بل الى باب حضانة. نعم قوله باب في الحضانة الحضانة مشتق من الحضن وهو الجن سقف لغة العرب من الحضن وهو الجنب واما في الشرع فهو برعاية الطفل ونحوه وحفظه والقيام عليه بما يصلحه والحضانة واجبة حضانة واجبة اجماعا وممن حكى الاجماع ابن رشد رحمه الله ووجه الوجوه انه اذا كان يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده فلا ان يقوم بالحضانة والحفظ والرعاية من باب اولى من باب اولى يقول تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون الحضانة تجب لهؤلاء وهو الصغير والمعتوق والمجنون لان هؤلاء من الذين لا يتمكنون من رعاية انفسهم وفي تركهم بلا حضانة ورعاية هلاك لهم وضياع لمصالحهم وكما قلت اذا وجب على الولي ان ينفق فمن باب اولى ان يجب عليه الحضانة اي الرعاية والقيام على الطفل بما يصلحه. وقد ثبت بالتجربة ان ترك الطفل بلا حضانة مؤذن في الغالب الى ضياعه مؤذن في الغالب الى ظياعه وهلاكه اما في بدنه او في دينه اما في بدنه او في دينه فلا شك في الوجوب ان شاء الله نعم كيف لما قرر المؤلف وجوب الحضانة انتقل الى الاحق في الحضانة عند التنازع طلع الى الحق في الحضانة عند التنازع وترتيب الاحق بالحضانة فيه اقوال بين الفقهاء وصفها شيخ الاسلام بقوله وفي الاقوال في ترتيب الحضانة من التناقض والتعارض ما لا يوجد في غير باب الحضانة من جنسه فالاقوال بترتيب من يجب له ومن لا ومن يؤخر فيها اه من التعارض والتناقض والتداخل وعسر الترتيب وفهم التعليل ما جعل الشيخ رحمه الله يصفها بهذا الوصف فهو يعتبر انها من اعظم الابواب تعارضا يعني من جنسها فنأخذ مذهب الحنابلة الى نهاية ترتيب الحنابلة ثم نرجع الى اختيار شيخ الاسلام وهو يخالف الحنابلة تماما ويظع ثلاث ظوابط تظبط للانسان من يقدم ومن يؤخر من اقارب المحظون لكن نبقى الان مع ترتيب وادلة الحنابلة يقول رحمه الله تعالى والاحق بها ام الام هي الاحق بالحضانة بالاجماع لا يقدم على الام احد يعني ما دامت اه لم تتزوج يعني ما دامت لم تتزوج وسيذكر المؤلف الحكم اذا تزوجت والدليل على هذا من وجوه الوجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي الدليل الثاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنازع مع زوجته في عاصم ابنه وارتفعوا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فحكم ابو بكر الصديق بعاصم لامه وقال لعمر ريفها وسمها ولطفها خير له منك فهذه السنة وفتاوى الصحابة ونستطيع ان نقول اتفق على هذا ابو بكر وعمر لان عمر لم يعترض اتفقوا على تقديم الام وتقديم الام امر ظاهر تقديم الام امر ظاهر لمزيد عناية وشفقة الام نعم ثم امهاتها القربى فالقربى علمنا من هذا ان ام الام مقدمة على الاب لانه لم يذكر الاب الى الان علمنا من هذا ان ام الام مقدمة على الاب عند الحنابلة التعليل قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية بينما للاب ولادة حكومية ما الفرق بين الولادة الحقيقية والولادة الظاهرة بلادها الظاهرة غير الحقيقية الولادة الحقيقية هي ان تلد المرأة الابل ولادة حقيقية والولادة الظاهرة هي ولادة الاب لانه لم يلد حقيقة ولكنه والد ولهذا نحن نسمي الاب والد ونقصد بكلمة والد ولادة حقيقية او ظاهرة ظاهرة قالوا ان ام الام لها ولادة حقيقية لانها ولدت الام والام ولدت الابن بينما الاب له ولادة ظاهرة فقط فنقدم الام على الاب نعم ثم اب يعني بعد الام وامهاتها يأتي ماذا؟ الاب بعد الام وامهاتها يأتي الاب والتعليم بهذا ان الاب هو الاصل في النسب كما ان له ولاية مقدمة في المال له ولاية مالية مقدمة. اي انه المقدم في ولاية المال فلاجل هذين السببين جعلوا الاب يأتي في المرحلة الثالثة بعد امهات الام نعم ثم امهاته كذلك علمنا من هذا ان ام الاب مقدمة على ابي الاب ان ام الاب مقدمة على ابي الاب واستدلوا على هذا بامرين. الاول انها من العصبات انها تدلي بالعصبات والعصبة هو قل من ليس بينه وبين الميت انثى وفيها وصف اخر مع كونها تدلي بالعصبة انها انثى والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال نعم ثم جد ثم امهاته كذلك الجد لانه بمعنى الاب لانه في معنى الان ثم امهاته لنفس السبب في تقديم امهات من الان وكل شخص يأتي بعد قوله ثم تفترض انت في المسألة ان السابقين ايش ها لا احسنت غير موجودين غير موجودين. فاذا قال ثم جد اذا نفترض ان هذا الطفل ليس له اب ولا امهات اب ولا ام ولا امهات ام وهكذا كل شخص يأتي تفترض ان السابقين غير موجودين نعم يعني اذا انتفت الاصول انتقلنا الى الاخوات فنقدم الاخت لابوين ثم نقدم الاخت لام ثم بعدها الاخت لاب قدمنا الاخت لام على الاخت لاب لانها تدلي بالام والام لها ايش ولادة حقيقية والاملة ولادة حقيقية ولهذا قدمنا الاخت لام على الاخت نعم ثم الخالة اذا الخالة مقدمة على العمة. اذا الخالة رد ما على العمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الخالة بمنزلة الايش الام الخالة بمنزلة الام فالخالة مقدمة على العمة بهذا الحديث نعم قوله ثم عماكم كذلك يعني بابويه ثم لام ثم لاب نعم طيب ثم خالات امه ثم خالات ابيه فقدم خالات الام على خالات الايش الاب بان خالات الام يدلين بالام والام لها ولادة حقيقية يعني لنفس السبب الذي نقدم فيه الاخت الام على الاخت بايش طيب ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته بعد اه خالات ابيه عمات ابيه اه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه وفي هؤلاء جميعا نقول تقدم من لابوين ثم من لام ثم من لاب نعم الان جاء الذكور ثم لباقي العصبة اذا المذكورات في السابق كلهن اناث ولا يأتي دور الذكور الا بعد ان لا يوجد جميع هذه الاناث يقول رحمه الله ثم لباقي العصبة. باقي العصبة اه يأتون بعد هؤلاء فنبدأ بالابن ثم الاخ ثم العم وهكذا كما نقدمهم في الميراث فالعصبات تقديمهم هناك تقديمه في الميراث ولكن لا يأتون معنى الا بعد ايش؟ الا بعد ان لا يوجد اناث الا بعد ان لا يوجد اناث نعم قوله فان كانت انثى فمن محارمها هذا القيد متعلق بقوله ثم لباقي العصبة. يعني ان المحظونة اذا كانت بنت فانه يشترط في في الحاضن من العصبات ان يكون ايش من المحارم من المحارم فاذا وجد من العصبات قريب ليس من المحارم وبعيد من المحارم فمن يكون من محارمها مقدم على من لا يكون من محارمها فان لم يوجد من العصبات الا من ليس من محارمها فماذا نصنع قال الفقهاء رحمه الله اذا لم يوجد الا هذا فانا ندفع المرأة ندفع المحظونة الى امرأة ثقة تحت اشراف هذا القريب او وهو احسن ندفع المرأة الى امرأة قريبة من هذا العاصف الذي ليس من محارمها فتعطى الى زوجته او الى اخته او الى ابنته ونحو ذلك نعم ثم نجوي ارحامه بعد ان لا يوجد اي نوع من النساء القريبات ولا من العصبات ننتقل الى آآ ذوي المحارم كابي الام وتكون يكون له الحق في الولاية بعد ان لا يوجد احد من الاقارب ثم الحاكم لاننا لو تركنا الطفل بلا رعاية لا ادى