﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:37.650
نعم تفضل     طيب باب صيد الحرم المقصود بالحرم هنا حرم مكة وحرم المدينة اي ان الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له سيبين في هذا الباب حكم صيد وحشائش وشجر مكة والمدينة. وبطبيعة الحال سيبدأ الشيخ

2
00:00:37.700 --> 00:01:02.250
بمكة لعظمها ورفع قدرها. يقول رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال الصيد في مكة عطاء الصيف داخل الحرم محرم بالنص والاجماع لم يختلف الفقهاء في تحريرها حرم بالنص والاجماع

3
00:01:03.700 --> 00:01:29.800
وتدل على تحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله منذ خلق السماوات والارض فهو حرام بتحريم الله الى قيام الساعة لا يقتل خلاء ولا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لغطته الا لمعرف

4
00:01:31.650 --> 00:01:53.200
فقال العباس يا رسول الله الا الاثم فانه بقيمهم وبيوته والقين والحداد او الصاعقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الارثك الا الارث فهذا الحديث نقص في تحريم صيد

5
00:01:53.650 --> 00:02:20.150
وتحريم الحشيش الشجر وتحريم تنفير الصيد ولو للجلوس مكانه ولو للجلوس مكانه يعني يحرم على من في داخل الحرم ان ينفر الصيد ولو كان بغير قصد بالصيادة بل بخص الجلوس مكانه لانه يجلس في الظل مثلا فانه يحرم عليه ان يفعل هذا. فان الاشجار والحشائش

6
00:02:20.150 --> 00:02:41.200
الحيوانات امنة بامن الله داخل الحرمين داخل الحرم. اذا هذا الحكم حكم مجمع عليه ودلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة ثم قال رحمه الله تعالى وحكم صيده كصيد محرم حكم الصيد داخل الحرم

7
00:02:42.200 --> 00:03:03.400
كحكم صيد المحرم  فيه المثل وهو مخير بين الصيام والاطعام فان لم يجد قوم الصيد وهو ايضا محرم بين وهو ايضا مخير بين الصيام والاطعام على الترتيب والاحكام التي تقدمت معنا في جزاء الصيد تماما

8
00:03:03.500 --> 00:03:21.250
والى هذا اي الى وجوب الجزاء صيد الحرم ذهب الجماهير من اهل العلم الجماهير رحمهم الله ذهبوا الى هذا المذهب الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد وغيرهم من فقهاء الاسلام ذهبوا الى وجوب الجزاء في قيد الحرم

9
00:03:24.150 --> 00:03:44.900
وتدل على هذا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بهذا الحكم كما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بوجوب جزاء الصيد على من صاد ارى وذهب الاحناف الى انه لا يجد دزاء الصيد

10
00:03:45.000 --> 00:04:06.900
بل عليه التوبة والاستغفار واستدلوا على هذا فانه ليس في النصوص الصحيحة صريحة ما يوجب ازاء الصيد داخل الحرم والجواب ان الاثار المروية الصحيحة في هذا الباب كافية في اثبات هذا الحكم

11
00:04:07.500 --> 00:04:28.600
فهي اجماع من الصحابة اذ لا يعلم مخالف للفتاوى التي افتى فيها الصحابة بوجوب ازاء الصيد داخل الحرم ثم لما بين المؤلف رحمه الله حكم الصيد انتقل الى فقال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين

12
00:04:29.750 --> 00:05:04.100
قطع الشجر والحشيش اخذ رأي محرم بالاجماع بدلالة الحديث السعدي والذي يدل على اشتراط كونه اخضر انه قال كلا والكلى في لغة العرب لا يطلق الا على الحشيش الرطب اذا بين المؤلف ان الشجر والحشيش رطب

13
00:05:05.550 --> 00:05:28.150
الرطب والحشيش الرطب لا لا يجوز اخذه بالاجماع  بقينا في امور اخرى تخرج عن الشجر الرطب والحشيش الرطب او الاخضر الاول ما زرعه الادمي ما زرعه الادمي ينقسم الى قسمين

