﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:47.000
ويجعلها يفعل هذا في كل يوم  بعد الزواج   طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قدم على ان هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف بقوله

2
00:00:47.400 --> 00:01:03.150
يرمي الجمرة الاولى في سبع حصيات ويجعلها عن يساري ويتأخر قليلا الى اخر الصفة يقدم معناه ان هذه الصفة جاءت صريحة في حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري وانه لما صنع

3
00:01:03.500 --> 00:01:19.850
هذا هذه الكيفية في الرمي قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال تقدم معنا في الدرس السابق بقينا في قول الشيخ هنا رحمه الله بسبع خطيات

4
00:01:21.750 --> 00:01:40.650
في هذه العبارة دليل على انه بسبب صحة الرمي ان يستكمل الرامي سبع حصيات فان نقص حصاة واحدة او اكثر بدل الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال

5
00:01:40.700 --> 00:02:08.400
خذوا عني مناسككم ولا يجوز ان ننقص في اداء النسك عن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انه يجوز ان ينقص الانسان عصاة واحدة واستدل هؤلاء بقول ابن عمر رضي الله عنه

6
00:02:08.500 --> 00:02:32.350
لا ابالي بسبع ضميت او بستة لا ابالي بسابع رميت او بستة وهذا الاثر فيه ضعف انقطاع والقول ثالث انه يجوز ان ينقص حصاد او حصى يجوز ان ينقصها الصلاة او

7
00:02:35.200 --> 00:02:56.250
وتدل بحديث سعد بن مالك انه قال رضي الله عنه رجعنا من الحج وبعضنا يقول رميت وبعضنا يقول رميت بخمس ومن رمى بخمس فقد ان نقص  وهذا الحديث ايضا اعل

8
00:02:56.600 --> 00:03:18.150
بالانقطاع وضعه فصارت المسألة ثلاثة اقوال انه لابد من سبع انه لابد من ست انه لابد من خمس انه لا بد من خلقه ومن سياق هذا الخلاف اعلم ان الفقهاء

9
00:03:18.750 --> 00:03:36.150
لم يجيزوا الرمي اذا نقص العدد عن ثلاث يعني اذا نفخ ثلاث فاكثر لم يجيزوه. انما خلاف في حقيقتين فاقل وهذا هو الواقع فاني لم اجد خلافا حين اطلعت عليه من كلام اهل العلم

10
00:03:36.750 --> 00:03:54.550
في من نقص من الحصى قدرة له انما خلاف في نقص واحدة او نقص اثنتين والرادح والله اعلم انه لا يجوز النقص ابدا اه لعدم صحة الاثار ولانه لا مستند للذين قالوا بالجواز

11
00:03:54.800 --> 00:04:16.950
لا مستند للذين قالوا بجواز النقد عن حقيه وان كانت هذه المسألة في الحقيقة تحتاج الى جمع الاثار اكثر والتثبت من قضية عدم وجود فتاوى عن الصحابة آآ تفيد جواز النقص جواز نقص حفاة او حقيقتين. نعم هذه الاثار التي ذكرت الان فيها ضعف

12
00:04:17.100 --> 00:04:31.100
لكن مثل هذا الباب يحتاج الى تتبع اكثر وحسب ما بحثت لم اجد ان اثار او فتاوى لكن يقع في ذهني انه لو تتبع هذه المسألة تنبع تتبع دقيق لوجد الانسان

13
00:04:31.450 --> 00:04:50.400
فتاوى اه اما عن الصحابة او عن التابعين ينسبونها الى الصحابة تفيد جواز النقص. على كل حال وما سمعتم من الخلاف بحسب كلام الفقهاء يجوز نقص على قول حصانة او على قول حصرتين ولا يجوز النقص ثلاث مطلقات

14
00:04:51.150 --> 00:05:09.150
ثم قال رحمه الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق يعني ان هذه الكيفيات لا تختص باليوم الاول بل تفعل في كل ايام التشريق على نفس الهدي الذي ذكره

15
00:05:09.250 --> 00:05:43.250
فالصحابي الجليل الفقيه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال بعد الزوال يعني ان الرمي لا يجوز قبل الزواج وهذا مذهب اه الحنابلة واليه ذهب الجماهير من الفقهاء واغلب اهل العلم

16
00:05:44.100 --> 00:06:04.750
على هذا القول انه لا يجوز الرمي قبل الزواج فاستدلوا بيد الله كثيرة من اقواها الدليل الاول حديث عمر انه قال كنا نتحين للزواج ثم نرمي بعدها وهذا الحديث نص في المسألة

17
00:06:04.900 --> 00:06:24.750
لانهم كانوا ينتظرون بادئ وقت الجواز كما كانوا ينتظرون الزوال لصلاة الظهر الدليل الثاني حديث يابس الصحيح انه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ثم لم يرمي بعد الا بعد الزوال