هذا الى هلاكه فيجب على الحاكم وجوبا ان يتولى حضانة هذا الطفل وسيتولاها بما كما هو معلوم باسناد الامر الى الثقات ولن يتولى هو بنفسه حضانة اولاد المسلمين الذين ليس لهم اقارب وانما يقوم بحضانتهم عن طريق تكليف من يثق بهم نعم الان انتهى تفصيل الحنابلة انتهى تفصيل حنازلنا و شيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل اخر اه بينه من خلال ثلاث ظوابط الى ثلاث ضوابط الضابط الاول اذا اتفقت الجهة والدرجة فانا نقدم النساء على الرجال فاذا اجتمع اب وام فالحضانة للام واذا سمع خال وخالة فالحضانة لمن للخالة. واذا سمع عم وعمة فالحضانة الضابط الثاني اذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة فانا نعطيه للاقرب بان يكون للمحظون اخت وبنت اخت الظابط الثالث اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فالقاعدة عند الشيخ عند شيخ الاسلام انا نقدم اقارب الاب ما لم تكن اقارب الام اقرب مرة اخرى اذا اختلفت الجهة كاقارب الام واقارب الاب فانا نقدم اقارب من الاب ما لم تكن او يكن قريبات الام اقرأ فاذا اجتمعت ام الام وام ابي الاب من نقدم ها ام الام وهي سمعت ام الام وام الاب ها القاعدة تقول انه اذا اجتمعوا من جهتين فالمقدم الاصل اقارب من الاب دائما ام الام وام الاب نعطيه الطفل لمن لام الاب فهكذا اه قرر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه آآ القاعدة القواعد او الضوابط الثلاث ارجح من الضوابط التي ذكرها الحنابلة لا سيما فيما يتعلق بالاب فان الاب عند الحنابلة مؤخرا الاب عند الحنابلة مؤخر فيكون الراجح ان شاء الله اه ما ذكر شيخ الاسلام على ان المسألة ليس فيها دليل واضح المسألة ليس فيها دليل واضح. ولهذا نقول انه آآ ينبغي للقاضي رحمه الله اه ينبغي للقاضي اذا اراد ان يحكم الا يتمسك كثيرا بالترتيب اللي ذكره الفقهاء وان يرجع الى المصلحة التي اه تكمل للطفل فينظر في واقع اهل الام وينظر في واقع اهل الام الاب وايهما اصلح طفل ويعمل بموجبه ومن هنا نرى في واقعنا المعاصر انه احيانا تكون الام انفع للطفل بكثير واحيانا يكون الاب انفع للطفل بكثير فقول الحنابلة والفقهاء جميعا انه تقدم الام دائما ليس بصحيح لان نرى في الواقع ان احيانا اسناد الطفل للام يؤدي الى هلاكه لا سيما ما يتعلق باخلاقه ودينه فضلا عن النفقة فان النفقة امرها سهل. لكن الاشكال ما يتعلق بماذا ما يتعلق بدينه كذلك اذا اردنا ان احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد قبل ان ابدأ بالدرس قبل ان اذكر الاخوة فقط انه غدا موعد تسميع المتون غدا ان شاء الله يبدأ كنا انتهينا الى قوله ثم للحاكم بترتيب الاحق بالولاية او بالحضانة ثم قال المؤلف بعد ذلك وان امتنع من له الحضانة يعني انتقلت الى اذا امتنع من له الحضانة صار وجوده كعدمة صار وجوده كعدمه فانتقلت الحضانة الى من بعده بحسب الترتيب الذي ذكره المؤلف وهذا مبني على اصل اخر وهو ان الحضانة عند الحنابلة حق للشخص وليس عليه اقول له وليس حق وليس حقا عليه والقول الثاني ان الحضانة حق عليك فيجب ان يقوم بما عليه من الحقوق وليس له ان يمتنع والقول الثالث انه حق له وعليه ومعنى هذا القول انه لا يجوز ان يمتنع الا اذا وجد البديل فاذا وجد من يريد الحضانة جاز لي من له الحق ان يتنازل لتكون الحضانة لمن بعده مسألة وهذا القول الثالث هو الراجح وهذا القول الثالث هو الراجح مسألة اذا تنازل الانسان عن حقه في الحضانة ثم