. الاجماع

19
00:06:06.200 --> 00:06:30.500
ووجود سببه بخلاف القصر. ثم قال رحمه الله تعالى ويقف راكبا  قوله ويقف راكبا يعني انه يستحب للانسان في عشية عرفة ان يقف راتبا وهو افضل من ان ينزل الى الخيام ويجلس فيها

20
00:06:34.500 --> 00:06:53.900
وسجد الحنابلة على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا والظاهر من صنيعه انه فعل ذلك قصدا صلى الله عليه وسلم والاصل في افعاله التأسي لا سيما في الحج

21
00:06:55.800 --> 00:07:25.000
والقول الثاني ان الوقوف يستحب على الارض لا راكبا واستدلوا على ذلك بان هذا اهيأ للدعاء وارفق بالدابة والقول الثالث ان هذا يختلف باختلاف حال الشخص فان كان الشخص اذا ركب اقتدي به

22
00:07:25.750 --> 00:07:53.400
وانتفع بعمله او كان الركوب اهيأ للراكب فهو حينئذ اخبر وان كان النزول اهيأ للراكب اهيأ للحاج فهو افضل  وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والشيخ رحمه الله دائما يحاول

23
00:07:53.700 --> 00:08:16.950
ان يوفق بين الاقوال ويجمع بينها لتنسجم الادلة سواء كانت من النصوص او من التعليلات والقول بان الوقوف راتبا سنة قوي. ووجيه وهو الان في وقتنا الحاضر متهيأ اكثر من السابق

24
00:08:17.050 --> 00:08:35.200
لسهولة الركوب  الراحة التي يجدها الانسان في السيارات هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الراكب لا شك انه ينقطع عن الاختلاط ويتفرغ للعبادة والابتهال اكثر منه مختلطا مع الناس في المخيم

25
00:08:36.750 --> 00:08:57.400
فربما نقول اليوم ان الوقوف راتبا على القول الاول وعلى القول الثالث يستحب لانه اهيأ في الحقيقة ثم ان الذي يقف راتبا آآ يتمكن من افساد الناس وتوجيههم اكثر منه داخل قيام

26
00:08:58.300 --> 00:09:20.500
وعلى كل حال هي مسألة فضل وافضلية اقصد وليست مسألة تتعلق بركن الوقوف مسألة وهذا الخلاف نفسه باقواله يأتينا في مسألة الحج ماشيا وراكبا ففيه ثلاثة اقوال كهذه الاقوال مثل ما امن

27
00:09:21.250 --> 00:09:46.350
في ثلاثة اقوال كهذه الاقوال تماما انه يستحب ناسا يستحب راكبا وانه يختلف باختلاف حال الشخص ثم قال عند الصخرات وجبل الرحمة يعني يستحب ان يقف في هذا الموطن لان جابر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا

28
00:09:47.700 --> 00:10:09.550
الموقف وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم والسنة ان يقف في هذا الموقف مستقبل القبلة واستقبال القبلة في هذا الموطن اهم من ان يقف عند السفرات والجبل فاذا دار الامر بينها مستقبل القبلة

29
00:10:10.050 --> 00:10:29.250
او يستقبل السهرات فانه يستقبل القبلة ولو استدبر الجبل او صخرة وخويا من كلام مؤلف ان قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة قصد الوقوف في هذا المكان بالذات سنة

30
00:10:31.200 --> 00:10:50.000
ومن الفقهاء من قال انما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لا قصدا وانما لانه المكان قريب مسألة ولا يسن الصعود على الجبل بل هو بدعة لا اصل له

31
00:10:50.500 --> 00:11:23.300
كما انه يذهب الوقت على الحاج ويسبب التشويش والضيق والزحام ومنكرات اخرى فهو مكروه او محرم اي الصعود على الجبل ثم قال رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء يعني ويستحب ان يكثر من الدعاء حال وقوفه