18
00:06:26.150 --> 00:06:47.700
هذا نقص في انه فرق بين ما يرمى في الضحى وما بين ما يرمى بعد الزوال الدليل الثالث صح عنه بن عمر النهي عن الرمي قبل الزواج الدليل الرابع روي عن عمر بن الخطاب النهي

19
00:06:48.250 --> 00:07:10.800
عن الرمي قبل الزواج الدليل الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مواضع من الحج عديدة في ليلة مزدلفة في مبيت ليالي التسبيق بالرمي ايام التشريق  هذه الرخص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:11.100 --> 00:07:27.300
تدل على ان مناطق ترخيص هو فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون ما حفظ انه لم يراه تخصيص والا لم يكن لمواطن الترخيص فائدة والا لم يكن بمواد تخفيض فاعلة فهذه خمسة ادلة او ستة ادلة

21
00:07:27.750 --> 00:07:47.100
القول الثاني جواز الرمي قبل الزوال في جميع ايام التشريق في جميع ايام التشريق بدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنهم نص صريح في المنع قبل الزواج

22
00:07:48.900 --> 00:08:14.300
والدليل الثاني القياس على رمي جمرة العقبة  الدليل الثالث انه صح عن عبد الله بن الزبير لما كان اميرا للمؤمنين انه كان يرمي قبل الزوال والجواب على هذه الادلة ان النصوص الاخرى دلت على المنع فكيف نقول ليس في المسألة نقص

23
00:08:14.600 --> 00:08:34.750
واما القياس على رمي جمرة العقبة فهو قياس مع الفارق الكبير كيف نقيس آآ ايام التشريق على رمي جمرة العقبة وجابر رضي الله عنه ينص على الفرق بينهما يقول رمى العقبة الضحى وما فيما بعد ذلك رمى بعد الزوال

24
00:08:35.050 --> 00:08:54.300
فهذا قياس صادم للنقص ولا عبرة به مطلقا القول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وهو يوم النصر الثاني واستدل هؤلاء لانه روي عن بعض الصحابة كابن عباس

25
00:08:55.150 --> 00:09:17.100
تخصيص جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وتدل كذلك بان اليوم الثالث عشر يجوز ترك الرمي فيه جملتان فمن باب اولى التقديم قبل الزواج واشترط هؤلاء الفقهاء الذين اجازوا الرمي في اليوم الثالث عشر

26
00:09:17.600 --> 00:09:33.900
اشترطوا اشترطوا لجواز الرمي قبل الزوال الا ينفر الا بعد الزواج فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال لكن لابد ان يبقى الى ما بعد الزوال. فقد نص على هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء ابن قدامة رحمه الله

27
00:09:34.950 --> 00:10:00.600
قول الرابع والاخير جواز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل وهو اليوم الثاني عشر فقط     وايضا استرظى الفقهاء الذين اجازوا الرمي في هذا اليوم الا ينفر الا بعد الزوال الا ينفر الا بعد الزوال

28
00:10:02.250 --> 00:10:23.700
فاجازوا الرمي قبل الزوال ولكن يبقى الى ما بعد الزوال واستدل هؤلاء  بانه روي عن بعض الصحابة جواز الرمي قبل الزوال فنقيس عليه في اليوم الثاني عشر الثاني الحاجة الماسة الى

29
00:10:25.100 --> 00:10:58.850
تجويد الرمي قبل الزوال دفعا لضرر ازدحام الشديد الدليل الثالث ان الله تعالى امر بذكره في ايام معدودات الايام المعدودات هي ايام التشريق والذكر يجوز قبل الزوال وبعد الزوال والرمي

30
00:10:59.150 --> 00:11:22.950
نوع من الذكر لان المقصود من الانساك ذكر الله كما في الحديث الصحيح انما جعل الطواف  اقامة ذكر الله والجواب ان الاية دلت ان الذكر في كل الايام سنة خاصة ذكر الرمي بما بعد الزواج

31
00:11:25.050 --> 00:11:50.600
ولا يصلح الاستدلال بالعمومات مع وجود نصوص خاصة في المسألة ولا يقرب والله اعلم الذي تدل عليه النصوص مقاصد الشرع فسار الصحابة فيما عدا ابن الزبير ابن الزبير كان يخالفه ابن عمر في نفس السنة. كانوا الناس ينظرون لابن الزبير

32
00:11:50.700 --> 00:12:07.850
وابن عمر فكان ابن الزبير يخرج من اتباعه ويرمي قبل الزواج وكان ابن عمر ينتظر ويطلبه الناس حتى تزول ثم يخرج فيرميه وكانه يريد ان يبين ان السنة آآ في هذا لا في مكان يسمعه ابن الزبير