اراد ان يعود اليه فله ذلك لان الحضانة حق متجدد وكل حق متجدد يجوز للانسان ان يرجع اليه يجوز للانسان ان يرجع اليه كما قلنا في الزوجة اذا تنازلت عن حقها في المبيت فلها ان ترجع وتطلب اه ان يقسم لها المبيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى او كان غير اهل اذا كان من له الحق ليس باهل بالحضانة انتقلت الى بعده لان من ليس باهل وجوده ايضا كعدمه و من ليس باهل عند الحنابلة هم الرقيق والكافر زوجة اذا اسلمت والفاسق هؤلاء الاربعة هم من ليس اهلا هم من ليس اهلا وسيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى قضى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا حضانة لمن فيه رق الرقيق ليس له حق في الحضانة لان الحضانة نوع ولاية كولاية النكاح وليس للعبد حق فيها كما انه مشغول بخدمة سيده عن اداء واجبات الحضانة والقول الثاني ان الرقيق له الحق في الحضانة كما في الحر لانه ليس في ما يدل على منع الرقيق من اخذ حقي لي قضانا والى هذا القول يمين العلامة ابن القيم وهو القول الراجح ان شاء الله بان الحضانة مبناها على الشفقة والقرب وهي تتحقق في الحر والعبد ولا لفاسق الفاسق ليس له حق في الحضانة لانه لا يؤمن الله لانه لا يؤمن على المحظون وقد يعلمه ما يكرهه الله ورسوله فليس له الحق في الحضانة لهذه آآ وتقدم معنا من هو الفاسق عند الفقهاء ولا لكافر على مسلم ليس للكافر حق في الحضانة على مسلم الحنابلة على هذا بان الكافر ابعد من الفاسق واشد اذى وضررا ثانيا ان الكافر قد يعلم المحظون الكفر ولهذا فهو ليس اهلا القول الثاني ان له الحق في الحضانة اصحاب هذا القول لان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجته وهو كافر وهي مسلمة وهو مسلم وهي كافرة وتنازعوا في ولدهما فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالذهاب الى امه يعني كافرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده اللهم اهده ذهب الى ابيه وانصرف به ابوه فهذا الحديث دليل على جواز ولاية قضانا للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره لو كانت الام ليست اهلا للحضانة لم يخير وانما صرفه الى ابيه من الاصل هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه ظعيفة متأخرون من المحدثين يصححونه وذهب ابن المنذر المنذر الى انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكسلنا دراسة الحديث دراسة مفصلة على اي قولين اصح فان كان الحديث ضعيفا فالراجح مذهب الحنابل نعم الرابع ممن تسقط حضانتهم الام اذا تزوجت من اجنبي الام اذا تزوجت من اجمل وسدل الحنابلة في قول النبي صلى الله عليه انت احق به ما لم تنكهي والقول الثاني ان المحظون اذا تزوجت امه ان كان ذكرا سقطت سقط حقها في الله اعلم وان كانت انثى ثبت حقها للحضارة واستدل هؤلاء بالجمع بين الاخبار فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق فيه ما لم تنكحي وقال في مسألة تنازع في ابنه حمزة لما اخذها جعفر حتى ما قضى النبي جعفر بها بان زوجة جعفر خالة بهذه البنت فدل الحديث على ان حضانة الام لا تسقط اذا كانت المحظونة انثى وتسقط اذا كانت ذكرا جمعا بين النصوص والراجح مذهب الحنابلة والجواب عن حديث ابنة جعفر ان ابنة حمزة ان جعفر رضي الله عنه ليس باجنبي عن البنت ليس باجنبي عن البنت فهو ابن عمها والحنابلة يشترطون في سقوط ابانا ان يكون اجنبيا ولهذا لاحظ معي المؤلف يقول ولا لمزوجة