﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:43.950
ثم قال باب سنة الحج      طيب يقول رحمه الله تعالى باب باب صفة الحج والعمرة يعني باب يذكر فيه تفصيل والعمرة وهذا الباب يعتبر من اهم او اهم الابواب كما قلنا في باب سنة الصلاة نقول في هذا الباب انه خلاصة

2
00:00:44.100 --> 00:01:07.500
فقه كتاب الحج قال رحمه الله تعالى يسن لمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية يسن للمحلين اي للمتمتعين ان يحرموا بالحج يوم التروية لقول جابر رضي الله عنه وارضاه فلما كان

3
00:01:07.950 --> 00:01:39.900
يوم التروية اهل من الافصح او من البطحاء وهو المكان الذي يسمى الان ما عادة مكان معروف وفي ذلك المكان نزل النبي صلى الله اهو احرم بالحج منه الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال

4
00:01:40.400 --> 00:01:57.250
اذا يسن ان يصلوا بالحج في هذا اليوم وان يكون الاحرام قبل الزوال والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  احرموا بالحج وذهبوا الى منى صلوا فيها الظهر

5
00:01:58.250 --> 00:02:17.050
هذا دليل على انهم احرموا في الضحى قبل الزوال كانوا يصلوا في منى محرمين اذا لا شك انهم تقدم الاحرام فيهم اه بالنسبة لهم في ضحى هذا اليوم لكن في اي وقت من من الضحى

6
00:02:19.150 --> 00:02:41.650
ليست السنة شيء واضح فهو امر فيه سعة من طلوع الشمس الى قبيل الزواج كل هذا وقت  اه ثم قال رحمه الله تعالى منها يعني ان السنة اراد ان يحرم

7
00:02:42.900 --> 00:03:28.100
ان يحرم من مكة هذا باب الاحرام  بلا نزاع بين   ليدرك فضل مكة بالاحرام منها والقول الثاني ان السنة ان يحرم الانسان حيث كان نازلا لما ثبت في الاحاديث الصحيحة

8
00:03:28.750 --> 00:03:57.600
ثابتة ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرموا من المكان الذي كانوا فيه نازلين وهو الاقبح  وهذا اختيار شيخ الاسلام  وهو الذي تدل عليه النصوص السنة ان يفهم الانسان في مكانه الذي هو نازل فيه في اي جهة من مكة

9
00:04:00.000 --> 00:04:18.300
فالمشروع له ان يتقصد الاحرام من هذا المكان ليأتي في هذا الامر ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ من بقية الحرام يعني وله ان يحرم من اي مكان من الحرم

10
00:04:20.250 --> 00:04:45.350
ولا يختص الاحرام ببقعة معينة لا المسجد ولا غير المسجد لا المسجد الحرام ولا غيره ويفهم من كلام المؤلف ان من احرم خارج الحرم فانه لا يجزئ احرامه وعليه دم

11
00:04:46.000 --> 00:05:15.350
لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الحرام القول الثاني ان للانسان ان يحرم بالحج في اليوم الثامن من اي مكان كان فيه من حل او حرام هذا هو الصواب لانه ليس في النصوص

12
00:05:15.500 --> 00:05:34.200
ما يدل مطلقا على تعين حرام للاحرام للحاج في اليوم الثامن النصوص مطلقة فاذا احرم من الحل او من الحرم من قريب من مكة او من بعيد منها فالامر فيه سعة وهو جاعل

13
00:05:34.400 --> 00:05:53.050
ربما نقول ان الانسان ينبغي ان يحرم من المكان الذي هو نازل فيه ولو كان خارج الحرم لانه اذا رجحنا ان السنة ان يحرم الانسان من المكان الذي هو نازل فيه فيستوي في هذا ان يكون الانسان في الحرم او خارج الحرم فاذا نزل عند اقاربه

14
00:05:53.500 --> 00:06:13.200
في مكانه تعرف حدود الحرم فلا ينبغي له ان يتفقد الدخول للحرم والاحرام فليحرم من مكانه ثم يأتي آآ الى اكمل مناسك ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس صار الى عرفة

