﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.250
طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمبيت تقدم معنى الكلام عن المبيت وعن حكم وجوب الجلوس

2
00:00:25.150 --> 00:00:47.300
قرب منى عند الزحام آآ وما يتعلق باية ثم قال ومزدلفة الى بعد نصف الليل المبيت من مزدلفة الى بعد نصف الليل واجب عند الهنا اليوم فان جاء بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه

3
00:00:47.350 --> 00:01:05.600
وان جاء بعد صلاة الفجر فعليه دم وتقدم معنى هذا كله ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله ان الشقاء والرعاة ايضا يجوز لهم ترك المبيت في ليلة مزدلفة ايضا يجد لهم ترك المبيت ليلة مزدلفة

4
00:01:05.900 --> 00:01:24.200
لانهم من الذين عذروا في ليالي منى فكذلك في ليلة مزدلفة والقول الثاني انه لا يعذر احد في المبيت ليلة مزدلفة يعني المبيت الواجب على الخلاف اللي تقدم معنا في مقداره

5
00:01:26.050 --> 00:01:41.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاهل العراق في المبيت ليالي منى ولم يأذن لهم في مزدلفة ولان وجوه المبيت ليلة المزدلفة اكد بكثير حتى قيل انه من الاركان

6
00:01:41.700 --> 00:02:06.350
اخذ من المبيت ليالي منى وثالثا واخيرا لان المبيت ليلة مزدلفة ليلة واحدة لا تشق لا على الرعاة ولا على السقاة ولا على اي احد وهذا الثاني هو الاقرب انه

7
00:02:06.500 --> 00:02:34.050
لا يرخص في ليلة مزدلفة الترخيص ليلة ليالي من لا سيما وان المبيت عند الحنابلة والجماهير فقط الى منتصف الليل ثم قال رحمه الله تعالى والرمي والفلاح والوداع. الرمي والحلاق والوداع من الواجبات تقدم معنا عدة مباحث تتعلق بكل واحد من هذه الواجبات

8
00:02:34.350 --> 00:02:54.750
وقوله والحلاق يعني او التقصير يعني او التقصير ثم قال والباقي سنن اي الاشياء التي لم تذكر مع الواجبات ولا مع الاركان فهي سنن وهذا يشمل جميع ما ذكر في صفة الحج المفصلة

9
00:02:55.900 --> 00:03:16.950
مما لم يدخل ضمن الواجبات او ضمن الاركان ثم قال رحمه الله تعالى واركان العمرة احرام وطواف وسعي اركان العمرة احرام وطواف وسعي  الخلاف الذي ما تقدم معنا في الاحرام

10
00:03:17.100 --> 00:03:35.700
وسلاحه الذي تقدم معنا في السعي فيما يتعلق بالحج يوجد ايضا تماما في العمرة ولا فرق الخلاف فيهما واحدة وتقدم معنا خلاف في الاحرام توسع ثم قال رحمه الله تعالى وواجباتها

11
00:03:35.900 --> 00:03:59.350
الحلاقة والاحرام من ميقاتها واجبات العمرة ان يحلق او يفصل والثاني ان يحرم من الميقات لمن مر به او من الحل لمن كان في مكة وايضا تقدم معنا الكلام عن

12
00:03:59.550 --> 00:04:19.700
احكام المواقيت واحكام الحلق والتقصير وما يجب في تركه وما هو القدر الواجب بالنسبة للحلق وايضا من احكام التي تتعلق بالاحرام ثم قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الاحرام

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.000
لم ينعقد نسكه. بدأ الشيخ رحمه الله فصيل كلام عن ترك هذه الواجبات والاركان والسنة فمن ترك الاحرام لم ينعقد من اصله وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:40.350 --> 00:05:01.500
انما الاعمال بالنعم فاذا ترك الانسان الاحرام جملة نسيان او عمدا او لاي سبب فانه لا يدخل في الحج اصلا ولا ينعقد له النسك ثم قال ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به

15
00:05:02.300 --> 00:05:23.250
يعني معنى العبارة من ترك ركنا او ترك نية الركن لم يتم يعني لم يصح نسكه من ترك ركنا او ترك نية الركن وان اتى به فانه لا يصح وهذا معنى لم يتم نسكه

16
00:05:25.650 --> 00:05:40.650
اما اذا ترك الركن فلا اشكال بالاجماع انه اذا ترك ركنا على الخلاف في الاركان لكن اذا قيل انه ركن فترك الركن يفسد الحج بالاجماع واما ترك نية الركن فتقدم معها خلاف

17
00:05:40.850 --> 00:05:58.800
بالنية التفصيلية لاعمال المناسك وان من العلماء من رأى انها واجبة وتشترط بصحة الركن ومنهم من رأى انه يكتفى بالنية العامة للحج تقدم معنى الخلاف في هذه المسألة ثم قال ومن ترك واجبا