باجنبي من محظور فاذا الجواب عن حديث ابنة حمزة رضي الله وارضاه ان جعفر ليس باجنبي ولهذا لم تسقط ولاية او حضانة قالت امزح اليها وقوله رحمه الله باجنبي محظون تقدم معنا انه من شرط سقوط حق الحضانة ان يكون زوج الام اجنبي فان كان زوج الام ليس باجنبي فانه ايش لا يسقط فانه لا لا يسقط حق آآ الام في الحضانة بان الاجنبي يكمل الرعاية والتأديب لهذا المحظون في مسألة ولا لمزوجة ذكرنا قولين انها تسقط مطلقا والقول الثاني انها تسقط اذا كانت اذا كان المحظون ذكرا وتبقى اذا كانت انثى باقي قول ثالث وهو انها لا تسقط اذا رضي الزوج وتسقط اذا لم يرضى سواء كان زوج اجنبيا اه او من قرابتها واستدل اصحاب هذا القول بان الحق للزوج فاذا رضي بقي الحق للام في الحضانة واختار هذا القول شيخ اه العلامة ابن القيم صار هو ابنه ويظهر لي ان الراجح قول الاول نعم قوله من حين العقد اي ولو قبل الدخول وسدد الحنابلة على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق بهما لم تنكحي واذا عقدت فقد نكحت اذا عقدت فقد نكحت فيصدق عليها الحديث وتسقط او ويسقط حقها في الحضانة نعم اذا زال المانع بان اسلم الكافر وعتق ان صار الفاسق عدلا رجع حقهم في حضانة بان سبب الحق موجود اذا زال المانع وجد الحكم لبقاء سببه لا زال المانع وجد الحكم بقاء وهذا لا اشكال فيه وهذا يرجع الى مسألة سابقة وهي الى اي اصل ممكن نرد هذا ذكرنا الان قبل قليل حصل او قاعدة ها هذا يا محمد انه حق ان الحضانة حق متجدد وان الحقوق المتجددة تبقى لاصحابها تفضل اذا اراد احد ابويه سواء كان الام او الاب سفر ويشترط في هذا السفر ان يكون سفرا طويلا وان ايضا مع ذلك يكون القصد من السفر الانتقال النهائي قال النهائي فانه في هذا الحال اذا توفر ايضا شرط الامن في الطريق والبلد لينتقل الحق لمن للاب سواء كان هو المسافر او الام سواء كان هو المسافر او الام. اذا ينتقل الحق الاب اذا اراد احدهما ان ينتقل الى بلد على سبيل ما فيه وليس سفرا عارضا والقول الثاني ان الحق للام ان الحق للام والقول الثالث ان الحق للاصلح منهما الحق للاصلح منهما وهذا القول اختاره ابن القيم وهو الراجح ان شاء الله واجه ان شاء الله وقوله الاصلح لان نفترض ان كلا منهما صالح لانه لو كان احدهما ليس بصالح لكان له الحق ابتداء لكن لما كان كل منهما صالحا واراد احدهما ان يسافر صار الحق للاصلح اصبح منهما يعني الاكثر قياما بحق الحضانة يعني اذا سافر لحاجة سفرا طويلا او قصيرا فالحق عند المؤلف اه الام الحق عند المؤلف للام وقد خالف المؤلف في هذه المسألة المذهب فانه على المذهب الحق للمقيم منهما والفرق بين المسألتين ان السفر في المسألة الاولى يراد منه ايش الانتقال والاقامة بينما السفر في المسألة الثانية سفر عارض لقضاء حاجة عند الحنابلة الحق للمقيم منهما وعندي المؤلف الحق لمن للام الحق للام والرادب ان الحق للمقيم منهما بان السفر متعب ويسب للمحظون وقلقا وتعبا فيبقى عند المقيم منهما ومسافر المسافر ويرجع فيكون له حق بعد الرجوع او او للسكنة اذا سافر اه سفرا قريبا للسكنى فالحق للام عند المؤلف والمذهب ان المؤلف والمذهب المؤلف خالف آآ المذهب في مسألتين فقط اذا سافر سفرا قصيرا لحاجة او سافر سفرا طويلا لحاجة اما اذا سافر سفرا قصيرا للسكنى فكما قال المؤلف ان الحق للام لانه اذا كان الاب قريب من الابن استطاع ان يرعاه وان يقوم على حوائجه وان وان ينتبه له لان السفر قصير بامكانه