او ان تجعلها آآ في معركة مع ند لها ويزداد الامر سوءا اذا وضعوا الضعيف مع ايش مع القوي ولا شك ان نعم ما عندي شك انه محرم وانه نوع من السفه لانه يقول لا يعقل ان هذا الشخص يبقى جائعا عريانا فقيرا معدما واخوه من اغنى الاغنياء لمجرد انه لا يرث فهو يقول في مثل هذه السورة ينكشف ضعف قول الجمهور فانه لا يجب عليه ان ينفق اه لا يجب عليه ان ينفق عليه. لانه ليس من العصبات ولا من الاقارب الذين يرثهم ارثا مباشرا. وانما الخال والخالة يورث اذا لم يوجد معصب. ولا صاحب نعم. اتفضل نعم. لما انتهى المؤلف من الكلام عن نفقة الزوجة انتقل الى الكلام عن نفقة الاقارب والبهائم وبدأ بنفقة الممالك وبدأ بنفقة الاقارب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تجب او تتيمتها لابويه ولولده. يجب على الانسان ان ينفق على ابويه وان ينفق على ولده وان علوا وان سفل. ووجوب نفقة الوالدين والاولاد محل اجماع محل اجماع بلا خلاف لشدة القرب ولظهور النصوص فيه. كقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الوالدين احسانا والنفقة من الاحسان. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان انه من كسبه. وهذا محل اجماع انه يجب عليه ان ينفق على والديه وابنائه. مسألة فاذا كان للانسان ام وليس له اب او كان له ام غنية. والاب فقير. فانه يجب على الام ان تنفق فانه يجب على الام ان تنفق لانه يصدق على الابن انه او ابن لها. وهذا واضح انه يجب على الام ان تنفق واضح. لكن هل يجب على الام ان ترجع على الاب اذا ايسر او لا ترجع. فيه خلاف. فيه خلاف. الراجح فيما انها لا ترجع. اذا انفقت حالة اعصار الاب فانها لا ترجع اذا ايسر ذلك ما تقدم معنا ان نفقة الاقارب من باب ماذا؟ المواساة والصلة. فاذا لا ترجع بها فاذا لا ترجع بها ثم سيذكر المؤلف التفصيل المتعلق بنفقة الوالدين والابناء. نعم مقصود المؤلف بقوله حتى ذوي الارحام منهم الى اخره انه لا يشترط في نفقة ودين نسب ان يكون المنفق وارثا عنهما. لا يشترط ان يكون المنفق وارثا لهما معنى قول المؤلف لا من رأس مال يعني انه لا يجب على المنفق اذا لم يجد الا رأس ماله ان ينفقه على من تلزمه نفقته من الاقارب لان رأس المال بل يجب عليه ان ينفق ولو لم يرث. وذكر المؤلف صورتين لعدم الارث الاولى ذوي الارحام والثانية المحدود. فاذا كان للانسان ابن والارحام او اب من ذوي الارحام فانه يجب عليه ان ينفق على هذا الاب والابن وان لم يرث. مثاله مثل ابي الام ومثل ابن البنت. هؤلاء من ذوي الارحام. يعني لا يرثهم هو. ومع ذلك يجب ان ينفق عليهم. المثال الثاني الحج. مثال الحج ان يكون للشخص اب فقير وجد فقير. فهذا الابن محجوب بالاب فانه انه لا يرث هذا الجد ومع ذلك يجب عليه ان ينفق عليه. يجب عليه ان ينفق عليه. ونحن نقول اب فقير لماذا لانه لو كان غني لانفق هو على ابيه لانفق هو على ابيه. اذا صلة الانسان بعموده النسب قوية جدا. ولذلك لا الشراب ان يرث لئن شرط ان يرث. نعم. وكل من يرثه يشرب من نفسه نعم. قوله وكل يعني ويجب ان ينفق على كل من يقول يرث بفرض او تعصيب لا برحمة. يجب على الانسان ان ينفق على كل شخص يرثه بفرض او تعصيب يجب على الانسان ان ينفق على كل من يرثه بفرض او تعصيب. ولهذا ذهب الجمهور وتدل على هذا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الوارث مثل ذلك. فاوجب النفقة على المولود له. ثم عطف عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك الدليل الثاني ان صلة القرابة بينهما قوية بسبب الإرث يعني علامة قوة القرابة انه القول الثاني انه لا يجب على الانسان ان ينفق الا على الوالدين والابناء فقط. على الوالدين والاولاد على الوالدين والاولاد فقط دون بقية الاقارب ولو كان يرثهم. استدل هؤلاء بان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي دينار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك. قال عندي آخر. قال انفقه على ولدك قال عندي اخذت قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخ؟ قال انت ابصر به. وفي لاحظ تقديم الزوجة على الولد. وفي لفظ تقديم الزوجة على الولد. استدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاقارب في الحديث لم يذكر الاقارب في الحديث والجواب عليه انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل من اولى ناس في صحابتي فقال امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. ثم وعد اللحظة في مسلم ثم ادناك ادناك يعني الى ابيك في الصحيحين وزيادة ثم ادناك ادناك في مسلم. فدل الحديث على وجوب النفقة للاقارب. القول الثالث انه تجد النفقة على كل ذي رحم محرم مسلم في غير عمودين نسب يعني لا شطر الاسلام في عمودي النسب. ولو لم يكن كن بينهما توارث والسادة اصحاب هذا القول بان الله سبحانه وتعالى امر آآ بالاحسان للوالدين ثم وقف عليه بقوله وبذي القربى. واستدلوا بعموم الحديث السابق الذي في مسلم ثم ادناك ادناك فهو عام حقيقة هذا القول انهم يرون ان النفقة تجب سببين. السبب الاول الارث وهو المذكور في القرآن. السبب الرحم وهو المذكور في السنة. وذهب الى هذا القول ابن القيم وانتصر له بقوة واطال في تقريبه وبعد التأمل في تلى كثيرا في الحقيقة وينبني عليها يعني ينبني على مسألة وجوب النفقة مسائل كثيرة وهي مسألة مهمة بعد التأمل ظهر لي ان قول الجمهور ارجح لانه وان دلت السنة على وجوب النفقة على ذوي الارحام الا انه مفسر بالكتاب بانه لمن يرث لانه لمن يرث والجمع بين النصوص وحمل بعضها على بعض طريقة الائمة. طريقة الائمة الى هذا لا ادري هل سبق ايضا ابن القيم او لا؟ هل يوجد احد آآ يعني هل هو ذكر انا لا يحضرني الان هل هو سبق او لا؟ آآ لا شك ان الجماهير على القول الاول ائمة الاربعة وفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا القول الاول ولكن يبقى ايضا هل قيل به من غير ابن القيم او لا؟ آآ ومع ان الانسان يرجح القول الاول الا ان يقول مسألة فيها تردد وتحتاج الى تأمل لكن هذا الذي يظهر الان يعني بعد التأمل وان كانت تحتاج الى مزيد تأمل وايضا مزيد آآ آآ طلب ادلة اذا كان في المسألة ادلة غير ما ذكر. تفضل طيب رحمه الله لا برحم سوى عمودي النسب. اذا كان الانسان اه اذا كنت ترث الانسان برحم فلا يجب عليك ان تنفقه مثل الخال والخالة الخال والخالة من ذوي الارحام. اذا كان الانسان يرث هذا الخال او الخالة بالرحم القول الثاني ان ذوي الارحام اذا كان الانسان يرثهم فانه يجب ان ينفق عليهم. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا القول وجيه. وهذا القول وجيه لان الله سبحانه وتعالى ما دام ربط الامر بالارث فانه اذا كان الانسان يرث احدا من ذوي ارحامه فانه يجب عليه ان ينفق على فهذا الذي يرثه ثم قال رحمه الله تعالى سوى عمودي النسب عمودي يشترط فيهم الارث كما تقدم معنا. لا يشترط ان يكون المنفق وارثا. واستدلوا على هذا بان الوالد والولد يدخل في مطلق اسم الوالد والولد فتجد نفقته. الثاني ان هذه قرابة توجب العتق فيستوي فيها اذا كان وارثا او لم يكن وارثا. القول الثاني انه يشترط حتى في عمودي نسب الارث فمن كان من عمودي نسبه لا يرثه فانه لا يجب عليه ان ينفق عليه. والراجح الاول والراجح الاول انه لا يشترط في عمودين نسب الارث ثم قال رحمه الله تعالى سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة وعتيقة. مراد المؤلف بهذا انه لا يشترط ان يكون الارث من الطرفين. بل يشترط ان يكون الارث من طرف واحد وهو طرف المنفق. اذا كان المنفق وارثا يجب عليه بان ينفق ولو لم يكن ولو كان المنفق عليه لا يرث من المنفق. وذكر المؤلف المثال في قوله عمه وعمة يرثها المنفق لانه يعتبر ابن اخ بينما هي لا