32
00:11:24.250 --> 00:11:41.400
والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا الموطن موطن اجابة قد عهد من الشارع باستخدام كثرة الدعاء والعبادة في مواطن الاجابة ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع اي اكثر من الدعاء

33
00:11:43.150 --> 00:12:00.700
وقال خذوا عني مناسككم وفهمنا من كلام المؤلف ان افضل انواع العبادات في ذلك الوقت الدعاء وهو افضل من قراءة القرآن ومن الفتوى ومن تعليم العلم ومن سائر انواع العبادة

34
00:12:06.050 --> 00:12:30.400
ومع ذلك نقول ينبغي للانسان اذا تعب من الدعاء ان ينصرف الى نوع اخر من العبادات والا يخرج عن اه اطار العبادات مهما كان لكن كلما كانت العبادة قريبة من الدعاء كقراءة القرآن او الابتهال او تعداد اسماء الله الفاتحة فهو خير من العبادات الاخرى ولو كانت

35
00:12:30.500 --> 00:12:49.650
مذاكرة علم او غيره فاذا لم يستطع ذهب الى مسألة مذاكرة العلم لانه اثر عن الصحابة على الاقل انهم يتداولون المسألة فهذه ثلاث مراتب الدعاء ثم ما يقرب من الدعاء من قراءة القرآن وتدارس اسماء الله وصفاته

36
00:12:49.750 --> 00:13:14.050
والثالث مسألة اه تدارس العلم ثم قال ومن وقف ولو لحظة قوله ومن وقف يقصد الشيخ يعني الحصول في عرفة الحصول في عرفة ان يوجد في عرفة فكان واقفا او او مضطجعا او جالسا او على اي هيئة كان

37
00:13:14.450 --> 00:13:37.200
المقصود بالوقوف هنا هو ان يوجد ويحصل في عرفة ولو لحظة من فجر يوم عرفة بين الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من فجر يوم عرفة بداية وقت الوقوف فذهب الحنابلة وهو من المفردات

38
00:13:39.500 --> 00:14:04.500
الى ان الوقوف يوم عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة واستدل الامام احمد رحمه الله على هذا الحكم في حديث عروة بن المبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه

39
00:14:04.600 --> 00:14:23.600
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سكته وقوله ليلا او نهارا يشمل من طلوع الفجر لان النهار يطلق على الوقت من طلوع الفجر

40
00:14:26.400 --> 00:14:46.350
والقول الثاني ان الوقوف لا يبدأ الا من بعد الزوال فان وقف قبل الزوال ثم خرج من عرفة ولم يرجع اليها بطل حجه الله والى هذا ذهب مالك والشافعي وابو حنيفة

41
00:14:48.750 --> 00:15:15.200
واختاره عدد من المحققين منهم شيخ الاسلام رحمه الله واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفة لا هو ولا الخلفاء الراشدين الا بعد الزوال واجابوا عن حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه

42
00:15:15.250 --> 00:15:45.750
فان قوله ليلا او نهارا ان كلمة نهارا يقصد بها ما بعد الزوال جمعا بين الاخبار والراجح والله اعلم مع الامام احمد سبب الترجيح ان كون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا بعد الزوال

43
00:15:46.350 --> 00:16:05.100
لا يعني انما عفوا ان كون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا قبل الزوال لا يعني انه ليس موقفا يعتد به بدليل ان الليل يعتبر موقف صحيح زمن صحيح للوقوف بالاجماع

44
00:16:05.350 --> 00:16:21.950
ولم يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعب جدا ان نبطل حج شخص وقف صبح او ضحى يوم عرفة وخرج من عرفة. مع وجود هذا الحديث الصريح ان الانسان اذا وقف من فجر يوم عرفة الى فجر

45
00:16:22.200 --> 00:16:49.850
ليلة مزدلفة ان حجه صحيح قد وقف في عرفة ليلا او نهارا فالحديث يساعد الامامات بوضوح وتأويلهم للحديث وتخصيصهم له فيما بعد الزوال بمجرد النبي لا يكفيك لكن اذا سمعت هذا الخلاف عرفت ان من لم يقف الا قبل الزوال فقد خاطر وعرض حجه للفساد لقوة الخلاف