14
00:05:28.300 --> 00:05:46.400
القسم الاول في الزرع والقسم الثاني الشجرة فالزرع اجمع الفقهاء بلا خلاف ان لمن زرع في الحرم ان يحصد ولا فدية عليه اي انه جائز له ان يحصد ما زرع

15
00:05:46.450 --> 00:06:06.950
هذا بالنسبة لايش للزرع  القسم الثاني الشجر وفيه خلاف لكن مع ذلك ذهب الجماهير الى جواز قطع الشجر الذي زرعه الادمي قياسا على الزرع المجمع عليها وهذا القول هو الصائم

16
00:06:07.000 --> 00:06:33.350
والقول الاخر الذي يمنع من قطع الشجر ضعيف المسألة الثانية حكم قطع الشجر الميت اليابس والحشيش اليابس اتفق الائمة الاربعة على جواز قطر ما يبث من الشجر والحشيش لان هذا اليابس

17
00:06:33.700 --> 00:07:09.850
في حكم الميت فجاز اخذه والانتفاع به الثالث والاخير ما قطع من الشجر بغير فعل الادمي وسقط او ظل متعلقا بالشجرة ما قطع من الشجرة يغير فعل الادمي وسقط على الارض او بقي متعلقا فيها بعد كسره

18
00:07:11.250 --> 00:07:29.650
فهذا يجوز عند الجماهير ان ينتفع به الانسان وان يأخذه لان مآل هذا الساقط الى اليبس والموت ومآل الذي سقط وبقي متعلقا ان ييبس ويموت ايضا فله اخذ كل منهما

19
00:07:31.950 --> 00:07:49.700
واما واما ان كان هذا السقوط بفعل ادمي فمن الفقهاء من قال يجوز له ان ينتفع به ومنهم من قال لا يجوز ان ان ينتفع به وقالوا لا يجوز ان ينتفع به

20
00:07:50.050 --> 00:08:13.250
نظير الصيد فان الصيد اذا صاده المحرم اصبح ميتا فكذلك هذا لا يجوز للنساء به والاقرب والله اعلم انه يجوز الانتفاع به ولو كان بفعل ادمي والادمي اثم لكن نحن الان نتحدث عن الانتفاع بما قطعه الادمي

21
00:08:13.850 --> 00:08:35.850
والدليل على ذلك ان بين الذبيحة والشجر فارق كبير لان الذبيحة يشترط فيها ان يكون الذابح من اهل الزكاة فان اهلية المذكي من شروط جواز اكل الذبيحة بخلاف الحطب وكسره فانه لا يشرط له ما يشترط للذبائح والاطعمة

22
00:08:36.150 --> 00:08:58.000
فاخترق من هذه الجهة فجاز الانتفاع بما قطعه الادمي من الشجر ولم يجز بما آآ قتله الادمي من الصلب ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى ايضا الرعي ذهب الجمهور الى جواز الرعي

23
00:08:58.100 --> 00:09:18.600
جواز ان يجعل الانسان بهائمه ترعى في الحرم وتدل على هذا بان بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم دخلوا الحرم في هديهم ولم ينقل انهم كانوا

24
00:09:18.800 --> 00:09:38.250
يكممون افواه البهائم حتى لا تأكل من حشيش الحرم فدل هذا على الجواز وهذا ظاهر وتدل ايضا بحديث ابن عباس لما اتى على اتى الى الصف على اتان ثم تركها ودخل الصف وصارت الاسام ترعى من الارض وهم في الحرم

25
00:09:40.200 --> 00:09:57.700
والقول الثاني انه لا يجوز ان يمكن الانسان بهائمه وان ترعى في الحرم لان هذا الرعي يستلزم الاتلاف والاتلاف من محظورات الحرام وهو قول ضعيف جدا مصادم لظواهر النصوص يجوز للانسان ان يبذل