ترثه لان العمة من الارحام بان العامة من ذوي الارحام فلا ترث. اذا في العامة النفقة من جهة الارث من جهة واحدة. وهي من جهة المنفق ولا ينفق عليه ها من جهة المنفق من جهة المنفق يعني ان المنفق هو الوارث فيجب عليه ان ينفقه كذلك العتيق العتيق لا يرث معتقه بينما معتقه يرثه. ثم قال رحمه الله بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن قوله معروف يعني ان النفقة تجب بالمعروف وليس لها حدا وقدرا معينا بل يرجع في تحديدها الى المعروف لقوله تعالى رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله في حديث جابر الذي تقدم معناه فلهن عليكم كسوتهن ونسقاتهن بالمعروف. فاذا لا شك ان النفقة بالمعروف ثم قال آآ مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسر. بدأ المؤلف بذكر شروط وجوب النفقة. فالشرط الاول تقدم معناه هو ان يكون المنفق وارثا. وهو ان يكون المنفق وارثا. الشرط الثاني اشار اليه بقوله من تجب له وعزه مع فقر من تجده له عزله عن تكسره. يشترط لوجوب النفقة ان يكون القريب المنفق عليه. فقيرا عاجزا عن التكسب فقيرا عاجزا عن التكسب. فان كان غنيا او فقيرا لكن يستطيع ان يتكسب فانه لا يجب على المنفق ان ينفق عليه. الدليل قالوا ان النفقة انما وجبت على سبيل البر والصلة. واذا كان غنيا او ممتنعا عن التكسب فليس محلا للبر والصلة. فليس محلا للبر والصلة. وهذا الشرط صحيح. وهذا الشرط صحيح انه يجب يشترط في وجوب النفقة ان يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب. يقول اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته يومه وليلته وكسوته وكسوة وسكنى. هذا هو الشرط الثالث. ان يكون مع المنفق قوتا فاضلا عن قوت نفسه وزوجته وعن الكسوة وعن السكن. فاذا فظل عنده شيء وجب عليه حينئذ ان ينفق. وجد عليه حينئذ ان ينفق. واذا لم يفضل فانه لا يجب عليه ان ينفق. بل يبدأ بنفسه ثم بزوجه ثم بولده ووالده. ثم قال رحمه الله تعالى من حاصل او متحصل. يعني يجب فعليه ان ينفق سواء كان المال حاصل وهو الموجود بيده الان او متحصل وهو الذي يحصل عليه بصنعة او براتب يأتي لان تكليف العبد ان يسير المسافة كاملة في السفر بين البلدان من تكليف بما لا يطاق تقدم معنا ان الاحاديث نهت عن تكليف العبد ما لا يطيق فيجب عليه وجوبا آآ مقدرا كل شهر. يعني سواء كان المتحصل يأتي بصنعة وتجارة او براتب مقرب من وظيفة ونحوها فيجب عليه اذا وجد الحاصل او المتحصل ان ينفق. اذا لا يشترط في وجوب النفقة ان يوجد المال الان بل اذا كان متحصل فيجب عليه ان ينفق منه. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم معنا بلال الشيخ معنى قول المؤلف رحمه الله من حاصل او متحصن ثم قال رحمه الله تعالى لا من رأس مال اذا هلك لم يكن له مصدر للرزق كما ان رأس المال اذا نقص نقص الربح فدخل النقص على الزوجة والنفس والاولاد وحقهم مقدم على الاقارب كما تقدم معنا وحقهم مقدم على الاقارب ولهذا فانه لا نوجب على المنفق ان ينفق على اقاربه من رأس المال ثم قال وثمن ملك والة صنعا لا يجوز على المنفق اذا لم يجد نقدا ان يبيع الملك سواء كان هذا الملك بيت او ارض او مزرعة او سيارة فانه لا يلزم ببيع هذه الاعيان لان امره بالبيع يدخل عليه الظرر وفيه مشقة وكذلك لا نلزمه بيع الاية الالة للسبب نفسه السبب نفسه وتحصل من هذا انه ينفق مما يجد ينفق مما يجد لا يلزم ببيع ملكه والته التي يعمل بها ولا بالانفاق من رأس المال نعم ومن له وارث غيره فنفقته عليهم على قدر ارثهم اذا كان للانسان اكثر من وارث قوى الاب فان النفقة تجب على الوارثين على قدر ارثهم بان سبب وجوب النفقة هو الارث واذا كان هو السبب فانه يقسم فانه تقسم النفقة عليهم على قدر ارثهم مراعاة لسبب الوجوب مراعاة سبب الودود ولما قرر المؤلف القاعدة ذكر مثالين ذكر مثالين نعم اذا كان