46
00:16:49.850 --> 00:17:08.650
وان ما ذهب اليه اما ثلاثة وجيه وقوي ويتعين الاحتياط في مثل هذا الامر ثم قال رحمه الله تعالى مبينا نهاية الموقف الى فجر يوم النحر يستمر الوقوف الى فجر يوم النحر وهذا بالاجماع. فهو مختلف في البداية ولم يختلفوا في النهاية

47
00:17:14.800 --> 00:17:36.200
والدليل على استمرار الوقف الوقوف الى الفجر حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه و قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن وقف قبل ان تذهب ليلة صح حجه

48
00:17:37.800 --> 00:18:04.050
فهو حديث ان شاء الله حسن والاجماع والاجماع فلا اشكال ان شاء الله ان من وقف في الليل فحجه صحيح ثم قال وهو اهل له يعني وهو اهل للوقوف والحاج الذي هو اهل الوقوف هو ما انتصق بثلاث صفات

49
00:18:04.600 --> 00:18:28.450
ان يكون مسلما عاقلا محرما بالحج فاذا اتصف بهذه الثلاث فهو اهل اللغة  وشمل كلام المؤلف رحمه الله رحمك الله من وقف في عرفة وهو يعلم ان هذا ان هذه هي عرفة

50
00:18:28.500 --> 00:18:45.800
ومن وقف فيها وهو يجهل ان هذه عرفة كلاهما حجه صحيح واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عروة ابن المدرس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف في كل جبل وتلج

51
00:18:46.600 --> 00:19:07.400
متحريا عرفة ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان وقوفه بلا تعيين لا يدبر وهذا لا اشكال فيه اي ان من وقف في جبل يتحرى يوم عرفة ولم يعلم انه من عرفة ان حجه صحيح ما دام في عرفة

52
00:19:08.300 --> 00:19:22.300
وهذا ان تصور في السابق لا يتصور الان ابدا لوظوح المعالم وكثرة الناس لا يكاد يخطئ الانسان ان هذه من عرفة او من خارج عرفة في الجملة في الجملة مسألة

53
00:19:22.550 --> 00:19:46.850
دخل تحت كلام المؤلف آآ عدة سور. الصورة الاولى النائم لا يستاهل ان النائم وقوفه صحيح والى هذا ذهب الجماهير والزم الغفير وفيه خلاف ضعيف ضعفه يغني عن فهره المسألة الثانية وهي المشكلة

54
00:19:47.100 --> 00:20:05.500
المغمى عليه المغمى عليه بل مغمى عليه محل خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المغمى عليه لا يصح وقوفه اي اذا اغمي على الحاج من فجر عرفة الى فجر مزدلفة لم يستيقظ ابدا

55
00:20:05.900 --> 00:20:48.700
فان حجه باطل واستدل هؤلاء بان الوقوف عبادة بل هو ركن الحج والعبادة يشترط لها نية ولا تتأسى من المغمى عليه القول الثاني ان وقوف المغمى عليه صحيح بان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة

56
00:20:49.100 --> 00:21:25.100
ما تقدم معنا كما نقوله في اجزاء الصلاة والقول الثالث التوقف ولعلها الرواية الثانية هي رواية عن الامام احمد لكن يبدو لي انها الرواية الثانية وفي المسألة بالمسألة سكان يعني يتردد الانسان في صحة حد

57
00:21:25.350 --> 00:21:45.650
المغمى عليه او بطلانه في تعارض الادلة ولعله لهذا توقف الامام احمد. لكن من المحققين الذين نصروا صحة الحج الشيخ الشقيقي رحمه الله شيخ الشنقيطي يرى صحة اه نفسه وقوف المغمى عليه