18
00:05:59.500 --> 00:06:29.550
فعليه دم من ترك اي واجب من واجبات الحج فعليهما ظاهر عبارة المؤلف فهو او جهلا او عمدا بعذر او بغير عذر الجميع يجب عليه دم وهذا الدم نص المؤلف عليه

19
00:06:29.950 --> 00:06:50.450
تقدم معنا المتن ان الدم يقصد به او سبع البقرة او سبع بدأ وايضا تقدم معنا انه يشترط في هذا الذنب ما يشترط في الاضاحي وستأتينا قريبا فيشترط فيه ان يتصل بالشروط المجزئة

20
00:06:50.750 --> 00:07:22.250
اه الاضحية والدليل على اه وجوب الذنب في الحج ما روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا انه قال من ترك شيئا من نسخه او نسيه فليهرق دما وهذا الاثر صحيح موقوفا

21
00:07:22.750 --> 00:07:56.550
وضعيف مرفوع  والقول بوجوب الدم اه لترك الواجب هو القول الراجح بل هو قول اهل العلم فمنذ ان افتى ابن عباس بهذه الفتوى الى يومنا هذا الصحابة  والسادة التابعين وجميع العلماء كلهم

22
00:07:56.750 --> 00:08:17.350
شفتون بوجوب الدم اذا ترك الانسان واجبا من واجبات الحج هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني انه لم ينكر على احد على ابن عباس انه افتى بهذا انه للمنكر احد على ابن عباس انه افتى بهذا

23
00:08:20.850 --> 00:08:41.550
لا يعلم مخالف لهم وهذا بحد ذاته كافي لا يعلم له مخالف مطلقا من الصحابة ولا من التابعين الخامس انه خفي الاجماع على وجوب الدم والاجماع متحقق في بعظ الصور لا شك

24
00:08:41.750 --> 00:08:58.000
فمن ترك الرمي جملة اخرى فلا يوجد خلاف ممن حاكى الاجماع على وجوه الدم في ترك الرمي جملة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فوجوب الدم من حيث هو محل اجماع

25
00:08:58.450 --> 00:09:16.000
لكن يختلفون في تحقيق المناطق يعني يختلفون في مسألة هل هذا العمل يستحق ان نوجب عليه الدم؟ او ليس من الامساك الكاملة التي يوجب تركها دم اذا يختمون في تحقيق المناطق. اما الوجوب من حيث هو هذا لم يختلفوا فيه

26
00:09:16.350 --> 00:09:36.650
حتى ان الانسان اذا ذهب يبحث عن الخلاف لم يجد خلافا بين اهل العلم ان اثرت الواجب فيه دم وبهذا علمنا ان شاء الله ان هذا القول آآ هو الراجح هو ان مخالفة هذا القول الذي اطبق عليه

27
00:09:36.800 --> 00:09:55.400
آآ الناس من عصر الصحابة من فتوى ابن عباس والتابعين اه مخالفة اه اشبه ما تكون بالشاشة اشبه ما تكون بالشهادة ولا الانسان ان يخالف مثل هذه الفتوى التي اطبق عليها الناس خيار الناس

28
00:09:55.650 --> 00:10:12.050
اه بلا حجة شرعية فان قيل ان ايجاب الدم فعلى الناس بلا دليل لا يجوز لانه اخرج في ملك المال المملوك المسلم بلا دليل شرعي الجواب الدليل شرعي هو هذا

29
00:10:12.100 --> 00:10:28.200
واي دليل اكثر من انه يجمع الناس على مثل هذه الفتوى ولا احد يخالف ابن عباس هذا بحد ذاته دليل قوي. والاجماع هو الاصل الرابع من اصول اهل جماعة  وجوب الدم لا اشكال فيه ان شاء الله

30
00:10:28.700 --> 00:10:48.250
مثلا قال بعض اهل العلم يجب الدم في ترك النسك او ترك بعظ النسك فلو ترك ليلة واحدة او حصاة واحدة او اي شيء من الانساك فعليه دم واستدل بقوله بقول ابن عباس في هذا الاثر

31
00:10:49.900 --> 00:11:14.350
من ترك نسكا او بعض نسك وخلاف من ترك نسكا او شيئا من نسك والقول الثاني ان الدم لا يجب الا اذا ترك الانسان نسكا كاملا كان يترك المبيت في الليالي الثلاث

32
00:11:17.000 --> 00:11:36.750
فهذا نسك كامل اذا تركه وجد الدم والا فلا يجب لان اللفظ المشهور في اثر ابن عباس ليس في من ترك شيئا من النفاق وانما فيه من تركها نسكه او نسيه