للانسان ام موسرا وجد موسر النفقة عليهما على قدر ارثهما ولهذا يقول المؤلف فعلى الام الثلث والثلثان على الجد لانه لو مات كارثة الامة الثلث والجد ايش الباقي وهو آآ او وهو الثلثان فثلث النفقة على الام وثلثي النفقة على كما تقسم المواريث تقسم النفقة تماما يعني والمسألة مفروضة على اساس انه لا يوجد من يرثه الا الام وايش والجن هذه المسألة الثانية على الجدة السدس والباقية على الاخ لو مات ميت عن جده واخ والباقي لمن للاخ كذلك ارثهم وكذلك نفقته عليهم هكذا فعلى الجدة ان تنفق سدس النفقة والباقي على الجلد عفوا او الباقي على الاخ هو يقول على الجدة واخ بناء على الجدة السدس والباقية على الاخ نعم والاب ينفرد بنفقة ولده اذا كان يرث انسان عدد من اقاربه منهم الاب فان النفقة على الاب وينفرد بتحمل النفقة وهذه مسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول الا يكون مع الاب ابن القسم الثاني ان يكون مع الاب ابن بالنسبة للقسم الاول اذا لم يكن مع الاب ابن فانه يجب عليه النفقة بالاجماع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن واذا كان مع اب ابن فقد اختلف الفقهاء فمنهم من قال النفقة على الاب ولا شيء عن الابن بظاهر الاية ومنهم من قال بل النفقة عليهما على قدر الارث ومنهم من قال بل النفقة على الابن لان حق الاب على الابن اعظم من حق الابن على الاب وحملوا الاية على ان المولود له له هذا الابن لن يكون له ايش ابن لانه يفترض انه صغير او انه نعم ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما اذا لم يكن الانسان الا ابن فقير واخ موسق فانه لا يجب عليهما ان ينفقا عليه. اما الابن فلانه فقير تقدم معنا من شروط وجوب النفقة القدرة من شروط وجود النفقة القدرة واما الاخ الموسخ فلانه لا يرث فلانه لا يرث وتقدم معنا ان من شروط وجوب النفقة على الاقارب غير عمودي النسب ان يكونوا وارثين. وفي هذه السورة الاخ لا يرث لانه محجوب بمن بالابن يبقى هذا الشخص فقيرا معدما لان ابنه فقير واخوه غني لكنه محجوب بالابل هذه المسألة هي التي جعلت ابن القيم رحمه الله ينتصر للقول الثالث به ضابط وجوب النفقة بمثل هذه الصورة فيعتمد على مثل هذه الامثلة لا اقول يعتمد لكن يستأنس بمثل هذه الامثلة على ضعف قول الجمهور نعم وتقدمت معنا هذه المسألة لكن احببت ان اشير الى اه ما يتعلق بها في هذا المثال. نعم. ومن امه ومنامه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته لماذا ها كيف تارثي تارث هذي احسنت لانه في عمودي النسب لا يشترط الارث بانه في عمودي النسب لا يشترط الاثم. اذا نرجع فنقول من امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة وان كانت محجوبة بالام لانه لا يشترط في عمودي النسب ان يكون وارثا بل يجب عليه ان ينفق ولو لم يكن واردا نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته مقصود المؤلف الاشارة الى قاعدة وهي انه كل من وجبت عليك او عليه نفقته فيجب عليه اعفافه يعني كل شخص يجب على الانسان ان ينفق عليه يجب عليه ايضا ان يعفه ولا يمكن ولا يتمكن من الاعفاف بدون ان ينفق على زوجته ولهذا اوجبنا عليه ان ينفق على زوجته نعم كبائر اللي حولي معنى عبارة المؤلف انه اذا وجب على الانسان ان ينفق على طفل فانه يجب عليه ان ينفق على بئر هذا الطفل وهي المرضع لمدة حولين بان نفقة الطفل تستلزم النفقة على الضعف لتتمكن من ارظاعه تمكن من ارظاعه فاذا زاد الامر على الحولين فانه لا يجب عليه ان ينفق على الذئر ولو كان الطفل بحاجة الى الحليب والقول الثاني ان الوجوب لا يتحدد بالحولين بل بالحاجة فما دام الطفل محتاجا للحليف فانه يجب على آآ من ينفق عليه ان ينفق عليها يجب على من ينفق عليه اي طفل ان ينفق عليها اي الضعف نعم ولا نفقة مع اختلاف دين هذه قاعدة عند المؤلف اذا اختلف الدين فلا نفقة فاذا