58
00:21:46.050 --> 00:22:23.450
المسألة الثالثة المجنون والخلاف في المجنون كالخلاف بالمغمى عليه الخلاف المغمى عليه  نعم ثم قال رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا اذا ذكرنا الخلاف في ماذا ذكرنا النائم وان صلتي ضعيف وايضا مغمى عليه

59
00:22:23.750 --> 00:22:49.750
ثم لا سكران انذكرنا مجنون لا هذا خطأ وهم مني سكران السكران الخلاف فيه كالخلاف المجنون. اه كالخلاف المغمى عليه فالمسألة الرابعة باعتبار انا ذكرنا سكران السكران ذكرناه قدم معنا في اول الامر انه لا خلاف في

60
00:22:49.950 --> 00:23:08.150
عدم صحة وقوفه وممن حكى الاجماع المرداوي بقوله لا اعلم فيه خلافا لا بقوله لا نزاع فيه فكأنه ينفي خلافين المذاهب الاربعة على كل حال المجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه

61
00:23:08.350 --> 00:23:33.550
انما خلاف  المغمى عليه والسكران لكن المجنون لا خلاف في عدم صحة اخرى  لا خلاف اذا مرة اخرى المغمى عليه والسكران فيهما خلاف قوي والمجنون لا اشكال في عدم صحة وقوفه. والنائم لا اشكال في

62
00:23:34.550 --> 00:24:01.550
صحته  قوله رحمه الله تعالى صح حجه والا فلا يعني اذا تحققت فيه الشروط صح حجه والا فان حجه غير صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم

63
00:24:03.550 --> 00:24:26.650
اذا وقف الانسان قبل الغروب ثم دفع قبل ان تغرب الشمس ثم رجع فالجمهور انه اذا رجع ندم عليه لانه رجع قبل ان يتكرر في حقه الدم ومنهم من قال

64
00:24:27.300 --> 00:24:58.000
بل يجب عليه الذنب بمجرد الدفع قبل الغروب والقول الاول هو المذهب وهو الصواب الصورة الثانية اذا دفع قبل الغروب ولم يرجع الا بعد الغروب فيجب عليه دم ولو رجع

65
00:25:00.750 --> 00:25:27.550
لانه رجع بعد تبوت الدم ولان الواجب ان يوجد في عرفة حال الغروب وهذا هو الصاع ويدل على ريحانه القياس على من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع كما تقدم معنا

66
00:25:27.600 --> 00:25:45.950
ان من تعدى الميقات ثم احرم ثم رجع يثبت الدم في حقه بخلاف من تعدى الميقات ثم رجع قبل ان يحرم  قوله رحمه الله تعالى ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب

67
00:25:46.150 --> 00:26:07.400
ولم يعد قبله فعليه دم افاد المؤلف ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد ونحن الان نريد ان نذكر الخلاف في مسألتين قد يخلط بينهما بعض الناس المسألة الاولى

68
00:26:07.900 --> 00:26:28.750
حكم الوقوف في عرفة الى غروب الشمس المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فان عددا من الناس يحكي الخلاف فيهما مساق واحد وهما مسألتان المسألة الاولى الوقوف في عرفة الى غروب الشمس. ذهب الجماهير

69
00:26:28.950 --> 00:26:53.000
الى ان الوقوف في عرفة الى غروب الشمس واجد فان تركه فعليه دم فيأتينا الخلاف في هذا الدم والى هذا ذهب الامام احمد ومالك الشافعي في المشهور وابو حنيفة وجماهير الفقهاء

70
00:26:54.200 --> 00:27:14.650
والجم الغفير من اهل العلم على انه من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه به استدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الى ان غربت الشمس ثم دفع

71
00:27:17.600 --> 00:27:37.500
وقد اكد جابر رضي الله عنه هذا المعنى تأكيدا بليغا فقال حتى اذا غربت الشمس وذهبت السفرة وغاب القرص لانه يؤكد رضي الله عنه دفع النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:43.900 --> 00:28:01.650
ولو كان يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ولو للضعفاء لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص في ليلة مزدلفة مع العلم ان المشقة الحاصلة في الانتقال من عرفة الى مزدلفة