33
00:11:37.700 --> 00:11:56.800
فالتبعيض هذا لا يوجد في كتب السنة بما وقفت عليه لفظ لا ادري من اين جاء به بعض الفقهاء يوجب الدم في كل اه ترك نسوة ولو جزئية والراجح ان الدم لا يجب الا اذا ترك نسكا كاملا

34
00:11:57.000 --> 00:12:12.650
مبيت مزدلفة الرمي او رمي جمرة كاملة او المبيت في جميع الليالي او الحلق والتقصير جملة مهم ان يترك نسكا كاملا وهذا القول بسط وسط بين من يتوسع في الدماء

35
00:12:12.750 --> 00:12:28.200
وبين من يضيق في الدماء حتى لا يوجب الدم الا في اشياء مخصوصة فقط ثم قال او سنة فلا شيء عليه اذا تركها سنة من سنن الحج فلا شيء عليه ولا حرج

36
00:12:28.650 --> 00:12:56.950
لكن الحج ناقص النقص الفاضل  فليس بحج كان التمام الكامل وان كان التام من حيث تمام؟ الهدوء لكنه ليس بتام الخير تمام الافضلية وهو ناقص في الاشكال وينبغي ان يراعي الانسان هذا ان من ترك سنة من سنن الحج

37
00:12:57.050 --> 00:13:22.500
فان الحج ناقص ناقص الكمال وبهذا انتهى الكلام عن السنن والاركان والواجبات ما يترتب على ترك كل واحد منها   رمي في العين. احسنت لم نتكلم عن الرمي في الليل فاختلف اهل العلم في حكم الرمي في الليل

38
00:13:23.900 --> 00:13:46.400
على قولين. القول الاول وهو للجمهور انه لا يجوز ان يرمي بالليل بل ينتهي وقت الرمي يوم آآ يوم رمي جمرة العقبة وايام تكبير غروب الشمس واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يرمي في الليل

39
00:13:46.700 --> 00:14:19.650
وبان اليوم ينتهي بغروب الشمس والرمي يتعلق باليوم واستدل ايضا بان الليالي شرعا ولغة تتبع اليوم القادم لا اليوم الفات والقول الثاني ان الرمي ليلا جاهز واستدلوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له السائل

40
00:14:19.750 --> 00:14:45.400
رميت بعد ما امسيت فقال افعل ولا حرج والمسائل في لغة العرب يطلق من بعد الزوال الى غروب الشمس في قول والى منتصف الليل في قول اخر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة

41
00:14:45.500 --> 00:15:09.900
بالرمي ليلا والجواب على دليلين اما الاول  تقال السائل عن الرمي حين قال ظممت بعد ان انتهيت كان ضحى الرمي يوم العيد بان هذه الاسئلة كانت  فلا شك انه رمى بعد الزوال وقبل الغروب

42
00:15:10.050 --> 00:15:26.750
سماه نساء لان هذا يسمى مساء في لغة العرب فلم يرمي في الليل فلن يرمي في الليل فاذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال مقتضى الحال على مقتضى الحال وهو انه رمى نهارا

43
00:15:27.150 --> 00:15:45.100
واما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرمي بالرمي بالسقاة الرعاة فهذا دليل للذين قالوا لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لانه اذا رخص لهؤلاء بقي الذين ليس لهم عذر بلا رخصة

44
00:15:45.200 --> 00:15:58.700
انه لا يجوز ان يرموا بعد مغيب الشمس لكن الجواب عن هذا الحديث انه روى دار بطنه واسناده ضعيف لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرمي بعد

45
00:15:58.850 --> 00:16:12.550
مغيب الشمس في السقاة الرعاة والا في الحقيقة لو صح هذا الحديث لكان دليلا قويا للذين يرون عدم جواز الرمي بعد غروب الشمس لكن الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:13.600 --> 00:16:30.450
ولا يقرب والله اعلم انه يجوز للانسان ان يرمي في الليل وان احتارت ورمى في النهار فهو اولى ومتأكد واولى ويتأكد لا سيما ان اخر النهار تكون اه الجمار شبه فارغة

47
00:16:30.550 --> 00:16:44.850
ولا حرج على الانسان ولا ضيق ولا زحام في الرمي اخر ايام اخر اليوم في ايام التشريق لكن ان رمى بعد مغيب الشمس ولو بلا عذر ولو مع تمكنه من الرمي نهارا

48
00:16:45.000 --> 00:17:04.600
فان الرمي يكون اداء وهو صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم بين اول الوقف ولم يبين اخره  ايضا يدلل على صحة الرمي بان المنع منه قد يوجب ظيق وحرج على الناس والشريعة جاءت في رفع الظيق

49
00:17:04.750 --> 00:17:17.250
وهرب اه وعلى كل حال ما دام ليس في المسألة نقص يمنع من الرمي لا ايماء ولا اشارة ولا اثر عن صحابي فالقول بان الرمي لا يجوز اه فيه بعد