33
00:12:08.000 --> 00:12:25.200
ثم ابن زبير خلف ابن عمر او ابن عمر افقه منه واكثر اتباعا للسنة وخالف عمر وليس بينهما اي وجه للمقارنة في الفقه فهم عن الله وعن رسوله وبهذا صار اثر بن عمر او فتوى ابن الزبير عفوا اثر ابن الزبير وفتوى ابن الزبير

34
00:12:25.450 --> 00:12:46.950
لا تقاوم النصوص مع الاثار السابقة. اذا الراجح ان شاء الله انه لا يجوز الرمي في جميع ايام التشريق الا بعد الزوال وان ازدحام الذي يلحق في الحج ليس سببه المنع من الرمي قبل الزواج. وانما سببه

35
00:12:47.050 --> 00:13:07.200
آآ جهل بعض المسلمين بكيفية الرمي او الزام بعض القائمين اصحاب الحملات الزام الحجاج ان يرموا في وقت معين. المهم امور خارجة عن آآ مسألة قبل او وبعد الزوال وتعود غالبا الى جهل الناس ولذلك

36
00:13:07.600 --> 00:13:23.850
من المسلم او مما يغلب على الظن ان الرمي لو قدم بعد الزوال لوجد زحام كما وجد آآ يعني كما وجد بعد الزوال تماما وسيكون الزحام عند اول ساعة يجاز فيها الرمي

37
00:13:24.000 --> 00:13:51.450
فاذا الزحام لن ينتهي بتقديم الرمي او تأخيره عن الزواج انما يحل بطرق اخرى ومن المشاهد انهم بعدما اوجدوا هذه التوسعة المباركة الرمي وهي توسعة مفيدة جدا وسعت على الناس بشكل ملحوظ انه بعد هذه التوسعة خف الزحام بشكل ملحوظ لان مكان الرمي صار واسعا وصار

38
00:13:51.450 --> 00:14:03.400
ان ينتشروا في مكان واسع من الارض ليرموا هذه الجمرة سواء بعد الزوال في اليوم الثاني عشر او بعد الزوال في اليوم الحادي عشر فعلى اقرب ان شاء الله النصوص

39
00:14:03.500 --> 00:14:24.600
فيما يظهر لي بوضوح انه لا يجوز الرمي الا بعد الزوال ثم قال رحمه الله تعالى مستقبل القبلة يعني انه يرمي ويدعو مستقبل القبلة اذا امكن واستقبال القبلة اثناء الدعاء هذا ثابت في حديث ابن عمر

40
00:14:24.950 --> 00:14:38.750
ثابت في حديث ابن عمر في البخاري انه كان يستقبل قبلة ويدعو ولو لم يأتي استقبال القبلة في حديث ابن عمر اذا كانت السنة الواضحة ان يستقبل القبلة لانه من قواعد الشرع

41
00:14:38.900 --> 00:15:00.650
ان من اداب الدعاء العامة استقبال القبلة وهذا يتناول الدعاء بعد رمي الاولى والوسطى اه ويدخل في عموم نصوصه ثم قال رحمه الله تعالى مرتبا  قوله مرتبا يعني انه يشترط

42
00:15:00.750 --> 00:15:22.950
لصحة الرمي ان يبدأ بالصغرى ثم يثني بالوسطى ثم ينتهي بالكبرى فان اخل بهذا الترتيب فان الرمي لا يستحق وعليه ان يستدرك الترتيب فاذا عكس مثلا وبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى

43
00:15:23.350 --> 00:15:42.100
فعليه ان يرمي مرة اخرى الوسطى ثم الكبرى ليكون الترتيب منسجما مع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وتدل الجماهير من اهل العلم على وجوب الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا

44
00:15:42.700 --> 00:16:01.600
وقال خذوا عني مناسككم فهذه عبادة جاءت على صفة معينة لا يجوز الخروج عنها والقول الثاني ان الترتيب سنة فاذا رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى او الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى

45
00:16:01.650 --> 00:16:22.200
او باي ترتيب شاء فانه لا حرج عليه ورميه صحيح واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان المقصود رمي آآ الجمار الثلاث هذا حصل الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:22.750 --> 00:16:40.200
قال افعل ولا حرج فيما قدم واخرع اه يوم النحر ودل على ان التقديم والتحقير في مناسك الحج لا حرج فيه والجواب عن استدلال به افعل ولا حرج انه استدلال

47
00:16:40.650 --> 00:17:00.350
ضعيف جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التقديم والتأخير بالمناسك التي هي عبادة مستقلة النحر عبادة مستقلة والحلق عبادة مستقلة والرمي عبادة مستقلة فلا بأس بالتقديم والتأخير بين هذه العبادات المنفصلة