73
00:28:01.750 --> 00:28:25.600
اكبر من المشقة الحاصلة في الانتقال من مزدلفة الى منى وهذا معلوم والقول الثاني ان الوقوف الى غروب الشمس ركن من اركان الحج فان خرج قبل غروب الشمس بطل حجه

74
00:28:28.450 --> 00:28:53.750
فهو مروي عن الامام ما لك فالركن عند الامام مالك يتركب من امرين الوقوف وان تقف الى ان تغرب الشمس يجمع بين الليل والنهار في في عرفة والقول الثالث وهو قول الشافعية ان الوقوف الى غروب الشمس

75
00:28:54.350 --> 00:29:27.350
فاندفع قبل الغروب فلا حرج عليه   فاستدلوا على ذلك بانه لا يوجد نص صريح يمنع من ذلك كما ان الوقوف الذي هو الركن تحقق بالوقوف السابق والراجح ان شاء الله

76
00:29:28.250 --> 00:29:47.000
مع الجماهير لظهور سنة في ذلك ظهورا بينة فان الانسان اذا طالع الاحاديث جزم بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف قصدا واراد الا يخرج احد من عرفة الا بعد غروب الشمس

77
00:29:50.600 --> 00:30:24.300
المسألة الثانية ماذا يترتب على الخروج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا ايضا اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول ان في الخروج دم  وتوزع على الفقراء لانه ترى ثوابا من واجبات الحج ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه شأنه

78
00:30:29.800 --> 00:31:02.800
القول الثاني ان عليه بدنة ان عليه بدنة وهو قول محكي عن بعض التابعين رضي الله عنه القول الثالث انه لا شيء عليه وهو رواية عن الامام احمد قول عند الشافعية

79
00:31:04.850 --> 00:31:24.450
الامام احمد مع كونه يرى وجوب البقاء الى غروب الشمس مع ذلك يرى ان من خرج فقد ترك واجبا ولا دم عليه  والراجح ان عليه لامة وهو القول الوسط الذي

80
00:31:24.550 --> 00:31:48.000
يدل عليه فتوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى ومن وقف ليلا فقط فلا ان المؤلف رحمه الله يريد ان يتحدث هنا عن من لم يدرك اي جزء من النهار في عرفة

81
00:31:48.700 --> 00:32:21.000
وانما جاء اليها ليلا فاذا جاء اليها ليلا فلا شيء عليها واستدلوا على ذلك بدليل الاول القياس على من كان ميقاته ومن كان منزله دون المواقيت فهذا فيحرم دون المواقيت ولدا عليه لانه لم يدرك المواقيت اصلا

82
00:32:22.050 --> 00:32:53.550
كذلك الذي يدرك عرفة ليلا لا دم عليه لانه لم يدرك جزءا من النهار اصلا الدليل الثاني ان وجوب الوقوف في عرفة الى الغروب يتناول من ادركها نهارا وهذا الدليل اذا تأملت

83
00:32:53.850 --> 00:33:11.700
تجد انه استدلال بنفس القول استدلال بنفس القول وهو يقول لا يجب على من وقف ليلا لانه لم يدرك النهار. والدليل ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه الوقوف الى غروب الشمس

84
00:33:12.200 --> 00:33:26.750
فهو استدلال بنفس القضاء اذا العمدة على التعليل الاول وهو تعليل وجيه وهو ان من لم يدرك النهار لا يجب عليه اصلا الوقوف لانه ليس من اهل وجوب الوقوف كما نقول فيمن

85
00:33:27.100 --> 00:33:50.500
مكانه ومنزله دون المواقف نعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة قوله ثم يدفع بعد الغروب يعني وجوبا بما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه لا يجوز للانسان ان يدفع