كان الانسان ابن كافر فلا يجب عليه ان ينفق عليه وكذا اخ واخت وابن وابنة وهذا الظابط كما تعلمون يتعلق بنفقة الاقارب لا بنفقة الزوجة لانه ذكر هذا الحكم في باب نفقة الايش الاقارب اذا اذا اختلف الدين فلا نفقة. السبب قالوا السبب انا نقرر انه من شروط النفقة التوارث ولا توارث بين الكافر والمسلم. فاذا لم يتوارثا فلا نفقة اذا لم يتوارثا فلا نفقة قول السؤال القول الثاني ان اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة ان اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة. وسدل هؤلاء بالعمومات فان الادلة العامة الدالة على وجود النفقة لم تفرق بين ان يكون المنفق عليه يتحد مع المنفق في الدين او يختلف والقول الثالث انه يشترط اتحاد الدين الا في عمودي النسب ترى الا في عمودي النسب واستدل هؤلاء بان صلة القرابة في عمودي النسب قوية يتجاوز معها اختلاف الدين تجاوز معها اختلاف الدين اما القول الثاني فهو اضعف الاقوال الانسان يتردد بين القول الاول وهو المذهب وبين القول الثالث الذي يجعل للوالدين خصوصية في اختلاف الدين في الحقيقة فيه تردد فيه تردد يعني لا يظهر لي ايهما ارجع الا بالولاء فلا يشترط اتفاق الدين بل يجب بل تجد النفقة على الوارث وان اختلف الدين بان سبب آآ هو الولاء بل يشترط معه نعم وعلى الاب ان يسترظع لولده ويؤدي هذه المسألة مفروضة فيما اذا لم يكن للطفل ام او كان له ام وامتنعت عن ايش الارظاع فيجب على ولي الطفل على ابيه ان يسترظع يعني ان يطلب له امرأة ترضعه باجرة لان هذا من النفقة الواجبة ولان الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوة معروف وعن الوارث فيجب عليه ان يسترضى لان هذا من النفقة الواجبة ولان الطفل لو لم يسترظع له لمات فتعين الوجوب على الاب وهو امر واضح نعم ولا يمنع الام من الارظاع اذا طلبت الام ان ترضع الطفل فهي الاحق به فهي الاحق سواء كانت متزوجة لابيه او مطلقة منه وسواء طلبت الارظاع باجرة او مجانا الام احق بارظاع الطفل مطلقا واستدل الحنابلة على هذا بقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن قولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وتدل بان من مصلحة الطفل العظيمة ان يرظع منامه فانها احن عليه واكثر وهذا لا اشكال فيه ان الام اطلب ارظاع لكن سيأتينا بعد قليل مسألة اذا كانت الام طلبت الاجرة سيأتينا حكم هذه المسألة لكن اللي يعنينا الان انه الام احق بها بالطفل من غيرها وتقدم على الاخريات ولو باجرة نعم قوله ولا يلزمها يعني لا يلزم الام ان ترضع الطفل لا يلزم الام ان ترضع الطفل وهذه مسألة تنقسم الى القسم الاول ان تكون الام مع الاب لم تطلق والمسألة الثانية ان تكون الام ليست مع الاب فاذا كانت الام مطلقة ليست مع الاب فانه لا يلزمها الارظاع بالاجماع اذا كانت الام ليست مع الاب فلا يلزمها الارظاع واذا كانت مع الاب فذهب الجماهير الى انه لا يلزمها ان ترضع ذهب الجماهير الى انه لا يلزمها ان ترضع واستدلوا على هذا في قوله تعالى وان تعساك وان تعاثرتم ترضع له اخرى ومعنى فسترظع يعني فاسترظعوا له اخرى ترضع له اخرى واذا اختلفت الزوجة مع الزوج فقد تعاشر واذا تعسرا فسترضع له اخرى الدليل الثاني ان الرضاعة اما ان يكون حق او للزوجة او للابن ولا يمكن ان يكون حقا للزوج ولا يمكن ان يكون حقا للابن لانه لا يلزم الزوجة ان ترضع الابن اذا كانت مطلقة بالاجماع ولو كان حقا له للزمها ان ترضعه ولو كانت مطلقة فلم يبق الا ان يكون حقا لمن للزوجة واذا كان حقا لها فلها ان ترضع ولها ان تترك والقول الثاني انه اذا كانت المرأة مع الزوج فانه يلزمها ان ترضع وجوبا وليس لها ان تمتنع قوله تعالى والوالدات يرضعن لهن حول كاملين ولان الطفل يتضرر بترك امه ارظاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ضرار ولا ضرار ولان