48
00:17:00.800 --> 00:17:20.450
اما العبادة الواحدة فانه لا يجوز الاخلال بالترتيب فيها كما في الرمي كما في الرمي والقول بان الترتيب سنة مذهب الاحناف وهو غاية في الظعف والبعد عن آآ النصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عنايته

49
00:17:20.550 --> 00:17:36.950
بالترتيب والكيفية التي جاءت في البخاري عن ابن عمر تدل دلالة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تؤدى العبادة على هذه الصفة. نعم الوقوف للدعاء واخذ ذات اليمين ليس بواجب لان هذا محل اجماع لان هذا محل

50
00:17:36.950 --> 00:18:02.400
الاجماع. اما باقي الصفة وهي الترتيب هذا واجب عند الائمة الثلاثة وهو ان شاء الله الصواب ثم قال رحمه الله وان رماه كله في الثالث اجزأه ذهب الحنابلة الى انه يجوز

51
00:18:02.450 --> 00:18:23.150
تأخير الرمي الى اليوم الثالث عشر بما في ذلك رمي يوم النحر بما في ذلك رمي يوم النحر وهذا الحكم عند الحنابلة بلا نزاع داخل المذهب لا يوجد خلاف عند الحنابلة في جواز

52
00:18:23.550 --> 00:18:41.850
تأخير الرمي كله الى اليوم الثالث عشر ونص الحنابلة على ان الرمي اذا اخر فهو اداء وليس بقضاء فهو اداء وليس بقضاء اذا الان تصورنا مذهب الحنابلة وهو انهم يرون ان ايام التشريق مع يوم العيد

53
00:18:42.000 --> 00:19:09.350
كلها وقت للرمي ان شاء اخر فلا حرج عليه بما في ذلك رمي جمرة العقبة والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور فاجازوا ان يرمي آآ في نفس يوم الرمي او يؤخره الى ما بعده من الايام ويجمع يوم في يومين او يومين في اليوم الثالث او ثلاثة ايام في اليوم الرابع

54
00:19:10.150 --> 00:19:29.050
مخير في ذلك كله واستدل الجمهور على ذلك بان ايام الرمي وقت واحد لعبادة واحدة وهي الرمي واذا كان وقت واحد لعبادة واحدة جاز ان يأتي بالرمي في اول هذا الوقت او في اخره لانه وقت واحد

55
00:19:31.350 --> 00:19:55.600
وانا نبهتكم ان الحنابلة عفوا ان بعض الفقهاء يستدلون احيانا بنفس الدعوة يستدلون بنفس الدعوة وهم يقولون يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر لان اليوم الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر كله وقف للرافع نحن نريد الدليل على انها كلها وقف للرمي

56
00:19:56.200 --> 00:20:12.550
فهم يستدلون بنفس الدعوة وهذا يقع من بعض الفقهاء. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن الاستقام ان يرموا يوم النحر ثم يرموا غدا ومن بعد غد في اليوم الذي يليه

57
00:20:12.700 --> 00:20:30.250
ثم يرموا اليوم الاخير وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم والرعاة في تأخير الرمي بتأخير رمي يوم الى ما بعده دليل على ان قال لي ايام هذه الثلاثة كلها وقت للرمي

58
00:20:30.600 --> 00:20:44.000
واختلف الشراح في معنى الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يرموا اه رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثالث عشر او اذن لهم ان يرموا يوم الحادي عشر

59
00:20:44.150 --> 00:20:59.650
مع اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر او اذن لهم ان يرموا في اليوم الثاني عشر رمي جمرة العقبة واليوم الحادي عشر فاختلف الشراع على ثلاثة او اربعة اقوال في معنى هذا الحديث لكن لا يعنينا هذا مطلقا

60
00:20:59.700 --> 00:21:14.000
لان الجميع متفق على انه صلى الله عليه وسلم اذن لهم بان يرموا اه ان يؤخروا رمية يوم الى الذي يليه. سواء المؤخرة اليوم الحادي عشر او الثاني عشر هذا لا يشكل قضية في جواز التأخير

61
00:21:14.700 --> 00:21:45.100
والقول الثاني انه لا يجوز تأخير ومن يوم الى الذي يليه فان فعلت فقد اخل بواجب وهو تخصيصه في الرمي بيومه واستدل هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزهاة والرعاة

62
00:21:45.150 --> 00:22:01.550
والرخصة يعبر بها في مقابل العزيمة ودل على ان غير هؤلاء المعذورين لا يوجد لهم آآ رخصة وانما الرخصة لهؤلاء الصنف فقط والباقي عزيمة. وهي ان يأتي برمي كل يوم في يومه

63
00:22:03.900 --> 00:22:34.300
والقول الثالث ان رمي جمرة العقبة لابد ان يكون في يومه ويجوز تأخير رمي بعض ايام التشريق الى بعض واستدل هؤلاء في الحديث وقالوا في الحديث قوله اذا هم رموا جمرة العقبة