86
00:33:50.550 --> 00:34:16.200
من عرفة الا بعد غروب الشمس وذهاب اه القرص تماما فهذه العبارة مستندها النص الصريح ثم قال الى مزدلفة بسكينة يعني انه يسني الانسان بذهاب عرفة الى مزدلفة ان ينتقل بسكينة

87
00:34:18.000 --> 00:34:46.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة يعني عليكم او الزموا السكينة مظاهر الحديث وظاهر كلام الفقهاء ان الانتقال بسكينة سنة مطلقة ولو بدون زحام وهذا صحيح وهذا صحيح

88
00:34:47.900 --> 00:35:18.100
والسكينة لا تنافي الاسراع احيانا السكينة لا تنافي الاسراع احيانا لان السكينة كما تقدم معنا من صفات اعضاء البدن والاسراع من صفات البدن جملة ويستطيع الانسان ان يسرع ببدنه مع السقيمة

89
00:35:21.200 --> 00:35:39.450
ثم قال رحمه الله تعالى يسرع في الفجوة النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامة واخبر اسامة بقوله في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق

90
00:35:39.800 --> 00:36:00.300
فاذا وجد فجوة نصا ومعنى قوله نص اي اسرع والعنق يعني بسهولة وتؤدة فالحديث نص في ان الانسان اذا وجد مجالا وفجوة فانه يسرع الاسراع المعتدل واذا لم يجد فانه

91
00:36:00.400 --> 00:36:28.050
يمشي ببطء والسنة في حال انتقاله من عرفة الى مزدلفة ان يكثر من ذكر الله  لقوله تعالى فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله هكذا ذكر بعض الفقهاء لكن الاستدلال بهذه الاية فيه نظر ظاهر

92
00:36:28.900 --> 00:36:53.050
لان في الاية فاذكروا الله عند المشعر الحرام فالمقصود بالاية الذكر عند المشعر الحرام لا اثناء الانتقام واذا لم يصح الاستدلال بالاية فانه لا يوجد في السنة شيء صريح فيما لا يصنع الانسان

93
00:36:53.350 --> 00:37:28.950
بعد الانتقال اثناء الانتقال من عرفة الى مزدلفة والذي يظهر لي ان المستحب الاكثار من الاستغفار ودليل ذلك ان قاعدة الشرع الاستغفار في نهاية الاعمال وعرف ركن الحج الاعظم فاذا انتهى منه فينبغي ان يستغفر لما وقع فيه من تقصير او اخلال او فقط

94
00:37:32.350 --> 00:37:52.150
ثم قال رحمه الله تعالى ويجمع بها بين العشاءين يفهم من كلام مؤلف ان السنة ان يؤخر الانسان صلاة المغرب الى ان يصل الى مزدلفة فان صلى قبل ان يصل الى مزدلفة

95
00:37:52.200 --> 00:38:20.700
وقد خالف السنة مخالفة ظاهرة ولكن صلاته عند الجماهير وعامة العلماء صحيحة والسنة ايضا ان الحاج اذا وصل الى مزدلفة فانه يبادر بصلاة المغرب قبل ان يحط الرحال ثم اذا انتهى من المغرب حط الرحال ثم صلى العشاء

96
00:38:22.500 --> 00:38:39.200
كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بقينا في مسألة مشكلة وهي هل المشروع في حقه ان يؤذن ويقيم او الا يؤذن ولا يقيم مطلقا او ماذا يصنع

97
00:38:39.450 --> 00:39:01.050
هذا فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المشروع في حقه ان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وهذا ما ذكره جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باذان واقامتين

98
00:39:03.500 --> 00:39:21.000
القول الثاني وهو القول الذي استقر عليه قول الامام احمد ان المشروع الا يؤذن وان يقيم اقامتين واستدل على ذلك بان اسامة رضي الله عنه اخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم

99
00:39:21.300 --> 00:39:47.300
يؤذن وانما اقام اقامتين واسامة اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر فهو رديفه رضي الله عنه فهو اعلم بالحال من جابر القول الثالث انه يقيم اقامة واحدة للصلاتين