الاستمرار في مراعاته فيبقى الحق للام فيبقى الحق انتهى هذا الفصل وانتقل المؤلف للفصل الاخير الذي يريد ان يبين فيه متى تنتهي ولاية الحضانة اذا بلغ الغلام سبع سنين فان الحكم عند الحنابلة انه يخير حكم انه يخير بين ابويه واستدل الحنابلة على هذا في ثلاث ادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابويه نبيا صلى الله وسلم خير غلاما بين الدليل الثاني ان هذا قضى به ما لي من الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما الدليل الثالث ان هذا مروي عن ابي هريرة ستكون الاثار ثلاثة وينتج عندنا الدليل الذي يستعمله ابن بن قدامة وهو انه نقل عن ثلاثة من هذا ولا يعلم لهم مخالف فصار اجماعا صار اجماعا هذه ادلة القول الثاني احنا انه يكون مع الاب ولا يخير القول الثالث للمالكية انه يكون مع الام ولا يخير وعلمنا من سياق الخلاف ان الاحناف والمالكية يتفقون على قضية وهي عدم التخيير وهي عدم التخييم واستدلوا على هذا لان الصبي الذي بلغ تسع سنين اذا خير فسيختار من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك الامر الجاد فسيختار من ابويه الاسهل الذي يمكنه من اللعب وترك امر الجاد فاذا لا تخير عندهم وكما ترون دليلهم قوي في لكن يجاب عن امرين الامر الاول ان الحنابلة الذين قالوا بالتخيير قالوا ان الصبي لا يقر في يد من لا يصلحه فاذا تبين ان هذا الذي اختاره الصبي تاره ليلعب عنده ويترك الامر الجاد من التعليم والتربية نزع منه الامر الثاني ان الحنابلة يستدلون على اثر صحيحة بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها عن الصحابة لا يمكن العدول عنها لمجرد آآ دليل عقلي وان كان قويا او ولو كان قويا كان قويا لهذا نقول ان شاء الله راجح مذهب الحنابلة ولا يخرف ما بيد من لا يصونه. يعني ولو كان هو الاحق ولو كان هو الاحق لان من لا يصون وجوده كعدمه اذ المقصود من الحضانة تربية والرعاية الصيانة وهي مفقودة في حق من لا يصونه تنتقل الولاية الى من بعده لان وجوده علم ابو الانثى احق بها بعد السبع وهذا من مفردات الحنابل فاذا بلغت السابعة صارت عند ابيها ليقوم عليها بالحفظ والقول الثاني انها تبقى عند الام انها تبقى عند الام بانها اشكل لها واقرب الى تربيتها القول الثالث انها تبقى عند الام الى ان تحيض قال ابن القيم معلقا على هذا القول وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وهو الاشهر عن احمد والاقوى دليلا وما ذكره ابن القيم لعله اقرب الاقوال لانه بعد الحيض اصبحت امرأة وتحسن نفع نفسها فتنتقل الى قبل ذلك تبقى عند الام هذا اذا افترضنا ان الجميع يقوم بما عليه سواء كانت عند الاب او عند الام اما اذا كان احدهما يفرط القاعدة عند الحنابلة انه لا يبقى في يد من لا يصونه ايوه اذا رشد الذكر بلغ واصبح يعرج ما اه فيه نفع له فيعمله وما فيه مضرة فيتركه فانه يكون حيث يشاء انشاء استقل انشاء صار عند الام وانشاء صار عند الاب الا ان الحنابلة قالوا لا ينبغي له ان يستقل نفسه ليتمكن من بر ابويه مكان منبر ابويه فليس من البر ان يترك الانسان اباه او اخت وحدها بلا خدمة ويستقل ببيت نعم الانثى عند ابيها حتى يسلمها زوجها هذا بناء على ما تقدم من ان بلغت السابعة انتقلت الى الاب واذا انت قلت الى الاب فان الولاية له تبقى الى ان يتسلمها الزوج فتنتقل الولاية الى الزوج. فهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي متى تنتقل الانثى الى الان نعم