امتناع الزوجة عن الارظاع ليس من وبالمعروف اذا طلبها الزوج ولعل الاقرب الوجوب ولعل الاقرب وان كان قول الجمهور في وجاهة فيه وجاهة لكن الاقرب اه ان شاء الله الثاني وهو المتوافق مع قواعد الشرع من حيث ان من اعظم مهام الام ان ترضع ابنها ثم قال الا ضرورة اذا خيف على الابن بان لا يقبل الا من امة حينئذ تعين عليها ووجد ان ترضعه الى النزاع بلا نزاع لانها انتقلت المسألة الى حال الظرورة يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولها طلب اجرة المثل يعني وللزوجة وان كانت في عهدة الزوج الا ترضع الا باجرة ترضع الا باجراه واستدلوا بقوله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن والاية نصفي ان للمرأة ان تطلب الاجرة اذا ارضعت للزوج والقول الثاني انه ليس للمرأة اجرة اذا كانت مع الزوج اذا ارضعت الطفل واستدل هؤلاء بقوله تعالى وعلى المولود له رزقه بالمعروف والاية تقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب على الاب اذا ارضعت الزوجة فقط الكسوة بالمعروف الرزق والكسوة بالمعروف. ولم تذكر الاية الاجرة فدل هذا على انه لا يجب على الاب الا النفقة المعتادة فان زادت النفقة بسبب الارظاع فهو داخل في الاية وليس من الاجرة ويجب على الزوج ان يبذله لكن لا يجب عليه ان يبذل اجرة زائدة منفصلة وهذا القول هو الراجح والاية التي استدل بها الحنابلة تحمل على المطلقة تحمل على المطلقة لان الاية الثانية وعلى المولود له رزقه صريحة في عدم وجوب الاجر وانه لا يجب لها الا الرزق النفقة بالمعروف الذي يتناسب معه مصاريف ارضاع الطفل والزوجة يعني مع مصاريف ارظاع الطفل ومصاريف الزوجة طيب هذه مسألة تكملة للمسألة السابقة يعني انه للمرأة يعني انه للمرأة ان تطلب الاجرة ولو وجد من يرظع الطفل مجانا ولو كانت بائنة او مع الزوج بعذارة اخرى لها ان تطلب الاجرة مطلقا لها ان تطلب الاجرة مطلقا ولو وجد لاحظ ولو وجد من يرضع الطفل مجانا فاذا وجد من يرظع الطفل مجانا وقالت الام انا سارظعه ولن ارظعه الا باجرة فهي احق من المرأة التي طلبت ارظاعه ايش مجانا وتقدم معنا ان كون الام احق بالارظاع هذا لا اشكال فيه وهو الراجح لكن كون الام تطلب الاجرة هذا محل نظر والراجح انه ليس لها ان تطلب الاجرة. بناء على هذا يكون قول الراجح ان للزوج ان يلزمها بالارظاع الى ايش اجرة بلا اجرة لكن الان عرفنا ان مذهب الحنابلة ان للام ان تطلب الاجرة مقابل الارضاع وان وجد من يرضع الطفل مجانا نعم اذا تزوجت اخر فله يعني فلهذا الاخر ان يمنع الزوجة من الارظاع اي من ارظاع الولد من الزوج الاول والعلة في ذلك قالوا والعلم في ذلك ان الزوج الثاني له الحق بالاستمتاع بالزوجة في كل الاوقات وارظاع الزوجة ولدها يحول بين الزوج وبين حقه في متاع يعني في مدة الارظاع يعني في مدة الاربع وحق الزوج الثاني مقدم على حق الولد الزوج الثاني مقدم على حق الولد يقول الشيخ الا مالا يضطر اليها الا يضطر اليها وجب على الزوج الثاني ان يمكنها من الارظاع بانه صارت منه الظرورات وهذا امر واظح ولا اظن ان فيه خلاف. نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل هذا الفصل مخصص لنا الرقيق ما يتعلق بتكليفهم ما لا يطيقون. يقول وعليه نفقة رقيقة. نفقة المملوك واجبة في السنة والاجماع نفقة المملوك واجبة نحو ما اما السنة فاحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم وللمملوك نفقته ورزقه وكسوته بالمعروف والا يكلف ما لا يطيق ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من كان اخوه تحت يده فلينفق عليه مما ينفق وليكسه مما يكسو وليطعمهم مما يطعم ولا يكلفه ما لا يطيق فان كلفه فليعينه فدلت الاحاديث على ان طيب يجب عليه ان ينفق على سيده وهذا كما قلت امر لم يختلف فيه العلماء ولله الحمد يقول رحمه الله طعاما وكسوة وسكنى المقصود بالطعام