100
00:39:50.400 --> 00:40:07.100
وهذا ثابت من حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اقامة واحدة للصلاتين قال بعض الفقهاء اي مع الاذان. الحديث الذي في مسلم ليس فيه انه اذن واقام اقامة واحدة. فيه انه اقام اقامة واحدة

101
00:40:07.100 --> 00:40:37.700
الفقهاء قالوا يقصد يعني مع اذان فيؤذن ويقيم اقامة واحدة والقول الرابع انه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة القول الرابع اضعف الاقوال اذ ليس له دليل واقوى الاقوال القول الذي استقر عليه قول الامام احمد

102
00:40:38.400 --> 00:41:03.150
والقول الذي ذكره جابر كما ترى المسألة مشكلة جابر رضي الله عنه ينفي واسامة يثبت اسامة يثبت آآ اسامة ينفي وجابر  فهل نقول اه المثبت مقدم على النافل؟ او نقول ان اسامة اقرب كما قال الامام احمد واعلم بحال النبي وقد نفى عن علم

103
00:41:03.600 --> 00:41:18.050
ولعل جابر رضي الله عنه ذكر الاذان باعتبار الغالب من حاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جمع الصلاة يؤذن اذان واحد ويقيم لكل صلاة فجرى على غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم لا عن سماعه رؤية

104
00:41:18.350 --> 00:41:35.500
في احتمال في احتمال كثير لكن الاقرب قال لا ننسب جابر الى الوهن وان نقول ان اسامة رضي الله عنه مع قربه لم يسمع الاذان ان نقول ان اسامة مع قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الاذان لاي عارض

105
00:41:38.850 --> 00:41:55.150
واذا عرفنا الخلاف عرفنا ان بعض الناس الذين ينكرون على الذين يصلون بلا اذان انهم ينكرون بجهل بان الصلاة بلا اذان بمجرد الاقامتين قول قوي وهو الذي استقر عليه رأي الامام احمد

106
00:41:55.500 --> 00:42:15.200
وهو قول وجيه جدا يعني كما ترون لكن مع ذلك الاقرب ان شاء الله ان الانسان يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بها اي في مزدلفة

107
00:42:17.750 --> 00:42:51.000
المبيت في مزدلفة واجد عند الحنابلة واجب عند الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم والقول الثاني ان المبيت في مزدلفة الدنيا فاذا مر بها وخرج فلا شيء عليه

108
00:42:55.400 --> 00:43:24.750
القول الثالث ان المبيت في مزدلفة ركن والى هذا ذهب عدد من المحققين منهم ابن المنذر منهم ابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله واستدلوا بحديث عروة ابن المضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم علق تمام الحج

109
00:43:25.250 --> 00:43:57.500
على ادراك الصلاة والوقوف عند المشعر الحرام واستدلوا بقوله تعالى فاذا اخذت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فامر به نصا والراجح القول وسط بين قولين انه واجب لكن كما نبهتكم مرارا ان حكاية الخلاف تثمر عند طالب العلم الاحتياطي

110
00:43:57.700 --> 00:44:16.200
وانتم سمعتم الان ان بعض اهل العلم من المحققين ابن المنذر اختياراته غاية في الدقة يرى انه ركن فمثل هذا الخلاف بياخذ ويثمر عند الانسان احتياط الواجب وان يعلم انه

111
00:44:16.450 --> 00:44:37.250
اه يغامر بحجه اذا ترك الوقوف جملة مسألة ذهب شيخ الاسلام رحمه الله قرر هذا بادلة كثيرة وانتصر له كثيرا ان الوقوف في مزدلفة لا ينتهي بطلوع الفجر وانما يستمر الى قرب طلوع الشمس

112
00:44:44.700 --> 00:45:09.450
ان الوقوف في مزدلفة يستمر الى قرب طلوع الشمس وذكر لهذا عدة ادلة كثيرة منها ان المقصود الاعظم هو الوقوف والدعاء فكيف نخرج وقت الوقوف والدعاء من جملة المبيت او من جملة الوقوف في مزدلفة