64
00:22:34.500 --> 00:22:52.600
ان يرموا من بعد غد لغد وما بعده فنص الحديث على انه اذا رموا جمرة العقبة لهم ان يؤخروا رمي غد الى ما بعده فقال اذا العقبة لا تؤخر وما بعدها من الايام يجب ان يؤخر الانسان رمي يوم الى ما يليق

65
00:22:55.450 --> 00:23:22.850
والراجح والله اعلم انه لا يجوز تأخير اليوم الى يوم الذي بعده الا لمعذور الا لمعذور فاذا كان الانسان معذورا جاز له ان يؤخر اليوم الى يوم اخر والعذر هذا الذي يجوز تأخير الرمي فيه

66
00:23:23.500 --> 00:23:38.550
لا يشترط فيه ان يكون لمصلحة عامة بل ولو كان لمصلحة خاصة المصلحة العامة مثل من اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة والسفاهة ولا يقومون على خدمة الناس

67
00:23:39.150 --> 00:23:52.900
والمصلحة الخاصة مثل ان يكون الانسان مريظ او كبير او معه عائلة كثيرة ويسكن في اخر منى او يشق عليه المجيء لرمي كل يوم في يوم لاي سبب من الاسباب

68
00:23:53.350 --> 00:24:09.450
اذا سواء كان العذر خاص او عام ولا يشترط ان يكون العذر عام والى هذا ذهب اي الى انه لا يستطع ان يكون العذر عام ذهب عدد من الصحابة منهم ابن عمر وهو ظاهر اختيار ابن القيم

69
00:24:11.050 --> 00:24:37.300
ووظائف فتاوى لما نحن ان العذر الذي يرخص فيه عام لا يتعلق بخدمة الحجيج العامة وانما يتعلق به وبغيره من الاعذار خاصة ثم قال رحمه الله تعالى ويرتبه بنيته هذا الحكم مقر على جواز

70
00:24:38.350 --> 00:24:58.050
التأخير فاذا اخر فان عليه ان يرتب الرمي وان يرتب بنية عليه ان يرتب الرمي وان يرتب بنية فاذا اخر رمي اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر فعليه ان ينوي انه يرمي

71
00:24:58.350 --> 00:25:15.900
رمي اليوم الحادي عشر اولا فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية الرمي يعني اليوم الحادي عشر ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر وهو يومه الذي هو فيه اه بنفس الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى

72
00:25:16.100 --> 00:25:32.100
ولا يجزئ ان يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يرمي الوسطى عن اليوم الحادي عشر الثاني عشر الاخيرة كذلك هذا لا يجزئ بل يجب ان يرتب الرمي بنيته عن كل يوم بيومين

73
00:25:34.350 --> 00:25:53.400
فان رمى الصغرى عن يومين والوسطى والكبرى كذلك رميه عن اليوم الاول صحيح وعليه ان يرجع ويرمي عن اليوم الثاني رميه عن اليوم الاول صحيح ورميه عن اليوم الثاني عليه ان يرجع ويأتي به

74
00:25:53.800 --> 00:26:32.150
فيكون الرمي المشترك عن اليوم الاول. والرمي المفرد الثاني عن اليوم يعني ولا يجزئه ان يجمع بين اليومين  عليه ذنب نعم قال رحمه الله فان اخره عنه فعليه دم الرمي رمي ايام من تشرين

75
00:26:32.250 --> 00:26:51.050
ينتهي دروب الشمس من اليوم الثالث عشر باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم خفي الاجماع من عدد من الفقهاء فاذا غربت الشمس لليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فقد اساء

76
00:26:51.650 --> 00:27:21.300
تعدى ولا يشرع ولا يسن ان يرمي بل عليه ان يتوب وان يذبح شاة مكان ترك هذا الواجب والشيخ رحمه الله بين حكم ترك الرمي جملة بين حكم فرط الرمي جملة

77
00:27:21.400 --> 00:27:58.200
ولم يبين حكم ترك الرمي جزءا وحكمه كما يلي ان ترك حصاة واحدة ففيه طعام مسكين وان ترك حصاتين طعام مسكين وان ترك ثلاث وفيه دم ففيه دم وعنه  ليس في ترك الحصاد والحصاتين شيء

78
00:28:07.950 --> 00:28:24.650
وعلم مما تقدم انه اذا ترك رمي يوم او جمرة كاملة فانه من باب اولى عليه الدم انه من باب اولى عليه ذنب لانه ترك واجبا من واجبات الحج انما الخلاف في رمي