26
00:09:57.750 --> 00:10:23.500
اه المرأة لبهائمه ولو كان في الحرام فهو امر مستثنى المسألة الاخيرة الفدية الفدية يجب في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة بهذا حكم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:24.100 --> 00:10:59.050
والقول الثاني انه ليس في اتلاف الشجر والحشيش فدية لانه لا يوجد دليل يدل على وجوب الفدية في الشجرة والحشيش والى هذا ذهب المالكية وصواب الله اعلم مع الجمهور لانا نحكم في كل الابواب في كل باب الجزاء بفتاوى الصحابة. ثم اذا وصلنا الى جزاء الشجر فوقفنا عن الاخذ بفتاوى الصحابة. هذا

28
00:10:59.050 --> 00:11:13.800
لا شك يعني تناقض وعدم افتراض في قواعد الترجيح فما دام قبلنا اثر الصحابة هناك نقبل اثر الصحابة هنا ولا يوجد فارق او مانع يمنع من الاخذ بفتاوى الصحابة في هذا الباب

29
00:11:13.950 --> 00:11:33.700
ثم قال رحمه الله تعالى الا الاختر الادخر مستثنى بالاجماع لان حديث ابن عباس فيه تصريح باستثناء الانتر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى حرم المدينة فقال ويحرم صيد المدينة

30
00:11:34.350 --> 00:11:49.150
صيد المدينة محرم عند الجماهير وهم الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي وتدل بما اخرجه مسلم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

31
00:11:50.350 --> 00:12:09.350
المدينة حرم ما بين عين الى ثور في الحديث الصحيح الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وذهب الاحناف وهو القول الثاني الى ان المدينة ليست حرما

32
00:12:10.700 --> 00:12:32.550
ويجوز للانسان ان يختلف لها وان اه يقطع شجرها وان يقتل صيدها واستدلوا على هذا بان الحكم بان المدينة فيها حرم حكم كبير يحتاج لاثباته الى نقل عام لا الى نقل خاص

33
00:12:36.400 --> 00:12:55.700
والجواب على هذا الدليل من وجهين الوجه الاول ان تحريم المدينة نقل نقلا عاما فقد نقله عدد من الصحابة ثاني الجواب الثاني ان هذه القاعدة قاعدة من كرة اذ لا يشترط في ثبوت الاحكام ان تقلن ان تنقل نقلا عاما

34
00:12:55.700 --> 00:13:13.400
بل يكتفى فيها بالنقل الخاص ولذلك نجد احكاما مهمة لم تنقل لنا الا نقلا خاصا. فيكون الذي رواها من الصحابة واحد او اثنان ورواها عنه عدد قليل من التابعين الى ان وصلت الى اصحاب الكتب الستة او التسعة

35
00:13:13.750 --> 00:13:36.350
فهذا شرط غير صحيح ويخالفه عمل اه علماء المسلمين بناء على هذا الراجح ان شاء الله ما ذهب اليه الائمة وهو ان المدينة لها حرم صحيح وثابت وكيف نرد الاحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم انه حرم المدينة بمثل هذه الاقفة والتعليلات

36
00:13:36.750 --> 00:14:03.800
ثم قال رحمه الله ولا جزاء ذهب الحنابلة واختاره ابن قدامة وما لا يعني وذكر عن الامام احمد انه ليس في قتل صيد المدينة جزاء وانما فيه التوبة قال الامام احمد لا اعلم انه نقل فيه جزاء

37
00:14:07.100 --> 00:14:36.250
والقول الثاني ان فيه جزاء والجزاء هو سلب قاتل الصيد او قاطع الشجرة وسدلوا على هذا ما اخرجه مسلم عن سعد رضي الله عنه وارضاه انه رأى عبدا يقطع شجرا في حرم المدينة

38
00:14:36.750 --> 00:14:56.400
فاخذ سلبه فجاء قومه اليه وقالوا ارجع سلب العبد فقال رضي الله عنه وارضاه ما كنت ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صريح بان سعد