15
00:06:14.800 --> 00:06:37.400
نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بمنى يخرج الى منى الحاج ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصر هذه الصلوات بلا جنب فان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:37.500 --> 00:07:00.550
فقر فيها الصلاة بدون جمع والمبيت في منى سنة عند الجماهير حكى بعضهم الاجماع حكى بعضهم الاجماع ان المبيت فيها سنة فاذا خرج الانسان الى عرفة مباشرة ان حجه صحيح ولا يلزمه

17
00:07:01.750 --> 00:07:19.350
اي فدية وهذا القول وهو ان المبيت من السنة هو الصحيح ان شاء الله القول الاخر قد نقول  قد نقول في ثلث لانه مخالف لفقه الصحابة سلف التابعين ومن بعدهم

18
00:07:19.400 --> 00:07:40.500
الذين اطبقوا على سنية نبيت في منى ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس صار الى عرفة ظاهر كلام المؤلف ان السنة للحاج اذا طلعت الشمس ان يذهب مباشرة

19
00:07:40.550 --> 00:08:13.950
الى عرفة وانه لا يسن له ان ينزل في نمرة والقول الثاني ان النزول في هذا الوادي  سنة مقصودة السنة مقصودة فينبغي على الحاج اذا خرج ينزل في هذا الوادي

20
00:08:16.350 --> 00:10:35.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كلهم نزلوا في هذا المكان والاصل في افعال النبي                              واذا المسألة فقط واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الخلفاء وسنة من تبعه رضي الله عنه وارضاه نزلوا

21
00:10:36.500 --> 00:10:55.550
هذا يدل دلالة واضحة جدا ان هذا امر مقصود سنة يجب ان تتبع دفعا هذا اذا تيسر وكل سنن حج اذا تيسر لاسيما مع وجود الزحام قد لا تتيسر بعض السنن بل قد

22
00:10:56.400 --> 00:11:17.200
آآ يكون من الانسب والاوفق شرعا عدم فعل السنة يترتب عليها اه ظرر اكثر على الاخرين او على من ابداها لكن المقصود الان تقرير السنن وان هذه السنة وان استطاع الانسان ان يجلس ولو بجانب الطريق ولو في اي مكان في هذا الوادي فانها سنة

23
00:11:18.100 --> 00:11:39.900
وذكر بعض السلف انه جرب ان من نزل في نمرة فانه يشعر بالراحة الزائدة  الانبساط وسعة الصدر هذا ذكر بعض السلف وان هذا امر مجرب وربما يكون هذا صحيح ويكون هذا من ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه

24
00:11:42.000 --> 00:12:05.450
ونترك باقي الحال احسنت الموالاة بين الطواف والسعي لم نتكلم عنها الموالاة بين الطواف الثاني فيه خلاف والراجح ان شاء الله ان الموالاة بينهما سنة وافتى الامام احمد بهذا مرارا وانه سنة

25
00:12:05.550 --> 00:12:30.050
ان بينهما اخر مستحب والا فلا حرج عليه يعني لم يذكر في النصوص تماما ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في بنمرة لكن الاصل ان هذه المناسك وهذه الاوقات يعني

26
00:12:30.750 --> 00:12:51.750
مكان للدعاء والاستغفار لكن قطعا ليست في الدعاء آآ الدعاء الذي بعد الزوال  بل يغلب عليها طابع يعني اه  يقول هل التكبير اه في التكبير في الطواف يكون في جميع الاسواق

27
00:12:51.800 --> 00:13:04.450
الظاهر نعم كما قلت امس انه يكون في في كل شوط يكبر وليس في شوط الاول  الشرب من ماء زمزم جاء في حديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم

28
00:13:04.700 --> 00:13:15.100
ذهب الى ماء زمزم وشرب منه وفي بعض الروايات انه اكثر من الشرب لكن في الحقيقة لم اتمكن من النظر في اسناده هل هو ثابت او لا هذا والله اعلمه الله

29
00:13:15.500 --> 00:13:39.600
خلاص