79
00:28:24.850 --> 00:28:43.250
ينبع او حصاد او حصتين حصاد او حصتين والراجح والله اعلم انه كما قال الحنابلين ترك يوم فعليه يطعن مسكين عفوا من ترك رمي حصاة فعليه مسكين او حصتيه مسكينين او ثلاث

80
00:28:43.650 --> 00:29:07.400
شهد او ثلاث  وهذا الذي كان يفتي به الامام احمد هذا الذي كان يفتي به الامام احمد ثم قال رحمه الله تعالى او لم يبت بها فعليه دم تقدم معنا ذكر حكم المبيت في منى. وان الراجح انه واجب

81
00:29:08.400 --> 00:29:32.700
فاذا تركه جملة ترك المبيت في الايام في الليالي الثلاث فعليه ده يذبح في مكة ويوزع على سفراء الحرم وكما قلنا في الرمي ايضا في المبيت اذا فات الوقت فانه لا يصنع المبيت

82
00:29:32.750 --> 00:29:51.800
ولا يسامح وعليه ان يتوب وان اه يذبح شاة لتركه الوعي اما ترك بعظ الليالي ففيه سلعة فالحنابلة يرون انه اذا ترك ليلة فكذلك اطعام شاة واذا ترك ليلتين فعليه عفوا

83
00:29:52.150 --> 00:30:10.350
اذا ترك ليلة فاطعام مسكين واذا ترك ليلتين واطعام مسكين واذا ترك الثلاث فعليه شاة وقالوا ان ترك الليلة والليلتين لا يوجد شاة لانه ليس منسكا كاملا مستقلا انما المنسك الكامل المستقل

84
00:30:10.450 --> 00:30:30.450
هو ترك المبيت في الليالي الثلاث لمن تأخر وترك المبيت في ليلتين لمن تعجل في ليلتين لمن تعجل اذا اذا ترك ليلتين وهو يريد ان يقيم الثالثة فعليه اطعام اما اذا ترك ليلتين وهل سيتعجل

85
00:30:30.650 --> 00:30:47.650
فعليه شاب لانه ترك المبيت جملة ترك المبيت جملة فالتفصيل الاصل فيه في المتأخر التفصيل السابق انه في المتأخر يعني يطعم شاة يطعم المسكين اذا ترك ليلة وهو يطعم السنين اذا ترك ليلتين

86
00:30:47.700 --> 00:31:02.800
عليه اساتذة ترك الثلاث هذا في المتأخر اما المتعجل فاذا ترك ليلتين فعليه شأنه واذا ترك ليلة فعليه اطعام مسكين وعنه ليس في ترك المبيت ولو في ثلاث ليالي شيء

87
00:31:04.650 --> 00:31:33.800
بل اساء وعليه التوبة ولا شيء عليه  وهو رواية عن الامام احمد والراجح الرواية الاولى راتب الرواية الاولى وهي المنشورة عن الامام احمد وهي المذهب وعلي تدل فتاوى الصحابة كما سيأتينا في اثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه

88
00:31:36.300 --> 00:31:57.200
ثم قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب يعني انه يجوز للانسان ان يتعجب يجوز للانسان ان يتعجل بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثني عليه. ومن تأخر فلا يثني عليه

89
00:31:59.500 --> 00:32:17.400
وهذا القدر وهو جواز التعجل مثنى عليه بصريح الاية ولم يلزم احد من الفقهاء احدا من الحجاج ان يتأخر مع قراءة الاية وكونها نص في المسألة اما قوله خرج قبل الغروب

90
00:32:17.450 --> 00:32:36.050
ففي هذا تحديث للوقت الذي اذا خرج قبله لم يلزمه المبيت ولا الرمي والتحذير بالخروج قبل الغروب ليس في شيء من النصوص المرفوعة. ليس في شيء من النصوص المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:36.500 --> 00:32:53.600
لكن صح عن عمر وابنه رضي الله عنهما وارضاهما التحديد بذلك ضحى عن عمر وابنه تحديد بذلك وهذه الفتوى التي جاءت عن عمر وابنه رضي الله عنهما مؤيدة في ظاهر القرآن

92
00:32:54.700 --> 00:33:17.900
لقوله تعالى فمن تعجل في يومين واليوم في لغة العرب الاصل انه يطلق على النهار لا على الليل فاذا ادركه الليل فلم يتعجل في يومين ولم يتعجل في يومين فتبين بهذا ان من اراد ان يتعدد عليه ان يخرج قبل غروب الشمس

93
00:33:18.400 --> 00:33:45.350
فان تأخر وبقي الى غروب الشمس فهو ينقسم الى قسمين ان يبقى متهاونا او متشاغلا بغير ما يتطلبه الخروج فهذا عليه ان يبقى ويبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر القسم الثاني ان يتأخر