113
00:45:11.100 --> 00:45:32.000
وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح بناء على هذا القول الحجاج الذين لا يدركون الحج فلا يدركون ليلة مزدلفة الا بعد طلوع الفجر لا حرج عليه لماذا؟ لانهم جاءوا الى مزدلفة قبل خروج وقت

114
00:45:32.100 --> 00:45:47.200
الوقوف قبل خروج وقت الوضوء بينما على المذهب اذا جاءوا بعد الفجر كما سيأتينا فعليهم دم. من جاء بعد طلوع الفجر فعليه دم وعلى هذا القول الذي اختار الشيخ لا شيء عليهم وهو قول

115
00:45:47.350 --> 00:46:08.600
اه قوي ووجيه ثم قال رحمه الله تعالى وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله لما بين المؤلف حكم الوقوف او حكم النزول في مزدلفة والمبيت بها

116
00:46:09.550 --> 00:46:30.750
واخذنا الخلاف في حكم هذه المسألة انتقل الى المسألة الاخرى وهي القدر الواجب من المبيت القدر الواجب من المبيت وبين المسألتين فرق ظاهر اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المبيت في مزدلفة

117
00:46:32.100 --> 00:47:04.550
القول الاول وهو مذهب الحنابلة والجمهور ان القدر الواجب الى نصف الليل فان خرجا بعد نصف الليل فلا حرج عليه سواء خرج بعذر او بغير عذر واستدل الحنابلة على هذا بثلاثة احاديث

118
00:47:05.900 --> 00:47:36.850
الحديث الاول  حديث اسماع حيث كانت تأمر من يرقب القمر فاذا غاب دفعه وقالت رضي الله عنها اذن للظعن وهو جمع ظعينة وهي المرأة ستخبر ان هذا الخروج كان باذن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:47:38.100 --> 00:48:05.300
الحديث الثاني  حديث ابن عمر انه كان يرخص لبعض اهله ويقول رضي الله عنه ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث ان سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:48:05.550 --> 00:50:17.800
كانت امرأة ثقيلة فاذن لها والرابع والاخير حديث ابن عباس. الله اكبر                  الحديث الاخير حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له ان ليخرج بليل وهذه الاحاديث التي ذكرت كلها صحيحة في الصحيح

121
00:50:20.600 --> 00:50:39.850
ففي هذه الحديث جواز الخروج من مزدلفة الى من قبل طلوع الفجر واما التحفيذ بالنصف فقالوا ان قول ابن عباس بليل وقول اسماء بعد غروب الشمس اقرب ما يحد به نصف الليل

122
00:50:41.350 --> 00:51:13.150
وعلمنا من هذا التعليل انه ليس مع الحنابلة دليل واضح في هذا التحديث القول الثاني  ان الواجب هو الوقوف بعد طلوع الفجر ولو لحظة الى قبيل طلوع الشمس واما الليل فليس وقتا للوقوف

123
00:51:13.300 --> 00:51:39.900
ولا يجب وانما شرع النوم فيه للتقوي لهذا الموقف الذي هو بعد طلوع الفجر والقول الثالث ان هذا الوقوف ليس بواجب ولا سنة ولا مشروع وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:51:40.550 --> 00:52:13.300
بين عرفة ومنى فهو من عجائب الاقوال  والقول الاخير ان الواجب المكسي في مزدلفة قدر تنزيل الرحم فاذا خرج بعد ذلك فلا حرج عليه والقول الاخير وهو الذي مال اليه ابن المنذر وغيره من المحققين

125
00:52:13.900 --> 00:52:41.050
ان الوقت للضعفة الى غروب القمر فاذا غرق ضرب القمر خرجوا والوقت بالنسبة للاقوياء الى طلوع الفجر هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جهة الاقامة

126
00:52:42.050 --> 00:53:11.150