39
00:14:56.700 --> 00:15:17.850
يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قطع شجر الحرم او فتح صيده سلف المعتدي والمقصود بالسلف على هذه الرواية هو ثياب القاتل دون دابته او المعتدي ثياب المعتدي دون دابته

40
00:15:19.600 --> 00:15:40.600
فالسلف في هذا الباب يختلف عن السلف في باب ماذا الجهاد والدليل ان السلف في باب الجهاد انما جاز فيه اخذ آآ الدابة لان لا يتقوى بها الكافر ولاجل ولاجل ان يتقوى بها المجاهد المسلم

41
00:15:40.650 --> 00:16:04.300
وهذا المعنى مفقود في حرم المدينة الاخر انه لم ينقل ان سعدا رضي الله عنه اخذ دابة العبد وهذا القول هو الظاهر من اختيار شيخ الاسلام ابن القيم فانهم ضربوا امثلة على التعزير المالي في الشرع

42
00:16:04.700 --> 00:16:23.700
وذكروا عدة امثلة ومنها اخذ سلف من قطع شجر المدينة فظاهر هذا انهم يرون انه يؤخذ السلف وان في صيد المدينة واخذ الشجر جزاء وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب. بقينا في اشكال كبير جدا

43
00:16:24.050 --> 00:16:47.550
وهو قول الامام احمد وهو من هو انه لا يعلم انه نقل ايجاد الجزاء هذا في الحقيقة مشكلة مثل الامام احمد اذا نفى بعلمه وورعه وسعة اطلاعه يكون اشكال والذي يظهر لي انا لم اجد جوابا على هذه الكلمة من الامام احمد لكن الذي يظهر لي ان الامام احمد رحمه الله

44
00:16:47.600 --> 00:17:03.550
وقف على هذا الاثر لكن يرى انه ليس بصريح في وجوب الجزاء يرى انه كانه رحمه الله يرى انه ليس بصريح في وجوب الجزاء. والا فان الامام احمد لا يخالف مطلقا سنة مروية عن النبي

45
00:17:03.550 --> 00:17:18.250
وسلم او يكون يرى ضعف الحديث لكن ما يبدو لي ان الامام احمد يرى ضعف الحديث حديث في مسلم واسناده قوي لكن يبدو لانه آآ لا يرى ان الحديث صريح في وجوه الجذام

46
00:17:19.750 --> 00:17:46.650
ثم قال رحمه الله ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه الحرم المدينة يختلف عن حرم مكة في اشياء  منها هذا الامر وهو جواز اخذ الحشيش والة الرعي واله الحرف والدليل على هذا

47
00:17:47.000 --> 00:18:01.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث علي استثنى من حرم المدينة هذه الامور ان يأخذ من اهل المدينة مما حول المدينة الحشيش وان يأخذوا الحطب

48
00:18:01.600 --> 00:18:24.250
ويصنعوا التهم قال شيخ الاسلام رحمه الله والسبب في الاستثناء فانه لا يوجد قرب المدينة ما يستغني به اهل المدينة عن الاخذ منها فصار في هذا المشقة فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا الحشيش والحطب لصنع الات الحرث والذراع

49
00:18:26.150 --> 00:18:45.600
وهذا هو الامر الاول مما يستثنى. الثاني ان الانسان اذا قاد صيدا ودخل به الى حرم المدينة فانه لا يجب عليه ان يطلق هذا الصيد بخلاف حرم مكة فانه يجب ان يطلقه اذا دخل به حرمها

50
00:18:46.850 --> 00:19:04.150
وتدل على هذا الاستثناء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا ابا عمير او يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وحملوه على ان هذا الطفل اتى بالصيد من خارج المدينة فاقر النبي صلى الله عليه وسلم بقاءه في المدينة ولم يأمره باطلاقه