94
00:33:46.400 --> 00:34:13.800
لانشغاله بالخروج كتحميل الامتعة والاستعداد للخروج او لعدم تمكنه من الخروج بسبب الزحام فهذا القسم الثاني عند الحنابلة يجب عليه ان يبيت ويرمي يجب عليه ان يبيت ويرمي   لان اثر عمر وابنه

95
00:34:13.900 --> 00:34:33.800
عام في من ادركه المغيب بعذر او بغير عذر والقول الثاني انه اذا ادركه المغيب بعذر من هذا الاعذار التي ذكرنا فانه لا حرج عليه في الخروج لانه لم ينوي البقاء وانما بقي بغير ارادته

96
00:34:33.950 --> 00:34:50.800
وهذا القول الثاني ارفق بالناس وهذا القول الثاني ارفق بالناس. لكن على الانسان الذي يريد ان يتعجل ان يحتار تماما ويتقدم ليتمكن من الخروج قبل غروب الشمس ثم قال خرج قبل الغروب

97
00:34:52.300 --> 00:35:10.650
والا لزمه المبيت والرمي من الغد يتقدم معناه الدليل على هذه اه الاحكام وهي الاثار عن عمر وابنه رضي الله عنهما ثم قال فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للودع. طواف الوداع

98
00:35:11.450 --> 00:35:33.450
في مسائل كثيرة. المسألة الاولى حكم طواف الوداع واجب عند الجماهير احمد والشافعي عند الامام ابي حنيفة الا في رواية في المذهب لكن المذهب الوجود فالجماهير يرون وجوب طواف الوداع

99
00:35:35.150 --> 00:35:49.050
واستدل الجماهير في السنة الصحيحة الثابتة وهي ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم في البيت فخفف عن الحائط

100
00:35:49.550 --> 00:36:08.400
خفف عن الحائض وهذا في الصحيح وايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى الناس يخرجون من كل جهة في اليوم الاخير قال لا يخرجن احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت

101
00:36:10.800 --> 00:36:30.150
هذه نصوص صريحة فيها الامر الصريح وفيها استخدام الصحابي بلفظه امرنا وهو عند الجماهير وعلى الصحيح يعني به النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني وهو المالكية ان طواف الوداع سنة

102
00:36:31.350 --> 00:36:48.800
واستدل المالكية بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض وبان اهل العلم اجمعوا ان اهل مكة لا طواف عليهم فهذان صنفان من الناس لا يجب عليهم الطواف الحائض واهل مكة يعني طواف الوداع

103
00:36:49.550 --> 00:37:09.650
باستثناء هؤلاء دليل على ان الامر شرع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجود. لان واجبات الحج لا تسقط بالاعذار لا تسقط بالاعذار والجواب على هذا الدليل ان واجبات الحج لا تسقط بالاعذار

104
00:37:10.200 --> 00:37:28.700
او تسقط الى بدن لكن طواف الوداع ليس بواجب اصلا على الحائط حتى يسقط او لا يسقط ولا على اهل مكة فاستدلال المالكية في غير مكانه والاقرب هو مذهب الجمهور

105
00:37:28.900 --> 00:37:49.800
صاروا عدد كبير جدا من المحققين من اهل العلم وهو كما قلت مقتضى النصوص الصريحة فاذا اراد خوذ مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. عرفنا اذا حكم طوافه على من يجد طواف الوداع

106
00:37:50.200 --> 00:38:11.800
يجد على كل انسان يريد الخروج من مكة ومنزله خارج الحرم فان كان منزله داخل الحرم فلا طواف وداع عليه وسواء كان منزله عن الحرم مسافة قصر او اقل من ذلك فيجب عليه فوق دعم

107
00:38:12.250 --> 00:38:37.850
انما الشخص الذي لا يجب عليه فهو داع هم فقط اهل مكة واهل الحرم اهل مكة واهل الحرام المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة هل طواف الوداع من مناسك الحج او يجب على كل خارج من مكة

108
00:38:39.150 --> 00:38:57.350
هذه مسألة فيها خلاف فذهب الجماهير من اهل العلم من اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم من الفقهاء الى ان الحج عفوا الى ان طواف الوداع من مناسك الحج خاصة وواجب من واجبات الحج

109
00:38:57.850 --> 00:39:18.850
ولا يتعلق بكل خارج عن الحرام واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه امر احدا من الناس بطواف الوداع الا في حجة الوداع

110
00:39:19.450 --> 00:39:41.500
لما رأى الناس يخرجون امرهم ان لا يخرج احد منهم الا وقد  الدليل الثاني انه صح عن عمر رضي الله عنه ان طواف الوداع اخر المناسك هكذا فاق وعبر بالمناسك

111
00:39:45.600 --> 00:40:14.900
الدليل الثالث انه صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه رأى ان طواف الوداع اخر المناسك  الدليل الاخير ان طواف الوداع لو كان يتعلق بكل خارج من مكة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا ظاهرا واضحا. ليعلم الناس ان كل من خرج فعليه ان يطوف