والكسوة والسفلى يعني كفايته من الطعام ما يكفيه من هذه الامور واطعام او النفقة على الرقيق على قسمين النفقة التامة والنفقة الواجبة فالنفقة التامة ان ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه بالمطعم والملبس والنفقة الواجبة يعني القدر الواجب منها ان ينفق عليه ما يكفيه وان كان دون ما يأكل هو ويلبس ويسكن والدليل على هذا التفصيل احاديث سابقة ففي الحديث الاول اوجب على السيد مطلق نفقة المملوك وفي الحديث الثاني امره ان يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسوه الجمع بين الاحاديث ان الاكمل ما في الحديث الثاني والواجب ما في الحديث الاول نعم عليه الا يكلفه موسقا كثيرا لما تقدم من الاحاديث ولا يكلفه قال يفيق وذكر الفقهاء ان ضابط المشقة ان يعجز عن العمل ان يعجز عن العمل ويبدو لي ان هذا ضابط فيه نوع آآ اجحاف لانه لا يجب ان ننتظر الى ان يعجز اه العبد عن العمل بل يعرف تعرف المشقة بالعرف وسؤال اهل الخبرة فاذا بلغ هذا العمل ان يوصف بانه مشقة فانه لا يجوز على السيد ان يكلفه اياه وان لم يعجز عنه فربما يتمكن الانسان من اداء بعض الاعمال بالمشقة والعسر وان كانت اه توصف اه يعني بالمشقة والضرر ولكنه لا يعجز عنها يتمكن من القيام بها ولهذا الاولى ان نرجع مسألة فيه ما يطاق الى العرف وسؤال اهل الخبرة نعم وان اتفقا على المخارجة جاز المخارجة بان يتفق السيد والعبد على ان يؤدي العبد للسيد قدرا معلوما في وقت معلوم وما زاد من الكسب فهو له اي للعبد وما زاد من الكأس فهو له اي للعبد المخارجة جائزة بالنص والقياس اما القياس فتقاس على المكاتبة على المكاتبة بجامع ان في كل منهما عقد بين واما النص فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم طلب من موالي الحجام ان يضعوا عنه من خراجه وفي هذا اقرار للمخارجة كما انه ثبت ان عددا من اصحاب النبي وسلم عاملوا مملوء آآ عبيدهم المخارجة فلا شك ان شاء الله في مشروعية المخارجة طيب ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة اي في هذه الاوقات الثلاثة طائلة والنوم والصلاة والدليل على انه يريحه في هذه الاوقات ان العرف جرى بهذا ان العرف جرى بهذا كما ان ترك الاراحة في هذه الاوقات يدخل على العبد المشقة والضرر شارع نفى الضرر عن لمين فيجب عليه ان يريحه في الاوقات سلعته ومن المعلوم ان الاراحة في هذه الاوقات الثلاثة يرجع فيها للعرف فقد يطلب من السيد ان يريحه في وقت اخر يكون العرف انه هو وقت الاراحة المهم يرجع في تحديد ما عدا الصلاة الى العرف في اراحة البدن نعم ويركبه في السفر عقبة يعني تارة يركب السيد وتارة يركب العم ماء السفر والدليل على هذا انه لو لم يفعل لوصف بانه كلفه ما لا يطيق ان يركبه عقبة نعم يقول وان طلب نكاحا زوجه او باعه يعني وجوبا يعني وجوبا في قوله تعالى وينكحوا صالحين من عبادكم وامائكم الاية نصت على وجوب وتمكين عبد قضاء الوطن ويضاف الى هذه الاية دليل اخر وهو ان ترك العبد الى زواج مع حاجته ورغبته اليه من ادخال الظرر عليه بالمشقة فلا شك انه يجب عليه اما ان يزوجه او ايش او ان يبيعه اذا طلبته الامة فالسيد مخير بين هذه الثلاثة امور اما ان يطأ او يزوج او يبيع اما ان يطأ او يزوج او يبيع بان الواجب على السعيد لان الواجب على السيد ان يرفع المشقة الحاصلة بالرغبة في النكاح ورفع هذه المشقة يكون باحد هذه الامور اما الوقف او التزوير او البيع وكذلك هذا على سبيل وجوب كذلك هذا على سبيل بهذا انتهى فصل متعلق انتقل الى نعم يقول وعليه فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما على مالك البهيمة وجوبا ان ينفق عليها وليس له ان يتركها عنده بلا نفقة فان فعل فهو اثم والدليل على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فهذه المرأة جمعت بين حبس هذا الحيوان تركه يموت جوعا وعدم