51
00:19:05.450 --> 00:19:26.200
الاستثناء الثالث والاخير انه مع القول بتحريم الصيد الا ان الانسان اذا صاد وذبح فان الذبيحة تجوز ويجوز ان تؤكل مع الاثم ووجوب الجزاء مع الاثم ووجوب الجزاء. فهذه الثلاث فروق هي اهم الفروق بين آآ

52
00:19:27.050 --> 00:21:58.600
حرم مكة وحرم المدينة ثم قال وحرمها ما بين عير الى ثور الله اكبر   الله                         نجي ناخذ شي في الباب ونأخذ وحرمها يقول ما بين عير الى ثوب يريد المؤلف ان يبين حدود حرم

53
00:21:58.750 --> 00:22:15.650
المدينة المدينة لها حدود من الشمال الى الجنوب يعني حدود حرم المدينة لها حدود من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق فالحج من الشمال الى الجنوب هو ما بين عير الى ثور

54
00:22:15.750 --> 00:22:28.400
يقدم معنى انه في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثاور فما بين عين الى ثوب الحد الشمالي الجنوبي

55
00:22:29.350 --> 00:22:53.450
ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج الغربي آآ الشرقي فقال المدينة حرام ما بين لابتيها فما بين اللعبتين هو الحج شرقي الغربي الى الشرقي لكن الجبلان يدخلان في لا يدخلان في الحد

56
00:22:54.450 --> 00:23:13.800
والحرثان يدخلان في الحج الجبل خارج الحرم لو صاد الانسان في جبل عير او ثور لا حرج عليه بينما الحرة ويغسل بالحرة الارض التي فيها حجارة سود والان اذا خرج الانسان من المدينة يلاحظ

57
00:23:14.000 --> 00:23:36.500
انه في نهاية المدينة اه هضاب عليها حجارة سود فهذه هي الحضرة اذا خاض الانسان في الحرة فعليه الجزاء عرفنا الان الحدود. عرفنا الان الحدود وتقدر هذه الحدود في تقدر ببريد في بريد

58
00:23:38.200 --> 00:24:01.050
وبالكيلوات المعاصرة نحو احد عشر كيلو باحد عشر كيلو الحرم مربع الحرم المدني يعني ما ما حرم من الحرم المدني وهو المسجد في الحرم المدينة مربع وهو وهي مسافة قصيرة ليست اه كثيرة

59
00:24:02.750 --> 00:24:27.950
اخيرا ليس في على وجه الارض حرام الا حرم المدينة وحرم مكة وكل موضع سوى هذين يسمى حرف فهو خطأ شرعا بما في ذلك وادي وادي الموجود في الطاعة فان بعض اهل العلم يرى انه حرام وانه لا يجوز ان يصاب فيه ولا يقطع شجره

60
00:24:28.250 --> 00:24:47.100
واستدلوا بان النبي على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الوعد والصواب ان هذا واجب ليس بحرام وان الحديث ضعيف وممن ظعفه الامام احمد واشار ايظا البخاري في التاريخ الكبير الى ظعف هذا الحديث فهو حديث ظعيف لا تقوم به

61
00:24:47.100 --> 00:25:07.850
فثبت الان معناه انه لا يوجد حرام الا حرم المدينة هرم مكة  في هذا انتهى الباب ونأخذ سؤالين  لمن يكون السبب؟ وهل تؤخذ ثلثي يكون عند الفقهاء نصوا على هذا ان السلف يكون لمن وجده

62
00:25:08.000 --> 00:25:20.450
ممن وجده يقطع الشجرة هذا يقول اه ما حكم ترك طواف الوداع في الحج من ترك طواف الوداع في الحج سيأتينا لكنه اثم اسم عظيم وعليه التوبة والاستغفار والندم والرجوع

63
00:25:20.550 --> 00:25:48.700
وعليه عند الجماهير ان يذبح شاة الله اعلم   لا ليس الاحترام ليس حرما يعني له مكانة او منزلة لكن ليس من من الحرم اللي كان الحرم