112
00:40:15.250 --> 00:40:39.700
سواء كان من الحجاج او من المعتمرين او من التجار او من الزائرين او من اي صنف كان القول الثاني ان طواف الوداع يتعلق بكل خارج من الحرم ولو لم يكن من الحجاج ولا من المعتمرين

113
00:40:42.150 --> 00:41:08.850
وهو مذهب لبعض الفقهاء شيخ الاسلام ابن القيم رحمهم الله   وذكروا ان الخارج من الحرم عليه الطواف ولو لم يكن من اصحاب المناسك وتدل على هذا بان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهد الانسان

114
00:41:08.900 --> 00:41:30.550
حين الخروج الطواف هذا يستوي فيه الحاج والمعتمر والتاجر والزائر وكل من خرج من الحرم والراجح والله اعلم مذهب الجماهير ولم يذكر شيخ الاسلام ولا ابن القيم دليلا يعتمد عليه

115
00:41:30.600 --> 00:43:51.450
ويركن اليه في وجوب الطواف على كل حال. الله اكبر                  علم من الخلاف السابق ان اهل العلم قسموا الى فريقين فريق يرى وجود طواف الوداع على الحاج وفريق يرى وجود طواف وداع على كل خارج

116
00:43:52.800 --> 00:44:11.650
اذا ليس من الفقهاء مع احد قال يجب توضع على الحاج والمعتمر فقط هذا القول لم ينقل عن احد من الفقهاء الا عن فقيه واحد وهو رجل من الاحناف آآ

117
00:44:11.850 --> 00:44:36.800
خلافه غير معتبر سلاحه غير معتبر وهو رجل اه وصف ايضا في قلة الدين على كل حال رجل واحد من اه الاحناث ذكر وجوب صوب وداع على المعتمر اما ما عداهم الفقهاء فهم اما ان يقولوا يجب الطواف الوداع على كل خارج لا يتعلق بالامساك اصلا

118
00:44:37.050 --> 00:44:53.200
او يقف او يجب على الحاج فقط كنسك من الالبان اما القول انه يجب على الحاج والمعتمر دون كل خارج هذا لم يقل به احد آآ وبهذا علمنا مثلا طواف

119
00:44:53.250 --> 00:45:10.050
الوداع في العمرة حكم مسألة طواف الوداع في العمرة وغدا ان شاء الله نأخذ بعض الادلة تفصيلية للقول بوجوب صلاة الوداع في العمرة والجواب عليها. ناخذ الان بعض الاسئلة هذا يقول ان تقولون ان بين العلم

120
00:45:10.050 --> 00:45:24.600
والعلم وهل هناك علم في في القديم؟ اه ليسعى الانسان اه اذا وصل اليه. الجواب نعم الظاهر كلام الفقهاء ان قديم حتى يعني كما قلت لكم الامام احمد يقول من العلم الى العلن

121
00:45:25.050 --> 00:45:50.450
فالظاهر ان وجود العلم هذا قديم. لكن متى بدأ بالظبط الله اكبر يقول كيف يستلم الانسان الحجر وهو مقيد؟ صحيح اذا اه كان الانسان محرم وغلب على ظنه انه اذا استلم الحجر وهو مثن انه سيصاب بالطيب فانه لا يستلم الحدث. لان استلام الحجر غاية

122
00:45:50.450 --> 00:46:11.400
ما قيل فيه انه سنة وتجنب الطيب طيب  يقول لا شك في عدد الطواف. القاعدة ان الانسان اذا شك طواف ولم يكن من الذين تكثر عندهم الشكوك فان عليه ان يبني على اليقين ويأتي

123
00:46:11.550 --> 00:46:27.650
طواف زيادة وان كان الشك بعد ان يصرخ الى اهله فانه لا يلتفت الى هذا الشكل. ومن الفقهاء من قال بل يبني على غلبة الظن. ويطوف حسب ما بنى عليهم غلبة الظن. اه

124
00:46:36.300 --> 00:47:01.850
هم يرون هكذا انه فيستقبل القبلة بالدعاء والرمي لكن في الحديث ليس فيه آآ شيء يتعلق باستقبال القبلة اثناء الرمي ولذلك نحن نقول هو سنة في الدعاء فقط. هم يترتب عليه سيأتينا في العمرة يترتب عليها اشياء كثيرة. منها انه اذا كان اطلاقا محظور لا يجب

125
00:47:02.350 --> 00:48:09.050
لك ان تنصرف الى اهلك بدون هذا الاطلاق ومنها انه لا علاقة له بالتحلل الاول ولا بالثاني. ومنها ما تأتينا في العمرة انه يترتب عليه اشياء كثيرة اعانك الله