اطعامه مع ان هذا الحيوان ليس بمأكول اللحم فهو اقل حرمة من مأكول لحم ومع هذا دخلت هذه المرأة النار بهذا السبب ما يدل على انه يجب على الانسان اذا امتلك الحيوان ان ينفق عليه فان تركه بلا نفقة اجاعه فهو اثم فيقول وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ذكر ثلاثة اشياء العلف والسقي يعني الاكل والشرب وما يصلحها مثل اكنانها عن المطر وعن الحر الشديد وعن البرد الشديد ومثل علاجها مثل علاجها انه ليس من الرأفة بالحيوان ان يترك مريظا انت ايش يهلك مع امكانية معالجته لكن هل يجب عليه وجوبا مداواة الحيوان لا يجب لماذا ها على الزوجة طيب صحيح يعني الفقيد على الزوجة طيب ايش لانه زائل صحيح لكن في مسألة الزوجة نحن ذكرنا شيء يريح في هذا الباب وهو لا ها فهد ها لا لا بغض النظر عن مرحلة المرض لكن الم نذكر ان شيخ الاسلام يقول ان التداوي ليست بواجب اذا كان السداوي ليس بواجب في الادمي آآ في الحيوان من باب اولى وهذا جزء من قياسه اذا ما يصلحها يستثنى منه مسألة المداواة وانما يقصد بما يصلحها ما ذكرت من اكنانها وآآ بهالمطر الحر الشديد والبرد الشريف نعم ايوة الك ان مناط الوجوب لا يتعلق بكون المريض يتمكن او له اختيار ان يعالج او الا يعالج اذا كنا لا نوجب على من يستطيع ان يعالج فكيف بمن لا يستطيع لكونه بهيمة لا يجوز على لا يجوز آآ لا يجوز لمالك البهيمة ان يحملها ما لا تطيق السبب في ذلك انه في الشرع للبهيمة حرمة للبهيمة حرمة فيجب ان يراعي حرمة البهيمة بان لا يؤذيها او يحملها ما لا تطيق مسألة وليس من التحميل ما لا وليس من تحميل البهيمة ما لا تطيق ان يكلفها بعمل خارج عن ما اعتادت عليه من في جنسها اي اي يكلفها عملا لا تستخدم في مثله عادة هذا ليس من المشقة واما حديث ان الرجل هم بركوب البقرة فقالت ما خلقنا لهذا فالجواب عليه انه ما خلقنا لهذا عادة ولا يدل على المنع ولا يدل على المنع فاذا اراد الانسان ان يستخدم الخيل للحرف او البقر للركوب فانه لا حرج عليه في هذا لكن اذا كان استخدامه في غير ما خلق له يؤدي الى المشقة عليه وتحميله ما لا يستطيع هو ممنوع من هذه الجهة فهو ممنوع من هذه الجهات لا من جهة انه استخدمه في غير ما خلق له لا من جهة انه استخدمه في غير ما خلق الان نعم بناء على هذا ما حكم اجراء المسابقة بين آآ ذكور الغنم او بين اه يعني ما حكمه ها لا مو من هذه الجهة لو انهم جعلوه مجانا لانه نريد حنا فيما يتعلق ها وجه الظرر لا شك ان هذا سفه وانه محرم جعل اه التيوس يضرب بعضها بعض والديكة ينقل بعضها بعض هذا يدخل دخولا اولويا بقوله المؤلف هنا والا يحملها ما تعجز عنه. ايهم اشق على البهيمة ان تحمل عليها ما تعجز عنه انه جرأة وجريمة في حق الحيوان وهو يدخل في كلام الفقهاء نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها تعليل هذا الحكم ان على ما لك الولد كفايته من النفقة ولد البهيمة واذا حلب الام بما يظر على بما يظر بالولد فقد قصر بالنفقة الواجبة للولد كذلك ومن هنا نقول لا يجوز له ان يحلبها بما يضر بولدها من هذا الباب انه يجب عليه هو نفقة الولد ونفقة الولد هنا تتعين بان يرظع من امه نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فان حلب من لبنها ما لا يضر ولدها بان تمكن من ارظاع ولدها من اه بهيمة اخرى فهو جائز اذ الواجب على مالك الولد ان يكفله وان يطعمه نعم فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت اذا عجز عن النفقة فانه يجبر باحد هذه الثلاثة امور وتعليل ذلك انه لو تركها بلا نفقة فان في هذا هلاك البهيمة وهو محرم تركها بلا نفقة فيه هلاك البحيمة وهو محرم فنخيره بين ان يبيع او ان يؤجر او ان يذبح ان كان الحيوان مما يؤكل وان كان مما لا يؤكل تعين اما البيع او الايش او الايجارة نعم بهذا انتهى هذا الباب المتعلق بالنفقات وننتقل الى نعم حضانة نعم